برئاسة السيد المستشار/ عادل بيومي نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية
السادة المستشارين/ سعيد غرياني، عبد المنعم الشهاوي، مصطفى جمال شفيق وعبد الحميد
الحلفاوي.
-----------
أحوال شخصية . استئناف " شروط قبول الاستئناف . المصلحة في الاستئناف".
دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة " الخصوم في الدعوى .غياب المدعى وشطب
الدعوى".
تجديد المدعى عليها الدعوى بعد شطبها لغياب المدعى وطلب الحكم لها
بذات طلباته ( إثبات الطلاق ) . القضاء برفض الدعوى . اعتباره حكماً صادراً على
المدعى عليها . جواز الطعن عليه منها بالاستئناف . مخالفة ذلك . خطأ في القانون .
علة ذلك .
المادة 82 من قانون المرافعات أعطت المدعى علية الحق في طلب السير في الدعوى
بعد شطبها لتغيب المدعى ولما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط
الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون المرافعات ، ومعيار المصلحة الحقه ، سواء كانت
حالة أو محتمله ، إنما هو كون الحكم المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض
طلباتها كلها أو كان ذلك وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى
على الطاعنة بطلب إثبات طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين
مختلفي الطائفة والملة ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قررت شطبها فقامت الطاعنة
بتجديدها والسير فيها بهد شطبها لانسحاب المطعون ضده وطلبت الحكم فيها بإثبات
الطلاق. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي قد فصل في الدعوى على أساس ذلك ، وكان
ما أورده في أسبابه من أنه لم يقدم أيا من طرفي الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما
لطائفته، وإذ كانت طائفة الأقباط الأرثوذكس التي ينتمى إليها الطرفين لا تعرف
الطلاق وانتهى إلى القضاء برفض الدعوى، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى
طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة في الحكم ويكون
الحكم قد صدر عليها ، ويحق لها الطعن في هذا الحكم بالاستئناف . وإذ استأنفت
الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أيدته
الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة، وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل،
وإذ قضى الحكم المطعون بعدم جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع
مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق.
-----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق –
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 748 لسنة 1985 أحوال شخصية القاهرة
الابتدائية على الطاعنة، للحكم بإثبات طلاقه لها الحاصل في 15/5/1985 وقال بيانا
لدعواه إن الطاعنة زوجته بصحيح العقد الشرعي وفقا للديانة المسيحية ودخل بها
وعاشرها معاشرة الأزواج – وإذ اختلفا ملة وطائفة – وأساءت الطاعنة معاشرته، مما
حدا به إلى استعمال حقه المقرر شرعا بإيقاع الطلاق عليها بقوله "زوجتي
ومدخولتي ....... طالق مني طلقة أولى رجعية" فقد أقام الدعوى. قررت المحكمة شطب
الدعوى. فقامت الطاعنة بتجديد الدعوى بصحيفة معلنة للمطعون ضده بتاريخ 22/3/1986
ضمنتها طلب الحكم لها بطلبات المطعون ضده وتصميمها على طلب إثبات الطلاق. وبتاريخ
28/4/1987 حكمت المحكمة برفض الدعوى. استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف
القاهرة بالاستئناف رقم 570 لسنة 104ق أحوال شخصية، وبتاريخ 26/1/1989 حكمت
المحكمة بعدم جواز الاستئناف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. قدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة
مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار
المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق
القانون ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه أسس
قضاءه بعدم جواز الاستئناف على أن الحكم الابتدائي لم يقض عليها بشيء يجيز الطعن
فيه تطبيقا للمادة 211 من قانون المرافعات، في حين أن لها مصلحة في حق اكتسبته في
إعلانها بوقوع الطلاق، خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه – أنه لم يحكم عليها
بشيء، إذ كان يتعين القضاء بإثبات الطلاق. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
يكون قد جانبه الصواب بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن المادة 82 من قانون المرافعات أعطت
للمدعى عليه الحق في طلب السير في الدعوى بعد شطبها لتغيب المدعي، ولما كان قضاء
هذه المحكمة قد جرى على أن المصلحة مناط الدعوى وفق المادة الثالثة من قانون
المرافعات، ومعيار المصلحة الحقة، سواء كانت حالة أو محتملة، إنما هو كون الحكم
المطعون فيه قد أضر بالطاعنة حين قضى برفض طلباتها كلها أو بعضها، وإذ كان ذلك
وكان الثابت من واقع الدعوى أن المطعون ضده أقام الدعوى على الطاعنة بطلب إثبات
طلاقه لها طلقة رجعية بعد الدخول على سند أنهما مسيحيين مختلفي الطائفة والملة
ولدى نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة قررت شطبها فقامت الطاعنة بتجديدها والسير
فيها بعد شطبها لانسحاب المطعون ضده، وطلبت الحكم فيها بإثبات الطلاق. لما كان ذلك
وكان الحكم الابتدائي قد فصل في الدعوى على أساس ذلك، وكان ما أورده في أسبابه من
أنه لم يقدم أيا من طرفي الدعوى ما يفيد تغيير أحدهما لطائفته، وإذ كانت طائفة
الأقباط الأرثوذكس التي ينتمي إليها الطرفين لا تعرف الطلاق وانتهى إلى القضاء
برفض الدعوى، مما مفاده أن محكمة أول درجة قد فطنت إلى طلبات الطاعنة بصحيفة تجديد
الدعوى من الشطب باعتبارها لها مصلحة في الحكم ويكون الحكم قد صدر عليها، ويحق لها
الطعن في هذا الحكم بالاستئناف. وإذ استأنفت الطاعنة هذا الحكم فقد انتقلت الدعوى
إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبدته الطاعنة من طلبات أمام محكمة أول درجة،
وتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بعدم
جواز الاستئناف يكون قد حجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع مما يعيبه بالخطأ في
تطبيق القانون ومخالفة الثابت بالأوراق متعينا نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق