جلسة 12 من مارس سنة 1995
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس
المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد
المنعم إبراهيم وحسين نعمان نواب رئيس المحكمة.
-----------
(91)
الطعن 666 لسنة 57 ق
- 1)3) رسوم " الرسوم القضائية". نقض " ايداع الكفالة". بطلان . نظام عام . أشخاص اعتبارية . هيئات عامة .
(1) وجوب إيداع الكفالة قبل إيداع صحيفة الطعن بالنقض أو خلال
الأجل المقرر له . م 254 مرافعات . تخلف ذلك . أثره . بطلان الطعن . تعلق ذلك
بالنظام العام .
(2) الإعفاء من سداد الرسوم القضائية. قصره على دعاوى الحكومة
دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة.
إعفاؤها من الرسوم. شرطه. ورود نص بذلك في قانون إنشائها .
(3) الهيئة القومية لسكك حديد مصر . خلو القانون الصادر
بإنشائها من النص على إعفائها من الرسوم القضائية . أثره . بطلان الطعن بالنقض
المرفوع منها بغير إيداع الكفالة .
--------
1 - أوجب المشرع بنص المادة 254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا، ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص القانون على إعفائه من المرسوم القضائية.
2 - إذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على الدعاوى التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها.
3 - الهيئة القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها، ولم يتضمن هذا القانون نصا خاصا يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوى التي ترفعها، فإنه يتعين عليها سدادها وتكوين ملزمه بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقرر بنص المادة 254 من قانون المرافعات، وإذا لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل إيداع صحيفة أو خلال الأجل المقرر له، فإن الطعن يكون باطلا.
--------
الوقائع
حيث إن الوقائع ـ على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق ـ تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3607 سنة 1973 مدني شمال
القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام المطعون عليهم بأن يؤدوا لها من مال وتركة
مورثهم مبلغ 83450.770 ملـ جـ, وقالت بيانا لذلك أن هذا الأخير كان قد استصدر حكما
في الدعوى رقم 2099 سنة 1952 مدني الإسكندرية الابتدائية بإلزامها بتسليمه المهمات
المحجوز عليها نفاذا لأمر الحجز الصادر في 28/10/1952 وبصحة هذا الحجز, استأنفت
الطاعنة ذلك الحكم بالاستئناف رقم 547 سنة 17ق الإسكندرية, واستأنفه أيضا مورثهم
بالاستئناف رقم 108 سنة 17ق الإسكندرية, قضى لصالح مورثهم بإلزامها بأن تدفع له
مبلغ 2763.800 والفوائد القانونية بواقع 4% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية
الحاصلة في 24/11/1959 حتى تمام السداد, ثم تقدم مورث المطعون عليهم بطلب لمحكمة
الاستئناف للفصل فيما أغفلته من طلبات, ولفرض الحراسة على أمواله حكمت المحكمة في
18/2/1967 بإحالة النزاع إلى هيئة التحكيم بوزارة العدل والتي قضت في 28/8/1967
بإلزام الطاعنة بأن تدفع للحراسة قيمة ما نقص أو ينقص من المحجوزات الصادر فيها
أمر الحجز المؤرخ 28/10/1952, وقد نفذت الطاعنة ذلك الحكم, وإذ تبين لها أن محضر
الحجز الذي استند إليه الحكم في قضائه مزور وكان محل تحقيق في قضية الجنحة رقم 161
سنة 1965 المنشية, فقد أقامت الدعوى. بتاريخ 10/1/1976 حكمت المحكمة برفض الدعوى,
استأنفت الطاعنة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 781 سنة 93 ق
وبتاريخ 30/12/1986 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف, طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة دفعت فيها ببطلان الطعن, عرض الطعن على هذه
المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة
رأيها.
----------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد
المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن مبنى الدفع المبدى من النيابة أن الهيئة الطاعن
لم تسدد قبل إيداع صحيفة الطعن ولا خلال الأجل المقرر له الكفالة المنصوص عليها في
المادة 254 من قانون المرافعات حالة أنها ليست معفاة من أداء الرسوم القضائية التي
نص عليها القانون رقم 90 لسنة 1944 لأن الهيئات العامة لا تدخل في مدلول لفظ
الحكومة الوارد بنص المادة 50 من ذلك القانون.
وحيث أن هذا الدفع سديد, ذلك أن المشرع أوجب بنص المادة
254 من قانون المرافعات أمرا جوهريا في حالات الطعن بالنقض هو إيداع الكفالة خزانة
المحكمة قبل إيداع صحيفة الطعن أو خلال الأجل المقرر له وإلا كان الطعن باطلا,
ولكل ذي مصلحة أن يتمسك بهذا البطلان وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبار
أن إجراءات الطعن في الأحكام من النظام العام, ولا يعفى من هذا الإيداع إلا من نص
القانون على إعفائه من الرسوم القضائية, وإذ كان الإعفاء من الرسوم القضائية
المقرر بنص المادة 50 من القانون رقم 90 لسنة 1944 مقصورا ـ وعلى ما جرى به قضاء
هذه المحكمة ـ على الدعاوي التي ترفعها الحكومة دون غيرها من أشخاص القانون العام
التي لها شخصيتها الاعتبارية المستقلة وميزانيتها المستقلة عن الدولة ما لم ينص
صراحة على هذا الإعفاء في القانون الصادر بإنشائها, لما كان ذلك وكانت الهيئة
القومية لسكك حديد مصر طبقا للقانون رقم 152 لسنة 1980 الصادر بإنشائها هي هيئة
عامة ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويمثلها رئيس مجلس إدارتها, ولم يتضمن
هذا القانون نصا خاصا يقضي بإعفائها من الرسوم القضائية عن الدعاوي التي ترفعها,
فإنه يتعين عليها سدادها وتكون ملزمة بإيداع كفالة الطعن بالنقض المقررة بنص
المادة 254 من قانون المرافعات, وإذ لم تسدد في طعنها الماثل الكفالة المذكورة قبل
إيداع صحيفته أو خلال الأجل المقرر له فإن الطعن يكون باطلا.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق