الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 أبريل 2024

الطعن 253 لسنة 43 ق جلسة 6 / 5 / 1973 مكتب فني 24 ج 2 ق 123 ص 607

جلسة 6 من مايو سنة 1973

برياسة السيد المستشار/ نصر الدين حسن عزام، وعضوية السادة المستشارين: حسن أبو الفتوح الشربيني، ومحمود كامل عطيفة، ومحمد عبد المجيد سلامة، وطه الصديق دنانة.

----------------

(123)
الطعن رقم 253 لسنة 43 القضائية

جريمة. "أنواعها". محال عامة. محكمة استئنافية. عقوبة. "غرامة". نقض. "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون".
جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة استمرارا متتابعا متجددا. محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. على المحكمة الاستئنافية ضم الدعاوى المقامة على المحكوم عليه لإدارته محل واحد على الرغم من سبق غلقه وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة ما دام لم يصدر فيها بعد حكم بات. مخالفتها ذلك. خطأ في تطبيق القانون يستوجب النقض الجزئي والتصحيح بضم القضايا وجعل الغرامة عنها جميعا بالإضافة لعقوبة الغلق المقضي بها.

--------------
لما كانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هي من الجرائم المستمرة التي يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا، وكانت محاكمة الجاني عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها، ولما كان الثابت أن الدعاوى المقامة على المطعون ضده – لإدارته محل عام واحد على الرغم من سبق غلقه لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها وهى عشرة جنيهات عنها جميعا، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضى بها فيها.


الوقائع

إتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضايا الجنح أرقام 304 و568 و745 و832 و887 و1067 و1132 لسنة 1971 جنح البلدية (الوايلى) بأنه فى أيام 17 فبراير و18 من أبريل و24 يونيه و6 و17 يولية و29 سبتمبر سنة 1971 أدار المحل المبين بالمحضر رغم سبق غلقه. وطلبت عقابه فى كل هذه الدعاوى بالمادتين 20 و21 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 359 لسنة 1956 والجدول المرفق، ومحكمة جنح البلدية قضت غيابيا فى كل منها بتغريم المتهم عشرة جنيهات وإعادة الغلق. فاستأنف المتهم هذه الأحكام وبجلسة 23 من أبريل سنة 1972 قضت محكمة القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) غيابيا برفض الاستئنافات وتأييد الأحكام المستأنفة. فطعنت النيابة العامة فى هذه الأحكام بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقدم من النيابة العامة هو أن الأحكام المطعون فيها إذ قضت بتأييد الأحكام الابتدائية الصادرة بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق عن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه في كل من الأحكام المطعون فيها قد شابها الخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن جريمة إدارة محل عام سبق غلقه جريمة مستمرة يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجاني تدخلا متتابعا متجددا، وإذ كانت محاكمة المطعون ضده عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وصدور حكم بات فيها، وما دام لم يكن قد صدر حكم بات في أي من تلك القضايا بل نظر الاستئناف فيها جميعها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد فكان يتعين على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تلك الدعاوى لتصدر فيها حكما واحدا بعقوبة واحدة.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على أوراق الطعن والمفرادات التى أمرت المحكمة بضمها أن الدعوى رفعت على المطعون ضده فى القضايا أرقام 1584 و1586 و1588 و1589 و1590 و1594 و1602 لسنة 1972 جنح مستأنفة وسط القاهرة (التى كانت مقيدة حسب ترتبيها بأرقام 304 و568 و745 و832 و887 و1067 و1132 سنة 1971 جنح (ب) الوايلى) لأنه فى أيام 17/ 2 و18/ 4 و24/ 6 و6/ 7 و17/ 7 و29/ 9 و22/ 11/ 1971 بدائرة قسم الوايلى أدار المحل المبين بالمحضر برغم سبق غلقه، وقضت محكمة أول درجة غيابيا فى كل منها بتغريم المطعون ضده عشرة جنيهات وإعادة الغلق، فاستأنف وقضى فى كل منها غيابيا فى 23/ 4/ 1972 بتأييد الحكم المستأنف. لما كان ذلك، وكان الثابت أن المحل العام الذى دين المطعون ضده – فى كل من القضايا المشار إليها – بإدارته على الرغم من سبق غلقه هو محل واحد – "محل حلوانى وبوفيه بشارع الدويدار رقم 52 ناصية شارع الجاراج قسم الوايلى" - وكانت جريمة إدارة محل عام سبق غلقه هى من الجرائم المستمرة التى يتوقف استمرار الفعل المعاقب عليه فيها على تدخل إرادة الجانى تدخلا متتابعا متجددا، وكانت محاكمة الجانى عن جريمة مستمرة تشمل جميع الأفعال أو الحالة الجنائية السابقة على رفع الدعوى وحتى صدور حكم بات فيها. ولما كان الثابت أن الدعاوى المشار إليها لم يكن قد صدر فيها بعد حكم بات، بل نظر الاستئناف المرفوع فيها أمام هيئة واحدة وفى تاريخ واحد، فإنه كان لزاما على المحكمة الاستئنافية أن تأمر بضم تللك الدعاوى معا وأن تصدر فيها حكما واحدا بعقوبة، أما وهى لم تفعل فإنها تكون قد أخطأت فى تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الأحكام المطعون فيها موضوع هذا الطعن نقضا جزئيا وتصحيحها بضم قضاياها وجعل الغرامة المحكوم بها وهى عشرة جنيهات عنها جميعا، وذلك بالإضافة إلى عقوبة إعادة الغلق المقضى بها فيها.

الطعن 4153 لسنة 59 ق جلسة 23 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 171 ص 1069

جلسة 23 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميره ومحمد زايد وصلاح البرجى نواب رئيس المحكمة وزكريا الشريف.

---------------

(171)
الطعن رقم 4153 لسنة 59 القضائية

(1) تفتيش "إذن التفتيش". "إصداره". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفوع "الدفع ببطلان إذن التفتيش". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". مواد مخدرة.
تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش. موضوعي.
الخطأ في تحديد عمل الطاعن غير قادح في جدية التحريات.
(2) تفتيش "إذن التفتيش". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إجراءات "إجراءات التحقيق". مواد مخدرة
الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش. دفاع موضوعي. كفاية اطمئنان المحكمة إلى وقع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. رداً عليه.
لجوء الضابط إلى وكيل النيابة في منزلة. لاستصدار الإذن بالتفتيش. لا مخالفة فيه للقانون.
(3) حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "بوجه عام".
تزيد الحكم بما لم يكن في حاجة إليه. لا يعيبه. أساس ذلك؟
(4) مواد مخدرة. قصد جنائي. إثبات "بوجه عام". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
تقدير توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. موضوعي. ما دام سائغاً.
(5) مواد مخدرة. جريمة "أركانها". قصد جنائي. اشتراك. قانون "تفسيره".
مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة. كفايته لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها بالمادة 34/ 1 من القانون 182 لسنة 1960. أساس ذلك؟
(6) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
إصدار محكمة الجنايات أمراً بالقبض على المتهم وحبسه. ولا يمنع من التمسك بطلب سماع أقوال شاهد الإثبات ولو أبدي قبل اتخاذها هذا الإجراء. علة ذلك؟

---------------
1 - من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان الخطأ في تحديد عمل الطاعن على فرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات، ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً.
2 - من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن في هذا الصدد - وأطرحته برد كاف وسائغ - وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد.
3 - لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - في تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد.
4 - الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها.
5 - يكفى لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في هذه المواد حرفة له سواء كان إحراز المخدر أو حيازته لحسابه أو لحساب غيره ممن يتجرون في المواد المخدرة، دلالة ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو تقديم المواد المخدرة للتعاطي بقصد الاتجار قد ساوى بينها وبين الاتجار فيها بأية صورة فيتسع مدلوله ليشمل ما غير ذلك من الحالات التي عددتها هذه المادة على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للاتجار في المواد المخدرة، هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير في حالة من حالات الخطر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط بالفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها.
6 - حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، مطلقاً غير مقيد بأي قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التي تدخل في السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت أن تأمر به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله - حتى لو كان قد أبدي قبل أن تتخذ المحكمة إجرائها المشار إليه - لاستقلال كل من الأمرين - واختلاف صاحب الحق في كل منهما - فإن منعى الطاعن - على المحكمة - أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية لإكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدي الإثبات لسماع أقوالهما - وقد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1/ 1، 2، 7/ 1، 34/ أ، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانوني رقمي 40 لسنة 1966، 61 لسنة 1977 والبند رقم 57 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمعدل بقرار وزير الصحة رقم 295 لسنة 1976 مع تطبيق المادة 36 من القانون رقم 1982 لسنة 1960 والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبتغريمه ثلاث آلاف جنيه ومصادرة المضبوطات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز جوهر مخدر بقصد الاتجار قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دفع بعدم جدية التحريات بدلالة خطئها في تحديد عمله بأنه بقال مع أنه موظف بمجلس مدينة الجيزة حسب المستند الذي قدمه كما دفع ببطلان القبض عليه وتفتيشه - لإجرائهما قبل الإذن بهما بدلالة صدور الإذن يوم إجراء التحريات، واستصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله، إلا أن المحكمة أطرحت الدفعين برد قاصر وغير سائغ - ركنت فيه بالنسبة للدفع الثاني - من بين ما ركنت إليه إلى معلومة خاصة غير صحيحة قوامها أن عدم استصدار الضباط - للإذن من مقار النيابات قد يكون زيادة في الحيطة والسرية واستدل الحكم على توافر قصد الاتجار لديه - بما ورد بالتحريات وأقوال شاهدي الإثبات دون أن يورد مضمون أي منهما، ومما ثبت من كبر حجم المخدر المضبوط مع أن ذلك لا يعتبر دليلاً على الاتجار، وأخيراً فقد تمسك الطاعن بسماع أقوال شاهدي الإثبات - فأجلت المحكمة نظر الدعوى لهذا السبب إلا أنها أمرت - بعد تحديدها ميعاد الجلسة المقبلة بالقبض على الطاعن وحبسه على ذمة القضية مما اضطره مكرهاً إلى التنازل عن طلب سماعها في الجلسة التالية - وكل ذلك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وساق على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها استمدها من أقوال ضابطي الشرطة ومن تقرير المعمل الكيماوي. لما كان ذلك وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار إذن التفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وكانت المحكمة قد اقتنعت بجدية الاستدلالات التي بني عليها إذن التفتيش وكفايتها لتسويغ إصداره - كما هو الشأن في الدعوى المطروحة - وأقرت النيابة على تصرفها في هذا الشأن فإنه لا معقب عليها فيما ارتأته لتعلقه بالموضوع لا بالقانون. لما كان ذلك وكانت المحكمة قد سوغت الأمر بالتفتيش وردت على الدفع ببطلانه لعدم جدية التحريات رداً كافياً وسائغاً وكان الخطأ في تحديد عمل الطاعن على فرض حصوله - لا يقدح بذاته في جدية ما تضمنته تلك التحريات، ما دام أنه الشخص المقصود بالإذن، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد عرضت لدفع الطاعن - في هذا الصدد - وأطرحته برد كاف وسائغ - وكان لجوء الضابط يوم تحريره محضر تحرياته إلى وكيل النيابة في مكان تواجده بمنزله - لاستصدار الإذن بالتفتيش هو أمر متروك لمطلق تقديره ولا مخالفة فيه للقانون وبالتالي ليس فيه ما يحمل على الشك في سلامة إجراءاته فإن منعى الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد. لما كان ذلك وكان لا يعيب الحكم ما استطرد إليه تزيداً - مما لم يكن بحاجة إليه - في تبرير استصدار الإذن من وكيل النيابة في منزله - ما دام أنه قد أطرح دفاع الطاعن في هذا الشأن بما هو كاف وسائغ لطرحه - وكان لا أثر لما تزيد إليه في منطقة أو النتيجة التي انتهى إليها. فإن منعى الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الأصل أن الاتجار في الجواهر المخدرة إنما هو واقعة مادية تستقل محكمة الموضوع بحرية التقدير فيها ما دامت تقيمها على ما ينتجها، وكان المستفاد من الأحكام التي تضمنتها نصوص المواد 34، 37، 38 من القانون رقم 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات أنها تفرق فقط بين إحراز المخدرات وحيازتها بقصد الاتجار وبين إحرازها بقصد التعاطي أو الاستعمال الشخصي أو بدون قصد شيء من ذلك، وكان يكفي لتوافر أركان الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة 34 من القانون المذكور مجرد توافر قصد الاتجار في المواد المخدرة ولو لم يتخذ الجاني الاتجار في هذه المواد حرفة له سواء كان إحراز المخدر أو حيازته لحسابه أو لحساب غيره ممن يتجرون في المواد المخدرة، دلالة ذلك أن نص الفقرة الأولى من المادة 34 سالفة الذكر بعد أن جرى على عقاب حالات الحيازة أو الإحراز أو الشراء أو البيع أو التسليم أو تقديم المواد المخدرة للتعاطي بقصد الاتجار قد ساوى بينها وبين الاتجار فيها بأية صورة فيتسع مدلوله ليشمل ما غير ذلك من الحالات التي عددتها هذه المادة على سبيل الحصر المحظور على الأشخاص ارتكابها بالنسبة للاتجار في المواد المخدرة، هذا ولأن حيازة المخدر لحساب الغير في حالة من حالات الخطر التي عددتها تلك المادة والمجرمة قانوناً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - لا يعدو في حقيقته مساهمة في ارتكاب هذه الجريمة يرتبط الفعل الإجرامي فيها ونتيجته برابطة السببية ويعد المساهم بهذا النشاط شريكاً في الجريمة تقع عليه عقوبتها - وإذ كانت المحكمة قد اقتنعت في حدود سلطتها في تقدير أدلة الدعوى والتي لا تخرج عن الاقتضاء العقلي والمنطقي بأن إحراز الطاعن للمخدر كانت بقصد الاتجار - أخذاً من حجم المضبوطات ومن نقلها بالطريق العام - وبحسبان أن الطاعن قد أحرز المخدر لحساب الغير ممن يتجرون في المواد المخدرة في مقابل عمولة - أخذاً من التحريات وأقوال شاهدي الإثبات - التي أورد مضمونها في تحصيله أدلة الثبوت التي اطمأن إليها، على خلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن الحكم لا يكون قد أخطأ في شيء ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك وكان حق محكمة الجنايات في الأمر بالقبض على المتهم وحبسه احتياطياً المستمد من حكم المادة 380 من قانون الإجراءات الجنائية، مطلقاً غير مقيد بأي قيد باعتباره من الإجراءات التحفظية التي تدخل في السلطة المخولة للمحكمة بمقتضى القانون ولا يعتبر اتخاذ المحكمة لهذا الإجراء إذا ما رأت أن تأمر به مانعاً من التمسك بطلب استدعاء شاهد الإثبات لسماع أقواله - حتى لو كان قد أبدي قبل أن تتخذ المحكمة إجرائها المشار إليه - لاستقلال كل من الأمرين - واختلاف صاحب الحق في كل منهما - فإن منعى الطاعن - على المحكمة أمرها بالقبض عليه وحبسه على ذمة القضية لإكراهه على التنازل عن طلب استدعاء شاهدي الإثبات لسماع أقوالهما - وقد أبداه قبل إصدار أمرها المنوه عنه لا محل له. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 3672 لسنة 59 ق جلسة 8 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 148 ص 893

جلسة 8 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق نائب رئيس المحكمة وعلي الصادق عثمان وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

----------------

(148)
الطعن رقم 3672 لسنة 59 القضائية

(1) محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". إجراءات "إجراءات المحاكمة".
نظر الدعوى المعروضة أمام محكمة الجنايات بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها لتاريخ المحدد لنهاية الدور لا يرتب بذاته بطلاناً. أساس ذلك؟.
(2) محكمة الجنايات. إجراءات "إجراءات المحاكمة". إعلان. محاماة.
الحضور أمام محكمة الجنايات. عدم استلزامه سوى تكليف المتهم بالحضور دون اشتراط إعلان محاميه. المادتان 374، 378 إجراءات.
(3) إجراءات "إجراءات المحاكمة". محاماة. وكالة. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
ندب المحكمة محامياً عن المتهم لغياب محاميه الموكل. عدم اعتراض المتهم على هذا الإجراء وعدم تمسكه بالتأجيل لحضور محاميه. لا إخلال بحق الدفاع.
استعداد المدافع أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
(4) أسباب الإباحة وموانع العقاب "الدفاع الشرعي". قتل عمد. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر الدفاع الشرعي". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها. موضوعي.
حالة الدفاع الشرعي. مناط تحققها؟
تجريد المجني عليه من آلة العدوان وطعنه بها. لا يعد من قبيل الدفاع الشرعي. حد ذلك؟
حق الدفاع الشرعي. لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه.
مثال لتسبيب سائغ للرد على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي.
(5) قصد جنائي. جريمة "أركانها". قتل عمد. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
قصد القتل أمر خفي لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه. استخلاص هذا القصد. موضوعي.
مثال لتسبيب سائغ على توافر نية القتل.

---------------
1 - لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان.
2 - أن المادتين 374، 378 من قانون الإجراءات الجنائية لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه له.
3 - الأصل أنه إذا لم يحضر المحامى الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يتمكن لحداثته من مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً أو أنه من غير المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات، ولما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته.
4 - من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سائغاً وأن تلك الحالة تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع اعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو نفس غيره أو ماله وأن الأصل أن تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي إلا إذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور. وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وتدليله على انتفائها - على السياق المتقدم - أنه بعد انتزاع الطاعن للسكين من يد المجني عليها لم يعد هناك ما يخشى منها عليه وأن السحجات الظفرية التي أحدثتها برقبته - لا تنهض دليلاً على أن خطراً يتهدده، وهو ما له أصله في اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة من أنه لم يقتل المجني عليها دفاعاً عن نفسه بسبب خطر يتهدده وإنما قتلها لسوء معاملتها له، ولما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه، فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم توافر هذا الحق للأسباب التي أوردها يكون صحيحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد وبصدد أن الواقعة لا ترشح إلا لتجاوز حالة الدفاع الشرعي في غير محله.
5 - لما كان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهرات الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية وكان الحكم المطعون فيه قد استظهر نية القتل في قوله "فهي قد ثبتت في حق المتهم من ظروف الحادث وملابساته على التفصيل سالف البيان وذلك من طعن المجني عليها بسكين في مقتل عدة طعنات وخنقها بالضغط على عنقها بيديه وللتأكد من إزهاق روحها قيامه بخنقها بمنديل حول عنقها ثم الضغط عليه ولم يتركها إلا أن فارقت الحياة". فإنه يكون قد دلل على توافر نية القتل بما يكفي لثبوتها، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص وبأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت غير مقبول.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه قتل....... عمداً بأن طعنها بأداة (سكين) عدة طعنات في جسدها وأطبق بيديه على عنقها وعاجلها بخنقها برباط رأسها قاصداً من ذلك إزهاق روحها، فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ادعت...... والدة المجني عليها و...... و...... و...... و..... و...... و...... أشقاء المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات شبين الكوم قضت حضورياً عملاً بالمادة 234/ 1 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماً، وإلزامه بأن يؤدي للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ألف جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وإحالة القضية إلى محكمة جنايات شبين الكوم لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى.
ومحكمة الإعادة قضت حضورياً بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة عاماً.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون أنه إذ دانه بجريمة القتل العمد قد شابه البطلان والإخلال بحق الدفاع وانطوى على قصور وتناقض في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن المحكمة نظرت الدعوى في غير اليوم المحدد لها بدور الانعقاد وفي غيبة المحامي الأصلي الذي يباشرها ودون إخطاره، وانتدبت محامياً آخر يوم الجلسة لم تمكنه حداثته من مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل، وردت بما لا يصلح رداً على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وخلصت إلى انتفائها رغم ما حصلته عن تماسك المجني عليها مع الطاعن وإحداثها بعنقه سحجات ظفرية قبل اعتدائه عليها بالسكين وهو ما يؤذن - مع خشية بطش أهلها لو سمعوا صياحها وقت الاعتداء - بقيام حالة الدفاع الشرعي والتي لا يصح محاسبة الطاعن من بعد ثبوتها إلا عن تجاوزها، هذا إلى أن المحكمة لم ترد على دفعه بانتفاء نية القتل ولم تفطن إلى أن الواقعة في الظروف التي حدثت فيها لا تعدو أن تكون ضرباً أفضى إلى الموت. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كانت المادة 371 من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أن يعد في كل دور جدول للقضايا التي تنظر فيه، وتوالي محكمة الجنايات جلساتها إلى أن تنتهي القضايا المقيدة بالجدول، فإن نظر المحكمة للقضايا بدور الانعقاد في غير اليوم المحدد لها أو مجاوزتها التاريخ المحدد لنهاية الدور لا يترتب عليه بذاته أي بطلان. لما كان ذلك، وكانت المادتان 374، 378 من القانون المشار إليه لا تستلزمان بشأن الحضور أمام محكمة الجنايات سوى تكليف المتهم بالحضور لجلسة المحاكمة دون اشتراط إعلان محاميه بها، وكان الثابت من المفردات المضمومة أن النيابة العامة قد أعلنت الطاعن في يوم 20 من أكتوبر سنة 1988 للحضور لجلسة المحاكمة يوم 15 من نوفمبر سنة 1988 مخاطباً مع مأمور السجن عملاً بالمادة 235 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن ما ينعاه الطاعن بشأن نظر الدعوى في غير يوم دورها بجلسة لم يعلن بها محاميه يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة أن المحكمة ندبت محامياً عن الطاعن بناء على طلبه وترافع عنه المحامي بما هو مدون بمحضر الجلسة الذي خلا من اعتراض للطاعن على هذا الإجراء، كما خلا والمفردات المضمومة من أي طلب للطاعن بتأجيل الدعوى لحضور محاميه الموكل عنه وكان الأصل أنه إذا لم يحضر المحامي الموكل عن المتهم وندبت المحكمة محامياً آخر ترافع في الدعوى، فإن ذلك لا ينطوي على بطلان في الإجراءات ولا يعد إخلالاً بحق المتهم في الدفاع ما دام لم يبد اعتراضاً على هذا الإجراء أو يتمسك أمام المحكمة بطلب تأجيل نظر الدعوى حتى يحضر محاميه الموكل، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل، ولا وجه لما يتحدى به من أن المحامي المنتدب لم يتمكن لحداثته من مباشرة الدفاع على الوجه الأكمل ما دام لم يدع بأن دفاعه كان شكلياً أو أنه من غير المقبولين للمرافعة أمام محكمة الجنايات، ولما هو مقرر من أن استعداد المدافع عن المتهم أو عدم استعداده أمر موكول إلى تقديره هو حسبما يوحي به ضميره واجتهاده وتقاليد مهنته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل واقعة الدعوى في أنه بعد احتدام نقاش بين المجني عليها وزوجها الطاعن أهانته فيه بالقول وتشاجرا صفع الطاعن المجني عليها ولما ذهبت وأحضرت سكيناً للاعتداء بها عليه انتزعها منها وعندئذ أحدثت سحجات في رقبته قام على أثرها بطعنها عدة طعنات في مقتل وخنقها بيديه ثم ضغط على عنقها بمنديل قاصداً من ذلك قتلها ولم يتركها إلا بعد أن فارقت الحياة، وبعد أن أورد الحكم على ثبوت الواقعة في حق الطاعن أدلة مستمدة من اعترافه في تحقيقات النيابة وتحريات الشرطة وتقرير الصفة التشريحية رد على دفاع الطاعن بأنه كان في حالة دفاع شرعي بقوله "فإن المتهم في اعترافه بتحقيقات النيابة قرر أنه انتزع السكين من المجني عليها فور إحضارها لها ومحاولة اعتدائها عليه ومن ثم فقد زال الخطر من جانبها ولا مجال للمتهم في ذلك للتخوف منها ولا يكون بطعنه لها بالسكين في حالة دفاع شرعي عن النفس ولا صلة للإصابات الظفرية من سحجات بعنق المتهم بتلك الحالة لأنه قد حدث تماسك بينهما قبل الطعن للمجني عليها بسكين ولا تبرر تلك السحجات طعنة المتهم للمجني عليها على النحو سالف الذكر". لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها إنما هو من الأمور التي تستقل محكمة الموضوع بالفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سائغاً، وأن تلك الحالة تتوافر بوقوع فعل إيجابي يخشى منه المتهم وقوع جريمة من الجرائم التي يجوز فيها الدفاع الشرعي سواء وقع اعتداء بالفعل أو بدر من المجني عليه بادرة اعتداء تجعل المتهم يعتقد لأسباب معقولة وجود خطر حال على نفسه أو نفس غيره أو ماله، وأن الأصل أن تجريد المجني عليه من آلة العدوان ثم طعنه بها يعد محض عدوان ولا يعد من قبيل الدفاع الشرعي إلا إذا كان تجريد المجني عليه من آلة العدوان وإن ليس من شأنه - بمجرده - أن يحول دون مواصلة العدوان، فإنه يحق للمعتدى عليه أن يستعمل القوة اللازمة لدرئه مع الأخذ في الاعتبار ما يحيط بالمدافع من مخاطر وملابسات تتطلب منه معالجة الموقف على الفور، وكان مفاد ما أورده الحكم المطعون فيه في رده على الدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وتدليله على انتفائها - على السياق المتقدم - أنه بعد انتزاع الطاعن للسكين من يد المجني عليها لم يعد هناك ما يخشى منها عليه وأن السحجات الظفرية التي أحدثتها برقبته - لا تنهض دليلاً على أن خطراً يتهدده، وهو ما له أصله في اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة من أنه لم يقتل المجني عليها دفاعاً عن نفسه بسبب خطر يتهدده، وإنما قتلها لسوء معاملتها له، ولما كان حق الدفاع الشرعي لم يشرع لمعاقبة معتد على اعتدائه فإن ما خلص إليه الحكم المطعون فيه من عدم توافر هذا الحق للأسباب التي أوردها يكون صحيحاً ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد وبصدد أن الواقعة لا ترشح إلا لتجاوز حالة الدفاع الشرعي في غير محله. لما كان ذلك، وكان قصد القتل أمراً خفياً لا يدرك بالحس الظاهر وإنما يدرك بالظروف المحيطة بالدعوى والأمارات والمظاهر الخارجية التي يأتيها الجاني وتنم عما يضمره في نفسه واستخلاص هذا القصد من عناصر الدعوى موكول إلى قاضي الموضوع في حدود سلطته التقديرية، وكان الحكم المطعون قد استظهر نية القتل في قوله "فهي قد ثبتت في حق المتهم من ظروف الحادث وملابساته على التفصيل سالف البيان وذلك من طعن المجني عليها بسكين في مقتل عدة طعنات وخنقها بالضغط على عنقها بيديه وللتأكد من إزهاق روحها قيامه بخنقها بمنديل حول عنقها ثم الضغط عليه ولم يتركها إلا أن فارقت الحياة". فإنه يكون قد دلل على توافر نية القتل بما يكفي لثبوتها، ويكون ما ينعاه الطاعن في هذا الخصوص وبأن الواقعة مجرد ضرب أفضى إلى الموت غير مقبول. ويكون الطعن برمته على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 5068 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 147 ص 889

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة، وحامد عبد الله ومصطفى كامل.

-------------

(147)
الطعن رقم 5068 لسنة 59 القضائية

تهريب ضريبي "الضريبة على الاستهلاك". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
من هم الأشخاص الملزمين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك؟ والسلع التي يجب أن يتضمنها؟ والمدة التي يجب الوفاء بالضريبة خلالها؟ وأثر الإخلال بهذا الالتزام؟ المادتان 4 مكرراً و54 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981.

----------------
لما كانت المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها وعلى استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وإلزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاها، ونصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الإخلال بهذا الالتزام في حكم التهرب من الضريبة والبين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 133 لسنة 1981، ومن ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع وبأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول ولم تعد في حيازة المنتجين أو المستوردين لها وهما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك، ولما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجاري - على ما تفصح عنه أسباب الطعن والمستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التي نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها، وملتزماً بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت للضريبة على الاستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول ولم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين، فإن ما يثيره من منازعة في شأن التزامه بالإخطار وأداء الضريبة عما وجد بمحله من "أشرطة الفيديو" بعد إخضاعها لضريبة الاستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجي أو مستوردي تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير ولا ينوي بيعها لا يكون له محل، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجاري - كانت ولا تزال صالحة للتداول ومطروحة لهذا الغرض ولم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان والتفاته عما قدمه الطاعن في هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بصفته ملتزماً بالضريبة على الاستهلاك (صاحب محل شرائط فيديو) تهرب من أداء الضريبة المستحقة عليه والمقررة قانوناً بأن لم يقدم بياناً إلى المصلحة بما لديه من رصيد في الميعاد والمحدد قانوناً. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 4 مكرراً 53، 54 مكرراً من القانون 133 لسنة 1981 والمعدل بالقانون 102 لسنة 1982 والبند 94/ ب من الجدول المرافق المعدل بالقرار رقم 360 لسنة 1982. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهم بمبلغ 10660 جنيهاً على سبيل التعويض. ومحكمة جنح النزهة قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسمائة جنيهاً وألزمته بأداء الضريبة المستحقة وثلاثة أمثالها تعويضاً وبدل مصادرة يساوي قيمة السلع محل الضريبة. استأنف ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن المادة 4 مكرراً من القانون رقم 133 لسنة 1981 بشأن الضريبة على الاستهلاك المضافة بالقانون رقم 102 لسنة 1982 قد نصت على إلزام المستوردين وتجار الجملة والتجزئة والموزعين بتقديم بيان إلى مصلحة الضرائب على الاستهلاك بالرصيد الموجود لديهم من السلع التي تم إخضاعها للضريبة على الاستهلاك أو زيدت فئات الضريبة المفروضة عليها وعلى استحقاق الضريبة الجديدة أو المزايدة عند تقديم هذا البيان وإلزامهم بأدائها خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ استحقاقها، ونصت المادة 54 مكرراً من ذات القانون على اعتبار الإخلال بهذا الالتزام في حكم التهرب من الضريبة والبين من هذين النصين أن الشارع يواجه حالة فرض ضريبة الاستهلاك أو زيادة فئاتها على بعض السلع في تاريخ لاحق على سريان القانون رقم 133 لسنة 1981، ومن ثم فقد ألزم بالإخطار عن هذه السلع وبأداء الضريبة الجديدة أو المزيدة عليها على حائزيها من الفئات المبينة بالمادة 4 مكرراً سالفة الذكر بحكم كون تلك السلع قد خرجت بالفعل للتداول ولم تعد في حيازة المنتجين أو المستوردين لها وهما الفئتان الملزمتان - بحسب الأصل - بأداء ضريبة الاستهلاك، ولما كان الطاعن - بوصفه صاحب محل تجاري - على ما تفصح عنه أسباب الطعن والمستندات المقدمة منه ذاتها - من ضمن الفئات التي نصت عليها المادة 4 مكرراً المشار إليها، وملتزماً بهذه المثابة بالإخطار عما يكون لديه من سلع أخضعت للضريبة على الاستهلاك بعد صدور القانون رقم 133 لسنة 1981 طالما أن هذه السلع لا تزال مطروحة للتداول ولم يتم بيعها إلى جمهور المستهلكين، فإن ما يثيره من منازعة في شأن التزامه بالإخطار وأداء الضريبة عما وجد بمحله من "أشرطة الفيديو" بعد إخضاعها لضريبة الاستهلاك بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 360 لسنة 1982 - بدعوى أنه ليس من منتجي أو مستوردي تلك الأشرطة أو أنه كان يقوم بتأجيرها للغير ولا ينوي بيعها لا يكون له محل، طالما أن الأشرطة المشار إليها - بدلالة وجودها بمحله التجاري - كانت لا تزال صالحة للتداول ومطروحة لهذا الغرض ولم يدع سبق بيعها إلى المستهلكين أو سداد ضريبة الاستهلاك عنها، ومن ثم فلا تثريب على الحكم إغفاله الرد على هذا الدفاع القانوني ظاهر البطلان والتفاته عما قدمه الطاعن في هذا الشأن من أوراق لا تخص الواقعة المطروحة ويضحى الطعن برمته على غير أساس متعيناً عدم قبوله موضوعاً مع مصادرة الكفالة.

الطعن 4375 لسنة 59 ق جلسة 6 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 146 ص 884

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ نجاح نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى طاهر ومقبل شاكر نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وحامد عبد الله.

---------------

(146)
الطعن رقم 4375 لسنة 59 القضائية

(1) إثبات "بوجه عام". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره. أساس ذلك؟
(2) تفتيش "التفتيش بغير إذن" "تفتيش المزارع". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
صحة تفتيش المزارع بغير إذن. شرطه؟
(3) دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". تفتيش "إذن التفتيش. إصداره". مواد مخدرة.
عدم جواز النعي على المحكمة قعودها الرد على دفاع لم يبد أمامها ولا يقبل التحدي به أمام محكمة النقض.
(4) إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الأدلة في المواد الجنائية. متساندة. كفاية أن تكون في مجموعها مؤدية إلى ما قصده الحكم منها.

--------------
1 - من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
2 - من المقرر أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط، ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن.
3 - لما كان البين من مطالعة محضر المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها.
4 - من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة، ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخر سبق الحكم عليه بأنهما: زرعا بقصد الاتجار نباتاً ممنوع زراعته "خشخاش" وفي غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. ومحكمة جنايات أسيوط قضت حضورياً عملاً بالمواد 28، 34/ ب، 42/ 1 من القانون 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون 40 لسنة 1966 والبند 2 من الجدول رقم 5 المرفق للقانون مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه ثلاثة آلاف جنيه ومصادرة النبات المخدر المضبوط.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة زراعة نبات الخشخاش في غير الأحوال المصرح بها قانوناً قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الحاضر مع الطاعن دفع أمام المحكمة بخلو أوراق الدعوى من التحريات وإذن التفتيش وبخلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور خلافاً لما جاء بأقوال ضابط الواقعة إلا أن المحكمة ردت على هذين الدفعين بما لا يسوغه، واستدلت على حيازة الطاعن للأرض محل الضبط من مجرد قول المشرف الزراعي بأنه يحوز أرضاً بالجهة ولم ترد على دفعه في هذا الشأن، وهذا كله مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأقام عليها في حقه أدلة مستمدة من أقوال شهود الإثبات وما ثبت بتقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي وأورد مضمون كل دليل من هذه الأدلة ومؤداه بما يكشف عن وجه استشهاده بها وهي أدلة سائغة تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها. لما كان ذلك، وكان الحكم قد رد على دفع محامي الطاعن بخلو أوراق الدعوى من التحريات ومن إذن النيابة بقوله: "وحيث إنه بالنسبة لما دفع به محامي المتهم من خلو أوراق الدعوى من التحريات ومن إذن النيابة العامة فإنه من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش الصادر من النيابة العامة بناء على تحريات الشرطة بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره حيث ورد بالتحقيقات مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة العامة على لسان الضابط الذي استصدره، كما سطر ذلك في محضره والمحكمة تطمئن إلى صحة ذلك وتعول عليه بما لها من سلطة تقديرية في ذلك ومن ثم فهي تلتفت عن هذا الدفع من الدفاع". وكان من المقرر أن عدم إرفاق إذن التفتيش بملف الدعوى لا ينفي سبق صدوره، ولا يكفي - وحده - لأن يستخلص منه عدم صدور الإذن بالتفتيش ما دام الحكم قد أورد ما جاء على لسان الضابط الذي استصدره من سبق صدوره وإشارته إلى ورود مضمون التحريات والإذن الصادر بناء عليها من النيابة بالتحقيقات - كما هي الحال في الدعوى المطروحة - فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل. فضلاً عما هو مقرر من أن إيجاب إذن النيابة في تفتيش الأماكن مقصور على حالة تفتيش المساكن وما يتبعها من الملحقات لأن القانون إنما أراد حماية المسكن فقط ومن ثم فتفتيش المزارع بدون إذن لا غبار عليه إذا كانت غير متصلة بالمساكن وهو ما لا يمارى فيه الطاعن. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المرافعة أمام محكمة الموضوع أن الطاعن لم يثر شيئاً بخصوص خلو معاينة النيابة من إحاطة الأرض محل الضبط بسور، فليس له أن ينعى على المحكمة - من بعد - قعودها عن الرد على دفاع لم يثره أمامها. لما كان ذلك، وكان لا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى إذ الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة المحكمة ولا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حدة دون باقي الأدلة بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصده الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال المحكمة بأقوال المشرف الزراعي ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة المحكمة في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4371 لسنة 59 ق جلسة 5 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 143 ص 866

جلسة 5 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسين الشافعي وسمير أنيس.

---------------

(143)
الطعن رقم 4371 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم تقديمها".
التقرير بالطعن دون تقديم أسبابه. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". إثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
حق محكمة الموضوع في استخلاص الصورة: الصحيحة لواقعة الدعوى.
الجدل الموضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في استنباط معتقدها. غير جائز أمام النقض.
(3) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
وزن أقوال الشهود وتقديرها. موضوعي.
مفاد أخذ المحكمة بأقوال الشاهد؟
(4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تأخر المجني عليه في الإبلاغ. لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله. ما دامت اطمأنت إليها.
(5) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه" تسبيبه. تسبيب غير معيب".
تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. حد ذلك؟
(6) إثبات "اعتراف". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل".
حق المحكمة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة. ولو عدل عنه بعد ذلك.
(7) إثبات "اعتراف". محضر الجلسة. إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفوع "الدفع ببطلان الاعتراف". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع ببطلان الاعتراف للإكراه لأول مرة أمام النقض. غير جائز. علة ذلك؟
(8) دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة أو كيديتها. موضوعي. لا يستوجب رداً صريحاً. ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة.
(9) إثبات "بوجه عام". استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
تحريات الشرطة. قرينة تعزز الأدلة الأخرى.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. خروجه عن رقابة محكمة النقض.
(10) سرقة "سرقة بإكراه". إكراه. جريمة "أركانها". ظرف مشدد. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص لتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة.
تحقق الإكراه في السرقة المنصوص عليه في المادة 314 عقوبات. ولو وقع فعل الإكراه بعد حصولها. متى كان القصد منه الفرار بالمسروقات.
إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه. موضوعي.

---------------
1 - لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعترافات الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. فإن ما يثيره من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة إذ أن المجني عليه لم يذكر واقعة السرقة بمحضر الضبط ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا يقبل إثارته أمام محكمة النقض.
3 - من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4 - من المقرر أن تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها.
5 - من المقرر أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع.
7 - لما كان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة.
8 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها.
9 - من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض.
10 - من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلاً من 1 - ...... 2 - ...... (طاعن) 3 - ....... "طاعن" بأنهم أولاً: سرقوا النقود المبينة قدراً بالتحقيقات المملوكة ....... وذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن أطاحوا به ليلاً فور نزوله في الطريق العام من وسيلة نقل برية وطعنه كل من المتهمين الأول والثاني بمطواة وضربه المتهم السابق الحكم عليه "الرابع" "باستعمال "سونكى" وبينما كان المتهم الثالث يهدده بدوره باستعمال "مطواة" وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من الاستيلاء على نقوده وقد ترك الإكراه ببدنه الجروح الموصوفة بالتقرير الطبي. ثانياً: أحرز كل منهم بغير ترخيص سلاحاً أبيض "سونكى ومطواة قرن غزال" وذلك في وسيلة نقل. وأحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 314، 315، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 25 مكرراً، 30/ 1 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وبمصادرة السلاح الأبيض المضبوط.
فطعن المحكوم عليه الثاني والأستاذ...... نيابة عن المحكوم عليه الثالث في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

لما كان الطاعن الأول وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً عملاً بنص المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون 57 لسنة 1959.
ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن الثاني قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة السرقة بالإكراه قد شابه القصور والتناقض في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في الإسناد فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع. ذلك بأن الحكم صور الواقعة باعتبارها سرقة بالإكراه في حين أنها لا تعدو أن تكون مشاجرة بين الطاعن والمجني عليه نجم عنها إصابة الأخير ببعض الإصابات الواردة بالتقرير الطبي وقد عول في قضائه على أقوال المجني عليه بتحقيقات النيابة العامة التي صور فيها الواقعة سرقة بالإكراه رغم خلو أقواله بمحضر الضبط من الإشارة إلى واقعة السرقة كما عول الحكم على أقوال الشهود بالتحقيقات رغم اختلاف روايتهم وتناقض أقوالهم بما يبعث على الشك فيها فلم يشاهد أحدهم واقعة السرقة داخل السيارة أو خارجها وقد خلت الأوراق من دليل يؤكد صحة ما ورد بتحريات الشرطة فضلاً عن أن ما نسب للطاعن وباقي المتهمين من اعترافات في محضر الضبط والتي عول عليها الحكم في إدانتهم كانت وليدة إكراه مادي ومعنوي نجم عن احتجازهم بمكتب المباحث لأكثر من أسبوع قبل إجراء التحقيق معهم بمعرفة النيابة العامة كما أن باقي إصابات المجني عليه الواردة بالتقرير الطبي قد حدثت قبل تواجد الطاعن وباقي المتهمين بالسيارة بوقت طويل مما ينفي توافر الإكراه وأخيراً كان قضاء الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعن دون أن يستظهر القصد الجنائي لديه بتوقيع الرابطة بين إصابات المجني عليه والسرقة. كل ذلك مما يعيب الحكم المطعون فيه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة بما يجمل في أنه حال تواجد المجني عليه بإحدى سيارات الأتوبيس استشعر سرقة نقوده وشاهد المتهم الأول "محكوم عليه آخر" ممسكاً بها في يده وإذ أمسك به فقد حاول الفرار إلا أنهما هبطا من السيارة سوياً وطعنه ذلك المتهم بمطواة في جانبه الأيمن بينما اعتدى...... بمطواة أسفل ذقنه وأخرج الطاعن مطواة هدده بها كما اعتدى عليه آخر "سبق الحكم عليه" بسونكى وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من تمكين المتهم الأول من الفرار بعد استيلائه على النقود. لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق وكان الحكم المطعون فيه قد ساق على ثبوت الواقعة لديه على الصورة التي اعتنقها أدلة استمدها من أقوال شهود الإثبات ومن اعترافات الطاعن وباقي المحكوم عليهم بمحضر الضبط وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها ولا ينازع الطاعن في أن لها مأخذها الصحيح من الأوراق. فإن ما يثيره من أن الواقعة في صورتها الصحيحة لا تعدو أن تكون مشاجرة إذ أن المجني عليه لم يذكر واقعة السرقة بمحضر الضبط ينحل إلى جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه بغير معقب وكان الأصل أنه متى أخذت المحكمة بأقوال الشاهد فإن ذلك يفيد إطراحها لجميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها وكان تأخر المجني عليه في الإبلاغ عن واقعة السرقة لا يمنع المحكمة من الأخذ بأقواله ما دامت قد اطمأنت إليها كما أن تناقض الشاهد أو اختلاف رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دامت المحكمة قد استخلصت الحقيقة من أقوالهم استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - فإن كافة ما يثيره الطاعن بشأن أقوال المجني عليه وشهود الإثبات يكون على غير أساس - لما كان ذلك وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع السلطة المطلقة في الأخذ باعتراف المتهم في أي مرحلة من مراحل التحقيق أو المحاكمة ولو عدل عنه بعد ذلك ما دامت قد اطمأنت إلى صحته ومطابقته للحقيقة والواقع وكان البين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن وباقي المتهمين لم يدفعوا بأن اعترافاتهم كانت وليدة إكراه أو تهديد فإنه لا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض لما يتطلبه ذلك من تحقيق موضوعي تنحسر عنه وظيفة هذه المحكمة - لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى محاضر جلسات المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان اعترافه لصدوره نتيجة إكراه وكان الحكم قد أورد مؤدى هذا الاعتراف الذي عول عليه في الإدانة ضمن، ما عول عليه واطمأن إلى سلامته فلا يقبل من الطاعن أن يثير أمام محكمة النقض لأول مرة بطلان ذلك الاعتراف وكان الدفع بتلفيق الاتهام أو كيديته من الدفوع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل رداً صريحاً من الحكم ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها. كما أنه من المقرر أن للمحكمة أن تعول في تكوين عقيدتها على ما جاء بتحريات الشرطة باعتبارها قرينة معززة لما ساقته من أدلة أساسية فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم من تعويل على تحريات الشرطة رغم قصورها عن التدليل على مقارفته لما أدين به ينحل إلى جدل موضوعي في سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى مما يخرج عن رقابة محكمة النقض. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الإكراه في السرقة يتحقق بكل وسيلة قسرية تقع على الأشخاص بتعطيل قوة المقاومة أو إعدامها عندهم تسهيلاً للسرقة وكان لا يشترط لتحقق الظرف المشدد المنصوص عليه في المادة 314 من قانون العقوبات أن يكون الاعتداء الذي ينشأ عنه الجرح سابقاً أو مقارناً لفعل الاختلاس بل يتحقق ولو كان قد تلاه مباشرة متى كان الغرض منه النجاة بالشيء المختلس وإذ كان ما أورده الحكم في مدوناته تتوافر به كافة أركان جناية السرقة بالإكراه الذي ترك أثر جروح كما هي معرفة به في القانون وكان إثبات الارتباط بين السرقة والإكراه هو من الموضوع الذي يستقل به قاضيه بغير معقب ما دام قد استخلصه مما ينتجه كما هو الشأن في الطعن الماثل فإن ما يثيره الطاعن بدعوى القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 4185 لسنة 59 ق جلسة 2 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 142 ص 861

جلسة 2 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ محمد رفيق البسطويسي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد أحمد حسن وعبد الوهاب الخياط نائبي رئيس المحكمة وعبد اللطيف أبو النيل وعمار إبراهيم.

--------------

(142)
الطعن رقم 4185 لسنة 59 القضائية

تهرب ضريبي "ضريبة استهلاك" كحول. حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
وجوب اشتمال حكم الإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم.
عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة. اعتباره في حكم التهرب منها. المادة 54/ 11 من القانون 133 لسنة 1981.
تحديد الجدول الملحق بالقانون 133 لسنة 1981 مواصفات الكحول والمشروبات والمحضرات الكحولية الخاضعة للضريبة على سبيل الحصر.
إغفال حكم الإدانة في جريمة إنتاج خمور لم تسدد عنها ضريبة الاستهلاك بيان نوع الخمور ومقدارها. قصور.

---------------
لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد المحددة في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر. وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: المتهم الأول: لم يسدد ضريبة الاستهلاك على السلعة المبينة بالمحضر. المتهم الثاني: أنتج خموراً غير مسدد عنها رسم الضريبة. وطلبت عقابهما بالمواد 2، 4، 9، 13، 17، 23، 27، 53، 54 من القانون رقم 133 لسنة 1981. وادعت مصلحة الضرائب على الاستهلاك مدنياً قبل المتهمين بمبلغ 96.560 مليمجـ على سبيل التعويض. ومحكمة جنح مركز صدفا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس كل منهما شهراً مع الشغل وإلزامهما متضامنين بأن يؤديا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ 96.560 مليمجـ وتعويض لا يتجاوز ثلاثة أمثال الضريبة وكفالة خمسين جنيهاً لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليهما ومحكمة أسيوط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوعين مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان الأول بجريمة عدم سداد ضريبة الاستهلاك والثاني بجريمة إنتاج خمور غير مسدد عنها الرسم المقرر قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى على النحو الذي يتطلبه القانون، مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي الذي اعتنق أسبابه الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله: "تخلص فيما أثبته محرر محضر الضبط بمحضره المؤرخ 21/ 1/ 1982 أنه طبقاً لأحكام المواد من 47 - 52 ق 133 لسنة 1981 بفرض ضريبة الاستهلاك وبناء على تكليف السيد رئيس مأمورية أسيوط فقد توجه ومعه السيد...... معاون المأمورية إلى محل بقالة المتهم الأول..... بناحية الغنايم قبلي حيث تقابل معه وعرفه بمأموريته وطلب منه مراجعة ترخيص نقل سوائل كحولية والفواتير ومراجعة الأرصدة المتبقية من كمية المشروبات الروحية الموجودة بمحله فلم يمانع المتهم في ذلك وبالمراجعة تم ضبط كمية من الخمور ثابت بيانها بمحضر الضبط وهو من إنتاج شركة....... الخاصة بالمتهم الثاني...... ولم يقدم المتهم الأول عن تلك الكميات المضبوطة أية مستندات تثبت مصدرها وقد قام بأخذ عينات منها وإرسالها لمعامل التحليل بأسيوط وقام بتحريز باقي المضبوطات وتركها في حراسة المتهم والتحفظ عليها بعد أن قام بأخذ إقرار عليه بذلك، وبسؤال المتهم الأول اعترف بحيازته للمضبوطات وأنه قبل التصالح فيها وأنه غير مسئول عن نتيجة التحليل إذ أن المحل المنتج هو المسئول عن ذلك، وبالاطلاع على تقرير معامل التحليل تبين أن العينة تعتبر مطابقة للمواصفات القياسية". ثم خلص الحكم إلى ثبوت الاتهام في حق المتهمين استناداً إلى ما أثبته محرر محضر الضبط في محضره. لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، ومؤدى تلك الأدلة، حتى يتضح وجه استدلاله وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً، وإذ كان ذلك، وكانت الفقرة الأولى من المادة الثانية من القانون رقم 133 لسنة 1981 بإصدار قانون الضريبة على الاستهلاك قد نصت على أن "تفرض الضريبة على السلع الواردة بالجدول المرافق لهذا القانون بالفئات الموضحة قرين كل منها". ثم بينت المادة 53 من القانون آنف الذكر العقوبات المقررة عن جريمة التهرب من الضرائب أو الشروع في ذلك، واعتبرت الفقرة 11 من المادة 54 من ذات القانون عدم الإقرار عن الضريبة المستحقة وتوريدها في المواعيد في حكم التهرب من الضريبة ويعاقب عليها بذات العقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة آنفة الذكر، وكان الجدول الملحق بالقانون، والمشار إليه في المادة الثانية منه قد حدد في البنود 43 حتى 48 مواصفات الكحول والمشروبات الكحولية والمحضرات الكحولية الخاضعة لهذه الضريبة على سبيل الحصر والتحديد، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان نوع الخمور المضبوطة ومقدارها - رغم وجوب ذلك - للوقوف على مدى انطباق هذا القانون عليها ومقدار الضريبة المستحقة إن كان، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب - وهو ما يتسع له وجه الطعن - بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي وجوه الطعن.

الطعن 1816 لسنة 58 ق جلسة 16 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 158 ص 978

جلسة 16 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسين كامل حنفي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسن عميرة وصلاح البرجى نائبي رئيس المحكمة ومحمد حسام الدين الغرياني ومحمد طلعت الرفاعي.

---------------

(158)
الطعن رقم 1816 لسنة 58 القضائية

أحداث. محكمة الأحداث "تشكيلها". اختصاص "اختصاص محكمة الأحداث". نظام عام. محكمة عادية. محكمة ثاني درجة. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "الخطأ في تطبيق القانون".
تشكيل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء. أساس ذلك؟
انعقاد الاختصاص بمحاكمة الحدث لمحكمة الأحداث دون غيرها.
تعلق قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين بالنظام العام.
نظر محكمة الجنح العادية دعوى مقامة ضد حدث دون أن تكون لها ولاية الفصل فيها. خطأ في القانون. عدم تنبه محكمة ثاني درجة لذلك وقضاءها بتعديل الحكم المستأنف. أثره؟.

-----------------
لما كان الشارع إذ نص في المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن "تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها - ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضي وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وأحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أولاً: ضرب...... بجسم صلب حاد (سكين) بأعلى ظهره فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي شلل بالطرف السفلي الأيسر وفقد للحساسية السطحية للطرف الأيمن مما يقلل من قدرته وكفاءته على العمل بنحو 30% وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد. ثانياً: أحرز بغير ترخيص سلاحاً أبيض (سكين) في غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وطلبت عقابه بالمادة 240 عقوبات ومواد القانون 31 لسنة 1974. ومحكمة جنح مركز طلخا قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل عما أسند إليه وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ ومصادرة السلاح المضبوط. استأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتعديل الحكم المستأنف قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المتهم حدث وقد صدر الحكم المستأنف من محكمة لم تكن مشكلة وفقاً للقانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، مما كان يستوجب القضاء بإلغاء الحكم المستأنف.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده لإحداثه عاهة بالمجني عليه، ومحكمة مركز طلخا الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم سنة مع الشغل وبمصادرة السلاح المضبوط، فاستأنف ومحكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً وإذ عارض قضت المحكمة - بحكمها المطعون فيه - بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم شهراً مع الشغل وبتأييده فيما عدا ذلك. لما كان ذلك وكان الشارع إذ نص في المادة 28 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث على أن "تشكل محكمة الأحداث من قاض واحد يعاونه خبيران من الأخصائيين أحدهما على الأقل من النساء ويكون حضورهما إجراءات المحاكمة وجوبياً" وفي المادة 29 منه على أن "تختص محكمة الأحداث دون غيرها بالنظر في أمر الحدث عند اتهامه في الجرائم وعند تعرضه للانحراف" فقد دل بذلك على أن الاختصاص بمحاكمة الحدث ينعقد لمحكمة الأحداث وحدها دون غيرها - ولا تشاركها فيه أي محكمة أخرى سواها، لما كان ذلك وكانت قواعد الاختصاص في المواد الجنائية من حيث أشخاص المتهمين متعلقة بالنظام العام، وكان البين من الاطلاع على المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لوجه النعي - أن المتهم المطعون ضده حدث لم يتجاوز سنه ثماني عشرة سنة وقت ارتكاب الجريمة وعلى الرغم من ذلك ومن جريان المحاكمة في ظل القانون رقم 31 سنة 1974 بشأن الأحداث الذي سبق صدوره واقعة الدعوى وانطبقت عليها أحكامه لم يقدم إلى محكمة الأحداث - المختصة وحدها بمحاكمته - بل قدم إلى محكمة الجنح العادية - محكمة مركز طلخا - المشكلة من قاض فرد قضى في الدعوى دون أن تكون له ولاية الفصل فيها فإن محكمة ثاني درجة إذ قضت بتعديل الحكم المستأنف تكون أخطأت في تطبيق القانون إذ كان يتعين عليها أن تقصر حكمها على القضاء بإلغاء الحكم المستأنف لأن القول بغير ذلك معناه إجازة محاكمة المتهم أمام المحكمة الاستئنافية مباشرة عن واقعة لا تملك محكمة الدرجة الأولى محاكمته عنها لخروجها عن دائرة ولايتها، فضلاً عن أن ذلك يكون منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقاً للقانون، علاوة، على ما فيه من حرمان المتهم من درجات التقاضي وهذا لتعلقه بالنظام القضائي ودرجاته يعد مخالفاً للأحكام المتعلقة بالنظام العام، ومن ثم تعين قبول هذا الوجه من الطعن ونقض الحكم المطعون فيه والقضاء - بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة أول درجة بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة الأحداث المختصة.

الطعن 2640 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 172 ص 1078

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

---------------

(172)
الطعن رقم 2640 لسنة 58 القضائية

(1) إيجار أماكن. خلو رجل. قانون "تفسيره" "تطبيقه" حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
جريمة خلو الرجل. مناط تحققها؟
بيانات حكم الإدانة. المادة 310 إجراءات؟
خلو الحكم من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49 لسنة 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. قصور.
(2) حكم "بياناته. "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
اقتصار الحكم على الإشارة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون تحديد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاثة المسندة إليه. يعيبه بالغموض والإبهام.

---------------
1 - لما كان القانون رقم 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد...... وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما سلف بيانه - تقاضي الطاعن مبلغاً من المال مقابل شراء ربع العين. دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49/ 1977 - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49/ 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. فإن يكون قاصر البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة.
2 - لما كان الحكم قد اقتصر في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قبل الطاعن - على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دن أن يحدد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاث المسندة إليه - مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام بما يعيبه ويوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تقاضى المبالغ المنوه عنها بالأوراق بصفة خلو رجل. (2) لم يقم بتسليم العين للمجني عليه. (3) حرر أكثر من عقد للوحدة السكنية الواحدة. وطلبت عقابه بالمادتين 26، 77 من القانون 49 لسنة 1977 والمادة 24 من القانون رقم 136 لسنة 1981 ومحكمة أمن الدولة الجزئية بالقاهرة قضت حضورياً اعتبارياً أولاً: بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وتغريمه مبلغ ستة عشر ألف جنيه وبإلزامه بأن يرد للمجني عليه مبلغ ثمانية آلاف جنيه وبأن يفع مبلغ ستة عشر ألف جنيه إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بمحافظة القاهرة وذلك عن التهمة الأولى. ثانياً: حبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وذلك عن التهمة الثانية والثالثة وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لوقف تنفيذ عقوبة الحبس عن التهم الثلاثة. استأنف ومحكمة جنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض كما طعن الأستاذ ...... المحامي عن الأستاذ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجرائم تقاضي مبالغ خارج نطاق عقد الإيجار على سبيل خلو الرجل وتحرير أكثر من عقد إيجار عن وحدة سكنية واحدة والامتناع عن تسليم العين للمجني عليه قد شابه القصور في التسبيب. ذلك أنه أخذ بأسباب الحكم المستأنف الذي جاء قاصراً عن بيان الواقعة وأدلة الثبوت فيها - الأمر الذي يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن الثابت من الاطلاع على مدونات الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه أورد "أن واقعة الدعوى تخلص فيما أبلغ وقرره المجني عليه من أنه تاريخ 12/ 9/ 1983 تعاقد مع المتهم المذكور على شراء ربع شقة تمليك بالعقار...... بموجب عقد مؤرخ..... واتفقا على أن يكون التسليم فور الانتهاء من البناء وقرر أنه دفع مبلغ خمسة آلاف جنيه نظير تحرير عقد إيجار وأنه أخذ عليه شيك خطي بمبلغ ثلاثة آلاف جنيه تكملة لثمن الشقة إذا أنه كان ثمانية آلاف جنيه وأنه لما توجه لاستلام الشقة فوجئ بأنه باعها إلى آخر وطلب اتخاذ الإجراءات القانونية قبله واسترداد المدفوع وكذلك الشيك. وقدم الشاكي أصل العقد لمحرر المحضر وأثبت الاطلاع عليه وقدم صورة منه ثم أردف الحكم أن التهمة ثابتة قبل المتهم مما أبلغ به المجني عليه وما قدمه من مستندات الأمر الذي تطمئن معه المحكمة ومن ثم يتعين عقابه بنص مواد الاتهام "لما كان ذلك وكان القانون 49 سنة 1977 بشأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر قد نص في المادة 26 منه على أنه "لا يجوز للمؤجر مالكاً كان أو مستأجراً بالذات أو بالواسطة اقتضاء أي مبالغ أو أتعاب بسبب تحرير العقد أو أي مبلغ إضافي خارج نطاق عقد الإيجار زيادة على التأمين والأجرة المنصوص عليها في العقد...... وكانت جريمة خلو الرجل لا تتحقق إلا بتوافر صفة المؤجر ومناسبة تحرير عقد الإيجار - وإذا كان الحكم المطعون فيه قد أثبت على نحو ما سلف بيانه - تقاضي الطاعن مبلغاً من المال مقابل شراء ربع العين. دون أن يدلي برأيه في مدى توافر مناط التأثيم وفقاً لأحكام المادة 26 من القانون 49/ 1977 - لما كان ذلك وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من استظهار واقعة الدعوى بما تتوافر به عناصر الجريمة على صورة من الصور التي يؤثمها القانون 49/ 1977 ومن إيراد الأدلة المثبتة للواقعة المؤثمة. فإنه يكون قاصراً البيان بما يعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة التطبيق القانوني على الواقعة هذا فضلاً على أن الحكم - قد اقتصر في بيان تدليله على ثبوت الواقعة قبل الطاعن - على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبله من أقوال المجني عليه وما قدمه من مستندات دون أن يحدد التهمة الثابتة في حقه من التهم الثلاث المسندة إليه - مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق منه الغرض الذي قصده الشارع من تسبيب الأحكام لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالغموض والإبهام والقصور بما يعيبه ويوجب نقضه. بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4211 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 173 ص 1084

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مجدي منتصر وحامد عبد الله نائبي رئيس المحكمة وفتحي الصباغ ومصطفى كامل.

----------------

(173)
الطعن رقم 4211 لسنة 58 القضائية

(1) استئناف. "سقوطه"
وجوب القضاء بسقوط الاستئناف إذا لم يتقدم المستأنف لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية الواجبة النفاذ. أساس ذلك؟
(2) استئناف. "ميعاده" "سقوطه" "نظره والحكم فيه". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
قضاء المحكمة غيابياً بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً. ولا يمنعها عند إصدار حكمها من القضاء بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
(3) استئناف "ميعاده". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أي حالة كانت عليها الدعوى أساس ذلك؟

-----------------
1 - لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل.
2 - لما كان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني.
3 - من المقرر أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام.


الوقائع

أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العطارين ضد الطاعنة بوصف أنها أعطت له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلب عقابها بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وبإلزامها بأن تدفع له مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح العطارين قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهمة سنة مع الشغل وكفالة ألف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه استأنفت ومحكمة الإسكندرية الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بسقوط الاستئناف عارضت وقضي بقبول المعارضة شكلاً وفي موضوعها بإلغاء الحكم المعارض فيه وبعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد.
فطعنت المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة."، فقد دلت بذلك على أن سقوط الاستئناف هو جزاء وجوبي يقضى به على المستأنف إذا لم يتقدم لتنفيذ العقوبة المقيدة للحرية واجبة النفاذ قبل الجلسة المحددة لنظر استئنافه، وذلك منعاً لإساءة استعمال حق الاستئناف واحتراماً للحكم الواجب النفاذ، وهو جزاء إجرائي يزيل عن المتهم حقه في مباشرة الطعن بالاستئناف - الذي كان قد توافر له منذ صدور الحكم المستأنف - تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها دون التفات منها إلى أمر الاستئناف من حيث الشكل. لما كان ذلك، وكان قضاء الحكم الاستئنافي الغيابي بسقوط حق الطاعن في استئنافه لا يعتبر في صحيح القانون فصلاً ضمنياً بقبول الاستئناف شكلاً، ولا يمنع المحكمة قانوناً عند إصدار حكمها في المعارضة المرفوعة عنه من النظر من جديد في شكل الاستئناف، وأن تقضي فيه بعدم قبوله شكلاً إذا ما ثبت لها أن التقرير به كان بعد الميعاد القانوني - كما هو الحال في هذه الدعوى - لما هو مقرر من أن للمحكمة الفصل في شكل الاستئناف في أية حالة كانت عليها الدعوى لتعلق ذلك بالنظام العام. لما كان ما تقدم، فإن منعى الطاعنة بخطأ المحكمة في تطبيقها القانوني لعدم تفطنها بأن حكمها الاستئنافي الغيابي بسقوط الاستئناف ينطوي على قضاء ضمني بصحة شكل الاستئناف، مما يصدها من بعد - عند نظر المعارضة - عن القضاء بعدم قبوله شكلاً، يكون غير سديد. ويضحى الطعن مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.

الطعن 4632 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 174 ص 1088

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حامد عبد الله وفتحي الصباغ نائبي رئيس المحكمة ومصطفى كامل وبهيج حسن.

----------------

(174)
الطعن رقم 4632 لسنة 58 القضائية

دعوى مدنية "نظرها والحكم فيها". حكم "إجماع آراء" "بطلانه" استئناف "نظره والحكم فيه". بطلان. نقض "الحكم في الطعن".
الحكم في استئناف الدعوى المدنية بإلغاء الحكم الصادر برفضها والقضاء بالتعويض. لا يكون إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة. أساس ذلك؟

----------------
من المقرر أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه (1) تسبب خطأ في موت...... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاة للقوانين واللوائح بأن قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه سالف الذكر فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. (2) قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والمواد 1، 2، 3، 4، 77، 79 من القانون 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون 210 لسنة 1980 وادعى كل..... و..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الشرابية قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية استأنف المدعي بالحقوق المدنية..... ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيما قضى به في الدعوى المدنية وإلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه قضى بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة إلى الدعوى المدنية وبإلزامه بالتعويض دون النص في الحكم على إجماع آراء القضاة الذين أصدروه طبقاً لنص المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إن هذا النعي صحيح في القانون، ذلك بأن قضاء هذه المحكمة جرى على أن حكم الفقرة الثانية من المادة 417 من قانون الإجراءات الجنائية يسري أيضاً على استئناف المدعي بالحقوق المدنية للحكم الصادر برفض دعواه بناء على براءة المتهم بعدم ثبوت الواقعة سواء استأنفته النيابة العامة أم لم تستأنفه، فمتى كان الحكم الابتدائي قد قضى ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية المرفوعة عليه من المدعيين بالحقوق المدنية - كما هو الحال في هذه الدعوى - فإنه لا يجوز إلغاء هذا الحكم الصادر في الدعوى المدنية والقضاء فيها استئنافياً بالتعويض إلا بإجماع آراء قضاة المحكمة كما هو الشأن في الدعوى الجنائية، نظراً للتبعية بين الدعويين من جهة، ولارتباط الحكم بالتعويض بثبوت الواقعة الجنائية من جهة أخرى. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه لم ينص على أنه صدر بإجماع آراء القضاة، فإنه يكون باطلاً لتخلف شرط صحته ويتعين لذلك نقضه وتصحيحه بتأييد الحكم المستأنف الذي قضى برفض الدعوى المدنية دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 4635 لسنة 58 ق جلسة 27 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 175 ص 1091

جلسة 27 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين حامد عبد الله وفتحي الصباغ ومصطفى كامل وبهيج حسن.

--------------

(175)
الطعن رقم 4635 لسنة 58 القضائية

(1) محلات صناعية وتجارية. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الترخيص بإقامة محل صناعي أو تجاري لا يغني عن الحصول على ترخيص بإدارته. المادة 2 من القانون 453 لسنة 1954.
(2) محلات صناعية وتجارية. عقوبة "تطبيقها". ارتباط. عقوبة "تطبيقها". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها" "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون" "الحكم في الطعن".
تعدد العقوبة بتعدد المخالفات لأحكام القانون رقم 453 لسنة 1954. ولو كانت لسبب واحد. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك بتوقيعه عقوبة واحدة. خطأ في تطبيق القانون يوجب نقضه وتصحيحه.

---------------
1 - لما كانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذرا". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته.
2 - لما كانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد".، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام وأدار محلاً لتصليح التليفزيونات دون ترخيص. وطلبت عقابه بالمواد 1، 12، 17، 18/ 2، 19 من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل بالقانون 349 لسنة 1956 والقانون رقم 209 لسنة 1980 ومحكمة جنح رأس البر قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات والغلق. استأنف المحكوم عليه والنيابة العامة ومحكمة دمياط الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف إلى تغريم المتهم مائة جنيه والغلق.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص قضى في شأنهما بعقوبة واحدة مع أن المادة 17 من القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية المنطبق توجب توقيع عقوبة مستقلة عن كل جريمة منهما. مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد إذ دان المطعون ضده بجريمتي إقامة وإدارة محل دون ترخيص انتهى إلى توقيع عقوبة واحدة عنهما بتغريمه مائة جنيه والغلق. لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية من القانون رقم 453 لسنة 1954 المعدل تنص على أنه "لا يجوز إقامة أي محل تسري عليه أحكام هذا القانون أو إدارته إلا بترخيص، وأن كل محل يقام أو يدار بدون ترخيص يغلق بالطريق الإداري أو يضبط إذا كان الإغلاق متعذراً". بما مؤداه أن الحصول على رخصة بإقامة المحل لا تغني صاحبها عن الحصول على ترخيص بإدارته. وكانت المادة 17 من ذات القانون تنص على أن "لكل مخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن مائة جنيه وتتعدد العقوبة بتعدد المخالفات ولو كانت لسبب واحد"، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف نص المادة 17 سالفة البيان بتوقيعه عقوبة واحدة عن الجريمتين سالفي الذكر، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بتغريم المطعون ضده مائة جنيه عن كل تهمة وتأييده فيما عدا ذلك.

الطعن 2371 لسنة 58 ق جلسة 28 / 11 / 1989 مكتب فني 40 ق 176 ص 1095

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود رضوان نائب رئيس المحكمة وصلاح عطية وحسن عشيش ورضوان عبد العليم.

------------------

(176)
الطعن رقم 2371 لسنة 58 القضائية

(1) إشكال في التنفيذ. طعن "المصلحة في الطعن".
الإشكال في التنفيذ يرد على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع. إذا كان باب الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً. المادة 525 إجراءات.
(2) إشكال في التنفيذ. حكم "حجيته".
الإشكال في التنفيذ. نعي على التنفيذ لا على الحكم.
تجاوز محكمة الإشكال ذلك إلى أمور تخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ. خطأ في القانون. أساس ذلك؟

------------------
1 - من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
2 - من المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً، - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالمحضر المملوكة له والمحجوز عليها إدارياً لصالح الأموال المقررة والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها في يوم البيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالجهة الحاجزة وطلبت عقابه بالمادتين 341، 342 من قانون العقوبات ومحكمة جنح دسوق قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم أسبوعين مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت غيابياً بعدم قبول الاستئناف شكلاً. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض، وقيد بجدول محكمة النقض (برقم.....). ومحكمة النقض قضت بعدم قبول الطعن شكلاً كما استشكل المحكوم عليه في الحكم ذاته وقضى في الإشكال بقبوله شكلاً وفي الموضوع برفضه والاستمرار في تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه. فأقام المحكوم عليه إشكالاً آخر في تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 5 من نوفمبر سنة 1980 حيث قضت محكمة كفر الشيخ الابتدائية في 18 من أغسطس سنة 1985 بقبول الإشكال شكلاً وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل فيه لحين الشفاء.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

حيث إن ما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه فقد أخطأ في تطبيق القانون لتناوله حكما باتاً لا يجوز الاستشكال في تنفيذه.
وحيث إنه لما كان من المقرر أن الإشكال لا يرد إلا على تنفيذ حكم بطلب وقفه مؤقتاً حتى يفصل في النزاع نهائياً من محكمة الموضوع إذا كان باب - الطعن في الحكم ما زال مفتوحاً وذلك طبقاً لنص المادة 525 من قانون الإجراءات الجنائية.
كما أنه لما كان المقرر أن سلطة محكمة الإشكال تتحدد بطبيعة الإشكال ذاته فهو نعي على التنفيذ لا على الحكم. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعن سبق أن أقام إشكالاً قضى فيه بوقف التنفيذ لحين الفصل في طعنه بالنقض الذي قضى فيه بدوره بعدم قبوله شكلاً - فأقام الإشكال المطعون في الحكم الصادر فيه بالطعن الماثل، والذي بنى قضاءه بوقف التنفيذ على مرض الطاعن وهو أمر يخرج عن نطاق إشكالات التنفيذ المنصوص عليها في الباب السابع من الكتاب الرابع من قانون الإجراءات الجنائية، فإنه يكون قد أهدر حجية الحكم المستشكل في تنفيذه بعد أن صار باتاً بالقضاء بعدم قبول الطعن فيه بطريق النقض شكلاً بما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه بإلغاء ما قضى به من وقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه.