الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 30 يونيو 2023

الطعن 376 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 9 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 09-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 376 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
بنك أبوظبي الأول ش.م.ع
مطعون ضده:
دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي وتمثلها دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1904 استئناف تجاري
بتاريخ 29-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق في ملف الطعن الإلكتروني وسماع التقرير الذي أعده وتلاه بالجلسة السيد القاضي المقرر / مصطفى محمود الشرقاوي وبعد المداولة
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن ( بنك أبوظبي الأول ش.م.ع ) أقام الدعوى رقم 10 / 2020 تجاري مصارف كلي اختصم فيها المطعون ضدها ( دائرة الأراضي والأملاك بإمارة دبي ) بطلب الحكم بإلغاء القرار الصادر عنها بتاريخ 15-3-2021 في شأن ما فرضته من رسم بنسبة 30% وما ترتب عليه من آثار لعدم خضوع قطعة الأرض المبيعة بالمزاد العلني من خلال ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 وهي القطعة رقم 31 بمنطقة نخلة جميرا للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 والإذن للمدعي بصرف كامل المبلغ المودع ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 والبالغ 500,100,000 مبرأ من ثمة خصومات أو رسوم ودون قيد او شرط علي سند انه بتاريخ 4 -06- 2008 عقد المدعو/ مصبح سالم مصبح حميد المهيري بصفته مالك مؤسسة داس للعقارات " مطور " مع البنك المدعي اتفاقية تسهيلات وافق بموجبها الأخير على منحه قرض بقيمة 708,000,000 درهم لأجل تمويل " مشروع لانغام دبي " انشاء فندق سي فيو كلوب وبناء شقق على قطعة الأرض المملوكة له رقم 31 بمنطقة نخلة الجمير والبالغ مساحتها 47146,05 متر وقد طرأ على تلك الاتفاقية تعديلين أولهما بتاريخ 28 فبراير 2010 والثاني بتاريخ 12 سبتمبر 2013 بعدهما تم تعديل مبلغ القرض مقابل رهن العقار رهناً تأمينياً من الدرجة الأولي وتم تسجيل ذلك الرهن لدى المدعى عليها تحت رقم 1157/ 2014 وبسبب إخلال المقترض بالتزامه بسداد أقساط القرض في مواعيد استحقاقها ولخشية المدعي على أموال مودعيه وحقوق مساهميه تقدم بطلب لمحكمة دبي من أجل بيع العقار المرهون " أرض وما عليه من انشاءات " جبراً لاستيفاء دينه وتحصل على أمر ببيع العقار بالمزاد العلني وقام بفتح ملف التنفيذ رقم 5 لسنة 2016 من أجل إتمام عملية البيع و بتاريخ 20-6-2021 أصدر قسم البيوع بإدارة التنفيذ بمحكمة دبي قراراً بتكليف الامارات للمزادات ببيع العقار بالمزاد وتم بيعه لمن رسي عليه المزاد وهي شركة مسماك العقارية مقابل مبلغ 500,100,000 درهم وعند مباشرة إجراءات التنفيذ من أجل بيع العقار تقدم الوكيل القانوني للمقترض " مصبح سالم المهيري مالك مؤسسة داس للعقارات " بطلب في ملف التنفيذ أرفق به صورة من القرار الصادر من المدعى عليها بتاريخ 15-3-2021 جاء به " تشهد دائرة الأراضي والأملاك بأن القطعة المذكورة أعلاه " الأرض رقم 31 بمنطقة جميرا " مسجلة في قاعدة البيانات ونفيدكم علما بأن الأرض مرهونة كليا حتى تاريخه وبناء على المرسوم رقم 4 لسنة 2010 يطبق على أراضي المنح الممنوحة لمواطني دولة الامارات العربية المتحدة بإمارة دبي متى كانت الأرض تجارية أو صناعية رسم تملك بقيمة 30% من قيمة الأرض وذلك بالمخالفة للقانون وللثابت بكتاب التسجيل العقاري بدبي الذي يثبت بأن العقار مرهون للمدعي ومسجل ملك حر وليس منحة ، ومن ثم كانت الدعوي وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى اودع تقريره قضت بجلسة 27-07-2022 برفض الدعوى، استأنف المدعى ذلك الحكم بالاستئناف 1904/2022 تجاري وبجلسة 29-12-2022 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف.
طعنت المدعية على ذلك الحكم بالتمييز بموجب الطعن الماثل بصحيفه أودعت الكترونيا بتاريخ 21-02-2023 بطلب نقض الحكم المطعون فيه ، وقدم ممثل المطعون ضدها مذكرة طلب رفض الطعن ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فقررت تحديد جلسة اليوم لتلاوة تقرير التلخيص وإصدار الحكم بغير سماع مرافعة .
وحيث ان حاصل ما ينعي به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه فيما قضى به من رفض الدعوي مستندا على تقرير خبرة قاصر ومعيب بالرغم من الثابت من الأوراق والمستندات المقدمة في الدعوى أن أرض النزاع آلت لمؤسسة داس للعقارات المملوكة لـ مصبح سالم مصبح المهيري بقصد تطويرها وليس للاستخدام الشخصي وبتطبيق المادة 4 من المرسوم بقانون رقم 31 لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة بأمارة دبي فمن ثم فان الأرض سبب التداعي أراضي ذات ملك حر يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط ولا تخضع للرسم المقرر بالمرسوم رقم 4 لسنة 2010 وهو ما يتفق مع الكتاب الصادر عن مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بأن العقار محل التداعي أعطي لـ مصبح سالم المهيري كملك حر من أجل التطوير العقاري فضلا عن ان مصبح سالم المهيري تملك أرض التداعي كملك حر بتاريخ 21-02-2004 أي قبل صدور القانون رقم 4 لسنة 2010 ومن ثم فإن بيعها جبرا عنه لعدم قدرته على سداد مبلغ الرهن الذي تحصل عليه من البنك الطاعن بضمان الأرض يظل محكوما بالتاريخ الذي تم تسجيل الملكية باسمه مما يعني عدم سريان القانون رقم 4 لسنة 2010 في شأن رسم الـ 30% على هذا البيع وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون معيبا مما يستوجب نقضه .
وحيث ان هذا النعي في جملته مردود ذلك ان المقرر- وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة - إن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج الى طلب من الخصوم بل هو من واجب القاضي الذي عليه من تلقاء نفسه ان يبحث عن الحكم المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وان ينزل هذا الحكم عليها ، وان محكمة الموضوع يتعين عليها من تلقاء نفسها أن تتقصى الحكم القانوني المنطبق على التكييف الصحيح للطلبات في الدعوى وأن تنزله على الواقعة المطروحة عليها وان لها السلطة التامة في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات وتقارير الخبراء المقدمة فيها والأخذ بما تقتنع به منها واطراح ما عداه وحسبها أن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله . ولما كان ذلك وكان مرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية الممنوحة في إمارة دبي قد نص في مادته الرابعة ""يستوفى من المستفيد الذي يرغب بنقل ملكية الأرض الصناعية أو التجارية إليه رسم نقل ملكية، يتحدد مقداره بنسبة (30%) من القيمة السوقية للأرض التي تحددها الدائرة وقت نقل ملكيتها ، كما نص في مادته 2 المستبدلة بالمرسوم رقم (25) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام المرسوم رقم (4) لسنة 2010 بشأن تنظيم تمليك الأراضي الصناعيّة والتجاريّة الممنوحة في إمارة دبي انه " يجوز بناءً على طلب المُستفيد، تمليكه الأرض الممنوحة له ملكيّة مُطلقة خالية من أي قيد يتعلّق باستعمالها أو استغلالها أو التصرُّف فيها، شريطة أن تكون هذه الأرض مُقام عليها المشروع العقاري بشكل مُكتمِل أو قيد الإنشاء، وذلك وفقاً للضّوابط والشُّروط التي تضعها الدّائرة في هذا الشأن." وكان المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 بشأن رهن الأراضي الممنوحة في إمارة دبي قد نص في المادة 2 / أ منه "" يسمح للمستفيد برهن الأرض الممنوحة لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة ، ويعتبر هذا الرهن قانونيا وملزما لأطرافه "" وفي الفقرة ب من المادة 4 من ذات المرسوم "" تعتبر الأراضي الممنوحة للمطورين العقاريين بقصد التطوير العقاري أراضي ذات ملك حر، يجوز رهنها أو التصرف بها بكافة أوجه التصرف بدون قيد أو شرط "" كما نصت المادة 7 من المرسوم ذاته على ""أ- تتولى المحاكم النظر في أي طلب أو دعوى تتعلق بالرهن على الأرض الممنوحة . ب- خلال المدة المذكورة في المادة (6 ) من هذا المرسوم ُيصدر قاضي التنفيذ بناء علي طلب المرتهن قرارا ُ بالحجز على العقار المرهون تمهيداً لبيعه بالمزاد العلني وفقا ً للإجراءات المعمول لدى الدائرة كما نصت المادة 8 من المرسوم رقم ( 31 )لسنة 2016 سالف البيان مع عدم الإخلال بالحقوق الممتازة للمؤسسة تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم التالية 1- الرسوم والمصاريف القضائية 2- الرسوم والمصاريف المترتبة على بيع الأرض المرهونة بالمزاد العلني وتسجيله لدى الدائرة 3- رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحّقة بموجب المرسوم رقم ( 4 ) لسنة 2010 المشار اليه ، اذا لم تكن مسددة عند تسجيل الرهن . فان مؤدي تلك النصوص مجتمعه بان من يجوز لمن منحت له ارض أيا ما كانت سكنية او تجارية او صناعية ان يرهنها لصالح ُ أي من البنوك أو المصارف أو المؤسسات التمويلية المرخص لها بالعمل في الامارة فاذا تخلف الراهن أو خلفه عن الوفاء بالدين جاز للمرتهن ان يطلب من قاضى التنفيذ ان يحجز علي العقار المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 ان لم تسدد عند تسجيل الرهن مع الاخذ في الاعتبار الحصول المسبق على موافقة مجلس إدارة مؤسسة محمد بن راشد للإسكان اذا كانت الأرض الممنوحة سكنية وفق المادة 9 من ذات المرسوم والذى اعتبر عملا يحكم المادة 10 منه كافة الرهون المسجلة لدي الدائرة صحيحة ونافذه قبل العمل بأحكامه ، فلما كان ذلك وكان الثابت من المستندات المقدمة من الطاعن ان عقد الرهن المسجل لدي دائرة الأراضي والاملاك بتاريخ 21-01-2008 مبرم بين الطاعن و مصبح سالم المهيري كشخص طبيعي ضمانا للتسهيلات الممنوحه لمؤسسة داس العقارية كما ان الثابت من شهاده الملكية للعقار محل التداعي انه ال الى مصبح سالم المهيري بالعطاء من صاحب السمو حاكم دبي -حفظه الله ? فمن ثم فان رهن الأرض سبب التداعي يكون قد تم صحيحا ونافذا ولما كانت تلك الأرض ليست سكنية فانه يجوز للطاعن ان يستصدر من قاضى التنفيذ قرار بالحجز عليها المرهون تمهيدا لبيعه بالمزاد العلني على ان تؤدي ديون المرتهن من ثمن بيع الأرض المرهونة بعد خصم الرسوم القضائية والرسوم المترتبة علي البيع وكذلك رسوم تمليك الأراضي الصناعية والتجارية المستحقة بموجب المرسوم 4 لسنة 2021 التي لم تسدد عند تسجيل الرهن وإذ انتهي الحكم المطعون فيه الى ذات النتيجة فان النعي عليه بما سبق من أسباب لا أساس له متعينا رفضه.
وحيث إنه ولما تقدم يتعين رفض الطعن
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: - برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 375 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 375 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية) ويمثلها قانونا السيد / ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية) بصفته المصفي القضائي للشركة .
ديفيد جون ستاندش (بريطاني الجنسية)   بصفته المصفي القضائي لشركة  اكزانشيال انفستمنتس إنك (شركة أجنبية ? مقرها الجزر العزراء البريطانية)
مطعون ضده:
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م
اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية ش.ذ.م.م (فرع)
اكسنتيال ميديست للإستثمار ش.ذ.م.م
تداول مي  ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2684 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعنان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية -وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) أقاما لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم329 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (اكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م واكسنتيال ميديست للوساطة التجارية. ذ.م.م -فرع- واكسنتيال ميديست للاستثمار.ذ.م.م وتداول مي .ذ.م.م) بطلب الحكم بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا بالجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وبصحة تمثيل المدعى الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وإلزام المدعى عليهم بالمصروفات، وذلك على سند من أن المدعية الأولى شركة أجنبية مقرها الجز العذراء البريطانية ، وأنه بتاريخ 28-7-2020م أصدرت المحكمة العليا في جزر العذراء البريطانية حكمها في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM بحل الشركة وتصفيتها وتعيين كل من المدعي الثاني (ديفيد جون ستاندش) وراسل كرامبلر مصفيين قضائيين للشركة ،وإن المدعى عليهما الأولى والثانية يمارسان نشاط الوسيط التجاري وفق الثابت برخصتيهما التجارية ، والمدعى عليها الثالثة شركة تمارس نشاط الاستثمار في المشروعات التجارية وتأسيسها وإدارتها وفق الثابت برخصتها التجارية والمدعى عليها الرابعة تمارس نشاط وسيط تجاري وفق الثابت برخصتها التجارية ، وأن المدعية الأولى لها أموال لدى المدعى عليهم سوف تطالبهم بها لاحقا ، ونظرا لخشية المدعي الثاني ممثلها القانوني من الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 14-11-2022م قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون لتصديق وتنفيذ الاحكام الأجنبية.
استأنف المدعيان هذا الحكم بالاستئناف رقم2684 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 25-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.
طعن المدعيان (شركة اكزانشيال انفستمنتس إنك -شركة أجنبية مقرها الجزر العذراء البريطانية وديفيد جون ستاندش بصفته المصفي القضائي للشركة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 21-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه في الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد من أربعة أوجه ينعى بها الطاعنان على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على تكييف خاطي بأن موضوعها طلب الحكم بتنفيذ الحكم الأجنبي الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 BVIHCOM رغم ثبوت اقامتهما الدعوى بطلب الحكم بالاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى المذكورة في مواجهة المطعون ضدهم وصحة تمثيل الطاعن الثاني المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش للطاعنة الأولى في إقامة الدعوى لخشيتهم من الدفع بعدم قبول الدعوى التي سوف يقيمانها ضدهم لرفعها من غير ذي صفة وتقديمهما نسخة مصدقة أصولا من الحكم الأجنبي المذكور ونهائيته ، ولإهماله أنهما لم يطلبا في الدعوى بتنفيذ الحكم الأجنبي في مواجهة المطعون ضدهم أو تذييله بالصيغة التنفيذية وأن الحكم الأجنبي المذكور لم يلزم المطعون ضدهم بأي التزام وإنما قضى بحل وتصفية الشركة الطاعنة الأولى ومن ثم يكون طريق الأمر على عريضة الذي أشارت اليه المادة (85) من اللائحة التنظيمية لقانون الاجراءات المدنية غير متوافر الشروط لأن الغاية من اللجوء اليه تذييل الحكم الأجنبي بالصيغة التنفيذية والأمر بتنفيذه وذلك غير متوافر في الحكم الأجنبي موضوع الدعوى لأنه لم يقض ضد المطعون ضدهم بشيء بما يجعل إقامتهما الدعوى بالطريق العادي هو الطريق القانوني الصحيح وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص في المادة (222) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2022م على أن (1- الأحكام والأوامر الصادرة من بلد أجنبي يجوز الأمر بتنفيذها في الدولة بذات الشروط المقررة في قانون ذلك البلد لتنفيذ الأحكام والأوامر الصادرة في الدولة. 2-يطلب الأمر بالتنفيذ بعريضة تقدم من ذي الشأن مشتملة على البيانات المحددة في المادة (44) من هذا القانون إلى قاضي التنفيذ، ويصدر القاضي أمره خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تقديمها، ويكون الأمر قابلا للطعن عليه بالاستئناف مباشرة وفقا للقواعد والإجراءات المقررة لاستئناف الأحكام، يدل -وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في نص المادة ، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن إجراءات التقاضي من القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام، وإذا رسم القانون طريقًا معيّنا لرفع الدعوى فيجب على المدعي التزامه وإلا كانت دعواه غير مقبولة، وأن من المقرر- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ? أن سبب الدعوى هو الواقعة التي يستمد منها المدعي الحق في الطلب والمصدر القانوني للحق المدعى به , وأنه يتعين على محكمة الموضوع - من تلقاء نفسها ? اعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه، وهي لا تتقيد بتكييف المدعى للحق الذي يطالب به وإنما تتولى من تلقاء نفسها إعطاء التكييف القانوني الصحيح في الدعوى في حدود ما هو مطروح عليها من وقائع وتتقصى حقيقة ما يستند إليه المدعي في طلباته توصلاً إلى تكييف الدعوى وتحديد الحكم القانوني المنطبق عليها وفق سلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان المستأنفين يطلبان في دعواهما القضاء مجدداً بصحة الحكم الصادر من المحكمة العليا في الجزر العذراء البريطانية في الدعوى رقم 81 لسنة 2020 م BVIHCOM والاعتداد به في مواجهة المدعى عليهم ، وكذا صحة تمثيل المصفي القضائي ديفيد جون ستاندش (المدعي الثاني) للمدعية الأولى في إقامة هذه الدعوى وتوافر صفته فيها وحيث أن الدعوى بهذه الطلبات ليست من اختصاص المحاكم الوطنية اذ أن اختصاص المحاكم الوطنية هو تنفيذ الاحكام الأجنبية وليس الحكم بصحتها....فتكون دعوى المستأنفين وتأسيسا على ما سبق وبالطلبات المبينة فيها على غير سند من الواقع أو القانون إذ انه ليس من اختصاص المحكمة الابتدائية القضاء بصحة الحكم الأجنبي اذ أن المختص بذلك هي المحكمة التي أصدرت الحكم الأجنبي وأن الحكم الأجنبي ينفذ بالدولة وفق الشروط المعمول بها قانونا وبعد وضع الصيغة التنفيذية من قبل قاضي التنفيذ المختص وعليه تكون دعوى المستأنف على غير سند واجبة الرفض فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم برفض الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف من حيث النتيجة.) وكان اختصاص المحاكم الوطنية في دولة الإمارات الحربية المتحدة بشأن الاحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية مقصوراً وفق ما نصت عليه الماده (222) من قانون الاجراءات المدنيه على الأمر بتنفيذها وفق الشروط المذكور على وجه الحصر في ذات الماده، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعنان، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل فهم الواقع في الدعوى واعطائها وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني السليم وفقا لما تتبينه من حقيقة المطلوب فيها والسبب القانوني الذي تقوم عليه وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:
 برفض الطعن وبإلزام الطاعنين بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 374 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 24 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 24-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 374 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م)  فرع دبي
مطعون ضده:
الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1114 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة السيد القاضي المقرر طارق يعقوب الخياط وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون ضدها (الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م) أقامت الدعوى رقيم 708 لسنة 2022 تجاري جزئي أمام المحكمة الابتدائية بدبي بطلب الحكم بإلزام الطاعنة (شركة الارتباط للتجارة ش.ذ.م.م - فرع دبي) بأن تؤدي لها مبلغ 678,558.10 درهم مع الفائدة القانونية 9% من تاريخ تسجيل الدعوى وحتى السداد التام ، وذلك تأسيساً على أنه بموجب اتفاقية عقد من الباطن وأمر شراء كلفتها الطاعنة القيام بأعمال تركيب الحاويات والقنوات والكابلات والانهاء والتشغيل والاختبار وذلك لأحد المشاريع العائدة لها وقد أنجزت المطعون ضدها ما أوكل إليها من أعمال وترصد لها في ذمة الطاعنة مبلغ المطالبة الذي امتنعت الطاعنة عن سداده رغم المطالبات الودية، الأمر الذي حدا بالمطعون ضدها إلى إقامة الدعوى الراهنة، وبتاريخ 2022/4/11 حكمت المحكمة بمثابة الحضوري بإلزام المدعى عليها/ الطاعنة بان تؤدي للمدعية/ المطعون ضدها مبلغ 678,558.10 درهم والفائدة بواقع 5% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصل في 2022/3/8 وحتى تاريخ السداد التام، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقيم 1114 لسنة 2022 تجاري ودفعت ببطلان اتفاقية عقد الباطن كونه عقد توريد عمالة لم تحصل المطعون ضدها على تصريح من الجهات المعنية بتوريد العمالة، ندبت المحكمة خبيرًا بالدعوى وبعد أن أودع تقريره، حكمت المحكمة بتاريخ 2023/1/25 في موضوع الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف بالزام المستأنفة بأن تؤدى للمستأنف عليها مبلغ وقدره (677,607) ستمائة سبعة وسبعون ألفاً وستمائة وسبعة دراهم وتأييده فيما عدا ذلك، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بالتمييز الماثل بصحيفة الكترونية أودعت مكتب إدارة الدعوى في 2023/2/21 طلبت فيها نقضه، وقدم وكيل المطعون ضدها مذكرة في الميعاد القانوني طلبت فيها رفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفه مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.

وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن حاصل ما تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور بالتسبيب والاخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن الحكم المطعون فيه لم يلتزم بإعطاء الدعوى وصفها الحق والتكييف القانوني الصحيح مما جره إلى إلزام الطاعنة بالمبلغ المحكوم به وذلك على الرغم من مخالفة المطعون ضدها للنظام العام المتمثل في عدم حصولها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها توريد العمالة بالمخالفة لنص المادة 17 من القانون رقم 8 لسنة 1980 في شأن تنظيم علاقات العمل، كما أغفل من ناحية أخرى الرد على دفع الطاعنة برفض الدعوى لبطلان العقد سند الدعوى بطلاناً متعلق بالنظام العام لكون العقد سند الدعوى هو في حقيقته عقد توريد عمالة وكانت الأوراق قد خلت من حصول المطعون ضدها على ترخيص من وزارة العمل يبيح لها هذا العمل بالمخالفة للقانون سالف الإشارة، الأمر الذي يرتب البطلان للعقد ولا تستحق المطعون ضدها ثمة مقابل نظير قيامها بهذا العمل المخالف للنظام العام إلا أن الحكم الطعين لم يشر لذلك الدفع إيراداً أو رداً عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير ببحثه وجه الرأي في الدعوى، بما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.

وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يتعين على محكمة الموضوع أن تحدد من تلقاء نفسها الأساس القانوني الصحيح للدعوى دون أن يعتبر ذلك تغييراً لسببها أو موضوعها، وأن عليها أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها التكييف القانوني الصحيح بما تتبينه من وقائعهاالثابتة أمامها متى كانت قد تقيدت بها وبالطلبات المعروضة عليها ولم تغير في مضمونها ولم تستحدث طلبات جديدة لم يطرحها عليها الخصوم، وإن العبرة في تكييف الدعوى هي بحقيقه ما عناه الخصوم منها والسبب القانوني الذي ارتكزت عليه دون أن تتقيد بالألفاظ التي صيغت بها، و أن عليها أن تتصدى من تلقاء نفسها لتكييف العقود المعروضة عليها غير متقيدة بالتسمية التي يطلقها عليها الخصوم مستهدية بعبارات العقد الواضحة ونية الطرفين، وأنها إذا ما انتهت إلى التكييف الصحيح للدعوى وللعقد وأنزلت الحكم القانوني الصحيح المنطبق عليها فلا يعتبر ذلك منها فصلاً في طلب جديد لم يعرض عليها، كما أنه من المقرر وفق ما تقضي به المواد (872) و(873) و(877) و(885) من قانون المعاملات المدنية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن عقد المقاولة هو العقد الذي يتعهد فيه أحد طرفيه (وهو المقاول) بأن يصنع شيئاً أو يؤدي عملا لقاء بدل يتعهد به الطرف الآخر (رب العمل)، ويجوز أن يتعهد المقاول بتقديم العمل فقط أو المادة والعمل، ويجب على المقاول إنجاز العمل وفقا لشروط العقد كما يلتزم صاحب العمل بدفع البدل عند تسليم المعقود عليه إلا إذا نص الاتفاق أو جرى العرف على غير ذلك، وأن تقدير قيام المقاول بتنفيذ عملية المقاولة طبقا للشروط والمواصفات المتفق عليها وفي الميعاد المحدد للتنفيذ أم لا هو مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ومتى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه، أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسيسًا على ما أورده بأسبابه من أن ((الخبير المنتدب من هذه المحكمة أودع تقريرا خلص في نتيجته إلى أن: التعاقد المبرم للمستأنفة والمستأنف ضدها هو اتفاقية عقد من الباطن وليس عقد توريد عمالة، وأن المستأنفة/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لم تلتزم بسداد كامل الفواتير الصادرة من المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م، حيث إن آخر سداد قام به المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) كان بتاريخ 19/10/2019 ونتيجة لذلك ترتب في ذمة المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م) لصالح المستأنف ضده/ الشبلي لإقامة السقالات ش.ذ.م.م مبلغ وقدره 677,607.00 درهم وهو عبارة عن قيمة الفواتير غير المسددة الخاصة بتأجير عمال السقالات إلى المستأنف/ شركة الارتباط للتجارة (ش.ذ.م.م). وكانت المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة إليه محققا الغاية التي هدفت إليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها على أسس سليمة وأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له، وكانت المستأنف ضدها قد طلبت الحكم لها بالمبلغ الذي انتهى إليه الخبير، ومن ثم تقضي المحكمة بتعديل الحكم المستأنف بإلزام المستأنفة بأن تؤدي للمستانف عليها مبلغ وقدره=/677,607.00درهم "ستمائة سبعة وسبعون ألف وستمائة وسبعة دراهم " وتأييده فيما عدا ذلك)) وإذ كان هذا الذي أورده الحكم المطعون فيه له أصله الثابت بالأوراق ولا مخالفة فيه للقانون، فإن النعي عليه بما ورد بأسباب الطعن يكون قائماً على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: برفض الطعن، وبإلزام الطاعنة بالمصروفات وألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة، مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 695 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 695 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمد عبد العزيز عبدربه مشعل
مطعون ضده:
محمد سعيد احمد الختال المهيري
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2023/297 استئناف تجاري
بتاريخ 15-03-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم2204 لسنة 2022م تجارى جزئي ضد المطعون ضده ( محمد سعيد أحمد الختال المهيري) بطلب الحكم بملكيته الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة)و إلزام المدعى عليه بالتنازل عنهما و مخاطبة جهة الاختصاص بتحويل سجلها في اسم المدعى و إلزام المدعى عليه بالمصروفات، وذلك على سند من أنه المالك الفعلي و الحقيقي للرخصة التجارية والاسم التجاري وأنه قد سجلهما باسم المدعى عليه بموجب اتفاقية ودية وفقاً لمتطلبات القانون اّن ذاك وقد تبدل الحال حالياً و يود تسجيل الرخصة والاسم التجاري باسمه وقد طلب من المدعى عليه بذلك ولم يستجيب مما حدا بها لإقامة الدعوى.
بجلسة 11-1-2023م قضت المحكمة برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم 297 لسنة 2023م تجارى.
بجلسة 15-3-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى ( محمد عبد العزيز عبدربه مشعل) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 17-4-2023م بطلب نقضه.
و قدم المطعون ضده مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سببين ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتأييد قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى معتنقاً أسبابه دون بحث ما أبداه من مطاعن على الحكم وما تزرع به من مدلول لما قدمه من عقود وفواتير وتعاقدات منتجه فى الدعوى وطلبه استجواب المطعون ضده بشأنها، ولالتفاته عن اجابة طلبه احالة الدعوى للتحقيق لسماع شهوده بشأن موضوع الدعوى، ولإهماله بحث دفاعه الجوهري بشأن تطبيق ما رمى اليه قرار مجلس الوزراء رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري وذلك باعتبار أن المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي عليه ، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأس مال الشخص الاعتباري أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة أو من خلال السيطرة عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه مما أضر بدفاعه فى الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المؤسسة التجارية الخاصة أو المنشأة التجارية الفردية ليس لها ـ بحسب الأصل ـ شخصية اعتبارية مستقله عن شخصية مالكها أو صاحب الترخيص التجاري الخاص بها بل تعتبر عنصراً من عناصر ذمته المالية، وأن من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المحرر الرسمي هو الذى يثبت فيه موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية وفي حدود سلطته واختصاصه، ويكون لهذه المحرر حجة على الكافة بما دون فيه ما لم يثبت تزويرها بالطرق المقررة قانوناً، من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة-أن طلب الخصم من المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق لإثبات واقعه معينه ليس حقاً متعيناً على المحكمة إجابته إليه في كل حال بل لها أن ترفضه إذا ما وجدت في أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها والفصل فيها وفقاً لسلطاتها في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى. وأنه لا يعيب الحكم الاستئنافي أن يعتنق أسباب الحكم الابتدائي ويحيل إليها دون إضافة إذا رأت محكمة الاستئناف أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها ولم يكن هناك ما يدعو لإيراد أسباب جديده طالما أن الأسباب التي أقيم عليها الحكم المستأنف كافيه لحمل قضائه. وأن من المقرر أن المدعي ملزم بإقامة البينة والدليل على ما يدعيه في الدعوى، وأن الأصل هو براءة الذمة وأن انشغالها عارض وان عبء الإثبات يقع على من يدعى ما يخالف الثابت في الأصل.
لما كان ذلك وكان الحكم المستأنف المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما وكان المدعى قد اقام دعواه بطلب الحكم بأحقيته وملكيته للرخصة والاسم التجاري وكالة مشعل للملاحة على قول منه انه بموجب اتفاقية ودية بين المدعي والمدعى عليه تم بموجبها تعيين المدعى عليه كوكيل خدمات وتم تسجيل الرخصة باسمه وفقاً للقانون وان المدعى يرغب في استرداد الرخصة مرة أخرى , وكان الواقع في الدعوى على نحو ما أحاطت به المحكمة من سائر ما قدم فيها من مستندات أن الرخصة التجارية موضوع الدعوى لوكالة مشعل للملاحة مثبت بها صفة المدعي عليه بأنه مالك المؤسسة ولما كان المدعى لم يقدم سندا مكتوبا يخالف الثابت بملف الدعوى ان المدعى عليه هو مالك المؤسسة وفقا للثابت بالرخصة التجارية وعلى ما يدعي خلاف هذا الأصل إقامة الدليل على ما يدعيه أما وأن المدعي قد عجز عن اثبات خلاف ذلك , كما ان طلبه بسماع شهود ليس حقا متعينا على المحكمة اجابته طالما أن ملف الدعوى به ما يكفى لتكوين عقيدتها ومن ثم فان الأسباب التي اقام عليها المدعي دعواه تكون غير قويمه ولا تكفى في قناعة هذه المحكمة سندا لإجابته الى طلبه بما تكون معه دعوى المدعى بما تضمنته من طلبات جديرة بالرفض وهو ما تنتهى اليه المحكمة على نحو ما سيرد بالمنطوق.) وكان لا يعيب الحكم المطعون فيه اعتناق أسباب الحكم المستأنف والإحالة إليها دون إضافة إذا ما رأى أن ما أثاره الطاعن في أسباب استئنافه لا يخرج في جوهره عما كان معروضا على محكمة أول درجة وتضمنته أسباب حكمها، وكان الثابت بالأوراق ومن الرخصة التجارية رقم (509738) بالاسم التجاري (وكالة مشعل للملاحة) الصادرة من دائرة التخطيط والتطوير بمؤسسة الموانئ والجمارك حكومة دبي التي لها كمحرر رسمي حجيته على الطاعن والكافة أن شكلها القانوني مؤسسه فرديه ليس لها شخصيه اعتباريه ومملوكه للمطعون ضده وعنصراً من عناصر ذمته المالية ، فيكون النعي على الحكم المطعون فيه بشأن عدم بحث دفاع الطاعن بتطبيق ما رمى اليه القرار رقم ( 58) لسنة 2020 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي من الشخص الاعتباري على غير أساس، ويكون هذا الذي خلصت اليه محكمة الموضوع سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائها ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل و فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها وتقدير اجابة طلب الطاعن بإحالة الدعوى للتحقيق من عدمه وتقدير وتقرير ثبوت الدعوى من عدمه هو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده،
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب
 حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين .

الطعن 365 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 23 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 23-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 365 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
لاليت جوبيند دولانـى
مطعون ضده:
هيـنا راميش جنكلا
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/691 استئناف تجاري
بتاريخ 25-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث استوفى الطعن شروط قبوله الشكلية.
وحيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن المطعون ضدها (هيـنا راميش جنكلا) أقامت لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 2932لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعن (لا ليت جوبيند دولاني) بطلب الحكم بإنهاء ملكيتها والمدعى عليه الشائعة للشقة رقم 2903 بالطابق رقم (29) بمبنـى ويست هايتس بمنطقة الـخليج التـجاري وإلزامه بأداء مبلغ (1,500,000) درهم ثمن ملكيتها بالشقة ومبلغ (217,500) درهم نصيبها من الأجرة والفائدة بنسبة 5% سنوياً منذ عام 2017 م والمصروفات على سند من أنها تمالك والمدعى عليه الشقة المذكورة مناصفةً على الشيوع وأنها مستأجره بأجره سنوية مقدارها (110.000) درهم وأن المدعى عليه لم يسلمها نصيبها من الأجرة بنسبة 50% منذ عام 2017م وترصد لها بذمته مبلغ (217,500) درهم مما حدا بها لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 23-2-2022م برفض الدعوى.
استأنفت المدعية هذا الحكم بالاستئناف رقم691 لسنة 2022م تجارى حيث أعادت المحكمة الدعوى للخبير المنتدب وبعد أن أودع تقريره التكميلي قضت بجلسة 25-1-2023م بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا: 1-بإلزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ (255.750) درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م. 2- ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون أولوية شراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وإلزام المستأنف ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
طعن المدعى عليه (لا ليت جوبيند دولاني) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 20-2-2023م بطلب نقضه.
وقدمت المطعون ضدها مذكره بدفاعها بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أقيم الطعن على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى والقضاء مجددا ببيع الشقة موضوع الدعوى بالمزاد العلني وبإلزامه بأن يؤدي للمطعون ضدها مبلغ (255.750) درهم أخذاً بتقريري الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما اعتورهما من فساد وقصور بالتفاته والحكم المطعون فيه عن أن الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها أن ثمن شراء الشقة (2.000,000) درهم سداده بالكامل من ماله الخاص كما سدد مبلغ( 80.580) درهم رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك وأن أوراق الدعوى ومستنداتها قد خلت مما يفيد سداد المطعون ضدها لنصيبها من ثمن شراء الشقة ومقداره ( 1,040,290) درهم و سداد نصيبها من رسوم تسجيل الشقة لدى دائرة الأراضي والأملاك ومقداره (40.000) درهم، ولإهماله اقرارها بشرائه لها الوحدة موضوع الدعوى هبه أو هديه بعد مرور سنوات على زواجهما وخلو أوراق الدعوى ومستنداتها مما يثبت هذا الادعاء ،ولالتفات الحكم عن أن بيع الشقة بالمزاد العلني ينطوي على اضرار به وضياع لأمواله وأن شرائه لنصيب المطعون ضدها يجعله قد سدد لها نصيبها من ثمن شراء الشقة مرتين وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ سنداً لنص المادة (7) من القانون رقم (7) لسنة 2006 م بشأن التسجيل العقاري في امارة دبى أن تكون لكافة الحقوق العقارية المسجلة فى السجل العقاري بدائرة الأراضي الاملاك الحجية المطلقة في مواجهة الكافة ولا يجوز الطعن عليها إلا اذا كانت نتيجة غش أو تزوير، وأن من المقرر _ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة سنداً لنصوص المواد(1152، 1161 ، 1162 ، 1164 ، 1165 ، 1166 ) من قانون المعاملات المدنية أن ليس لأي مالك على الشيوع الانتفاع بالمال الشائع أو الاستئثار به كله أو بجزء مفرز منه دون باقي الملاك على الشيوع ولو كان معادلاً لنصيبه ، وأن لكل مالك على الشيوع طلب قسمة المال المملوك على الشيوع عيناً ما لم يكن هذا المال غير قابل للقسمة بحسب طبيعته أو أن يترتب علي قسمته عيناً تضرره وتفويت منفعته ففي هذه الحالة يحق لكل مالك على الشيوع بيع حصته لأى من الملاك على الشيوع أو أن يطلب من القاضي بيعها بالمزاد العلني على أن تجري المزايدة على هذه الحصة بين الملاك على الشيوع والغير ما لم يطلب الملاك على الشيوع مجتمعين قصرها عليهم.. بما يدل أن دعوى قسمة الافراز تكون مقصوره على العقار القابل للقسمة العينية بين الملاك على الشيوع الى عقارات مفرزه ومنفصله ومستقله ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع نصيبه فى العقار الملوك على الشيوع هي دعوى بيع ، وتكون الدعوى المقامة من أحد الملاك على الشيوع أو بعضهم بطلب الحكم ببيع العقار الغير قابل للقسمة والفرز دعوى اجبار على البيع لإنهاء حالة الشيوع التي يمكن انهائها في هذه الحالة بضم الحصص الشائعة لمن يرغب من الملاك بالثمن الذى تقدره المحكمة أو يتفق عليه الاطراف أو ببيع العقار المملوك على الشيوع كله، وأن من المقرر_ وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة _ وفقاً لنص المادة(324) من قانون المعاملات المدنية أن من تسلم مبلغاً من النقود غير مستحق له يلتزم بأن يرده الى صاحبه مع ما يكون قد جناه من مكاسب ومنافع بصرف النظر عما إذا كان القابض حسن النية أو سيئها باعتبار أن المنافع أموال مضمونه ، ولما كان من منافع المبلغ النقدي المقبوض بغير وجه حق عائد استثماره ومن ثم فإنه يتعين على القابض إذا ما ثبت أن ما قبضه كان بغير حق أن يرد المبلغ الذي قبضه الى صاحبه مع الفائدة المستحقة عنه من تاريخ وفاء الأخير له بهذا المبلغ، وأن من المقرر أن لمحكمة الموضوع سلطة تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى ، وأنه متى رأت المحكمة الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه وأن في أخذها به محمولا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء قضاء الحكم المستأنف برفض الدعوى وقضى مجددا بإلزام الطاعن بأن يؤدي للمطعون ضدها نصيبها من الأجرة وببيع الشقة موضوع الدعوى على ما أورده في أسبابه بقوله (لما كان الثابت من تقرير الخبير والبينات المقدمة أن المستأنفة تملك مع المستأنف ضده مناصفة الشقة موضوع الدعوى كما انه تستحق وحسبما ورد بتقرير الخبير مبلغ( 255,750) درهم بدل حصتها في ايجار الشقة حتى تاريخ 1-12-2022م وحيث ان الشقة وبغض النظر عن ان المستأنفة يستحق بذمتها قيمة حصتها او لا يستحق كونها ليست موضوع بحث في هذه الدعوى ول يجر المطالبة بإلزامها بسداد حصتها من المستأنف ضده بدعوى مستقلة أو متقابلة تملك نصف مساحة الشقة موضوع الدعوى وانها طالبت بقسمتها او بيعها بالمزاد وحيث انه يتعذر اجراء قسمة الشقة عينا مما ينبني على ذلك بيع الشقة بالمزاد العلني على ان تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده وحيث ان المستأنفة تستحق في ذمة المستأنف ضده بدل حصتها في ايجار الشقة فتلزمه المحكمة بذلك على نحو ما سيرد لاحقا وحيث توصلت المحكمة الابتدائية الى خلاف ذلك فتقضي المحكمة وتأسيسا على ما تقدم بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددا -1-بالزام المستأنف ضده بأن يؤدي للمستأنفة مبلغ 255.750 درهم والفائدة القانونية بنسبة 5% سنويا من تاريخ المطالبة القضائية بتاريخ 1-8-2021م وحتى السداد التام -2- القضاء ببيع الشقة موضوع الدعوى رقم 2903 بالطابق رقم 29 بـمـبـنى ويست هايس بمنطقة الـخليج التـجاري بالمزاد العلني على أن تكون الأولوية لشراء حصة المستأنفة في الشقة ابتداء للمستأنف ضده.) وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن اقرار الطاعن ومن شهادة ملكية الشقة موضوع الدعوى المتضمنه بيانات ملكية الشقة بالسجل العقاري بدائرة الأراضي والاملاك أن الشقة موضوع الدعوى مملوكه على الشيوع مناصفةً بين الطرفين وأن الملكيه قد ألت اليهما بتاريخ 22-3-2018م بموجب الشراء بموجب العقد رقم 24278-2018م وكان لهذه الشهاده كمستند رسمى حجيه مطلقه على الطرفين والكافة وفقاً لنص المادة (7) من قانون التسجيل العقاري فى امارة دبى، فيكون نعى الطاعن على الحكم بسداد كامل ثمن شراء الشقه أو شرائها للمطعون ضدها كهديه أو هبه بمناسبة زواجهما على غير أساس ، وكان لا يجوز للطاعن بحكم القانون الانتفاع بالشقة والاستئثار بأجرتها دون المطعون ضدها ، وكان الثابت بالأوراق أن الشقة غير قابله لقسمة الافراز ، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت بالأوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثاره الطاعن، ويكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوي وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص ثبوت توافر شروط انهاء حالة ملكية الطرفين للشقة موضوع الدعوى على الشيوع وتقرير ثبوت قبض الطاعن لنصيب المطعون ضدها من أجره الشقة دون حق والزامه برده اليها وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة، ويكون النعى برمته على غيرأساس متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.
فلهذه الأسباب 
حكمت المحكمة:
 برفض الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة ومصادرة التأمين.

الطعن 359 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 16 / 5 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 16-05-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 359 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
ايفس الامارات للنقل بالسيارات الفخمة (ش.ذ.م.م)
مطعون ضده:
الامارات
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1203 استئناف تجاري
بتاريخ 22-12-2022
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني للطعن وسماع تقرير التلخيص الذي تلاه القاضي المقرر/ محمد محمود نمشه وبعد المداولة
حيث إن الطعن استوفى, أوضاعه الشكلية
وحيث إن الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل ? في أن الطاعنة اقامت على المطعون ضدها الدعوى رقم 292 لسنة 2021 تجارى كلى بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدى لها مبلغ 000, 00 7, 10 درهم والفائدة القانونية بواقع 12 % من تاريخ الاستحقاق وحتى تمام السداد وقالت بياناً لذلك إنه بموجب اتفاقية تقديم خدمات مبرمة بينهما بتاريخ 1/ 12 /2013 إتفق الطرفين على أن تقوم الطاعنة بتزويد المطعون ضدها بما تحتاجه من السيارات الفخمة لخدمة مسافريها من فئتي فيرست و بيزنس كلاس لمدة خمس سنوات مقابل إلتزامها بأن تؤدى لها شهرياً قيمة تكلفة السائق ومصاريف تشغيل ووقود السيارات وإذ أخلت بهذا الإلتزام وترصد في ذمتها هذا المبلغ فقد أقامت الدعوى ، ندبت المحكمة خبيراً وبعد ان قدم تقريره حكمت برفضها ، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 1203 لسنة 2022 إستئناف تجارى أعادت المحكمة ندب الخبير السابق وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 22 / 12 /2022 بتأييد الحكم المستأنف ، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق التمييز بموجب صحيفة اودعت إلكترونياً بتاريخ 20 /2 /2023 طلبت فيها نقض الحكم المطعون فيه ، وقدمت المطعون ضدها مذكرة طلبت فيها رفض الطعن وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة ةشورة و رات أنه جدير بالنظر حددت جلسة لنظره.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفى بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب انتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة اكسيد تكنولوجيز التي زودت الشركة المطعون ضدها بنظام تتبع السيارات لمعرفة عدد الكيلو مترات التي قطعتها سياراتها وكمية الوقود التي استهلكتها وصولاً لتحديد قيمتها لأن المطعون ضدها أوقفت تشغيل هذا النظام لديها، وإذ إلتفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى أخذاً بما إنتهى إليه تقرير خبير الدعوى والذى اطرح الفواتير المقدمة منها والتي تؤكد أحقيتها في المبلغ المطالب به فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك إنه لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذ اخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى واحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدى إلى النتيجة التي إنتهى بحيث لا تصلح رداً على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، وإن المقرر أيضاً أنه إذ اغفلت محكمة الموضوع الرد على دفاع جوهري تمسك به الخصم أمامها او التحدث عن المستندات المؤثرة في هذا الدفاع مع تمسك الخصم بدلالتها فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور ، لما كان ذلك ،وكانت الشركة الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بطلب إنتقال خبير الدعوى إلى مقر شركة إكسيد تكنولوجيز للاطلاع على نظام تتبع السيارات التي كانت تستخدمه المطعون ضدها قبل إيقافه لأنها هي من قامت بتشغيله لديها لمعرفة المسافة بالكيلو مترات التي قطعتها سياراتها خلال الفترة من ديسمبر عام 2013 وحتى 31 مايو عام 2019 والوقوف على كمية الوقودالتى استهلكتها وبيان ثمنها ، وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع وقضى بتأييد الحكم الإبتدائى فيما قضى به من رفض الدعوى على سند من ان الطاعنة عجزت عن إثبات دعواها أخذاً منه بما إنتهى إليه خبير الدعوى بتقريريه من أن الإتفاقية المبرمة بين الطرفين تضمنت المحاسبة شهرياً خلال فترة سريانها وأن الطاعنة لم تقدم قراءات نظام تتبع المركبات عن فترة المطالبة وركنت إلى نظام التتبع الموجود لدى الشركة المطعون ضدها والذى تم إيقافه منذ عام 2019 رغم ان هذا الذى أورده الحكم لا يصلح رداً على دفاع الطاعنة ولا على الفواتير المقدمة منها بكميات الوقود التي استخدمت في تشغيل سياراتها خلال مدة المطالبة ولأنه كان بإمكان الخبير الوقوف على الكمية المستهلكة من نظام التتبع لدى المطعون ضدها قبل إيقافه فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى وعلى أن يكون مع النقض الإحالة
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه و أحالت القضية الى محكمة الاستئناف لنظرها من دائرة أخرى وألزمت الشركة المطعون ضدها المصاريف ومبلغ 2000 درهم مقابل اتعاب المحاماة وامرت برد مبلغ التأمين .   

الطعن 357 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 4 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-04-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 357 لسنة 2023 طعن تجاري
طاعن:
شركة هادا للتجارة العامة (ش.ذ.م.م)
علي دامري ( كفيل ضامن )
هاشم دامري ( كفيل ضامن )

مطعون ضده:
بنك الامارات دبي الوطني (ش.م.ع)

الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/1864 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الملف الإلكتروني والمداولة. 
لما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بسبق نظر القاضي للدعوى الذي يجعله غير صالح لنظرها عملًا بنص الفِقرة الأولى بند (ز) من المادة 14 من قانون الإجراءات المدنية رقم 11 لسنة 1992 - المنطبق على الدعوى - هو أن يكون قد سبق له نظرها في مرحلة أو درجة أخرى من درجات التقاضي أما سبق نظرها في ذات الدرجة فإنه لا يصلح سببًا لعدم الصلاحية، وكان مشاركة القاضيين سامي عبد الجليل التهامي وإسماعيل محمد الحسيني في إصدار الحكم في الاستئناف رقم 1573 لسنة 2021 تجاري والذي قضى بإلغاء الحكم الابتدائي وببطلان إعلان المستأنفين بصحيفة الدعوى وإعادتها لمحكمة أول درجة والتي رفضت محكمة التمييز الطعن عليه بالتمييز رقم 1275 لسنة 2021 لأنه حكم غير منهٍ للخصومة لا يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم المطعون فيه والصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 تجاري بتاريخ 31 يناير 2023؛ لأن الاستئنافين في درجة واحدة من درجات التقاضي ولا يكشف عن رأي لهما يحول دون مشاركتهما في إصدار الحكم الأخير المطعون عليه في الطعن الماثل، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص بالوجه الأول من السبب الأول يكون على غير أساس. 
وكان ما يثيره الطاعنون بالوجه الثاني من السبب الأول من أن القاضي يوسف كايد نايف شارك في إصدار الحكم في الاستئنافين رقمي 2666 لسنة 2020 و1573 لسنة 2021 نعي غير مقبول لوروده على غير محل من الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 1864 لسنة 2022 استئناف تجاري والذي لم يكن من بين القضاة الذين اشتركوا في إصداره على نحو ما هو ثابت بديباجته. 
ولما كان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع سلطة فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة فيها، وأن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرًا من عناصر الإثبات الواقعية في الدعوى، ومتى رأت في حدود سلطتها التقديرية الأخذ به لاقتناعها بصحة أسبابه فإنها لا تكون ملزمة بالرد استقلالًا على المطاعن الموجهة إليه لأن في أخذها به محمولًا على أسبابه ما يفيد أنها لم تجد في تلك المطاعن ما يستحق الرد عليها بأكثر مما تضمنه التقرير، وهي غير ملزمة بندب خبراء آخرين في الدعوى متى رأت في أوراقها ما يكفي لتكوين عقيدتها للحكم فيها، وأن مُفاد المادة 1065 من قانون المعاملات المدنية أن الكفيل هو من يضم ذمته إلى ذمة مدين في تنفيذ التزامه، وللدائن مطالبة المدين أو الكفيل أو مطالبتهما معًا بالدين، وأن تقدير وجود الكفالة واستمرارها والدين الذي تكفله هو مما تستقل به محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة التمييز. 
وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضي به من إلزام الطاعنين بالمبلغ المحكوم به على ما استخلصه من تقرير الخبير المصرفي المقدم أمام محكمة أول درجة من أن الطاعنة الأولى حصلت على تسهيلات ائتمانية من البنك المطعون ضده بكفالة موقعة من الطاعن الثاني في 12 سبتمبر 2013، وأخرى موقعة من الطاعن الثالث في 14 سبتمبر 2013 وأنها كفالة مستمرة وغير قابلة للإلغاء وغير محدودة وسارية لحين الوفاء بالدين وتضمن التزامهما مع الطاعنة الأولى بسداد ديونها، وأنه قد ترصد في ذمتها هذا المبلغ، وأن الطاعنين لم يقدموا أي مستندات من شأنها أن تنال من صحة واستحقاق المبالغ المحكوم بها. 
وإذ كان هذا من الحكم سائغًا ويكفي لحمل قضائه ويشمل الرد الضمني المسقط لما يخالفه، ولا يكون الحكم المطعون فيه قد أهدر مبدأ التقاضي على درجتين، ذلك أنه تصدى لأسباب الاستئناف وأثبت أن كفالة الطاعنين الثاني والثالث للطاعنة الأولى تضمنت أنها غير قابلة للإلغاء ومستمرة لحين سداد كامل ديونها وأن للبنك تنفيذ هذه الكفالة بغض النظر عن حصوله على كفالة أخرى أو رهن، وأن الكفيل يعد مدينًا أصيلًا لالتزاماته بموجب الكفالة وليس مجرد ضامن، ويجوز للبنك مطالبته مباشرة بتنفيذ التزاماته بموجب الكفالة دون الرجوع على العميل وذلك طبقًا للبندين 7 (2)، 10 من عقد الكفالة الشخصية غير المحدودة، وأن الطاعن الثاني علي دامري وقع اتفاقية تعديل التسهيلات الائتمانية المؤرخة 2 مارس 2017 وأن الفائدة قد احتُسبت وفقًا لما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية الأخيرة من حساب فائدة 3% كحد أدنى، فضلًا عن فائدة (3) شهور إيبور وبحد أدنى 5?4% سنويًا، ويضاف 2% تأخير سداد على (4) أقساط، فإن النعي على الحكم بالسببين الثاني والثالث لا يعدو أن يكون جدلًا موضوعيًا فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز، ويضحى الطعن مقامًا على غير الأسباب الواردة بالمادة 175(1، 2) من قانون الإجراءات المدنية، ويتعين الأمر بعدم قبوله عملًا بالمادة 185(1) من ذات القانون. 
فلهذه الأسباب 
أمرت المحكمة في غرفة المشورة بعدم قبول الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات ومبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة مع مصادرة التأمين.

الطعن 345 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 20 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 20-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 345 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
محمود عبدالفتاح عبدالعال  السمنودى
مطعون ضده:
دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م.
علي حرقوص نصيب محمد الفلاسي
محمد عبد المنعم خطاب سالم
احمد محمد عبد المنعم خطاب سالم
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2022/2614 استئناف تجاري
بتاريخ 31-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع ? على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - في أن الطاعن (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 7 لسنة 2022م تجارى كلى ضد المطعون ضدهم (دايركت زون للتجارة العامة ش.ذ.م.م وعلي حرقوص نصيب محمد الفلاسي ومحمد عبد المنعم خطاب سالم واحمد محمد عبد المنعم خطاب سالم) بطلب الحكم بحل وتصفية المدعى عليها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)وتعيين مصفي لتصفيتها على سند من أنها شركة ذات مسئولية محدودة رأس مالها ثلاثمائة ألف درهم وتمارس نشاط التجارة العامة والمدعى عليه الثاني كفيل المدعى عليه الثالث وهو شريك المدعي في الشركة المدعى عليها الأولى، والمدعى عليه الرابع المدير مع المدعى عليه الثالث وانهم قد اتفقوا بموجب البند السادس من عقد التأسيس على أن نصيبه من الأرباح بنسبة 40% أن المدعى عليهما الثالث والرابع لم يسلمانه إي أرباح ولم يطلعانه على حسابات ولم يتم استدعائه لأية جمعية عمومية ولم يتم عمل اية ميزانيات وارتكبا العديد من المخالفات المالية والإدارية مما حدا به لإقامة الدعوى.
ندبت المحكمة خبير فى الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 17-11-2022م برفض الدعوى.
استأنف المدعى هذا الحكم بالاستئناف رقم2614 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 31-1-2023م قضت المحكمة برفض الاستئناف وبتأييد الحكم المستأنف.
طعن المدعى (محمود عبد الفتاح عبدالعال السمنودي) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 19-2-2023م بطلب نقضه.
ولم يقدم أي من المطعون ضدهم مذكره بدفاعه فى الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فان النص فى المادة (51-6) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بشأن تقدير قيمة الدعوى على أن (تقدر الدعاوى المتعلقة بحل الشركة وتعييين مصفى لها على أساس قيمة رأس مال الشركة الثابت فى عقد تأسيسها) يدل على أن تقدر قيمة الدعوى بطلب حل وتصفه الشركة وفقاً لرأس مالها المبين بعقد التأسيس، والنص فى المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (للخصوم أن يطعنوا بالنقض فى الاحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز (500.000) درهم أو كانت غير مقدرة القيمة) يدل على أن الاحكام التي تصدر عن محكمة الاستئناف فى الدعاوى التي قيمتها خمسمائة ألف درهم وأقل أحكام نهائية لا يجوز الطعن عليها بالتمييز ،وأن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة الا يثار الى مناقشة أسباب الطعن الا إذا كان مقبولاً، وأن من المقرر أن اجراءات الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي فيها المحكمة من تلقاء نفسها ولو لم يتمسك بها أي من الخصوم.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق اقامة الطاعن الدعوى بطلب الحكم بحل وتصفية المطعون ضدها الاولى (شركة دايركت زون للتجارة العامة)،وكان الثابت بالأوراق ومن تقارير الخبرة المنتدبة في الدعوى ومن اقرار الطاعن القضائي أن قيمة عقد الشركة ورأس مالها مبلغ ثلاثمائة الف درهم ، بما يثبت أن قيمة الدعوى لا تتجاوز مبلغ خمسمائة ألف درهم، بما يكون معه الحكم المطعون فيه قد صدر في حدود النصاب الانتهائي لمحكمة الاستئناف ولا يجوز الطعن عليه بالتمييز سنداً لنص المادة (175-1) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م بما يوجب الحكم بعدم جواز الطعن.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: 
 بعدم جواز الطعن وبإلزام الطاعن بالمصروفات ومصادرة التأمين.

الطعن 294 لسنة 2023 تمييز دبي تجاري جلسة 13 / 6 / 2023

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي
محكمة التمييز
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13-06-2023 بمقر محكمة التمييز بدبي
في الطعــن رقــم 294 لسنة2023 طعن تجاري
طاعن:
مدرسة اللغة الانجليزية الخاصه
مطعون ضده:
بنك ابوظبي التجاري ش.م.ع
عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان
الحكم المطعون فيه:
الصادر بالاستئناف رقم 2021/902 استئناف أمر أداء
بتاريخ 11-01-2023
أصـدرت الحكـم التـالي
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع تقرير التلخيص الذي أعده وتلاه بجلسة المرافعة القاضي المقرر يحيى الطيب أبوشورة وبعد المداولة:
حيث تتحصل الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الاوراق - في أن المطعون ضده الاول (بنك أبوظبي التجاري) أقام لدى محكمة دبي الابتدائية الدعوى رقم 799لسنة 2021م تجارى جزئي ضد الطاعنة (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) والمطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) ، وبتاريخ 28-3-2021م تقرر احالة الدعوى الى المحكمة المختصة بإصدار أوامر الاداء حيث قيد أمر الاداء رقم 2940 لسنة 2021م بطلب المطعون ضده الاول استصدار الامر بالزام المدعى عليهما بأداء مبلغ (565.621.56)درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنوياً من تاريخ الاستحقاق ، وذلك على سند من أنه قد منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفيه عبارة عن القرض رقم ( 107667S001002 ) بقيمة( 900.000) درهم يسدد على ( 48) قسطاً شهرياً قيمة القسط مبلغ (26.199 )درهماً وترصد له بذمتهما مبلغ المطالبة الذى فشلا فى سداده، وأنه قد كلفهما بالوفاء بموجب الانذار العدلي محرر رقم 207020/1/2020م المعلن لهما بتاريخ11-2-2021م ،ولما كان المبلغ محل طلب الامر دين من النقود ثابت بالكتابة ومعين المقدار وحال الاداء مما حدا به لتقديم الطلب لاستصدار أمر الأداء بالزام المدعى عليهما بطلباته فيه.
بجلسة 20-5-2021م أمرت المحكمة في ماده تجاريه:
أولا: بإنفاذ العقد التجاري المبرم بين الطرفين. ثانيا: بإلزام المدعى عليهما بالتضامن بأن يؤديا للمدعي مبلغ (565.621.56) درهماً والفائدة القانونية بواقع 9% سنويا من تاريخ المطالبة في28-2-2021م وبالمصروفات.
استأنفت المدعى عليها الاولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء.
واستأنفه المدعى عليه الثاني بالاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء.
حيث ضمت المحكمة الاستئنافين للارتباط وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 22-6-2022م :
أولا: في موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م استئناف أمر أداء: بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله بإلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري ش.م.ع) مبلغ (426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
ثانيا: في موضوع الاستئناف رقم 1144 لسنة 2021م أمر أداء بإلغاء أمر الأداء فيما قضى به من إلزام المستأنف (عبد العزيز ابراهيم السبهان).
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز رقم935 لسنة 2022م تجارى.
بجلسة 22-8-2022م قضت هذه المحكمة بنقض الحكم المطعون فيه جزيئاً فيما قضى فى موضوع الاستئناف رقم 902 لسنة 2021م أمر أداء وبإحالة الدعوى لمحكمة الاستئناف لتقضى في شقها المنقوض من جديد تأسيساً على عدم رده على دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك طرق أمر الاداء لتحديد البنك المطعون ضده مقدار الدين دون سند، رغم أنه دفاع جوهري ومتعلق بالنظام العام.
بعد النقض والإحالة قضت المحكمة بجلسة 11-1-2023م بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ ( 426.613.19 ) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.
طعنت المدعى عليها الاولى (مدرسة اللغة الانجليزية الخاصة) على هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب صحيفة أودعت ادارة الدعوى بهذه المحكمة بتاريخ 10-2-2023م بطلب نقضه.
لم يقدم البنك المطعون ضده الأول مذكره بدفاعه في الطعن.
وقدم المطعون ضده الثاني مذكره بدفاعه بطلب رفض الطعن.
وحيث عرض الطعن في غرفة مشوره ورأت المحكمة أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره.
وحيث أنه عن شكل الطعن فى مواجهة المطعون ضده الثاني (عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان) فان من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم المطعون فيه متعدد الأجزاء ونُقص في جزء منه وأحيلت الدعوى في خصوص الشق المنقوض إلى محكمة الاستئناف لتقضى فيها من جديد تعنى عودة الخصومة والخصوم بالنسبة للجزء المحكوم بنقضه إلى ما كانوا عليه قبل إصدار الحكم المنقوض، وأن من المقرر أن الطعن بالتمييز لا يرفع إلا على من كان طرفاً في الخصومة التي صدر فيها حكم الاستئناف المطعون فيه ولا يقبل الطعن بالتمييز إلا في حدود ما قضت به محكمة الاستئناف في نطاق الخصومة المطروحة عليها، وأن من المقرر أن إجراءات قبول الطعن بالتمييز متعلقة بالنظام العام وتقضي بها المحكمة
من تلقاء نفسها.
لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الخصوم في الطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى الذي صدر فيه الحكم الناقض هما الطاعنة والبنك المطعون ضده الاول ومن ثم تكون الخصومة الحقيقية -بعد النقض الجزئي- قد انحصرت أمام محكمة الاستئناف بينهما وهي الخصومة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه بالطعن الماثل بما لا يجوز معه للطاعنة اختصام المطعون ضده الثاني فيه بما يوجب عدم قبوله بالنسبة له.
وحيث استوفى الطعن بالنسبة للمطعون ضده الاول شروط قبوله الشكلية.
وحيث أقيم الطعن على أربعه أسباب تنعى الطاعنة بالرابع منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزامها بأن تؤدى للمطعون ضده مبلغ (426.613.19) درهماً رغم خلو الأوراق مما يثبت كفالتها سداد الدين موضوع الامر ودون ايراد دفاعها بعدم قبول اصدار الامر ضدها لعدم صفتها في الموضوع لعدم كفالتها سداد الدين والرد عليه رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي فى الموضوع مما أضر بدفاعها وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكم المحكمة - أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعي به ومن ثم فإنه يلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفي هذا الحق بأن ترفع الدعوى ممن يدعي استحقاقه لهذ الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها ، وأن استخلاص الصفة في الدعوى من عدمه هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما تستقل بتقديره محكمة الموضوع بغير معقب عليها من محكمة التمييز في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة ومقبولة ولها أصلها الثابت بالأوراق، وأن من المقرر أنه متى كان دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني صحيح فإن التفات محكمة الموضوع عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له.
لما كان ذلك وكان الثابت من أوراق الدعوى ومستنداتها ومن تقرير الخبير المنتدب أن الطاعنة هي من أبرم عقد التسهيلات المصرفية مع البنك المطعون ضده بما يثبت صفها في أمر الاداء لمطالبتها بسداد ما ترصد بذمتها من دين ويكون دفاع الطاعنة المبين بوجه النعي بلا سند ويكون التفات الحكم المطعون فيه عن الرد عليه لا يعد قصوراً مبطلاً له باعتباره دفعاً ظاهر الفساد ويكون النعي عليه بما سلف قائماً على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسببين الأول والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على سند من تنفيذ عقد تجارى رغم عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء لخلو نص المادة (143) من قانون الاجراءات المدنية لسنة 2023م الذى بداء العمل به اعتباراً من تاريخ 2-1-2023م والتي ادرك الامر لصدور الحكم المطعون فيه بتاريخ 11-1-2023م من النص على عبارة انفاذ العقد التجاري التي وردت في نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية بقانون الإجراءات المدنية الملغية، ولإهماله أن سند الدين محل الأمر عبارة عن ورقة مصطنعة من البنك المطعون ضده ولا يمكن الجزم بصحتها من عدمه حتى لو كان مرجعيتها عقد قرض شخصي مبرم فيما بينه والمدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان وأن هنالك نزاع جدي حول مقدار الدين وثبوته في حق الطاعنة بما يثبت صحة دفاعها بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده لطريق أمر الاداء للمطالبة بالدين المدعى به وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن النص فى الفقرتين (أ و2) من المادة الاولى من قانون الإجراءات المدنية لسنة 2023م على أن (تسري أحكام هذا القانون على ما لم يكن قد فصل فيه من الدعاوى قبل تاريخ العمل بها وأن كل إجراء تم صحيحاً في ظل قانون معمول به يبقى صحيحاً ما لم ينص على غير ذلك.) يدل وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة أن تظل كافة الاجراءات المتخذة في الدعاوى بموجب قانون الاجراءات الذي كان معمولاً به صحيحه. وأن من المقرر في قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز سنداً نص المادة (62) من اللائحة التنظيمية لقانون الإجراءات المدنية أن المشرع -استثناءً من القواعد العامة في رفع الدعوى ابتداءً- ألزم الدائن سلوك طريق أمر الأداء في المطالبة بدينه متى توافرت فيه الشروط التي تطلبتها تلك المادة وهى أن يكون الحق ثابتاً بالكتابة -إلكترونياً أو مستندياً- وحال الأداء وغير معلق على شرط وأن محل المطالبة دين من النقود معين المقدار أو منقول معين بنوعه ومقداره ، ويكون الدين معين المقدار ولو نازع المدين في مقداره طالما كان تقديره وفقاً لأسس ثابتة ليس للقضاء سلطة رحبة فيه، وتنسحب تلك الأحكام على المطالبات المالية التي يكون محلها إنفاذ عقد تجارى أو يكون صاحب الحق فيها دائنا بورقة تجارية ، وان النص فى المادة (147-3) من قانون الاجراءات المدنية على أن (تفصل المحكمة فى الاستئناف فى غرفة مشوره دن تحضيرها من ادارة الدعوى خلال اسبوع من اتمام اعلان صحيفة الاستئناف ، ولها ان تحدد جلسه لنظر الموضوع اذا اقتضى الامر ذلك ولا يجوز لها أن تعيد المطالبة الى محكمة أول درجه.) يدل على أنه ينبغي على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المدعى لطريق أمر الاداء ألا تقف عند حد القضاء بإلغاء الأمر المستأنف بل يحب أن تمضي في نظر موضوع النزاع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً لموضوع النزاع لكون الاستئناف يفتح الباب لخصومة جديدة محلها ليس فقط توافر أو عدم توافر شروط إصدار الأمر وإنما يمتد إلى بحث كل ما يتعلق بموضوع الحق الذي يطالب به الدائن في أمر الاداء.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض دفاع الطاعنة بعدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طرق أمر الاداء على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م منح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة( 900.000) درهم ...، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ (565.621.56) .... وأن مطالبة المدعى محلها انفاذ عقد تجارى، وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين. وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة مبلغ (426.613.19) درهماً .... وبالترتيب على ما تقدم تجد المحكمة توافر شروط سلوك طريق استصدار أمر الأداء المنصوص عليها في المادة (62) من اللائحة التنظيمية سالفة البيان.) وكان يجب على محكمة الاستئناف اذ رأت عدم توافر شروط سلوك المطعون ضده طريق أمر الاداء للمطالبة بما يدعيه من مال أن تمضي في نظر الموضوع لتصدر فيها حكماً نهائياً حاسماً، فيكون هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي المسقط لكل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف على غير أساس متعيناً رده.
وحيث تنعى الطاعنة بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والاخلال بحق الدفاع ومخالفة الثابت بالأوراق اذ قضى بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك أبوظبي التجاري) مبلغ (426.613.19) درهماً على أسباب عامة مقتضبة لا تعين على فهمه وتعجز محكمة التمييز عن رقابته أخذاً بتقرير الخبير المنتدب رغم اعترضتاها الجوهرية عليه لعدم اطلاعه بالمهمة كما يجب ولما شاب عمله من أخطاء وقصور وعوار لضربه بكافة المعايير القانونية والواقعية عرض الحائط واستقائه لكل ما بنى عليه نتائجه المعيبة على معلومات صادره من المدعوة - فلورانس دي بوينو -موظفة كانت تعمل دليها سابقاً في الموارد البشرية ولا علاقة لها بالإدارة وأخر يدعى- علي ريزا -كان يعمل بالعلاقات العامة ،ولمخالفته لمبدأ الثبوت بالكتابة ملتفتاً عن أن الثابت من كشف حساب البنك المطعون ضده المختصر أن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان هو من تحصل على قرض شخصي من المطعون ضده وأضافه إلى حسابه وهو الملزم بسداده، ولتقريره الفاسد باطلاعه على براءة ذمة مطلقة صادرة من الطاعنة بتاريخ 19-4-2019م تفيد بأن عبد العزيز إبراهيم السبهان غير مدين لها بأي دين وأن الدين المستحق للبنك المطعون ضده تم تحويله إلى حسابها بالكامل وأنها المسؤولة عن سداده للمطعون ضده ملتفتاً عن أنها مؤسسة تعليمية تابعة للمجلس الثقافي الباكستاني وأن المدعو عبد العزيز إبراهيم عبد الرحمن السبهان قد استغل توليه حراستها القضائية بالحصول على قرض شخصي أقحمها فيه دون حق بإصدار شيك من حساباتها موقعه منه لسداده رغم أن الثابت من رخصتها التجارية أن مديرها -محمد راشد ? وهما لا علاقة لهما بالقرض ، ولإهماله والحكم المطعون فيه ثبوت أن عبد العزيز إبراهيم السبهان كان مجرد حارس قضائي عليها الطاعنة ولا يحق له الحصول على قرض باسمهما دون موافقة أطراف النزاع أو التقاضي بما يجعل التقرير معيباً وغير جدير بالركون اليه للفصل فى موضوع الدعوى وهو مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود اذ من المقرر ? وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن عقد التسهيلات المصرفية هو اتفاق بين البنك وعميله يتعهد فيه البنك بأن يضع تحت تصرف عميله مبلغا من المال موضوع التسهيلات خلال مدة معينه مقابل التزام العميل بأداء الفائدة والعمولة المتفق عليها. وإذ اقترنت هذه التسهيلات بحساب جاري لدى البنك فإن الحقوق والالتزامات الناشئة عنها تتحول إلى قيود في الحساب تتقاص فيما بينها بحيث يكون الرصيد النهائي عند غلق الحساب دينا على العميل مستحق الأداء للبنك، وأن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب الذى باعتباره عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى يخضع لمطلق سلطتها في الأخذ به متى اطمأنت إليه ورأت فيه ما تقتنع به ويتفق مع ما ارتأت أنه وجه الحق في الدعوى، وأنه متى رأت الأخذ به محمولاً على أسبابه وأحالت إليه أعتبر جزءاً من أسباب حكمها دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة أو الرد استقلالا على الطعون الموجهة إليه، وهي غير ملزمة بالرد على كل ما يقدمه الخصوم من مستندات وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها وتورد دليلها وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.
لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بتعديل قضاء أمر الأداء المستأنف بجعل مقدار المبلغ المقضي به على الطاعنة (426.613.19) درهماً على ما أورده في أسبابه بقوله(لما كان البنك المستأنف ضده الأول يستند في طلب استصدار أمر الأداء على القول : أنه بموجب طلب قرض ذكي مقدم من المدعى عليهما بتاريخ 9-9-2015م وافق علية المدعى قام المدعى بمنح المدعى عليهما تسهيلات مصرفية عبارة عن قرض رقم (107667S001002) بقيمة 900.000 درهم يسدد على عدد 48 قسط شهري نظير فائدة قدرها 17.49% سنويا قيمة القسط الشهري26.199 درهم ، وأن المدعى عليهما لم يقوما بسداد الاقساط المتفق عليها الامر الذى ترتب عليه بان ظل مترصدا بذمة المدعى عليهما لمصلحة المدعى مبلغ( 565.621.56) درهماً عن القرض حتي تاريخ 6-12-2020م...وأن المطالبة تنصب وتستند على المبالغ المترصدة بذمة المدعى عليهما نتيجة للتسهيلات المصرفية الممنوحة لهما من قبل المدعى بموجب اتفاقية التسهيلات المقدمة فى الدعوى والمبرمة بين الطرفين .وقد أبان الخبير المنتدب أنه يترصد للبنك المستأنف ضده الأول بذمة المستأنفة-مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة -مبلغ( 426.613.19)درهماً ،وحيث أن المحكمة ترى أن الخبير بحث المأمورية المسندة اليه محققا الغاية التي هدفت اليها المحكمة وفي ضوء الحكم الصادر بندبه ، وكانت المحكمة تطمئن إلى هذه النتيجة وتأخذ بها لابتنائها علي أسس سليمة واسباب سائغة لها اصلها الثابت بالأوراق ، وتعتبر تقرير الخبير مكملا لأسباب هذا القضاء ومتمما له ....، وتقضى المحكمة أخذا بالنتيجة التي انتهى إليها الخبير -بتعديل أمر الأداء المستأنف بجعله إلزام المستأنفة (مدرسة اللغة الإنجليزية الخاصة) بأن تؤدى للمستأنف ضده الأول (بنك ابوظبي التجاري) مبلغ( 426.613.19) درهماً وتأييده فيما عدا ذلك.) وكان هذا الذي خلص اليه الحكم المطعون فيه سائغاً ومستمداً مما له أصل ثابت في الاوراق وكافياً لحمل قضائه ومتفقاً وتطبيق صحيح القانون ومتضمناً الرد الكافي على كل ما أثارته الطاعنة، فيكون النعي عليه بما سلف مجرد جدل موضوعي فيما لمحكمة الموضوع من سلطه في تحصيل وفهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها ومنها تقرير الخبير المنتدب واستخلاص الدين المترصد بذمة الطاعنة نتيجة استفادتها من عقد التسهيلات المصرفية المبرم بينها وبين البنك المطعون ضده وهو ما تنحسر عنه رقابة هذه المحكمة متعيناً رده.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن
وحيث إن الطاعنة سبق لها الطعن في ذات الدعوى بالطعن رقم 935 لسنة 2022م تجارى فانه لا يستوفى منه رسم في الطعن الماثل اعمالاً لنص المادة (33) من القانون رقم (21) لسنة2015م بشأن الرسوم القضائية لمحاكم دبى.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:

برفض الطعن وبإلزام الطاعنة بمبلغ ألفي درهم مقابل أتعاب المحاماة للمطعون ضده الثاني ومصادرة التأمين.