الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 3 نوفمبر 2021

قانون اتحادي 4 لسنة 2020 بشأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة

المادة 1

التعاريف

في تطبيق أحكام هذا القانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير تلك :

الدولة  : الإمارات العربية المتحدة .

الوزارة : وزارة المالية.

الوزير : وزير المالية.

حق الضمان   : حق عيني على مال منقول يتم إنشاؤه بموجب عقد ضمان لغايات ضمان أداء التزام، وذلك حتى وإن لم يصفه الأطراف صراحة كحق ضمان، وبغض النظر عن نوع المال، أو وضع الضامن او المضمون له أو طبيعة الالتزام المضمون ويشمل حق المرتهن في عقد الرهن وحق المؤجر الناشئ عن عقد التأجير التمويلي وحق ملكية البائع للمال المنقول المباع بموجب عقود البيع ونقل ملكية المال المنقول لغرض الضمان وحق المحال له في الضمان بالحوالة.

الضمانة : المال المنقول المادي أو المعنوي سواء أكان حالياً او مستقبلياً والذي ينشا عليه حق الضمان .

عوائد الضمانة : أي بدل عيني أو نقدي ينتج عن التصرف بالضمانة أو عن استبدال غيرها بها، أو أي تعويض يحصل عليه الضامن نتيجة لنقص قيمة الضمانة أو تلفها أو أي تعويض آخر مشابه.

المضمون له  : الدائن المستفيد من حق الضمان.

الضامن : الشخص صاحب الحق او السلطة للتصرف في الضمانة الذي ينشئ حق الضمان لضمان التزاماته أو التزامات الغير.

المضمون عنه : الشخص المدين بالالتزام المضمون إذا لم يكن ضامناً.

عقد الضمان: عقد بين الضامن والمطعون له على إنشاء حق الضمان .

السجل  : السجل الإلكتروني المخصص لإشهار الحقوق على الأموال المنقولة.

الإشهار : قيد الحقوق التي ترد على الأموال المنقولة في السجل، ويشمل ذلك قيد أي تعديل أو إلغاء له.

الذمم المدينة : الحق في استيفاء مبالغ مالية للضامن في ذمة الغير، ولا يشمل ذلك الحق في الدفعات المالية المثبتة في السندات القابلة للتظهير أو الحق في الدفعات المودعة في الحسابات الدائنة لدى البنوك أو الحق في الدفعات بموجب الأوراق المالية.

المحكمة : محكمة الاستئناف او المحكمة التي تقع في دائرتها الضمانة  بحسب الأحوال.

حق الضمان لتمويل الشراء : حق ضمان على مال منقول مادي أو حق ملكية فكرية أو حق المرخص له بموجب ترخيص الملكية الفكرية والذي تم إنشاؤه لضمان الالتزام بتسديد الجزء غير المسدد من ثمن مال منقول أو في أي ائتمان آخر تم منحه لتمكين الضامن من الحصول على حقوق في مال منقول.

النفاذ في مواجهة الغير : إتمام الإجراءات اللازمة لتمكين المضمون له من التمسك بحق الضمان في مواجهة الغير إما بتسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون أو تمكين المضمون له من حيازة الضمانة أو اكتساب المضمون له للسيطرة على الضمانة.

المادة 2

نطاق تطبيق القانون

1. تسري أحكام هذا القانون على أي حق ضمان ينشأ بموجب أحكامه في إطار المعاملات التجارية أو المدنية.

2. لغايات هذا القانون يعتبر حق المحال إليه في بيع الذمم المدينة حق ضمان، وتسري عليه أحكام هذا القانون باستثناء أحكام الفصل السابع منه.

المادة 3

الأموال التي يجوز أن تكون ضمانات

يجوز أن تكون محلاً للضمان أي أموال منقولة مادية أو معنوية أو جزء منها أو حق غير قابل للتجزئة فيها وسواء أكانت حالية او مستقبلية بما في ذلك ما يأتي:

أ. الذمم المدينة إلا إذا كانت جزءاً من معاملة نقل ملكية مشروع.

ب. الحسابات الدائنة لدى البنوك، بما في ذلك الحساب الجاري وحساب الوديعة.

ج. السندات والوثائق الخطية القابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير التي تثبت استحقاق مبلغ أو ملكية بضائع، بما في ذلك الأوراق التجارية وشهادات الإيداع البنكية ووثائق الشحن وسندات إيداع البضائع. 

د. المعدات وأدوات العمل.

ه. العناصر المادية والمعنوية للمحل التجاري.

و. البضائع المعدة للبيع او التأجير والمواد الأولية والبضائع قيد التصنيع او التحويل.

ز. المحاصيل الزراعية والحيوانات ومنتجاتها، ويشمل تلك الأسماك والنحل.

ح. العقار بالتخصيص.

ط .أية أموال منقولة اخرى تنص القوانين النافذة في الدولة على صلاحيتها لأن تكون محلاً للضمان وفقاً الأحكام هذا القانون. 

المادة 4

الأموال المستثناة من أحكام القانون

لا تسري أحكام هذا القانون على الأموال الآتية:

أ. الأموال المنقولة التي تتطلب التشريعات النافذة تسجيل حقوق الضمان التي ترد عليها في سجلات خاصة .

ب. النفقات والأجور والرواتب والتعويضات العمالية.

ج. الأموال العامة وأموال الوقف وأموال الهيئات الدبلوماسية والقنصلية الأجنبية والمنظمات الدولية الحكومية.

المادة 5

الرهن المجرد من الحيازة

1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز رهن الأموال المنقولة دون حاجة إلى تسليم حيازتها للمضمون له أو إلى الغير.

2. يترتب على إشهار حق الضمان المنشأ بموجب عقد الرهن في السجل كافة الحقوق التي يتمتع بها المرتهن كما لو كان حائزاً للمال المرهون.

المادة 6

إنشاء السجل

1. ينشا سجل لإشهار الحقوق وفقاً لأحكام هذا القانون بقرار يصدر عن مجلس الوزراء، ويحدد القرار الجهة التي ستتولى إدارة السجل وذلك بناءً على اقتراح من الوزير.

2. تعد اللائحة التنفيذية لهذا القانون تنظيم عمل السجل والإجراءات المتبعة بشأن القيد فيه، والرسوم المقررة لإستخدامه .

المادة 7

حق الاطلاع على السجل

يجوز للعامة الاطلاع على المعلومات الواردة في السجل وذلك وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويجوز طلب الحصول على تقرير ورقي أو إلكتروني يتضمن المعلومات الواردة في السجل، ويكون لهذا التقرير إذا تمت المصادقة عليه من الجهة التي تتولى إدارة السجل حجية على الكافة في إثبات تاريخ الإشهار ووقته وأي معلومات تم إشهارها في السجل، وتنظم اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط الحصول على التقرير.

المادة 8

إنشاء حق الضمان

1. يشترط لإنشاء حق الضمان ونفاذه بين أطرافه وفق أحكام هذا القانون ما يأتي:

أ. الدخول في عقد الضمان.

ب. أن يكون الضامن أهلاً للتصرف في الضمانة او مخولاً بإنشاء حق الضمان عليها.

ج. أن يشمل عقد الضمان وصفاً للضمانة، ويجوز أن تكون موصوفةً وصفاً عاماً او محدداً بما يتيح التعرف عليها، ويشمل ذلك وصفها على أنها كامل أموال الضامن او فئة محددة أو عامة أو صنف محدد أو عام من أموال الضامن.

د. أن يشمل عقد الضمان وصفاً للالتزام المضمون بحق الضمان وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون درجة ونوع الوصف، بما في ذلك بالإشارة للحد الأعلى للالتزام المضمون.

هـ. أن يقوم المضمون له بأداء المقابل المتفق عليه في عقد الضمان أو الالتزام بأدائه.

2. يضمن حق الضمان التزاماً واحداً أو أكثر من أي نوع، سواء أكان حالاً او مستقبلاً، معيناً أو قابلاً للتعيين، منجزاً أو معلقاً على شرط ثابتاً أو متغيراً.

3. يمتد حق الضمان تلقائياً إلى عوائد الضمانة ومنتجاتها وما استبدل بها، ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك.

المادة 9

الحفاظ على الضمانة

على حائز الضمانة بذل عناية الشخص المعتاد في حفظها بما يتناسب مع طبيعتها ما لم يكن هناك اتفاق على بذل عناية خاصة.

المادة 10

طرق نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير

1. ينفذ حق الضمان في مواجهة الغير بأي من الطرق التالية:

أ. تسجيل إشهار في السجل وفق أحكام هذا القانون.

ب. تسليم حيازة الضمانة للمضمون له.

ج. اكتساب المضمون له السيطرة على الضمانة.

2. لا يؤثر استبدال طريقة نفاذ حق الضمان على الضمانة من الإشهار إلى الحيازة أو العكس، في استمرار نفاذ حق الضمان عليها في مواجهة الغير.

3. يجوز تسجيل الإشهار قبل إنشاء حق الضمان أو الدخول في عقد الضمان الذي يتعلق به الإشهار شريطة الحصول على الموافقة الخطية للضامن.

4. يلتزم المضمون له بأداء رسوم ونفقات إشهار حق الضمان في السجل إلا إذا اتفق على غير ذلك.

المادة 11

نفاذ حق الضمان على العوائد

1. يستمر نفاذ حق الضمان النافذ في مواجهة الغير على عوائد الضمانة ونتاجها وكتلتها وما استبدل بها دونما حاجة لاتخاذ أي إجراء.

2. ينقضي نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير على العوائد إذا لم يتم إشهار حق المضمون له عليها خلال (15) خمسة عشر يوم عمل من تاريخ قبضها من الضامن، وذلك ما لم تكن عوائد الضمانة نقدية قابلة للتعيين أو موصوفة في الإشهار.

المادة 12

تسجيل الإشهار

يتم الإشهار من خلال السجل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 

المادة 13

أحكام خاصة بالذمم المدينة

لا يؤثر أي شرط في اتفاق يقيد حق الضامن في إنشاء حق ضمان على الذمم المدينة على صحة إنشاء حق الضمان على الذمم المدينة أو نفاذه، على أنه يحق للطرف الذي اشترط القيد لمصلحته الرجوع إلى الضامن للمطالبة بحقوقه.

المادة 14

حوالة حق الضمان

للمضمون له حوالة حق الضمان دون حاجة للحصول على موافقة الضامن، على أنه يجوز إشهار الحوالة باعتبارها تعديلاً للإشهار، ولا يؤثر عدم إشهار التعديل على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

المادة 15

إشهار الحجز على الضمانة

1. في حال صدور أمر أو حكم بتوقيع الحجز التحفظي أو التنفيذي على الضمانة، فعلى من صدر الأمر أو الحكم لمصلحته أن يقوم بإنفاذ الحقوق التي قررها الأمر أو الحكم على الضمانة وذلك بتسجيل إشهار وفق أحكام هذا القانون أو حيازة المال المنقول.

2. يعتبر الأمر أو الحكم الصادر وفقا للبند (1) من هذه المادة نافذاً في مواجهة الغير من تاريخ ووقت إشهاره في السجل والذي تحدد بموجبه الأولوية وفقا لأحكام هذا القانون.

المادة 16

إلغاء الإشهار

1. يلتزم المضمون له بإلغاء الإشهار في الحالات الآتية:

أ. إذا إتفق المضمون له مع الضامن على شطب الإشهار من السجل.

ب. إذا انقضى حق الضمان نتيجة تنفيذ كامل الالتزام المضمون بموجب عقد الضمان أو لأي سبب قبل انتهاء المدة المحددة في السجل.

ج. إذا لم يتم استكمال إنشاء حق الضمان وفقا للبند (3) من المادة (10) من هذا القانون.

د. إذا صدر قرار من المحكمة حسب أحكام هذا القانون بوجوب شطب الإشهار من السجل.

2. على المضمون له إلغاء الإشهار وذلك خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ تحقق إحدى الحالات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.  -

3. إذا لم يقم المضمون له بإلغاء الإشهار خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة فيكون مسؤولاً عن تعويض الضامن، عن اي ضرر فعلي يلحق به.

4. لا يمتد اثر إلغاء الإشهار إلى حق المضمون لهم الآخرين الذين لهم حقوق سارية بموجب نفس عقد الضمان إلا إذا وافقوا على ذلك خطياً.

المادة 17

أثار النفاذ في مواجهة الغير

1. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية المضمون له في التقدم على غيره من الدائنين في استيفاء حقوقه من الضمانة وتحدد تلك الأولوية بناءً على تاريخ ووقت نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير.

2. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أولوية حق المضمون له وحقه في التقدم على الديون غير المضمونة والديون الممتازة بما في ذلك الديون المستحقة لموظفي الضامن وعماله وأي ديون اخرى مستحقة للخزينة العامة بما في ذلك الضرائب غير المسددة .

3. تمتد أولوية حق الضمان على الالتزامات المضمونة كافة، بما في ذلك الالتزامات المترتبة بعد صيرورة حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير.

4. تشمل أولوية حق الضمان كامل الأموال المنقولة التي تشكل الضمانة والموصوفة في الإشهار المسجل في السجل وسواء كانت مملوكة للضامن او نشأت قبل تاريخ التسجيل أو بعده .

5. لا أثر لعلم المضمون له بوجود حق ضمان منافس لحقه على أولوية حق الضمان المقرر له بموجب أحكام هذا القانون.

6. يجوز النص في اللائحة التنفيذية على قواعد أولوية إضافية تتعلق بنوع أو أكثر من أنواع الضمانات.

المادة 18

حق التتبع

1. يترتب على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أن يصبح للمضمون له الحق في تتبع الضمانة لدى اي شخص تمت إحالتها له للتنفيذ عليه واستيفاء حقوقه.

2. استثناءً ما ورد في البند (1) من هذه المادة، تنقل الضمانة خاليةً من أي حق ضمان إلى مشتريها أو لمستأجرها أو لأي شخص آخر يكتسب عليها حقاً إذا وافق المضمون له على ذلك .

3. تؤول الضمانة إذا كانت مالاً مادياً لمشتريها خاليةً من أي حق ضمان إذا تم التصرف بها في سياق الأعمال المعتادة للبائع شريطة ألا يكون المشتري وقت إبرام اتفاق البيع على علم بأن البيع يخل بحقوق المضمون له بموجب عقد الضمان.

المادة 19

أولوية حق الضمان لتمويل الشراء

1. يتقدم حق الضمان لتمويل الشراء في المعدات والمخزون وحقوق الملكية الفكرية والحقوق في الرخص بموجب اتفاقية ترخيص تتعلق بحقوق الملكية الفكرية على أي حق ضمان آخر لا يتعلق بتمويل الشراء منافس له أنشأه الضامن، إذا تم تسجيل إشهار بشان حق الضمان لتمويل الشراء في السجل خلال (7) سبعة أيام عمل من حيازة الضامن المعدات أو المخزون، أو إبرام اتفاقية بيع أو ترخيص حقوق الملكية الفكرية للضامن.

2. يعتبر حق الضمان لتمويل الشراء على عوائد المخزون من الذمم المدينة ذو أولوية أدنى من حقوق الضمان المنشأة على الذمم المدينة المشهرة في السجل بتاريخ سابق عليه ما لم يشعر المضمون له صاحب حق الضمان لتمويل الشراء المضمون له الآخر.

المادة 20

أولوية حق الضمان على العقار بالتخصيص

1. استثناءً مما ورد في قانون المعاملات المدنية، يستمر حق الضمان المنشأ على الضمانة بعد أن تصبح عقاراً بالتخصيص، وفي هذه الحالة يعتبر حق الضمان نافذاً في مواجهة الغير بما في ذلك الدائنين المرتهنين أصحاب الحقوق القائمة على العقار قبل تاريخ التخصيص أو التي تنشأ بعده .

2. على الرغم مما ورد في البند (1) من هذه المادة، لا يعد حق الضمان المنشأ على الضمانة التي أصبحت عقاراً بالتخصيص نافذاً في مواجهة الدائن المرتهن للعقار في حال تم تخصيص الضمانة للعقار قبل توثيق معاملة رهن العقار وكان تاريخ توثيق تلك المعاملة سابقاً على تاريخ إشهار حق الضمان في السجل.

المادة 21

أولوية الحق في إجراء المقاصة

يكون لحق البنوك والمؤسسات المالية المرخص لها بالاحتفاظ بالودائع والمقرر وفقاً للقوانين الأخرى، في إجراء مقاصة بين الالتزامات المستحقة لهم من الضامن وحق الضامن في تقاضي المبالغ النقدية المودعة في حسابه لدى البنك، أولوية على أي حق ضمان آخر منشأ على الحسابات التي تحتفظ بها.

المادة 22

الأولوية على المحاصيل الزراعية

إذا كان الضامن حائزاً لعقار بصفة مشروعة بهدف استغلاله في زراعة المحاصيل الزراعية، فإن حق الضمان الذي ينشئه، على المحاصيل المزروعة في ذلك العقار، والذي تم إنفاذه في مواجهة الغير وفق أحكام هذا القانون يتقدم على أي رهن عقاري أو حق آخر واقع على ذلك العقار . 

المادة 23

حق الضمان على الأشياء المثلية

1. يجوز إنشاء حق ضمان على الأشياء المثلية قبل اندماجها بمثيلاتها وبحيث يستمر نفاذ حق الضمان عليها بعد الاندماج.

2. إذا تعددت حقوق الضمان النافذة في مواجهة الغير على ذات المنتج أو الكتلة تتساوى تلك الحقوق في مرتبة الأولوية على المنتج أو الكتلة، ويكون لكل مضمون له اقتضاء حقه من المنتج أو الكتلة بنسبة الضمانة العائدة له إلى الكتلة أو المنتج وقت الاندماج.

المادة 24

التنازل عن مرتبة الأولوية

1. للمضمون له التنازل خطياً عن مرتبة الأولوية المقررة له وفقاً لأحكام هذا القانون، شريطة أن يتم التنازل في حدود حقوقه المضمونة وأن لا يوثر على حقوق المضمون لهم الأخرين.

2. يجوز إشهار التنازل عن مرتبة الأولوية باعتبارها تعديلاً للإشهار، ولا يوثر عدم إشهار التعديل على نفاذ حق الضمان في مواجهة الغير أو على أولويته.

المادة 25

حقوق المضمون له حائز الضمانة

1. يكون للمضمون له حائز الضمانة الحقوق الآتية:

 أ. استرداد المصاريف المعقولة التي تكبدها في المحافظة على الضمانة.

 ب. استخدام الضمانة بشكل معقول، واستخدام العوائد التي تنتج عن تلك لسداد الالتزام المضمون. 

2. يكون للمضمون له غير الحائز للضمانة معاينتها عندما تكون في حيازة الضامن أو أي شخص آخر نيابة عنه.

3. يلتزم كل شخص بممارسة حقوقه وتنفيذ التزاماته بموجب هذا القانون بشكل يتفق وحسن النية .

المادة 26

عرض تملك الضمانة

1. يجوز أن يتفق المضمون له والضامن على تمليك الضمانة للمضمون له كلياً أو جزئياً لاستيفاء حقوقه.

2. على المضمون له إشعار أصحاب الحقوق الأخرى القائمة على الضمانة المشهرة في السجل.

3. يحق لأي شخص له حقوق على الضمانة الاعتراض للمضمون له على عرض تلك الضمانة لاستيفاء الالتزام المضمون وفق احكام هذه المادة وذلك خلال (10) عشرة ايام عمل من تاريخ إبلاغه عرض التملك.

4. يجب الحصول على موافقة أي شخص له حقوق مضمونة بالضمانة على عرض تملك الضمانة لاستيفاء الالتزام المضمون بموجب أحكام هذه المادة خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ إبلاغه عرض التملك.

5. للمضمون له ان يطلب من المحكمة الفصل في أي اعتراض خلال (10) ايام عمل من تاريخ تقديمه للاعتراض ويعتبر قرارها بهذا الشان نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

6. إذا لم يقدم أي اعتراض على طلب التملك للمضمون له أو حصل المضمون له على الموافقة المنصوص عليها في البند (4) من هذه المادة، يجوز له تملك الضمانة كلياً أو جزئياً استيفاءً للالتزام المضمون.

7. إذا لم يمارس المضمون له حقه في اللجوء للمحكمة وفق أحكام البند (5) من هذه المادة أو قررت المحكمة قبول الاعتراض يتم التنفيذ على الضمانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 27

حق المضمون له بالتنفيذ على الضمانة بالإرادة المنفردة

1، في حال إخلال الضامن أو المضمون عنه بالالتزامات الواردة في عقد الضمان، للمضمون له إخطار الضامن والمضمون عنه خطياً عن نيته وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليه وفصلها عن أي مال آخر ملحق بها، إذا لزم، والتصرف فيها خلال المدة المحددة بالإخطار، على أن يتم ذلك وفق الشروط الآتية:

أ. إشعار أصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة المشهرة في السجل.

ب. إخطار حائز الضمانة إذا كانت الضمانة في حيازة الغير.

ج. إخطار مالك العقار الذي توجد فيه الضمانة أو الدائن المرتهن لذلك العقار ومالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائز ذلك المال.

2. يجب تقديم الإخطار بموجب البند (1) قبل سبعة (7) ايام عمل على الأقل قبل البيع أو التصرف بطريقة أخرى أو الإيجار أو الترخيص، على أن يتضمن المعلومات التي يتم النص عليها في اللائحة التنفيذية.

3. يجوز للمضمون له دون تقديم طلب إلى المحكمة تحديد طريقة وأسلوب ووقت ومكان والجوانب الأخرى المتعلقة بالبيع او التصرف بطريقة أخرى او الإيجار او الترخيص بالاستعمال، بما في ذلك ما إذا كان سيبيع او يتصرف بطريقة أخرى أو يستأجر أو يرخص الضمانة بشكل منفرد او على مجموعات أو بالكامل وسواء من خلال المزاد العلني او البيع الخاص.

4. تؤول الضمانة لمشتريها أو لأي محال إليه آخر يكتسب حقاً عليها خالية من حق الضمان العائد للمضمون له المنفذ وأي حقوق أخرى على الضمانة فيما عدا تلك الحقوق التي تتمتع بأولوية على حق المضمون له المنفذ.

5. لدى التصرف بالضمانة وفق أحكام هذه المادة على المضمون له الذي قام بالتنفيذ . 

أ. أن يقوم باستخدام حصيلة التنفيذ لسداد الالتزام المضمون بعد خصم النفقات المعقولة للتنفيذ.

ب. أن يقوم برد أي فائض من العوائد وحصيلة التنفيذ لأي شخص صاحب حق على الضمانة ذي درجة أدنى في مرتبة الأولوية قام قبل توزيع الحصيلة بإشعار المضمون له الذي يقوم بالتنفيذ بمطالبته، وبحدود تلك المطالبة ومن ثم يقوم برد الرصيد للضامن.

المادة 28

التنفيذ على الضمانة إذا كانت ذمة مدينة أو سندات خطية أو حسابات دائنة 

 للمضمون له في حال إخلال الضامن أو المضمون عنه بالالتزامات الواردة في عقد الضمان التنفيذ على الضمانة عن طريق استيفاء حقه منها مباشرة دون اللجوء لأي إجراءات قضائية في أي من الحالات الآتية :

1. إذا كانت الضمانة حسابات دائنة لدى البنوك فيتم تحصيلها مع النفقات عن طريق إجراء المقاصة إذا كان المضمون له هو البنك الذي يحتفظ بذلك الحساب، وتتم المطالبة بالضمانة إذا كان الحساب لدى بنك آخر. 

2. إذا كانت الضمانة سندات أو وثائق خطية قابلة لنقل الملكية عن طريق التسليم أو التظهير فيتم التنفيذ بالتصرف بها عن طريق تسليمها أو تظهيرها إذا كانت قيمتها مساوية لحق الضمان أو بتحصيل المبالغ أو تملك البضائع التي تمثلها تلك السندات وبيعها واستيفاء حقوقه من ثمن البيع . 

3. إذا كانت الضمانة ذمم مدينة فيحق للمضمون له تحصيل أي دفعات من المدين بالذمم المدينة ولو قبل حصول حالة إخلال ، إذا وافق الضامن على ذلك ، وفي حال بيع الذمم المدينة يحق للمضمون له تحصيل الذمم المدينة في أي وقت . 

4. يتم تنفيذ حق الضمان في الأحوال المنصوص عليها في هذه المادة من خلال قيام المضمون له بإخطار الضامن والمضمون عنه أو البنك الذي يحتفظ بالحساب الدائن أو حامل السندات أو الوثائق، بحسب الأحوال ، وذلك لتحويل المبالغ من الحساب إلى الحساب البنكي الخاص بالمضمون له أو لتمكينه من حيازة السندات أو الوثائق حسب الأحوال.

وفي جميع الأحوال ، يجوز للمضمون له والضامن الاتفاق كتابة على تنازل الضامن مسبقاً عن حق إخطاره بإجراءات التنفيذ على الضمانة الذي يتم وفق أحكام هذه المادة . 

المادة 29

طلب وضع اليد للتنفيذ على الضمانة

1. دون الإخلال بحقوق المضمون له في سلوك الإجراءات القضائية المعتادة، للمضمون له تقديم طلب إلى قاضي الأمور المستعجلة لإصدار قرار بوضع اليد على الضمانة والتنفيذ عليها وفق أحكام هذا القانون.

2. يجوز أن يتضمن طلب المضمون له وجوب وضع الضمانة تحت يد شخص ثالث على نفقة الضامن تمهيداً للتنفيذ عليها وبيعها فوراً وفق أحكام هذا القانون.

3. يجب أن يرفق بالطلب ما يأتي:

أ. نسخة عن عقد الضمان ومستخلص من إشهار حق الضمان في السجل.

ب. اسم طالب التنفيذ وعنوانه.

ج. اسم الضامن والمضمون عنه وعنوان كل منهما.

د. اسم حائز الضمانة، إذا كانت في حيازة الغير

هـ. اسم مالك المال المنقول الذي ألحقت به الضمانة وحائز ذلك المال، إذا كان شخصاً آخر، ومالك العقار الذي توجد فيه الضمانة وحائز ذلك العقار، إذا كان شخصاً اخر، وعنوان كل منهم، بحسب الأحوال.

4. لكل ذي مصلحة الاعتراض على طلب وضع اليد لغايات التنفيذ لدى قاضي الأمور المستعجلة خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالطلب.

المادة 30

تسديد الالتزام المضمون

للضامن أو المضمون عنه أن يسدد الالتزام المضمون موضوع التنفيذ بالإضافة إلى الرسوم والنفقات إلى صندوق المحكمة التي قدم فيها الطلب خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه طلب التنفيذ.

المادة 31

الأمر بالسماح بوضع اليد

1. يفصل قاضي الأمور المستعجلة في الطلب وأي اعتراض عليه خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون، وله الفصل فيها دون حضور الأطراف.

2، يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر وفقا للبند (1) من هذه المادة قابلا للطعن فيه أمام محكمة الاستئناف خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ صدور القرار، وتفصل محكمة الاستئناف في الطعن خلال (10) عشرة أيام عمل من تاريخ تقديمه ويعتبر قرارها في هذا الشأن نهائياً ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن. 

3. ما لم تر محكمة الاستئناف خلاف ذلك، لا يترتب على تقديم الاستئناف وقف تنفيذ قرار قاضي الأمور المستعجلة، ولمحكمة الاستئناف أن تلزم المستأنف بتقديم كفالة بنكية بمبلغ محدد.

4. مع مراعاة حكم المادة (35) من هذا القانون، لا يترتب على صدور قرار وضع اليد والتنفيذ على الضمانة حلول آجال أية ديون أخرى مضمونة بالضمانة ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك.

5. يجوز لقاضي الأمور المستعجلة، بناءً على طلب المضمون له، الموافقة على استخدام القوة الجبرية لغايات تنفيذ قرار وضع اليد على أن يتم ذلك بحضور كاتب المحكمة وأفراد الشرطة.

6. في حال صدور قرار بوضع اليد لغايات التنفيذ على الضمانة، يعد كاتب المحكمة محضراً يتضمن وصفاً تفصيلياً لحالة الضمانة وللعقار الذي توجد فيه والمال المنقول الذي ألحقت به، بحسب الأحوال، ويودع نسخة من هذا المحضر في الملف.

المادة 32

إصلاح الضمانة لإعدادها للبيع أو لاستغلالها

1. للمضمون له بمجرد تمكينه من وضع اليد على الضمانة أن يقدم عريضة لقاضي الأمور المستعجلة لطلب الإذن له لكي يقوم بإجراء الإصلاحات الضرورية على الضمانة وإعدادها للبيع على نفقته، على أن تضاف النفقات المترتبة عن ذلك إلى الدين المضمون.

2. يجوز أن تتضمن العريضة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة طلباً لإصدار قرار بتمكين المضمون له من استغلال الضمانة وقبض أرباحها وفوائدها وغير ذلك من المبالغ الناتجة عن استغلالها على أن يخصم مما تم قبضه أية نفقات أداها المضمون له.

المادة 33

إجراءات البيع

1. للمحكمة أن تأذن للمضمون له بعد صدور القرار بتمكينه من وضع يده على الضمانة والتنفيذ عليها أن يبادر إلى بيعها على أن يبذل في ذلك العناية الكافية لبيعها بأعلى سعر بحيث لا يقل عن سعر السوق وذلك دون اتباع أي من إجراءات البيع المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية المشار إليه.

2. يجوز للمحكمة إذا وجدت مقتضى لذلك حفاظاً على قيمة الضمانة - أن تحدد في الإذن شروط البيع أو طريقته ولها أن تقرر وضع حد أدنى لسعر البيع.

3. يجوز للمحكمة أن تقرر السماح الضامن ببيع الضمانة إذا ثبت بأنه يمكن له بيعها بسعر أعلى، وذلك خلال المدة التي تحددها المحكمة، وذلك تحت إشراف المضمون له أو المحكمة.

4. استثناء مما ورد في البند (1) من هذه المادة، إذا كانت الضمانة معرضة للهلاك أو التلف أو النقص في القيمة او أصبحت حيازتها تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الضامن أو المضمون عنه تقديم شيء آخر بدلاً عنها، جاز للمضمون له أن يطلب من المحكمة الأمر ببيعها فوراً وينتقل حق الضمان إلى حصيلة البيع.

المادة 34

انتقال الحقوق عند البيع

يترتب على بيع الضمانة وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون تطهيرها من الحقوق القائمة عليها وتنتقل هذه الحقوق إلى حصيلة البيع.

المادة 35

تطهير الضمانة من الالتزامات

1. لأي شخص خلال السير في إجراءات التنفيذ أن يعرض على المضمون له بموجب إخطار شديد ما له من حقوق على الضمانة كلياً بما في ذلك نفقات التنفيذ عليها، من أجل تطهيرها من الالتزامات القائمة عليها.

2. للمضمون له الذي تم ابلاغه بالإخطار المنصوص عليه في البند (1) من هذه المادة قبول العرض خطياً خلال (5) خمسة أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالإخطار وتثبيت القبول.

3. يسدد الشخص الذي قدم العرض كافة الالتزامات المترتبة على الضمانة للمضمون له الذي قبل العرض وفقاً للاتفاق وذلك خلال مدة لا تزيد عن خمسة أيام عمل من تاريخ انتهاء المدة المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، ويحل محل المضمون له الذي تم تسديد حقوقه وبالمرتبة ذاتها.

4. للشخص الذي طهر الضمانة وفق أحكام هذه المادة إبقاؤها في حيازة الضامن او المباشرة في التنفيذ على الضمانة وفق أحكام هذا القانون.

المادة 36

إيداع حصيلة التنفيذ

على المضمون له الذي قام بالتنفيذ على الضمانة وفقاً لأحكام المادة (33) من هذا القانون، أن يقوم بإيداع حصيلة التنفيذ في خزينة المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها خلال يومي عمل وفق نموذج تقرير إجراءات البيع المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

المادة 37

توزيع حصيلة التنفيذ

1. على المحكمة التي تم البيع في دائرة اختصاصها إعداد قائمة توزيع لحصيلة التنفيذ وفقاً للأولويات المحددة في هذا القانون وتبليغها لطلب التنفيذ وأصحاب الحقوق الأخرى على الضمانة، ولها أن تصدر أمراً لأي منهم بإثبات حقه على الضمانة على ان يتم توزيع حصيلة التنفيذ خلال (5) خمسة أيام كل من تاريخ قرار المحكمة بالتوزيع.

2. يتم توزيع حصيلة التنفيذ على الضمانة وفق الترتيب الآتي:

أ. نفقات حفظ وإصلاح الضمانة وإعدادها للبيع وأية رسوم تدفع لترخيصها أو المحافظة عليها واستخدامها وفق أحكام القانون.

ب. رسوم التنفيذ على الضمانة ونفقاته ويشمل ذلك الرسوم القضائية.

ج. حقوق المضمون لهم حسب أولوياتهم المحددة في هذا القانون.

د. يوزع المتبقي من عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ حسب الأوليات المحددة في القوانين السارية في الدولة.

3. إذا كانت عوائد الضمانة وحصيلة التنفيذ لا تكفي لتسديد الالتزامات المترتبة عليها يبقى المضمون عنه مسؤولاً تجاه المضمون له عن أي نقص من قيمة الدين، وفي هذه الحالة يعتبر النقص ديناً عادياً.

4. يرد فائض العوائد وحصيلة التنفيذ للضامن.

المادة 38

وقف التنفيذ

1. يجوز للضامن أن يطلب خلال إجراءات التنفيذ من قاضي الأمور المستعجلة الأمر بوقف التنفيذ على الضمانة لمدة لا تزيد على (5) ايام عمل ولأسباب مبررة.

2. لقاضي الأمور المستعجلة أن يمنح الضامن والمضمون له فرصة للتفاوض من أجل التوصل إلى تسوية خلال المدة التي يحددها أو خلال المدة التي يوافق عليها الضامن والمضمون له.

3. لقاضي الأمور المستعجلة إجابة طلب وقف التنفيذ إذا رأى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها، وفي حال قرر وقف التنفيذ، أن يكلف طالب الوقف بتقديم تأمين نقدي أو كفالة مصرفية يحدد قيمتها القاضي لضمان ما قد يلحق بالمضمون له من عطل وضرر.

4. يكون قرار قاضي الأمور المستعجلة الصادر في شأن طلب وقف التنفيذ نهائياً، ولا يقبل الطعن بأي طريق من طرق الطعن.

المادة 39

إفلاس الضامن 

يبقى حق الضمان النافذ في مواجهة الغير بموجب أحكام هذا القانون وقت بدء إجراءات إفلاس الضامن نافذاً في مواجهة الغير، ويحتفظ بالأولوية التي كانت مقررة له قبل بدء إجراءات الإفلاس.

المادة 40

تعويض الضامن والمضمون عنه

يكون المضمون له مسؤولاً عن تعويض الضامن والمضمون عنه وأي صاحب حق على الضمانة عن أي عطل أو ضرر أو كسب فائت ناتج عن مخالفته لإجراءات التنفيذ المنصوص عليها في هذا القانون.

المادة 41

الإخطار والتبليغ وفق أحكام هذا القانون

يتم إخطار وتبليغ  الأشخاص المطلوب تبليغهم وفق أحكام هذا القانون على العنوان الوارد في السجل، ويعتبر الإخطار أو التبليغ على العنوان الإلكتروني منتجاً لآثاره في حال قبول من وجه إليه التبليغ خطياً باعتبار ذلك العنوان الإلكتروني معتمداً لغايات التبليغ.

المادة 42

القانون الواجب التطبيق على حقوق الضمان على المال المعنوي

يسري قانون موطن الضامن وحسبما يتم تحديده في اللائحة التنفيذية للقانون على إنشاء حق الضمان ونفاده في مواجهة الغير والأولوية وتنفيذ حق الضمان على الضمانة إذا كانت مالاً منقولاً معنوياً.

المادة 43

أولوية تطبيق أحكام هذا القانون

تسري أحكام القوانين الأخرى بما في ذلك قانون المعاملات المدنية وقانون المعاملات التجارية وقانون التأجير التمويلي وقانون الإجراءات المدنية فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القانون وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة 44

العقوبات على ارتكاب الأفعال

يعاقب الضامن أو المضمون له أو المضمون عنه أو حائز الضمانة بالحبس وبغرامة لا تزيد عن (60.000) ستين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حال ارتكاب أي من الأفعال الآتية:

1. تعمُد إشهار حق الضمان خلافاً للحقيقة أو بشكل مخالف لأحكام هذا القانون.

2. تعمُد إتلاف الضمانة او التصرف فيها بشكل مخل لعقد الضمان أو الانتقاص من قيمتها أو من حقوق المضمون لهم، أو القيام بأي عمل أدى إلى حرمانهم من استيفاء حقوقهم من عوائدها أو من حصيلة التنفيذ عليها.

3، تعمد عرقلة إجراءات التنفيذ على الضمانة بما في ذلك إجراءات وضع اليد عليها أو بيعها أو توزيع عوائدها أو حصيلة التنفيذ عليها وفق أحكام هذا القانون.

المادة 45

المسؤولية عن الشخص الاعتباري

يعاقب أي من اعضاء مجلس الإدارة ومجلس المديرين والشركاء المتضامنين والموظفين المعينين لدى الشخص الاعتباري الذي يرتكب أياً من الأفعال المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون بالحبس وبغرامة لا تزيد عن (60,000) ستين ألف درهم او بإحدى هاتين العقوبتين إلا إذا أثبت عدم علمه او مشاركته باتخاذ القرار الذي يتضمن مخالفة أحكام هذا القانون أو بأنه أثبت اعتراضه عليه.

المادة 46

العقوبة الأشد

لا يحول تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر.

المادة 47

إصدار اللائحة التنفيذية

1. تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير خلال ستة أشهر من تاريخ نشره.

2. لمجلس الوزراء إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك تعديل أي مدد منصوص عليها فيه وذلك بناءً على اقتراح الوزير .

المادة 48

المعاملات السابقة وتوفيق الأوضاع

1، لأي مضمون له إشهار حقوق الضمان التي نشأت عن أي معاملة تمت قبل صدور ونفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون دون الحاجة لموافقة الضامن.

2. يتم إشهار الحقوق المشار إليها في البند (1) من هذه المادة خلال ستة أشهر من تاريخ نفاذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

3. تحدد أولوية الحقوق التي يتم إشهارها خلال المدة المحددة في البند (2) من هذه المادة من تاريخ نفاذها في مواجهة الغير وفقاً للقوانين التي نشأت بموجبها وبخلاف ذلك تصبح نافذة في مواجهة الغير من تاريخ إشهارها .

المادة 49

إلغاء التشريعات

1، يلغى القانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 بشأن رهن الأموال المنقولة ضماناً لدين، كما يلغى كل حكم يخالف او يتعارض مع أحكام هذا القانون.

2. يستمر العمل باللوائح والقرارات والتعاميم المنفذة للقانون الاتحادي رقم (20) لسنة 2016 المشار إليه وذلك فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون، وذلك لحين صدور اللائحة التنفيذية والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.

المادة 50

نشر القانون والعمل به

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

خليفة بن زايد آل نهيان
رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة

صدر عنا في قصر الرئاسة بأبوظبي:
بتاريخ: 5 / شوال / 1441 هـ
الموافق: 28 / مايو /2020م

الثلاثاء، 2 نوفمبر 2021

المذكرة الإيضاحية للقوانين أرقام 133/ 134/ 135 لسنة 1955

المذكرة الإيضاحية
للقانون رقم 133/ 134/ 135 لسنة 1955

بتاريخ 10 مايو سنة 1952 وضع المؤتمر الدبلوماسي التاسع للقانون التجاري البحري المنعقد بمدينة بركسل ثلاثة اتفاقات لتوحيد بعض التشريعات البحرية وقد وقعت عليها مصر بتاريخ 6 يناير سنة 1955 ولما كانت هذه الاتفاقية تنص على أنها لا تنفذ إلا بعد التصديق عليها.
لذا أعد مشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالحجز التحفظي على السفن البحرية ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص المدني فى مسائل الصادمة البحري ومشروع قانون بالموافقة على الاتفاقية الدولية الخاصة بتوحيد بعض القواعد المتعلقة بالاختصاص الجنائي فى مسائل التصادم وحوادث الملاحة الأخرى.
وتتشرف وزارة الخارجية بأن تعرض على مجلس الوزراء مشروعات القوانين الثلاث السابق الإشارة إليها - بالصيغة التي أقرها مجلس الدولة للتفضل بالموافقة عليها وإصدارها.

وزير الخارجية

الاثنين، 1 نوفمبر 2021

عدم خضوع العاملين ببنوك القطاع العام لأحكام القانون 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية

الدعوى رقم 9 لسنة 41 ق "دستورية" جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثانى من ربيع الأول سنة 1443 هـ.
أصدرت الحكم الآتي
برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد خيرى طه النجار ورجب عبد الحكيم سليم ومحمود محمد غنيم والدكتور عبد العزيز محمد سالمان وطارق عبد العليم أبو العطا وعلاء الدين أحمد السيد نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

فى الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 9 لسنة 41 قضائية "دستورية".

المقامة من
رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري
ضـــد
1- رئيس الجمهوريـــة
2- رئيس مجلس الوزراء
3- رئيس مجلس الشعب (مجلس النواب حاليًا)
4- وزيـر العــدل
5- مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية
6- رئيس لجنة شئون مديرى وأعضاء الإدارات القانونية برئاسة مجلس الوزراء
7- محافظ البنك المركزى
8- نقــــــيب المحاميـــــن
9- لميس البدراوى عبد الوهاب زهران

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ الحادي والثلاثين من يناير سنة 2019، أودع البنك المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم بعدم دستورية القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، فيما تضمنته المادة الأولى من مواد إصداره، من سريان أحكامه على البنوك العامة، وإسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي المنفذة له على البنوك العامة.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم، أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها. وقدم البنك المدعى مذكرة، صمم فيها على طلباته.
كما قدمت المدعى عليها الأخيرة مذكرة، دفعت فيها بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، والحكم أصليًّا: بعدم قبول الدعوى، واحتياطيًّا: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن وقائع الدعوى تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى، وسائر الأوراق- في أن المدعى عليها الأخيرة كانت قد أقامت الدعوى رقم 198 لسنة 70 قضائية، أمام محكمة القضاء الإداري، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة وفى الموضوع بوقف اختبارات الترقية لمحامي القطاع القانوني لدى البنك المدعى في الدعوى الدستورية أيًّا كان اسمها ونوعها، وعدم الاعتداد بنتائجها، لمخالفتها أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية، وقرار وزير العدل رقم 781 لسنة 1978، ووضع الهياكل الوظيفية بأسمائها ومددها، وقواعد الترقيات فيها، وتسوية حالتها الوظيفية باحتسابها من تاريخ قيدها بنقابة المحامين، وفقًا لأحكام ذلك القانون.
وبجلسة 25/ 2/ 2018، قضت المحكمة بعدم اختصاصها ولائيًّا بنظر الدعوى، وإحالتها إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، فقيدت لديها برقم 3099 لسنة 2018 عمال كلي، وأثناء نظر الدعوى، قدم البنك المدعى مذكرة، ضمنها دفعًا بعدم دستورية سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973المشار إليه، على البنوك العامة، ومنها البنك المدعى، لمخالفته نص المادة (13) من الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمـل متوازنة.
وإذ قدرت المحكمة جدية الدفع، وصرحت له بإقامـة الدعوى الدستورية، فأقام الدعوى المعروضة.
وحيث إن المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامـــــة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها، تنص على أنه " تسرى أحكام القانون المرافق على مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها".
وحيث إنه عن الدفع المبدى من المدعى عليها الأخيرة، بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى، على سند من أن حقيقة طلبات البنك المدعى استثناء البنوك العامة من تطبيق أحكام القانــون المطعون عليه، وهو ما ينحسر عنه اختصاص المحكمة بالرقابة على دستورية القوانين واللوائح، فإنه مردود، بأن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن البحث في الاختصاص سابق بطبيعته على الخوض في شكل الدعوى أو موضوعها، وتواجهه المحكمة من تلقاء ذاتها. وأن مقتضى ما نصت عليه المادة (192) من الدستور، أن إرادة الدستور قد انعقدت على إيلاء المحكمة الدستوريـة العليا، وحدها - دون غيرها - ولاية الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح على الوجه المبين في القانون، وقـد صــدر القانون رقم 48 لسنة 1979 المنظم لأوضاعها، مبينًا اختصاصاتها، محددًا ما يدخل في ولايتها حصرًا، مستبعدًا من مهامها ما لا يندرج تحتها، فخولها الاختصاص المنفرد بالرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، مانعًا أي جهة مزاحمتها فيه، مفصلاً طرائق هذه الرقابة وكيفية إعمالها، وذلك كله على النحو المنصوص عليه في المواد (25، 27، 29) من قانون هذه المحكمة، وهى قاطعة في دلالتها على أن اختصاص المحكمة في مجال الرقابة على الدستورية منحصر في النصوص التشريعية أيًّا كان موضوعها، أو نطاق تطبيقها، أو الجهة التي أقرتها أو أصدرتها، ذلك أن هذه النصوص هى التى تتولد عنها مراكز قانونية عامة مجردة، وما يميزها كقواعد قانونية هو أن تطبيقاتها مترامية، ودوائر المخاطبين بها غير متناهية، والآثار المترتبة على إبطالها - إذا أهدرتها هذه المحكمة لمخالفتها الدستور- بعيدة في مداها، وتدق دائمًا ضوابط الرقابة على مشروعيتها الدستورية، وتقارنها محاذير واضحة، فكان لزامًا بالتالي أن يؤول أمر هذه الرقابة إلى محكمة واحدة بيدها وحدها زمام إعمالها، كي تصوغ بنفسها معاييرها ومناهجها، وتوازن من خلالها بين المصالح المثارة على اختلافها، وتتولى دون غيرهـــا بناء الوحدة العضوية لأحكام الدستور، بما يكفل تكاملها وتجانسها، ويحول دون تفرق وجهات النظر من حولها، وتباين مناحي الاجتهاد فيها.
متى كان ذلك، وكانت طلبات البنك المدعى في الدعوى المعروضة، الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، فيما تضمنته من سريان أحكامه على البنوك العامة. وكان مبتغاه من الطعن على تلك المادة، القضاء بعدم خضوع المحامين العاملين بالإدارات القانونية ببنوك القطاع العام إلى النظام الوارد بأحكام ذلك القانون، على سند من اختلاف المركز القانوني لهذه الفئة من المحامين، عن المركز القانوني للفئات الأخرى من المحامين التي عينها النص المطعون عليه.
إذ كان ذلك، وكان النص المشار إليه يخاطب مديري وأعضاء الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والإدارات التابعة لها، وهى فئات غير محددة من المحامين، يجمعها أنهم أصحاب مركز قانوني يتسع لجميع أفرادها دون تمييز. الأمر الذي يكشف عن أن موضوع الدعوى المعروضة يتعلق بقاعدة قانونية، عامة ومجردة، مما يدخل في نطاق ولاية المحكمة الدستورية العليا، بمقتضى نصى المادة (192) من الدستور، والمادة (25) من قانونها، في شأن الرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، الأمر الذى يضحى معه الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى قائمًا على غير أساس، جديرًا بالالتفات عنه.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة والمدعى عليها الأخيرة بعدم قبول الدعوى، كون الدفع بعدم الدستورية المبدى أمام محكمة الموضوع قد انصب على كامل أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، دون تحديد نصوص بعينها فيه، ولا النصوص الدستورية المدعى بمخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، ومن ثم فإن تصريح المحكمة بإقامة الدعوى الدستورية لم يسبقه تقدير منها لجدية الدفع، بعد إجالة بصرها في أوجه المخالفة التي نَعتَها بها البنك المدعى، فإن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء المحكمة الدستورية العليا أن كل شكلية جوهرية فرضها المشرع لمصلحة عامة حتى ينتظم التداعي وفقًا لحكمها لا يجوز فصلها عن دواعيها، وإلا كان القول بها إغراقًا في التقيد بضوابطها، وانحرافًا عن مقاصدها. وأن التجهيل بالنصوص التشريعية، والدستورية المدعى مخالفتها، وأوجه تلك المخالفة، يفترض أن يكون بيانها قد غمض فعلاً بما يحول عقلاً دون تجليتها، فإذا كان إعمال النظر في شأنها، ومن خلال الربط المنطقي بينها والطلبات في الدعوى الموضوعية يفصح عن تحديدها، وما قصد إليه الطاعن، فإن قالة التجهيل بها تكون غير قائمة على أساس.
ومن المقرر أيضًا أن تقدير محكمة الموضوع جدية المطاعن الدستورية المثارة أمامها، ليس لازمًا أن يكون صريحًا، بل حسبها في ذلك أن يكون قرارها في هذا الشأن ضمنيًا.
لما كان ذلك، وكان البنك المدعى قد دفع، في مذكرة قدمها لمحكمة الموضوع، بعدم دستورية سريان أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه على المحامين بالإدارات القانونية بالبنوك العامة، لمخالفته نص المادة (13) من الدستور، التى تلزم الدولة بإقامة علاقات عمل متوازنة بين العامل وصاحب العمل. وعلى ذلك فإن التصريح الصادر من محكمة الموضوع برفع الدعوى الدستورية قد تعلق بهذا النطاق وحده، ممثلاً في المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه. ومن ثم فإن الدفع المبدى بعدم قبول الدعوى للتجهيل أمام محكمة الموضوع بالنص التشريعى، والنص الدستورى المدعى بمخالفته، وأوجه تلك المخالفة، يكون فاقدًا لسنده. وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المصلحة الشخصية المباشـــــرة - وهى شرط لقبول الدعوى الدستورية - مناطها أن يكون ثمة ارتباط بينها وبين المصلحة القائمة في الدعوى الموضوعية، وذلك بأن يكون الحكم في المسألة الدستورية مؤثرًا في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها، المطروحة على محكمة الموضوع. ومن ثم يتحدد مفهوم هذا الشرط بأن يقيم المدعى الدليل على أن ضررًا واقعيًّا قد لحق به، وأن يكون هذا الضرر عائدًا إلى النص المطعون فيه، فإذا كان الإخلال بالحقوق التى يدعيها لا يعود إليه، أو كان من غير المخاطبين بهذا النص، دل ذلك على انتفاء المصلحة الشخصية المباشرة، إذ إن إبطال النص التشريعى في هذه الحالة لن يحقق للمدعى أية فائدة يمكن أن يتغير بها مركزه القانونى بعد الفصل في الدعوى الدستورية عما كان عليه قبلها.
حيث كان ذلك، وكان قانون البنك المركزي، والجهاز المصرفي والنقد، الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، ينص في الفقرة الأولى من المادة (89) على أنه " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خاص في هذا الباب". ونصت الفقرة الثانية من تلك المادة على أن " وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983". وقد تم استبدال نص تلك المادة بالقانون رقم 93 لسنة 2005 - المنشور في الجريدة الرسمية في العدد 24 مكرر في 21 يونيه سنة 2005 - ليصبح على النحو الآتي: " مع عدم الإخلال بأحكام المادة (43) من هذا القانون، تخضع بنوك القطاع العام لذات الأحكام التى تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما عدا ما يرد به نص خـاص في هذا الباب. وفى جميع الأحـوال لا تخضع تلك البنوك والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ".
وحيث إن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الخطأ في تأويل أو تطبيق النصوص القانونية لا يوقعها في دائرة المخالفة الدستورية إذا كانت صحيحة في ذاتها، ذلك أن الفصل في دستورية النصوص القانونية المدعــــى مخالفتها للدستور، لا يتصل بكيفية تطبيقها عملاً، ولا بالصــورة التى فهمها القائمون على تنفيذها، وإنما مرد اتفاقها مع الدستور أو خروجها عليه، إلى الضوابط التى فرضها الدستور على الأعمال التشريعية جميعها.
وكان من المقرر أيضًا في قضاء هذه المحكمة أن الأصل في النصوص التشريعية ألا تحمل على غير مقاصدها، وألا تفسر عباراتها بما يخرجها عن معناها، أو بما يؤول إلى الالتواء بها عن سياقها أو يعتبر تشويهًا لها، سواء بفصلها عن موضوعها، أو بمجاوزتها الأغراض المقصودة منها، تقديرًا بأن المعاني التى تدل عليها هذه النصوص، والتي ينبغى الوقوف عندها، هى تلك التى تعتبر كاشفة عن حقيقة محتواها، مفصحة عما قصد المشرع منها، مبينة حقيقة وجهته وغايته من إيرادها، ملقية الضوء على ما عناه بها. وحيث كان ما تقدم، وكان مؤدى نص المادة (89) من قانون البنك المركزي الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003، أن المشرع أفصح عن إرادته في خضوع بنوك القطاع العام للأحكام ذاتها التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، فيما لم يرد به نص في هذا القانون، وأكد المشرع في الفقرة الثانية من تلك المادة على أنه " وفى جميع الأحوال لا تخضع هذه البنوك لأحكام قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 ". مما مؤداه أن كافة العاملين - بما فيهم مديرو وأعضاء الإدارات القانونية - ببنوك القطاع العام، قد صاروا خاضعين لأحكام ذلك القانون، ويسرى عليهم كافة الأحكام التي يخضع لها العاملون في البنوك الأخرى. وهو ما أكد عليه، وأفصح عنه المشرع عند إحلاله نصًا آخـرَ لنص المادة (89)، بموجب القانون رقم 93 لسنة 2005، مبقيًا على أحكام فقرتها الأولى، ناصًا في عجـز تلك المـادة على أنه " وفي جميع الأحوال لا تخضع تلك البنوك - بنوك القطاع العام - والعاملون فيها لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ". مما مؤداه أن العاملين ببنوك القطاع العام تسري عليهم الأحكام التي تخضع لها كافة البنوك الأخرى، ولا يخضعون لأحكام القوانين واللوائح المعمول بها في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، بما في ذلك أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية. ومن ثم فإن الضرر المدعى به في الدعوى المعروضة ليس مرده إلى نص المادة الأولى من مواد إصدار القانون رقم 47 لسنة 1973 المشار إليه، وإنما مرده إلى الفهم الخاطئ للنص واجب الإعمــال على النــزاع الموضوعي، ويضحى الفصل في دستورية النص المطعون فيه لا يرتب انعكاسًا على الطلبات في ذلك النزاع، وقضاء محكمة الموضوع فيه، وتغدو المصلحة في الطعن عليه منتفية، بما لازمه القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب إسقاط قرارات وزير العدل ومحافظ البنك المركزي المنفذة التي تسري على المحامين ببنوك القطاع العام، إعمالاً لأحكام النص المطعون فيه، فمن المقرر في قضاء هذه المحكمة، أن طلب السقوط لا يعتبر طلبًا جديدًا منبت الصلة بما دُفع به أمام محكمة الموضوع، وإنما هو من قبيل التقديرات القانونية التى تملكها المحكمة الدستورية العليا فيما لو قضت بعدم دستورية نص معين، ورتبت السقوط للمواد الأخرى المرتبطة به ارتباطًا لا يقبل التجزئة، وهو أمر تقضى به هذه المحكمة من تلقاء نفسها حتى ولو لم يطلبه الخصوم. متى كان ذلك، وكانت المحكمة قـد انتهت فيمــا تقـــدم إلــى عـــــدم قبول الدعوى، فإن طلب السقوط يكون قد ورد على غير محل.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، ومصادرة الكفالة، وألزمت البنك المدعى المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الأحكام الحضورية ولو كانت خاطئة لا تعد عقبة في تنفيذ حكم الدستورية بشأن المعارضة

الدعوى رقم 33 لسنة 42 ق "منازعة تنفيذ". جلسة 9 / 10 / 2021

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت التاسع مــــن أكتوبر سنة 2021م، الموافق الثاني من ربيع الأول سنة 1443 هـ.

برئاسة السيد المستشار / سعيد مرعى عمرو رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور عادل عمر شريف وبولس فهمى إسكندر والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز نواب رئيس المحكمة

وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشرى رئيس هيئة المفوضين

وحضور السيد / محمـد ناجى عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتى
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 33 لسنة 42 قضائية "منازعة تنفيذ".

المقامة من
صبحى سيد بيومى سلطوح
ضـــد
1- وزيــــر العـــدل
2- النائــب العــــام

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السادس والعشرين من ديسمبر سنة 2020، أودع المدعى صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبًا الحكم، أولاً: بصفة مستعجلة، وقف تنفيذ حكم محكمة استئناف القاهرة "دائرة نقض الجنح" الصادر بجلسة 7/ 9/ 2017، في الطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 1/ 3/ 2014، في الدعوى رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، وحكم محكمة القاهرة للجرائم المالية الصادر بجلسة 6/ 7/ 2009، في الدعوى رقم 1669 لسنة 2009 جنح شئون مالية، لحين الفصل في الدعوى المعروضة. ثانيًّا: وفى الموضوع، بعدم الاعتداد بتلك الأحكام، والاستمرار في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، والحكم الصادر من هذه المحكمة بالجلسة ذاتها، في الدعــــــوى رقم 289 لسنة 24 قضائية "دستورية". وقدم المدعى مذكرة، تمسك فيها بطلباته الواردة بصحيفة الدعوى. وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها. ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر جلسة 4/ 9/ 2021، ومثل فيها المدعى بشخصه، وقدم مذكرة، قصر فيها طلباته على الاستمرار في تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، وبالجلسة ذاتها قررت المحكمة إصدار الحكم في الدعوى بجلسة اليوم.

--------------------
" المحكمـــــة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن النيابة العامة كانت قد قدمت المدعى إلى المحاكمة الجنائية أمام محكمة القاهرة للجرائم المالية، في الدعوى رقم 1669 لسنة 2009 جنح شئون مالية، متهمة إيــــاه، أنه في يوم 6 ديسمبر سنة 2007، بدائرة قسـم مصر الجديدة - محافظة القاهرة : 1- هرب البضائع الأجنبية الصنع، المبينة وصفًا وقيمة بالأوراق " أعواد ثقاب" والممنوع استيرادها، بأن أدخلها للبلاد بالمخالفة للنظم المعمول بها في شأن البضائع الممنوع استيرادها، وكان ذلك بقصد الاتجار فيها، على النحو المبين بالأوراق. 2- استورد البضائع الأجنبية الصنع موضوع الاتهام السابق بالمخالفة للإجراءات المنظمة لعملية الاستيراد المقررة قانونًا. وطلبت عقابه بالمواد (5/ 1، 15، 121/ 1، 122/ 2و4، 124/ 1) من قانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 95 لسنة 2005، والمادتين (1/ 1، 15) من القانون رقـــــم 118 لسنة 1975 بشـــــأن الاستيراد والتصدير. وبجلسة 6/ 7/ 2009، قضت المحكمة غيابيًّا، بتغريم المتهم مبلغ خمسين ألف جنيه، وألزمته بأن يؤدى إلى مصلحة الجمارك مبلغ 670425 جنيهًــــا، وألزمته بأداء الضريبة الإضافية بواقع 5,% عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى تمام الســــداد، والمصادرة. عارض المدعى في الحكم، وبجلسة 6/ 2/ 2011، قضت المحكمة بتأييد الحكم المعارض فيه. طعن المدعى على الحكم بالاستئناف رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، وبجلسة، 2/ 4/ 2011، قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، واصفة حكمها بأنه حضورى اعتبارى. عارض المدعى في الحكم، وبجلسة 1/ 3/ 2014، قضت المحكمة بعدم جواز نظر المعارضة، على سند من أن الحكـم الاستئنافى حكم حضورى. لم يصادف هذا القضاء قبول المدعى، فطعن عليه بطريق النقض، أمام محكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون نقض الجنح"، بالطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائيـــة، وبجلســـــة 7/ 9/ 2017، قضت المحكمة - في غرفـــــة مشورة - بعـــــدم قبول الطعن موضوعًا، على سند من أن الطعن قد انصب على الحكم الصادر بعدم جواز نظر المعارضة الاستئنافية - لكون الحكم المعارض فيه حكمًا حضوريًا لا يجوز المعارضة فيه - دون الحكم الصادر في الاعتراض على الأمر الجنائى من المحكمة الاستئنافية. وقد ارتأى المدعى أن الحكم الصادر في الطعن بالنقض رقم 13707 سنة 84 قضائية، وحكمى محكمة شمال القاهرة الابتدائية، ومحكمة القاهــــــرة للجرائـــــم المالية المار بيانهما تشكل - بحسب الطلبات الختامية للمدعى - عقبة في تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقمى 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، لكون تلك الأحكام قد تأسست على سند من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية، التى قـــُــضى بعدم دستوريتها في الحكم السالف الذكر، فأقام دعواه المعروضة.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا قد جرى على أن قوام منازعة التنفيذ أن يكون تنفيذ الحكم القضائى لم يتم وفقًا لطبيعته، وعلى ضوء الأصل فيه، بل اعترضته عوائق تحول قانونًا - بمضمونها أو أبعادها - دون اكتمال مداه، وتعطل، تبعًا لذلك، أو تقيد اتصال حلقاته وتضاممها بما يعرقل جريان آثاره كاملة دون نقصان. ومن ثم تكون عوائق التنفيذ القانونية هى ذاتها موضوع منازعة التنفيذ التى تتوخــــــى في غايتهــــــا النهائية إنهاء الآثار القانونية المصاحبــــــة لتلك العوائــــق أو الناشئة عنها، أو المترتبة عليها، ولا يكون ذلك إلا بإسقاط مسبباتها وإعدام وجودها، لضمان العودة بالتنفيذ إلى حالته السابقة على نشوئها.
وكلما كان التنفيذ متعلقًا بحكم صادر في دعوى دستورية، فإن حقيقة مضمونه، ونطاق القواعد القانونية التى احتواها، والآثار المتولدة عنها، هى التى تحدد جميعها شكل التنفيذ، وتبلور صورته الإجمالية، وتعين كذلك ما يكون لازمًا لضمان فاعليته. بيد أن تدخل المحكمة الدستورية العليا - وفقًا لنص المادة (50 ) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - لإزاحة عوائق التنفيذ التى تعترض أحكامها وتنال من جريان آثارها في مواجهة الكافة، ودون تمييز، بلوغًا للغاية المبتغاة منها في تأمين حقوق الأفراد وصون حرياتهم، يفترض ثلاثة أمور، أولها: أن تكون هذه العــــوائق - ســــواء بطبيعتها أو بالنظــــر إلى نتائجهــــا - حائلــــة دون تنفيذ أحكامها، أو مقيدة لنطاقها. ثانيها: أن يكون إسنادها إلى تلك الأحكام وربطها منطقيًّا بها أمرًا ممكنًا، فإذا لم تكن لها بهــــا من صلة، فإن خصومة التنفيذ لا تقوم بتلك العوائــــق، بل تعتبر غريبة عنها، منافية لحقيقتها وموضوعها، ثالثها: أن منازعة التنفيذ لا تُعد طريقًا للطعن في الأحكام القضائية، وهو ما لا تمتد إليه ولاية هذه المحكمة.
وحيث إن الخصومة في الدعوى الدستورية، وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية، قوامها - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور؛ تحريًّا لتطابقها معها إعلاءً للشرعية الدستورية، ومن ثم تكون هذه النصوص ذاتها هى موضــــوع الدعوى الدستورية أو هى بالأحرى محلها، وإهدارها بقدر تهاترها مع أحكام الدستور هى الغاية التى تبتغيها هذه الخصومة. ويقتصر نطاق الحجية المطلقة للأحكام الصادرة في تلك الدعوى على النصوص التشريعية التى كانت مثارًا للمنازعة حول دستوريتها، وفصلت فيها المحكمة فصلاً حاسمًا بقضائها، ولا تمتد إلى غير تلك النصوص، حتى لو تطابقت في مضمونها، كما أن قوة الأمر المقضى لا تلحق سوى منطوق الحكم وما يتصل به من الأسباب اتصالاً حتميًّا بحيث لا تقوم له قائمة إلا بها.
وحيث إن المحكمة الدستورية العليا سبق لها أن قضت بحكمها الصادر بجلسة 5/ 3/ 2016، في الدعوى رقم 56 لسنة 32 قضائية "دستورية"، بعدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة (398) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، المعدل بالقانون رقم 74 لسنة 2007، فيما تضمنه من قصر قبول المعارضة في الأحكام الغيابية الصادرة في الجنح على تلك المعاقب عليها بعقوبـــــة مقيدة للحريـــــة، دون المعاقب عليهـــــا بعقوبـــــة الغرامة. وقد نُــــشـر هذا الحكم في الجريدة الرسمية بعددها رقم 10 (مكرر) بتاريخ 14/ 3/ 2016. وحيث إن الحكم الصادر بجلسة 7/ 9/ 2017، من محكمة استئناف القاهرة " دائرة طعون نقض الجنح"، في الطعن رقم 13707 لسنة 84 قضائية، وحكم محكمة شمال القاهرة الابتدائية الصادر بجلسة 1/ 3/ 2014، في المعارضة الاستئنافية في الدعوى رقم 23 لسنة 2011 جنح مستأنف شئون مالية، قد استندا فيما قضيا به إلى أن الحكم المعارض فيه حكمٌ حضورىٌّ، ومن ثم فلا يكون لهما من صلة بالحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 56 لسنة 33 قضائية "دستورية" السالف الذكر، بما لازمه أنهما لا يُعدان عقبة تحول دون تنفيذ هذا الحكم. وحيث إنه عما أثاره المدعى من مخالفة الأحكام محل المنازعة للواقع والقانون، ذلك أنها في حقيقتها أحكام غيابية وليست حضورية، فإنه - وأيــــًّا كان وجه الرأى فيه - ينحل إلى طعن في هذين الحكمين يخرج الفصل فيه عن ولاية هذه المحكمة، إذ لا تُعد هذه المحكمة وهى بصدد ممارسة اختصاصها بالفصل في منازعات التنفيذ في أحكامها جهة طعن في الأحكام القضائية، ولا تمتد ولايتها إلى بحث مطابقتها لأحكام القانون أو تقويم ما قد يشوبها من عوج، متى لم يقم بموجبها ما يعيق تنفيذ أحد الأحكام الصادرة عنها، الأمر الذى يتعين معه، لما تقدم جميعه، القضاء بعدم قبول الدعوى.
وحيث إنه عن طلب وقف التنفيذ، فإنه يعد فرعًا من أصل النزاع حول منازعة التنفيذ المعروضة، وإذ انتهت هذه المحكمة فيما تقدم إلى القضاء بعدم قبول الدعوى، فإن قيامها - طبقًا لنص المادة (50) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 - بمباشرة اختصاص البت في طلب وقف التنفيذ، يكون قد بات غير ذى موضوع.
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى، وألزمت المدعى المصروفات ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة.

الطعن 17173 لسنة 77 ق جلسة 16 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 84 ص 550

جلسة 16 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / يحـيى جلال نائب رئيـس المحكة وعضوية السادة القضـاة /عبد الصبور خلف الله ومـجدى مصطفى وعلى جبريل و أحمد فاروق عبد الرحمن

-----------------
(84)
الطعن 17173 لسنة 77 ق
تقادم " التقادم المسقط " " قطع التقادم " الإجراءات القاطعة للتقادم " الحجز " .

تقادم العقوبة الجنائية . تعلقه بالنظام العام . انقضاء المدة القانونية على صدور الحكم الجنائي النهائي دون تنفيذ . مؤداه . إزالة أثار الجريمة والحكم المقضي به من أذهان الناس . لازمه . امتناع العقاب على جريمة طال عليها الأمد وطواها النسيان . 

قرينة النسيان المبنى عليها التقادم . عدم جواز نفيها . علة ذلك . أثره . سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء . قطع سريان مدة تقادم العقوبات المالية . لازمه . اتخاذ إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني . 

الحجز القاطع لتقادم العقوبات المالية . ماهيته . توقيعه وفقاً لقانوني المرافعات أو الحجز الإداري . القضاء ببطلانه أو سقوطه أو عدم الاعتداد به . أثره . فقده لأثاره القانونية واعتباره كأن لم يكن .

------------------

مؤدى نصوص المواد 530،529،528 من قانون الإجراءات الجنائية يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم فى المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضى المدة التي عينها فى المادة 528 سالفة البيان وراعى فى تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر فى الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التي اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية فى القانون دون تنفيذ الحكم لجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق فى تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفى لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ فى مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإداري بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر فى قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . 

-----------------

" الوقائــع"

فى يـوم 15/ 8/ 2007 طعـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية " مأمورية دمنهور " الصـادر بتـاريخ 19/ 6/ 2007 في الاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى نفس اليوم أودع الطاعنون مذكرة بالدفاع .
وفى 27/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضدهم الأول إلى الثالث بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 28/ 8/ 2007 أعلن المطعون ضده الرابع بصفته بصحيفة الطعن .
وفى 10/ 9/ 2007 أودع الطعون ضدهم مذكرة بالدفاع طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه .
وبجلسة 21/ 3/ 2016 عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة 16/ 5/ 2016 وبها سمع الطعن أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى المطعون ضدهم والنيابة كل على ما جاء بمذكرته والمحكمة أصدرت حكمها بذات الجلسة.

-----------------
" الـمـحـكمــة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقـرر / على جبريل " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة ، وبعد المداولة :-
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهم بصفتهم الدعوى رقم 547 لسنة 2006 مدنى دمنهور الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المحكوم به على مورثهم المرحوم / جلال الدين حسونة رحومة - ومقداره 111240 جنيه " مائة وأحد عشر ألفا ومائتان وأربعون جنيها " ، وقالوا بيانا لذلك إن مورثهم المذكور سبق أن حكم عليه في قضية الجنحة رقم 14331 لسنة 1992 قسم دمنهور والمستأنفة برقم 2111 لسنة 1996 بتغريمه مبلغ 11340 جنيه وغرامة إضافية تعادل مثلى قيمة الأعمال ليكون إجمالي المبلغ المقضي به 111240 جنيها ، وقد صدر هذا الحكم بتاريخ 12/ 2/ 1998 وتوفى مورثهم بتاريخ 27/ 7/ 2001 قبل تنفيذ الحكم ، وإذ قامت الجهة المطعون ضدها الثانية بتحرير محضر حجز إداري ضد المورث بتاريخ 4/ 2/ 2003 صدر حكم نهائي بعدم الاعتداد به في الدعوى رقم 390 لسنة 2002 مدنى بندر دمنهور ، ومن ثم فقد سقط الحق في تنفيذ الحكم بالتقادم ، وعليه فقد أقاموا الدعوى ، وبتاريخ 28/ 2/ 2007 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثالث ، وبرفضها بالنسبة للمطعون ضده الثاني . استأنف الطاعنون هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق ، وبتاريخ 19/ 6/ 2007 قضت المحكمة بالتأييد . طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه ، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة ، حددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون إذ قضى برفض دعواهم ببراءة ذمتهم من دين الغرامة المقضي بها على مورثهم بحكم نهائي رغم سقوط الحق في تنفيذها بالتقادم على سند من أن الحجز الموقع بتاريخ 4/ 2/ 2003 قاطع للتقادم في حين أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور القاضي بعدم الاعتداد بهذا الحجز يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع التقادم مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 528 من قانون الإجراءات الجنائية على أنه " تسقط العقوبة المحكوم بها في جناية بمضي عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة . وتسقط العقوبة المحكوم بها في جنحة بمضى خمس سنوات ... " وفى المادة 529 منه على أنه " تبدأ المدة من وقت صيرورة الحكم نهائيا ... " وفى المادة 530 من نفس القانون على أن " تنقطع المدة بالقبض على المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية ، وبكل إجراء من إجراءات التنفيذ التى تتخذ في مواجهته أو تصل إلى علمه " يدل على أن التقادم كسبب لسقوط العقوبة كسائر أحكام التقادم في المسائل الجنائية يتعلق بالنظام العام تقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ، باعتبار أن المشرع الجنائي قرر أن مضي المدة التي عينها في المادة 528 سالفة البيان وراعى في تحديدها جسامة الجريمة على صدور الحكم النهائي الصادر في الدعوى الجنائية دون تنفيذ يزيل من أذهان الناس آثار هذا الحكم وذكر الجريمة التى اقتضت صدوره بما يجعل انقضاء المدة مانعا من العقاب لحكمة أملاها هذا المنع هي انتفاء مصلحة المجتمع من العقاب على الجريمة المنسية بما يعيد ذكراها ويردد صداها بعد أن طال عليها الأمد وطواها النسيان وقرينة النسيان المبنى عليها ذلك التقادم لا يجوز نفيها لأن المشرع وضعها للمصلحة العامة ، ومن ثم فإن مضى المدة المعنية في القانون دون تنفيذ الحكم الجنائي النهائي يترتب عليه سقوط الحق في تنفيذ جميع العقوبات المقضي بها التي تتطلب تنفيذا ماديا على شخص المحكوم عليه أو ماله بغير استثناء ، بما يجعل الحكم السابق صدوره كأن لم يكن ويفقد مقومات وجوده كسند تنفيذي لتحصيل العقوبات المالية المحكوم بها كالغرامة والمصاريف ، ولا يكفي لقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية إنذار المحكوم عليه أو التنبيه عليه بدفع الغرامة ، بل لابد لقطع التقادم من اتخاذ إجراء من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه أو ثبوت اتصال علمه به كالدفع أو الحجز أو الإكراه البدني ، والمقصود بالحجز الذى يقطع سريان مدة سقوط العقوبات المالية هو الذى يوقع وفقا للإجراءات التي رسمها قانون المرافعات أو قانون الحجز الإدارى بحيث يكون مستكملا لشرائط صحته ، فإذا قضى ببطلان الحجز أو سقوطه أو عدم الاعتداد به فإنه يفقد كل آثاره القانونية ومنها ما كان له من أثر في قطع التقادم ومن ثم يعتبر قطع التقادم الذى مبناه ذلك الحجز كأن لم يكن . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف القواعد القانونية المتقدمة واعتبر الحجز التنفيذي الموقع بتاريخ 4/ 2/ 2003 قاطعا لسريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المقضى بها بالحكم النهائى الصادر بتاريخ 12/ 2/ 1998 من محكمة جنح مستأنف دمنهور في الاستئناف رقم 2111 لسنة 1996 ، رغم أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 390 لسنة 2003 مدنى بندر دمنهور - الذى صار باتا بعدم الطعن فيه - قد قضى بعدم الاعتداد بذلك الحجز وهو ما يترتب عليه زوال ما كان له من أثر في قطع سريان مدة سقوط عقوبة الغرامة المحكوم بها ويعد التقادم الذى بدأ من تاريخ الحكم النهائي سالف الذكر مستمرا في السريان ، وإذ لم يدع المطعون ضدهم طوال مراحل النزاع اتخاذ أى إجراء آخر من إجراءات التنفيذ في مواجهة المحكوم عليه وورثته من بعده من تاريخ صدور الحكم النهائى المشار إليه حتى اكتمال مدة سقوط العقوبة بمضي خمس سنوات على صدوره بغير تنفيذ ، فـإن هـذا الـحـكـم لا يـصـلـح سندا تنفيذيا لتحصيل الغرامة التي قضى بها ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد خالف القانون بما يوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم ، يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء ببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ محل التداعي .
لـــــــــــذلـــــك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1446 لسنة 63 ق الإسكندرية " مأمورية دمنهور " بإلغاء الحكم المستأنف وببراءة ذمة الطاعنين من المبلغ محل التداعى وألزمت المطعون ضده الثانى بصفته بالمصروفات عن درجتى التقاضي وبمصروفات هذا الطعن ومبلغ ثلاثمائة وخمسة وسبعين جنيها مقابل أتعاب المحاماة .