الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 28 يناير 2020

الطعن 983 لسنة 47 ق جلسة 25 / 2 / 1981 مكتب فني 32 ج 1 ق 127 ص 663

جلسة 25 من فبراير سنة 1981
برئاسة السيد/ المستشار رئيس المحكمة: مصطفى سليم، وعضوية السادة المستشارين: محمدي الخولي نائب رئيس المحكمة, يوسف أبو زيد، مصطفى صالح سليم ودكتور منصور وجيه.
--------------
(127)
الطعن رقم 983 لسنة 47 القضائية
 (1)أمر أداء. دعوى "عدم قبول الدعوى". دفوع.
الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بالطريق العادي عن دين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء. دفع شكلي وليس دفعاً بعدم قبول. علة ذلك.
 (2)تزوير. إثبات "إنكار التوقيع" "الادعاء بالتزوير".
مناقشة الخصم موضوع المحرر العرفي المحتج به عليه. أثره. عدم قبول إنكار التوقيع. مادة 14/ 3 إثبات. حقه في الطعن بتزويره في أية حالة كانت عليها الدعوى.
 (3)تزوير. إثبات "الادعاء بالتزوير".
دعوى التزوير الأصلية. رخصة لمن يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور. عدم إقامتها لا يسقط الحق في الادعاء بتزوير المحرر إذا ما احتج به عليه.
 (4)خبرة.
خبير الخطوط المنتدب لتحقيق التزوير. عدم دعوته للخصوم. لا بطلان. علة ذلك.
 (5)محكمة الموضوع. خبرة.
تقدير عمل الخبير. من سلطة محكمة الموضوع. عدم التزامها بالاستجابة إلى طلب تعيين خبير آخر.
--------------
1 - من المقرر أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعي به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى محكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه وبالتالي يكون الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق.
2 - من المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات من أن من احتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع.
3 - لا محل للقول بأنه كان يتعين على المطعون عليها رفع دعوى تزوير أصليه قبل أن يتمسك الطاعن بالعقد في مواجهتها وأن في عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها في الادعاء بتزوير العقد، لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقررة بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور وإنما هو حق جوازي ليس في عدم استعماله ما يحول بينه وبين الادعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما احتج به عليه في أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات.
4 - جرى قضاء هذه المحكمة في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس. والبين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأنه يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء، ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الادعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم.
5 - تقدير عمل أهل الخبرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك إذ أن أراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة, وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن تقدم بطلب إلى رئيس محكمة القاهرة الابتدائية لإصدار أمر أداء بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي له من أموال المرحوم فيواكس انطوان ساماس مبلغ 30 ألف جنيه والفوائد استناداً إلى أن المتوفى المذكور كان قد اقترض منه هذا المبلغ قبل وفاته وقد استولت المطعون ضدها على تركته مدعية أنه أوصى لها بأمواله ولما رفض إصدار الأمر حددت جلسة لنظر الموضوع وقيد برقم 159 سنة 1972 مدني كلي جنوب القاهرة، وبتاريخ 18/ 4/ 1971 ادعت الجمعية المطعون ضدها بتزوير التوقيع المنسوب للمتوفى على عقد القرض وبتاريخ 4/ 6/ 72 قضت المحكمة بقبول شواهد التزوير المعلنة من المطعون ضدها وبندب رئيس قسم فحص المستندات بالمعمل الجنائي بوزارة الداخلية لمضاهاة التوقيع المنسوب للمتوفى على توقيعاته الثابتة وبعد أن أودع الخبير تقريره الذي انتهى فيه إلى أن التوقيع مزور قضت المحكمة بتاريخ 5/ 11/ 1972 برد وبطلان عقد القرض ثم قضت بتاريخ 24/ 12/ 1972 برفض الدعوى، استأنف الطاعن الحكمين بالاستئنافين 4729 سنة 99 ق و772 سنة 90 ق مدني القاهرة، وبتاريخ 27/ 4/ 1977 حكمت المحكمة في الاستئناف الأول بعدم جوازه وفي الاستئناف الثاني بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة, فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول أنه أورد بصحيفة الاستئناف دفاعاً مضمونه أن حق الجمعية المطعون ضدها في الطعن بالتزوير على عقد القرض سند الدعوى قد سقط طبقاً لنص المادة 14 من قانون الإثبات لسابقة مناقشتها لموضوع النزاع في الدعوى 8180 لسنة 1970 مدني كلي جنوب القاهرة التي كان قد أقامها في البداية للمطالبة بالمبلغ موضوع النزاع في الدعوى الحالية ودفعتها الجمعية المطعون ضدها بعدم قبولها لرفعها بغير الطريق القانوني وقضى فيها بذلك إلا أن الحكم المطعون فيه لم يأخذ بهذا الدفاع مستلزماً لإعمال نص المادة المذكورة اعتراف الجمعية المطعون ضدها بالعقد سند الدعوى على خلاف ما ورد بتلك المادة من وجوب تطبيقها لمجرد مناقشة موضوع الدعوى وهو ما تم بإبداء الدفع بعدم قبولها من الجمعية المطعون ضدها، هذا فضلاً عن أن سكوت الجمعية عن إقامة دعوى تزوير أصلية عن هذا العقد - بعد ما قضى بعدم قبول تلك الدعوى - إعمالاً لنص المادة 59 من قانون الإثبات لقطع النزاع يعتبر مسقطاً لحقها في العودة إلى الادعاء بالتزوير بدعوى فرعية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه من المقرر أن إجراءات استصدار أمر الأداء عند توافر الشروط التي يتطلبها القانون إجراءات تتعلق بشكل الخصومة ولا تتصل بموضوع الحق المدعي به أو بشروط وجوده، ومن ثم فإن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها إلى المحكمة مباشرة للمطالبة بدين تتوافر فيه شروط استصدار أمر الأداء هو في حقيقته دفع ببطلان الإجراءات لعدم مراعاة الدائن القواعد التي فرضها القانون لاقتضاء دينه وبالتالي يكون الدفع موجهاً إلى إجراءات الخصومة وشكلها وكيفية توجيهها وبهذه المثابة يكون من الدفوع الشكلية وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات المقابلة للمادة 142 من قانون المرافعات السابق، كما أن المقرر طبقاً لنص المادة 49 من قانون الإثبات أن الادعاء بالتزوير يجوز في أية حالة تكون عليها الدعوى ولو أمام محكمة الاستئناف ولا يسري في شأنه ما هو مقرر بشأن الطعن بالإنكار في المحررات العرفية في المادة 14/ 3 من قانون الإثبات من أن من أحتج عليه بمحرر عرفي وناقش موضوعه لا يقبل منه إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضدها "لم تعترف في الدعوى 8180 لسنة 1970 مدني كلي القاهرة بالتوقيع الوارد على العقد المنسوب للمدين كما أنها دفعت الدعوى بعدم قبولها شكلاً لرفعها بغير الطريق القانوني المنصوص عليها في المادة 201 وما بعدها من قانون المرافعات وطلبت أصلياً الحكم بذلك واحتياطياً رفض الدعوى مع حفظ حقها في الطعن بالتزوير على عقد القرض" فإنه لا يكون هنالك محل للقول بأن ذلك قد أسقط حقها في الطعن بتزوير ذلك العقد كما أنه لا محل للقول بأنه كان يتعين عليها رفع دعوى تزوير أصلية بعد ما قضى بعدم قبول تلك الدعوى وقبل أن يتمسك الطاعن بالعقد في مواجهتها وأن في عدم رفعها لهذه الدعوى إسقاطاً لحقها في الادعاء بتزوير العقد لأن رفع دعوى التزوير الأصلية المقرر بالمادة 59 من قانون الإثبات ليس واجباً على كل من يخشى الاحتجاج عليه بمحرر مزور وإنما هو حق جوازي ليس في عدم استعماله ما يحول بينه وبين الادعاء بتزوير ذلك المحرر إذا ما احتج به عليه في أية دعوى عملاً بالمادة 49 من قانون الإثبات ومن ثم يكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من السبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في القانون وتأويله وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه لم يعتد بتمسكه ببطلان تقرير الخبير لعدم إعلان الخصوم ومناقشتهم والاطلاع على مستنداتهم استناداً إلى أن الأحكام الواجب تطبيقها في هذا الشأن هي الأحكام الخاصة بإنكار الخطوط الواردة في المادة 54 من قانون الإثبات والتي لا تستلزم في صيغتها وجوب دعوة الخبير للخصوم وليست تلك الأحكام الواردة بالباب الثامن من قانون الإثبات المتعلقة بالخبرة وإذ أخذ الحكم المطعون فيه بهذه التفرقة التي لا أساس لها من القانون فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى في ظل قانون المرافعات القديم على أنه إذا كان الخبير الذي ندبته المحكمة هو خبير خطوط وكانت مهمته هي فحص الأوراق المطعون عليها بالتزوير فإن النعي ببطلان عمله لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 236 من قانون المرافعات السابق يكون على غير أساس، ولما كان البين من مطالعة نصوص قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ومذكرته الإيضاحية أن المشرع لم يبغ الخروج على ما استقر عليه قضاء محكمة النقض في هذا الصدد وإلا لكان قد نص صراحة على ذلك, خاصة وأن نص المادة 146 من قانون الإثبات التي تقضي بأن يترتب على عدم دعوة الخصوم بطلان عمل الخبير إنما وردت في الباب الثامن من القانون الذي نظم أحكام ندب الخبراء ونظم ما يندبون له من أعمال بصفة عامة، أما إجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع وفي حالة الادعاء بالتزوير فقد نظمتها المواد 30 وما بعدها التي وردت في الفرعين الأول والثاني من الفصل الرابع من الباب الثاني الذي أفرد للأدلة الكتابية، وقد بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب اتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط, وهي إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم وإذ تعد هذه الإجراءات دون غيرها هي الواجبة الاتباع في موضوع النزاع لانطباقها عليه واختصاصها به دون ما نصت عليه المادة 146 من قانون الإثبات وإذ كان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك يقول أنه طلب من محكمة الاستئناف ندب مصلحة الطب الشرعي لفحص السند المطعون عليه بالتزوير لعدم سلامة النتيجة التي انتهى إليها الخبير المنتدب في تقريره لإجرائه المضاهاة على توقيع صادر من المدين منذ أكثر من ربع قرن رغم إيداعه عقد عمل محرر بين المدين وإحدى العاملات لديه ومؤشر عليه من جهات رسمية وبطاقة إقامة المدين الخاصة به وهي ورقة رسمية إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك مقرراً أن الطاعن لم يطعن بمطاعن فنية على التقرير ولم يتقدم بأي مستند رسمي أو عرفي معترف به، فيكون بذلك أخل بحقه في الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن تقدير عمل أهل الخبرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - متروك لتقدير محكمة الموضوع فمتى اطمأنت إلى رأي خبير معين ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها فإنه ليس عليها أن تستعين بخبير آخر ولو طلب الخصم ذلك إذ أن آراء الخبراء لا تعدو أن تكون عنصراً من عناصر الإثبات التي تخضع لتقديرها، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد رفض ندب خبير آخر في الدعوى وأسس رفضه على "أن المستأنف (الطاعن) لم يطعن على تقرير الخبير بمطاعن فنية تنال من الأسباب والنتيجة التي انتهى إليها" فحسبه ذلك للتدليل على أن المحكمة اطمأنت إلى رأي الخبير المنتدب في الدعوى ورأت فيه وفي باقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدتها دون أن يكون في ذلك أي إخلال بحق الدفاع، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن..

الطعن 692 لسنة 45 ق جلسة 12 / 12 / 1979 مكتب فني 30 ج 3 ق 384 ص 247


جلسة 12 من ديسمبر سنة 1979
برئاسة السيد المستشار أحمد سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ محمد الباجورى، إبراهيم هاشم، ومحمد طه سنجر وصبحى رزق.
-----------
(384)
الطعن رقم 692 لسنة 45 القضائية

(1 و2) حكم. تزوير.
(1) إجراءات نظر الدعوى. التعارض بين أسباب الحكم وما ورد بمحضر الجلسة. وجوب الاعتداد بما أثبت بالحكم. مثال بشأن الاطلاع على الأوراق المطعون فيها بالتزوير.
 (2)إجراءات المضاهاة. عدم التزام المحكمة بقبول كل ورقة رسمية لإجراء المضاهاة على الورقة المطعون فيها بالتزوير.
 (3)خبرة. تزوير.
ندب خبير لفحص الأوراق المطعون فيها بالتزوير. عدم التزامه بدعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته. علة ذلك.
 (4)إيجار.
وصف العين المؤجرة بأنها أرض فضاء. العبرة فيه بما ورد بعقد الإيجار. لا يغير من طبيعتها الغرض من الإيجار أو الاتفاق على تملك المستأجر لما يقيمه عليها من مبان.

------------
1 - إذ كان الحكم المطعون فيه الذى قضى في موضوع الاستئناف قد أورد في أسبابه "وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامهما وأطلعت على عقد الإيجار وورقة الإعلان المطعون فيها بالتزوير..." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد والإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه. وكان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير أساس.
2 - المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها، ومن ثم النعي على الحكم بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها، لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها.
3 - وردت المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهى اجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة، وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم، فلا تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة(1) - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه. لما كان ذلك، وكان النص ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
4 - العبرة بوصف العين بما ثبت في عقد الإيجار ولا يغير من طبيعة العين المؤجرة الغرض من الإيجار أو الإنفاق في عقد الإيجار على تملك المؤجر ما يقيمه المستأجر من مبان على الأرض المؤجرة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن اختصم المطعون ضده الأول في الدعوى رقم 689/ 69 مدنى كلى طنطا - طالباً الحكم بانتهاء عقد الإيجار المحرر بينهما بتاريخ 23 يونيه سنة 1954 وتسليم العين المؤجرة بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد، وقال بياناً لها، أن المطعون ضده الأول استأجر منه قطعة أرض فضاء مبينة بصحيفة الدعوى مشاهرة ابتداء من أول يوليه سنة 1954، ولما كان لا يرغب في تجديد عقد الإيجار. فقد أنذره في 17/ 8/ 1966 بانتهاء العقد اعتباراً من آخر سبتمبر سنة 1966 وتسليم العين المؤجرة، وإذ امتنع المطعون ضده عن التسليم، فقد أقام دعواه بطلباته السالفة، تدخلت المطعون ضدها الثانية خصماً في الدعوى طالبة رفضها تأسيساً على ملكيتها للعين المؤجرة، وقرر المطعون عليه الأول الطعن بتزوير عقد الإيجار سند الدعوى، وفى 9/ 4/ 1969 ندبت المحكمة مكتب أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي بطنطا لإجراء المضاهاة على استكتابه والأوراق الرسمية والعرفية المعاصرة لمعرفة إن كان التوقيع صحيحاً من عدمه وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت المحكمة بتاريخ 11/ 2/ 1970 برفض الادعاء بالتزوير وتغريم مدعى التزوير خمسة وعشرين جنيهاً، وبتاريخ 27/ 5/ 1970 - قبلت المطعون ضدها الثانية خصمه ثالثة وندبت مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لمعاينة العين المؤجرة وبيان ما إذا كانت أرضاً فضاء أو مسورة أو مقاماً عليها مبان، وبيان ما إذا كانت مملوكة للخصمة المتدخلة من عدمه وبتاريخ 17/ 3/ 1971 حكمت أولاً - بالعدول عن الحكم الصادر في 27/ 5/ 1970، وثانياً - برفض طلب الخصمة الثالثة، وثالثاً - بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 23/ 6/ 1954 المبرم بين المدعى والمدعى عليه - الطاعن والمطعون ضده الأول - وألزمت الطاعن بتسليم العين المؤجرة إلى المطعون ضده الأول، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 229/ 21 قضائية طنطا وطعن بالتزوير على إعلانه المؤرخ 10/ 12/ 1966، وبتاريخ 4/ 3/ 1974 قضت المحكمة بعدم قبول الطعن بالتزوير، وفى 10/ 4/ 1975 حكمت برفض الاستئناف، طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها رفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بأولها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أن المحكمة لم تأمر بضم المظروف المتضمن عقد الإيجار المطعون عليه بالتزوير وتفضه وثبت أوصافه تطبيقاًًًًً للمادة 31 من قانون الإثبات وأن العبارة الدالة على فض المظروف والاطلاع عليه أضيفت بمحضر الجلسة مما يبطل الحكم.
وحيث إن هذا النعي مردود بأن الحكم المطعون فيه الصادر في 10/ 4/ 1975 والذى قضى في موضوع الاستئناف قد أورد في أسبابه "وأمرت بضم المظروفين المطعون فيهما وفضتهما بعد التحقق من سلامة أختامها وأطلعت على عقد الايجار وورقة الإعلان المطعون فيها بالتزوير..." مما مفاده أن محكمة الاستئناف قد اطلعت على العقد والإعلان المدعى بتزويرهما قبل إصدار حكمها المطعون فيه وإذ كان الأصل أن محضر الجلسة يكمل الحكم في خصوص إثبات إجراءات نظر الدعوى، فإن تعارضا كانت العبرة بما أثبته الحكم، ولا يجوز للطاعن أن يجحده إلا بالطعن بالتزوير، إذ كان ذلك فتكون مجادلة الطاعن في صحة ما أثبته الحكم على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال ومخالفة القانون، وفى بيان ذلك يقول، أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان عمل الخبير لأنه أجرى المضاهاة على أوراق لا تصلح لذلك، وترك الأوراق المقدمة منه، وفى غيبة الخصوم ودون استدعائهم مخالفاً بذلك المادة 146 من قانون الإثبات، هذا إلى أن الحكم المطعون فيه أغفل تحقيق طلبه ندب خبير آخر أو ثلاثة خبراء من المعمل الجنائي بوزارة الداخلية أو من وزارة الشئون الاجتماعية.
وحيث إن هذا النعي مردود في شقه الأول بأن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الطعن بالتزوير على اطمئنانه إلى تقرير الخبير وعلى المضاهاة التي أجراها على الأوراق المبينة به وعلى استكتاب الطاعن، ولما كانت المحكمة غير ملزمة بأن تقبل للمضاهاة كل ورقة رسمية لم يثبت تزويرها متى وجدت في بعض الأوراق الصالحة للمضاهاة ما يكفى لإجرائها، فإن النعي على الحكم بأنه التفت عما تمسك به الطاعن من إجراء المضاهاة على أوراق بعينها، لا يعدو أن يكون مجادلة فيما لمحكمة الموضوع من سلطة تقدير الأدلة والأخذ بما يرتاح إليه وجدانها، ولما كان هذا النعي مردود في شقه الثاني بأنه لما كانت المادة 146 وما بعدها من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 وردت ضمن مواد الباب الثامن الذى ينظم أحكام ندب الخبراء وإجراءات قيامهم بما يندبون له من أعمال بصفة عامة، بينما أفرد القانون المادة 30 وما بعدها في الفرع الأول من الفصل الرابع من الباب الأول منه لإجراءات التحقيق عند إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو بصمة الأصبع، كما بينت تلك المواد الخطوات والإجراءات التي يجب إتباعها عند ندب خبير لمضاهاة الخطوط، وهى إجراءات رآها المشرع مناسبة لهذا النوع من أعمال الخبرة وفيها ضمان كاف لحقوق الخصوم، فلا تتقيد المحكمة فيها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بالقواعد المنصوص عليها بالباب الثامن من قانون الإثبات، ومنها ما نصت عليه المادة 146 منه. لما كان ذلك، فإن النعي ببطلان عمل الخبير لعدم دعوة الخصوم قبل مباشرة مهمته إعمالاً لنص المادة 146 من قانون الإثبات يكون على غير أساس.
وحيث إن الشق الثالث من النعي مردود بأنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن محكمة الموضوع غير ملزمة بإجابة الخصوم إلى طلب تعيين خبير آخر متى وجدت في تقرير الخبير المنتدب ما يكفى لاقتناعها بالرأي الذى انتهت إليه وهو ما راعته المحكمة عندما أخذت بتقرير الخبير المنتدب فيكون هذا النعي في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفى بيان ذلك يقول، أن محكمة أول درجة قضت بجلسة 27/ 5/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لتحقيق ملكية العين محل النزاع وبيان ما إذا كانت بها منشآت ومحاطة بسور من المباني أم لا، ثم عدلت عن هذا الحكم رغم ضرورته، وقد سايرت المحكمة الاستئنافية في ذلك الحكم الابتدائي مما يشوب حكمها بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت المادة 9 من قانون الإثبات تنص على أن للمحكمة أن تعدل عما أمرت به من إجراءات الإثبات بشرط أن تبين أسباب العدول بالمحضر، وكانت محكمة أول درجة قضت بتاريخ 27/ 5/ 1970 بندب مكتب خبراء وزارة العدل بطنطا لبيان ما إذا كانت العين المؤجرة أرض فضاء أم بها مبان ملكيتها ثم عدلت عن ذلك، وقضت في الدعوى بالحكم المطعون فيه باعتبار العين المؤجرة أرض فضاء أخذا بما ثبت بعقد الإيجار مما يخضع إيجارها لقواعد القانون العام، ولا يمنع من ذلك أن يكون المستأجر قد أقام عليها بناء مما يجعل تحقيق وجود مبان على الأرض المؤجرة غير منتج في الدعوى، لأن العبرة بوصف العين في عقد الإيجار بأنها شونة فضاء، وإذ كان لا يغير من طبيعة العين المؤجرة الغرض من الإيجار أو الاتفاق في عقد الإيجار على تملك المؤجر ما يقيمه المستأجر من مبان على الأرض المؤجرة، وكانت الخصمة الثالثة لم تطلب سوى رفض الدعوى منضمة إلى الطاعن، هو استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق، فإن العدول عن حكم ندب الخبير سالف البيان يكون له ما يبرره.
لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض جلسة 27/ 12/ 1979 مجموعة المكتب الفني لسنة 30 صـ 403
نقض جلسة 25/ 3/ 1971 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 صـ 514
نقض جلسة 30/ 3/ 1972 مجموعة المكتب الفني - السنة 23 صـ 594
نقض جلسة 13/ 2/ 1968 مجموعة المكتب الفني - السنة 19 صـ 264

دستورية حظر النقاب في الزي المدرسي


القضية رقم 8 لسنة 17 ق "دستورية " جلسة 18 / 5 / 1996
باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت 18 مايو 1996 الموافق 30 ذو الحجة 1416 هـ .
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ عوض محمد عوض المر رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين : محمد ولى الدين جلال ونهاد عبد الحميد خلاف وفاروق عبد الرحيم غنيم وعبد الرحمن نصير والدكتور/ عبد المجيد فياض ومحمد على سيف الدين                              
وحضور السيد المستشار الدكتور/ حنفى على جبالى رئيس هيئة المفوضين
وحضور السيد/ حمدى أنور صابر       أمين السر
               أصدرت الحكم الاتي
في القضية المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 8 لسنة 17 قضائية "دستورية ". المحالة من محكمة القضاء الإداري بالحكم الصادر عنها في الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية
المقامة من
السيد / محمود سامى محمد على واصل
 بصفته وليا طبيعيا على ابنتيه مريم وهاجر
ضد
1- السيد/ وزير التعليم
2- السيد/ مدير مديرية التعليم بالإسكندرية 
3- السيد ة / مديرة مدرسة إيزيس الثانوية بنات بالسيوف
" الإجراءات "
ورد إلى قلم كتاب المحكمة ملف الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية ، بعد أن قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ، بإحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها، طلبت فيها الحكم برفض الدعوى .
وبعد تحضير الدعوى ، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة ، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.
" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة .
حيث إن الوقائع -حسبما يبين من حكم الإحالة وسائر الأوراق- تتحصل في أن السيد/ محمود سامى على واصل كان قد أقام أمام محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية -وبصفته ولياً طبيعياً على إبنتيه مريم وهاجر - الدعوى رقم 21 لسنة 49 قضائية ضد وزير التعليم، طالباً فيها الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبى الصادر بالامتناع عن قبول ابنتيه هاتين بإحدى المدارس الثانوية . وقال شرحاً لدعواه، إنه كان قد توجه بهما إلى مدرسة إيزيس الثانوية للبنات بالسيوف، إلا أنه فوجئ بطردهما منها تأسيساً على صدور قرار من وزير التعليم يمنع الطالبة المنتقبة من دخولها بالمخالفة لحكم المادتين (2، 41) من الدستور التي تنص أولاهما: على أن الإسلام دين الدولة ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي لكل تشريعاتها، وتكفل ثانيتهما: صون الحرية الشخصية وتحول دون المساس بها. وقد قضت محكمة القضاء الإداري - وأثناء نظرها الشق العاجل من الدعوى - أولاً: بقبول الدعوى شكلاً، وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه فيما تضمنه من منع ابنتي المدعي من دخول مدرستهما منتقبتين، وألزمت الإدارة المصروفات وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته بغير إعلان. ثانياً: إحالة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في مدى دستورية قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 والمفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994. وأقامت محكمة القضاء الإداري قضاءها على أن القرار المطعون فيه، قد صدر استناداً إلى قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 الصادر في 1994/8/17 متضمناً تحديد هيئة الزي المدرسي من حيث لونه وشكله ومكوناته، ومفسراً بمقتضى قراره رقم 208 لسنة 1994، وإن الفصل فيما إذا كان هذان القراران -وقد انطويا على قواعد عامه مجردة - يخلان بحرية العقيدة التي كفل الدستور أصلها بنص المادة (46)، مما يدخل في ولاية المحكمة الدستورية العليا دون غيرها، لتكون كلمتها في شأن اتفاقهما أو تعارضهما مع الدستور، قولاً فصلاً، مما يقتضى إحالة الأوراق إليها- وعملاً بالبند (أ) من المادة (29) من قانونها - وذلك للفصل في دستورية هذين القرارين .
وحيث إن البين من قرار وزير التعليم رقم 113 لسنة 1994 المشار إليه، أنه نص في مادته الأولى على أن يلتزم تلاميذ وتلميذات المدارس الرسمية والخاصة ، بارتداء زي موحد وفقاً للمواصفات الأتية :
أولاً: الحلقة الابتدائية "بنين وبنات".
مريلة تيل لجميع التلاميذ باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - يمكن ارتداء بنطلون في فصل الشتاء يكون موحداً ومناسباً طبقاً لما تحدده المديرية التعليمية . ويجوز استبدال المريلة بقميص وجونلة بطول مناسب بالنسبة للبنات، وقميص وبنطلون بالنسبة للبنين مع ارتداء بلوفر أو جاكت في فصل الشتاء وفق ما تقرره المديرية التعليمية . - حذاء مدرسى وجورب مناسب بلون الزى المختار.
ثانياً: الحلقة الإعدادية :
1- التلاميذ: بنطلون طويل - قميص بلون مناسب - في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية التعليمية .
2- التلميذات: بلوزة بيضاء - مريلة من قماش تيل (دريل) بحمالات باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - في فصل الشتاء يمكن أن يكون قماش المريلة صوفاً، ويمكن كذلك أن ترتدى التلميذة بلوفر أو جاكت بلون المريلة . ويجوز استبدال المريلة بقميص طويل بطول مناسب - حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزي المختار. يمكن بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر أن ترتدى التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذى تختاره المديرية التعليمية .
ثالثاً: المرحلة الثانوية وما في مستواها :
1- التلاميذ: بنطلون طويل - قميص بلون مناسب - في فصل الشتاء يمكن ارتداء بلوفر أو جاكت وفق ما تقرره المديرية التعليمية .
2- التلميذات: بلوزة بيضاء - جونلة تيل بطول مناسب بلون تحدده المديرية التعليمية - في فصل الشتاء يمكن أن تكون المريلة صوفاً، كما يمكن أن ترتدى التلميذة بلوفراً أو جاكيتاً بلون المريلة - يمكن بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر، أن ترتدى التلميذة غطاء للشعر لا يحجب الوجه باللون الذى تختاره المديرية التعليمية - حذاء مدرسي وجورب بلون مناسب للزنى المختار.
وتكفل المادتان الثانية والثالثة من هذا القرار، إعلان الزى المدرسي المقرر على تلاميذ كل مدرسة وتلميذاتها في مكان ظاهر قبل بدء العام الدراسي بشهرين على الأقل، ولا يجوز لمن يخالف حكم المادة الأولى من هذا القرار من تلاميذها أو تلميذاتها دخول مدرستهم أو الانتظام فيها وبمراعاة أن يكون زيهم مناسباً في كل الأحوال سواء في مظهره أو أسلوب ارتدائه.
وحيث إن وزير التعليم أصدر بعد القرار الأول - وإزاء ما التبس بمعناه من غموض - قراراً ثانياً مفسراً للقرار السابق ومحدداً فحواه، ومن ثم نص القرار اللاحق - وهو القرار رقم 208 لسنة 1994- على أن يقصد بالعبارات التالية - في تطبيق أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994 - المعاني المبينة قرين كل منها.
أولاً: بالنسبة إلى تلميذات المرحلتين الإعدادية والثانوية :
1- بناء على طلب مكتوب من ولى الأمر: أن يكون ولي الأمر على علم باختيار التلميذة لارتداء غطاء الشعر، وإن اختيارها لذلك وليد رغبتها دون ضغط أو إجبار من شخص أو جهة غير ولي الأمر، وعلى ذلك لا تمنع التلميذة من دخول مدرستها إذا كانت ترتدى غطاء للشعر، وإنما يحل لها الدخول، على أن يتم التحقق من علم ولى الأمر.
2- غطاء الشعر: الغطاء الذي تختاره التلميذة برغبتها بما لا يحجب وجهها. ولا يعتد بأية نماذج أو رسوم توضيحية تعبر عن غطاء الشعر بما يناقض ذلك.
ثانياً: بالنسبة للتلميذات في جميع مراحل التعليم الثلاث:
أن يكون الزى مناسباً في مظهره وأسلوب ارتدائه : المحافظة في الزي بما يرعى الاحتشام، وبما يتفق مع تعاليم وأخلاق مجتمعهن. وكل زي يخرج على هذا الاحتشام، يكون مخالفاً للزنى المدرسي ، ولا يسمح للتلميذة التي ترتديه بدخول مدرستها.
وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا مطرد على أن ما نص عليه الدستور في مادته الثانية - بعد تعديلها 22 من مايو في سنة 1980 - من أن مبادئ الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسي للتشريع، إنما يتمحض عن قيد يجب على كل من السلطتين التشريعية والتنفيذية أن تتحراه وتنزل عليه في تشريعاتها الصادرة بعد هذا التعديل - ومن بينها أحكام القرار رقم 113 لسنة 1994، المفسر بالقرار رقم 208 لسنة 1994 المطعون عليهما - فلا يجوز لنص تشريعى ، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هى التى يكون الاجتهاد فيها ممتنعاً، لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادؤها الكلية ، وأصولها الثابتة التى لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً.
ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعاً لتغير الزمان والمكان، إذ هى عصية على التعديل، ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها. وتنصب ولاية المحكمة الدستورية العليا في شأنها، على مراقبة التقيد بها، وتغليبها على كل قاعدة قانونية تعارضها. ذلك أن المادة الثانية من الدستور، تقدم على هذه القواعد، أحكام الشريعة الإسلامية في أصولها ومبادئها الكلية ، إذ هي إطارها العام، وركائزها الأصيلة التى تفرض متطلباتها دوماً بما يحول دون إقرار أية قاعدة قانونية على خلافها؛ وإلا اعتبر ذلك تشهياً وإنكاراً لما علم من الدين بالضرورة . ولا كذلك الأحكام الظنية غير المقطوع بثبوتها أو بدلالتها أو بهما معاً، ذلك أن دائرة الاجتهاد تنحصر فيها، ولا تمتد لسواها، وهى بطبيعتها متطورة تتغير بتغير الزمان والم كان، لضمان مرونتها وحيويتها، ولمواجهة النوازل على اختلافها، تنظيماً لشئون العباد بما يكفل مصالحهم المعتبرة شرعاً، ولا يعطل بالتالي حركتهم في الحياة ، على أن يكون الاجتهاد دوماً واقعاً في إطار الأصول الكلية للشريعة بما لا يجاوزها؛ ملتزماً ضوابطها الثابتة ، متحرياً مناهج الاستدلال على الأحكام العملية ، والقواعد الضابطة لفروعها، كافلاً صون المقاصد العامة للشريعة بما تقوم عليه من حفاظ على الدين والنفس والعقل والعرض والمال.
وحيث إن إعمال حكم العقل فيما لا نص فيه، تطويراً لقواعد عملية تكون في مضمونها أرفق بالعباد وأحفل بشئونهم، وأكفل لمصالحهم الحقيقية التي تشرع الأحكام لتحقيقها، وبما يلائمها، مرده أن شريعة الله جوهرها الحق والعدل، والتقيد بها خير من فساد عريض، وإنغلاقها على نفسها ليس مقبولاً ولا مطلوباً، ذلك أنها لا تمنح أقوال أحد من الفقهاء في شأن من شئونها، قدسية تحول دون مراجعتها وإعادة النظر فيها، بل وإبدالها بغيرها. فالآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعاً ثابتاً متقرراً لا يجوز أن ينقض، وإلا كان ذلك نهياًٍ عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى ، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد. بل إن من الصحابة من تردد في الفتيا تهيباً. ومن ثم صح القول بأن اجتهاد أحد من الفقهاء ليس أحق بالاتباع من اجتهاد غيره، وربما كان أضعف الآراء سنداً، أكثرها ملاءمة للأوضاع المتغيرة ، ولو كان مخالفاً لأراء استقر عليها العمل زمناً. وتلك هى الشريعة الإسلامية في أصولها ومنابتها، متطورة بالضرورة ، نابذة الجمود، لا يتقيد الاجتهاد فيها - وفيما لا نص عليه - بغير ضوابطها الكلية ، وبما لا يعطل مقاصدها التى ينافيها أن يتقيد ولى الأمر في شأن الأحكام الفرعية والعملية المستجيبة بطبيعتها للتطور، بآراء بذاتها لا يريم عنها، أو أن يقعد باجتهاده عند لحظة زمنية معينة تكون المصالح المعتبرة شرعاً قد جاوزتها.
وحيث إن من المقرر -على ضوء ما تقدم- أن لولى الأمر أن يُشَرع بما يرد الأمر المتنازع عليه إلى الله ورسوله، مستلهماً في ذلك أن المصالح المعتبرة ، هي تلك التي تكون مناسبة لمقاصد الشريعة ، متلاقية معها، وهي بعد مصالح لا تتناهى جزئياتها، أو تنحصر تطبيقاتها، ولكنها تتحدد - مضموناً ونطاقاً - على ضوء أوضاعها المتغيرة . يؤيد ذلك أن الصحابة والتابعين، والأئمة المجتهدين، كثيراً ما قرروا أحكاماً متوخين بها مطلق مصالح العباد، طلباً لنفعهم أو دفعاً لضرر عنهم أو رفعاً لحرجهم، باعتبار أن مصالحهم هذه، تتطور على ضوء أوضاع مجتمعاتهم، وليس ثمة دليل شرعي على اعتبارها أو إلغائها.
وحيث إن الأصل في سلطة المشرع في مجال تنظيم الحقوق، أنها سلطة تقديرية مالم يقيد الدستور ممارستها بضوابط تحد من إطلاقها، وتكون تخوماً لها لا يجوز اقتحام آفاقها أو تخطيها سواء بنقضها أو انتقاصها من أطرافها، ذلك أن إهدار الحقوق التي كفلها الدستور أو تهميشها، عدوان على مجالاتها الحيوية التي لا تتنفس إلا من خلالها. ولا يجوز بالتالي أن يكون تنظيم هذه الحقوق، مناقضاً لفحواها، بل يتعين أن يكون منصفاً ومبرراً.
وحيث إن البين من المطاعن التي نسبتها محكمة الموضوع إلى القرار المطعون فيه، وكذلك تلك التي طرحها الطاعن عليها باعتباره والد الطالبتين اللتين طردتا من مدرستهما لتنقبهما، أنها لا تتعلق بأزياء البنين من طلبة المراحل الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية وما في مستواها من ناحية هيئتها ومكوناتها، ولكنها تتناول أصلاً ما تقرر لطالباتها من أزياء سواء في مظهرها أو مواصفاتها أو أسلوبهن في ارتدائها، وكذلك ملامح وخصائص خُمِْرهن، لتنحصر المناعي الدستورية في هذا النطاق لا تتعداه.
وحيث إن القرار المطعون فيه، قد قرر لكل فتاة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التى نص عليها، هيئة محددة لزيها تكفل في أوصافها الكلية ، مناسبتها لها، ولا يكون موضعها من بدنها كاشفاً عما ينبغي ستره منها، بل يكون أسلوبها في ارتدائها كافلاً احتشامها، ملتزماً تقاليد وأخلاق مجتمعها.
وحيث إن الشريعة الإسلامية - في تهذيبها للنفس البشرية وتقويمها للشخصية الفردية - لا تقرر إلا جوهر الأحكام التي تكفل بها للعقيدة إطاراً يحميها، ولأفعال المكلفين ما يكون ملتئماً مع مصالحهم المعتبرة ، فلا يبغونها عوجاً، ول ايحيدون أبداً عن الطريق إلى ربهم تعالى ، بل يكون سلوكهم أطهر لقلوبهم، وأدعى لتقواهم. وفى هذا الإطار، أعلى الإسلام قدر المرأة ، وحضها على صون عفافها، وأمرها بستر بدنها عن المهانة والابتذال، لتسمو المرأة بنفسها عن كل ما يشينها أو ينال من حيائها، وعلى الأخص من خلال تبرجها، أو لينها في القول، أو تكسر مشيتها؛ أو من خلال إظهارها محاسنها إغواءً لغيرها، أو بإبدائها ما يكون خافياً من زينتها. وليس لها شرعاً أن تطلق إرادتها في اختيارها لزيها، ولا أن تقيم اختيارها هذا بهواها، ولا أن تدعى تعلق زيها بدخائلها، بل يتعين أن يستقيم كيانها، وأن يكون لباسها عوناً لها على القيام بمسئولياتها في مجال عمارة الأرض، وبمراعاة أن هيئة ثيابها ورسمها، لا تضبطهما نصوص مقطوع بها سواء في ثبوتها أو دلالتها، لتكون من المسائل الاختلافية التي لا ينغلق الاجتهاد فيها، بل يظل مفتوحاً في إطار ضابط عام حددته النصوص القرآنية ذاتها إذ يقول تعالى "وليضرين بخمرهن على جيوبهن" "ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها" "يدنين عليهن من جلابيبهن" "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن" ليخرج لباس المرأة بذلك عن أن يكون من الأمور التعبدية التي لا تبديل فيها، بل يكون لولى الأمر السلطة الكاملة التى يشرع بها الأحكام العملية في نطاقها، تحديداً لهيئة ردائها أو ثيابها على ضوء ما يكون سائداً في مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم التى لا يصادم مفهومها نصاً قطعياً، بل يكون مضمونها متغيراً بتغير الزمان والم كان، وإن كان ضابطها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي ، ليكون لباس المرأة تعبيراً عن عقيدتها.
وحيث إن تنازع الفقهاء فيما بينهم في مجال تأويل النصوص القرآنية ، وما نقل عن الرسول من أحاديثه صحيحها وضعيفها، وإن آل إلى تباين الآراء في شأن لباس المرأة ، وما ينبغي ستره من بدنها، إلا أن الشريعة الإسلامية -في جوهر أحكامها وبمراعاة مقاصدها- تتوخى من ضبطها لثيابها، أن تعلى قدرها، ولا تجعل للحيوانية مدخلاً إليها، ليكون سلوكها رفيعاً لا ابتذال فيه ولا اختيال، وبما لا يوقعها في الحرج إذا اعتبر بدنها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها، وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التى تختلط فيها بالآخرين، وليس متصوراً بالتالي أن تموج الحياة بكل مظاهرها من حولها، وأن يطلب منها على وجه الاقتضاء، أن تكون شبحاً مكسواً بالسواد أو بغيره، بل يتعين أن يكون لباسها شرعاً قرين تقواها، وبما لا يعطل حركتها في الحياة ، فلا يكون محدداً لجمال صورتها، ولا حائلاً دون يقظتها، ومباشرتها لصور النشاط التي تفرضها حاجتها ويقتضيها خير مجتمعها، بل موازناً بين الأمرين، ومُحَدَّداً على ضوء الضرورة ، وبمراعاة ما يعتبر عادة وعرفاً صحيحين.
ولا يجوز بالتالى أن يكون لباسها، مجاوزاً حد الاعتدال، ولا احتجاباً لكل بدنها ليضيق عليها اعتسافاً، ولا إسدالاً لخمارها من وراء ظهرها، بل اتصالاً بصدرها ونحرها فلا ينكشفان، مصداقاً لقوله تعالى "وليضربن بخمرهن على جيوبهن" وإقتراناً بقوله جل شأنه بأن "يدنين عليهن من جلابيبهن "فلا يبدو من ظاهر زينتها إلا ما لا يعد عورة ، وهما وجهها وكفاها، بل وقدماها عند بعض الفقهاء "ابتلاء بإبدائهما" على حد قول الحنفية ،ودون أن يضربن بأرجلهن "ليعلم ما يخفين من زينتهن".
وقد دعا الله تعالى الناس جميعاً أن يأخذوا زينتهم ولا يسرفوا، وهو ما يعنى أن إلتزامها حد الاعتدال، يقتضى ألا تصفها ثيابها ولاتشى بما تحتها من ملامح أنوثتها، فلا يكون تنقبها مطلوباً منها شرعاً طلباً جازماً، ولا سترها لزينتها شكلاً مجرداً من المضمون، بل يتعين أن يكون مظهرها منبئاً عن عفافها، ميسراً لإسهامها المشروع فيما يعينها على شئون حياتها، ويكون نائياً بها عن الابتذال، فلا يقتحمها رجال استمالتهم إليها بمظاهر جسدها، مما يقودها إلى الإثم إنحرافاً، وينال من قدرها ومكانتها.
وحيث إنه متى كان ما تقدم، وكان تحريم أمر أو شأن من الشئون، لا يتعلق بما هو محتمل، بل بما يكون معلوماً بنص قطعي ، وإلا ظل محمولاً على أصل الحل؛ وكان لا دليل من النصوص القرآنية ، ولا من سنتنا الحميدة على أن لباس المرأة يتعين شرعاً أن يكون احتجاباً كاملاً، متخذاً نقاباً محيطاً بها منسدلاً عليها لاُ يظْهر منها إلا عينيها ومحجريهما، فإن إلزامها إخفاء وجهها وكفيها، وقدميها عند البعض، لا يكون تأويلاً مقبولاً، ولا معلوماً من الدين بالضرورة ، ذلك أن معنى العورة المتفق عليها لا يتصل بهذه الأجزاء من بدنها، بل إن كشفها لوجهها أعون على اتصالها بأخلاط من الناس يعرفونها، ويفرضون نوعاً من الرقابة على سلوكها، وهو كذلك أكفل لحيائها وغضها من بصرها وأصون لنفسيتها، وأدعى لرفع الحرج عنها.
وما ارتآه البعض من أن كل شيء من المرأة عورة حتى ظفرها، مردود بأن مالكاً وأبا حنيفة وأحمد بن حنبل في رواية عنه، والمشهور عند الشافعية ، لا يرون ذلك. والرسول عليه السلام يصرح بأن بلوغ المرأة المحيض، يقتضيها أن يكون ثوبها ساتراً لبدنها عدا وجهها وكفيها.
وحيث إن استقراء الأحكام التي جرى بها القرار المطعون فيه، يدل على أن لكل طالبة أن تتخذ خماراً تختاره برغبتها، ولا يكون ساتراً لوجهها، على أن يشهد ولي أمرها بأن اتخاذها الخمار غطاء لرأسها، ليس ناجماً عن تدخل آخرين في شئونها بل وليد إراداتها الحرة ، وهي شهادة يمكن أن يقدمها بعد انتظامها في دراستها.
كذلك دل هذا القرار، على أن زيها ينبغي أن يكون مناسباً مظهراً وطرازاً - لا بمقاييسها الشخصية - ولكن بما يرعى احتشامها، ويكون موافقاً لتقاليد وأخلاق مجتمعها. ولا يجوز أن يكون أسلوبها - في مجال ارتدائها لزيها - دالاً على فحشها.
ولا يناقض القرار المطعون فيه - في كل ما تقدم - نص المادة الثانية من الدستور، ذلك أن لولى الأمر - في المسائل الخلافية - حق الاجتهاد بما ييسر على الناس شئونهم، ويعكس ما يكون صحيحاً من عاداتهم وأعرافهم، وبما لا يعطل المقاصد الكلية لشريعتهم التي لا ينافيها أن ينظم ولي الأمر - في دائرة بذاتها - لباس الفتاة ، فلا يكون كاشفاً عن عورتها أو ساقيها، ولا واشياً ببدنها، أو منبئاً عما لا يجوز إظهاره من ملامحها، أو نافياً لحيائها، وهو ما توخاه هذا القرار، حين ألزم كل تلميذة تلتحق بإحدى المراحل التعليمية التي نص عليها، بأن يكون زيها مناسباً حائلاً دون تبذلها، ناهياً عن عريها أو إظهار مفاتنها، بل إن أسلوبها في ارتداء زيها يتعين فوق هذا، أن يكون ملائماً لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده.
كذلك فإن خمارها وفقاً لهذا القرار، ليس إلا غطاء لرأسها لا يحجب وجهها وكفيها، وإن كان مترامياً إلى صدرها ونحرها، فلا يكفي أن تلقيه من وراء ظهرها.
وحيث إن النعي على القرار المطعون فيه، مخالفته لحرية العقيدة التي نص عليها الدستور في المادة (46)، مردود بأن هذه الحرية - في أصلها - تعني ألا يحمل الشخص على القبول بعقيدة لا يؤمن بها، أو التنصل من عقيدة دخل فيها أو الإعلان عنها، أو ممالأة إحداها تحاملاً على غيرها سواء بإنكارها أو التهوين منها أو ازدرائها، بل تتسامح الأديان فيما بينها، ويكون احترامها متبادلاً.
ولا يجوز كذلك في المفهوم الحق لحرية العقيدة ، أن يكون صونها لمن يمارسونها إضراراً بغيرها، ولا أن تيسر الدولة - سراً أو علانية - الانضمام إلى عقيدة ترعاها، إرهاقاً لآخرين من الدخول في سواها، ولا أن يكون تدخلها بالجزاء عقاباً لمن يلوذون بعقيدة لا تصطفيها. وليس لها بوجه خاص إذكاء صراع بين الأديان تمييزاً لبعضها على البعض. كذلك فإن حرية العقيدة لا يجوز فصلها عن حرية ممارسة شعائرها، وهو ما حمل الدستور على أن يضم هاتين الحريتين في جملة واحدة جرت بها مادته السادسة والأربعون بما نصت عليه من أن حرية العقيدة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ، مكفولتان. وهو ما يعني تكاملهما، وأنهما قسيمان لا ينفصلان، وأن ثانيتهما تمثل مظاهر أولاهما باعتبارها انتقالاً بالعقيدة من مجرد الإيمان بها واختلاجها في الوجدان، إلى التعبير عن محتواها عملاً ليكون تطبيقها حياً، فلا تكمن في الصدور، ومن ثم ساغ القول بأن أولاهما لا قيد عليها، وأن ثانيتهما يجوز تقييدها من خلال تنظيمها، توكيداً لبعض المصالح العليا التي ترتبط بها، وبوجه خاص ما يتصل منها بصون النظام العام والقيم الادبية ، وحماية حقوق الآخرين وحرياتهم.
وحيث إنه متى كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه لا ينال من حرية العقيدة ، ولا يقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها ولا يناهض جوهر الدين في الأصول الكلية التي يقوم عليها، بل يعتبر اجتهاداً مقبولاً شرعاً لا يتوخى غير تنظيم رداء للفتاة - في دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التي حددها - بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها، أو يشى بعوراتها، فإن هذا القرار يدخل في دائرة تنظيم المباح، ولا يعد افتئاتاً على حرية العقيدة .
وحيث إن ما ينعاه المدعى من إخلال القرار المطعون فيه بالحرية الشخصية بمقولة أن قوامها الاستقلال الذاتي لكل فرد بالمسائل التي تكون أكثر اتصالاً بمصيره وتأثيراً في أوضاع الحياه التي اختار أن ماطها، لتكتمل لشخصيته ملامحها، مردود بأنه حتى وإن جاز القول بأن مظهر الشخص من خلال الأزياء التي يرتديها، يبلور إرادة الاختيار التي تمثل نطاقاً للحرية الفردية يرعى مقوماتها ويكفل جوهر خصائصها، إلا أن إرادة الاختيار هذه، ينبغي قصر مجال عملها على ما يكون لصيقاً بالشخصية ، مرتبطاً بذاتية الإنسان في دائرة تبرز معها ملامح حياته وقراراته الشخصية في أدق توجهاتها، وأنبل مقاصدها، كالحق في اختيار الزوج وتكوين الأسرة ، وأن يتخذ الشخص ولداً، ولا يجوز بالتالي بسطها إلى تنظيم محدد، ينحصر في دائرة بذاتها، يكون الصالح العام ماثلاً فيها، ضبطاً لشئون هؤلاء الذين يقعون في محيطها، ويندرج تحتهم طلبة المراحل الابتدائية والاعدادية والثانوية وطالباتها، وهو ما يعنى أن الحرية الشخصية لا ينافيها أن يفرض المشرع "في دائرة بذاتها" قيوداً على الأزياء التي يرتديها بعض الأشخاص "في موقعهم من هذه الدائرة " لتكون لها ذاتيتها، فلا تختلط أرديتهم بغيرها، بل ينسلخون في مظهرهم عمن سواهم، ليكون زيهم موحداً، متجانساً ولائقاً، دالاً عليهم ومُعَرفاً بهم، وميسراً صوراً من التعامل معهم، فلا تكون دائرتهم هذه نهباً لآخرين يقتحمونها غيلة وعداوناً، ليلتبس الأمر في شأن من ينتمون إليها حقاً وصدقاً.
وحيث إن التعليم وإن كان حقاً مكفولاً من الدولة ، إلا أن التعليم كله -وعلى ما تنص عليه المادة (18) من الدستور- خاضع لإشرافها، وعليها بالتالي أن ترعى العملية التعليمية بكل مقوماتها، وبما يكفل الربط بين التعليم ومتطلبات مجتمعها، وأن يكون تنظيمها لشئون طلبة بعض المعاهد وطالباتها مبرراً من خلال علاقة منطقية بين مضمون هذا التنظيم، والأغراض التي توخاها وارتبط بها، وهو ما تحقق في واقعة النزاع الراهن على ضوء الشروط التي حددها القرار المطعون فيه لأزياء المراحل التعليمية الثلاث التي نص عليها، ذلك أن هذا القرار لم يطلق أزياء طلبتها وطالباتها من القيود، بل جعل رداءهم محتشماً موحداً وملائماً، فلا يندمجون في غيرهم، أو يختلطون بمن سواهم، بل يكون زيهم في معاهد هذه المراحل، معرفاً بهم دالاً عليهم، كافلاً صحتهم النفسية والعقلية ، وبما لا يخل بقيمهم الدينية ، فلا يتفرقون بدداً.
وحيث إن القرار المطعون فيه لا يناقض أحكام الدستور من أوجه أخرى .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة برفض الدعوى .
__________
صدر هذا الحكم من الهيئة المبينة بصدره ، أما المستشار عبد الرحمن نصير الذي سمع المرافعة ووقع مسودة الحكم ، فقد بدله عند تلاوته السيد المستشار محمد عبد القادر عبد الله .

سنة 52 مكتب فني (من أول أكتوبر سنة 2006 إلى آخر سبتمبر سنة 2007) إدارية عليا

الطعن 6542 لسنة 48 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 3 ص 20
الطعن 3418 لسنة 49 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 4 ص 25
الطعن 1513 لسنة 50 ق جلسة 29 / 10 / 2006 مكتب فني 52 ق 5 ص 31
الطعن 9782 لسنة 50 ق جلسة 11 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 6 ص 36
الطعن 1786 لسنة 49 ق جلسة 18 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 7 ص 42
الطعن 12752 لسنة 48 ق جلسة 18 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 8 ص 49
الطعن 6912 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 9 ص 57
الطعن 11932 لسنة 48 ق جلسة 19 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 10 ص 62
الطعن 1107 لسنة 50 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 11 ص 67
الطعن 4429 لسنة 46 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 12 ص 75
الطعن 4590 لسنة 49 ق جلسة 25 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 13 ص 81
الطعن 5935 لسنة 48 ق جلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 14 ص 88
الطعنان 3951 ، 8152 لسنة 50 ق جلسة 26 / 11 / 2006 مكتب فني 52 ق 15 ص 95


الطعن 9393 لسنة 47 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 17 ص 113
الطعن 12244 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 18 ص 120
الطعن 13726 لسنة 48 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 19 ص 128
الطعن 7258 لسنة 49 ق جلسة 2 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 20 ص 132
الطعن 4701 لسنة 44 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 22 ص 146
الطعن 6472 لسنة 44 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 23 ص 152
الطعن 8548 لسنة 47 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 24 ص 158
الطعن 13981 لسنة 48 ق جلسة 7 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 25 ص 165
الطعن 1926 لسنة 46 ق جلسة 9 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 26 ص 170
الطعن 4755 لسنة 47 ق جلسة 10 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 27 ص 177
الطعن 1882 لسنة 50 ق جلسة 16 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 28 ص 184
الطعنان 5109 ، 5167 لسنة 52 ق جلسة 16 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 29 ص 189
الطعنان 5262 ، 5365 لسنة 47 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 30 ص 196
الطعن 5913 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 31 ص 208
الطعن 1250 لسنة 49 ق جلسة 23 / 12 / 2006 مكتب فني 52 ق 32 ص 216
الطعن 10681 لسنة 48 ق جلسة 11 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 33 ص 221
الطعن 4026 لسنة 45 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 34 ص 227
الطعن 3439 لسنة 46 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 35 ص 237
الطعن 1577 لسنة 49 ق جلسة 13 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 36 ص 244
الطعن 21844 لسنة 51 ق جلسة 14 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 39 ص 261
الطعن 12191 لسنة 46 ق جلسة 18 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 45 ص 305
الطعن 9018 لسنة 50 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 46 ص 309
الطعنان 5733 ، 6640 لسنة 51 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 47 ص 315
الطعن 10419 لسنة 52 ق جلسة 20 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 48 ص 321
الطعن 5432 لسنة 49 ق جلسة 24 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 49 ص 326
الطعن 7071 لسنة 47 ق جلسة 25 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 50 ص 332
الطعن 5671 لسنة 49 ق جلسة 27 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 51 ص 336
الطعن 6464 لسنة 48 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 52 ص 343
الطعون 13932 لسنة 48 ق ، 9514 لسنة 49 ق ، 1510 لسنة 51 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 53 ص 348
الطعن 2841 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 54 ص 360
الطعن 2841 لسنة 50 ق جلسة 28 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 54 ص 360
الطعن 11311 لسنة 47 ق جلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 56 ص 373
الطعن 13287 لسنة 49 ق جلسة 30 / 1 / 2007 مكتب فني 52 ق 57 ص 380


  الطعن رقم 4322 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 390 [رفض]

  الطعن رقم 8178 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 391 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 17017 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 396 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 491 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 399 [رفض]

  الطعن رقم 18223 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 402 [عدم قبول الطعن]

  الطعن رقم 13723 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 404 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1871 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-02-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 408 [رفض]

  الطعن رقم 8641 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 409 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 23106 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-02-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 414 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 7504 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 414 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3886 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 419 [عدم إختصاص]

  الطعن رقم 124 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 422 

رقم القاعدة 63

  الطعن رقم 4039 لسنة 37 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 423 [رفض]

  الطعن رقم 8207 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 429 [إثبات ترك الخصومة]

  الطعن رقم 8112 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-02-22 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 431 [رفض]

  الطعن رقم 7397 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 432 [رفض]

  الطعن رقم 6216 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11880 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 436 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 2964 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 440 [رفض]

  الطعن رقم 11135 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 443 [رفض]

  الطعن رقم 5686 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 445 [رفض]

  الطعن رقم 1370 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 447 [رفض]

  الطعن رقم 12432 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 451 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4352 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 453 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 21171 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 456 [رفض]

  الطعن رقم 13703 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 461 [رفض]

  الطعن رقم 12407 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-02-27 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 461 [بطلان الطعن]

  الطعن رقم 1727 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 465 [رفض]

  الطعن رقم 5383 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 467 [رفض]

  الطعن رقم 3650 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-02-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 472 [رفض]

  الطعن رقم 6507 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 473 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11385 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 478 [رفض]

  الطعن رقم 4441 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 481 [رفض]

  الطعن رقم 16220 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 16293 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 483 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 676 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 490 [رفض]

  الطعن رقم 2156 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 495 [رفض]

  الطعن رقم 6292 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 499 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11263 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 500 [رفض]

  الطعن رقم 5730 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-03-06 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 504 

رقم القاعدة 75

  الطعن رقم 2054 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 505 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6707 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 510 [رفض]

  الطعن رقم 6032 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-03-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 514 [رفض]

  الطعن رقم 1660 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 516 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4264 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-03-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 518 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5250 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 523 [رفض]

  الطعن رقم 3137 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 523 [رفض]

  الطعن رقم 5072 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 527 [عدم جواز نظر الطعن]

  الطعن رقم 11580 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-03-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 528 [رفض]

  الطعن رقم 32266 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 532 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 28331 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-11 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 534 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6162 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 539 [رفض]

  الطعن رقم 13764 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-04-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 544 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5651 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-03-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 544 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 2992 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-13 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 550 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 17254 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-19 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 553 [رفض]

  الطعن رقم 9376 لسنة 53 قضائية بتاريخ 2007-03-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 555 [رفض]

  الطعن رقم 10900 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-03-15 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 556 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 21955 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-04-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 557 [عدم قبول الطعن]

  الطعن رقم 12764 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 563 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3486 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-18 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 570 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3929 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-03-18 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 579 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 86

  الطعن رقم 14489 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-03-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 584 [رفض]

  الطعن رقم 5191 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-03-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 591 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 25900 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-03-25 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 596 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3846 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-04-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 603 [رفض]

  الطعن رقم 11526 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 607 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 91

  الطعن رقم 9625 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 612 [رفض]

  الطعن رقم 7482 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-04-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 618 [قبول الطعن وإلغاء القرار المطعون فيه] 

رقم القاعدة 93

  الطعن رقم 9364 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-04-17 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 626 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1205 لسنة 38 قضائية بتاريخ 2007-04-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 632 [رفض]

  الطعن رقم 4884 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-04-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 639 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 8583 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 648 [رفض]

  الطعن رقم 11515 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 654 [رفض]

  الطعن رقم 11511 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-04-28 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 659 [قبول الطعن والغاء القرار المطعون فيه والإعادة للجنة خبراء الجدول] 

رقم القاعدة 99

  الطعن رقم 14772 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-05-05 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 665 [نقض الحكم والإعادة] 

رقم القاعدة 100

  الطعن رقم 1903 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-05-06 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 669 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6186 لسنة 43 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 678 [رفض]

  الطعن رقم 11837 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 684 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 8605 لسنة 51 قضائية بتاريخ 2007-05-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 691 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5941 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-12 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 698 [رفض]

  الطعن رقم 4168 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-15 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 703 [رفض]

  الطعن رقم 14740 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-05-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 711 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 3648 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-05-26 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 717 [رفض]

  الطعن رقم 8514 لسنة 52 قضائية بتاريخ 2007-05-26 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 722 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10663 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-05-29 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 727 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4326 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-05-30 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 734 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 4317 لسنة 45 قضائية بتاريخ 2007-06-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 740 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 791 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-06-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 746 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 5585 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-14 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 752 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10324 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-16 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 759 [رفض]

  الطعن رقم 1559 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 761 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11945 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-06-20 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 765 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1464 لسنة 36 قضائية بتاريخ 2007-06-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 772 [رفض]

  الطعن رقم 7846 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-06-21 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 784 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 10012 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-06-19 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 791 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 1037 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 798 [رفض]

  الطعن رقم 1018 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 798 [رفض]

  الطعن رقم 3484 لسنة 46 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 805 [رفض]

  الطعن رقم 2694 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 813 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 11696 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-07-03 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 819 [رفض]

  الطعن رقم 1257 لسنة 42 قضائية بتاريخ 2007-07-07 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 826 [رفض]

  الطعن رقم 2493 لسنة 41 قضائية بتاريخ 2007-07-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 832 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 7719 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-07-24 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 839 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 6880 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-09-02 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 844 [تعديل الحكم المطعون فيه]

  الطعن رقم 9888 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-04 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 851 [رفض]

  الطعن رقم 4617 لسنة 44 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 856 [رفض]

  الطعن رقم 13186 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 868 [رفض]

  الطعن رقم 239 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 880 [رفض]

  الطعن رقم 8475 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2009-09-08 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 886 [رفض] 

رقم القاعدة 134

  الطعن رقم 7380 لسنة 47 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 892 [رفض]

  الطعن رقم 12656 لسنة 48 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 899 [رفض]

  الطعن رقم 8066 لسنة 49 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 904 [رفض]

  الطعن رقم 12454 لسنة 50 قضائية بتاريخ 2007-09-10 مكتب فني 52 رقم الجزء 1 رقم الصفحة 913 [قبول الطعن وإلغاء الحكم المطعون فيه]


الطعن 10839 لسنة 50 ق جلسة 23 / 9 / 2007 مكتب فني 52 ق 139 ص 919
----------------------