الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 يوليو 2014

(الطعنان 480 و2042 لسنة 64 ق جلسة 26/ 6/ 2001 س 52 ج 2 ق 193 ص 992)

    برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي, محمد درويش, عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة.
 
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها, فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض.
 
3 - الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى، وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر.
 
4 - خلو الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع، كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمة أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية، فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن الشركة المطعون ضده في الطعن رقم 480 لسنة 64 ق أقام الدعوى رقم........ تجاري جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الشركة الطاعنة في ذات الطعن بأن تؤدي له مبلغ 187934.565 جنيه وفوائده القانونية قيمة ما سدده لها بالزيادة ومبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر. وقال بيانا لذلك أنه يتعامل مع هذه الشركة في شراء الأخشاب منها, ونظرا لكساد حركة البيع لديها فقد أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/85 بمنح عملائها خصما على قيمة مسحوباتهم من بعض أنواع الأخشاب ثم أصدرت القرار رقم 11/9 في 8/3/1989 بإضافة أنواع أخرى منها, وهو ما دعاه إلى زيادة مسحوباته منها خلال عام 1989 والتي يستحق عنها خصما مقداره (995798.430)+517 جنيه وإن كان ما سدده لها مبلغ 4294437.345 جنيه فيكون مجموعه 5295405.685 جنيه وأنه بخصم قيمة الفواتير التي أصدرتها الطاعنة عن مسحوباته بمبلغ 5107471.120 جنيه فيكون المستحق له المبلغ المطالب به, إلا أن الطاعنة رفضت سداد ذلك المبلغ على سند من أن نسبة الخصم تحسب على قيمة المدفوعات وليس المسحوبات بالمخالفة للقرارين سالفي الذكر, ولحق به ضرر من جراء هذا التصرف ومن ثم أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر. ندبت المحكمة خبيرا في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31 من يناير سنة 1993 بإلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ 182765.10 ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... القاهرة, كما استأنفه المطعون ضده بالاستئناف الأول....... لسنة........ القاهرة وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 4 من يناير سنة 1994 في الاستئناف الأول برفضه وفي الاستئناف رقم..... الثاني بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع إلزام الطاعنة بأن تؤدي للمطعون ضده مبلغ عشرة آلاف جنيه تعويضا عما لحقه من ضرر, طعنت الطاعنة بالطعن الأول برقم 480/64 ق, كما طعن الطاعن في ذات الحكم بالطعن رقم 2042 لسنة64 ق. وأودعت النيابة العامة مذكرة في الطعن الأول أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في شقه الخاص بالقضاء في طلب التعويض لعدم استنفاد محكمة أول درجة ولايتها بشأنه وفي الموضوع برفضه, كما قدمت مذكرة في الطعن الثاني أبدت فيها الرأي برفضه. وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها أمرت بضم الطعن الثاني إلى الأول ليصدر فيهما حكم واحد والتزمت النيابة رأيها.
 أولا: الطعن رقم 480 لسنة 64ق:
 فقد أقيم على أربعة أسباب تنعى بها الطاعنة عدا الوجه الثالث من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه استنادا إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب من محكمة أول درجة. رغم أنها تمسكت في دفاعها بأن نسبة الخصم حددت على قيمة المدفوعات من الأخشاب المباعة للمطعون ضده وليس على المسحوبات وأن قيمة الأخشاب محل الفاتورة رقم 145 في 31/1/1989 لاحقة على تاريخ سريان ذلك الخصم وفق ما جاء بالقرارات الصادرة فيها وما جرى عليه العرف, وأطرح الحكم المطعون فيه طلبها بإعادة المأمورية للخبير لبحث هذه الاعتراضات, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في غير محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقرير الخبير لا يعدو أن يكون عنصرا من عناصر الإثبات في الدعوى والذي يخضع في تقديره لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك, وأنه متى أخذ به محمولا على أسبابه وأحال إليه اعتبر جزء مكملا لأسباب حكمه دون حاجة لتدعيمه بأسباب خاصة, وهو غير ملزم بإجابة طلب إعادة المأمورية إلى الخبير متى وجد في تقريره وباقي أوراق الدعوى ما يكفي لتكوين عقيدته وحسبه أن يبين الحقيقة التي اقتنع بها وأن يقيم قضاءه على أسباب سائغة. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة أصدرت قرارها رقم 11/7 في 11/1/89 بمنح نسبة خصم على مسحوبات عملائها لبعض أنواع من الأخشاب اعتبارا من 1/1/1989 ثم أصدرت قرارها في 5/4/1989 بإضافة الخشب الحبيبي إلى هذه الأنواع وحددت نسب الخصم عليها اعتبار من 1/1/1989 ومن ثم تكون نسب الخصم قد حددت على أساس قيمة المسحوبات من الأخشاب وليس على قيمة المدفوعات منها, وإذ خلص الخبير إلى ذات النتيجة وأسس عليها أحقية المطعون ضده في المبلغ المطالب به وأقام الحكم المطعون فيه قضاءه على هذا التقرير لسلامة الأسس التي استند إليها, فلا جناح عليه إن التفت عن طلبها إعادة المأمورية للخبير لبحث اعتراضاتها عليه. ومن ثم يكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
وحيث إنه عن السبب المبدى من النيابة العامة فهو سديد ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مبدأ التقاضي على درجتين من المبادئ الأساسية في النظام القضائي بحيث إذا لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالحكم في موضوع الدعوى أو طلب فيها فلا يسوغ للمحكمة الاستئنافية التصدي له وإلا كان الحكم باطلا, ولا يزيل هذا البطلان عدم التمسك أمامها بطلب إعادة الدعوى إلى محكمة أول درجة, ويجوز لنيابة النقض أن تثيره ولو لأول مرة أمام محكمة النقض, لما كان ذلك وكانت محكمة أول درجة قد أوردت في مدونات حكمها التفاتها عن طلب التعويض المبدى من المطعون ضده في صحيفة افتتاح الدعوى وذلك لعدم تمسكه به في طلباته الختامية, وإذ خلص الحكم المطعون فيه صحيحا إلى أن هذا الطلب ورد بالمذكرة الختامية للمطعون ضده, فإنه كان يتعين عليه إعادة هذا الطلب لمحكمة أول درجة للفصل فيه إذ أنها لم تستنفد ولايتها بشأنه وإذ تصدى له وفصل فيه, فإنه يكون قد وقع باطلا مما يوجب نقضه نقضا جزئيا لهذا السبب ودون حاجة لبحث الوجه الثالث من السبب الأول المبدى من الطاعنة بشأن قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض والفوائد دون أن يتحقق من توافر الشروط التي تتطلبها المادة 231 من القانون المدني.
ثانيا: الطعن رقم 2042 لسنة 64 قضائية:
 وحيث إن الطعن قد أقيم على سبب واحد من وجهين ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة الاستئنافية التفتت عما تمسك به في دفاعه بأن المحاسبة بينه وبين الشركة المطعون ضدها كانت وفقا لقواعد الحساب الجاري والتي استندت في نفيه إلى ما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى الذي أجرى خصما لمبلغ 53668.884 جنيه من حسابه لدى المطعون ضدها باعتباره يمثل الفارق بين نسبة الحافز على ما تم سداده من ثمن الأخشاب وبين مجموع أثمان مسحوباته خلال فترة المحاسبة بالمخالفة لمبدأ عدم تجزئة الحساب الجاري, كما أطرحت طلبه احتساب الفوائد القانونية على المبلغ المطالب به من تاريخ قفل هذا الحساب بدلا من احتسابه اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية. وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد ذلك أن الحساب الجاري الذي يخضع لقاعدة عدم التجزئة- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو الحساب الذي يتضمن معاملات متصلة بين طرفيه يعتبر فيها كل منهما مدينا أحيانا ودائنا أخرى, وتكون هذه العمليات متشابكة يتخلل بعضها بعضا بحيث تكون مدفوعات كل من الطرفين مقرونة بمدفوعات الطرف الآخر, لما كان ذلك وإذ خلت الأوراق مما يدل على اتجاه نية الطرفين إلى فتح حساب جار بينهما بشأن عمليات بيع الأخشاب محل النزاع, كما وأن كشوف الحساب المقدمة من الطرفين لا تنبئ عن اتصال العمليات المدرجة فيها ببعضها وتشابكها مما لازمه أنه لا يعدو أن يكون حسابا عاديا لا تسري عليه خصائص الحساب الجاري, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه وقد انتهى إلى نفي توافر الحساب الجاري وأيد ما ارتآه خبير الدعوى من خصم مبلغ 53668.884 جنيه من مستحقات الطاعن لدى الشركة المطعون ضدها ورتب على ذلك احتساب الفوائد على المبلغ المقضي به اعتبارا من تاريخ المطالبة القضائية, فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعي برمته على غير أساس متعينا رفضه.
 وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم وعن طلب المستأنف في الاستئناف الثاني القضاء له بالتعويض عما لحقه من ضرر من جراء قيام الشركة المستأنفة إجراء الخصم محسوبا على قيمة المدفوعات دون المسحوبات, فإذا كان الحكم المستأنف أطرح هذا الطلب على سند من أنه لم تشمله طلبات المدعي الختامية رغم أنه ورد بالمذكرة الختامية المقدمة منه في 13/12/1992 ومن ثم يتعين إلغاءه بالنسبة لهذا الشق, وإذ لم تستنفد محكمة أول درجة ولايتها بالنسبة له, فإنه يتعين إعادة الأوراق إليها للفصل فيه.

(الطعن 896 لسنة 69 ق جلسة 26 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 192 ص 987)

   برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
-----------------------
1 - التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذي توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يميناً على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين.
 
2 - إذ كان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي.
 
3 - لا يعيب الحكم ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
 
4 - المقرر أنه إذا سلكت المطعون ضدها في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
 
5 - المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت على الطاعن الدعوى التي قيدت برقم.... لسنة.... "تجاري" الإسكندرية الابتدائية بعد رفض طلب أمر الأداء ضده بمبلغ مليون وسبعمائة ألف جنيه والفوائد القانونية بواقع 5% من 15/8/1987 وحتى تمام السداد، وذلك على سند من أنها تداينه بهذا المبلغ بموجب الشيك رقم....... المسحوب على بنك "......." والمستحق السداد في   15/8/1987، وإذ تقدمت لهذا البنك لصرف قيمته وأعيد إليها مؤشرا عليه بالرجوع على الساحب، وقامت بإنذاره في 13/6/1996 إلا أنه لم يف بهذا المبلغ فقد أقامت الدعوى. وبتاريخ 29 من مايو سنة 1997 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بأداء المبلغ المطالب به مع الفوائد القانونية 5% من تاريخ المطالبة القضائية وحتى السداد. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة........ لدى محكمة استئناف الإسكندرية، التي ندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن أودع تقريره قضت بجلسة 21 من سبتمبر سنة 1999 بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به وبإلزام الطاعن بأداء مبلغ 499954.280 جنيه والتأييد فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه لرفضه القضاء بما تمسك به من سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم طبقا للمادة 194 من قانون التجارة على سند من انقطاع التقادم بالمطالبة القضائية لإقامة الشركة المطعون ضدها الجنحة المباشرة رقم......... لسنة....... جنح قصر النيل والتي قضي فيها بجلسة 7/3/1992 بالإدانة رغم أن موضوع هذه الجنحة هو المطالبة بالتعويض عن الضرر الواقع بسبب جريمة إصدار الطاعن شيكاً بدون رصيد وليس المطالبة بقيمة الشيك، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد في أساسه، ذلك أن التقادم الصرفي الوارد في المادة 194 من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883 - المنطبق على الواقع في الدعوى - يقوم على قرينة قانونية هي أن المدين أوفى بما تعهد به باعتبار أنه على الملتزمين في الورقة التجارية الذين توجه إليهم دعوى الصرف ويكون من حقهم التمسك بالتقادم الصرفي تأييد دفاعهم ببراءة ذمتهم بحلف اليمين على أنه لم يكن في ذمتهم شيء من الدين إذا دعوا للحلف وعلى من يقوم مقامهم أو ورثتهم أن يحلفوا يمينا على أنهم معتقدون حقيقة أنه لم يبق شيء مستحق من الدين، مما لازمه أنه يشترط لإعمال هذه القرينة ألا يصدر من أي منهم ما يستخلص منه عدم حصول الوفاء بالدين، لما كان ذلك، وكان الثابت من المذكرة المقدمة من الطاعن لمحكمة الاستئناف بجلسة 17/8/1999 أنه تمسك فيها بعدم أحقية المطعون ضدها في مطالبته بقيمة الشيك - الذي دفع بسقوط حق المطعون ضدها فيه وفقا لحكم المادة 194 من قانون التجارة - لكونه شيك ضمان سبق أن قدمه للأخيرة بغرض تأكيد الوفاء بالالتزامات الواردة بالعقد المحرر بينهما في 10/12/1986 وهو ما ينطوي على إقرار منه بعدم وفائه بهذا الدين مما لا يجوز له من بعد التمسك بسقوط حق المطعون ضدها في المطالبة بالتقادم الصرفي، وإذ خلص الحكم المطعون فيه إلى رفض هذا الدفع، فإنه يكون قد انتهى إلى نتيجة صحيحة لا يعيب من بعد ما شابه من خطأ في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تصححها دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أنه لم يعن ببحث ما تمسك به من خطأ التجاء المطعون ضدها إلى السيد قاضي الأمور الوقتية بطلب استصدار أمر أداء بالمبلغ الوارد بالشيك - محل النزاع - لكونه شيك ضمان حسبما انتهى إليه خبير الدعوى لا تتوافر فيه الشروط اللازمة لسلوك طريق أمر الأداء.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن الثابت من الأوراق أن المطعون ضدها وإن سلكت في المطالبة بالدين الوارد بالشيك محل النزاع طريق أمر الأداء إلا أنه وقد رفض السيد القاضي الاستجابة إليه وحدد جلسة لنظره، فإن النعي بهذا السبب لا يحقق للطاعن سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح سبباً للطعن.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ذلك أنه ركن في إلزام الطاعن بأداء المبلغ المقضي به إلى الأسباب التي أوردها خبير الدعوى في تقريره على الرغم مما ورد بها من أخطاء مادية وحسابية ظاهرة وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه من المقرر وفقاً لأحكام المادة 191 من قانون المرافعات أنه متى وقع خطأ مادي أو حسابي في الحكم تولت المحكمة التي أصدرته من تلقاء ذاتها أو بناء على طلب الخصوم أن تصدر قراراً بتصحيحه، لما كان ذلك، وكانت إحالة الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بالمبلغ المقضي به على الأسباب التي أوردها الخبير المنتدب في الدعوى من شأنه اعتبارها جزءً مكملا لحكمه فيسري عليها حكم تلك المادة ويكون تصحيح هذا الخطأ سبيله الطريق الذي رسمته هذه المادة ومن ثم فلا يصلح بذاته أن يكون سبباً للطعن بطريق النقض، فإن النعي به يكون غير جائز.

(الطعن 958 لسنة 65 ق جلسة 27 / 6 / 2001 س 52 ج 2 ق 194 ص 998)

  برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم سعيد الضهيري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله نواب رئيس المحكمة.
--------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - المنطبق على واقعة الدعوى - أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني.
 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية، إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة، ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سنداً لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلاً مما يعيبه.
-----------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة أقامت على المطعون ضدهما الدعوى رقم....... لسنة....... أمام محكمة شبين الكوم الابتدائية طعنا على قرار لجنة تقدير الإيجارات بمجلس مدينة أشمون بتحديد القيمة الإيجارية للشقة الكائنة بالعقار المملوك لها والمؤجرة للمطعون ضدها الأولى بمبلغ 51 جنيه شهريا بطلب الحكم بإعادة تقدير أجرتها وفقا للتكاليف الفعلية, كما طعنت المطعون ضدها الأولى على ذات القرار بالدعوى رقم........ لسنة...... أمام ذات المحكمة بطلب إعادة تقدير أجرتها وفقا لحالتها - وبعد أن أمرت المحكمة بضم الطعنين وندب خبير فيهما, حكمت بتعديل القرار المطعون عليه وتحديد القيمة الإيجارية لشقة النزاع بمبلغ 44.10 جنيها شهريا. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم....... لسنة...... ق طنطا "مأمورية شبين الكوم" وبتاريخ 29/11/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة, حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور في التسبيب ذلك أنه قد عول في قضائه على تقرير الخبير مع أنه أغفل بعض العناصر الواجب احتسابها في تقدير الأجرة القانونية وتتمثل في تكاليف التصميم والرخصة وقد تمسك بذلك الدفاع الجوهري أمام محكمة الموضوع لكن الحكم المطعون فيه أغفل الرد عليه مما يعيبه ويستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي في محله, ذلك أن مفاد المادة 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981- المنطبق على واقعة الدعوى- أن قيمة المباني تقدر وفقا للتكلفة الفعلية وقت البناء, وكان المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أن الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء تعتبر من المصروفات التي تدخل ضمن التكاليف الفعلية للبناء والتي يجب مراعاتها عند تقدير قيمة المباني, وأنه إذا أخذت المحكمة بتقرير الخبير المقدم في الدعوى وأحالت في بيان أسباب حكمها إليه وكانت أسبابه لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بحيث لا تصلح ردا على دفاع جوهري تمسك به الخصوم فإن حكمها يكون معيبا. لما كان ذلك, وكان البين من الأوراق أن الطاعنة قد تمسكت في صحيفة الاستئناف بأن الخبيرة المنتدبة قد أغفلت في تقريرها بعض النفقات الحقيقية إذ أنها لم تحتسب تكاليف تصميم البناء والرخصة, ولكن الحكم المطعون فيه لم يعن ببحث هذا الدفاع الجوهري واكتفى بالإحالة على تقرير الخبرة المقدم في الدعوى واتخذه سندا لقضائه على الرغم من إغفاله احتساب الأتعاب الهندسية عن تصميم البناء وتنفيذه وتكاليف ترخيص البناء والتي أفرد لها قرار لجنة تقدير الأجرة المطعون عليه تقديرا مستقلا مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

(الطعن 637 لسنة 66 ق جلسة 2 / 7 / 2001 س 52 ج2 ق 195 ص 1001)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, حسن حسن منصور, ناجي عبد اللطيف وأمين فكري غباشي نواب رئيس المحكمة.
---------------------------
1 - المادة الحادية عشرة مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحا باستمرار الزوجية وحسن العشرة, إلا إنها لم ترسم طريقا معينا لمحاولة الإصلاح بينهما. لما كان ذلك, وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين, دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف ما دام لم يستجد ما يدعو إليه.
 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكررا ثانيا من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية, يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم.
 
3 - مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن, فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما.
 
4 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته, طبقا لنص المادة 11 مكررا ثانيا من القانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985, فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم, ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه.
 
5 - الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عري الزوجية, وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقا معينا يتعين على الحكمين اتخاذه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم........ لسنة....... كلي أحوال شخصية الإسكندرية على الطاعن بطلب الحكم بعدم الاعتداد بإنذار الطاعة الموجه منه إليها بتاريخ 5/9/1995، وقالت بياناً لدعواها، إنه غير أمين عليها لاعتدائه عليها بالسب والضرب، كما أنه لا ينفق عليها، ومن ثم أقامت الدعوى، ثم أضافت طلباً بتطليقها عليه، ندبت المحكمة حكمين، وبعد أن أودعا تقريرهما، حكمت بتاريخ 26/3/1996 بتطليق المطعون ضدها على الطاعن وعدم الاعتداد بإنذار الطاعة، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة....... ق الإسكندرية، وبتاريخ 3/9/1996 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بالوجه الأول من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إنه لم يثبت من الأوراق أن المحكمة عجزت عن الإصلاح بين الزوجين.
وحيث إن هذا النعي غير صحيح، ذلك بأنه لما كانت المادة الحادية عشرة مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 ببعض أحكام الأحوال الشخصية المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، وإن أوجبت على المحكمة عند الاعتراض على إنذار الطاعة التدخل لإنهاء النزاع بين الزوجين صلحاً باستمرار الزوجية وحسن العشرة، إلا إنها لم ترسم طريقا معيناً لمحاولة الإصلاح بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن محكمة أول درجة قد عرضت الصلح على الطرفين فرفضته المطعون ضدها بما يتحقق معه عجز المحكمة عن الإصلاح بين الزوجين، دون حاجة لإعادة عرض الصلح مرة أخرى أمام محكمة الاستئناف مادام لم يستجد ما يدعو إليه ومن ثم فإن النعي يكون غير صحيح.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثاني من كل من السببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة اتخذت إجراءات التحكيم رغم أن المطعون ضدها الأولى أقامت الدعوى بطلب تطليقها عليه للضرر للمرة الأولى.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص الفقرة الخامسة من المادة 11 مكرراً ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والفقرة الأولى من المادة 11 من ذات القانون أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعواها بالاعتراض على دعوة الزوج لها للعودة لمنزل الزوجية. يتعين على المحكمة إذا استبان لها - عند التدخل بين الزوجين لإنهاء النزاع صلحا - أن الخلاف بينهما مستحكم أن تتخذ إجراءات التحكيم، لما كان ذلك، وكان طلب التطليق قد أبدي من خلال اعتراض المطعون ضدها على إنذار الطاعن بدعوتها للدخول في طاعته، وإذ بعثت المحكمة حكمين فإنها لا تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقول إن الحكمين اللذين ندبتهما المحكمة ليسا من أهل الزوجين ولم يحاولا الإصلاح بينهما.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول في شقه الأول - ذلك بأن مفاد نص المادة السابعة من القانون رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أنه يشترط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن، فإن لم يوجد من أقاربهما من يصلح لهذه المهمة عين القاضي أجنبيين ممن لهم خبرة بحالهما وقدرة على الإصلاح وإزالة الخلاف بينهما، لما كان ذلك، وكان الثابت من محضر جلسة 7/11/1995 أن محكمة أول درجة أجلت الدعوى لجلسة 5/12/1995 لترشيح حكمين من مكتب توجيه الأسرة، فمثل الطاعن بوكيله ولم يعترض على ذلك، ولم يطلب ندب حكم من أهله، ومن ثم فلا على المحكمة إذ ندبت حكمين من غير أهل الزوجين، ولا يقبل ما أثاره الطاعن في هذا الصدد طالما لم يسبق له التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع، والنعي مردود في شقه الثاني، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة أنه إذا طلبت الزوجة التطليق من خلال دعوى اعتراضها على إعلان زوجها بدعوتها لطاعته، طبقاً لنص المادة 11 مكرراً ثانياً من القانون رقم 25 لسنة 1929 - المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985، فإن تبين للمحكمة أن الخلاف مستحكم بعد محاولتها الإصلاح بين الزوجين اتخذت إجراءات التحكيم، ويكفي للتطليق في هذه الحالة مجرد ثبوت استحكام الخلاف بين الزوجين دون تحر لسببه أو تحديد أي من الزوجين يسأل عنه، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المحكمة حاولت الإصلاح بين الزوجين واستبان لها أن الخلاف مستحكم بينهما فبعثت حكمين أخفقا في الصلح بينهما وخلصا إلى فصم عرى الزوجية، وفي هذا ما يكفي لتحقيق غرض الشارع إذ لم يرسم طريقاً معيناً يتعين على الحكمين اتخاذه، ومن ثم فإن النعي يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعنان 1573 و 2020 لسنة 65 ق جلسة 5 / 7 / 2001 س 52 ج 2 ق 196 ص 1006)

 برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, لطف الله ياسين جزر, ماجد قطب وسمير فايزي نواب رئيس المحكمة.
-------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992.
 
2 - النص في المادة 73 من قانون المرافعات والمادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل - يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ (.......) المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم (.......) توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة (.....) عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة (........), يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان.
 
3 - النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا.
 
4 - اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته.
 
5 - إذ كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136 لسنة 1981 وقد توفى بتاريخ 5/5/1989 ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر - قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة.
--------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
 حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
 وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإنهاء عقد الإيجار المؤرخ 10/5/1964 وإخلاء العين المبينة به والتسليم, وقال بيانا لذلك إنه بموجب ذلك العقد استأجر زوج الطاعنة - اليمني الجنسية - العين محل النزاع وظل مقيما بها إلى أن توفي بتاريخ 25/10/1990 وإذ انتهى عقد الإيجار بوفاته فقد أقام الدعوى, كما أقامت الطاعنة الدعوى رقم....... لسنة...... أمام ذات المحكمة على المطعون ضده بطلب الحكم بأحقيتها في امتداد الإيجار السالف بيانه إليها وإلزامه بتحرير عقد إيجار إليها, ضمت المحكمة الدعويين وحكمت في الأولى برفضها وفي الثانية بإجابة الطاعنة لطلباتها, استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم...... لسنة...... ق القاهرة, وبتاريخ 12/1/1995 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبفسخ عقد الإيجار. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض بالطعنين رقمي 1573 لسنة65 و2020 لسنة 65 ق, أمرت المحكمة بضم الطعنين وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضهما وإذ عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول - في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول إن الخصومة في الاستئناف لم تنعقد لعدم إعلانها بصحيفة الاستئناف وبصحيفة تجديد الدعوى من الشطب وبإعادة إعلانها طبقا للشهادة المقدمة من قسم شرطة العجوزة كما إن الثابت من محاضر جلسات الاستئناف مثول وكيل عنها دون تقديم سند وكالته أو إثباته بمحضر الجلسة ولم تمثل أمام محكمة الاستئناف ولم تبد ثمة دفعا أو دفاعا أو طلبات مما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
 حيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الدعوى تعتبر مرفوعة أمام القضاء بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة طبقا لنص المادة 63 من قانون المرافعات, أما انعقاد الخصومة فيها فهو إجراء منفصل عن رفع الدعوى فلا يتم إلا بالإعلان أو بحضور المدعى عليه دون إعلان إذ اعتبر ذلك الحضور مجردا عن أي قيد أو شرط طريقا لانعقاد الخصومة عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992. وأن النص في المادة 73 من ذات القانون على أن "يجب على الوكيل أن يقرر حضوره عن موكله وأن يثبت وكالته عنه وفقا لأحكام قانون المرافعات وللمحكمة عند الضرورة أن ترخص للوكيل في إثبات وكالته في ميعاد تحدده على أن يتم ذلك في جلسة المرافعة على الأكثر" وفي المادة 89/2 من قانون المحاماة رقم 61 لسنة 1968 المعدل على أنه "ويجب على المحامي أن يودع التوكيل الخاص بملف الدعوى في جلسة المرافعة فإذا كان التوكيل عاما اكتفى بالاطلاع عليه وإثبات رقم التوكيل وتاريخه والجهة المحرر أمامها بمحضر الجلسة", يدل - وعلى ما جاء بالمذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات - على أن المشرع لم يتعرض في قانون المرافعات لطرق إثبات الوكالة مكتفيا في ذلك بالإحالة إلى قانون المحاماة الذي بينت أحكامه طريقة إثبات الوكالة, لما كان ذلك وكان حضور محام عن زميله أمام المحكمة لا يستوجب توكيلا مكتوبا ما دام أن المحامي الأخير موكل من الخصم, وكان الثابت بالأوراق أن الأستاذ ...... المحامي وكيل عن الطاعنة بالتوكيل رقم.... لسنة.... توثيق الأهرام فإن حضور الأستاذة ...... عنه أمام محكمة الاستئناف على نحو ما أثبت بمحضر جلسة 9/8/1994, يترتب عليه اعتبار الطاعنة قد مثلت أمام محكمة الاستئناف تمثيلا قانونيا صحيحا واتصل علمها بالدعوى وهو ما يكفي لانعقاد الخصومة في الاستئناف عملا بالفقرة الثالثة من المادة 68 من قانون المرافعات المضافة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 سالفة البيان, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي بهذا السبب يكون على غير أساس.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الأول والثاني في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق والسببين الثالث والخامس في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق, وفي بيان ذلك تقول إنها قدمت إلى محكمة الاستئناف ما يفيد اكتسابها للجنسية المصرية اعتبارا من 25/5/1993 قبل صدور حكم نهائي في الدعوى يستقر به مراكز الخصوم ومن ثم يمتد إليها عقد الإيجار عن زوجها المستأجر إعمالا لحكم المادة 22 من القانون رقم 26 لسنة 1975 التي تفيد أن جميع القرارات الخاصة باكتساب الجنسية أو سحبها أو إسقاطها أو استمرارها أو ردها تحدث أثرها من تاريخ صدورها, وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه باكتساب الطاعنة للجنسية المصرية وقضى بانتهاء عقد الإيجار بقوة القانون بوفاة زوجها المستأجر الأجنبي في 5/5/1989 استنادا لنص المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 رغم أن طلب إنهاء العقد رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها متى انتهت إقامة الأجنبي في البلاد وأن زوجها المستأجر الأصلي كان لاجئا سياسيا يتمتع بإقامة غير محددة داخل البلاد, فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
 وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك إن النص في المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أن "تنتهي بقوة القانون عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم بالبلاد وبالنسبة للأماكن التي يستأجرها غير المصريين في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاءها إذا ما انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد .............. ومع ذلك يستمر عقد الإيجار بقوة القانون في جميع الأحوال لصالح الزوجة المصرية ولأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ما لم يثبت مغادرتهم البلاد نهائيا" يدل - وعلى ما جرى به قضاء - الهيئة العامة لهذه المحكمة - على أن المشرع قد اتجه في القانون رقم 136 لسنة 1981 إلى وضع تنظيم قانوني في شأن انتهاء عقود التأجير المبرمة لصالح غير المصريين بحيث لا يبيح للمستأجر الأجنبي الاستفادة من أحكام الامتداد المقررة وفقا لتشريعات إيجار الأماكن إلا للمدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد أيا كان سبب إنهائها سواء أكان بمضي المدة التي منحتها له السلطات المختصة أم كان بمغادرته البلاد نهائيا قبل انقضائها أو بإلغائها قبل انتهاء مدتها أو كان ذلك بوفاته بحسبان أنه يترتب على واقعة الوفاة - حتما - أن تنتهي قانونا المدة المحددة لإقامته بالبلاد, فواقعة الوفاة شأنها في ذلك شأن سائر أسباب انتهاء مدة إقامة الأجنبي ترتب انتهاء عقد إيجار المستأجر الأصلي عملا بنص المادة 17 المار ذكرها ويقتصر استمرار العقد على زوجته المصرية وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد نهائيا, ومن ثم فإنه اعتبارا من 31/7/1981 تاريخ العمل بالقانون رقم 136 لسنة 1981 وإعمالا للأثر الفوري لنص المادة 17 منه باعتباره نصا آمرا متعلقا بالنظام العام يسري بأثر فوري على المراكز والوقائع القانونية القائمة والتي لم تستقر نهائيا وقت العمل به بصدور حكم نهائي فيها, يتعين قصر الانتفاع بميزة الاستمرار القانوني لعقد إيجار المسكن لصالح المستأجر الأجنبي عند انتهاء المدة المحددة قانونا لإقامته بالبلاد على من ذكروا صراحة بالنص وبالشروط المحددة به دون غيرهم وبالتالي لا يستفيد غير هؤلاء الأقارب من استمرار عقد الإيجار ولو كانوا يحملون الجنسية المصرية بمقولة استهداء حكمة النص إذ لا مجال للبحث عن حكمة النص أو الدافع لإصداره متى كان صريحا واضح الدلالة في عباراته. لما كان ذلك, وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار الصادر للمستأجر الأصلي - زوج الطاعنة - وهو يمني الجنسية قد أبرم في 10/5/1964 وظل ساريا إلى حين نفاذ القانون رقم 136لسنة 1981 وقد توفي بتاريخ 5/5/1989, ومن ثم فإن إقامة المستأجر الأجنبي بالبلاد تكون قد انتهت بوفاته وينتهي - تبعا لذلك - عقد الإيجار بقوة القانون, وإذ طلب المؤجر إنهاء هذا العقد فإن المحكمة لا تملك إلا إجابته إليه ولا يستمر لصالح الزوجة الطاعنة ولو اكتسبت الجنسية المصرية في تاريخ لاحق لانتهاء العقد قانونا, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذين السببين على غير أساس ولا يعيب الحكم من بعد عدم إيراده سنده القانوني الصحيح إذ لمحكمة النقض أن تستكمل أسبابه القانونية بما تقومه.
 وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث في الطعن رقم 1573 لسنة 65 ق وبالسببين الثاني والرابع في الطعن رقم 2020 لسنة 65 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله والفساد في الاستدلال, وفي بيان ذلك تقول, إنها ظلت بعد وفاة مورثها تسدد أجرة العين محل النزاع إلى المطعون ضده - المؤجر - حتى شهر أكتوبر سنة 1990 على الرغم من علمه بوفاته في 5/5/1989 وانتهاء إقامته بالبلاد مما يعد تنازلا ضمنيا عن طلب إنهاء عقد الإيجار لا يجوز له الرجوع فيه, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإنهاء العقد والإخلاء دون أن يبحث دلالة إيصالات سداد الأجرة المقدمة منها خلال هذه الفترة فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة- أنه لا تعارض بين التمسك بانتهاء عقد الإيجار وقبض المؤجر للأجرة إذ أن قبض الأجرة في هذه الحالة لا يصح حمله على أنه استمرار للعقد الذي انتهى. لما كان ذلك. وكان المطعون ضده - المؤجر- قد استعمل الرخصة المخولة له بنص المادة 17/2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بطلب إنهاء عقد الإيجار لانتهاء إقامة مستأجرها الأجنبي بالبلاد بوفاته وعدم استمراره إلى الطاعنة وكان قبضه للأجرة منها خلال المدة من وفاة زوجها - المستأجر الأصلي - وحتى شهر أكتوبر سنة 1990 لا يعد - بذاته - تنازلا منه عن تلك الرخصة وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد وافق صحيح القانون ويكون النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
 ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

(الطعن 3939 لسنة 64 ق جلسة 8 / 7 / 2001 س 52 ج 2 ق 197 ص 1014)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, عبد الجواد هاشم فراج, علي حسين جمجوم ويوسف عبد الحليم الهته نواب رئيس المحكمة.
------------------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعد دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص, إلا أنه يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استنادا إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقا للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وكان المطعون ضده ظل مقيما بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استمرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسبا حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية, وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون.
 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى, وتحصيل فهم الواقع فيها, وتقدير الأدلة, إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه, وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك متى كانت لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها, وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله, ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالا على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه, ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات.
------------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدها الأخيرة الدعوى المقيدة برقم .... لسنة ..... مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدهم من الثانية إلى السابعة بإثبات العلاقة الإيجارية بين مورثهم كمستأجر للشقة المبينة بالصحيفة والطاعن الأول كمؤجر, وإلزامه بتحرير عقد إيجار له عنها, وقال بياناً لذلك إن شقيقه مورث المطعون ضدهم المذكورين يستأجر هذه الشقة من الطاعن الأول من قبل عام 1950, وأقام هو معه فيها منذ هذه السنة إقامة مستقرة, حتى تركها له المستأجر الأصلي وأولاده إلى شقة أخرى سنة 1962, وإلى أن وافته المنية سنة 1987. وظل شاغلاً لها ويقوم بسداد أجرتها باسم شقيقه وحتى الآن, غير أن الطاعن الأول امتنع عن تحرير عقد إيجار له عنها واستلام قيمتها الإيجارية, فأقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع الشهود حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن الأول هذا الحكم لدى محكمة الاستئناف القاهرة بالاستئناف رقم .... لسنة ...... قضائية. وبتاريخ 23/2/1994 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض, وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه, وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الذي تثيره النيابة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. إذ أيد قضاء الحكم الابتدائي بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع, امتداداً لعقد شقيقه المستأجر الأصلي. إعمالاً لنص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977, وإذ قضي بعدم دستورية هذا النص فيما قرره من امتداد عقد إيجار المسكن لغير الوالدين والأزواج والأولاد, فلا يجوز تطبيقه ما دام قد أدرك الدعوى أثناء نظر الطعن أمام محكمة النقض, وهو أمر متعلق بالنظام العام. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واستند في قضائه إلى حكم النص المشار إليه المقضي بعدم دستوريته, فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون غير ضريبي أو لائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم, وأن عدم تطبيق النص لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعد دستورية النص. إلا أنه يستثني من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز القانونية التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حاز قوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استناداً إلى إقامته فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي منذ عام 1950 إقامة مستقرة حتى تركها له سنة 1962, طبقاً للمادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977. وكان المطعون ضده ظل مقيماً بالعين بعد ذلك لمدة أكثر من عشرين سنة سابقة على صدور حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون 49 لسنة 1977 فيما تضمنه من استقرار عقد إيجار المسكن لأقارب المستأجر نسباً حتى الدرجة الثالثة, مما يكون معه حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي لحكم المحكمة الدستورية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه, فإنه يكون قد وافق صحيح القانون, ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي به الطاعنون على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ أقام الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه قضاءه برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة على أن واقعة التأجير وشغل العين المؤجرة تمت في تاريخ سابق على التنازل بالبيع والهبة عن العقار الكائن به العين, في حين أنه يتعين النظر إلى مالك العقار وقت رفع الدعوى, كما أقام الحكم قضاءه بإلزام الطاعن الأول بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع استناداً إلى أقوال شاهديه التي اطمأن إليها, دون أن يمكن الطاعن الأول من إحضار شاهديه لنفي العلاقة الإيجارية كطلبه, رغم أن ميعاد التحقيق كان قائماً, ولم يورد أو يرد على طلب الخصوم المدخلين إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات دفاعهم, مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود في جملته, ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في استخلاص توافر الصفة في الدعوى, وتحصيل فهم الواقع فيها, وتقدير الأدلة, إذ أنها لا تقضي إلا على أساس ما تطمئن إليه, وتثق به ولا رقيب عليها في ذلك متى كانت لم تعتمد على واقعة بغير سند, وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها. وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تحمله. ولا عليها من بعد أن تتبع الخصوم في مختلف أقوالهم وحججهم وطلباتهم وترد استقلالاً على كل قول أو حجة أو طلب أثاروه. ما دام قيام الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها فيه الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال والحجج والطلبات. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استخلص من الأوراق - وفي حدود سلطته التقديرية - توافر صفة الطاعن الأول في الدعوى, واستند في قضائه بإلزامه بتحرير عقد إيجار للمطعون ضده الأول عن الشقة محل النزاع على ما خلص إليه من أقوال شاهديه التي اطمأن إليها من أنه أقام فيها مع شقيقه المستأجر الأصلي إقامة مستقرة منذ عام 1950، حتى ترك الأخير الشقة له عام 1962, وأنه ما زال مقيماً فيها, وكان حقه على العين قد استقر بانقضاء مدة التقادم, ويستثنى من الأثر الرجعي للمحكمة الدستورية بعدم دستورية نص المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - وعلى ما سلف بيانه - وكان ما استخلصه الحكم سائغاً, وله أصله الثابت بالأوراق, ومن شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها بما يكفي حمل قضائه, وفيه الرد الضمني المسقط لما يخالفه. فإن النعي برمته لا يعدو - في حقيقته - أن يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره, ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 374 لسنة 66 ق جلسة 10 / 7 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 أحوال شخصية ق 198 ص 1019

جلسة 10 من يوليو سنة 2001
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي وفراج عباس نواب رئيس المحكمة.
--------------------
(198)
الطعن 374 لسنة 66 ق " أحوال شخصية"
(1) أحوال شخصية " المسائل الخاصة بغير المسلمين : بطلان الزواج". بطلان .
بطلان العقد للغش في بكارة الزوجة بطلان نسبي . علة ذلك . اعتباره غلطاً في صفة جوهرية م 10 ق المجلس العمومي الإنجيلي . زوال هذا البطلان بالإجازة اللاحقة من الزوج . سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بذلك . مفاده تنازله عن البطلان.
(2 ، 3) نقض " أسباب الطعن : السبب غير المنتج ، السبب المجهل ".
(2) انتهاء الحكم إلى النتيجة القانونية الصحيحة . انطواء أسبابه على تقريرات قانونية خاطئة لا يعيبه . علة ذلك . لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
(3) عدم تحديد الطاعن ماهية المذكورات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه بحثها وأثر ذلك في قضائه . نعي مجهل . غير مقبول.
---------------------
1 - لئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطا في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استنادا إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج.
2 - انتهاء الحكم إلى النتيجة الصحيحة في القانون لا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------
المحكمة
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم .... لسنة ..... ملي كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببطلان عقد زواجه بها. وقال بياناً لدعواه أنه تزوجها بموجب وثيقة زواج للطوائف متحدي الملة والمذهب مؤرخة 29/9/1993 وإذ تبين أن المطعون ضدها سبق لها الزواج بآخر على خلاف إقرارها بوثيقة الزواج من عدم سبق زواجها كما أنها أقرت بأنها من مواليد 27/8/1957 في حين أن تاريخ ميلادها 24/6/1946. بما يبطل عقد الزواج ومن ثم فقد أقام الدعوى. قضت المحكمة بعدم قبول الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ..... ق وبتاريخ 9/5/1996 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الأول والثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه إذ أسس قضائه برفض الدعوى على أن الغش والغلط ليسا من أسباب بطلان عقد الزواج في لائحة البروتستانت فإنه بذلك يكون قد خالف نصوص المواد 19، 11، 13 من قانون الأحوال الشخصية للطائفة الإنجيلية والمادة 67/4 من اللائحة الأمر الذي يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه ولئن كان الغش في بكارة الزوجة يعيب إرادة الزوج باعتباره غلطاً في صفة جوهرية ويجيز له طلب إبطال العقد استناداً إلى نص المادة العاشرة من قانون المجلس العمومي الإنجيلي التي تنص على أنه لا يجوز أن يعقد الزواج إلا بعد الرضا بالإيجاب والقبول بين الزوجين إلا أن هذا البطلان هو بطلان نسبي يزول بالإجازة اللاحقة من الزوج وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن قد تزوج بالمطعون ضدها بتاريخ 29/9/1993 ولم يقم دعوى بطلان الزواج إلا بتاريخ 25/3/1995 وكان سكوت الطاعن عن طلب بطلان الزواج رغم علمه بما يدعيه من عدم بكارة المطعون ضدها طوال هذه الفترة يفيد تنازله عن طلب بطلان الزواج فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى رفض دعواه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة في القانون ولا يعيبه ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن المحكمة التفتت عن مستنداته ومذكراته والتي من شأنها أن تغير وجه الرأي في الدعوى.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أنه لما كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلاً وغير مقبول.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأربعاء، 30 يوليو 2014

(الطعن 1019 لسنة 70 ق جلسة 5 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 199 ص 1022)

  برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, يحيى الجندي ومحمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 - النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعاملين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها, وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية: 1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنويا من هذا التوزيع. ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحا أو تحقق أرباحا قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة - 2 - 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة - 3 - 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسب الـ 25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقدا بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقا للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح.
 
2 - لما كان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ 15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقا للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهرا كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (جـ) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على أنه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافآت نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها, وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه, لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالا لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة أنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه مع ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر أقاموا الدعوى رقم ...... لسنة ...... جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن - صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول - والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر- وزير البترول والهيئة المصرية العامة للبترول - بطلب الحكم في مواجهة المطعون ضدها الأخيرة - الجمعية التعاونية للبترول - بصفة أصلية ببطلان نص المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول الصادرة في 22/7/1993 أو عدم الاعتداد بها فيما تضمنته من عدم جواز الجمع بين المكافأة التي قررتها تلك اللائحة والمكافأة الإضافية والاستثنائية التي قررتها لائحة المطعون ضدها الأخيرة الصادرة سنة 1960 وبأحقيتهم لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في اللائحة الأولى بمقدار خمسة عشر شهراً كاملة وبإلزام الطاعن والمطعون ضدهما الحادي عشر والثانية عشر أن يؤدوها لهم عند انتهاء خدمتهم بقطاع البترول، وبصفة احتياطية وقف الدعوى وإحالتها إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل في التعارض بين نص المادة 14 سالفة الذكر والدستور, وقالوا بياناً لها إنهم من العاملين لدى المطعون ضدها الأخيرة ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها المكافأة الإضافية والاستثنائية المنصوص عليها في لائحتها الصادرة سنة 1960 كميزة أفضل, وإذ أصدرت الهيئة المطعون ضدها الثانية عشر في 22/7/1993 لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول واعتمدها المطعون ضده الحادي عشر ونصت في المادة 14 منها على عدم جواز الجمع بين مكافأة نهاية الخدمة وأي مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول عدا التأمين الادخاري والجماعي وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت اقل من مكافأة نهاية الخدمة فإنه يستحق الفرق بينهما مما مؤداه حرمانهم من مكافئة نهاية الخدمة طبقاً لهذا النظام لاستحقاقهم عند انتهاء خدمتهم للمكافأة الإضافية والاستثنائية المشار إليها في حين أن نص تلك المادة باطل لإخلاله بمبدأ المساواة ولمخالفته أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بشأن تحديد نسب وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولحكم المادة 9/3 من قانون الهيئة المصرية العامة للبترول رقم 20 لسنة 1976 ولأحكام الدستور, فضلاً عن توافر شروط استحقاقهم لهذه المكافأة ولذا أقاموا الدعوى بالطلبات سالفة البيان, وبتاريخ 30/12/1995 قضت المحكمة برفض الدعوى, استأنف مورث المطعون ضدهم رقم (1) والمطعون ضدهم من الثاني حتى العاشر هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ..... لسنة .... ق, وبتاريخ 25/2/1997 أوقفت المحكمة الفصل في الاستئناف حتى يفصل في الطعن رقم 156 لسنة 18 ق دستورية عليا بعدم دستورية المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول, وبعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بتاريخ 6/6/1998 في هذا الطعن بعد اختصاصها بنظره عجل المستأنفون الاستئناف, وبتاريخ 31/5/2000 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بالنسبة للطاعن وبإلزامه أن يؤدي لكل منهم مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له كاملة في ميعاد استحقاقها, طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه, وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون, وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على أن مصدر استحقاق العاملين بقطاع البترول لمكافأة نهاية الخدمة هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح في حين أن نصوص هذا القرار خلت من تقرير أي مكافأة لهؤلاء العاملين وأن مصدر مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - هو لائحة النظام الأساسي لها التي أصدرها مجلس إدارة الصندوق الطاعن في 22/7/1993 - بناء على التفويض الممنوح له بقرار وزير البترول رقم 401 لسنة 1981 - وبعد موافقة مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول عليها والتي لا مخالفة فيها لأحكام القرار الجمهوري المشار إليه وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 42 من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983 على أن "يكون للعامين بالشركة نصيب في الأرباح التي يتقرر توزيعها. وتحدد نسبة وقواعد توزيعه واستخدامه بقرار من رئيس مجلس الوزراء, ولا تقل هذه النسبة عن خمسة وعشرين في المائة من الأرباح الصافية التي يتقرر توزيعها على المساهمين بعد تجنيب الاحتياطيات والنسبة المخصصة لشراء السندات الحكومية المنصوص عليها في المادة السابقة, ومع مراعاة حكم الفقرة السابقة يخصص نصيب العاملين للأغراض الآتية:
1- 10% لأغراض التوزيع النقدي على العاملين, ويحدد قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه في الفقرة السابقة الحد الأقصى لما يخص العامل سنوياً من هذا التوزيع ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء تخصيص جزء من نصيب العاملين في الأرباح لتوزيعه على العاملين في بعض الشركات التي لا تحقق أرباحاً أو تحقق أرباحاً قليلة لأسباب خارجة عن إرادتهم ويكون التخصيص في كل حالة على حدة بناء على عرض الوزير المختص ويتم تمويل هذه التوزيعات من فائض الحصة النقدية لسائر الشركات الرابحة. 2- 10% تخصص لإسكان العاملين بكل شركة أو مجموعة من الشركات المتجاورة يؤول ما يفيض عن حاجة هؤلاء العاملين إلى صندوق تمويل الإسكان الاقتصادي بالمحافظة. 3- 5% تودع بحسابات بنك الاستثمار القومي وتخصص للخدمات الاجتماعية للعاملين بالقطاع العام" يدل على أن نسبة الـ25% من أرباح الشركة المخصصة للعاملين بها يوزع عليهم منها نسبة 10% نقداً بما لا يجاوز الحد الأقصى الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء, أما النسبة الباقية فهي غير قابلة للتوزيع النقدي لأنها تخصص لأغراض الإسكان والخدمات الاجتماعية لهم وفقاً للشروط والقواعد التي يتقرر على أساسها تنظيم هذه الخدمات, فلا يجوز لأي عامل لم تتوافر فيه هذه الشروط أن يطالب بنصيب منها بمقولة أنها تمثل حصته فيها, وهو ذات الحكم الذي يتضمنه قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح, لما كان ذلك وكان وزير البترول والثروة المعدنية قد أصدر - نفاذاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 251 لسنة 1978 - القرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984 بتشكيل لجنة تتولى القيام بوضع السياسات والتنسيق بين شركات القطاع العام للبترول بشأن احتياجاتها من مختلف أنواع الخدمات وأولوياتها وتحديد المشروعات التي يتم الصرف عليها من حصيلة نسبة الـ15% المخصصة لذلك من أرباح العاملين, ثم اتبع ذلك بإصدار القرار رقم 401 لسنة 1984 بإنشاء صندوق بالهيئة المصرية العامة للبترول يسمى صندوق الإسكان والخدمات الاجتماعية للعاملين بقطاع البترول تكون له الشخصية الاعتبارية, ويختص بتقديم التمويل اللازم للمساهمة في حل مشاكل الإسكان للعاملين, وتقديم القروض والخدمات الاجتماعية الأخرى لهم وفقاً للقواعد والشروط التي تحددها اللجنة المشكلة بالقرار رقم 275 لسنة 1979 المعدل بالقرار رقم 365 لسنة 1984, وإذ أصدر صندوق الإسكان والخدمات المشار إليه لائحة النظام الأساسي لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين بقطاع البترول باعتبارها أحد أوجه الخدمات الاجتماعية التي تقدم لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة الهيئة العامة للبترول بجلسته المنعقدة في 22/7/1993 وحددت المادة الثانية منها مقدار المكافأة بأجر خمسة عشر شهراً كحد أقصى من أجر الاشتراك في الحالات الآتية: (أ‌) عند إحالة العامل إلى المعاش لبلوغه السن القانوني. (ب) عند انتهاء الخدمة بقطاع البترول بقرار سيادي وبدون موافقة كتابية من العامل. (ج) في حالة وفاة العامل. ونصت المادة 14 منها على انه "لا يجوز الجمع بين هذه المكافأة وأي مكافأة أو مكافآت أخرى مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياة العاملين بالقطاع, وفي حالة ما إذا كانت مستحقات العامل من تلك المكافآت أقل مما هو مقرر بموجب هذا النظام فإنه يستحق الفرق بين القيمتين" ومؤدى ذلك أن مجلس إدارة صندوق الإسكان والخدمات للعاملين في قطاع البترول في نطاق تنظيم صرف مكافأة نهاية الخدمة لهؤلاء العاملين حظر الجمع بين هذه المكافأة وبين أي مكافأة أخرى مستحقة للعامل بموجب أنظمة أخرى داخل القطاع فيما عدا التأمين الادخاري وعقد التأمين الجماعي على حياته فيجوز الجمع بينهم, وفي حالة الحظر إذا قلت قيمة المكافآت الأخرى عن قيمة المكافأة المقررة بهذا النظام استحق العامل الفرق بين القيمتين, ولما كان البادي من الحظر الذي تضمنته المادة 14 من اللائحة المشار إليها هو تحقيق نوع من التوازن بين العاملين الذين يحصلون على مكافأة أو مكافآت مقررة بموجب أنظمة خاصة داخل قطاع البترول وبين الذين لا يحصلون عليها. وهو ما لا يناهض أحكام القرار الجمهوري رقم 1111 لسنة 1974 بتحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام ولا يتعارض مع حكم المادة 42 من القانون رقم 97 لسنة 1983 السالف الإشارة إليه، لما كان ما تقدم وكان المطعون ضدهم من العاملين لدى الجمعية التعاونية للبترول - إحدى شركات قطاع البترول - ويستحقون عند انتهاء خدمتهم بها مكافأة الميزة الأفضل بموجب اللائحة الداخلية لهذه الشركة ومن ثم فإنهم لا يستحقون مكافأة نهاية الخدمة - محل التداعي - إعمالاً لحظر الجمع بينهما الوارد في المادة 14 من لائحة النظام الأساسي لهذه المكافأة آنفة البيان والواجب تطبيقها على واقعة الدعوى, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضدهم بمكافأة نهاية الخدمة على سند من أن مصدر استحقاقها هو قرار رئيس الجمهورية رقم 1111 لسنة 1974 مع أن هذا القرار قاصر على تحديد نسبة وقواعد توزيع واستخدام نصيب العاملين بشركات القطاع العام في الأرباح ولا شأن له بمكافأة نهاية الخدمة وقد خلت نصوصه من ثمة تقرير لأي مكافأة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث أن الموضوع صالح للفصل فيه, ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم .... لسنة ..... ق القاهرة برفضه وتأييد الحكم المستأنف.

(الطعن 8049 لسنة 64 ق جلسة 6 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 200 ص 1030)

  برئاسة السيد المستشار/ أحمد الحديدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد الشناوي، مصطفى عزب، منير الصاوي، وعبد المنعم علما نواب رئيس المحكمة.
------------------------
1 -  مؤدى النص في المادتين 54، 55 من القانون رقم 111 لسنة 1980 أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها.
 
2 - مؤدى نص المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات .......وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة.
 
3 - المقرر أن عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقاً للبند الثالث من المادة (55) من القانون رقم 111 لسنة 1980.
 
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب. وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها.
 
5 - إذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقاً مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية، إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه.
---------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده بصفته أقام الدعوى رقم ....... لسنة ..... ضرائب كلي طنطا بطلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه وإعفاء الجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بالمستشفى الجامعي بطنطا من ضريبة الدمغة عن الفترة من نوفمبر 1986 حتى فبراير سنة 1990، وقال بيانا لدعواه أن لجنة الطعن الضريبي المختصة أصدرت قرارها بتخفيض صافي وعاء الضريبة المستحقة على الجمعية المذكورة، ولما كان هذا القرار يخالف أحكام القانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالتعاون الاستهلاكي، فقد أقام دعواه بطلباته سالفة الذكر، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن أودع تقريره حكمت في 27/12/1993 بإلغاء القرار المطعون عليه وإلغاء ضريبة الدمغة المستحقة على الجمعية آنفة الذكر في سنوات النزاع. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة ....... أمام محكمة استئناف طنطا، وبجلسة 21/7/1994 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله إذ الحكم الابتدائي الذي قضى بإلغاء ضريبة الدمغة النوعية المستحقة على توقيعات أعضاء الجمعية التعاونية المطعون ضدها لدى استلام حصصهم من المقررات التموينية وإيصالات التحميل المسلمة من المتعاملين معها استنادا إلى الإعفاء المقرر لها بمقتضى قانون التعاون الاستهلاكي، بينما يقع عبء الضريبة المذكورة - وفقاً لأحكام القانون رقم 111 لسنة 1980 - على أعضاء الجمعية والمتعاملين معها فقط ولا تلتزم به، وبذلك يكون الحكم معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة (54) من القانون رقم 111 لسنة 1980 بإصدار قانون ضريبة الدمغة على أن: "تستحق ضريبة نوعية مقدارها خمسون مليماً عن كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة مؤشر عليها بالتخليص عما لا تقل قيمته عن مائة قرش". والنص في المادة (55) منه على أن: "يتحمل الضريبة: 1- من يسلم الإيصال أو المخالصة. 2- بالنسبة لإيصالات المرتبات والأجور والإعانات: رب العمل أو الملتزم بأداء المرتب أو الأجر أو الإعانة. 3- مستلم الفاتورة". يدل على أن المشرع قد فرض بموجب هذا القانون ضريبة دمغة نوعية بالفئة المنصوص عليها على كل إيصال أو مخالصة أو فاتورة تفيد السداد، وجعل عبء الالتزام بهذه الضريبة على من يسلم الإيصال أو المخالصة أو صاحب العمل أو من يقوم مقامه أو مستلم الفاتورة، مما لازمه أن تتحمل الجمعية المطعون ضدها عبء الضريبة على المخالصات التي تفيد استلام أعضائها مقرراتهم التموينية وإيصالات التحميل للمتعاملين معها، إلا أنه وفقاً لأحكام المادة (91/4) من القانون رقم 109 لسنة 1975 بشأن التعاون الاستهلاكي والذي ينطوي على قواعد خاصة بالجمعيات التعاونية الاستهلاكية لا يجوز إهدارها، فقد أعفى المشرع تلك الجمعيات من ضريبة الدمغة فيما يتعلق بنشاطها من العقود والمحررات والأوراق والمطبوعات والدفاتر والسجلات... وغيرها، وهو ما تأكد بالمادة (28) من القانون رقم 111 لسنة 1980 المار ذكره، بما مؤداه عدم تحميل الجمعيات المذكورة عبء ضريبة الدمغة النوعية سواء على المخالصات أو الإيصالات التي تصدرها كافة. لما كان ذلك، وكان عبء ضريبة الدمغة على الفاتورة يقع على مستلمها وفقا للبند الثالث من المادة (55) المذكورة قبلا، إلا أن - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن المشرع لم يلزم الجهة مصدرة الفاتورة بتحصيل قيمة هذه الضريبة من الملتزم بأدائها ولم يكلفه بتوريدها لمصلحة الضرائب، وبالتالي لا تلتزم تلك الجهة بتحصيل الضريبة المستحقة أو سدادها، وإذ جاء الحكم المطعون فيه الذي أيد الحكم الابتدائي متفقا مع هذا النظر القانوني الصحيح ولم يلزم الجمعية المطعون ضدها بتحصيل قيمة الضريبة من أعضائها والمتعاملين معها، فلا يبطله قصوره في أسبابه القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكمل الحكم في بيانه دون أن تنقضه، ويضحى النعي على غير أساس.

(الطعن 397 لسنة 67 ق جلسة 29 / 8 / 2001 س 52 ج 2 ق 201 ص 1034)

  برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات, إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى, وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل, فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة, فإنه يكون فضلا عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال.
 
3 - إذ كان الطاعن لم يحدد ماهية المذكرات والمستندات التي أغفل الحكم المطعون فيه مطالعتها وبحث ما ورد بها وأثر ذلك على قضاء الحكم المطعون فيه فإن النعي يكون مجهلا وغير مقبول.
-------------------------
   بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم ...... لسنة ........ كلي أحوال شخصية الأقصر على الطاعنة للحكم بتطليقها منه. وقال بياناً لدعواه إنه زوج لها بالعقد الكنسي المؤرخ 20/7/1975 وأنهما ينتميان لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وإذ هجرته وغابت عنه دون مبرر مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وافتراقهما لمدة تزيد على ثلاث سنوات، فمن ثم أقام الدعوى. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شهود الطرفين حكمت بتاريخ 22/1/1997 برفض الدعوى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ...... لسنة ..... قنا "مأمورية الأقصر" وبتاريخ 14/5/1997 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتطليق المطعون ضده على الطاعنة. طعنت الأخيرة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بأحد سببي الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول أنه يشترط للقضاء بالتطليق عملاً بنص المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية الأقباط الأرثوذكس ألا يكون الخطأ في جانب الزوج طالب التطليق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون أن يبحث مدى توافر هذا الشرط في جانب المطعون ضده، ورغم أن الثابت من صورة الحكم الصادر في دعوى الطاعنة رقم ........ لسنة ...... شرعي كلي الأقصر المقدمة منها أمام محكمة الاستئناف، والشهادة الصادرة عن مطرانية الأقباط الأرثوذكس التي قدمها المطعون ضده أمام محكمة أول درجة أن استحكام النفور والفرقة راجع إلى خطأ من جانبه، فإن الحكم يكون معيباً مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المادة 57 من مجموعة قواعد الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس تجيز طلب التطليق إذا أساء أحد الزوجين معاشرة الآخر أو أخل بواجباته نحوه إخلالا جسيما مما أدى إلى استحكام النفور بينهما وانتهى الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متتالية على ألا يكون ذلك بخطأ في جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه. كما أن تقدير دواعي الفرقة بين الزوجين وتحقق استحكام النفور بينهما وإن كان من مسائل الواقع مما يستقل بتقديره قاضي الموضوع بعد فحصه كافة الظروف والملابسات، إلا أنه ينبغي أن يقيم قضاءه على أسباب سائغة لها مأخذها من الأوراق، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالتطليق على سند مما استخلصه من أقوال شهود الطرفين والمستندات "أن المطعون ضده دائم التعدي على الطاعنة بالقول والفعل وأن مجموع الخلافات بين الطرفين مع الفرقة أدى إلى الكراهية واستحكام النفور مما ترتب عليه أن الخطأ مشترك بين كل طرف قبل الآخر". وكان مفاد نص المادة 46 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس أنه يتعين على الزوج حماية زوجته ومعاملتها بالمعروف ومعاشرتها بالحسنى، وكانت الفرقة التي جعلها الحكم المطعون فيه عمدته لم تلجأ إليها الطاعنة إلا نتيجة إخلال الزوج المطعون ضده بواجب من واجبات الزوجية الملقاة على عاتقه وإصراره على التعدي عليها بالقول والفعل، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص من ذلك إلى تطليق الطاعنة، فإنه يكون فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون قد عابه الفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الآخر من سببي الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين تأييد الحكم المستأنف.

الطعن 30 لسنة 55 ق جلسة 11 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ج 1 رجال قضاء ق 15 ص 78

جلسة 11 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين، عبد المنعم الشهاوي، علي بدوي نواب رئيس المحكمة وفراج عباس عبد الغفار.

-----------------

(15)
الطلب رقم 30 لسنة 55 القضائية (رجال القضاء)

(1، 2) إجراءات الطلب "ميعاد الطلب". إعارة. تعويض. قرار إداري.
(1) طلب التعويض عن القرار الإداري. عدم خضوعه للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية. علة ذلك. أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب عليه المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه. أثره.
(2) إعارة القضاة إلى الحكومات والهيئات الأجنبية متروك لجهة الإدارة تمارسه في حدود المصلحة العامة. م 65 ق السلطة القضائية. عدم تقديم ما يفيد أن القرار المطعون عليه قد هدف لغير المصلحة العامة. مؤداه. النعي عليه في غير محله. أثره. رفض طلب التعويض عنه.

----------------
1 - إذ كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يترتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
2 - إذا كانت إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب. ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون فيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المستشار/ ...... "المستشار السابق بمحكمة النقض" تقدم في 2/ 5/ 1985 بهذا الطلب ضد وزير العدل بصفته للحكم بأحقيته في التعويض عن تخطيه في الإعارة إلى من يليه.
وقال بياناً لطلبه إن وزارة العدل الليبية طلبته في عام 1971 بالاسم للعمل لديها إلا أن وزارة العدل حالت بينه وبين الإعارة وأعارت غيره من المستشارين ممن يلونه في الأقدمية وتكرر ذلك أيضاً في عام 1972 دون مسوغ الأمر الذي أصابه بأضرار ماديه ومعنوية يقدر التعويض الجابر لها بمبلغ عشرة ألاف جنيه ومن ثم تقدم بطلبه. أبدت الحكومة رأيها برفض الطلب. وأبدت النيابة رأيها بعدم قبول الطلب للتقرير به بعد الميعاد وفي الموضوع برفضه.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة غير سديد ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه وإن كان ميعاد الطعن في القرارات الإدارية الخاصة بشئون القضاة هو ثلاثين يوماً من تاريخ نشر القرار أو إعلانه لصاحب الشأن إلا أن طلب التعويض عن القرار الإداري لا يخضع للميعاد المنصوص عليه في المادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 باعتبار أنه ليس من طلبات الإلغاء ولا يرتب المساس بالقرار المطلوب التعويض عنه ومن ثم فإن الدفع المبدى من النيابة يكون على غير أساس ويتعين رفضه.
وحيث إنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إعارة القضاة إلى الحكومات الأجنبية أو الهيئات الدولية متروكة لجهة الإدارة تمارسها في حدود المصلحة العامة وأن جهة الإدارة وهي بصدد إعارة القضاة وأعضاء النيابة إنما تضع في اعتبارها استجابتها لطلب الجهة المستعيرة في تحديدها للشخص المطلوب لديها بحيث إذا توافرت بشأنه كافة الاشتراطات الأخرى والضوابط التي وضعتها بادرت بالاستجابة إلى طلب الإعارة وإلا أهدرت هذا الطلب.
ولما كان الثابت بالأوراق أن القرارات الجمهورية المطعون عيها قد جاءت سليمة ومطابقة للقواعد والضوابط التي وضعتها جهة الإدارة سواء من حيث الاستجابة لطلب الدول المستعيرة لأشخاص بعينهم أو من حيث الشروط التي وضعتها من ناحية الكفاءة الفنية أو من حيث حسن سير العمل وعدم الإخلال به ولم يقدم الطالب ما يفيد أن القرارات الجمهورية سالفة الذكر قد صدرت لغير الصالح العام فإن النعي عليها يكون في غير محله ويكون طلب التعويض على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 456 لسنة 70 ق جلسة 23 / 9 / 2001 مكتب فني 52 ج 2 ق 202 ص 1038

جلسة 23 من سبتمبر سنة 2001

برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، يحيى الجندي، محمد نجيب جاد نواب رئيس المحكمة وماهر جمعة.

-------------

(202)
الطعن رقم 456 لسنة 70 القضائية

عمل "ترقية: سلطة جهة العمل".
الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل. خضوعها لتقدير الشركة. أثره. عدم التزامها بشغل الدرجة الخالية لديها في تاريخ معين.

------------
المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم..... لسنة .... الفيوم الابتدائية على الطاعنة - شركة مصر الوسطى للغزل والنسيج - بطلب الحكم بأحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 6/ 1983 وما بعدها من حركات ترقية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية تتمثل في بدل طبيعة العمل والأجر الإضافي والحوافز والأرباح السنوية وخلافه، وقال بياناً لها إنه من العاملين لدى الطاعنة وإذ أجرت حركات ترقية للدرجة الثانية اعتباراً من 30/ 3/ 1983 تخطته فيها رغم استيفائه شروط الترقية لتلك الدرجة ولذا أقام الدعوى بالطلبات السالفة البيان، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 6/ 1999 بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 وما يترتب على ذلك من آثار قانونية وفروق مالية بعد أن رفضت في مدونات الحكم الأخذ بما ورد بتقرير الخبير من أحقيته في الترقية إليها بتاريخ 31/ 12/ 1986 لعدم استيفائه المدة البينية اللازمة في الدرجة الأدنى. استأنف المطعون ضده هذا الحكم لدى محكمة استئناف بني سويف - مأمورية الفيوم - بالاستئناف رقم.... لسنة.... ق وطلب تعديل الحكم المستأنف إلى أحقيته في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 31/ 12/ 1986 واستأنفته الطاعنة لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم.... لسنة .... ق وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول حكمت بتاريخ 8/ 2/ 2000 بتأييد الحكم المستأنف، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وعُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من 1/ 1/ 1988 مع أن الطاعنة لم تجر في هذا التاريخ حركة ترقيات مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أنه لما كان المقرر في قضاء محكمة النقض أن الترقية ليست حقاً مكتسباً للعامل بحيث يتحتم على الشركة أن تجريه متى توافرت فيه شروط الترقية إلى الوظيفة الأعلى حتى ولو كانت شاغرة إذ أن الشركة وحدها هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجراء الترقية وفقاً لمتطلبات العمل ومصلحته ولا إلزام عليها في وجوب شغلها في تاريخ معين، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعنة لم تجر حركة ترقيات للدرجة الثانية في 1/ 1/ 1988 فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بأحقية المطعون ضده في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتباراً من ذلك التاريخ بمقولة استيفائه شروط الترقية إليها يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين..../ .... لسنة.... ق بني سويف "مأمورية الفيوم" بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.

(الطعن 4127 لسنة 65 ق جلسة 18 / 10 / 2001 س 52 ج 2 ق 203 ص 1041)

   برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع رئيس المحكمة, وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايزي وحسني عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5, 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزنا مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم.
 
2 - إذ كان ذلك وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم...... لسنة ........ ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأيا يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى.
 
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى, ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقا للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته, ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه.
 
4 - النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا, ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل.
 
5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه, كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلا ضمنيا من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء, لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار لمحل النزاع أعطي ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة عن خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب, وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح -أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيبا.
------------------------
  بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنين الدعوى رقم ....... لسنة ....... أمام محكمة الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفسخ عقدي الإيجار المؤرخين 12/4/1976، 1/2/1973 وإخلاء الدكان والشقة المبينين بالصحيفة، وقال بياناً لذلك إنه بموجب العقد الأخير استأجر الطاعن الأول منه شقة بالدور الأرضي وبموجب العقد الأول استأجر الطاعنان منه محلا وأنهما أجريا عدة تعديلات بالعين المؤجرة وذلك بهدم الحوائط الفاصلة والكمرات وتوسعة المحل ترتب عليها إحداث أضرار شديدة بسلامة المبنى وقد ثبت ذلك بالحكم الصادر في الدعوى رقم ........ لسنة 1991 مدني الجيزة الابتدائية واستئنافها رقم ...... لسنة 110 ق القاهرة، أجابت المحكمة المطعون ضده لطلباته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم .... لسنة ........ ق القاهرة، وبتاريخ 6/3/1995 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعنان بالأول منهما على الحكم المطعون فيه البطلان، وفي بيان ذلك يقولان إن الهيئة الاستئنافية التي أصدرت الحكم في الاستئناف رقم .... لسنة 110 ق القاضي بتأييد حكم أول درجة بإثبات الضرر هي ذات الهيئة التي أصدرت الحكم في الاستئناف محل الطعن بالنقض، فتكون غير صالحة للفصل فيه ويكون حكمها بالتالي قد صدر باطلا بطلانا يتعلق بالنظام العام مستوجبا نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مناط منع القاضي من سماع الدعوى وبطلان حكمه متى سبق له نظرها قاضيا تطبيقا لنص المادتين 146/5، 147/1 من قانون المرافعات أن يكون قد قام في النزاع بعمل يجعل له رأيا في الدعوى أو معلومات شخصية تتعارض مع ما يشترط فيه من خلو الذهن عن موضوعها حتى يستطيع أن يزن حجج الخصوم وزناً مجردا مخافة أن يتشبث برأيه الذي يشف عنه عمله المتقدم. لما كان ذلك، وكان الحكم الصادر في الاستئناف رقم ..... لسنة 110 ق القاهرة بثبوت الضرر بعقار النزاع يختلف في موضوعه وسببه عن الحكم بإخلاء الأعيان المؤجرة به ولا ينبئ صدور حكم في الدعوى الأولى عن أن الهيئة التي أصدرته كونت رأياً يخشى معه التشبث به في الدعوى الراهنة ومن ثم لا تفقد صلاحيتها لنظر هذه الدعوى، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر الصائب فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والإخلال بحق الدفاع والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان، إنهما تمسكا أمام محكمة الاستئناف بدفاع حاصله أنه التعديلات التي تمت بالأعيان المؤجرة كانت بعلم وموافقة المطعون ضده ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد للمحل أُعطى ذلك التاريخ وزيدت فيه الأجرة الشهرية إلى عشرة جنيهات بدلا من خمسة جنيهات ونصف لقاء موافقة المطعون ضده على إجراء التعديلات كما دللا عليها بموافقة المؤجر على تأجير دكان آخر بذات العقار للطاعنين سنة 1982 وقدما هذه العقود المتوالية للمحكمة فضلاً عن أن تقرير الخبير الذي قام عليه حكم ثبوت الضرر أثبت أن قفل باب الشقة وفتحها على الورشة ثبت بالرسم الهندسي الصادر به ترخيص من الجهة المختصة بما مؤداه أن موافقة المطعون ضده على هذه التعديلات تنطوي على نزول منه عن رخصة طلب الإخلاء لهذا السبب المنصوص عليه في المادة 18 من القانون 136 لسنة 1981 وهو أمر جوازي له إن شاء استعمل هذه الرخصة وإن شاء نزل عن حقه في استعمالها صراحة أو ضمنا بقبوله أو موافقته على المخالفة وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذا الدفاع الجوهري فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الدفاع الذي تلتزم محكمة الموضوع بمواجهته وإبداء الرأي فيه هو الدفاع الجوهري الذي يترتب على الأخذ به تغيير وجه الرأي في الدعوى، ويكون مدعيه قد أقام عليه الدليل أمام المحكمة أو طلب منها وفقاً للأوضاع المقررة في القانون تمكينه من إثباته، ويترتب على إغفال الحكم بحث هذا الدفاع قصوره في أسبابه الواقعية بما يقتضي بطلانه وكان النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية .......د- إذا ثبت بحكم قضائي نهائي أن المستأجر استعمل المكان أو سمح باستعماله بطريقة مقلقة للراحة أو ضارة بسلامة المبنى أو بالصحة العامة". يدل على أن ما أورده النص من بيان للأسباب التي يجوز معها للمؤجر المطالبة بإخلاء العين المؤجرة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو في حقيقته تحديد للوقائع التي يستمد منها المؤجر حقه في طلب الإخلاء - وأن طلب الإخلاء - أيا كان السبب الذي يقوم عليه من هذه الأسباب هو عمل إرادي للمؤجر إن شاء أن يستعمله بالشروط والضوابط التي وضعها هذا النص وإن شاء نزل عنه - وفقا للقواعد العامة - صراحة أو ضمنا، ويكون هذا النزول ضمنا باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكا في دلالته على قصد التنازل، ومن المقرر أيضا أن الرضاء السابق بإجراء تعديلات أو تغييرات بالمكان المؤجر ينفي المخالفة عن فعل المستأجر رغم الضرر الذي قد يلحق بالعقار أو بمالكيه. كما أن هذا الرضاء في حد ذاته يعتبر تنازلاً ضمنياً من المؤجر عن الحق في طلب الإخلاء. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين قد تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن المؤجر المطعون ضده قد وافق للطاعنين بإجراء التعديلات التي تمت بالعين المؤجرة ودللا على ذلك بتحرير عقد إيجار جديد لمحل النزاع أعطى ذات التاريخ وزيدت فيه الأجرة من خمسة جنيهات ونصف إلى عشرة وبإصدار ترخيص بإجراء هذه التعديلات من الجهات المختصة وبأن من شأن هذه الموافقة أن يسقط حق المطعون ضده في طلب الإخلاء المؤسس على هذا السبب، وإذ كان الحكم المطعون فيه لم يواجه هذا الدفاع رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - إن صح - أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون معيباً مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.