الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الاثنين، 18 مايو 2026

الطعن 15542 لسنة 75 ق جلسة 19 / 2 / 2023 مكتب فني 74 ق 27 ص 187

جلسة ۱۹ من فبراير سنة ۲۰۲۳

برئاسة السيـد القاضي/ بدوي إبراهيم عبد الوهاب "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عز الدين صفوت، هشام محمد عمر، عبدالله عبد المنعم عبد الله ومصطفى حسين مصطفى "نواب رئيس المحكمة".

----------------

(۲۷)

الطعن رقم ۱٥٥٤۲ لسنة ۷٥ القضائية

(۲،۱) تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المستحق للتعويض: المستحقون للتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة".

(۱) شخصية الإنسان. المقصود بها. صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه. عدم بدئها كأصل عام إلا بولادته حيًا. م ٢٩ مدني. مؤداه. عدم وجوده على قيد الحياة عند وفاة آخر. أثره. لا ذمة مالية له ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه ماديًا أو أدبيًا ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية. علة ذلك. الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر. اقتصاره على من كان من هؤلاء على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. عدم شموله من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو مات قبل موت المصاب. م ٢٢٢ مدني.

(۲) قضاء الحكم المطعون فيه بالتعويض عن الضرر الأدبي الذي أصاب شقيقة المتوفى في حادث سيارة مؤمن عليها من مخاطرها لدى الطاعن بصفته رغم تمسك الأخير بولادتها في تاريخ لاحق لتاريخ الحادث وتدليله على ذلك. مخالفة للقانون وخطأ.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

۱ - المقرر / في قضاء محكمة النقض – أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه – لا تبدأ – كأصل عام وطبقًا لما نصت عليه المادة ۲۹ مـن القانون المدني – إلا بولادته حيًا، ومن ثم فإن لم يكن موجودًا على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه ماديًا كـان هـذا الضـرر أو أدبيًا، حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة ۲۲۲ من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجودًا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حيـن الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيًا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.

۲ - إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر " .... " لا تستحق تعويضًا ماديًا أو أدبيًا عن وفاة شقيقها في حادث السيارة المؤمن عليها لديه لولادتها في ۲۰۰۳/۸/۱ – بعد وقوع الحادث بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۲۰ – ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلادها المقدمة من المطعون ضدهم أنفسهم، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانونًا فقضت للقاصر المذكورة بتعويض عن ضرر أدبي كما قالت إنه " أصابها ألم من جراء موت شقيقها " الذي توفى قبل ولادتها، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.

وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق – تتحصل في أن المطعون ضدهم أقام الدعويين رقمي .... لسنة ۲۰۰۳، .... لسنة ۲۰۰٤ جنوب القاهرة الابتدائية على الطاعن بصفته بطلب إلزامه بأن يؤدي لهم مبلغ ۲۰۰۰۰۰ جنيه تعويضًا عما أصابهم من أضرار مادية وأدبية وموروثة من جراء وفاة مورثهم في حادث سيارة مؤمن عليها لدى الطاعن بصفته أُدين عنها سائقها بحكم جنائي، ومحكمة أول درجة حكمت بإلزام الطاعن بصفته أن يؤدي إلى المطعون ضدهم مبلغ ۳۰۰۰۰ جنيه، استأنف المطعون ضدهم هذا بالاستئناف رقم.... لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم .... لسنة ۱۲۲ ق القاهرة، وبتاريخ ۲۰۰٥/۷/۲۷ قضت المحكمة في الاستئناف الأول بتعديل الحكم المستأنف بزيادة التعويض الموروث إلى ۲۰۰۰۰ جنيه يوزع حسب الفريضة الشرعية وتأييده فيما عدا ذلك وفي الاستئناف الثاني برفضه. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة – في غرفة مشورة – حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

وحيث إن الطعن أُقيم على سببين ينعى بهما الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول: أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر (....) ولدت في ۲۰۰۳/۸/۱ طبقًا لما هو ثابت من قيد ميلادها وهو تاريخ لاحق لوقت وقوع الحادث ووفاة شقيقها في ۲۰۰۱/۱/۲۰ ونشوء الحق في التعويض، ومن ثم لم تصبها أية أضرار أدبية ولا تستحق تعويضًا عنها، ويكون قضاء الحكم الاستئنافي قد جاء معيبًا يستوجب نقضه جزئيًا بالنسبة لما قضى به من تعويض أدبي لها.

وحيث إن هذا النعي سديد؛ ذلك أن شخصية الإنسان وهي صلاحيته لوجوب الحقوق له أو عليه – لا تبدأ – كأصل عام وطبقًا لما نصت عليه المادة ۲۹ مـن القانون المدني – إلا بولادته حيًا، ومن ثم فإن لم يكن موجودًا على قيد الحياة عند وفاة آخر لا تكون له ذمة مالية ولا دعوى شخصية يطالب فيها بتعويض عن ضرر لم يصبه ماديًا كـان هـذا الضـرر أو أدبيًا، حتى ولو كان من أقاربه إلى الدرجة الثانية الذين أجازت المادة ۲۲۲ من القانون ذاته تعويضهم عما قد يصيبهم من ألم من جراء تلك الوفاة، لأن المشرع بهذا النص قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر على من كان من هؤلاء موجودًا على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يوسع من نطاق هذا الحق بحيث يشمل من لم يكن له وجود حيـن الوفاة، سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب، فإن أيًا من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته؛ لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق أن الطاعن بصفته تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن القاصر " .... " لا تستحق تعويضًا ماديًا أو أدبيًا عن وفاة شقيقها في حادث السيارة المؤمن عليها لديه لولادتها في ۲۰۰۳/۸/۱– بعد وقوع الحادث بتاريخ ۲۰۰۱/۱/۲۰ / ونشوء الحق في التعويض على نحو ما هو ثابت من الصورة الضوئية لشهادة ميلادها المقدمة من المطعون ضدهم أنفسهم، وأن المحكمة لم تفطن لهذا الدفاع المبرر قانونًا فقضت للقاصر المذكورة بتعويض عن ضرر أدبي كما قالت إنه " أصابها ألم من جراء موت شقيقها " الذي توفى قبل ولادتها، فإنها تكون قد خالفت القانون وأخطأت في تطبيقه مما يوجب نقض الحكم نقضًا جزئيًا في هذا الخصوص.

وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم؛ فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئنافين رقمي .... لسنة ۱۲۲ ق، .... لسنة ۱۲۲ ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للقاصرة " .... "، وبرفض هذا الطلب.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

التوصية رقم 198: توصية منظمة العمل الدولية بشأن علاقات العمل ، 2006.

 الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة مكتب العمل الدولي في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها الخامسة والتسعين في 31 مايو 2006، و

مع الأخذ في الاعتبار وجود حماية توفرها القوانين واللوائح الوطنية والاتفاقيات الجماعية المرتبطة بوجود علاقة عمل بين صاحب العمل والموظف، و

مع الأخذ في الاعتبار أن القوانين واللوائح، وتفسيرها، يجب أن تكون متوافقة مع أهداف العمل اللائق، و

وبالنظر إلى أن قانون العمل أو قانون التوظيف يسعى، من بين أمور أخرى، إلى معالجة ما يمكن أن يكون وضعاً تفاوضياً غير متكافئ بين أطراف علاقة العمل، و

ونظرًا لأن حماية العمال هي جوهر ولاية منظمة العمل الدولية، ووفقًا للمبادئ المنصوص عليها في إعلان منظمة العمل الدولية بشأن المبادئ والحقوق الأساسية في العمل لعام 1998، وبرنامج العمل اللائق، و

ونظراً لصعوبة تحديد ما إذا كانت هناك علاقة عمل أم لا في الحالات التي لا تكون فيها حقوق والتزامات الأطراف المعنية واضحة، أو عندما تكون هناك محاولة لإخفاء علاقة العمل، أو عندما توجد أوجه قصور أو قيود في الإطار القانوني، أو في تفسيره أو تطبيقه، و

مع ملاحظة وجود حالات قد تؤدي فيها الترتيبات التعاقدية إلى حرمان العمال من الحماية التي يستحقونها،

إدراكاً لدور التوجيه الدولي للأعضاء في تحقيق هذه الحماية من خلال القانون والممارسة الوطنيين، وضرورة أن يظل هذا التوجيه ذا صلة بمرور الوقت،

وإدراكًا أيضًا أن هذه الحماية يجب أن تكون متاحة للجميع، ولا سيما العمال الأكثر عرضة للخطر، وأن تستند إلى قانون يتسم بالكفاءة والفعالية والشمولية، ويحقق نتائج سريعة، ويشجع على الامتثال الطوعي، و

إدراكًا لأهمية أن تكون السياسة الوطنية نتاجًا للتشاور مع الشركاء الاجتماعيين، وأن توفر التوجيه للأطراف المعنية في مكان العمل، و

إدراكًا لأهمية أن تعزز السياسة الوطنية النمو الاقتصادي، وخلق فرص العمل، وتوفير العمل اللائق، و

وبالنظر إلى أن الاقتصاد المعولم قد زاد من تنقل العمال الذين يحتاجون إلى الحماية، على الأقل ضد التحايل على الحماية الوطنية عن طريق اختيار القانون، و

مع الأخذ في الاعتبار أنه في إطار تقديم الخدمات عبر الحدود الوطنية، من المهم تحديد من يُعتبر عاملاً في علاقة عمل، وما هي حقوق العامل، ومن هو صاحب العمل، و

وبالنظر إلى أن الصعوبات التي تواجه إقامة علاقة عمل قد تخلق مشاكل خطيرة للعمال المعنيين، ولمجتمعاتهم، وللمجتمع ككل، و

وبالنظر إلى ضرورة معالجة حالة عدم اليقين بشأن وجود علاقة عمل لضمان المنافسة العادلة والحماية الفعالة للعمال في علاقة العمل بطريقة تتناسب مع القانون أو الممارسة الوطنية، و

مع مراعاة جميع معايير العمل الدولية ذات الصلة، ولا سيما تلك التي تتناول الوضع الخاص بالمرأة، وكذلك تلك التي تتناول نطاق علاقة العمل، و

وبعد البت في اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بعلاقة العمل، وهو البند الخامس على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية؛

في الخامس عشر من شهر يونيو من عام ألفين وستة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية علاقات العمل لعام 2006.

أولاً: السياسة الوطنية لحماية العمال في علاقة العمل

  1. 1. ينبغي على الأعضاء صياغة وتطبيق سياسة وطنية للمراجعة على فترات مناسبة، وإذا لزم الأمر، توضيح وتكييف نطاق القوانين واللوائح ذات الصلة، من أجل ضمان الحماية الفعالة للعمال الذين يؤدون العمل في سياق علاقة عمل.
  2. 2. ينبغي تحديد طبيعة ونطاق الحماية الممنوحة للعمال في علاقة العمل بموجب القانون أو الممارسة الوطنية، أو كليهما، مع مراعاة معايير العمل الدولية ذات الصلة. ويجب أن يكون هذا القانون أو الممارسة، بما في ذلك العناصر المتعلقة بالنطاق والتغطية ومسؤولية التنفيذ، واضحًا وكافيًا لضمان حماية فعالة للعمال في علاقة العمل.
  3. 3. ينبغي صياغة السياسة الوطنية وتنفيذها وفقًا للقانون والممارسة الوطنيين بالتشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال.
  4. 4. ينبغي أن تتضمن السياسة الوطنية على الأقل تدابير من أجل:
    • (أ) تقديم التوجيه للأطراف المعنية، ولا سيما أصحاب العمل والعمال، بشأن إثبات وجود علاقة عمل بشكل فعال والتمييز بين العمال العاملين لحسابهم الخاص والعمال العاملين لحسابهم الخاص؛
    • (ب) مكافحة علاقات العمل المقنعة في سياق، على سبيل المثال، العلاقات الأخرى التي قد تشمل استخدام أشكال أخرى من الترتيبات التعاقدية التي تخفي الوضع القانوني الحقيقي، مع ملاحظة أن علاقة العمل المقنعة تحدث عندما يعامل صاحب العمل فرداً على أنه ليس موظفاً بطريقة تخفي وضعه القانوني الحقيقي كموظف، وأن المواقف يمكن أن تنشأ حيث يكون للترتيبات التعاقدية تأثير حرمان العمال من الحماية التي يستحقونها؛
    • (ج) ضمان تطبيق المعايير على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية، بما في ذلك تلك التي تشمل أطرافًا متعددة، بحيث يحصل العمال المعينون على الحماية التي يستحقونها؛
    • (د) ضمان أن المعايير المطبقة على جميع أشكال الترتيبات التعاقدية تحدد من هو المسؤول عن الحماية الواردة فيها؛
    • (هـ) توفير وصول فعال للمعنيين، ولا سيما أصحاب العمل والعمال، إلى إجراءات وآليات مناسبة وسريعة وغير مكلفة وعادلة وفعالة لتسوية النزاعات المتعلقة بوجود وشروط علاقة العمل؛
    • (و) ضمان الامتثال للقوانين واللوائح المتعلقة بعلاقة العمل وتطبيقها بفعالية؛
    • (ز) توفير التدريب المناسب والكافي في معايير العمل الدولية ذات الصلة، والقانون المقارن وقانون السوابق القضائية للقضاة والمحكمين والوسطاء ومفتشي العمل وغيرهم من الأشخاص المسؤولين عن التعامل مع حل النزاعات وإنفاذ قوانين ومعايير العمل الوطنية.
  5. 5. ينبغي على الأعضاء أن يأخذوا في الاعتبار بشكل خاص في السياسة الوطنية ضمان الحماية الفعالة للعمال المتضررين بشكل خاص من عدم اليقين بشأن وجود علاقة عمل، بما في ذلك العاملات، وكذلك العمال الأكثر ضعفاً، والعمال الشباب، والعمال الأكبر سناً، والعمال في الاقتصاد غير الرسمي، والعمال المهاجرين، والعمال ذوي الإعاقة.
  6. 6. ينبغي على الأعضاء:
    • (أ) إيلاء اهتمام خاص في السياسة الوطنية لمعالجة البعد الجنساني، حيث تهيمن العاملات على بعض المهن والقطاعات التي تشهد نسبة عالية من علاقات العمل المقنعة، أو التي تفتقر إلى وضوح علاقة العمل؛
    • (ب) وضع سياسات واضحة بشأن المساواة بين الجنسين وتحسين إنفاذ القوانين والاتفاقيات ذات الصلة على المستوى الوطني حتى يمكن معالجة البعد الجنساني بشكل فعال.
  7. 7. في سياق حركة العمال عبر الوطنية:
    • (أ) عند صياغة السياسة الوطنية، ينبغي على العضو، بعد التشاور مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، أن ينظر في اعتماد التدابير المناسبة ضمن نطاق اختصاصه، وعند الاقتضاء بالتعاون مع الأعضاء الآخرين، وذلك لتوفير الحماية الفعالة ومنع انتهاكات حقوق العمال المهاجرين في أراضيه الذين قد يتأثرون بعدم اليقين بشأن وجود علاقة عمل؛
    • (ب) عندما يتم توظيف العمال في بلد ما للعمل في بلد آخر، يجوز للأعضاء المعنيين النظر في إبرام اتفاقيات ثنائية لمنع الانتهاكات والممارسات الاحتيالية التي يكون هدفها التهرب من الترتيبات القائمة لحماية العمال في سياق علاقة العمل.
  8. 8. يجب ألا تتعارض السياسة الوطنية لحماية العمال في علاقة العمل مع العلاقات المدنية والتجارية الحقيقية، مع ضمان حصول الأفراد في علاقة العمل على الحماية التي يستحقونها في الوقت نفسه.

ثانياً: تحديد وجود علاقة عمل

  1. 9. لأغراض السياسة الوطنية لحماية العمال في علاقة العمل، ينبغي أن يسترشد تحديد وجود مثل هذه العلاقة في المقام الأول بالحقائق المتعلقة بأداء العمل وأجر العامل، بغض النظر عن كيفية توصيف العلاقة في أي ترتيب مخالف، تعاقدي أو غير ذلك، قد يكون تم الاتفاق عليه بين الطرفين.
  2. 10. ينبغي على الأعضاء تشجيع أساليب واضحة لتوجيه العمال وأصحاب العمل فيما يتعلق بتحديد وجود علاقة عمل.
  3. 11. لغرض تسهيل تحديد وجود علاقة عمل، ينبغي على الأعضاء، في إطار السياسة الوطنية المشار إليها في هذه التوصية، النظر في إمكانية ما يلي:
    • (أ) السماح بمجموعة واسعة من الوسائل لتحديد وجود علاقة عمل؛
    • (ب) النص على افتراض قانوني بوجود علاقة عمل عند وجود مؤشر واحد أو أكثر من المؤشرات ذات الصلة؛ و
    • (ج) تحديد، بعد إجراء مشاورات مسبقة مع أكثر المنظمات تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، أن العمال ذوي الخصائص المعينة، بشكل عام أو في قطاع معين، يجب اعتبارهم إما موظفين أو يعملون لحسابهم الخاص.
  4. 12. لأغراض السياسة الوطنية المشار إليها في هذه التوصية، يجوز للأعضاء أن ينظروا في تحديد الشروط المطبقة لتحديد وجود علاقة عمل بشكل واضح، على سبيل المثال، التبعية أو الاعتماد.
  5. 13. ينبغي على الأعضاء النظر في إمكانية تحديد مؤشرات محددة لوجود علاقة عمل في قوانينهم ولوائحهم، أو بوسائل أخرى. وقد تشمل هذه المؤشرات ما يلي:
    • (أ) حقيقة أن العمل: يتم تنفيذه وفقًا لتعليمات وتحت إشراف طرف آخر؛ ينطوي على دمج العامل في تنظيم المؤسسة؛ يتم تنفيذه كليًا أو بشكل رئيسي لصالح شخص آخر؛ يجب أن يقوم به العامل شخصيًا؛ يتم تنفيذه خلال ساعات عمل محددة أو في مكان عمل محدد أو متفق عليه من قبل الطرف الذي يطلب العمل؛ له مدة محددة وله استمرارية معينة؛ يتطلب توافر العامل؛ أو ينطوي على توفير الأدوات والمواد والآلات من قبل الطرف الذي يطلب العمل؛
    • (ب) الدفع الدوري للأجر للعامل؛ وحقيقة أن هذا الأجر يشكل المصدر الوحيد أو الرئيسي لدخل العامل؛ وتوفير الدفع العيني، مثل الطعام أو السكن أو النقل؛ والاعتراف بالاستحقاقات مثل الراحة الأسبوعية والإجازات السنوية؛ ودفع الطرف الذي يطلب العمل مقابل السفر الذي يقوم به العامل من أجل تنفيذ العمل؛ أو عدم وجود مخاطر مالية على العامل.
  6. 14. ينبغي أن يكون تسوية النزاعات المتعلقة بوجود وشروط علاقة العمل مسألة تخص المحاكم الصناعية أو غيرها من المحاكم أو هيئات التحكيم التي يمكن للعمال وأصحاب العمل الوصول إليها بشكل فعال وفقًا للقانون والممارسة الوطنية.
  7. 15- ينبغي للسلطة المختصة اتخاذ تدابير لضمان احترام وتطبيق القوانين واللوائح المتعلقة بعلاقات العمل، وذلك فيما يخص الجوانب المختلفة التي تناولتها هذه التوصية، على سبيل المثال، من خلال خدمات التفتيش العمالي وتعاونها مع إدارة الضمان الاجتماعي وسلطات الضرائب. 16- وفيما يتعلق بعلاقات العمل، ينبغي لإدارات العمل الوطنية والخدمات التابعة لها مراقبة برامجها وإجراءاتها التنفيذية بانتظام. وينبغي إيلاء اهتمام خاص للمهن والقطاعات التي تضم نسبة عالية من العاملات.
  8. 17- ينبغي على الأعضاء، كجزء من السياسة الوطنية المشار إليها في هذه التوصية، وضع تدابير فعالة تهدف إلى إزالة الحوافز لإخفاء علاقة العمل.
  9. 18. كجزء من السياسة الوطنية، ينبغي على الأعضاء تعزيز دور المفاوضة الجماعية والحوار الاجتماعي كوسيلة، من بين أمور أخرى، لإيجاد حلول للمسائل المتعلقة بنطاق علاقة العمل على المستوى الوطني.

ثالثاً: المراقبة والتنفيذ

  1. 19- ينبغي على الأعضاء إنشاء آلية مناسبة، أو الاستفادة من آلية قائمة، لرصد التطورات في سوق العمل وتنظيم العمل، ولصياغة المشورة بشأن اعتماد وتنفيذ التدابير المتعلقة بعلاقة العمل في إطار السياسة الوطنية.
  2. 20. ينبغي تمثيل المنظمات الأكثر تمثيلاً لأصحاب العمل والعمال، على قدم المساواة، في آلية رصد التطورات في سوق العمل وتنظيم العمل. إضافةً إلى ذلك، ينبغي استشارة هذه المنظمات في إطار هذه الآلية كلما دعت الحاجة، وحيثما كان ذلك ممكناً ومفيداً، استناداً إلى تقارير الخبراء أو الدراسات الفنية.
  3. 21. ينبغي على الأعضاء، قدر الإمكان، جمع المعلومات والبيانات الإحصائية وإجراء البحوث حول التغيرات في أنماط وهيكل العمل على المستويين الوطني والقطاعي، مع مراعاة توزيع الرجال والنساء والعوامل الأخرى ذات الصلة.
  4. 22- ينبغي على الدول الأعضاء إنشاء آليات وطنية محددة لضمان إمكانية تحديد علاقات العمل بشكل فعال في إطار تقديم الخدمات عبر الحدود. وينبغي النظر في تطوير تواصل منهجي وتبادل المعلومات حول هذا الموضوع مع الدول الأخرى.

رابعاً: الفقرة الأخيرة

  1. 23. لا تقوم هذه التوصية بمراجعة توصية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 188)، ولا يمكنها مراجعة اتفاقية وكالات التوظيف الخاصة لعام 1997 (رقم 181).

التوصية رقم 199: توصية منظمة العمل الدولية بشأن العمل في قطاع صيد الأسماك، 2007.

الديباجة

المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية،

بعد أن دعا إليها مجلس إدارة منظمة العمل الدولية في جنيف، وبعد أن اجتمعت في دورتها السادسة والتسعين في 30 مايو 2007، و

مع الأخذ في الاعتبار توصية التدريب المهني (الصيادين)، 1966 (رقم 126)، و

مع الأخذ في الاعتبار ضرورة إلغاء توصية العمل في مجال الصيد لعام 2005 (رقم 196)، والتي نقحت توصية ساعات العمل (في مجال الصيد) لعام 1920 (رقم 7)، و

وبعد اتخاذ قرار بشأن اعتماد بعض المقترحات المتعلقة بالعمل في قطاع صيد الأسماك، وهو البند الرابع على جدول أعمال الدورة، و

وبعد أن تقرر أن هذه المقترحات ستتخذ شكل توصية مكملة لاتفاقية العمل في مجال الصيد لعام 2007 (المشار إليها فيما يلي باسم "الاتفاقية") وتحل محل توصية العمل في مجال الصيد لعام 2005 (رقم 196)؛

في هذا اليوم الرابع عشر من شهر يونيو من عام ألفين وسبعة، تم اعتماد التوصية التالية، والتي يمكن الاستشهاد بها باسم توصية العمل في مجال صيد الأسماك، 2007.

الجزء الأول: شروط العمل على متن سفن الصيد

حماية الشباب
  1. 1. ينبغي على الأعضاء وضع متطلبات التدريب البحري المسبق للأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا والذين يعملون على متن سفن الصيد، مع مراعاة الصكوك الدولية المتعلقة بالتدريب على العمل على متن سفن الصيد، بما في ذلك قضايا السلامة والصحة المهنية مثل العمل الليلي، والمهام الخطرة، والعمل مع الآلات الخطرة، والمناولة اليدوية ونقل الأحمال الثقيلة، والعمل في خطوط العرض العليا، والعمل لفترات زمنية طويلة، وغيرها من القضايا ذات الصلة التي تم تحديدها بعد تقييم المخاطر المعنية.
  2. 2. يمكن توفير تدريب الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 عامًا من خلال المشاركة في برنامج تدريب مهني أو برنامج تدريب معتمد، والذي يجب أن يعمل وفقًا للقواعد المعمول بها وأن تتم مراقبته من قبل السلطة المختصة، ويجب ألا يتعارض مع التعليم العام للشخص.
  3. 3. ينبغي على الأعضاء اتخاذ تدابير لضمان أن تكون معدات السلامة والإنقاذ والبقاء على قيد الحياة المحمولة على متن سفن الصيد التي تحمل أشخاصًا تقل أعمارهم عن 18 عامًا مناسبة لحجم هؤلاء الأشخاص.
  4. 4. يجب ألا تتجاوز ساعات عمل الصيادين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا ثماني ساعات في اليوم و 40 ساعة في الأسبوع، ويجب ألا يعملوا ساعات إضافية إلا في الحالات التي لا مفر منها لأسباب تتعلق بالسلامة.
  5. 5. يجب ضمان حصول الصيادين الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا على وقت كافٍ لجميع الوجبات واستراحة لمدة ساعة واحدة على الأقل للوجبة الرئيسية في اليوم.
الفحص الطبي
  1. 6. عند تحديد طبيعة الامتحان، ينبغي على الأعضاء مراعاة سن الشخص الذي سيتم فحصه وطبيعة الواجبات التي يتعين القيام بها.
  2. 7. يجب أن يتم توقيع الشهادة الطبية من قبل طبيب معتمد من قبل السلطة المختصة.
  3. 8. ينبغي اتخاذ الترتيبات اللازمة لتمكين الشخص الذي يتبين بعد الفحص أنه غير لائق للعمل على متن سفن الصيد أو أنواع معينة من سفن الصيد، أو لأنواع معينة من العمل على متنها، من التقدم بطلب لإجراء فحص آخر من قبل محكم طبي أو محكمين يجب أن يكونوا مستقلين عن أي مالك لسفينة صيد أو عن أي منظمة لمالكي سفن الصيد أو الصيادين.
  4. 9. ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات الدولية بشأن الفحص الطبي ومنح الشهادات للأشخاص العاملين في البحر، مثل إرشادات (منظمة العمل الدولية/منظمة الصحة العالمية) لإجراء فحوصات اللياقة الطبية قبل الإبحار والفحوصات الدورية للبحارة.
  5. 10. بالنسبة للصيادين المعفيين من تطبيق الأحكام المتعلقة بالفحص الطبي في الاتفاقية، يجب على السلطة المختصة اتخاذ التدابير الكافية لتوفير المراقبة الصحية لغرض السلامة والصحة المهنية.
الكفاءة والتدريب
  1. 11. ينبغي على الأعضاء:
    • (أ) مراعاة المعايير الدولية المقبولة عموماً فيما يتعلق بتدريب وكفاءات الصيادين عند تحديد الكفاءات المطلوبة للقبطانين والمساعدين والمهندسين وغيرهم من الأشخاص العاملين على متن سفن الصيد؛
    • (ب) معالجة القضايا التالية فيما يتعلق بالتدريب المهني للصيادين: التخطيط والإدارة الوطنيان، بما في ذلك التنسيق؛ معايير التمويل والتدريب؛ برامج التدريب، بما في ذلك التدريب ما قبل المهني والدورات القصيرة للصيادين العاملين؛ أساليب التدريب؛ والتعاون الدولي؛ و
    • (ج) ضمان عدم وجود تمييز فيما يتعلق بالحصول على التدريب.

الجزء الثاني: شروط الخدمة

سجل الخدمة
  1. 12. في نهاية كل عقد، يجب إتاحة سجل الخدمة المتعلق بهذا العقد للصياد المعني، أو إدخاله في دفتر خدمة الصياد.
تدابير خاصة
  1. 13. بالنسبة للصيادين المستثنين من نطاق الاتفاقية، ينبغي على السلطة المختصة اتخاذ تدابير لتوفير الحماية الكافية لهم فيما يتعلق بظروف عملهم ووسائل تسوية المنازعات.
دفع أجور الصيادين
  1. 14. ينبغي أن يكون للصيادين الحق في الحصول على سلف مقابل أرباحهم وفقًا للشروط المحددة.
  2. 15. بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر، يجب أن يكون لجميع الصيادين الحق في الحصول على الحد الأدنى من الأجر وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية أو الاتفاقيات الجماعية.

الجزء الثالث: الإقامة

  1. 16- عند وضع المتطلبات أو التوجيهات، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوجيهات الدولية ذات الصلة بشأن الإقامة والغذاء والصحة والنظافة المتعلقة بالأشخاص العاملين أو المقيمين على متن السفن، بما في ذلك أحدث إصدارات مدونة السلامة الخاصة بالصيادين وسفن الصيد (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية) والمبادئ التوجيهية الطوعية لتصميم وبناء وتجهيز سفن الصيد الصغيرة (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية).
  2. 17. ينبغي على السلطة المختصة العمل مع المنظمات والوكالات ذات الصلة لتطوير ونشر المواد التعليمية والمعلومات والإرشادات على متن السفن فيما يتعلق بالإقامة الآمنة والصحية والطعام على متن سفن الصيد.
  3. 18. يجب إجراء عمليات التفتيش على أماكن إقامة الطاقم التي تطلبها السلطة المختصة جنبًا إلى جنب مع عمليات المسح أو التفتيش الأولية أو الدورية لأغراض أخرى.
التصميم والإنشاء
  1. 19. ينبغي توفير عزل كافٍ للسطوح المكشوفة فوق أماكن إقامة الطاقم، والجدران الخارجية لغرف النوم وغرف الطعام، وأغلفة الآلات والجدران الحدودية للمطابخ وغيرها من الأماكن التي يتم فيها إنتاج الحرارة، وعند الضرورة، لمنع التكثيف أو ارتفاع درجة الحرارة في غرف النوم وغرف الطعام وغرف الترفيه والممرات.
  2. 20. يجب توفير الحماية من تأثيرات الحرارة المنبعثة من أنابيب البخار أو الماء الساخن. لا يجوز أن تمر أنابيب البخار الرئيسية وأنابيب العادم عبر أماكن إقامة الطاقم أو الممرات المؤدية إليها. وفي حال تعذر تجنب ذلك، يجب عزل الأنابيب وتغليفها بشكل مناسب.
  3. 21. يجب أن تكون المواد والمفروشات المستخدمة في أماكن الإقامة غير منفذة للرطوبة، وسهلة التنظيف، وغير قابلة لإيواء الحشرات والقوارض.
الضوضاء والاهتزاز
  1. 22. يجب أن تتوافق مستويات الضوضاء في أماكن العمل والمعيشة، والتي تحددها السلطة المختصة، مع إرشادات منظمة العمل الدولية بشأن مستويات التعرض للعوامل المحيطة في مكان العمل، وعند الاقتضاء، مع الحماية المحددة التي توصي بها المنظمة البحرية الدولية، بالإضافة إلى أي أدوات تعديل وتكميلية لاحقة لمستويات الضوضاء المقبولة على متن السفن.
  2. 23. ينبغي للسلطة المختصة، بالاشتراك مع الهيئات الدولية المختصة وممثلي منظمات مالكي سفن الصيد والصيادين، مع مراعاة المعايير الدولية ذات الصلة، أن تراجع بشكل مستمر مشكلة الاهتزاز على متن سفن الصيد بهدف تحسين حماية الصيادين، قدر الإمكان، من الآثار الضارة للاهتزاز.
    • (1) ينبغي أن يشمل هذا الاستعراض تأثير التعرض للاهتزاز المفرط على صحة وراحة الصيادين والتدابير التي يجب وصفها أو التوصية بها لتقليل الاهتزاز على سفن الصيد لحماية الصيادين.
    • (2) ينبغي أن تشمل التدابير التي يجب مراعاتها للحد من الاهتزاز، أو آثاره، ما يلي:
  • (أ) توعية الصيادين بمخاطر التعرض المطول للاهتزاز على صحتهم؛
  • (ب) توفير معدات الحماية الشخصية المعتمدة للصيادين عند الضرورة؛ و
  • (ج) تقييم المخاطر والحد من التعرض في غرف النوم وغرف الطعام وأماكن الإقامة الترفيهية ومرافق تقديم الطعام وغيرها من أماكن إقامة الصيادين من خلال اعتماد تدابير وفقًا للإرشادات التي يقدمها قانون الممارسات (منظمة العمل الدولية) بشأن العوامل المحيطة في مكان العمل وأي مراجعات لاحقة، مع مراعاة الفرق بين التعرض في مكان العمل وفي مكان المعيشة.
التدفئة
  1. 24. يجب أن يكون نظام التدفئة قادراً على الحفاظ على درجة الحرارة في أماكن إقامة الطاقم عند مستوى مرضٍ، كما تحدده السلطة المختصة، في ظل الظروف الجوية والمناخية العادية التي من المحتمل مواجهتها أثناء الخدمة، ويجب تصميمه بحيث لا يعرض سلامة أو صحة الصيادين أو سلامة السفينة للخطر.
إضاءة
  1. 25. يجب ألا تشكل طرق الإضاءة خطراً على سلامة أو صحة الصيادين أو سلامة السفينة.
غرف النوم
  1. ٢٦. يجب تزويد كل سرير بمرتبة مريحة ذات قاعدة مبطنة، أو مرتبة مركبة تتضمن قاعدة زنبركية، أو مرتبة زنبركية. يجب أن تكون مادة التبطين المستخدمة مصنوعة من مواد معتمدة. لا يجوز وضع الأسرّة جنبًا إلى جنب بحيث لا يمكن الوصول إلى أحدها إلا من فوق الآخر. يجب ألا يقل ارتفاع السرير السفلي في السرير المزدوج عن ٠٫٣ متر فوق الأرضية، ويجب تزويد السرير العلوي بقاعدة مانعة للغبار، ووضعه تقريبًا في منتصف المسافة بين قاعدة السرير السفلي والجانب السفلي لعوارض سقف سطح السفينة. لا يجوز ترتيب الأسرّة في صفوف تزيد عن صفين. في حالة وضع الأسرّة على جانب السفينة، يجب أن يكون هناك صف واحد فقط عند وجود نافذة جانبية فوق أحد الأسرّة.
  2. 27. يجب أن تكون غرف النوم مزودة بستائر للنوافذ الجانبية، بالإضافة إلى مرآة، وخزائن صغيرة لمستلزمات الحمام، ورف للكتب، وعدد كافٍ من خطافات المعاطف.
  3. 28. ينبغي قدر الإمكان تنظيم أماكن إقامة أفراد الطاقم بحيث يتم فصل نوبات العمل، ولا يتشارك أي عامل نهاري غرفة مع حارس النوبة. 29. يجب توفير غرف نوم منفصلة للرجال والنساء على متن السفن التي يبلغ طولها 24 مترًا فأكثر.
أماكن إقامة صحية
  1. 30. يجب أن تحتوي أماكن الإقامة الصحية على ما يلي:
    • (أ) أرضيات من مواد متينة معتمدة يمكن تنظيفها بسهولة، وهي غير منفذة للرطوبة وتصريفها بشكل صحيح؛
    • (ب) حواجز من الفولاذ أو مواد أخرى معتمدة يجب أن تكون مانعة لتسرب الماء حتى 0.23 متر على الأقل فوق مستوى سطح السفينة؛
    • (ج) إضاءة وتدفئة وتهوية كافية؛ و
    • (د) أنابيب الصرف الصحي وأنابيب النفايات ذات الأبعاد الكافية والتي يتم إنشاؤها بحيث تقلل من خطر الانسداد وتسهل التنظيف؛ يجب ألا تمر هذه الأنابيب عبر خزانات المياه العذبة أو مياه الشرب، كما يجب ألا تمر، إن أمكن، فوق غرف الطعام أو أماكن النوم.
  2. 31. يجب أن تكون المراحيض من النوع المعتمد ومزودة بتدفق مياه وافر، متاح في جميع الأوقات وقابل للتحكم بشكل مستقل. وينبغي، قدر الإمكان، أن تكون قريبة من غرف النوم ودورات المياه، ولكن منفصلة عنها. وفي حال وجود أكثر من مرحاض في المقصورة، يجب أن تكون المراحيض مزودة بحواجز كافية لضمان الخصوصية.
  3. 32. ينبغي توفير مرافق صحية منفصلة للرجال والنساء.
المرافق الترفيهية
  1. 33. عند الحاجة إلى مرافق ترفيهية، ينبغي أن تشمل التجهيزات، كحد أدنى، خزانة كتب ومرافق للقراءة والكتابة، وألعابًا إن أمكن. يجب مراجعة المرافق والخدمات الترفيهية بشكل دوري لضمان ملاءمتها في ضوء تغير احتياجات الصيادين نتيجة للتطورات التقنية والتشغيلية وغيرها. كما ينبغي النظر في توفير المرافق التالية مجانًا للصيادين، إن أمكن:
    • (أ) غرفة للتدخين؛
    • (ب) مشاهدة التلفزيون واستقبال البث الإذاعي؛
    • (ج) عرض الأفلام أو أفلام الفيديو، والتي يجب أن يكون مخزونها كافياً طوال مدة الرحلة، وعند الضرورة، يتم تغييرها على فترات معقولة؛
    • (د) المعدات الرياضية بما في ذلك معدات التمارين الرياضية وألعاب الطاولة وألعاب الورق؛
    • (هـ) مكتبة تحتوي على كتب مهنية وغيرها، ويجب أن يكون مخزونها كافياً طوال مدة الرحلة ويتم تغييره على فترات معقولة؛
    • (و) مرافق للحرف اليدوية الترفيهية؛ و
    • (ز) المعدات الإلكترونية مثل الراديو والتلفزيون ومسجل الفيديو ومشغل الأقراص المدمجة/أقراص الفيديو الرقمية والكمبيوتر الشخصي والبرامج ومسجل/مشغل الكاسيت.
طعام
  1. 34. يجب تدريب الصيادين العاملين كطهاة وتأهيلهم لشغل مناصبهم على متن السفينة.

الجزء الرابع: الرعاية الطبية، والحماية الصحية، والضمان الاجتماعي

الرعاية الطبية على متن السفينة
  1. 35. ينبغي على السلطة المختصة وضع قائمة بالإمدادات والمعدات الطبية المناسبة للمخاطر المعنية والتي يجب حملها على متن سفن الصيد؛ وينبغي أن تتضمن هذه القائمة مستلزمات الحماية الصحية للنساء بالإضافة إلى وحدات التخلص السرية والصديقة للبيئة.
  2. 36. يجب أن يكون على متن سفن الصيد التي تحمل 100 صياد أو أكثر طبيب مؤهل.
  3. 37. ينبغي أن يتلقى الصيادون تدريباً في الإسعافات الأولية الأساسية وفقاً للقوانين واللوائح الوطنية، مع مراعاة الصكوك الدولية المعمول بها.
  4. 38. يجب تصميم نموذج تقرير طبي قياسي خصيصًا لتسهيل التبادل السري للمعلومات الطبية والمعلومات ذات الصلة المتعلقة بالصيادين الأفراد بين سفينة الصيد والشاطئ في حالات المرض أو الإصابة.
  5. 39- بالنسبة للسفن التي يبلغ طولها 24 متراً فأكثر، بالإضافة إلى أحكام المادة 32 من الاتفاقية، ينبغي مراعاة العناصر التالية:
    • (أ) عند وصف المعدات والمستلزمات الطبية التي يجب حملها على متن السفينة، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار التوصيات الدولية في هذا المجال، مثل تلك الواردة في أحدث إصدارات الدليل الطبي الدولي للسفن (منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية/منظمة الصحة العالمية) وقائمة الأدوية الأساسية النموذجية (منظمة الصحة العالمية)، فضلاً عن التقدم المحرز في المعرفة الطبية وطرق العلاج المعتمدة؛
    • (ب) يجب أن تتم عمليات التفتيش على المعدات والمستلزمات الطبية على فترات لا تزيد عن 12 شهرًا؛ يجب على المفتش التأكد من فحص تواريخ انتهاء الصلاحية وشروط تخزين جميع الأدوية، وسرد محتويات صندوق الأدوية ومطابقتها للدليل الطبي المستخدم على الصعيد الوطني، ووضع ملصقات على المستلزمات الطبية بالأسماء العامة بالإضافة إلى أي أسماء تجارية مستخدمة، وتواريخ انتهاء الصلاحية وشروط التخزين؛
    • (ج) يجب أن يشرح الدليل الطبي كيفية استخدام محتويات المعدات واللوازم الطبية، وأن يكون مصمماً لتمكين أشخاص غير الأطباء من رعاية المرضى أو المصابين على متن السفينة، سواءً مع أو بدون استشارة طبية عبر الاتصالات اللاسلكية أو الفضائية؛ ويجب إعداد الدليل مع مراعاة التوصيات الدولية في هذا المجال، بما في ذلك تلك الواردة في أحدث إصدارات الدليل الطبي الدولي للسفن (منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية/منظمة الصحة العالمية) ودليل الإسعافات الأولية الطبية (المنظمة البحرية الدولية) للاستخدام في الحوادث التي تنطوي على بضائع خطرة؛
    • (د) يجب أن تكون المشورة الطبية المقدمة عبر الاتصالات اللاسلكية أو الفضائية متاحة مجاناً لجميع السفن بغض النظر عن العلم الذي ترفعه.
السلامة والصحة المهنية
البحث ونشر المعلومات والتشاور
  1. 40. من أجل المساهمة في التحسين المستمر لسلامة وصحة الصيادين، ينبغي أن يكون لدى الأعضاء سياسات وبرامج لمنع الحوادث على متن سفن الصيد والتي ينبغي أن تنص على جمع ونشر مواد السلامة والصحة المهنية، والبحوث والتحليلات، مع مراعاة التقدم التكنولوجي والمعرفة في مجال السلامة والصحة المهنية وكذلك الصكوك الدولية ذات الصلة.
  2. 41. ينبغي للسلطة المختصة اتخاذ تدابير لضمان إجراء مشاورات منتظمة بشأن مسائل السلامة والصحة بهدف ضمان إطلاع جميع المعنيين بشكل معقول على التطورات الوطنية والدولية وغيرها في هذا المجال وعلى إمكانية تطبيقها على سفن الصيد التي ترفع علم الدولة العضو.
  3. 42. عند ضمان حصول مالكي سفن الصيد، وقادتها، والصيادين، وغيرهم من المعنيين، على التوجيهات الكافية والمناسبة، ومواد التدريب، أو غيرها من المعلومات الملائمة، ينبغي للسلطة المختصة مراعاة المعايير واللوائح والتوجيهات والمعلومات الدولية ذات الصلة. وفي سبيل ذلك، ينبغي للسلطة المختصة مواكبة أحدث الأبحاث والتوجيهات الدولية المتعلقة بالسلامة والصحة في قطاع الصيد، والاستفادة منها، بما في ذلك الأبحاث ذات الصلة بالسلامة والصحة المهنية عمومًا والتي قد تنطبق على العمل على متن سفن الصيد.
  4. 43. ينبغي إبلاغ جميع الصيادين وغيرهم من الأشخاص الموجودين على متن السفينة بالمعلومات المتعلقة بمخاطر معينة من خلال إشعارات رسمية تحتوي على تعليمات أو إرشادات، أو وسائل أخرى مناسبة.
  5. 44. ينبغي إنشاء لجان مشتركة معنية بالسلامة والصحة المهنية:
    • (أ) على الشاطئ؛ أو
    • (ب) على متن سفن الصيد، حيثما تقرر السلطة المختصة، بعد التشاور، أن ذلك ممكن عملياً في ضوء عدد الصيادين على متن السفينة.
أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية
  1. 45- عند وضع الأساليب والبرامج المتعلقة بالسلامة والصحة في قطاع الصيد، ينبغي للسلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار أي توجيهات دولية ذات صلة بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك المبادئ التوجيهية بشأن أنظمة إدارة السلامة والصحة المهنية، منظمة العمل الدولية - السلامة والصحة المهنية 2001
تقييم المخاطر
  1. 46.(1) ينبغي إجراء تقييم المخاطر المتعلقة بالصيد، حسب الاقتضاء، بمشاركة الصيادين أو ممثليهم، وينبغي أن يشمل ما يلي:
    • (أ) تقييم وإدارة المخاطر؛
    • (ب) التدريب، مع مراعاة الأحكام ذات الصلة من الفصل الثالث من الاتفاقية الدولية بشأن معايير التدريب وإصدار الشهادات والمراقبة لأفراد سفن الصيد لعام 1995 (اتفاقية STCW-F) التي اعتمدتها المنظمة البحرية الدولية؛
    • (ج) التدريب على متن السفينة للصيادين.
    • (2) ولإعمال البند الفرعي (1)(أ)، ينبغي على الأعضاء، بعد التشاور، اعتماد قوانين أو لوائح أو تدابير أخرى تتطلب ما يلي:
  • (أ) المشاركة المنتظمة والفعالة لجميع الصيادين في تحسين السلامة والصحة من خلال تحديد المخاطر باستمرار، وتقييم المخاطر واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة المخاطر من خلال إدارة السلامة؛
  • (ب) نظام إدارة السلامة والصحة المهنية الذي قد يشمل سياسة السلامة والصحة المهنية، وأحكامًا لمشاركة الصيادين، وأحكامًا تتعلق بتنظيم النظام وتخطيطه وتنفيذه وتقييمه، واتخاذ إجراءات لتحسينه؛
  • (ج) نظام لغرض المساعدة في تنفيذ سياسة وبرنامج السلامة والصحة وتوفير منتدى للصيادين للتأثير على مسائل السلامة والصحة؛ ينبغي تصميم إجراءات الوقاية على متن السفن بحيث تشمل الصيادين في تحديد المخاطر والمخاطر المحتملة وفي تنفيذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر أو القضاء عليها.
  • (3) عند وضع الأحكام المشار إليها في الفقرة الفرعية (1) (أ)، ينبغي على الأعضاء مراعاة الصكوك الدولية ذات الصلة بتقييم وإدارة المخاطر.
المواصفات الفنية
  1. 47- ينبغي على الأعضاء معالجة ما يلي، بقدر الإمكان وبما يتناسب مع الظروف السائدة في قطاع الصيد:
    • (أ) صلاحية واستقرار سفن الصيد للإبحار؛
    • (ب) الاتصالات اللاسلكية؛
    • (ج) درجة الحرارة والتهوية والإضاءة في مناطق العمل؛
    • (د) تخفيف انزلاق أسطح سطح السفينة؛
    • (هـ) سلامة الآلات، بما في ذلك حماية الآلات؛
    • (و) تعريف الصيادين ومراقبي مصايد الأسماك الجدد على متن السفينة بالسفينة؛
    • (ز) معدات الحماية الشخصية؛
    • (ح) مكافحة الحرائق وإنقاذ الأرواح؛
    • (أ) تحميل وتفريغ السفينة؛
    • (ي) معدات الرفع؛
    • (ك) معدات التثبيت والربط؛
    • (ل) السلامة والصحة في أماكن المعيشة؛
    • (م) الضوضاء والاهتزاز في مناطق العمل؛
    • (ن) بيئة العمل، بما في ذلك ما يتعلق بتصميم محطات العمل والرفع اليدوي والمناولة؛
    • (o) المعدات والإجراءات الخاصة بصيد الأسماك والموارد البحرية الأخرى، والتعامل معها، وتخزينها، ومعالجتها؛
    • (ص) تصميم السفن وبنائها وتعديلها بما يتعلق بالسلامة والصحة المهنية؛
    • (q) الملاحة والتعامل مع السفن؛
    • (ر) المواد الخطرة المستخدمة على متن السفينة؛
    • (s) وسائل آمنة للوصول إلى سفن الصيد والخروج منها في الميناء؛
    • (ر) متطلبات السلامة والصحة الخاصة بالشباب؛
    • (u) الوقاية من الإرهاق؛ و
    • (خامساً) قضايا أخرى تتعلق بالسلامة والصحة.
  2. 48. عند وضع القوانين أو اللوائح أو التدابير الأخرى المتعلقة بالمعايير الفنية المتعلقة بالسلامة والصحة على متن سفن الصيد، ينبغي على السلطة المختصة أن تأخذ في الاعتبار أحدث إصدار من مدونة السلامة الخاصة بالصيادين وسفن الصيد (منظمة الأغذية والزراعة/منظمة العمل الدولية/المنظمة البحرية الدولية)، الجزء أ.
وضع قائمة بالأمراض المهنية
  1. 49. ينبغي على الأعضاء وضع قائمة بالأمراض المعروفة بأنها تنشأ عن التعرض للمواد أو الظروف الخطرة في قطاع الصيد.
الضمان الاجتماعي
  1. 50. لغرض توسيع نطاق الحماية الاجتماعية تدريجياً لتشمل جميع الصيادين، ينبغي على الأعضاء الاحتفاظ بمعلومات محدثة بشأن ما يلي:
    • (أ) النسبة المئوية للصيادين المشمولين؛
    • (ب) نطاق الحالات الطارئة التي يغطيها التأمين؛ و
    • (ج) مستوى الفوائد.
  2. 51. ينبغي أن يكون لكل شخص محمي بموجب المادة 34 من الاتفاقية الحق في الاستئناف في حالة رفض الاستفادة أو صدور قرار سلبي بشأن نوعية أو كمية الاستفادة.
  3. 52. ينبغي منح الحماية المشار إليها في المادتين 38 و 39 من الاتفاقية طوال فترة الطوارئ المشمولة.

الجزء الخامس: أحكام أخرى

  1. 53. ينبغي للسلطة المختصة أن تضع سياسة تفتيش للموظفين المخولين لاتخاذ التدابير المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 43 من الاتفاقية.
  2. 54- ينبغي على الأعضاء التعاون مع بعضهم البعض إلى أقصى حد ممكن في اعتماد المبادئ التوجيهية المتفق عليها دولياً بشأن السياسة المشار إليها في الفقرة 53 من هذه التوصية.
  3. 55- يجوز للدولة العضو، بصفتها دولة ساحلية، عند منح تراخيص الصيد في منطقتها الاقتصادية الخالصة، أن تشترط على سفن الصيد الامتثال لأحكام الاتفاقية. وفي حال إصدار هذه التراخيص من قبل الدول الساحلية، يتعين على هذه الدول مراعاة الشهادات أو غيرها من الوثائق السارية التي تثبت أن السفينة المعنية قد خضعت للتفتيش من قبل السلطة المختصة أو نيابة عنها، وأنها مطابقة لأحكام الاتفاقية.