الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 3 يوليو 2026

C193 - Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026

 

Preamble

The General Conference of the International Labour Organization,

Having been convened in Geneva by the Governing Body of the International Labour Office, and having met at its 114th Session on 2 June 2026,

Recognizing that the nature and the growth of the platform economy, notably of digital labour platforms, are significantly transforming the world of work,

Observing that the platform economy has created opportunities for enterprises and business development, opened new pathways for the formalization of work and generated work and income opportunities,

Recognizing existing decent work deficits in the platform economy,

Observing that when digital labour platforms operate across borders, the clients, workers and platforms may be located in different countries,

Underlining that there are specificities of work via digital labour platforms that make it desirable to adopt specific standards that, together with other international labour standards, will contribute to the full realization of decent work in the platform economy,

Acknowledging the role of digital labour platforms and micro, small and medium-sized enterprises, and the need to support an enabling environment for sustainable enterprises and promotion of fair business competition,

Recognizing the differences among Member States regarding the development of the platform economy, as well as the diversity of business models and work arrangements,

Having decided upon the adoption of certain proposals related to decent work in the platform economy, which is the fifth item on the agenda of the session, and having determined that these proposals shall take the form of an international Convention,

adopts this 12 June 2026 the following Convention, which may be cited as the Decent Work in the Platform Economy Convention, 2026:

I. Definitions

Article 1
  1. For the purpose of this Convention:
    • (a) the term “digital labour platform” means a legal person or, where applicable under national law, natural person that, through digital technologies, using automated decision-making systems:
      • (i) organizes and/or facilitates work performed by persons for remuneration or payment, for the provision of service, upon request of the recipient or requestor;
      • (ii) regardless of whether that work is performed online or in a specific geographic location;
    • (b) the term “digital platform worker” means a person employed or engaged to work:
      • (i) for the provision of service organized and/or facilitated by a digital labour platform;
      • (ii) for remuneration or payment;
      • (iii) regardless of their classification of status in employment;
    • (c) the term “intermediary” means a legal person or, where applicable under national law, natural person that makes available the work of a digital platform worker:
      • (i) through contractual relationships with the digital labour platform and with the digital platform worker; or
      • (ii) as part of a subcontracting chain between the digital labour platform and the digital platform worker;
    • (d) the terms “remuneration” or “payment” mean the amount due under national laws and regulations, collective agreements or contractual obligations, to a digital platform worker, according to their classification of status in employment, in exchange for the work performed. Remuneration does not include any compensation for expenses or other costs incurred by digital platform workers in carrying out their work.

II. Scope

Article 2
  1. 1. The Convention shall apply to:
    • (a) all digital labour platforms;
    • (b) all digital platform workers, unless otherwise specified in this Convention, whether they are in the formal or informal economy.
  2. 2. Where special problems of a substantial nature arise, each Member may, after consulting with representative organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations representing digital labour platforms and digital platform workers, exclude from the application of all or part of the Convention:
    • (a) limited categories of digital labour platforms; or
    • (b) limited categories of digital platform workers.
  3. 3. In case of exclusions under paragraph 2 of this Article, and where practicable, the Member shall take measures to extend progressively the application of the Convention to the categories of digital labour platforms and digital platform workers concerned.
  4. 4. Each Member which avails itself of the possibility of exclusion under paragraph 2 of this Article shall, in its first report on the application of the Convention under article 22 of the Constitution of the International Labour Organization:
    • (a) indicate the limited categories of digital labour platforms or of digital platform workers excluded under paragraph 2 of this Article;
    • (b) give the reasons for such exclusions and the position of its law and practice in respect of the categories excluded, stating the respective positions of the organizations referred to in paragraph 2 of this Article.
  5. 5. In its subsequent reports on the application of the Convention under article 22 of the Constitution, the Member shall specify any measures that may have been taken with a view to extending the application of the Convention to the categories of digital labour platforms or digital platform workers concerned.

III. Fundamental principles and rights at work

Article 3
  1. Each Member shall take measures to respect, promote and realize, in the platform economy, the fundamental principles and rights at work, namely:
    • (a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining;
    • (b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour;
    • (c) the effective abolition of child labour;
    • (d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation;
    • (e) a safe and healthy working environment.

IV. Occupational safety and health

Article 4
  1. 1. Each Member shall take appropriate measures for the prevention of occupational accidents, occupational diseases and any other injuries to digital platform workers’ health arising out of, linked with or occurring in the course of their work.
  2. 2. In taking the measures under paragraph 1 of this Article, each Member shall specify the respective functions and responsibilities of public authorities, digital labour platforms, digital platform workers and other relevant actors, taking account of:
    • (a) the complementary character of such responsibilities;
    • (b) national conditions and practice and the classification of digital platform workers’ status in employment;
    • (c) the need to assess occupational risks and take adequate preventive and protective actions.
Article 5
  1. Each Member shall take appropriate measures to ensure that digital platform workers have the right to remove themselves from a work situation which they have reasonable justification to believe presents an imminent and serious danger to their life or health, without suffering undue consequences, and that they shall inform the digital labour platform without delay.

V. Violence and harassment

Article 6
  1. Each Member shall take appropriate measures to effectively protect all digital platform workers against violence and harassment in the world of work, including violence and harassment perpetrated online or involving third parties such as clients and customers.

VI. Promotion of decent work

Article 7
  1. Each Member shall pursue, in their national policies and according to national circumstances, measures to promote the creation of decent work opportunities and to encourage career and skills development in the platform economy.
Article 8
  1. Each Member shall take appropriate measures to facilitate formalization of work via digital labour platforms, including registration of self-employed workers.

VII. Classification of digital platform workers’ status in employment

Article 9
  1. Each Member shall take appropriate measures to ensure the correct classification of digital platform workers in respect of the existence or non-existence of an employment relationship, guided mainly by the facts relating to the performance of work, the remuneration or payment of the digital platform worker, among other elements, and considering the specificities of work via digital labour platforms.

VIII. Remuneration or payment

Article 10
  1. 1. Each Member shall take measures to ensure that the remuneration or payment which is due to digital platform workers under national laws and regulations, collective agreements or contractual obligations is paid in a timely manner, in full, subject to lawful deductions, to the extent authorized by national laws and regulations or collective agreements, and by lawful means of payment, including electronic transfer where permitted under national laws and regulations.
  2. 2. Each Member shall also take measures to ensure that digital platform workers in an employment relationship:
    • (a) receive remuneration, the amount of which, excluding any tips or other gratuities, is in no case lower than the applicable statutory or negotiated minimum wage, if any;
    • (b) are compensated, according to national law and practice, for expenses or other costs incurred in the performance of their work.
  3. 3. Each Member shall give consideration to whether the measures adopted notably under paragraph 2(a) of this Article shall be provided to digital platform workers who are not in an employment relationship.
Article 11
  1. Each Member shall take appropriate measures to require digital labour platforms to provide in a timely manner digital platform workers with accurate and easily understandable information on their remuneration or payment and any deductions made.

IX. Social security

Article 12
  1. Each Member shall take measures to ensure that digital platform workers have access to social security protection on terms no less favourable than those applicable to other workers with the same classification of status in employment.

X. Impact of the use of automated systems

Article 13
  1. Each Member shall require digital labour platforms to inform digital platform workers, before their employment or engagement, and their representatives or representative workers’ organizations and, where they exist, organizations representing digital platform workers, about:
    • (a) the use of automated systems, based on algorithms or on similar methods, to monitor or evaluate work, or to generate decisions relating to work;
    • (b) the extent to which the use of such automated systems has an impact on the working conditions of digital platform workers or their access to work.
Article 14
  1. Each Member shall take appropriate measures to ensure responsible use of automated systems by digital labour platforms as defined in Article 1(a), as consistent with Member States’ obligations to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at work.
Article 15
  1. 1. Where decisions are generated by an automated decision-making system, each Member shall take appropriate measures to require digital labour platforms to ensure that digital platform workers have access, on request, and without unreasonable delay, taking into account the classification of status in employment, to:
    • (a) a written explanation for significant decisions that adversely impact their working arrangements and access to work;
    • (b) a review of decisions, as appropriate, that result in the non-disbursement of any amount due to digital platform workers, or the suspension or deactivation of their account, or the termination of their employment or engagement with a digital labour platform.
  2. 2. In giving effect to paragraph 1, each Member shall ensure that digital labour platforms have appropriate human involvement.

XI. Protection of digital platform workers’ personal data and privacy

Article 16
  1. 1. Each Member shall establish effective and appropriate safeguards concerning digital platform workers’ personal data and ensure that it is processed for the legitimate purpose for which it is collected, and not further processed in a manner that is incompatible with the rights and protections set out in this Convention.
  2. 2. Each Member shall ensure that digital platform workers have the right to request access to, and the rectification and erasure of, their personal data processed by digital labour platforms, subject to applicable data retention laws.

XII. Suspension or deactivation of account and termination of employment or engagement

Article 17
  1. Each Member shall take appropriate measures to prohibit the suspension or deactivation of a digital platform worker’s account, or the termination of their employment or engagement with a digital labour platform, when it is based on discriminatory or otherwise unlawful grounds.

XIII. Terms and conditions of employment or engagement

Article 18
  1. Each Member shall, in accordance with national law and practice, take measures to ensure that digital platform workers receive timely, verifiable and easily understandable information on the terms and conditions of their employment or engagement.
Article 19
  1. The terms and conditions of employment or engagement of digital platform workers shall preferably be governed by the laws and regulations of the country where the work is performed, unless otherwise provided for in national laws and regulations, international instruments or multilateral or bilateral agreements, taking into account the contractual arrangements.

XIV. Protection of migrants and refugees

Article 20
  1. Each Member shall take measures to prevent abuses of, and provide adequate protection to, migrants and refugees in the course of their recruitment or engagement and their work as digital platform workers.

XV. Dispute resolution and remedies

Article 21
  1. Each Member shall take measures to ensure that digital platform workers and digital labour platforms have easy access to safe, fair and effective dispute resolution mechanisms and to appropriate and effective remedies.

XVI. Compliance and enforcement

Article 22
  1. Each Member shall take measures so that mechanisms are in place for ensuring compliance with and enforcement of relevant national laws and regulations and collective agreements.

XVII. No less favourable treatment

Article 23
  1. Each Member shall, in implementing the Convention, take measures to ensure that digital platform workers enjoy protection no less favourable than that enjoyed by other workers with the same classification of status in employment.

XVIII. Implementation

Article 24
  1. 1. Each Member shall implement the provisions of the Convention in consultation with the most representative organizations of employers and workers through laws and regulations, collective agreements, court decisions, a combination of these means, or in any other manner consistent with national practice.
  2. 2. Each Member shall implement the provisions of the Convention in relation to digital labour platforms and intermediaries operating, and digital platform workers working, in its territory.
  3. 3. Where the use of intermediaries is permitted, Members shall determine and allocate the respective responsibilities of digital labour platforms and intermediaries to ensure compliance with the provisions of the Convention.
  4. 4. In implementing this Convention, each Member shall take appropriate measures to protect commercially sensitive information of digital labour platforms.

XIX. Normative language

Article 25
  1. For the purposes of this Convention, any use of the generic masculine form shall be construed as non-exclusive and including also women, unless the context clearly indicates otherwise.

XX. Final provisions

Article 26
  1. The formal ratifications of this Convention shall be communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration.
Article 27
  1. 1. This Convention shall be binding only upon those Members of the International Labour Organization whose ratifications have been registered with the Director General of the International Labour Office.
  2. 2. It shall come into force twelve months after the date on which the ratifications of two Members have been registered with the Director-General.
  3. 3. Thereafter, this Convention shall come into force for any Member twelve months after the date on which its ratification is registered.
Article 28
  1. 1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act communicated to the Director-General of the International Labour Office for registration. Such denunciation shall not take effect until one year after the date on which it is registered.
  2. 2. Each Member which has ratified this Convention and which does not, within the year following the expiration of the period of ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for another period of ten years and, thereafter, may denounce this Convention within the first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 29
  1. 1. The Director-General of the International Labour Office shall notify all Members of the International Labour Organization of the registration of all ratifications, declarations and denunciations that have been communicated by the Members of the Organization.
  2. 2. When notifying the Members of the Organization of the registration of the last of the ratifications required for entry into force that has been communicated, the Director-General shall draw the attention of the Members of the Organization to the date upon which the Convention will come into force.
Article 30
  1. The Director-General of the International Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications, declarations and denunciations that have been registered in accordance with the provisions of the preceding Articles.
Article 31
  1. At such times as it may consider necessary, the Governing Body of the International Labour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of placing on the agenda of the Conference the question of its revision.
Article 32
  1. 1. Should the Conference adopt a new Convention revising this Convention, then, unless the new Convention otherwise provides:
    • (a) the ratification by a Member of the new revising Convention shall ipso jure involve the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 28 above, if and when the new revising Convention shall have come into force;
    • (b) as from the date when the new revising Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by the Members.
  2. 2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content for those Members which have ratified it but have not ratified the revising Convention.
Article 33
  1. The English, French and Spanish versions of the text of this Convention are equally authoritative.

الطعن 1303 لسنة 49 ق جلسة 26 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ق 82 ص 451

جلسة 26 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار محمد عبد الواحد الديب نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور أحمد رفعت خفاجى، محمد أحمد حمدي، راغب عبد القادر عبد الظاهر، والدكتور كمال أنور.

----------------

(82)
الطعن رقم 1303 لسنة 49 القضائية

جريمة. "أركانها". شيك بدون رصيد. نصب. اشتراك.
جريمة إعطاء شيك بدون رصيد هي جريمة الساحب. أساس ذلك؟
تظهير الشيك من المستفيد أو حامله إلى آخر، لا يعد إصدار له. أثر ذلك: انتفاء قيام جريمة المادة 337 عقوبات في حقه. ولو كان يعلم وقت التظهير بعدم وجود مقابل وفاء لدى المسحوب عليه.
عدم اعتبار مظهر الشيك شريكاً للساحب في جريمة إعطاء شيك بدون رصيد. ثبوت اشتراكه معه بطريقة من طرق الاشتراك. لا يحول دون عقابه باعتباره نصباً. أساس ذلك؟

-------------------
جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك. لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا ثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة.


الوقائع

أقام المدعي بالحق المدني دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح مينا البصل الجزئية (قيدت بجدولها برقم 597 لسنة 1977) ضد الطاعن بوصف أنه: أصدر شيكاً للطالب..... على بنك القاهرة - فرع قصر النيل - لا يقابله رصيد. وطلب عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات لإيقاف التنفيذ، وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. فاستأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فعارض، وقضي في معارضته بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه، فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.


المحكمة

حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إعطاء شيك بدون رصيد قد شابه خطأ في تطبيق القانون ذلك أنه لم يصدر الشيك موضوع الدعوى بل ظهره إلى المدعي بالحقوق المدنية وهو ما تنتفي معه مسئوليته الجنائية.
وحيث إن جريمة إعطاء شيك بغير رصيد هي جريمة الساحب الذي أصدر الشيك فهو الذي خلق أداة الوفاء ووضعها في التداول وهي تتم بمجرد إعطاء الساحب الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له رصيد قابل للسحب تقديراً بأن الجريمة إنما تتم بهذه الأفعال وحدها دون غيرها من الأفعال التالية لذلك لما كان ذلك، وكان التظهير الحاصل من المستفيد أو الحامل لا يعتبر بمثابة إصدار للشيك فلا يقع مظهره تحت طائلة نص المادة 337 من قانون العقوبات ولو كان يعلم وقت التظهير بأن الشيك ليس له مقابل وفاء لدى المسحوب عليه كما أن المظهر لا يعتبر شريكاً للساحب لأن الجريمة تمت وانتهت بإصدار الشيك وهو عمل سابق على التظهير اللهم إذا ثبت أنه اشترك معه - بأي طريق من طرق الاشتراك - في إصداره على هذه الصورة على أن عدم العقاب على التظهير بوصفه جريمة شيك بغير رصيد لا يحول دون العقاب عليه باعتباره نصباً متى ثبت في حق المظهر توافر أركان هذه الجريمة. لما كان ذلك، ولم يكن الطاعن هو ساحب الشيك موضوع الدعوى وإنما مظهره، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر فإنه يكون معيباً - فضلاً عن قصوره - بالخطأ في تطبيق القانون بما يتعين معه نقضه والإحالة.

الطعن 270 لسنة 2 ق جلسة 6 / 4 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 83 ص 818

جلسة 6 من إبريل سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

------------------

(83)

القضية رقم 270 لسنة 2 القضائية

مدة خدمة سابقة -

 ضمها - قرار مجلس الوزراء في 20/ 8/ 1950 و15/ 10/ 1950 بحساب مدة التطوع كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي للمتطوع عند التحاقه بوظيفة مدنية - محل إعمال ذلك أن يكون قد مر في حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الذي كان يحمله أثناء التطوع.

--------------------
لئن كان مفاد قراراي مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 أن تحسب مدة التطوع كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية، إلا أن محل إعمال ذلك إذا كان المتطوع قد مر في حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الدراسي الذي كان يحمله أثناء التطوع، فتحسب له حينئذ مدة التطوع في أقدمية هذه الدرجة. أما إذا كان قد بدأ حياته الوظيفية في درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذي كان يحمله في مدة التطوع، فمن الطبعي أنه لا محل لإعمال ذلك لانعدام مجال التطبيق.


إجراءات الطعن

في 14 من فبراير سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 19 من ديسمبر سنة 1955 في الدعوى رقم 3082 لسنة 8 القضائية المرفوعة من وزارة المواصلات ضد شعبان يوسف علي, القاضي "برفض الدعوى وإلزام الحكومة بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في صحيفة الطعن، الحكم "بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء قرار اللجنة القضائية والقضاء برفض التظلم، وإلزام المتظلم بالمصروفات"، وقد أعلن الطعن إلى الحكومة في 6 من مارس سنة 1956 وإلى المدعي في 8 منه، وعين لنظر الطعن جلسة 5 من يناير سنة 1957، وفيها وفي الجلسات التالية سمعت المحكمة الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم مع الترخيص في تقديم مذكرات ومستندات.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي قدم تظلماً إلى اللجنة القضائية لجميع مصالح الحكومة بالإسكندرية في 2 من مايو سنة 1953 طلب فيه ضم مدة خدمته السابقة بسلاح الصيانة من 2 من سبتمبر سنة 1941 إلى أول يونيه سنة 1944 لمدة خدمته بمصلحة السكك الحديدية، واستند في ذلك إلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950 في شأن ضم المدد التي يقضيها الموظفون والمستخدمون في التطوع بأسلحة الجيش المختلفة. وقال شرحاً لتظلمه إنه حصل على الشهادة الابتدائية سنة 1938 وعلى دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية في 28 من سبتمبر سنة 1943، ولما لم تتقدم الوزارة بدفاع أمام اللجنة قررت بجلستها المنعقدة في 29 من يوليه سنة 1953 بإجابة المتظلم إلى طلباته، واعتبرت عدم تقديم الحكومة بدفاع تسليماً منها بصحة الوقائع التي ذكرها المتظلم، كما وأن حقه في ضم مدة تطوعه بسلاح الصيانة ثابت بمقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 15 من أكتوبر سنة 1950. فطعنت الحكومة في هذا القرار أمام محكمة القضاء الإداري في 21 من يناير سنة 1954 طالبة الحكم بإلغائه، بمقولة إن المتظلم التحق بخدمتها في 27 من إبريل سنة 1947 باليومية، ثم منح الدرجة الثامنة الفنية في أول مارس سنة 1948، وضمت له نصف مدة خدمته باليومية. ولما صدر كتاب المالية الدوري رقم 234 - 1/ 330 في أكتوبر سنة 1950 ضمت له مدة خدمته السابقة بسلاح الصيانة بعد استبعاد مدة الدراسة، ولذلك فإن المدة التي تضم هي التي تبدأ من تاريخ حصوله على دبلوم مدرسة الصناعات الميكانيكية الحربية في 26 من سبتمبر سنة 1943 لغاية أول يونيه سنة 1944 تاريخ تسريحه من الجيش. وفي 19 من ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة برفض الطعن وبإلزام الحكومة بالمصروفات، وأسست قضاءها على أن الكتاب الدوري رقم 234 - 1/ 330 المؤرخ 25 من أكتوبر سنة 1950 ينص على حساب مدة التطوع كاملة في الأقدمية؛ ومن ثم يكون قرار اللجنة سليماً فيما قرره من ضم مدة تطوع المتظلم في سلاح الصيانة كاملة في أقدمية الدرجة.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن المستفاد من كتاب وزارة المالية الدوري رقم 234 - 1/ 330 الصادر في 25 من أكتوبر سنة 1950 في شأن المدد التي يقضيها الموظفون والمستخدمون على اعتمادات في درجة أو على غير درجة أو في درجة أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي أو باليومية أو في التطوع بأسلحة الجيش المختلفة الصادر تنفيذاً لقراري مجلس الوزراء المؤرخين 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950، أن الموظفين الذين تضم لهم مدة تطوعهم في أسلحة الجيش المختلفة هم الموظفون الذين تطوعوا وهم يحملون مؤهلات دراسية ثم التحقوا بعد ذلك بوظائف مدنية، فتضم مدة تطوعهم إلى أقدمية الدرجة التي عينوا فيها في الوظائف المدنية المقررة لمؤهلهم. وتطبيقاً لهذه القاعدة فلا يحق للمتظلم أن يضم لأقدميته في الدرجة الثامنة، وهي المقررة في قواعد الإنصاف لمؤهل الصناعات الحربية الميكانيكية، سوى المدة التي قضاها متطوعاً وهو حاصل على هذا المؤهل، وكان قرار 20 من أغسطس سنة 1950 يقضي بصم نصف هذه المدة، ثم صدر قرار 15 من أكتوبر سنة 1950 الذي نص على ضمنه كاملة إلى أقدمية الدرجة؛ ومن ثم فلا حق له في أن يضم سوى المدة من 16 من سبتمبر سنة 1943 لغاية أول يونيه سنة 1944، وهي المدة التي قامت الجهة الإدارية بضمها بالفعل بعد أن استبعدت مدة التطوع السابقة عليها وهي المدة التي قضاها في الدراسة قبل حصوله على المؤهل، ولا يجديه القول إنه حاصل على مؤهل دراسي وهو النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة في عام 1941 بالمدارس الصناعية، لأن هذا المؤهل قد قدر له في قرار مجلس الوزراء الصادر في 2 من سبتمبر سنة 1951 الدرجة الثامنة بمرتب شهري قدره 7.5 ج، أما مؤهل دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية فقد قدر له القرار المذكور الدرجة السابعة بمرتب قدره 9 ج شهرياً سواء أكان مسبوقاً بمؤهل من هذا القبيل أم غير مسبوق، بشرط أن يكون تاريخ الحصول على دبلوم قبل شهر نوفمبر سنة 1945. ولما صدر القانون رقم 371 لسنة 1953، وكان ذلك أثناء نظر النزاع أمام اللجنة القضائية، ألغي قرار 2 من سبتمبر سنة 1951، وقدر لدبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية المسبوقة بمؤهل دراسة صناعية أو النقل من السنة الثالثة إلى الرابعة بالمدارس الصناعية، الدرجة السابعة بمرتب 10 ج شهرياً، أما النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية فقد اعتبره هذا القانون مؤهلاً قدر له الدرجة الثامنة بمرتب شهري قدره 8.5 ج، وفي كلتا الحالتين لا يمكن للمتظلم أن يطلب حساب مدة تطوعه السابقة على حصوله على دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية في أقدمية الدرجة المقررة لهذا المؤهل؛ لاختلاف الدرجة المذكورة عن الدرجة المقررة لمؤهل النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية، وهي الدرجة الثامنة.
ومن حيث إن النقطة القانونية مثار النزاع هي ما إذا كان المدعي يستحق أن تحسب له في أقدمية الدرجة السابعة المقررة لمؤهله وهو دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية والتي بدأ حياته الوظيفية بالتعيين فيها، المدة التي قضاها متطوعاً في خدمة الجيش بالتطبيق لقراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950.
ومن حيث إنه ولئن كان مفاد هذين القرارين أن تحسب مدة التطوع كاملة في أقدمية الدرجة المقررة للمؤهل الدراسي الذي يحمله المتطوع وذلك عند التحاقه بوظيفة مدنية على ألا يترتب على ذلك زيادة في الماهية، إلا أن محل إعمال ذلك إذا كان المتطوع قد مرّ في حياته الوظيفية بدرجة تتفق ومؤهله الدراسي الذي كان يحمله أثناء التطوع، فتحسب له حينئذ مدة التطوع في أقدمية هذه الدرجة، أما إذا كان قد بدأ حياته الوظيفية في درجة أعلى على أساس مؤهل أعلى من المؤهل الذي كان يحمله في مدة التطوع؛ فمن الطبعي أنه لا محل لإعمال ذلك لانعدام مجال التطبيق.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن المدعي عندما تطوع في سلاح الصيانة في 2 من سبتمبر سنة 1941 كان حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة الابتدائية، كان قد جاز امتحان النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية الثانوية، وقد قدرت قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 للمؤهل الأول الدرجة التاسعة، أما النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة فلم يكن معتبراً وقتئذ كمؤهل. فلما حصل على دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية وانتهت مدة تطوعه والتحق بخدمة مدنية ومنح الدرجة الثامنة وهي المقررة لهذا الدبلوم بمقتضى قواعد الإنصاف المشار إليها، ضمت له مدة التطوع اللاحقة لحصوله على هذا الدبلوم وذلك بالتطبيق لأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 20 من أغسطس و15 من أكتوبر سنة 1950 السالفي الذكر. وقد صدر بعد ذلك في 2 من سبتمبر سنة 1950 قرار مجلس الوزراء بتقدير قيم بعض الشهادات والمؤهلات الدراسية، فقدر لدبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية الدرجة السابعة. ولمؤهل النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية الدرجة الثامنة. ولما صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 في شأن المعادلات الدراسية الذي ألغى قرار 2 من سبتمبر سنة 1951 قدر أيضاً للمؤهلين المذكورين نفس التقدير السابق مع زيادة في بداية المرتب؛ ومن ثم فقد كان يتعذر حساب مدة التطوع السابقة على حصوله على دبلوم الصناعات الميكانيكية الحربية في أقدمية الدرجة السابعة المقررة لهذا الدبلوم؛ لأنها درجة أعلى من الدرجة المقررة للمؤهلين اللذين كان حاصلا عليهما خلال تطوعه وهما شهادة إتمام الدراسة الابتدائية وشهادة النقل من السنة الثالثة إلى السنة الرابعة بالمدارس الصناعية، وبهذه المثابة فإن الجهة الإدارية إذ قامت بحساب مدة تطوعه في الجيش اعتباراً من تاريخ حصوله على الدبلوم المشار إليه في أقدمية الدرجة المقررة له ورفضت حساب المدة السابقة على ذلك تكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً في هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد قام على غير أساس سليم من القانون، ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 1767 لسنة 2 ق جلسة 30 / 3 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 82 ص 810

جلسة 30 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

------------------

(82)

القضية رقم 1767 لسنة 2 القضائية

(أ) أثر مباشر 

- المجال الزمني لتطبيق القانون على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها ومن حيث آثارها المستقبلة.
(ب) أثر مباشر 

- القاعدة التي استحدثتها المادة 10 من قانون الجنسية رقم 160 لسنة 1950 من عدم تمتع مكتسب الجنسية المصرية بالحقوق الخاصة بالمصريين قبل انقضاء خمس سنوات على كسبه الجنسية - الأجنبي الذي اكتسب الجنسية وكان موظفاً بالحكومة قبل العمل بهذا القانون، لا يجوز فصله استناداً إلى عدم إتمامه السنوات الخمس المنصوص عليها بتلك المادة - الأجنبي الذي يلحق بالوظيفة بعد العمل بهذا القانون، يسري عليه حكمه ولو اكتسب الجنسية المصرية قبل العمل به.
(جـ) أثر رجعي 

- أجنبي - توظفه بالحكومة المصرية - اكتسابه المركز القانوني للموظف المصري بمجرد حصوله على الجنسية المصرية - صدور القانون رقم 160 لسنة 1950 بعد ذلك - عدم مساسه بهذا المركز القانوني.

--------------------
1 - إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر، وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد.
2 - إن المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية نصت على أنه "لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية..."، وهذا الحكم قد استحدثه القانون المشار إليه الذي أصبح معمولاً به منذ نشره في الجريدة الرسمية في 18 من سبتمبر سنة 1950، ولم يكن وارداً بالمرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية؛ ومن ثم فإن الأجنبي الذي كان قد اكتسب الجنسية المصرية وكان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون، وبالتالي لا يحق فصله استناداً إلى عدم انقضاء خمس سنوات على اكتسابه الجنسية، بينما هو يلحق الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية ولو كان اكتسابه إياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ؛ لأن هذا من آثار مركزه القانوني كأجنبي اكتسب الجنسية المصرية، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر.
3 - إن التوظف في خدمة الحكومة المصرية، وإن كان الأصل فيه أن يكون من حقوق المصريين، إلا أنه يجوز توظيف الأجانب في خدمتها طبقاً للقوانين الخاصة بذلك، فالمركز القانوني في التوظف إما أن يكون مركز المصري أو مركز الأجنبي بحسب الأحوال. وقد كان الوضع في ظل قانون الجنسية السابق أن الأجنبي الموظف بالحكومة المصرية بمجرد اكتسابه الجنسية المصرية يصبح مركزه القانوني مركز الموظف المصري وينسلخ عنه مركز الموظف الأجنبي في الوظيفة؛ ومن ثم إذا ثبت أنه قد منح هذه الجنسية في 20/ 2/ 1950 فإن هذا المركز القانوني الذي اكتسبه في ظل قانون كان يسمح بذلك لا يخضع للحكم الجديد الذي استحدثه القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به منذ 18 من سبتمبر سنة 1950، وإلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعي بغير نص خاص على مركز قانوني كان قد تم واستقر لصاحبه في ظل قانون سابق.


إجراءات الطعن

في يوم 19 من أغسطس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بجلسة 20 من يونيه سنة 1956 في القضية رقم 3696 لسنة 9 القضائية المرفوعة من الشيخ عبد الله علي البطران ضد صاحب الفضيلة الأستاذ الأكبر شيخ الجامع الأزهر، والقاضي "بإلغاء القرار الصادر من الجامع الأزهر بتاريخ 13 من مارس سنة 1955 بفصل المدعي من الخدمة وما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت الجامع الأزهر بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين، للأسباب التي استند إليها في عريضة الطعن، الحكم "بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات". وقد أعلنت صحيفة الطعن إلى المدعى عليه في 28 من أغسطس سنة 1956، وإلى المدعي في 29 منه، وعين لنظره جلسة 2 من مارس سنة 1957 أمام هذه المحكمة وأرجئ النطق بالحكم لجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يبين من الأوراق، تتحصل في أن المدعي أقام الدعوى رقم 3696 لسنة 9 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 18 من يوليه سنة 1955، قال فيها إنه حصل على شهادة العالمية مع إجازة التدريس وشهادة إجازة القراءات سنة 1928، وفي عام 1946 احتاج الأزهر لمدرسين لفن القراءات في المعاهد وفي قسم القراءات التابع لكلية اللغة العربية، ولما لم ينجح في المسابقة التي أجراها لهذا الغرض عدد كاف من المتقدمين لها، شغلها بالعلماء الحائزين لشهادة إجازة القراءات وكان هو من بينهم، وباشر عمله اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1946، ثم صدر قرار بتعيينهم مدرسين للقراءات، وقد اشترط في هذا القرار أن يقدم المدعي ما يثبت تجنسه بالجنسية المصرية، وكان بالفعل قد قدم طلباً للتجنس بالجنسية المصرية، ولما أخطرت رياسة مجلس الوزراء الأزهر في 12 من مارس سنة 1947 بأن مجلس الوزراء أرجأ النظر في موضوع الجنسية قامت إدارة الأزهر برفع الأمر إلى مجلس الأزهر الأعلى الذي قرر إحالة الأمر إلى لجنة الموظفين الأجانب بوزارة المالية التي قررت الموافقة على تعيين المدعي بمكافأة شهرية قدرها 15 ج بعقد لمدة سنة، ووافق مجلس الوزراء على ذلك بجلسة 20 من يوليه سنة 1947. وفي 2 من فبراير سنة 1950 صدر مرسوم بمنحه الجنسية المصرية استناداً إلى المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، فأحيل إلى القومسيون الطبي لتقرير لياقته طبياً للخدمة، ثم قررت لجنة شئون الموظفين تعيينه في وظيفة من الدرجة السادسة، ووافق مجلس الأزهر الأعلى على ذلك وعلى اعتباره شاغلاً للدرجة السادسة من أول ديسمبر سنة 1946، ثم رقي إلى الدرجة الخامسة بالأقدمية في أغسطس سنة 1952، واستمر يباشر أعمال وظيفته إلى أن فوجئ في 13 من مارس سنة 1955 بقرار من الأزهر يقضي بفصله وتعيينه بمكافأة قدرها 15 ج شهرياً على البند الثاني، مستنداً في ذلك إلى قرار من ديوان الموظفين بفصله من الخدمة إلى أن تنقضي الخمس السنوات التي يشترطها القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية. ثم استطرد بقوله إنه اكتسب الجنسية المصرية في ظل المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الذي لم يكن يقيم أية تفرقة بين المصري الأصيل والأجنبي المتجنس بالجنسية المصرية الذي يصبح مصرياً من جميع الوجوه من الوقت الذي يكتسب فيه الجنسية المصرية ويستطيع أن يمارس كافة الحقوق العامة التي يمارسها المصريون، فاستقر مركزه القانوني في ظله وما كان يجوز بعد ذلك أن ينسحب عليه حكم المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الذي لا ينطبق بداهة إلا على أجنبي حصل على الجنسية المصرية في ظل قانون سنة 1950، الذي عمل به اعتباراً من 18 من سبتمبر سنة 1950، في حين أنه اكتسب الجنسية المصرية في فبراير سنة 1950 فأصبح مستوفياً لكافة شروط التعيين باعتباره مصرياً، فما كان يجوز بعد ذلك اعتباره أجنبياً حاصلاً على الجنسية المصرية في ظل القانون الجديد ويتعين أن تمضي خمس سنوات من تاريخ التجنس لكي يلي وظيفة عامة، وليس في هذا القانون ما يوحي بانسحاب أحكامه على الماضي بأثر رجعي، وحتى بفرض سريانه عليه فإن قرار ديوان الموظفين صريح في أن يفصل حتى تتم مدة الخمس سنوات، وهذه المدة تعتبر مكتملة في 2 من فبراير سنة 1955 مع أن فصله تم في 13 من مارس سنة 1955 أي بعد تمام مدة الخمس سنوات، وهذا فضلاً عن أن معظم شراح القانون الدولي الخاص يتجه إلى تفسير المادة العاشرة من القانون رقم 160 السالف الذكر على نحو يخالف ما تفسرها به المذكرة الإيضاحية، فإذا كانت هذه المادة قد حرمت الأجنبي الذي تجنس بالجنسية المصرية من التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين فإن ذلك لا يشمل حق تقلد الوظائف العامة الذي يجوز للأجانب أن يشاركوا المصريين الأصلاء فيه، ولا يجوز أن يكون مركز المصريين المتجنسين أسوأ من مركز الأجانب. وخلص من ذلك إلى طلب الحكم بإلغاء القرار الصادر في 13 من مارس سنة 1955 بفصله من وظيفته ودرجته وتعيينه على بند الإعانات، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية، ومع حفظ كافة الحقوق، وبإلزام الجامع الأزهر بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وقد رد الأزهر على ذلك بأن تعيين المدعي في وظيفته في الدرجة السادسة وترقيته إلى الدرجة الخامسة قد تم في ظل القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية المصرية؛ ومن ثم يخضع لأحكامه ويكون قرارا تعيينه وترقيته معدومين؛ إذ يجب معاملته وفقاً لأحكام القانون رقم 44 لسنة 1936 الخاص بشروط توظيف الأجانب إلى أن تنقضي الخمس السنوات في 20 من فبراير سنة 1955 المحظور فيها على الأجنبي المتجنس بالجنسية المصرية تولي الوظائف العامة. وفي 20 من يونيه سنة 1956 حكمت المحكمة بإلغاء القرار الصادر من الجامع الأزهر في 13 من مارس سنة 1955 بفصل المدعي من الخدمة، وما يترتب على ذلك من آثار، وبإلزام الجامع الأزهر بالمصروفات؛ وأسست المحكمة قضاءها على أن نص المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 السالف الذكر يسري على المدعي بالأثر المباشر للقانون، لأنه لم يكن قد اكتسب قبل صدور قرار تعيينه في سنة 1952 مركزاً قانونياً ثابتاً بتعيينه في إحدى الوظائف العامة، وأن تعيين المتجنسين بالجنسية المصرية في الوظائف العامة قبل مضي خمس سنوات على تجنسهم من المسائل التي تترخص فيها جهة الإدارة؛ ولذلك فلها أن تسحب قرارها في أي وقت متى تبين لها وجه مخالفته للقانون، ولكن نظراً لأن المدعي وقت إصدار القرار المطعون فيه كان قد استوفى الشرط الذي كان يعيب ذلك القرار إذ كان قد مضى على تجنسه بالجنسية المصرية مدة أكثر من خمس سنوات مما لا يجدي معه إصدار القرار المطعون فيه ويتعين الحكم بإلغائه.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه اعتبر قرار فصل المدعي من وظيفته صادراً في 13 من مارس سنة 1955، في حين أن الثابت من ملف خدمته المضموم لملف الدعوى أن هذا القرار صدر من شيخ الأزهر في 15 من نوفمبر سنة 1954 تحت رقم 410، وأن مرسوم منحه الجنسية المصرية صدر في 20 من فبراير سنة 1950، ولذلك لم تكن مضت خمس سنوات على تجنسه بالجنسية المصرية مما يتعين معه اعتبار القرار المذكور مجدياً؛ ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في استخلاص الوقائع من الأوراق مما انبنى عليه الخطأ في تطبيق القانون، ويتعين الطعن فيه أمام المحكمة العليا.
ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن مثار النزاع في الدعوى هو ما إذا كانت المادة العاشرة من القانون رقم 160 لسنة 1950 الخاص بالجنسية فيما نصت عليه من أنه "لا يكون للأجنبي الذي كسب الجنسية المصرية عملاً بأحكام المواد 4 و5 و6 و8 و9 حق التمتع بالحقوق الخاصة بالمصريين أو مباشرة حقوقهم السياسية قبل انقضاء خمس سنوات من تاريخ كسبه لهذه الجنسية..." تسري على المدعي في خصوص علاقته الوظيفية في خدمة الحكومة، أم أنها لا تسري عليها.
ومن حيث إن هذا الحكم قد استحدثه القانون المشار إليه الذي أصبح معمولاً به منذ نشره في الجريدة الرسمية في 18 من سبتمبر سنة 1950، وما كان يتضمنه المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية الذي كان معمولاً به من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950.
ومن حيث إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية السابقة عليه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر، وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم فإن الأجنبي الذي كان قد اكتسب الجنسية المصرية وكان بالفعل موظفاً بالحكومة المصرية قبل 18 من سبتمبر سنة 1950 تاريخ العمل بالقانون رقم 160 لسنة 1950 لا يلحقه حكم المادة 10 من هذا القانون، بينما هو يلحق الأجنبي الذي اكتسب الجنسية المصرية ولو كان اكتسابه إياها سابقاً على تاريخ العمل بهذا القانون، ما دام إنشاء الصلة الوظيفية بالحكومة المصرية تم بعد هذا التاريخ؛ لأن هذا من آثار مركزه القانوني كأجنبي اكتسب الجنسية المصرية، فيخضع هذا الأثر للقانون الجديد بحكمه المباشر.
ومن حيث إنه يبين من ملف خدمة المدعي أنه صدر أمر إداري في 21 من يناير سنة 1947 بتعيين المدعي - الحاصل على إجازة التدريس - مدرساً بقسم القراءات بمكافأة قدرها 15 ج شهرياً وندبه لمعهد أسيوط، على أن يؤخذ عليه تعهد بتقديم ما يثبت أنه متجنس بالجنسية المصرية في مدى شهرين من تاريخ هذا القرار وإلا أهمل تعيينه ولا يباشر عمله إلا بعد تقديم ما يدل على جنسيته المصرية، ولكنه كان قد تسلم عمله في المعهد اعتبار من أول ديسمبر سنة 1946 أي قبل صدور أمر التعيين. وفي يوليه سنة 1947 رفع وزير المالية بصفته رئيساً للجنة الموظفين الأجانب مذكرة إلى مجلس الوزراء طالباً الموافقة على تعيينه - بناء على طلب المجلس الأعلى للأزهر - بمكافأة قدرها 15 ج شهرياً بعقد لمدة سنة، نظراً لأن موضوع جنسيته لم يبت فيه وسبق أن قرر مجلس الوزراء في 13 من يونيه سنة 1946 عند عرضه عليه تأجيل نظره، وقد وافق مجلس الوزراء على مذكرة اللجنة المالية في 20 من يوليه سنة 1947، ثم عين مدرساً بمعهد القراءات بمكافأة شهرية قدرها 15 ج اعتباراً من 23 من نوفمبر سنة 1947، ثم حصل على الجنسية المصرية في 20 من فبراير سنة 1950، وفي 28 من مايو سنة 1952 وافق مجلس الأزهر الأعلى على أن يشغل درجة سادسة من الأربع عشرة درجة الخالية في قسم القراءات التي قرر شغلها بالأقدمية المطلقة بحسب تاريخ التعيين لتدريس القراءات اعتباراً من أول ديسمبر سنة 1946، ثم رقي للدرجة الخامسة بالأقدمية اعتباراً من 28 من أغسطس سنة 1952، وفي 15 من نوفمبر سنة 1954 صدر القرار رقم 410 من شيخ الجامع الأزهر بفصله من الخدمة اعتباراً من تاريخ هذا القرار، وذلك بسبب عدم مضي مدة خمس سنوات من تاريخ منحه الجنسية المصرية في 20 من فبراير سنة 1950، ورفع اسمه من سجلات الأزهر اعتباراً من هذا التاريخ.
ومن حيث إن التوظف في خدمة الحكومة المصرية، وإن كان الأصل فيه أن يكون من حقوق المصريين، إلا أنه يجوز توظيف الأجانب في خدمتها طبقاً للقوانين الخاصة بذلك، فالمركز القانوني في التوظف، إما أن يكون مركز المصري أو مركز الأجنبي بحسب الأحوال، ويبين من العرض السابق أن المدعي، وإن بدأ صلته الوظيفية بالحكومة في أول ديسمبر سنة 1946، إلا أنه كان مفهوماً أن يعامل معاملة الموظف الأجنبي إلى أن يكتسب الجنسية المصرية فيعامل معاملة الموظف المصري. وغني عن البيان أنه بمجرد اكتسابه هذه الجنسية يصبح مركزه القانوني مركز الموظف المصري مذ اكتسابه الجنسية المصرية وينسلخ عنه مركز الموظف الأجنبي في الوظيفة، وهذا الفاصل الزمني قد تم في 20 من فبراير سنة 1950 تاريخ منحه الجنسية المصرية. وبهذه المثابة لا يخضع هذا المركز القانوني الذي اكتسبه في ظل قانون كان يسمح بذلك للحكم الجديد الذي استحدثه القانون رقم 160 لسنة 1950 المعمول به منذ 18 من سبتمبر سنة 1950، وإلا كان ذلك تطبيقاً للقانون الجديد بأثر رجعي بغير نص خاص على مركز قانوني كان قد تم واستقر لصاحبه في ظل قانون سابق.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في نتيجة قضائه، ويكون الطعن - والحالة هذه - في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

المبادئ والأعمال المعتمدة بشأن المساعدة والحماية في إطار العمل الإنساني 1995

القرار 4، الصادر عن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر
3-7 كانون الأول/ ديسمبر 1995، جنيف

إن المؤتمر الدولي السادس والعشرين للصليب الأحمر والهلال الأحمر،
إذ يدرك أن عدد الأشخاص الذين هم في حاجة إلي المساعدة من جراء الكوارث، وكذلك عدد اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم الذين هم في حاجة إلي المساعدة والحماية، قد ازدادا إلي حد كبير خلال السنوات العشر الأخيرة،
وإذ يدرك الموقف الفريد للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر (الحركة)، بصفتها منظمة عالمية محايدة ومستقلة، تساعد وتحمي ضحايا النزاعات المسلحة وغيرها من الكوارث، مستفيدة في ذلك من تكاملية عناصرها،
وإذ يحرص علي تحسين الشروط التي تباشر بمقتضاها المنظمات الإنسانية، وبخاصة عناصر الحركة، أنشطتها الإنسانية،
وإذ يرحب بالدعوة التي توجه دائما إلي اللجنة الدولية للصليب الأحمر (اللجنة الدولية) والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (الاتحاد الدولي) للمشاركة في اللجنة الدائمة المشتركة بين وكالات الأمم المتحدة التي تدعوها إلي الاجتماع إدارة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، بغية ضمان تعاون المنظمات الإنسانية عمليا في تقديم المساعدة الإنسانية،
وإذ يذكر بأنه يجب/ وفقا للنظام الأساسي للحركة، أن يحترم كل عنصر من عناصر الحركة في كل وقت المبادئ الأساسية المتضمنة في النظام المذكور (المبادئ الأساسية)، وأنه يجب أن تحترم الدول في كل وقت تمسك الحركة بالمبادئ الأساسية،
وإذ يذكر بأنه في حالات النزاعات المسلحة، يتمتع اللاجئون والأشخاص المهجرون داخل بلدانهم وبقية السكان المدنيين بالحماية بموجب القانون الدولي الإنساني، كما يتمتع اللاجئون بالحماية بموجب اتفاقية سنة 1951 المتعلقة بالوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967،
وإذ يعيد تأكيد مبدأ عدم الإبعاد،
وإذ يحيط علما بالقرار الحادي عشر الذي اتخذه مجلس مندوبي الحركة في اجتماعه في برمنغهام سنة 1993 بشأن "مبادئ المساعدة الإنسانية"، والذي ذكرت فيه الدول بما يأتي خاصة:
- حق الضحايا في تلقي مساعدة إنسانية،
- واجب الدول بتقديم المساعدة للسكان الذين يخضعون لسلطتها أو التزامها بالترخيص للمنظمات الإنسانية بتقديم هذه المساعدة،
- حق المنظمات الإنسانية التي تراعي مبادئ الإنسانية والحيدة وعدم التحيز والاستقلال في الوصول إلي الضحايا،
إذ يذكر بالقرار الحادي والعشرين وقاعدة مساعدة اللاجئين المرفقة به، واللذين اعتمدهما المؤتمر الدولي الرابع والعشرون للصليب الأحمر، وبالقرار السابع عشر بشأن الحركة واللاجئين، الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر،
وإذ يذكر بالقرار الحادي والعشرين الذي اعتمده المؤتمر الدولي الخامس والعشرون للصليب الأحمر بشأن الإغاثة إبان الكوارث التكنولوجية وغيرها،
وإذ يلاحظ أن القيم الدينية والأخلاقية من شأنها أن تتسبب في احترام الكرامة الإنسانية ومبادئ القانون الدولي الإنساني،

ألف: بالنسبة إلي الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين:

1. يطلب إلي الدول أن:
(أ) تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني، وبخاصة الحظر العام للتهجير الجبري للمدنيين، وتحترم اتفاقية سنة 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967، وعلي الأخص المبدأ الأساسي الذي يقضي بعدم الإبعاد، وكذلك الصكوك الإقليمية الأخرى ذات الصلة،
(ب) تقبل اتفاقية سنة 1951 بشأن الوضع القانوني للاجئين وبروتوكولها لسنة 1967 إذا لم تقبلها بعد، وتطبقها بالكامل،
(ج) تقدم المساعدة الإنسانية للأشخاص المهجرين داخل بلدانهم، وتساعد الدول التي استضافت لاجئين،
(د) تكفل للمنظمات الإنسانية المحايدة وغير المتحيزة والمستقلة، وبخاصة للجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والاتحاد الدولي، وكذلك للمنظمات الدولية الأخرى، وبخاصة لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن تصل فعلا وعلي نحو مناسب إلي الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين، لكي تتمكن من أن توفر لهم الحماية والمساعدة الإنسانية،
(هـ) تضمن الاستجابة السريعة لنداءات اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية والمنظمات الدولية الأخرى، بغية تمويل المساعدة العاجلة والحماية للاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والمرحلين إلي وطنهم،
(و) تجدد مساندتها، عن طريق التمويل المناسب، لتوفير المعونة الغذائية وغيرها من المواد التي تقدم لتأمين المساعدة الإنسانية للاجئين والأشخاص المهجرين الذين يظل وضعهم دون حل، مع الاحتفاظ في الذهن بحاجات المستضعفين،
(ز) تعترف بأن بإمكان الجمعيات الوطنية واللجنة الدولية والاتحاد الدولي أن تؤدي دورا أساسيا لتوفير الحماية والمساعدة الإنسانية للأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين والمرحلين إلي وطنهم، وفقا لأحكام القانون الدولي الإنساني ذات الصلة،
2. يدعو عناصر الحركة، وفقا لولاية كل منها، إلي:
(أ) مواصلة توفير المساعدة والحماية، والعمل بحزم لصالح الأشخاص المهجرين داخل بلدانهم واللاجئين والمرحلين إلي وطنهم، وعلي وفاق معهم،
(ب) وضع وتطبيق نهوج مجددة في العمل الإنساني، تتضمن خاصة آليات لأعمال سريعة، تستند إلي التعبئة والاستخدام الفعلي للموارد التي تسمح لها بتوفير مساعدة ملائمة ومناسبة للاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم، مع إيلاء الاهتمام الواجب لعمل المنظمات الإنسانية الأخرى،
(ج) تشجيع الوقاية من النزاعات عن طريق ترويج المبادئ والقيم الإنسانية، ونشر القانون الدولي الإنساني، لا سيما على مستوي المجتمعات،
(د) الاستعداد للتدخل في إطار عمليات الإغاثة الدولية، وفقا للنظام الأساسي للحركة،
(هـ) متابعة وتشجيع التعاون الميداني مع الأمم المتحدة، بما في ذلك خاصة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بالاستناد إلي روح تكاملية، وكذلك مع المنظمات الإنسانية الدولية الأخرى عند الضرورة،
3. يدعو الجمعيات الوطنية إلي:
(أ) مواصلة تقديم خدماتها لحكوماتها، وفقا لوضعها كهيئة مساعدة للسلطات العامة في المجال الإنساني، بغية تلبية احتياجات اللاجئين والأشخاص المهجرين داخل بلدانهم والمرحلين إلي وطنهم،
(ب) التماس موارد اللجنة الدولية والاتحاد الدولي للاستفادة علي نحو فعال من قدرة الحركة، عندما تتجاوز الحاجات الموارد المتوفرة محليا،
(ج) السعي لإجراء تعاون فعال مع المنظمات الأخرى، بما في ذلك المنظمات غير الحكومية والأمم المتحدة، وبخاصة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مع التركيز بأحكام القرار الحادي والعشرين الذي اتخذه المؤتمر الدولي الرابع والعشرون بشأن عمل الصليب الأحمر الدولي لصالح اللاجئين، وبخاصة الأحكام المتعلقة بالاتفاقات المبرمة بين الجمعيات الوطنية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين،

باء: بالنسبة إلي الكوارث الطبيعية والتكنولوجية:

1. يطلب إلي الدول أن تأخذ علما بالتوجيهات المتعلقة بمشاركة الجمعيات الوطنية في التدخل في حالة الكوارث التكنولوجية (المرفق الأول للوثيقة الإعلامية)،
2. يشجع الجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي علي تكثيف أنشطتها لصالح ضحايا الكوارث الطبيعية والتكنولوجية، وعلي تطوير اختصاصاتها في هذا المجال وحشد مواردها المالية،

جيم: بالنسبة إلي المبادئ والقواعد التي تنظم أعمال الإغاثة التي يضطلع بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالة الكوارث:

يأخذ علميا بالنص المنقح للمبادئ القواعد التي تنظم أعمال الإغاثة التي يضطلع بها الصليب الأحمر والهلال الأحمر في حالة الكوارث (المرفق الثاني للوثيقة الإعلامية)، ويدعو عناصر الحركة إلي تطبيقه،

دال: بالنسبة إلي ضرورة إدراج احتمالات إنمائية طويلة الأجل في المساعدة الإنسانية:

1. يدعو الدول إلي:
(أ) التأكد من أن سياساتها التمويلية لأعمال الإغاثة الدولية تنص علي تعزيز القدرات الميدانية للجمعيات الوطنية المستفيدة منها،
(ب) البحث عن وسائل تشجيع توجيه عمليات الإغاثة نحو التنمية عن طريق برامجها المتعلقة بالمساعدة الإنسانية، والإحاطة علما لهذا الغرض بالمرفق الثالث للوثيقة الإعلامية،
(ج) تشجيع تنفيذ نهج إنمائي يأخذ في الحسبان الحالات الطارئة والاحتياجات الإنسانية، وذلك في المنظمات التي هي أعضاء فيها، وخاصة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير،
2. يدعو الاتحاد الدولي واللجنة الدولية إلي القيام لاحقا بتطوير الصكوك والمفاهيم التي تزيد من توجيه عمليات الإغاثة نحو التنمية، وإلي النظر حسب الأصول في تعزيز بنية الصليب الأحمر والهلال الأحمر، كما هو منصوص عليه في الخطوط التوجيهية الواردة في المرفق الثالث للوثيقة الإعلامية،

هاء: بالنسبة إلي مدونة قواعد سلوك الحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالة الكوارث:

1. يحيط علما ويرحب بمدونة قواعد السلوك المعدة للحركة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمات غير الحكومية أثناء عمليات الإغاثة في حالة الكوارث (المرفق الرابع للوثيقة الإعلامية)، وفضلا عن ذلك،
2. يدعو كل الدول والجمعيات الوطنية إلي تشجيع المنظمات غير الحكومية علي احترام مبادئ وروح هذه المدونة من جهة، والتفكير في تسجيل انضمامها إلي هذه المدونة لدي الاتحاد الدولي من جهة أخري،

واو: بالنسبة إلي العواقب الإنسانية للعقوبات الاقتصادية:

1. يشجع الدول علي النظر حسب الأصول:
(أ) عندما تضع وتفرض وتفحص عقوبات اقتصادية، في انعكاساتها السلبية المحتملة علي الظروف الإنسانية للسكان المدنيين في الدولة المعنية، وكذلك للسكان المدنيين في الدول الأخرى، الذين ربما يتعرضون للمعاناة من جراء هذه التدابير،
(ب) تقدير عواقب العقوبات الاقتصادية التي توافق عليها الأمم المتحدة علي الأشخاص الأكثر ضعفا علي الأجلين القصير والطويل، ومراقبة هذه العواقب في الأراضي التي طبقت فيها العقوبات،
(ج) إغاثة الفئات الأكثر ضعفا، وكذلك ضحايا الأزمات الإنسانية في أراضيهم، بما في ذلك عندما يكونوا محل عقوبات اقتصادية وفي حدود الموارد المتاحة،
2. يطلب إلي الدول التصريح بعمليات الإغاثة ذات الطابع الإنساني المحض لمصلحة الفئات الأكثر ضعفا من بين السكان المدنيين، عندما يقتضي القانون الدولي الإنساني ذلك،
3. يدعو اللجنة الدولية والاتحاد الدولي والجمعيات الوطنية إلي الإسهام في تقليل الانعكاسات غير المرغوب فيها للعقوبات علي الحالة الإنسانية للسكان المدنيين، عن طريق تقييم ما لهذه العقوبات من أثر وتوفير مواد الإغاثة للأشخاص الأكثر ضعفان وفقا لولاية كل منها،

زاي: بالنسبة إلي ضرورة القيام بعمل إنساني مستقل في زمن الأزمات:

1. يحيط علما بتعهد الحركة بإيجاز عملها الإنساني وفقا لمبادئها الأساسية، مع الاعتراف بأن المساعدة الإنسانية والحماية تستهدف أولا آثار الأزمات الإنسانية، وليس أسبابها،
2. يطلب إلي الدول أن:
(أ) تعترف بضرورة حفاظ الحركة علي الفصل بوضوح بين عملها الإنساني من جهة، والأعمال ذات الطابع السياسي أو العسكري أو الاقتصادي التي تباشرها أثناء الأزمات الإنسانية الحكومات والمنظمات الدولية الحكومية وغيرها من المنظمات من جهة أخري، ومع مراعاة ضرورة حفاظ الحركة في عملها الإنساني علي استقلالها وعدم تحيزها وحيادها،
(ب) تضاعف جهودها لإيجاد حل للنزاعات وتداركها، وحفظ السلم، والاستعداد للكوارث وتخفيف آثارها، والتي يمثل العمل الإنساني للحركة تكملة ضرورية لها،
(ج) تلاحظ أن أمن عمليات وموظفي اللجنة الدولية والجمعيات الوطنية والاتحاد الدولي يستند إلي التمسك بمبادئها الأساسية، وأنها لا تلجأ إلي الحماية المسلحة سوي في الأحوال الاستثنائية، بعد الحصول علي موافقة السلطة التي تهيمن علي الأراضي المعنية،
(د) تحترم تماما العمليات الإنسانية والموظفين المشاركين فيها في كل الأحوال، وتتخذ الاحتياطات اللازمة للامتناع عن الأعمال التي ربما تعرض هذه العمليات وهؤلاء الموظفين للخطر.
_________________________
المجلة الدولية للصليب الأحمر، السنة التاسعة، العدد 47، كانون الثاني/ يناير- شباط/فبراير 1996، ص 74-78.

الطعن 6988 لسنة 53 ق جلسة 24 / 4 / 1984 مكتب فني 35 ق 104 ص 472

جلسة 24 من إبريل سنة 1984

برياسة السيد المستشار/ فوزي أحمد المملوك نائب المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحيم نافع ومحمد أحمد حسن والسيد عبد المجيد العشري والصاوي يوسف سليمان.

-----------------

(104)
الطعن رقم 6988 لسنة 53 القضائية

(1) قتل خطأ. إثبات "بوجه عام". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
كفاية الشك للقضاء بالبراءة. شرط ذلك؟
(2) محكمة استئنافية. محكمة ثاني درجة. استئناف "نظره. والحكم فيه".
عدم التزام المحكمة الاستئنافية بالرد على كل أسباب حكم الإدانة المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام. متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم. ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
(3) خطأ. مسئولية جنائية. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" قتل خطأ. كفالة.
إقامة الحكم المطعون فيه قضاءه بالبراءة على ما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه. وعدم إقامته ذلك القضاء على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده: لا محل للنعي عليه بشيء في هذا الصدد. مصادر الكفالة. المادة 36/ 2 قانون 57 لسنة 1959 مثال.

-------------------
1 - من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام.
2 - من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم.
3 - لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقم قضاؤه بالبراءة على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده بما تنتفي به مسئوليته وإنما خلص إلى القول بأنه "لو لم ينحرف المجني عليه لما كان الحادث" بما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بشيء في هذا الصدد. لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 59 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه (1) تسبب خطأ في موت..... وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات بأن قاد سيارة (أتوبيس) بحالة ينجم عنها الخطر فصدم المجني عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أودت بحياته (2) قاد سيارة (أتوبيس) بحالة خطرة. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973.
وادعت..... مدنياً قبل المتهم بمبلغ ثلاثين ألف جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنح.... قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة ثلاثون جنيهاً لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحق المدني بالتضامن مع المسئول عن الحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه تعويضاً نهائياً والمصروفات ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية والمدعية بالحق المدني.
ومحكمة...... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وألزمت رافعها المصروفات عن الدرجتين.
فطعنت المدعية بالحق المدني في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن المقام من المدعية بالحقوق المدنية أن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمتي القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر وبرفض الدعوى المدنية - فقد شابه الفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون - ذلك أنه أطرح أقوال شاهد الإثبات بأسباب غير سائغة مبناها أن المحقق لم يثبت في محضر المعاينة تواجده بمكان الحادث حال وقوعه وأنه أدلى بشهادته بعد أسبوعين من تاريخ الواقعة وبدعوة من ذوي المجني عليه - فضلاً عن أنه قد التفت عما عول عليه حكم محكمة أول درجة بإدانة المطعون ضده ودفاع الطاعنة المؤيد بالتقرير الطبي والمعاينة في هذا الشأن - هذا إلى الحكم المطعون فيه قد اعتبر أن خطأ المجني عليه - بفرض وقوعه - ينفي خطأ المتهم ورتب على ذلك انتفاء مسئولية المطعون ضده. وكل ذلك مما يعيبه ويوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه، أنه بعد أن أورد أقوال المتهم (المطعون ضده) ومحصل السيارة العامة، وشاهد الإثبات، وما أسفرت عنه المعاينة خلص إلى القول "حيث إنه من جماع ما تقدم فإن المحكمة ترى أنه قد أثبت محرر المحضر عند انتقاله للمعاينة أنه لم يجد أحداً لسؤاله عن الواقعة فضلاً عن حضور الشاهد بعد قرابة أسبوعين كما قرر عند سؤاله أمام النيابة - ولو كان صادقاً في قوله لكان تقدم من تلقاء نفسه ولما انتظر حضور أقارب المجني عليه لإحضاره لتأدية الشهادة فإن المحكمة تطرح أقوال هذا الشاهد جانباً ولا تعتد بشهادته بالإضافة إلى أن المحكمة تطمئن إلى دفاع وأقوال المتهم ومحصل الأتوبيس فيما انتهيا إليه من أنه لو لم ينحرف المجني عليه ما كان الحادث". لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي في المحاكمات الجنائية أن تتشكك محكمة الموضوع في صحة إسناد التهمة إلى المتهم لكي تقضي بالبراءة ما دام حكمها يشتمل على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التي قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووازنت بينها وبين أدلة النفي فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة في صحة عناصر الاتهام، وكانت المحكمة قد خلصت في أسباب سائغة إلى ارتيابها في أقوال شاهد الإثبات وعدم الاطمئنان إليها ورجحت دفاع المتهم - على ما سلف بيانه - وهو ما يدخل في سلطتها بغير معقب عليها في ذلك من محكمة النقض - فإن ما تنعاه الطاعنة في هذا الخصوص ينحل في حقيقته إلى جدل موضوعي لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن ليس على المحكمة الاستئنافية متى كونت عقيدتها ببراءة المتهم بعد الحكم ابتدائياً بإدانته أن تلتزم بالرد على كل أسباب الحكم المستأنف أو كل دليل من أدلة الاتهام ما دام قضاؤها قد بني على أساس سليم - كما هو الحال في الدعوى القائمة - لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يقم قضاؤه بالبراءة على أن خطأ المجني عليه يجب الخطأ المشترك الذي وقع فيه المطعون ضده بما تنتفي به مسئوليته وإنما خلص إلى القول بأنه. "لو لم ينحرف المجني عليه لما كان الحادث بما مؤداه أن الخطأ كله قد وقع في جانب المجني عليه ومن ثم فلا محل للنعي على الحكم بشيء في هذا الصدد لما كان ما تقدم فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه مع ما يستتبعه ذلك من مصادرة الكفالة عملاً بالمادة 36/ 2 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1765 لسنة 2 ق جلسة 30 / 3 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 81 ص 800

جلسة 30 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

-----------------

(81)

القضية رقم 1765 لسنة 2 القضائية

علاوة التليفون 

- الأشخاص الذين يفيدون منها طبقاً لقرار مجلس الوزراء في 16/ 9/ 1947 - قرار مدير عام مصلحة التليفونات في 25/ 6/ 1951 بعدم صرفها إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية - صحيح قانوناً.

----------------
يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 - في ضوء الباعث على استصداره الذي أفصحت عنه المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات إلى مجلس إدارة المصلحة - أنه استهدف تحسين حالة فئة معينة من طائفة خاصة من موظفي مصلحة التلغرافات والتليفونات هي على وجه التحديد طائفة عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة، وأن المقصود بتحسين حالتهم بالقرار المذكور من بين أفراد هذه الفئة ذوو المؤهلات الدراسية ممن لم يفيدوا من قواعد الإنصاف أو لم تطبق في حقهم أحكام كادر العمال ولا تعلو درجتهم على الدرجة الخامسة، وهم الذين تخلفوا عن زملائهم الذين يؤدون مثل عملهم، وإنما تحسنت مرتباتهم إما بإنصافهم لمؤهلاتهم أو بسبب تطبيق كادر العمال عليهم؛ ذلك أن المصلحة جرت على شغل وظائف عمال وعاملات التليفون مع إدماج وظائف عمال المراجعة بمرشحين ذوي مؤهلات مختلفة أو لا يحملون مؤهلات ما، وهؤلاء الأخيرون هم الغالبية العظمي، وكلا الفريقين يقوم بذات العمل على ما فيه من مشقة وإرهاق مع تفاوت متباين في الأجر؛ لذا رؤي تقريباً للشقة بين عمال تجمعهم رابطة عمل واحد أن يمنح جميع من لم ينالوا تحسيناً في مرتباتهم سواء عن طريق الإنصاف أو نتيجة لتطبيق كادر العمال من عمال وعاملات التليفون والمراجعة حتى الدرجة الخامسة علاوة شهرية قدرها جنيه مصري واحد وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يبت في تحسين درجاتهم بصفة عامة في ضوء الاعتبارات المختلفة على أن تخصم العلاوة المذكورة مستقبلاً من التحسين الذي قد يتقرر لهم. وحكمة تقرير هذه العلاوة المؤقتة العاجلة هي ما قدرته المصلحة من جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق هؤلاء العمال بسبب اتصال أعمالهم بمصالح الجمهور المتشعبة المرهقة؛ وما تتطلبه هذه الأعمال من سرعة وإتقان مع السهر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سيبل تلبية طلبات الجمهور المتباينة وما يتعرضون له من انفعالات واستفزازات. وقد أبرزت المصلحة في مذكرتها سبب استحقاق هذه العلاوة؛ إذ أرجعت علة هذا الاستحقاق إلى طبيعة الأعمال التي يقومون بها بقولها: "ومع ذلك فإن الماهيات التي يتقاضونها لا تزال أقل من المستوى الذي يتفق وما يقومون به من أعمال ليلاً ونهاراً..." وذلك بعد أن أوضحت ما تنطوي عليه تلك الأعمال من عناء وجهد. ولما كانت مشقة الأعمال المنوطة بهذه الطائفة من الموظفين هي التي اقتضت منحهم العلاوة المذكورة لتقريب مرتباتهم من المستوى الذي يتفق والأعمال المسندة إليهم، فثمة ارتباط وثيق بين استحقاق العلاوة المشار إليها والقيام الفعلي بهذه الأعمال. فلا تكفي تولية الوظيفة لترتب هذا الحق، بل يتعين اقتران هذه التولية بمباشرة عمل الوظيفة بالفعل لقيام التلازم بين الاثنين، ولو قيل بغير هذا لأهدرت حكمة تقرير هذه العلاوة ولساغ أن يظفر بها من لا تتحقق فيه هذه الحكمة فيمنحها من لا تقوم به أسباب استحقاقها. وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بحسب فحوى المذكرة التي وافق عليها وفي ضوء الأغراض التي استهدفها قد حصر مزية العلاوة في نطاق الفئة التي حددها وعيّن عملها وهي فئة "موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة (عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة) الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات"؛ ومن ثم فلا ينصرف أثره إلى من عدا هذه الفئة كالكتبة مثلاً، أي إلى من ليس عاملاً بالتليفون أو المراجعة وقائماً بهذا العمل بالفعل. أما ما تضمنه من النص على خصم العلاوة التي قررها من التحسين الذي قد يتقرر لهذه الفئة فواضح في دلالته على أن منح العلاوة إنما هو مرحلة مبدئية من هذا التحسين تتحد معه في الطبيعة والخصائص؛ ولذا نص على خصمها منه إذا ما تقرر وذلك منعاً من الازدواج. ولما كان التحسين المذكور إنما يهدف إلى إيثار هذه الفئة من الموظفين بضرب من الإنصاف المخصص المستمد من الوظيفة ذاتها لما يكايدونه من مشاقها، لا المستند إلى صفة قائمة بهم أو إلى مؤهلاتهم لانعدام هذه المؤهلات؛ فإن النص على خصم علاوة التليفون من هذا التحسين قاطع في الدلالة على اتحاد الحكمة في كليهما، وهي التعويض عن إرهاق الأعصاب وعناء العمل ليلاً ونهاراً؛ ومن ثم فإن قرار مدير عام مصلحة التليفونات الصادر في 25 من يونيه سنة 1951 بعدم صرف هذه العلاوة إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية يكون تطبيقاً صحيحاً لقرار مجلس الوزراء الذي قضى بمنح العلاوة المذكورة.


إجراءات الطعن

في 19 من أغسطس سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة قيد بجدولها تحت رقم 1765 لسنة 2 القضائية في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) بجلسة 20 من يونيه سنة 1956 في الدعوى رقم 4870 لسنة 8 القضائية المقامة من وزارة المواصلات ضد محمد توفيق فتوح، القاضي "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ورفض التظلم وألزمت المدعى عليه بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند إليها في صحيفة طعنه "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالمطعون فيه وتأييد قرار اللجنة القضائية وإلزام الحكومة المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى وزارة المواصلات في 28 من أغسطس سنة 1956 وإلى المطعون لصالحه في 8 من سبتمبر سنة 1956، وعين لنظره أمام هذه المحكمة جلسة 2 من مارس سنة 1957. وقد انقضت المواعيد القانونية دون أن يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته. وفي 9 من فبراير سنة 1957 أبلغ الطرفان بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة ما رأت سماعه من إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة حسبما يبين من أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون لصالحه قدم إلى اللجنة القضائية لوزارة المواصلات التظلم رقم 6191 لسنة 1 القضائية بعريضة أودعها سكرتيرية اللجنة في 27 من يوليه سنة 1953 ذكر فيها أن مجلس الوزراء أصدر في 16 من يناير سنة 1947 قراراً بمنح جميع موظفي التليفونات لغاية الدرجة الخامسة من عمال وعاملات وعمال مراجعة الذين لم يفيدوا من تطبيق قواعد الإنصاف أو كادر العمال علاوة تليفون مؤقتة قدرها جنيه مصري واحد شهرياً. ولما كان هو من موظفي التليفونات الذين لم يفيدوا من قواعد إنصاف المؤهلات أو كادر العمال فقد طبق عليه هذا القرار ومنح علاوة مقدارها جنيه اعتباراً من 16 من سبتمبر سنة 1947. إلا أنه فوجئ في أول يوليه سنة 1951 بقطع هذه العلاوة عنه بناء على قرار من مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات بحجة أنه لم يعمل داخل السنترالات. فلما تظلم من هذا القرار ردت عليه المصلحة بأن السيد المدير قرر عدم صرف هذه العلاوة إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترال. ولما كان قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يدع للإدارة في شأن العلاوة المشار إليها سلطة تقديرية، وكان مدير المصلحة هو سلطة أدنى من مجلس الوزراء فإنه لا يملك تقييد القرار الصادر من السلطة العليا. وخلص من هذا إلى طلب "إلغاء القرار سالف الذكر وما يترتب عليه من آثار حيث إنه صادر من سلطة أدنى من سلطة مجلس الوزراء وما كان يستطيع أن يقيد القواعد الصادرة من السلطة العليا ومنحه العلاوة المقررة وصرف الفرق اعتباراً من أول يوليه سنة 1951". وقد ردت مصلحة التلغرافات والتليفونات على هذا التظلم بأنه يتضح من الرجوع إلى المذكرة التي وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 أنه جاء بها "وغير خاف أن المسئوليات الملقاة على عاتق عمال وعاملات التليفون والمراجعة جسيمة نظراً لاتصال أعمالهم اتصالاً وثيقاً بمصالح الجمهور وهي متشعبة ومرهقة وتحتاج إلى سرعة وإتقان مع الصبر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة... وما يقومون به من أعمال ليلاً نهاراً". ومفاد هذا أن الغرض الذي هدف إليه مجلس الوزراء من تقريره إعانة السماعة التي يطالب بها المتظلم إنما هو تعويض هذه الفئة لما تلاقيه من إرهاق في عملها ليلاً ونهاراً ومن تعرضها لانفعالات الجمهور واستفزازاته؛ وإذ كانت هذه هي مبررات منح العلاوة المذكورة فإنه لا يستحقها من لا تتوافر فيه هذه الظروف، أي أنها لا تصرف إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات، فلا تمنح لمن يشتغل بأعمال كتابية. ولما كان المتظلم يقوم بأعمال كتابية بورش التلغرافات ولا صلة له ولا لأعماله بالجمهور فإنه لا يستحق العلاوة المشار إليها. وبجلسة 26 من أكتوبر سنة 1953 أصدرت اللجنة القضائية قرارها بـ "استحقاق المتظلم لصرف علاوة التليفون الصادر بها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 16 من سبتمبر سنة 1947 من تاريخ أول يوليه سنة 1951 مع صرف الفروق المترتبة على ذلك وكافة ما يترتب على ذلك من آثار". واستندت في ذلك إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بمنح علاوة مؤقتة قدرها جنيه مصر واحد شهرياً لجميع موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة من عمال وعاملات وعمال مراجعة الذين لم يفيدوا من تطبيق قواعد الإنصاف أو كادر العمال قد ورد مطلقاً ومن ثم فلا يملك مدير المصلحة وهو سلطة أدنى من مجلس الوزراء تقييده بقيد غير وارد به أو تخصيصه بغير مخصص بقصر تطبيقه على من يقوم فعلاً بأعمال السماعة. ولما كان المتظلم من ضمن موظفي التليفون وقد توافرت فيه الشروط المبينة في القرار المذكور فقد تعلق حقه به. ولا حجة في التفسير الذي تذهب إليه المصلحة لعلّة المنح؛ ذلك أن القرار نص على خصم هذه العلاوة من التحسين الذي قد يتقرر لهذه الفئة، مما يقطع في أن الهدف الرئيسي الذي قصد هذا القرار إلى تحقيقه هو تحسين حال طائفة معينة من الموظفين؛ إذ لو كان المراد بهذه العلاوة هو تعويض البعض عن إرهاق أعصابهم لاستمر صرفها إليهم طوال مدة عملهم على السماعة بحيث تتلازم مع هذا العمل وجوداً سواء تحسنت حالتهم أو لم تتحسن. وبذلك يكون قرار مدير عام المصلحة بحرمان المتظلم من العلاوة المذكورة في غير محله لانحرافه عن غرض الشارع. وبعريضة مودعة سكرتيرية محكمة القضاء الإداري في 6 من مارس سنة 1954 طعنت وزارة المواصلات في قرار اللجنة القضائية بالدعوى رقم 4870 لسنة 8 القضائية طالبة الحكم بإلغائه مع إلزام المتظلم المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ونعت على قرار اللجنة مخالفته للقانون، إذ أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 إنما قضيب بمنح علاوة السماعة لعمال وعاملات التليفون الذين يعملون داخل السنترالات أي الذين يكون عملهم آلة التليفون، ولما كان المتظلم يعمل كاتباً بالورش فإن قرار مجلس الوزراء المشار إليه لا ينطبق على حالته. وبجلسة 20 من يونيه سنة 1956 قضت محكمة القضاء الإداري (الهيئة الثانية) "بإلغاء قرار اللجنة القضائية المطعون فيه ورفض التظلم وألزمت المدعى عليه بالمصروفات". وأقامت قضاءها على أن مجلس الوزراء قد استهدف بقراره الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 إنصاف فئة من موظفي مصلحة التليفونات تتولى أعمالاً تتميز بالمشقة والإرهاق، وهو ما حدا بالسلطة الإدارية إلى طلب إسعاف أفراد هذه الفئة عن طريق تقرير علاوة مؤقتة وعاجلة قدرها جنيه واحد شهرياً إلى أن ينظر في حالتهم بصفة عامة، وأنه واضح من المذكرة التي تقدمت بها الجهة الإدارية إلى مجلس الوزراء أنها عينت المقصودين بهذه العلاوة بأنهم عمال وعاملات التليفونات والمراقبة، وذلك لأن أعمالهم متصلة بالجمهور اتصالاً وثيقاً فضلاً عن كونها متشعبة ومرهقة وتحتاج إلى سرعة وإتقان مع الصبر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة؛ ومن ثم فإن العلاوة المذكورة مقصورة الأثر على تلك الفئة المحددة من موظفي مصلحة التليفونات وهي التي يعمل أفرادها داخل السنترالات. ولما كان المتظلم ليس من عمال التليفون ولا من عمال المراجعة ولا اتصال له أو لعمله بالجمهور فإنه يخرج من نطاق هذه الفئة. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية المحكمة في 19 من أغسطس سنة 1956 وبنى طعنه على أنه يبين من قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 أن علاوة التليفون قد قررت بصفة عامة شاملة لجميع موظفي التليفون ولم يقيد صرفها إلا بشرطين: (الأول) ألا يكون الموظف في درجة أعلى من الدرجة الخامسة. (والثاني) ألا يكون قد أفاد من تطبيق كادر العمال أو قواعد إنصاف حملة المؤهلات الدراسية. فالقول بأن هذه العلاوة مقصورة على من يستعملون السماعة من هؤلاء الموظفين تخصيص بغير مخصص. والأصل أن المطلق يجرى على إطلاقه ما لم يرد نص بتقييده. هذا إلى أن الأساس في المنح إنما كان هو الأخذ بيد هؤلاء الذين لم يشملهم تحسين سابق دون تفرقة بينهم، وذلك لتقريب الفوارق بينهم وبين من أفادوا من كادر العمال أو قواعد الإنصاف؛ وإذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد وقع مخالفاً للقانون متعيناً الطعن فيه أمام المحكمة الإدارية العليا. وانتهى السيد رئيس هيئة المفوضين من هذا إلى طلب "الحكم بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد قرار اللجنة القضائية وإلزام الحكومة المصروفات".
ومن حيث إن مدير عام مصلحة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات رفع في 4 من أغسطس سنة 1947 المذكرة رقم 820 إلى مجلس إدارة المصلحة، وقد جاء في هذه المذكرة: "كانت وظائف عمال وعاملات التليفون تشغل عادة بمرشحين ذوي مؤهلات مختلفة أو بدون مؤهلات بعد أن يؤدوا امتحاناً في اللغة العربية وبعض اللغات الأجنبية التي يجيدونها، وكان الناجحون منهم يعينون في سلك الخدمة أو الخارجين عن هيئة العمال. وقد ظل العمل بهذا النظام مع إدماج وظائف عمال المراجعة مع وظائف عمال وعاملات التليفون إلى أن صدرت قرارات مجلس الوزراء بإنصاف ذوي المؤهلات الدراسية من حيث الدرجة والماهية ووضع ذوي المؤهلات فوق الشهادة الابتدائية في الدرجة الثامنة بصفة شخصية من بدء التعيين وتحسنت ماهياتهم تبعاً لذلك، وبقى فريق غير ذوي المؤهلات على حالاتهم في حين أنهم يكونون الغالبية الكبرى ومنهم بعض رؤساء المكاتب. وغير خاف أن المسئوليات الملقاة على عاتق عمال وعاملات التليفون والمراجعة جسيمة نظراً لاتصال أعمالهم اتصالاً وثيقاً بمصالح الجمهور وهي متشعبة ومرهقة وتحتاج إلى سرعة وإتقان مع السهر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة، ومع ذلك فإن الماهيات التي يتقاضونها لا تزال أقل من المستوى الذي يتفق وما يقومون به من أعمال ليلاً ونهاراً مما اضطرهم إلى رفع صوتهم بالشكوى من الغبن الذي أصابهم بالقياس بحالة زملائهم في نفس الوظيفة ممن نالهم الإنصاف. وقد تقدموا ببعض المطالب... ولذلك رأيت أن أتقدم إلى المجلس بصفة عاجلة باقتراح منح مكافأة (علاوة تليفون) مقدارها جنيه مصري شهرياً لجميع موظفي التليفون والمراجعة من جميع الدرجات حتى الدرجة الخامسة ولا تقطع عنهم إلا عند الترقية إلى درجات فوق الدرجة الخامسة، على أن يعاد النظر في أمر هذه العلاوة عند البت في تحسين درجاتهم...". وبجلسة أول سبتمبر سنة 1947 وافق مجلس إدارة المصلحة على "منح جميع موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة (عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة) الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات علاوة مؤقتة قدرها جنيه مصري واحد شهرياً يخصم من التحسين الذي قد يتقرر لهذه الفئة". وبعرض الأمر على مجلس الوزراء وافق بجلسته المنعقدة في 16 من سبتمبر سنة 1947 على رأي مجلس الإدارة سالف الذكر.
ومن حيث إنه يبين من قرار مجلس الوزراء المتقدم ذكره في ضوء الباعث على استصداره الذي أفصحت عنه المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكك الحديدة والتلغرافات والتليفونات إلى مجلس إدارة المصلحة، أنه استهدف به تحسين حالة فئة معينة من طائفة خاصة من موظفي مصلحة التلغرافات والتليفونات هي على وجه التحديد طائفة عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة، وأن المقصود بتحسين حالتهم بالقرار المذكور من بين أفراد هذه الفئة ذوو المؤهلات الدراسية ممن لم يفيدوا من قواعد الإنصاف أو لم تطبق في حقهم أحكام كادر العمال ولا تعلو درجتهم على الدرجة الخامسة، وهم الذين تخلفوا عن زملائهم الذين يؤدون مثل عملهم وإنما تحسنت مرتباتهم إما بإنصافهم لمؤهلاتهم أو بسبب تطبيق كادر العمال عليهم؛ ذلك أن المصلحة جرت على شغل وظائف عمال وعاملات التليفون مع إدماج وظائف عمال المراجعة بمرشحين ذوي مؤهلات مختلفة أو لا يحملون مؤهلات ما، وهؤلاء الأخيرون هم الغالبية العظمى، وكلا الفريقين يقوم بذات العمل على ما فيه من مشقة وإرهاق مع تفاوت متباين في الأجر؛ لذا رؤي تقريباً للشقة بين عمال تجمعهم رابطة عمل واحد أن يمنح جميع من لم ينالوا تحسيناً في مرتباتهم سواء عن طريق الإنصاف أو نتيجة لتطبيق كادر العمال من عمال وعاملات التليفون والمراجعة حتى الدرجة الخامسة علاوة شهرية قدرها جنيه مصري واحد وذلك بصفة مؤقتة إلى أن يبت في تحسين درجاتهم بصفة عامة في ضوء الاعتبارات المختلفة على أن تخصم العلاوة المذكورة مستقبلاً من التحسين الذي قد يتقرر لهم. وحكمة تقرير هذه العلاوة المؤقتة العاجلة هي ما قدرته المصلحة من جسامة المسئوليات الملقاة على عاتق هؤلاء العمال بسبب اتصال أعمالهم بمصالح الجمهور المتشعبة المرهقة وما تتطلبه هذه الأعمال من سرعة وإتقان مع السهر وسعة الصدر وضبط الأعصاب لما يصادفهم من متاعب في سبيل تلبية طلبات الجمهور المتباينة وما يتعرضون له من انفعالات واستفزازات. وقد أبرزت المصلحة في مذكرتها سبب استحقاق هذه العلاوة إذ أرجعت علة هذا الاستحقاق إلى طبيعة الأعمال التي يقومون بها بقولها "ومع ذلك فإن الماهيات التي يتقاضونها لا تزال أقل من المستوى الذي يتفق وما يقومون به من أعمال ليلاً ونهاراً.."، وذلك بعد أن أوضحت ما تنطوي عليه تلك الأعمال من عناء وجهد. ولما كانت مشقة الأعمال المنوطة بهذه الطائفة من الموظفين هي التي اقتضت منحهم العلاوة المذكورة لتقريب مرتباتهم من المستوى الذي يتفق والأعمال المسندة إليهم، فثمة ارتباط وثيق بين استحقاق العلاوة المشار إليها والقيام الفعلي بهذه الأعمال. فلا تكفي تولية الوظيفة لترتب هذا الحق، بل يتعين اقتران هذه التولية بمباشرة عمل الوظيفة بالفعل لقيام التلازم بين الاثنين، ولو قيل بغير هذا لأهدرت حكمة تقرير هذه العلاوة ولساغ أن يظفر بها من لا تتحقق فيه هذه الحكمة فيمنحها من لا تقوم به أسباب استحقاقها. وقرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 بحسب فحوى المذكرة التي وافق عليها وفي ضوء الأغراض التي استهدفها قد حصر مزية العلاوة في نطاق الفئة التي حددها وعيّن عملها وهي فئة "موظفي التليفون لغاية الدرجة الخامسة (عمال وعاملات التليفون وعمال المراجعة) الذين لم يستفيدوا من تطبيق كادر العمال أو إنصاف الشهادات". ومن ثم فلا ينصرف أثره إلى من عدا هذا الفئة كالكتبة مثلاً، أي إلى من ليس عاملاً بالتليفون أو المراجعة وقائماً بهذا العمل بالفعل. أما ما تضمنه النص على خصم العلاوة التي قررها من التحسين الذي قد يتقرر لهذه الفئة فواضح في دلالته على أن منح هذه العلاوة إنما هو مرحلة مبدئية من هذا التحسين تتحد معه في الطبيعة والخصائص؛ ولذا نص على خصمها منه إذا ما تقرر وذلك منعاً من الازدواج. ولما كان التحسين المذكور إنما يهدف إلى إيثار هذه الفئة من الموظفين بضرب من الإنصاف المخصص المستمد من الوظيفة ذاتها لما يكابدونه من مشاقها، لا المستند إلى صفة قائمة بهم أو إلى مؤهلاتهم لانعدام هذه المؤهلات، فإن النص على خصم علاوة التليفون من هذا التحسين قاطع في الدلالة على اتحاد الحكمة في كليهما، وهي التعويض عن إرهاق الأعصاب وعناء العمل ليلاً ونهاراً. ومن ثم فإن قرار مدير عام مصلحة التليفونات الصادر في 25 من يونيه سنة 1951 بعدم صرف هذه العلاوة إلا لمن يشتغل فعلاً بالسماعة أو يقوم بالإشراف على أعمال التليفون داخل السنترالات دون من يشتغل بأعمال كتابية يكون تطبيقاً صحيحاً لقرار مجلس الوزراء الذي قضى بمنح العلاوة المذكورة.
ومن حيث إنه بقطع النظر عن الوضع الأصلي للمدعي وعن الفئة التي ينتمي إليها فإنه يقوم فعلاً كما يظهر من الأوراق بأعمال كتابية بورش التلغراف خارج السنترالات وليست له ولا لأعماله صلة مباشرة بالجمهور، الأمر الذي تنتفي معه علة منح علاوة السماعة التي يطالب بها ويخرجه من عداد الطائفة التي عناها قرار مجلس الوزراء الصادر في 16 من سبتمبر سنة 1947 وقضى باستحقاقها لهذه العلاوة. وليس للمدعي أن يفرض على الإدارة إبقاءه في عمل التليفون أو المراجعة حتى يفيد من العلاوة المذكورة؛ لأن إسناد نوع العمل إلى الموظف لا يخضع لمشيئته واختياره، بل هو من إطلاقات الإدارة التي تترخص فيها بحسب مقتضيات المصلحة العامة وحاجة العمل. ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بإلغاء قرار اللجنة القضائية ورفض التظلم يكون قد صادف الصواب، ويكون الطعن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.

الطعن 1652 لسنة 2 ق جلسة 30 / 3 / 1957 إدارية عليا مكتب فني 2 ج 2 ق 80 ص 791

جلسة 30 من مارس سنة 1957

برياسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة السيد إبراهيم الديواني والإمام الإمام الخريبي وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(80)

القضية رقم 1652 لسنة 2 القضائية

(أ) جنسية 

- الجنسية المصرية، بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية حتى صدرت التشريعات التي تنظمها - المرسوم بقانون الصادر في 26/ 5/ 1926 كان أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية - بقاؤه غير نافذ لظروف سياسية - المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929.
(ب) جنسية 

- المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 - نصوصه المتعلقة بجنسية المصريين الأصلاء تنسحب إلى الماضي - انطواؤه على نصوص تستحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب - الفقرة الرابعة من المادة السادسة تنظم جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف في مصر المقترن بظروف أخرى - عدم سريان هذا النص إلا على من ولد في مصر في فترة سريان ذلك القانون - أساس ذلك.

------------------
1 - إنه ولئن كانت الجنسية المصرية ترتبط في واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ، إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمي إليها ويتصف بجنسيتها، إلا أنها - بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة - ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدرت التشريعات التي تنظمها. وكانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك والتي استهدفت بيان صفة الرعوية المحلية لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها، بل اكتفت ببيان الشروط التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، وهي شروط كانت تختلف باختلاف الغرض من هذه القوانين، وكانت يد المشرع المصري مقيدة بأغلال الامتيازات الأجنبية، وكانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هي المرسوم بقانون الصادر في 26 من مايو سنة 1926، وقد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التي لابسته، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929.
2 - يبين من تصفح نصوص المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 أن منها ما يقرر جنسية المصريين الصميمين الأصلاء، وهذه الجنسية بطبيعة الحال تنسحب إلى الماضي، ومنها ما استحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب، ومن ذلك الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، وهي جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف في مصر المقترن بظروف أخرى، ولقد كانت جنسية استثنائية - على خلاف الأصل - لاعتبارات خاصة وأغراض معينة في عهد كانت تخضع فيه مصر لنظام الامتيازات الأجنبية، وكان اختصاص قضائها الوطني مقيداً يخرج من سلطانه كل أجنبي، فكان الاتجاه دائماً إلى التحرر من هذه الأغلال، فلما زالت الاعتبارات التي دعت إلى إنشاء هذا النوع الاستثنائي من الجنسية لم يورد القانون رقم 160 لسنة 1950 ولا القانون رقم 391 لسنة 1956 النص الذي كان قد أنشأها في قانون سنة 1929؛ ولذلك لا يجوز التوسع في تفسير هذا النص الملغي، بل يجب تفسيره في أضيق الحدود. وعلى مقتضى ما تقدم، فإن النص المذكور لا ينطبق إلا على من ولد في مصر في الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 التي كانت المجال الزمني لتطبيقه؛ ذلك أن هذه الجنسية كانت مركزاً قانونياً يترتب بدوره على واقعة قانونية هي ميلاد الشخص في مصر مقترناً بالظروف الأخرى، فيلزم أن تتم تلك الواقعة في ظل النص القانوني الذي رتب عليها هذا الأثر، ولا يجوز سحب هذا النص على واقعة ميلاد تمت في غير المجال الزمني لتطبيقه، وإلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعي، ولا يجوز أن تقاس هذه الحالة الاستثنائية على حالة المصريين الأصلاء الصميمين، الذين تعتبر القوانين الخاصة بالجنسية المصرية مقررة في الواقع لجنسيتهم المصرية في الماضي، وليست محدثة لها، أما الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية، فلا يسري حكمها إلا في المستقبل ولا يصدق هذا الحكم إلا بالنسبة لمن تمت في حقه الواقعة القانونية التي تترتب عليها هذه الجنسية، وهي الميلاد بمصر مقترناً بالظروف الأخرى في الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950، أي في المجال الزمني لتطبيقها.


إجراءات الطعن

في 5 من يوليه سنة 1956 أودع السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة سكرتيرية المحكمة عريضة طعن أمام هذه المحكمة في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري (الهيئة الأولى) بجلسة 8 من مايو سنة 1956 في الدعوى رقم 4362 لسنة 8 القضائية المقامة من صالح عبده صالح الشهير بعبد الحكيم والسيدة عزيزة عبده صالح ضد السيد وزير الداخلية والسيد مدير إدارة الجوازات والجنسية، القاضي "برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات". وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين للأسباب التي استند عليها في عريضة طعنه "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الحكومة المصروفات". وقد أعلن هذا الطعن إلى الحكومة في 11 من أغسطس سنة 1956، وإلى المدعيين في 5 من سبتمبر سنة 1956. وعين لنظره جلسة 9 من فبراير سنة 1957، لم يقدم أي من الطرفين مذكرة بملاحظاته، وقد أبلغا في أول يناير سنة 1957 بميعاد الجلسة، وفيها سمعت المحكمة إيضاحات ذوي الشأن على الوجه المبين بمحضر الجلسة، ثم قررت إرجاء النطق بالحكم في الطعن إلى جلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل، حسبما يبين من أوراق الطعن، في أن المدعيين أقاما الدعوى رقم 4362 لسنة 8 القضائية أمام محكمة القضاء الإداري بصحيفة أودعاها سكرتيرية المحكمة في 21 من فبراير سنة 1954، ذكرا فيها أنه صدر حكم على المدعي الأول بالحبس في جنحة مخدرات، وبعد أن استوفى عقوبته فوجئ باعتقاله لترحيله خارج القطر بدعوى أنه فرنسي، ولكن هذا الادعاء غير صحيح؛ لأنه مصري الجنسية بحكم القانون وفقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929، التي تنص على أنه "يعتبر مصرياً من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسيته لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام". وأنه لما كان الثابت أن المدعي الأول ولد في مصر في 27 من فبراير سنة 1920 ووالده أيضاً مولود في مصر في 14 من يونيه سنة 1884، وجده كذلك مولود في مصر وينتمي بجنسه ودينه إلى بلاد المغرب وهو جزائري، فإنه يعتبر مصرياً بحكم القانون ولا يجوز إبعاده. ويضيف المدعي أنه تواترت معاملة الإدارة له على أنه مصري، فاقترع في 17 من إبريل سنة 1939 وبعد الكشف عليه أبقى تحت طلب إدارة الجيش المرابط، كما تواترت معاملة الإدارة لأشقائه وأفراد أسرته على أنهم مصريون، وقد اقترع شقيقه في إبريل سنة 1952 وأعفي من الخدمة العسكرية بسب ضعف في الإبصار، وبذلك يكون إبعاد المدعي الأول على أساس أنه أجنبي أمراً مخالفاً للقانون فضلاً عن أن إبعاده يجعل عيشه أمراً مستحيلاً؛ إذ أنه متزوج من سيدتين مصريتين وله منهما ثمانية أولاد. وانتهى المدعيان إلى أن المادة السادسة بفقراتها الأربعة منظمة لحالات المولودين قبل قانون الجنسية، وأن كل شخص تتوافر فيه شروطها يعتبر مصرياً بغض النظر عن ولادته في تاريخ سابق أو لاحق لنشر قانون الجنسية. وخلص المدعيان إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ القرار الصادر بإبعاد المدعي الأول من البلاد، وبإلغاء هذا القرار، مع إلزام الحكومة بالمصروفات ردت الحكومة على ذلك بأن المدعي الأول جزائري الأصل فرنسي الرعوية، وسبق أن حكم عليه بالحبس سنتين مع الشغل وبغرامة قدرها 400 ج في القضية رقم 16 جنح مخدرات الدرب الأحمر سنة 1950، وبعد تنفيذ العقوبة عرض موضوعه على اللجنة الاستشارية للإبعاد تطبيقاً لنص المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 وصدر بإبعاده في 2 من يوليه سنة 1953. وردت الحكومة على دعوى المدعي بأنه مصري الجنسية بالتطبيق للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1929 بقولها إن نص هذه المادة بفقراتها الأربعة لا تنسحب على الماضي، بل تطبق فقط على من يولد في مصر بعد العمل بقانون الجنسية أي ابتداء من 10 من مارس سنة 1929 تاريخ صدور هذا القانون، أما جنسية الأشخاص الموجودين فعلاً وقت نشره فقد نظمها هذا القانون في المواد الخمسة الأولى، ويؤيد ذلك ما ذهب إليه رئيس الوفد المصري في مؤتمر مونتريه في خطابه إلى رئيس الوفد الفرنسي في المؤتمر المذكور من أن الحكومة المصرية لا تنوي تطبيق التشريعات الخاصة بالجنسية أو ما يجري مجراها إلا على من ولد أو يولد في القطر المصري بتاريخ لاحق على 27 من مارس سنة 1929. ونظراً لأن المدعي ولد في سنة 1920 فلا يمكن اعتباره داخلاً في الجنسية المصرية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون المشار إليه. وانتهت الحكومة إلى أن قرار الإبعاد قد صدر صحيحاً متفقاً مع القانون؛ ذلك أن المدعي خطر على الأمن العام لاتجاره في المخدرات وسبق الحكم عليه نهائياً في ذلك، وطلبت رفض الدعوى، وإلزام المدعي بالمصروفات. وبجلسة 26 من مايو سنة 1954 قضت المحكمة برفض طلب وقف التنفيذ. وبجلسة 8 من مايو سنة 1956 أصدرت المحكمة حكمها برفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات؛ وأقامت قضاءها على أن الأصل في التشريعات التي تنظم الجنسية المصرية أن تكتسب هذه الجنسية بحق الدم، وأن الجنسية تلحق بالشخص من يوم ولادته، فالولد الذي يولد لأجنبي يكون أجنبياً، ولكن هذه التشريعات أوردت بعض أحوال على خلاف هذا الأصل تكتسب فيها الجنسية المصرية على أساس حق الإقليم منها الحكم الوارد في الفقرة الرابعة من المادة السادسة سالفة الذكر.... وطبيعة هذا الحكم الاستثنائي تقتضي عدم التوسع فيه أو القياس عليه، فلا يعمل به إلا من تاريخ نفاذ القانون الذي أورده، ولا يطبق إلا على من يولد بعد نفاذ هذا القانون في 10 من مارس سنة 1929، أما المولودون قبل هذا التاريخ فقد تحددت جنسيتهم ومراكزهم القانونية المتعلقة بهذه الناحية في ظل القواعد السارية وقتئذ، وخصص لهم المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 سالف الذكر مواده الخمس الأولى لتنظيم حالاتهم. وأنه لما كان لا نزاع في أن المدعي مولود في سنة 1920 لأب أجنبي فإنه لا يفيد من حكم هذا النص الاستثنائي، لأن جنسية والده الأجنبي لحقته والتصقت به وأصبح أجنبياً من يوم ميلاده. وقد طعن السيد رئيس هيئة مفوضي الدولة في هذا الحكم بعريضة أودعها سكرتيرية هذه المحكمة في 5 من يوليه سنة 1956، طلب فيها "الحكم بقبول هذا الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وإلغاء القرار المطعون فيه، وإلزام الحكومة المصروفات"؛ وبني هذا الطعن على أن نص الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 يفرض الجنسية المصرية الأصلية بناء على علاقة الإقليم على الأشخاص الذين تتوافر فيهم شروط هذا النص، وليس فيه أي قيد يجعله مقصوراً على الذين يولدون بعد العمل بالمرسوم بقانون سالف الذكر، بل هو نص مطلق استعمل عبارة "من ولد" وهي بالغة الدلالة على أن المشرع قد قصد أيضاً من ولدوا قبل العمل بهذا المرسوم بقانون، وأنه لما كان لا نزاع في أن المدعي قد ولد في مصر، وأن والده - بل جده - قد ولد في مصر أيضاً، وأن الوالد ينتمي بجنسه إلى غالبية السكان بالجزائر وهو بلد لغته العربية ودينه الإسلام، فإن شروط الفقرة الرابعة من المادة السادسة المشار إليها تكون قد توافرت فيه ويتعين اعتباره مصرياً بحكم النص المذكور، ويكون الحكم المطعون فيه إذ ذهب غير هذا المذهب قد وقع مخالفاً للقانون.
ومن حيث إنه يؤخذ مما تقدم أن النقطة القانونية مثار النزاع تنحصر فيما إذا كان المدعي الأول يعتبر مصرياً بالتطبيق لحكم الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ولو أنه مولود قبل 10 من مارس سنة 1929 تاريخ العمل بهذا المرسوم بقانون، وذلك على أساس أن حكم هذه الفقرة ينسحب في الماضي على كل من ولد في مصر وتحققت فيه سائر الشروط الأخرى، أم أنه لا يعتبر كذلك ولا يصدق حكمها إلا على من يولد بعد التاريخ المذكور ممن تتوافر فيهم الشروط التي نصت عليها الفقرة المشار إليها؟
ومن حيث إن الحكم الذي تضمنته الفقرة المذكورة قد استحدثه المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بشأن الجنسية المصرية ونصها "يعتبر مصرياً.... (4) من ولد في القطر المصري لأب أجنبي ولد هو أيضاً فيه إذا كان هذا الأجنبي ينتمي بجنسه لغالبية السكان في بلد لغته العربية أو دينه الإسلام". وقد ألغيت هذه الفقرة بالقانون رقم 160 لسنة 1950 الذي أصبح معمولاً به منذ نشره في الجريدة الرسمية من 18 من سبتمبر سنة 1950.
ومن حيث إن القانون بوجه عام يحكم الوقائع والمراكز القانونية التي تتم تحت سلطانه، أي في الفترة ما بين تاريخ العمل به وإلغائه، وهذا هو مجال تطبيقه الزمني، فيسري القانون الجديد بأثره المباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه، ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم قبل نفاذه إلا بنص خاص يقرر الأثر الرجعي، ومن ناحية أخرى لا يسري القانون القديم على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد إلغائه إلا إذا مد العمل به بالنص، وهذا كله يصدق على الوقائع والمراكز القانونية من حيث تكوينها، أما الآثار المستقبلة المترتبة عليها فتخضع للقانون الجديد بحكم أثره المباشر، وبالنسبة لآثار التصرفات القانونية فتظل خاضعة للقانون القديم حتى ما تولد منها بعد العمل بالقانون الجديد.
ومن حيث إنه ولئن كانت الجنسية المصرية ترتبط في واقع وجودها بالدولة المصرية ذاتها الممتد إلى فجر التاريخ؛ إذ لا تنشأ دولة دون شعب ينتمي إليها ويتصف بجنسيتها، إلا أنها، بوصفها رابطة سياسية وقانونية بين فرد ودولة، ظلت غير محددة المعالم من الوجهة الدولية إلى أن صدرت التشريعات التي تنظمها، وكانت القوانين المختلفة السابقة على ذلك، والتي استهدفت بيان صفة الرعوية المحلية، لم تعالج الجنسية المصرية مباشرة بتنظيم أسسها بل اكتفت ببيان الشروط التي استلزمها تطبيقها لتحقيق الغاية المقصودة منها، وهي شروط كانت تختلف باختلاف الغرض من هذه القوانين، وكانت يد المشرع المصري مقيدة بأغلال الامتيازات الأجنبية، وكانت أول محاولة تشريعية صميمة لتنظيم الجنسية المصرية هي المرسوم بقانون الصادر في 26 من مايو سنة 1926، وقد بقى معطلاً غير نافذ للظروف السياسية التي لابسته، ثم صدر المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929. ويبين من تصفح نصوصه أن منها ما يقرر جنسية المصريين الصميمين الأصلاء، وهذه الجنسية بطبيعة الحال تنسحب إلى الماضي، ومنها ما استحدث الجنسية المصرية لأشخاص كانوا أجانب، ومن ذلك الفقرة الرابعة من المادة السادسة من المرسوم بقانون سالف الذكر، وهي جنسية من نوع خاص أساسها الميلاد المضاعف في مصر المقترن بظروف أخرى، ولقد كانت جنسية استثنائية على خلاف الأصل لاعتبارات خاصة وأغراض معينة في عهد كانت تخضع فيه مصر لنظام الامتيازات الأجنبية، وكان اختصاص قضائها الوطني مقيداً يخرج من سلطانه كل أجنبي، فكان الاتجاه دائماً إلى التحرر من هذه الأغلال، فلما زالت الاعتبارات التي دعت إلى إنشاء هذا النوع الاستثنائي من الجنسية، ولم يورد القانون رقم 160 لسنة 1950 ولا القانون رقم 391 لسنة 1956 النص الذي كان أنشأها في قانون سنة 1929، ولذلك لا يجوز التوسع في تفسير هذا النص الملغي، بل يجب تفسيره في أضيق الحدود.
ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم، فإن النص المذكور لا ينطبق إلا على من ولد في مصر في الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950 التي كانت المجال الزمني لتطبيقه؛ ذلك أن هذه الجنسية كانت مركزاً قانونياً يترتب بدوره على واقعة قانونية هي ميلاد الشخص في مصر مقترناً بالظروف الأخرى، فيلزم أن تتم تلك الواقعة في ظل النص القانوني الذي رتب عليها هذا الأثر، ولا يجوز سحب هذا النص على واقعة ميلاد تمت في غير المجال الزمني لتطبيقه، وإلا كان ذلك تطبيقاً له بأثر رجعي، ولا يجوز أن تقاس هذه الحالة الاستثنائية على حالة المصريين الأصلاء الصميمين الذين تعتبر القوانين الخاصة بالجنسية المصرية مقررة في الواقع لجنسيتهم المصرية في الماضي، وليست محدثة لها، أما الفقرة الرابعة من المادة السادسة من القانون رقم 19 لسنة 1929 الخاص بالجنسية المصرية، فلا يسري حكمها إلا في المستقبل، ولا يصدق هذا الحكم إلا بالنسبة لمن تمت في حقه الواقعة القانونية التي تترتب عليها هذه الجنسية، وهي الميلاد بمصر مقترناً بالظروف الأخرى في الفترة من 10 من مارس سنة 1929 لغاية 17 من سبتمبر سنة 1950، أي في المجال الزمني لتطبيقها حسبما سلف إيضاحه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول مولود في القاهرة في 27 من فبراير سنة 1920 أي قبل 10 من مارس سنة 1929 لأب أجنبي ولد هو أيضاً في مصر، وأنه جزائري الأصل فرنسي الرعوية ومقيد بسجلات الجزائريين بالقنصلية الفرنسية تحت رقم 507، ولم يتنازل عن جنسيته الأصلية في الميعاد القانوني خلال سنة من بلوغه سن الرشد طبقاً لحكم المادة السابعة من المرسوم بقانون رقم 19 لسنة 1929 بعد تقرير اختياره الجنسية المصرية، ولم يحصل على موافقة الدولة التي ينتمي إليها على مثل هذا التنازل طبقاً لتشريعها، وهو أمر لا يملك الانفراد به لعدم توقفه على محض إرادته دون رضاء هذه الدولة التي يدين لها بالولاء، ولأن القانون يستلزمه لحكمة عملية هي منع ازدواج الجنسية. وبناء على هذا فإنه لا يعد مصرياً وفقاً لحكم الفقرة الرابعة من المادة السادسة ولا لحكم المادة السابعة من المرسوم بقانونه الخاص بالجنسية المصرية آنف الذكر، بل يظل معتبراً أجنبياً؛ ومن ثم يكون قد وقع صحيحاً ومطابقاً للقانون القرار الصادر من وزير الداخلية في 2 من يوليه سنة 1953 بإبعاده من الأراضي المصرية بناء على حكم المادة 15 من المرسوم بقانون رقم 74 لسنة 1952 في شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب، واستناداً إلى قرار اللجنة الاستشارية للأبعاد المنصوص عليها في المادة 16 من المرسوم بقانون المذكور الصادر بجلستها المنعقدة في 24 من يونيه سنة 1953، بعد إذ ثبت أن في وجوده في مصر خطراً على الأمن لاشتغاله بالاتجار في المواد المخدرة وإدانته في ذلك بحكم من القضاء صادر في القضية رقم 16 جنح مخدرات الدرب الأحمر سنة 1950، وهو حكم قضى بحبسه لمدة سنتين وبغرامة قدرها 400 ج لاتجاره في المخدرات، وقد أصبح نهائياً ونفذ عليه.
ومن حيث إنه لكل ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق في قضائه، ويكون الطعن في غير محله متعيناً رفضه.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعاً.