الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 6 يوليو 2025

قرار وزير الاتصالات 467 لسنة 2024 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني 15 لسنة 2004

الوقائع المصرية - العدد 141 ( تابع ) - في 2 يولية سنة 2024

وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
قرار رقم 467 لسنة 2024
بتعديل اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004
بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى القانون رقم 131 لسنة 1948 بإصدار القانون المدني ، وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1968 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 25 لسنة 1968 بإصدار قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 17 لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 82 لسنة 2002 بإصدار قانون حماية حقوق الملكية الفكرية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2003 بشأن تنظيم الاتصالات وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكترونى وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ؛
وعلى القانون رقم 3 لسنة 2005 بإصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 72 لسنة 2017 بإصدار قانون الاستثمار وتعديلاته ؛
وعلى القانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 2018 بإصدار قانون الهيئة الوطنية للإعلام ؛
وعلى القانون رقم 180 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ؛
وعلى القانون رقم 181 لسنة 2018 بإصدار قانون حماية المستهلك ؛
وعلى القانون رقم 18 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي ؛
وعلى القانون رقم 151 لسنة 2020 بإصدار قانون حماية البيانات الشخصية ؛
وعلى القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ؛
وعلى القانون رقم 5 لسنة 2022 بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية ؛
وعلى قرار وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 109 لسنة 2005 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات وتعديلاتها ؛
وعلى قرار مجلس إدارة هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات رقم 2 لسنة 2024 الصادر بجلسته المنعقدة في 14/3/2024 المعتمد من السيد الدكتور وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات المعدلة ؛
قـرر:

(المادة الأولى)
يعمل بأحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004 ، بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات ، المُعدلة ، المُرفقة .

(المادة الثانية)
تسري الأحكام والشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذه اللائحة في شأن تنظيم خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية الموثوق بها وأنشطة تكنولوجيا المعلومات .

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ، ويلغى كل قرار يخالف أحكامه .
وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
د/ عمرو سميح طلعت

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 15 لسنة 2004
بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

الفصل الأول
التعريفات و الأحكام العامة
مادة (1)
في تطبيق أحكام هذه اللائحة ، يقصد بالمصطلحات الآتية المعاني المبينة قرين كل منها :
1- إلكتروني : كهرومغناطيسي أو كهروضوئي أو رقمي أو ضوئي أو ما شابه ذلك .
2- المعلومات الإلكترونية : معلومات ذات خصائص إلكترونية في شكل نصوص أو رموز أو أصوات أو رسوم أو صور أو برامج حاسب آلي أو غيرها من قواعد البيانات .
3- نظام المعلومات الإلكتروني : نظام إلكتروني لإنشاء أو استخراج أو إرسال أو استلام أو تخزين أو عرض أو معالجة المعلومات أو الرسائل إلكترونيا .
4- تكنولوجيا المعلومات : مجموعة برامج معلوماتية ووسائل تقنية المعلومات المعدة لإنشاء ومعالجة وإدارة وتخزين وتبادل المعاملات الإلكترونية وما شابه ذلك .
5- الكتابة الإلكترونية : كل حروف ، أو أرقام ، أو رموز ، أو أى علامات أخرى تثبت على دعامة الكترونية أو رقمية أو ضوئية أو أية وسيلة أخرى مشابهة وتعطى دلالة قابلة للإدراك.
6- المحرر الإلكتروني : مستند أو وثيقة أو سجل أو رسالة بيانات تتضمن معلومات تنشأ ، أو تدمج ، أو تخزن ، أو ترسل ، أو تستقبل ، كليًا أو جزئيًا ، بوسيلة الكترونية أو رقمية ، أو ضوئية، أو بأية وسيلة أخرى مشابهة ، ويكون قابلاً للاسترجاع بشكل يمكن فهمه .
7- المعاملات الإلكترونية : الإجراءات أو العمليات أو العقود التي تتم بشكل كلى أو جزئي بواسطة وسائل الكترونية .
8- المعاملات الإلكترونية الموثوق بها : هي المعاملات الإلكترونية التي تستخدم إحدى خدمات الثقة المنصوص عليها في هذه اللائحة .
9- المعاملات الالكترونية الموثوق بها المؤتمتة : هي المعاملات الإلكترونية الموثوق بها والتي يتم اتخاذها أو إبرامها أو تنفيذها دون أن تحتاج في عملها إلى العنصر البشرى .
١٠- الرسالة الإلكترونية : المعلومات التي يتم إنشاؤها أو إرسالها أو استلامها أو تخزينها بوسائل الكترونية .
11- المرسل : الشخص الطبيعى أو الاعتبارى الذى يقوم أو يتم بالنيابة عنه إرسال الرسالة الإلكترونية ، ولا يعتبر مرسلاً الجهة التى تقوم بمهمة مزود خدمات فيما يتعلق بإنتاج أو معالجة أو إرسال أو حفظ تلك الرسالة الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها .
12- المرسل إليه : الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي قصد مُرسل الرسالة توجيه رسالته إليه، ولا يعتبر مرسلاً إليه الشخص الذي يقوم بتزويد الخدمات فيما يتعلق باستقبال أو معالجة أو حفظ تلك المراسلات الإلكترونية وغير ذلك من الخدمات المتعلقة بها .
13- خدمات الثقة Trusted Service : خدمة التوقيع الإلكتروني ، أو خدمة الختم الإلكتروني، أو خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية ، أو خدمة البريد الإلكتروني المُسجل ، أو خدمة التيقن من موقع الإنترنت .
14- الجهات المرخص لها بمزاولة نشاط تقديم خدمات الثقة : الشخص الاعتباري الحاصل على ترخيص من الهيئة بتقديم خدمة أو أكثر من خدمات الثقة .
15- قائمة مقدمي خدمات الثقة Trusted list : هي قائمة مختومة الكترونيا ومعتمدة من الهيئة تحتوي على المعلومات الخاصة بمقدمي خدمات الثقة وشهادات التصديق الإلكتروني الخاصة بهم، وتستخدم كوسيلة للتحقق من صحة وموثوقية مقدمي خدمات الثقة .
16- التوقيع الإلكتروني : ما يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف ، أو أرقام ، أو رموز ، أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متفرد يسمح بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره .
17- الموقع : الشخص الطبيعي الحائز على بيانات إنشاء التوقيع ويوقع عن نفسه أو عمن ينيبه أو يمثله قانونًا .
18- شهادة التوقيع الإلكتروني : الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق وتُثبت الارتباط بين الموقع وبيانات إنشاء التوقيع .
۱۹- بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني : عناصر متفردة خاصة بالموقع وتميزه عن غيره ، ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به ، والتي تستخدم فى إنشاء التوقيع الإلكترونى .
20- الختم الإلكتروني : التوقيع الإلكتروني الذى يسمح بتحديد الشخص الاعتباري منشئ الختم ويميزه عن غيره .
21- منشئ الختم : الشخص الاعتباري الحائز على بيانات إنشاء الختم الإلكتروني واستخدامه.
22- بيانات إنشاء الختم الإلكتروني : عناصر متفردة خاصة بمُنشئ الختم الإلكتروني وتميزه عن غيره ومنها على الأخص مفاتيح الشفرة الخاصة به ، والتي تُستخدم في إنشاء الختم الإلكتروني.
23- شهادة الختم الإلكتروني : الشهادة التي تصدر من الجهة المرخص لها بالتصديق ، وتُثبت الارتباط بين مُنشئ الختم وبيانات إنشاء الختم الإلكتروني .
24- البصمة الزمنية الإلكترونية : مَا يوضع على محرر إلكتروني ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها والتي تربط تلك البيانات بوقت محدد لإثبات وجود هذا المحرر الإلكتروني في ذلك الوقت .
25- التشفير : منظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروءة إلكترونيا ، بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو مفاتيح فك الشفرة .
26- تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص المعروفة باسم تقنية شفرة المفتاح العام : منظومة تسمح لكل شخص طبيعي أو معنوي بأن يكون لديه مفتاحين متفردين ، أحدهما عام متاح إلكترونيا ، والثاني خاص يتحكم به الشخص أو يحفظه على درجة عالية من السرية .
27- المفتاح الشفري العام : أداة إلكترونية متاحة للكافة ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة، وتستخدم في التحقق من شخصية الموقع على المحرر الإلكتروني ، والتأكد من صحة وسلامة محتوى المحرر الإلكتروني الأصلي .
28- المفتاح الشفري الخاص : أداة إلكترونية خاصة بصاحبها ، تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، ويتم الاحتفاظ بها على أداة إنشاء التوقيع الإلكتروني ، وتستخدم في وضع التوقيع الإلكتروني على المحررات الإلكترونية .
29- المفتاح الشفري الجذري : أداة إلكترونية تنشأ بواسطة عملية حسابية خاصة ، وتستخدمها الهيئة لإنشاء المفاتيح الشفرية الخاصة بالجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين .
30- الدعامة الإلكترونية : وسيط مادي لحفظ وتداول الكتابة الإلكترونية ، ومنها الأقراص المدمجة أو الأقراص الضوئية أو الأقراص الممغنطة أو الذاكرة الإلكترونية أو أى وسيط آخر مماثل .
31- أداة التوقيع الإلكتروني : أي وسيط إلكتروني مؤمن يستخدم في عملية إنشاء وتثبيت التوقيع الإلكتروني على المحرر الإلكتروني ، ويشمل هذا التعريف الكروت الذكية والشرائح الإلكترونية المنفصلة ، أو غير ذلك من وسائط أو أنظمة تتطابق معه من حيث تحقيق الوظائف المطلوبة ، وفقًا للمعايير التقنية والفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة .
32- منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني : مجموعة عناصر مترابطة ومتكاملة، تحتوى على وسائط إلكترونية وبرامج حاسب آلي يتم بواسطتها تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني باستخدام المفتاح الشفري الجذري ، ويشمل ذلك بيانات إنشاء الختم الإلكتروني .
33- شهادة فحص بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني : شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني ، بما في ذلك الختم الإلكتروني .
34- شهادة فحص التوقيع الإلكتروني : شهادة تصدرها الهيئة بنتيجة فحصها لصحة وسلامة التوقيع الإلكتروني ، بما في ذلك الختم الإلكتروني .
35- شهادة اعتماد جهات التصديق الإلكتروني الأجنبية : شهادة تصدرها الهيئة باعتماد جهات التصديق الإلكتروني الأجنبية ، وما تصدره هذه الجهات من شهادات التصديق الإلكتروني النظيرة للشهادات الصادرة داخل جمهورية مصر العربية .
36- بصمة شهادة السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني : هي بصمة متفردة تتكون من أحرف وأرقام ورموز ، تنتج من عملية حسابية أحادية الاتجاه ، يتم إجراؤها على محتويات شهادة السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى الموقعة ذاتيا ، تكون ذات مرجعية وموثوقية ودلالة على تلك الشهادة ، ولا تسمح باسترجاع محتويات الشهادة بصورة منفصلة .
37- الهيئة : هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .
38- الوزارة المختصة : الوزارة المختصة بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
39- الوزير المختص : الوزير المختص بشئون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات .
40- القانون : القانون رقم 15 لسنة 2004 بتنظيم التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات .

مادة (2)
لا يجوز إنكار حجية المحرر أو الرسالة لمجرد أنه تم إنشاؤها أو حفظها أو إرسالها أو استقبالها في شكل إلكتروني .
وإذا وجب قانونًا أن يتم التعبير عن الإرادة في شكل مكتوب ، فإنه يعتد بالكتابة الإلكترونية إذا كانت محفوظة أو مخزنة بشكل يمكن من الرجوع إليها والاطلاع عليها في أي وقت .

مادة (3)
في مجال إبرام العقود أو تعديلها أو إنهائها يجوز أن يتم التعبير عن الإرادة ، سواء بالنسبة للإيجاب أو القبول ، في شكل إلكتروني ، ما لم يتفق الأطراف أو ينص قانونًا على خلاف ذلك .

مادة (4)
مع عدم الإخلال بالشروط المنصوص عليها فى القانون ، تتحقق حجية الإثبات المقررة للكتابة الإلكترونية والمحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية لمنشئها ، فى نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ، إذا توافرت الضوابط الفنية والتقنية الآتية :
(أ) أن يكون متاحًا فنيا تحديد وقت وتاريخ إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ، وأن تتم هذه الإتاحة من خلال نظام حفظ إلكتروني مستقل وغير خاضع لسيطرة منشئ هذه الكتابة أو تلك المحررات أو لسيطرة المعنى بها .
(ب) أن يكون متاحًا فنيًا تحديد مصدر إنشاء الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية ودرجة سيطرة منشئها على هذا المصدر وعلى الأدوات المستخدمة فى إنشائها .
(ج) في حالة إنشاء وصدور الكتابة الإلكترونية أو المحررات الإلكترونية الرسمية أو العرفية بدون تدخل بشري ، جزئي أو كلي ، فإن حجيتها تكون متحققة متى أمكن التحقق من وقت وتاريخ إنشائها ومن عدم العبث بهذه الكتابة أو تلك المحررات.

مادة (5)
الهيئة هي السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني في جمهورية مصر العربية ، وتتولى إصدار المفاتيح الشفرية الجذرية الخاصة بالهيئة والمفاتيح الشفرية الخاصة بالجهات المرخص لها بإصدار شهادات التصديق الإلكتروني ، وحفظ المفاتيح الشفرية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين والاعتباريين في حالة التوقيع الإلكتروني عن بعد ، وإعداد ونشر قائمة مقدمي خدمات الثقة .
وتتحقق الهيئة قبل منح ترخيص مزاولة نشاط تقديم خدمات التوقيع الإلكتروني من أن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني لدى الجهة المرخص لها مؤمنة طبقًا للضوابط الفنية والتقنية والنظم والقواعد المشار إليها بهذه اللائحة .
وتعتبر المنظومة بعد منح الترخيص وطوال مدة نفاذ مفعوله ، مؤمنة وفعالة ما لم يثبت العكس .

الفصل الثاني
المعاملات الإلكترونية الموثوق بها و أنشطة تكنولوجيا المعلومات

شروط المعاملة الإلكترونية الموثوق بها
مادة (6)
يجب أن تتوافر في المعاملة الإلكترونية الموثوق بها الضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها بالملحق الفني المرفق بهذه اللائحة ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ) أن تسمح بتحديد هوية صاحب المعاملة .
(ب) أن تتم بطريقة تمكن من كشف أى تغيير لاحق يطرأ عليها .
(ج) أن تعتمد في إجرائها على إحدى خدمات الثقة المنصوص عليها في هذه اللائحة ، مستخدمة تقنية شفرة المفتاح العام Public Key Infrastructure .

حفظ المستندات بشكل إلكتروني
مادة (7)
(أ) إذا أوجب القانون حفظ مستندات أو معلومات أو سجلات معينة ، فإن هذا الالتزام يتحقق عندما يتم حفظ تلك المستندات أو المعلومات أو السجلات في شكل إلكتروني ، شريطة مراعاة ما يلى :
١- حفظ المستند بالشكل الذي أُنشئ أو أرسل أو استلم به ، أو بشكل يمَكِّن من إثبات أنه يمثل بدقة المعلومات التي أنشئت أو أرسلت أو استلمت في الأصل .
٢- بقاء المعلومات محفوظة على نحو يتيح استخدامها والرجوع إليها لاحقًا .
3- حفظ المعلومات التى تمكن من معرفة مُرسل الرسالة الإلكترونية - إن وجدت - وجهة وصولها وتاريخ ووقت إرسالها واستلامها .
(ب) لا يمتد الالتزام بحفظ المستندات أو المعلومات وفقًا للفقرة السابقة إلى أية معلومات تنشأ بصورة ضرورية وتلقائية لمجرد التمكين من إرسال أو استلام الرسالة الإلكترونية .
(ج) يجوز استيفاء المتطلبات المنصوص عليها فى الفقرة أ من هذه المادة عن طريق الاستعانة بخدمات الغير ، طالما التزم بالشروط المنصوص عليها فى هذه الفقرة .
(د) لا تُخل الفقرات السابقة بما يلى :
1- أي قانون آخر ينص صراحة على الاحتفاظ بالمستندات أو السجلات أو المعلومات فى شكل إلكتروني وفق نظام معلومات إلكتروني معين أو الحفظ أو المراسلة باتباع إجراءات معينة .
2- حرية الدولة في تحديد متطلبات إضافية للاحتفاظ بمستندات إلكترونية صادرة عنها أو معتمدة منها .

المعاملات الإلكترونية الموثوق بها المؤتمتة
مادة (8)
يجوز أن تتم المعاملة الإلكترونية الموثوق بها بين وسائل إلكترونية بطريقة آلية تتضمن إحدى الطريقتين الآتيتين :
(أ) نظامي معلومات إلكترونيين أو أكثر ، يكونان معدين ومبرمجين مسبقًا للقيام بمثل هذه العمليات، ويكون التعاقد صحيحًا ومنتجًا لآثاره القانونية على الرغم من عدم التدخل الشخصي أو المباشر لأى شخص طبيعي في عملية إبرام العقد في هذه الأنظمة .
(ب) نظام معلومات إلكتروني مؤتمت بحوزة شخص وبين شخص آخر إذا كان الأخير يعلم أو من المفترض أن يعلم أن ذلك النظام سيقوم بإبرام العقد أو تنفيذه تلقائيا .

إسناد الرسالة الإلكترونية
مادة (9)
(أ) تعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المُرسل إذا كان هو الذي أرسلها بنفسه .
(ب) في العلاقة بين المُرسل والمُرسَل إليه ، تعتبر الرسالة الإلكترونية أنها صادرة عن المُرسل إذا أرسلت :
1- من شخص له صلاحية قانونية فى التصرف نيابة المُرسل فيما يتعلق بالرسالة الإلكترونية.
٢- أو من نظام معلومات آلى ومبرمج للعمل تلقائيا من قبل المُرسل أو نيابة عنه .
(ج) فى العلاقة بين المُرسل والمُرسَل إليه ، يحق للمرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المرسل ، وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض ، إذا :
١- طبق المُرسل إليه بطريقة سليمة إجراءً سبق أن وافق عليه المُرسل من أجل التأكد من أن الرسالة الإلكترونية قد صدرت عن المُرسل لهذا الغرض ،
2- أو كانت الرسالة الإلكترونية ، كما تسلمها المُرسل إليه ، ناتجة عن تصرفات شخص تمكن بحكم علاقته بالمُرسل أو بأى وكيل له من الوصول إلى طريقة يستخدمها المُرسل لإثبات أن الرسالة الإلكترونية صادرة عنه .
(د) لا تسري أحكام البنود السابقة فى الحالات التالية :
۱- اعتبارًا من الوقت الذى تسلم فيه المُرسَل إليه إشعارًا من المُرسل يفيد بأن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عنه ، ويكون قد أتيح للمُرسَل إليه وقت للتصرف على هذا الأساس .
۲- إذا علم المُرسل إليه أو كان يفترض فيه أن يعلم أن الرسالة الإلكترونية لم تصدر عن المُرسل، وذلك إذا ما بذل عناية معقولة أو استخدم أى إجراء متفق عليه .
3- إذا كان من غير المعقول للمُرسل إليه أن يعتبر الرسالة الإلكترونية صادرة عن المرسل أو أن يتصرف على أساس هذا الافتراض .
(هـ) عندما تكون الرسالة الإلكترونية صادرة أو تعتبر أنها صادرة عن المرسل أو عندما يكون من حق المرسل إليه أن يتصرف على أساس هذا الافتراض وفقًا للفقرات أ، ب ،ج من هذه المادة، يحق عندئذ للمرسل إليه ، في إطار العلاقة بينه وبين المرسل ، أن يعتبر أن الرسالة الإلكترونية المستلمة هي الرسالة التي قصد المرسل أن يرسلها ، وأن يتصرف على هذا الأساس .
و يكون للمُرسل إليه الحق في أن يعتبر كل رسالة إلكترونية يستلمها على أنها رسالة مستقلة وأن يتصرف على أساس هذا الافتراض وحده ، ولا تنطبق الفقرة ز من هذه المادة متى علم المرسل إليه أو كان عليه أن يعلم ، إذا بذل عناية معقولة أو استخدم أى إجراء متفق عليه ، أن الرسالة الإلكترونية كانت نسخة ثانية .
(ز) لا يكون للمُرسل إليه الحق فى الافتراضات والاستنتاجات الواردة فى الفقرتين السابقتين متى علم أو كان عليه أن يعلم إذا بذل عناية معقولة أو استخدم إجراءً متفق عليه ، بأن ثمة خطأ قد وقع أثناء إرسال الرسالة الإلكترونية كما استلمها .

الإقرار بالاستلام
مادة (10)
(أ) إذا تلقى المُرسل إقرارًا بالاستلام من المرسل إليه ، فإنه يفترض أن الأخير قد استلم الرسالة الإلكترونية ذات الصلة ، إلا إذا قدّم دليلا مناقضًا لذلك ، ولا ينطوي هذا الافتراض ضمنًا على أن الرسالة الإلكترونية التي أرسلت من المُرسل تتطابق وفحوى الرسالة التي وردت إليه من المرسل إليه .
(ب) إذا نص الإقرار بالاستلام الذى يرد إلى المُرسل على أن الرسالة الإلكترونية ذات الصلة قد استوفت الشروط الفنية ، سواء المتفق عليها أو المحددة بموجب الملحق الفني المرفق بهذه اللائحة، فإنه يفترض أن تلك الشروط قد استوفيت ، ما لم يثبت العكس .
(ج) إذا لم يكن المُرسل قد اتفق مع المُرسل إليه على أن يكون الإقرار بالاستلام وفق شكل معين أو بطريقة معينة ، يجوز الإقرار بالاستلام عن طريق أية رسالة من جانب المرسل إليه، سواء كانت بوسيلة إلكترونية أو آلية أو بأية وسيلة أخرى ، أو أى سلوك من جانب المرسل إليه ، يدل على استلام المرسل إليه الرسالة الإلكترونية .
(د) إذا كان المرسل قد ذكر أن الرسالة الإلكترونية مشروطة بتلقى إقرار بالاستلام ، تعامل هذه الرسالة فيما يتعلق بترتب أية حقوق أو التزامات قانونية بين المُرسل والمُرسَل إليه كأنها لم ترسل وذلك إلى حين استلام المرسل للإقرار .
(هـ) إذا لم يصرح المرسل بأن الرسالة مشروطة بتلقى إقرار بالاستلام ، ولم يستلم إقرارا بالاستلام خلال مدة معقولة ، فإنه يحق للمرسل أن :
١- يخطر المُرسل إليه بأنه لم يتلق إقرارًا بالاستلام ، ويحدد له مدة معقولة لإرسال الإقرار بالاستلام .
۲- إذا لم يستلم المرسل الإقرار بالاستلام خلال المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة فإنه يجوز له بعد إخطار المُرسَل إليه أن يعتبر أن الرسالة كأنها لم ترسل أو يمارس أية حقوق أخرى مقررة له .

زمان ومكان إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية
مادة (11)
(أ) ما لم يتفق المرسل والمُرسل إليه على خلاف ذلك :
1- يتم إرسال الرسالة الإلكترونية عندما تدخل الرسالة نظام معلومات إلكترونى لا يخضع لسيطرة المُرسل أو الشخص الذى أرسل الرسالة نيابة عنه .
۲- يتحدد وقت استلام الرسالة الإلكترونية على النحو التالى :
إذا كان المرسل إليه قد عين نظام معلومات إلكتروني لغرض استلام الرسالة الإلكترونية : يتم الاستلام وقت دخول الرسالة الإلكترونية نظام المعلومات المعين ، أو وقت استخراج المرسل إليه الرسالة الإلكترونية إذا أرسلت إلى نظام معلومات تابع له ، ولكن ليس هو نظام المعلومات المعين لاستقبال الرسالة .
إذا لم يعين المُرسَل إليه نظام معلومات إلكتروني: يقع الاستلام عندما تدخل الرسالة الإلكترونية نظام معلومات تابع للمرسل إليه .
(ب) تنطبق الفقرة السابقة من هذه المادة على الرغم من كون المكان الذى يوجد فيه نظام المعلومات الإلكتروني يختلف عن المكان الذى يعتبر أن الرسالة الإلكترونية استلمت فيه بموجب الفقرة ج من هذه المادة .
(ج) تعتبر الرسالة الإلكترونية قد أرسلت من المكان الذى يقع فيه مقر عمل المُرسل وأنها استلمت فى المكان الذى يقع فيه مقر عمل المُرسل إليه ، ما لم يتفق المُرسل والمُرسَل إليه على خلاف ذلك .
(د) لأغراض هذه المادة :
۱- إذا كان للمُرسل أو المُرسل إليه أكثر من مقر عمل واحد ، يكون مقر العمل هو المقر الأوثق علاقة بالرسالة الإلكترونية المعنية ، أو مقر العمل الرئيسى إذا لم توجد مثل هذه الرسالة .
2- إذا لم يكن للمُرسل أو المُرسل إليه مقر عمل يشار إلى محل إقامته المعتاد .
۳- «مقر الإقامة المعتاد» فيما يتعلق بالشخص الاعتبارى ، يعنى مقره الرئيسى أو المقر الذى تأسس فيه .

مادة (12)
تقدم الهيئة بناءً على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات المعاملة الإلكترونية الموثوق بها ، نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة .

أنشطة تكنولوجيا المعلومات
مادة (13)
يشترط لمزاولة أنشطة تكنولوجيا المعلومات الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة .
ويصدر بتحديد هذه الأنشطة وشروط وقواعد ومقابل إصدار وتجديد الترخيص بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

الفصل الثالث
خدمات الثقة
مادة (14)
يشترط لمزاولة نشاط تقديم خدمات الثقة المنصوص عليها فى هذه اللائحة الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، وفقًا للمعايير الفنية والتقنية المنصوص عليها بالملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .

مادة (15)
لمجلس إدارة الهيئة أن يضع نظم وقواعد أخرى لتنظيم خدمات الثقة لمواكبة التطورات التقنية والتكنولوجية .

مادة (16)
تتضمن خدمات الثقة ما يلى :
أولاً - خدمة التوقيع الإلكتروني .
ثانيا - خدمة الختم الإلكتروني .
ثالثًا - خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية .
رابعًا - خدمة البريد الإلكترونى المسجل .
خامسًا - خدمة التيقن من موقع الإنترنت .

أولاً - خدمة التوقيع الإلكتروني
التوقيع الإلكترونى Digital Signature

مادة (17)
تكون منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني مؤمنة متى استوفت ما يأتى :
(أ) الطابع المتفرد لبيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ب) سرية بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى .
(ج) عدم قابلية الاستنتاج أو الاستنباط لبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني .
(د) حماية التوقيع الإلكتروني من التزوير ، أو التقليد ، أو التحريف ، أو الاصطناع أو غير ذلك من صور التلاعب .
(هـ )عدم إحداث أى إتلاف بمحتوى أو مضمون المحرر الإلكترونى المراد توقيعه .
و ألا تحول هذه المنظومة دون علم الموقع علمًا تامًا بمضمون المحرر الإلكترونى قبل توقيعه له.
(ز) أن تربط التوقيع الإلكتروني بالمحرر الإلكتروني ، بطريقة متفردة تمنع إجراء أى تعديل بعد عملية التوقيع دون اكتشافه .

مادة (18)
يجب أن تتضمن منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى المؤمنة الضوابط الفنية والتقنية اللازمة المنصوص عليها بالملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ) أن تكون المنظومة مستندة إلى تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وإلى المفتاح الشفرى الخاص بالجهة المرخص لها والذى تصدره لها الهيئة ، وذلك كله وفقًا للمعايير الفنية والتقنية المشار إليها فى البند ۱/ الفقرة أ من الملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة .
(ب) أن تكون التقنية المستخدمة فى إنشاء مفاتيح الشفرة الخاصة بجهات التصديق الإلكترونى من التى تستعمل مفاتيح تشفير بأطوال لا تقل عن ٤۰۹٦ حرف إلكترونى bit .
(ج) أن تكون أجهزة التأمين الإلكترونى Hardware Security Modules المستخدمة معتمدة طبقًا للضوابط الفنية والتقنية المشار إليها فى البند ۱ / الفقرة ب من الملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة .
(د) أن يتم استخدام أدوات توقيع إلكترونى غير قابلة للنسخ ومحمية بكود سرى ، تحتوى على عناصر متفردة للموقع وهى بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادة التصديق الإلكترونى ، ويتم تحديد مواصفات أداة التوقيع الإلكترونى وأنظمتها ، وفقًا للمعايير الفنية والتقنية المبينة فى البند ۱ الفقرة ج من الملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة .
(هـ) أن تضمن المنظومة لجميع أطراف التعامل إتاحة البيانات الخاصة بالتحقق من صحة التوقيع الإلكترونى ، وارتباطه بالموقع دون غيره ، وأن تضمن أيضًا عملية الإدراج الفوري والإتاحة اللحظية لقوائم الشهادات الموقوفة أو الملغاة وذلك فور التحقق من توافر أسباب تستدعى إيقاف الشهادة ، على أن يتم هذا التحقق خلال فترة محددة ومعلومة للمستخدمين حسب القواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .

مادة (19)
يتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، ارتباط التوقيع الإلكتروني بالموقع وحده دون غيره متى استند هذا التوقيع إلى منظومة تكوين بيانات إنشاء توقيع إلكتروني مؤمنة على النحو الوارد فى المواد ۱٤ ، ۱۷ ، ۱۸ من هذه اللائحة ، وتوافرت إحدى الحالتين الآتيتين :
(أ) أن يكون هذا التوقيع مرتبطًا بشهادة تصديق إلكتروني معتمدة ونافذة المفعول صادرة من جهة تصديق إلكتروني مرخص لها أو معتمدة .
(ب) أن يتم التحقق من صحة التوقيع الإلكترونى طبقًا للمادة ٢٤ من هذه اللائحة .

مادة (20)
تتحقق من الناحية الفنية والتقنية ، سيطرة الموقع وحده دون غيره ، على أداة التوقيع الإلكترونى المستخدمة فى عملية تثبيت التوقيع الإلكترونى ، عن طريق حيازة الموقع أو تحكمه - عن بعد - فى أداة حفظ المفتاح الشفرى الخاص به .

مادة (21)
مع عدم الإخلال بما هو منصوص عليه فى المواد ۱۷ ، ۱۸ ، ۱۹ ، ۲۰ من هذه اللائحة يتم من الناحية الفنية والتقنية ، كشف أى تعديل أو تبديل فى بيانات المحرر الإلكتروني الموقع إلكترونيا، باستخدام تقنية شفرة المفتاحين العام والخاص وبمضاهاة شهادة التصديق الإلكتروني وبيانات إنشاء التوقيع الإلكتروني بأصل هذه الشهادة وتلك البيانات ، أو بأى وسيلة مشابهة .

ثانيا - خدمة الختم الإلكتروني
البصمة الختم الإلكترونىDigital Seal

مادة (22)
تسري على الختم الإلكتروني جميع الأحكام المنظمة للتوقيع الإلكتروني ، المنصوص عليها في هذه اللائحة .

ثالثًا - خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية
البصمة الزمنية الإلكترونية Time Stamp

مادة (23)
يشترط لإثبات البصمة الزمنية الإلكترونية الشروط والضوابط الفنية والتقنية اللازمة المنصوص عليها بالملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة ، وعلى الأخص ما يلى :
(أ )أن تربط التاريخ والوقت بالمحرر الإلكترونى بطريقة تمنع إمكانية تغيير البيانات دون اكتشافها.
(ب) أن يستند إلى مصدر زمنى دقيق معتمد من السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى.
(ج) أن يتم إنشاؤه بواسطة السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكترونى أو من إحدى الجهات المرخص لها من قبل الهيئة ، وفقًا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى البند ۱ / الفقرتين أ، ه من الملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة .

مادة (24)
تقدم الهيئة بناءً على طلب كل ذى شأن ، خدمة الفحص والتحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ، أو الختم الإلكترونى ، أو البصمة الزمنية الإلكترونية نظير مقابل يحدد فئاته مجلس إدارة الهيئة ، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بتقديم هذه الخدمة تحت إشرافها . وتتحقق الهيئة فى سبيل القيام بذلك مما يأتى :
(أ) سلامة شهادة التصديق الإلكترونى وتوافقها مع بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى أو الختم الإلكترونى .
(ب) إمكان تحديد مضمون المحرر الإلكتروني محل الفحص بدقة .
(ج) سهولة العلم بشخص الموقع أو منشئ الختم .
(د) توافر الشروط الفنية والتقنية والقواعد المشار إليها فى المادة ۲۳ من هذه اللائحة ، وذلك لفحص البصمة الزمنية الإلكترونية .
وفى جميع الأحوال تصدر شهادة فحص بيانات خدمات الثقة المشار إليها فى هذه المادة من الهيئة.

رابعًا - خدمة البريد الإلكتروني المسجل
خدمة البريد الإلكتروني المسجل Registered e-mail service

مادة (25)
خدمة البريد الإلكتروني المسجل هي الخدمة التي تتيح نقل الرسائل الإلكترونية بين المرسل والمرسل إليه عن طريق المرخص له بتقديم هذه الخدمة ، يتم من خلالها المصادقة على عملية إرسال واستلام الرسالة الإلكترونية ، وتحديد وقت وتاريخ إرسالها واستلامها بدقة ، وتأمين محتواها ومرفقاتها ضد الضياع أو التلاعب أو التلف أو أى تعديلات غير مصرح بها، وذلك باستخدام إحدى خدمات الثقة المنصوص عليها فى البنود أولاً أو ثانيا أو ثالثًا من هذا الفصل .

مادة (26)
بالإضافة الى المعايير الفنية والتقنية المنصوص عليها بالملحق الفني ، والتقني المرفق بهذه اللائحة ، يجب أن تتوافر فى خدمة البريد الإلكتروني المسجل الشروط الفنية الآتية :
(أ) أن تضمن تحديد هوية المرسل بدرجة عالية من الثقة تُحدد من قبل السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني .
(ب) أن تضمن تحديد هوية المرسل إليه قبل تسليم محتوى الرسالة الإلكترونية .
(ج) أن تضمن سلامة إرسال الرسالة الإلكترونية واستلامها بواسطة توقيع إلكتروني أو ختم إلكتروني ، بحيث تسمح باستبعاد إمكانية حدوث أي تغيير في محتوى الرسالة الإلكترونية غير قابل للكشف عنه .
(د) أن تسمح بإشعار المرسل والمرسل إليه ، بشكل واضح ، بكل تغيير لمحتوى الرسالة الإلكترونية يكون ضروريا لإرسالها أو استلامها .
(هـ) أن تشير بواسطة بصمة زمنية إلكترونية إلى تاريخ ووقت الإرسال والاستلام ، وإلى كل تغيير في محتوى الرسالة الإلكترونية .

مادة (27)
تعتبر الرسائل الإلكترونية المرسلة والمستلمة بواسطة خدمة البريد الإلكتروني المسجل قد تم إرسالها من المُرسل واستلامها من قبل المُرسَل إليه ما لم يثبت العكس .

خامسًا - خدمة التيقن من موقع الإنترنت
خدمة التيقن من موقع الإنترنت Website Authentication TLS/SSL

مادة (28)
خدمة التيقن من موقع الإنترنت هي خدمة يتم من خلالها إصدار شهادة للتحقق من موثوقية موقع الإنترنت وربطه بالشخص الطبيعي أو الاعتباري الصادرة له الشهادة ، وذلك من خلال الجهة المرخص لها بتقديم هذه الخدمة .

مادة (29)
بالإضافة إلى المعايير الفنية والتقنية المنصوص عليها بالملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة يشترط لإصدار شهادة التيقن من موقع الإنترنت Secure Sockets Layer certificate / Transport Layer securit استيفاء الشروط الفنية التالية :
(أ) إشارة - على الأقل في شكل مناسب للمعالجة المؤتمتة - إلى أن الشهادة قد صدرت كشهادة مؤهلة لمصادقة موقع إنترنت .
(ب) مجموعة من البيانات التي تحدد ، بشكل لا لبس فيه ، مُقدم خدمة التيقن من موقع الإنترنت الذى يصدر الشهادة :
فيما يتعلق بالشخص الاعتبارى : الاسم ورقم السجل التجارى - حال كونه شركة - من واقع السجلات الرسمية .
فيما يتعلق بالشخص الطبيعى : اسم الشخص .
(ج) مجموعة من البيانات التى تمثل الشخص الذى صدرت له الشهادة :
فيما يتعلق بالأشخاص الطبيعيين: اسم الشخص الذى صدرت له الشهادة أو اسمه المستعار ، وفى حالة استخدام اسم مستعار ، يشار إليه بوضوح .
فيما يتعلق بالأشخاص الاعتبارية : على الأقل اسم الشخص - الاعتبارى الذى صدرت له الشهادة أو رقم سجله التجارى حال كونه شركة من واقع السجلات الرسمية .
(د) عناصر عنوان الشخص الطبيعي أو الاعتباري - بما فى ذلك المدينة والمحافظة على الأقل - الذى صدرت له الشهادة من واقع السجلات الرسمية ؛
(هـ) عنوان / عناوين موقع الإنترنت الذى يديره الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي صدرت له الشهادة .
(و) تفاصيل بداية ونهاية فترة صلاحية الشهادة .
(ز) موقع خدمات صلاحية الشهادة الذى يمكن من خلاله الاستعلام عن حالة صلاحية الشهادة.

الفصل الرابع
إجراءات تراخيص خدمات الثقة

مادة (30)
تتبع الإجراءات الآتية للحصول على الترخيص بمزاولة أى من أنشطة خدمات الثقة الواردة بهذه اللائحة :
(أ) التقدم بالطلب على النماذج التى تعدها الهيئة فى هذا الشأن مصحوبًا بالبيانات والمستندات الدالة على توافر شروط الترخيص المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
(ب) تقوم الهيئة بعد تسلمها الطلب وكافة المستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ، وتبت الهيئة فى طلب الحصول على الترخيص خلال مدة لا تتجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء طالب الترخيص كافة الشروط والمتطلبات ، ما لم تخطر الهيئة طالب الترخيص بمد هذه المدة ، وفى حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الترخيص يعتبر الطلب مرفوضًا .
(ج) يحدد مجلس إدارة الهيئة مقابل إصدار وتجديد الترخيص وقواعد وإجراءات اقتضائه ، ويلتزم المرخص له بسداد هذا المقابل عند منح الترخيص .
(د) تمنح الهيئة الترخيص طبقًا للإجراءات والقواعد والضمانات المنصوص عليها فى القانون وفى هذه اللائحة ، وما يقره مجلس إدارة الهيئة من قواعد فى هذا الشأن .

أولاً - تراخيص خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية الإلكترونية
مادة (31)
يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقديم خدمة التوقيع الإلكترونى، أو خدمة الختم الإلكترونى ، أو خدمة البصمة الزمنية الإلكترونية المتطلبات التالية:
(أ) نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يقل عن المستوى المذكور فى المعايير والقواعد المشار إليها فى البند 1 / الفقرة د من الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .
(ب) دليل إرشادي يتضمن ما يلى :
۱- إصدار شهادات التصديق الإلكتروني .
2- إدارة المفاتيح الشفرية .
3- إدارة الأعمال الداخلية .
٤- إدارة التأمين والكوارث .
وذلك وفقًا للمعايير الفنية والتقنية المذكورة فى البند ۱ / الفقرة ه من الملحق الفنى والتقني المرفق بهذه اللائحة .
(ج) منظومة تكوين بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى مؤمنة وفقًا للضوابط الفنية والتقنية المنصوص عليها فى هذه اللائحة .
(د) نظام لتحديد تاريخ ووقت إصدار الشهادات ، وإيقافها ، وتعليقها ، وإعادة تشغيلها ، وإلغائها.
(هـ) نظام للتحقق من الأشخاص المصدر لهم شهادات التصديق الإلكترونى ، والتحقق من صفاتهم المميزة .
و المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها .
(ز) نظام حفظ بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى وشهادات التصديق الإلكترونى طوال المدة التى تحددها الهيئة فى الترخيص ، وتبعا لنوع الشهادة المصدرة ، وذلك فيما عدا مفاتيح الشفرة الخاصة التى تصدرها للموقع فلا يتم حفظها إلا بناءً على طلب من الموقع وبموجب عقد مستقل يتم إبرامه بين المرخص له والموقع ووفقًا للقواعد الفنية والتقنية لحفظ هذه المفاتيح التى يضعها مجلس إدارة الهيئة .
(ح) نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التى يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء .
(ط ) نظام لإيقاف الشهادة في حالة ثبوت توافر حالة من الحالات الآتية :
1- العبث ببيانات الشهادة أو انتهاء مدة صلاحيتها .
٢- سرقة أو فقد المفتاح الشفرى الخاص أو أداة التوقيع الإلكترونى ، أو عند الشك فى حدوث ذلك .
3- عدم التزام الشخص المصدر له شهادة التصديق الإلكتروني ببنود العقد المبرم مع المرخص له .
ويكون نظام إيقاف الشهادات وفقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة .
ي نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من صحة بيانات إنشاء التوقيع الإلكترونى ، وبخاصة فى إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة .

مادة (32)
يجب أن تكون نماذج شهادات التصديق الإلكترونى التى يصدرها المرخص له متوافقة مع المعايير المحددة فى البند ۱ /الفقرة أ من الملحق الفنى والتقنى المرفق بهذه اللائحة ، وأن تشتمل على البيانات الآتية :
(أ) ما يفيد صلاحية هذه الشهادة للاستخدام فى التوقيع الإلكترونى .
(ب) موضوع الترخيص الصادر للمرخص له ، موضحًا فيه نطاقه ورقمه وتاريخ إصداره وفترة سريانه .
(ج )اسم وعنوان الجهة المصدرة للشهادة ومقرها الرئيسى وكيانها القانونى والدولة التابعة لها إن وجدت .
(د) اسم الموقع الأصلي أو اسمه المستعار أو اسم شهرته ، وذلك فى حالة استخدامه لأحدهما.
(هـ )صفة الموقع .
(و) المفتاح الشفري العام لحائز الشهادة المناظر للمفتاح الشفري الخاص به .
(ز) تاريخ بدء صلاحية الشهادة وتاريخ انتهائها .
(ح )رقم مسلسل للشهادة .
(ط) التوقيع الإلكترونى لجهة إصدار الشهادة .
(ي) عنوان الموقع الإلكتروني المخصص لقائمة الشهادات الموقوفة أو الملغاة .
ويجوز أن تشتمل الشهادة على أي من البيانات الآتية عند الحاجة :
(أ) ما يفيد اختصاص الموقع والغرض الذى تستخدم فيه الشهادة .
(ب) حد قيمة التعاملات المسموح بها بالشهادة .
(ج) مجالات استخدام الشهادة .

مادة (33)
تتحدد النسخة الخاصة ببصمة شهادة السلطة الجذرية العليا للتصديق الإلكتروني الموقعة ذاتيا بالأحرف والأرقام والرموز المبينة في البند ۱/ الفقرة ومن الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة ، وتستخدم البصمة من الكافة للتيقن والتثبت من صحة وسلامة شهادة التصديق الإلكتروني الجذرية الموقعة ذاتيا والمتاحة عبر شبكة المعلومات الدولية على الموقع التالي :
https://www.itida.gov.eg/English/Uploads/RootCA_Fingerprint .pdf


ثانيا - ترخيص خدمة البريد الإلكتروني المسجل
مادة (34)
يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقديم خدمة البريد الإلكتروني المسجل المتطلبات التالية :
أ -توافر الشروط والضوابط الفنية المذكورة في المعايير والقواعد المشار إليها في البند ۲ فى الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .
ب- نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يقل عن المستوى المذكور في المعايير والقواعد المشار إليها فى البند ۱ / الفقرة د في الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .
ج- نظام لتحديد التاريخ والوقت للخدمات المرخص بها .
د- نظام للتحقق من الأشخاص المتعاملين في المنظومة مستخدمي الخدمة .
هـ- المتخصصون من ذوى الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها .
و -نظام حفظ إلكترونى .
ز- نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التى يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء .
ح- نظام لإيقاف الخدمة عند طلب ذلك من قبل العميل .
ط -نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من توافر المتطلبات الفنية فى إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة .

ثالثًا - ترخيص خدمة التيقن من موقع الإنترنت
مادة (35)
يجب أن يتوافر لدى طالب الحصول على الترخيص بمزاولة نشاط تقديم خدمة التيقن من موقع الإنترنت المتطلبات التالية :
أ -توافر الشروط والضوابط الفنية المذكورة في المعايير والقواعد المشار إليها في البند ۳ في الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .
ب- نظام تأمين للمعلومات وحماية البيانات وخصوصيتها بمستوى حماية لا يقل عن المستوى المذكور في المعايير والقواعد المشار إليها في البند ۱ / فقرة د الملحق الفني والتقني المرفق بهذه اللائحة .
ج- نظام لتحديد التاريخ والوقت للخدمات المرخص بها .
د- نظام للتحقق من الأشخاص المتعاملين في المنظومة مستخدمي الخدمة .
هـ -المتخصصون من ذوي الخبرة الحاصلين على المؤهلات الضرورية لأداء الخدمات المرخص بها .
و- نظام حفظ إلكترونى .
ز- نظام للحفاظ على السرية الكاملة للأعمال المتعلقة بالخدمات التي يرخص بها ، وللبيانات الخاصة بالعملاء .
ح- نظام لإيقاف الخدمة عند طلب ذلك من العميل .
ط- نظام يتيح وييسر للهيئة التحقق من توافر المتطلبات الفنية في إطار أعمال الفحص والتحقق من جانب الهيئة .

الفصل الخامس
أحكام إجرائية عامة
مادة (36)
تتولى سلطة التصديق الإلكتروني الحكومية إصدار شهادات خدمات التوقيع الإلكتروني والختم الإلكتروني والبصمة الزمنية الإلكترونية المنصوص عليها في هذه اللائحة للجهات الحكومية وموظفيها ، ويقتصر التعامل بها في المعاملات الإلكترونية للأغراض الحكومية سواء فيما بين هذه الجهات وبعضها البعض أو فيما بينها وبين الغير ، وذلك بذات الشروط والضوابط الفنية المنصوص عليها في هذه اللائحة ويصدر بذلك قرار من مجلس إدارة الهيئة ، مع مراعاة أن يتم التصديق على المفاتيح الشفرية الخاصة بجهة التصديق الإلكتروني الحكومية بواسطة الهيئة .

مادة (37)
للهيئة اعتماد الجهات الأجنبية المختصة بإصدار شهادات خدمات الثقة الواردة بهذه اللائحة في إحدى الحالات الآتية :
أ -أن يتوافر لدى الجهة الأجنبية القواعد والاشتراطات المبينة في هذه اللائحة بالنسبة للجهات التي ترخص لها الهيئة بمزاولة نشاط إصدار شهادات خدمات الثقة الواردة بهذه اللائحة .
ب- أن يكون لدى الجهة الأجنبية وكيل في جمهورية مصر العربية مرخص له من قبل الهيئة بإصدار شهادات خدمات الثقة ، ويتوافر لديه كل المقومات المطلوبة للتعامل بشهادات خدمات الثقة ، ويكفل تلك الجهة فيما هو مطلوب من اشتراطات وضمانات وما تصدره من شهادات خدمات الثقة .
ج- أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات التي وافقت جمهورية مصر العربية بموجب اتفاقية دولية نافذة فيها على اعتمادها باعتبارها جهة أجنبية مختصة بإصدار شهادات خدمات الثقة.
د -أن تكون الجهة الأجنبية ضمن الجهات المعتمدة أو المرخص لها بإصدار شهادات خدمات الثقة من قبل جهة الترخيص فى بلدها ، وبشرط أن يكون هناك اتفاقًا بين جهة الترخيص الأجنبية وبين الهيئة على ذلك .

مادة (38)
يكون اعتماد تلك الجهات الأجنبية بناءً على طلب مقدم منها أو من ذوى الشأن على النماذج التي تعدها الهيئة ، كما يكون للهيئة في الحالات المشار إليها في البنود أ ، ج ، د من المادة السابقة اعتماد تلك الجهات من تلقاء نفسها .
وفي حالة التقدم بطلب للاعتماد ، تقوم الهيئة بعد تسلمها للمستندات والبيانات المطلوبة بفحصها والتأكد من سلامتها ، ويبت مجلس إدارة الهيئة في طلب الاعتماد خلال مدة لا تجاوز ستين يومًا من تاريخ استيفاء الجهة الأجنبية لكل ما تطلبه الهيئة ، وفي حالة انقضاء هذه المدة دون إصدار الاعتماد يعتبر الطلب مرفوضًا ما لم تخطر الهيئة كتابة الجهة الطالبة بمد هذه المدة .
ويصدر قرار اعتماد الجهة الأجنبية من مجلس إدارة الهيئة بعد سداد المقابل الذي يحدده المجلس للاعتماد ، ويحدد في القرار مدة الاعتماد وأحوال تجديده وللهيئة دائمًا ، بقرار مسبب، الحق فى إلغاء الاعتماد أو وقفه .

مادة (39)
للجهات الأجنبية المعتمدة أن تطلب من الهيئة اعتماد أنواع أو فئات شهادات خدمات الثقة التي تصدرها ، ويكون ذلك وفقًا للقواعد والضوابط التي يضعها مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن، وكذلك تحديد المقابل لاعتماد هذه الشهادات ، ويحدد مجلس إدارة الهيئة عند اعتماده لأنواع وفئات الشهادات الأجنبية ما يناظرها من شهادات خدمات الثقة الصادرة من الجهات المرخص لها فى جمهورية مصر العربية .

مادة (40)
يجب على طالب الترخيص استيفاء ما قد تتطلبه القوانين واللوائح ذات الصلة بالأنشطة المنصوص عليها فى هذه اللائحة .

مادة (41)
يجب على المُرخص له عدم إبرام أى عقد مع العملاء فيما يتعلق بتقديم الخدمات المرخص بها بموجب أحكام هذه اللائحة إلا بعد اعتماد نموذج هذا العقد من الهيئة ، طبقًا للقواعد والضوابط التى يضعها مجلس إدارة الهيئة لضمان حقوق ذوى الشأن .

مادة (42)
على طالب الترخيص بمزاولة نشاط تقديم أيا من الخدمات المنصوص عليها في هذه اللائحة أن يقدم الضمانات والتأمينات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة لتغطية أي أضرار أو أخطار تتعلق بذوي الشأن ، وذلك في حالة إلغاء الترخيص أو وقفه لأي سبب ، أو لتغطية أي إخلال من جانبه لالتزاماته الواردة في الترخيص .

مادة (43)
يحدد فى التراخيص المنصوص عليها في هذه اللائحة التزامات المرخص له وفقًا للقانون وهذه اللائحة والقرارات الصادرة من مجلس إدارة الهيئة في هذا الشأن .

مادة (44)
ينشأ سجل خاص بالهيئة تقيد فيه الجهات المرخص لها ، ويعطى لكل جهة رقم مسلسل ويحدد فيه نوع الترخيص الممنوح لها ، ويتضمن بيانات هذه الجهة ورأس مالها وأعضاء مجلس إدارتها والمديرين بها وفروعها ومكاتبها وغير ذلك من البيانات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة وما قد يطرأ على هذه البيانات من تغيير ، مع التزام هذه الجهات بإخطار الهيئة بأية تغييرات قد تطرأ على أي من هذه البيانات عقب منح الترخيص وطوال مدة سريانه .

مادة (45)
تقوم الهيئة بشكل دوري بالتفتيش على الجهات المرخص لها للتحقق من مدى التزامها بأحكام القانون ولائحته التنفيذية والترخيص الممنوح لها ، وذلك بواقع مرة واحدة كل سنتين على الأقل.

مادة (46)
تكون الهيئة هي الجهة المختصة بتقديم المشورة الفنية وأعمال الخبرة ، بشأن المنازعات التي تنشأ بين الأطراف المعنية بأنشطة خدمات الثقة والمعاملات الإلكترونية الموثوق بها وتكنولوجيا المعلومات ، على أن يتم التنسيق مع الجهات المعنية فيها بشأن أعمال الخبرة .

مادة (47)
يحظر مزاولة أي نشاط من الأنشطة المنصوص عليها في هذه اللائحة دون الحصول على ترخيص بذلك من الهيئة ، وفى حالة مخالفة هذه المادة يجوز للهيئة وقف النشاط جزئيا أو كليا بالإضافة إلى اتخاذ التدابير والإجراءات الأخرى المناسبة فى هذا الشأن .

مادة (48)
تختص الهيئة وحدها دون غيرها - باعتماد منتجات وتطبيقات وأدوات خدمات الثقة المستخدمة داخل جمهورية مصر العربية ، وتنشر الهيئة دليل بهذه المنتجات والتطبيقات والأدوات بقرار من الرئيس التنفيذي .

مادة (49)
مع عدم الإخلال بالعقوبات المنصوص عليها في المادتين 23 ، 24 من القانون ، يجوز للهيئة في حالة مخالفة المرخص له لشروط الترخيص ، أو توقفه عن مزاولة النشاط المرخص به أو اندماج منشأته في جهة أخرى أو تنازله عن الترخيص للغير دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من الهيئة ، أن تصدر قرارًا مسببًا بإلغاء الترخيص أو وقفه لحين تدارك أو تصحيح المخالفة .
ويجوز للهيئة في حالتي الإلغاء أو الوقف أن تتخذ التدابير المناسبة فى هذا الشأن لحماية حقوق ذوى الشأن .

الملحق الفني والتقني
يعمل بالمعايير الفنية والتقنية المنصوص عليها في هذا الملحق ، وتنشر أية تعديلات أو إضافات لاحقة يقرها مجلس إدارة الهيئة في الوقائع المصرية وذلك بعد اعتمادها من الوزير المختص .

خدمات الثقة
1 - التوقيع الإلكتروني ، الختم الإلكتروني والبصمة الزمنية الإلكترونية
(الفقرة - أ)
PKI Technology:
- The profiles for PKI operational management protocols must be based on PKIX (X .509-based PKI) .
- Public Key Infrastructure and Certificate Revocation List (CRL) profile must be based on X .509 5280and its update .
- Time stamp service (TSP) profile must be according to the RFC 3161 and its update .
- Online Certificate Status Protocol (OCSP) profile must be according to the RFC 6960 and its updates .
- At least one of the following algorithms must be deployed .
。 Symmetric algorithms (AES, 3DES) .
。 Asymmetric algorithms (RSA, ECC) .
。 Hash algorithms (SHA2 with /384/256 512 bit output) .

- Minimum RSA/DSA key lengths must be at least3072 bits . Increasing the length to 4096 bits is recommended with a view to guaranteeing Long term security levels .

- A baseline Certificate Policy for service providers issuing qualified certificates should be written according to the IETF (Internet Engineering Task Force) PKIX framework RFC . 3647

- Cryptographic Message Syntax (CMS) must be according to the RFC 5652 and its update .
- ETSI ADES Digital Signatures (CADES, XADES, PADES, and ASiC) .
- ETSI TS 119 612 - Trusted Lists .

(الفقرة - ب)

Hardware Security Modules:
- For e-signature creation and verification product and in trustworthy hardware devices used as secure signature creation devices, it is required to have concurrent acceptance and usage of FIPS 140-2 level 3 until September 21, 2026 and FIPS140 3-level 3 after that or encluded in EU QSCD list .

(الفقرة - ج)

Qualified signature creation devices:
- The creation devices are able to store private e-signature keys for its holder without delivering the key to the outside world . Therefore, the calculation of the signature algorithm as well as its storage is performed in a highly secure environment inside a creation device . Thus, it is required to have creation devices that use the most advanced security standard available in the market .
- QSCD must be certified FIPS 140-2 level 3 until September 21, 2026 and FIPS 140-3 level 3 after that or encluded in EU QSCD list and support RSA 3072 algorithm .

(الفقرة - د)

Security Standards:
- Information Security Management Standard (ISMS) as ISO/IEC 27001 and its guidance ISO 27002 (recommended) .
- Information technology -Public key infrastructure- Practices and policy framework ISO/IEC 27099(recommended) .
-Privacy Information Management System ISO/IEC27701(recommended).
- All hosting Data center/s should be at least Tier3 design certified .

(الفقرة - ه)

Operation Standards:
- ETSI (The European Telecommunications Standards Institute) ETSI EN 1-319411Policy requirements for certification authorities issuing qualified certificates .

- ETSI EN 2-319411Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates .

- ETSI EN 319 401: Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) General Policy Requirements for Trust Service Providers .

- ETSI EN 421 319 Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and Security Requirements for Trust Service Providers issuing Time-Stamps .

- ETSI TS119 431-1: Policy and security requirements for trust service providers; Part 1: TSP service components operating a remote QSCD / SCDev .

- ETSI TS119 431-2: Policy and security requirements for trust service providers; Part 2: TSP service components supporting AdES digital signature creation .

- ETSI TS119 432:Protocols for remote digital signature creation

(الفقرة - و)


Certificate Serial Number (S/N): la b6 bd a8 fa ld f7 5d
Subject Key Identifier: 6c0c1eae8e8cecacda93d3d8315cadf31044d333
Certificate Thumbprint: d0ed83a8437a8c09e6ce24386405c6f3420f2fc0


٢- خدمة البريد الإلكتروني المسجل

Requirements for service providers providing electronic registered delivery service (ERDS)

Technical Specification . ElectronicSignatures and Infrastructures (ESI);. Registered Electronic Mail (REM) . "ETSI TS 102 640"

l All parts

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Electronic Registered Delivery Service Providers "ETSI EN319 521

-Electronic Registered Delivery Service ERDS

-Electronic Registered Delivery Services Providers ERDS

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Electronic Registered Delivery Services; Part 1: Framework and Architecture "Electronic 319 522 -All parts

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security Requirements for Registered Electronic Mail Service providers "ETSI EN 531 531"

l Registered Electronic Mail Service REMS
Electronic Signatures and Infrastructures(ESI);Registered Electronic Mail (REM) Services; providers Part 1: Framework and architecture "ETSI EN 319 532" All parts

The Universal Postal Union (UPU
-S33 Interoperability framework for postal public key infrastructure
- S52 Functional specification for postal registered electronic mail (PReM)


3 - خدمة التحقق من موقع الإنترنت

Standard/ Guidelines
Scope

Requirements for service providers issuing the certificates for SSL (i.e. the Certificate Authority (CA))

Web Trust Principles and Criteria for Certification Authorities - Extended Validation SSL - Version 1.7.8

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for Trust Service Providers issuing certificates; Part 1: General requirements "ETSI EN 1- 411-319
" Domain Validation Certificate Policy DVCP, Organizational Validation Certificate Policy OVCP

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Policy and security requirements for trust service providers issuing certificates; Part 2: Requirements for trust service providers issuing EU qualified certificates "ETSI EN319 411-2

Electronic Signatures and Infrastructures (ESI); Certificate profiles; Part 4: Certificate profile for web site certificates "ETSI EN 319 411-4

الطعن 208 لسنة 2016 ق جلسة 4 / 4 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 26 ص 213

جلسة الاثنين 4 أبريل 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
----------------
(26)
الطعن رقم 208 لسنة 2016 "جزاء"
(1) احتيال. فاعل أصلي. مسئولية جنائية. اشتراك. تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الفاعل الأصلي في حكم المادة 44 عقوبات. ماهيته. إثبات الحكم المطعون فيه بتدليل مقبول أن الطاعن والمتهم الهارب قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية بإسهامه بدور في هذه الجريمة طبقا لخطة تنفيذها. مؤدى ذلك. اعتباره فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه. نعي الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك. غير مقبول.
(2) إجراءات "إجراءات التحقيق". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يصلح سببا للطعن". نيابة عامة. فاعل أصلي.
ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة. تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة. لا يصلح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
(3 ، 4) إثبات "شهود". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في شهادة الشهود". حكم: تسبيبه: تسبيب غير معيب".
(3) وزن أقوال الشهود وتقديم الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم. مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات. من سلطة محكمة الموضوع.
(4) تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها. لا يعيب الحكم. شرط ذلك. أخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر. جائز متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
(5 ، 6) احتيال. فاعل أصلي. اشتراك. قصد جنائي.
(5) استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير. من الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب. تأييد شخصين كل منهما الآخر وجود محفظة تقوم بالمضاربة والمرابحة ببورصة الذهب عن طريق البنك وأنهما مندوبان عن صاحب المحفظة وعرضها للاستثمار. من قبيل الأعمال الخارجية الذي يرقى كذبهما إلى مصاف الطرق الاحتيالية. لا يغير من ذلك أن يكون الشخصين فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا. جريمة النصب بالاستعانة بآخر. شرط وقوعها. تداخل الشخص الآخر بسعي الجاني وتدبيره وإرادته. وألا يقتصر تأييده. على مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
(6) إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب. دخوله في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم. طالما كانت مؤيدة بمظاهر خارجية کالاستعانة بشخص آخر. يتحقق به الطرق الاحتيالية والقصد الجنائي في جريمة النصب.
(7) إثبات "شهود". استئناف "نظر الاستئناف والحكم فيه". إجراءات "إجراءات المحاكمات".. محكمة ثاني درجة. محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في التحقيق".
محكمة ثاني درجة. تحكم على مقتضى الأوراق. لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه. عدم التزامها إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة. عدم طلب الطاعن من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات. مفاده. اعتباره متنازلا عن سماعهم.
(8) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع" سلطتها في الدفاع والرد عليه".
حق المحكمة في الإعراض عن سماع ما يبديه المتهم في دفاع وتحقيقه. إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى. مثال.
-------------------
1 - المادة 44 عقوبات إذ نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بأكثر من فعل ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم بدور في تنفيذها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول على أن الطاعن والمتهم الهارب/ ....... قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية وإن الطاعن قد أسهم بدور في من الجريمة طبقا لخطة تنفيذها بأن ادعى للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ...... وبها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه في الدخول في المحفظة فوثق به المجني عليه واطمأن إلى أقواله التي أيدها له المتهم الهارب عادل وقد حمله ذلك علي قيامه بتسليم المبلغ للطاعن مما يعتبر معه فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك وليس فاعلا أصليا في غير محله.
2 - إذ كان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن علي الحكم.
3 - وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه.
4 - تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه والقانون لا يمنع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى.
5 - المقرر أن استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنهما قد زعما للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ..... وأنهما مندوبان عن صاحب المحفظة وعرضا عليه الاستثمار في تلك المحفظة وزعم له الطاعن بأنها محفظة كبيرة بها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه بالدخول في المحفظة وأكد كل منهما مزاعم الآخر في ذلك فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق الشخصية فيما يزعمان من الادعاءات وبهذا الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا إلا أنه يشترط دائما لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل.
6 - المقرر أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب متى كانت مؤيدة بمظاهر خارجية كالاستعانة بشخص آخر. الأمر الذي يتحقق به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب كما هي معرفة قانونا وكذا القصد الجنائي وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول.
7 - المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلا عن سماعهم ولا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تستجيب لطلب سماعه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد.
8 - المقرر أن القانون وإن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه إلا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها إن هي التفتت عنه ولما كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان طلب الطاعن ندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ....... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه غير منتج فيها لأنه طلب لا ينفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة صولها بل المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإن ذلك الطلب يضحى دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ومن ثم يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد.
---------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:- ----- لأنه بتاريخ 2/7/2014 وسابق عليه بدائرة اختصاص مركز شرطة المرقبات.
توصل مع آخرين هاربين إلى الاستيلاء لنفسهم على مال منقول مبلغ (350.000) درهم مملوك للمجني عليه/ ...... وذلك بالاستعانة بطرق احتيالية، بأن ادعى مقدرته على استثمار ذلك المبلغ والحصول على أرباح بقيمة (800.000) درهم خلال (21) يوما من خلال محفظة يديرها المتهم/ .......، ...... وأحضر المتهم/ ........ (الهارب) الذي أكد ذلك الادعاء وخلال شهر سلموه شيك بقيمة (1.202.000) درهم مسحوب على بنك ..... ترد صادر من حساب مغلق يعود للمتهم/ ....... (الهارب) الأمر الذي كان من شأنه خداع المجني عليه وحمله على تسليم المبلغ على النحو الثابت بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمواد (44/ 1- 2، 47، 121/ 1، 399/ 1) من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لسنة 1987 المعدل.
وحيث إن المجني عليه ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ (21.000) درهم على سبيل التعويض المدني المؤقت.
وبجلسة 28/12/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة سنة عما أسند إليه، إحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 201 لسنة 2016 كما طعنت عليه النيابة العامة فيه بالاستئناف رقم 248 لسنة 2016.
وبتاريخ 14/2/2014 حكمت محكمة ثاني درجة حضوريا:
أولا:- بقبول الاستئنافين شكلا.
ثانيا:- في موضوع الاستئناف رقم 201 لسنة 2016 المقام من المتهم بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بحبس المتهم لمدة ثلاثة أشهر وأمرت برد التأمين.
ثالثا:- في الاستئناف رقم 248 لسنة 2016 المقام من النيابة العامة بإضافة تدبير إبعاد المتهم عن الدولة.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير طعن مؤرخ 13/3/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقض الحكم.
-------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده القاضي/ ........ وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
وحيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه إذ دان الطاعن بجريمة الاحتيال قد شابه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه عاقب الطاعن باعتباره شريكا دون اتهام للفاعلين الأصليين الهاربين، كما شابت تحقيقات النيابة العامة القصور لعدم تقديمها الفاعلين الأصليين في الاتهام، وعول الحكم علي أقوال المجني عليه وشاهدي الإثبات رغم تناقضها بمحضر جمع الاستدلالات عنه بتحقيقات النيابة العامة بشأن قيمة المبالغ المستولي عليها ومكان تسليمها وحضور الطاعن بها واستند إلى أقوال الشاهد الثاني/ ...... مع أنها منقولة عن المجني عليه وكاذبة، كما أن أركان جريمة النصب غير متوافرة في حق الطاعن لأنه كان صديقا للمجني عليه وهو الذي طلب منه استثمار أمواله فعرفه علي المتهم الهارب، ولم يكن يعلم بنية المتهم الهارب/ ......... في الاستيلاء على أموال المجني عليه وأنه لم يحصل على أية أموال من المجني عليه مما ينفي القصد الجنائي لديه، كما أن الرسائل البريدية المقدمة من المجني عليه لا تصلح لإدانته، وأن المجني عليه يعمل محاميا ومن السذاجة أن يصدق أن مبلغ 350000 درهم يدروا عليه مبلغ 800000 درهم خلال 21 يوم مما ينفي التهمة المسندة إليه، وأخيرا فقد طلب الطاعن أمام محكمة الموضوع بدرجتيها سماع شهود الإثبات وندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ..... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه إلا أن المحكمة لم تجبه لطلبه وردت عليه بما لا يصلح ردا، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح من الأوراق مستمدة، مما شهد به كل من المجني عليه/ ....... و...... بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة العامة ومن أقوال المدعو/ ....... بمحضر جمع الاستدلالات. لما كان ذلك، وكانت المادة 44 عقوبات إذ نصت على أنه يعد فاعلا للجريمة من ارتكبها مع غيره أو إذا اشترك في ارتكابها وكانت تتكون من جملة أفعال فأتى عمدا عملا من الأعمال المكونة لها فقد دلت على أن الجريمة إذا ارتكبت من عدة أفعال سواء بحسب طبيعتها أو طبقا لخطة تنفيذها فإن كل من تدخل في هذا التنفيذ بقدر ما يعد فاعلا مع غيره ولو أن الجريمة لم تتم بفعله وحده بل تمت بأكثر من فعل ممن تدخلوا فيها متى وجدت لدى الجاني نية التدخل تحقيقا لغرض مشترك هو الغاية النهائية من الجريمة بحيث يكون كل متهم قد قصد قصد الآخر في إيقاعها وأسهم بدور في تنفيذها وإذ كان الحكم المطعون فيه قد أثبت في منطق سائغ وتدليل مقبول على أن الطاعن والمتهم الهارب/ ...... قد اتفقت كلمتهم على سلب أموال المجني عليه باستعمال طرق احتيالية وأن الطاعن قد أسهم بدور في من الجريمة طبقا لخطة تنفيذها بأن ادعى للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ...... وبها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرعا في المركز التجاري وألح عليه في الدخول في المحفظة فوثق به المجني عليه واطمأن إلى أقواله التي أيدها له المتهم الهارب ...... وقد حمله ذلك علي قيامه بتسليم المبلغ للطاعن مما يعتبر معه فاعلا أصليا في الجريمة المسندة إليه ويكون منعاه على الحكم المطعون فيه بأنه مجرد شريك وليس فاعلا أصليا في غير محله. لما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من قصور تحقيقات النيابة العامة عن تقديم الفاعلين الأصليين للمحاكمة لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، كما أن تناقض أقوال الشاهد أو تضاربه في أقواله أو تناقض رواية شهود الإثبات في بعض تفاصيلها لا يعيب الحكم أو يقدح في سلامته ما دام الثابت أنه استخلص الحقيقة من أقوالهم استخلاصا سائغا لا تناقض فيه وما دام أنه لم يورد تلك التفصيلات أو يركن إليها في حكمه والقانون لا يمنع من أن تأخذ المحكمة بالأقوال التي ينقلها شخص عن آخر متى اطمأنت إليها ورأت أنها صدرت حقيقة عمن رواها وكانت تمثل الواقع في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قد اطمأن واقتنع بصحة وصدق أقوال المجني عليه وشهادة شهود الإثبات واستخلص الحقيقة من أقوالهم بما لا تناقض فيه ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وتكوين معتقدها كما ارتسمت صورتها في وجدانها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك وكان من المقرر أن استعانة شخص بآخر على تأييد أقواله وادعاءاته المكذوبة للاستيلاء على مال الغير يرفع كذبه إلى مصاف الطرق الاحتيالية الواجب تحققها في جريمة النصب فإذا أيد شخصان كل منهما الآخر في أنهما قد زعما للمجني عليه بوجود محفظة كبيرة تقوم بالمرابحة والمضاربة في بورصة الذهب عن طريق بنك ....... وأنهما مندوبين عن صاحب المحفظة وعرضا عليه الاستثمار في تلك المحفظة وزعم له الطاعن بأنها محفظة كبيرة بها مستثمرين كثر وكبار وأن للبنك فرع في المركز التجاري وألح عليه بالدخول في المحفظة وأكد كل منهما مزاعم الأخر في ذلك فإن هذا التوكيد وذلك التأييد يعتبر من قبيل الأعمال الخارجية التي تساعد على حمل المجني عليه على تصديق الشخصية فيما يزعمان من الادعاءات وبهذا الأعمال الخارجية يرقى الكذب إلى مصاف الطرق الاحتيالية ولا يغير من هذا النظر أن يكون الشخصان فاعلين أصليين أو يكون أحدهما فاعلا والآخر شريكا إلا أنه يشترط دائما لوقوع الجريمة بهذه الطريقة أن يكون الشخص الآخر قد تدخل بسعي الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه كذلك أن يكون تأييد الشخص الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل كما أنه من المقرر أنه يدخل في عداد الأعمال الخارجية التي تحمل المجني عليه على الاعتقاد بصحة مزاعم المتهم إيهام المجني عليه بوجود مشروع كاذب متى كانت مؤيدة بمظاهر خارجية كالاستعانة بشخص آخر. الأمر الذي يتحقق به الطرق الاحتيالية في جريمة النصب كما هي معرفة قانونا وكذا القصد الجنائي وهو ما لم يقصر الحكم المطعون فيه في استظهاره ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه في هذا الصدد يكون غير مقبول. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن محكمة ثاني درجة تحكم في الأصل على مقتضى الأوراق وهي لا تجري من التحقيقات إلا ما ترى لزوما لإجرائه ولا تلزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة وإذ كان البين من الأوراق أن الطاعن لم يطلب من محكمة أول درجة سماع شهود الإثبات فإنه يعد متنازلا عن سماعهم ولا على المحكمة المطعون في حكمها إن لم تستجيب لطلب سماعه ويكون منعى الطاعن في هذا الشأن غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن القانون وأن أوجب سماع ما يبديه المتهم من أوجه الدفاع وتحقيقه ألا أنه إذا كانت المحكمة قد وضحت لديها الواقعة أو كان الأمر المطلوب تحقيقه غير منتج في الدعوى فلها أن تعرض عنه ولا تثريب عليها أن هي ألتفتت عنه ولما كانت الواقعة قد وضحت لدى المحكمة وكان طلب الطاعن ندب خبير حسابي والاستعلام من شركة/ ....... عن صاحب الرقم الذي أرسل منه البريد الإلكتروني للمجني عليه غير منتج فيها لأنه طلب لا ينفي الفعل المكون للجريمة ولا إلى استحالة صولها بل المقصود منه إثارة الشبهة في الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة فإن ذلك الطلب يضحي دفاعا موضوعيا لا تلتزم المحكمة بإجابته أو الرد عليه ومن ثم يغدو نعي الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 157 لسنة 2016 ق جلسة 28 / 3 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 25 ص 206

جلسة الاثنين 28 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف ومحمود فهمي سلطان.
--------------
(25)
الطعن رقم 175 لسنة 2016 "جزاء"
(1) أشخاص اعتبارية. مسئولية "مسئولية جنائية: مسئولية الأشخاص الاعتبارية".
الشخص الاعتباري. ماهيته. الجرائم التي يرتكبها ممثلوا ومديروا أو وكلاء الأشخاص الاعتبارية لحسابه أو باسمه. لا يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة. كفاية أن تكون الجرائم ناشئة عن إهمال أو عدم احتياط. ولا يحول ذلك دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم. م 65 عقوبات.
(2 - 5) مسئولية "مسئولية جنائية: أركانها: الخطأ المشترك". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
(2) الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية. غير مانع عن مسئولية المتهم.
(3) تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث. يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه. سواء أكان سببا مباشرا أو غير مباشر في حصوله.
(4) المتهم ولو كان شخصا اعتباريا يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه. ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وعلى الأعمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير.
(5) مثال سائغ لتوافر ركن الخطأ وعلاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه. نعي الطاعنة في هذا الشأن. جدل موضوعي. غير جائز. أمام محكمة التمييز.
-----------------
1 - نص المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والتي دينت الطاعنة - كشخص اعتباري - بموجبها قد جرى على أن: "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها..." وقد جاء هذا النص عاما بخصوص الجرائم التي يقترفها هؤلاء فلم يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يندرج تحت هذا النص الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب هؤلاء لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه، ولا يحول ذلك، دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم ذلك.
2 - المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخل المتهم من المسئولية.
3 - تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرة في حصوله أو غير مباشر.
4 - المقرر أن المتهم - ولو كان شخصا اعتباريا - يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وكذا الإهمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير الطبية القياسية وعدم الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته.
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعنة - قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقها وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه في قوله: "إن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض (المجني عليه/ ......) منذ دخوله المستشفى حتى تدهور حالته ودخوله العناية المركزة كانت تفتقد المعايير الطبية القياسية فضلا عن أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى ........ سواء فيما تعلق بما اتخذته من إجراءات حالت دون نقل المجني عليه إلى القسم الطبي المختص وترکه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته ثم عدم توفير الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته في غرفة العناية المركزة مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه الصحية ومن ثم وفاته وإزاء ذلك يكون ركن الخطأ متوافرا قبل الشخص المعنوي (المستشفى ......) فضلا عن توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والأضرار التي لحقت بالمجني عليه إذ كانت وفاته نتيجة هذا الخطأ". ولما كان ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في توافر ركن الخطأ في جانب الطاعنة وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه ويكفي لإقامة قضائه بإدانة الطاعنة - كشخص اعتباري - في هذا الخصوص ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وتكوين المحكمة عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
--------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة (بعد أن أحيلت إليها الأوراق من محكمة استئناف دبي بحكمها الصادر بجلسة 3/3/2015 لاتخاذ شؤونها فيما نسب من أخطاء طبية للمستشفى ..... التي نجم عنها وفاة المجني عليه وفق أحكام المادة 65 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987) قد اتهمت: المستشفى ..... بدبي "كشخص اعتباري يمثلها قانونا د. ...... بصفته مديرا طبيا للمستشفى":-
لأنها بتاريخ 22/4/2010 بدائرة اختصاص مركز شرطة الرفاعة. تسببت بخطئها باعتبارها شخصا اعتباريا في وفاة المجني عليه/ ...... نتيجة لإخلالها بما تفرضه عليها أصول مهنتها ووظيفتها ولعدم أخذها للحيطة والحذر في عدم تقديم الرعاية الطبية الكافية والإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لعلاج المريض "المجني عليه سالف الذكر" حال وصوله إليها مباشرة في يوم الواقعة والتقاعس دون إدخاله مباشرة إلى القسم الطبي المختص وتركه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته بغرفة العناية المركزة وهو ما أدى إلى وفاته نتيجة هذا الإهمال على النحو الثابت بالأوراق. وطلبت معاقبتها بالمواد 38/ 1 – 3، 65، 342/ 1 – 2 من قانون العقوبات الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 وتعديلاته لغاية سنة 2006، والمواد 3/ 1، 4، 14 من القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 2008 في شأن المسئولية الطبية، والمادة رقم (1) من القانون الاتحادي رقم (9) لسنة 2003 الخاص بتعديل مقدار الدية الشرعية للمتوفي خطأ.
وبجلسة 29/11/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا: أولا: بمعاقبة المتهمة/ المستشفى .... بصفتها شخصا اعتباريا مبلغ عشرة آلاف درهما عما نسب إليها من اتهام. ثانيا: بإلزام المستشفى ...... كشخصية اعتبارية بأن تؤدي لورثة المجني عليه مبلغ مائتي ألف درهم قيمة الدية الشرعية.
لم ترتض المحكوم عليها (المستشفى .....) هذا الحكم فطعنت فيه - بوكيلها - بالاستئناف بتاريخ 14/12/2015 برقم 8578/ 2015.
وبجلسة 4/2/2016 حكمت المحكمة الاستئنافية حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. طعنت المحكوم عليها - بوكيلها - في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ 21/2/2016 مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميها الموكل طلبت فيها نقضه وسددت مبلغ التأمين المقرر.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي المقرر/ ..... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن ما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المادة (65) من قانون العقوبات التي تقرر مسئولية الأشخاص الاعتبارية عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها تستلزم أن يكون هناك نشاط إيجابي من هؤلاء الأشخاص في قيامهم بعمل يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه أي نشاط تقوم به شبهة العمد في الفعل المرتكب أما الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب أحد هؤلاء فلا تعد أنها ارتكبت لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يسأل عنها مرتكبوها ما دام أن الشخص الاعتباري قام بما يفرضه عليه القانون ولم يساهم من جانبه بثمة فعل في ارتكاب الجاني للإهمال المعاقب عليه جنائيا، وإذا كانت الطاعنة قد قامت بما يفرضه عليها القانون تجاه المجني عليه وخلت الأوراق من شبهة العمد تحقيقا لمصالح المستشفى كما خلت من ثمة دليل على أن وفاة المجني عليه كانت بسبب إهمال طبي من جانب إدارة المستشفى أدى إلى وفاته الأمر الذي كان يستوجب القضاء ببراءة الطاعنة مما نسب إليها (ولا يغير من ذلك ما ورد بأسباب الحكم الاستئنافي الصادر بتاريخ 3/3/2015 في الاستئناف رقم 5421 لسنة 2014 جزاء من أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى أدى إلى وفاة المجني عليه إذ أن هذا الحكم لا يحوز الحجية في مواجهة المستشفى لأنها لم تكن طرفا فيه) وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإدانة الطاعنة فإنه يكون قد صدر مشوبا بالفساد في الاستدلال فضلا عن خطئه في تطبيق القانون مما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعنة - باعتبارها شخصا اعتباريا - بها وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة مما شهد به رئيس اللجنة الطبية الدكتور/ ........ بالتحقيقات، ومما ثبت من تقرير اللجنة الطبية بمستشفى .......، وتقرير اللجنة العليا للمسئولية الطبية الصادرة من وزارة الصحة. لما كان ذلك، وكان نص المادة (65) من قانون العقوبات الاتحادي المعدل والتي دينت الطاعنة - كشخص اعتباري - بموجبها قد جرى على أن: "الأشخاص الاعتبارية فيما عدا مصالح الحكومة ودوائرها الرسمية والهيئات والمؤسسات العامة مسؤولة جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها ممثلوها أو مديروها أو وكلاؤها لحسابها أو باسمها..." وقد جاء هذا النص عاما بخصوص الجرائم التي يقترفها هؤلاء فلم يشترط أن يصدر عنهم نشاط إيجابي في قيامهم بالعمل الذي يعد جريمة لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه وإنما يندرج تحت هذا النص الجرائم الناشئة عن إهمال أو عدم احتياط من جانب هؤلاء لحساب الشخص الاعتباري أو باسمه، ولا يحول ذلك دون معاقبتهم عن الخطأ المنسوب إليهم ذلك أنه من المقرر أن الخطأ المشترك في نطاق المسئولية الجنائية لا يخل المتهم من المسئولية كما أن تعدد الأخطاء الموجبة لوقوع الحادث يوجب مساءلة كل من أسهم فيها أيا كان قدر الخطأ المنسوب إليه يستوي في ذلك أن يكون سببا مباشرا في حصوله أو غير مباشر، كما أنه من المقرر أن المتهم - ولو كان شخصا اعتباريا - يكون مسئولا جنائيا عن جميع النتائج المحتمل حصولها بموجب خطئه ولو كانت عن طريق غير مباشر كالإهمال في الإشراف على العاملين وعلى أجهزة المستشفى وكذا الإهمال في تقديم العناية الطبية للمريض وفقا للمعايير الطبية القياسية وعدم الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه - فيما أورده من أدلة الثبوت التي تساند إليها في قضائه بإدانة الطاعنة - قد أثبت توافر ركن الخطأ في حقها وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه في قوله: "إن العناية الطبية التي تم تقديمها للمريض (المجني عليه/ .......) منذ دخوله المستشفى حتى تدهور حالته ودخوله العناية المركزة كانت تفتقد المعايير الطبية القياسية فضلا عن أن هناك إهمالا طبيا من جانب إدارة المستشفى ....... سواء فيما تعلق بما اتخذته من إجراءات حالت دون نقل المجني عليه إلى القسم الطبي المختص وتركه بقسم الحوادث حتى ساءت حالته ثم عدم توفير الإشراف الكافي والمتابعة الدقيقة لحالته في غرفة العناية المركزة مما أدى إلى تدهور حالة المجني عليه الصحية ومن ثم وفاته وإزاء ذلك يكون ركن الخطأ متوافرة قبل الشخص المعنوي (المستشفى ......) فضلا عن توافر علاقة السببية بين ذلك الخطأ والأضرار التي لحقت بالمجني عليه إذ كانت وفاته نتيجة هذا الخطأ". ولما كان ما أورده الحكم - على نحو ما تقدم - يعد كافيا وسائغا في توافر ركن الخطأ في جانب الطاعنة وتوافر علاقة السببية بين هذا الخطأ والنتيجة التي حدثت وهي وفاة المجني عليه ويكفي لإقامة قضائه بإدانة الطاعنة - كشخص اعتباري - في هذا الخصوص ومن ثم فإن كافة ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن فضلا عن أنه لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير أدلة الدعوى وتكوين المحكمة عقيدتها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز يعد دفاعا قانونيا ظاهر البطلان.
لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون على غير أساس متعين الرفض مع مصادرة مبلغ التأمين.

الطعن 179 لسنة 2016 ق جلسة 21 / 3 / 2016 جزائي دبي مكتب فني 27 ق 24 ص 198

جلسة الاثنين 21 مارس 2016
برئاسة السيد القاضي/ عبد العزيز عبد الله الزرعوني رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة: مصطفى عطا محمد الشناوي، مصبح سعيد ثعلوب، محمود مسعود متولي شرف وأحمد عبد الله حسين.
----------------
(24)
الطعن رقم 179 لسنة 2016 جزاء
(1 - 3) إثبات "عبء الإثبات" "اعتراف". إجراءات "مسائل عامة". تمييز "أسباب الطعن: ما لا يقبل منها". محضر الجلسة. تزوير "الطعن بالتزوير". محكمة الموضوع "سلطتها في الإثبات: في الاعتراف".
(1) الأصل في الإجراءات أنها روعيت أثناء الدعوى. ثبوت اعتراف المتهم في محضر الجلسة. جحد ذلك. غير جائز إلا بالطعن بالتزوير.
(2) استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم ومن باقي الأدلة. من سلطة محكمة الموضوع دون الالتزام بنصه وظاهره.
(3) الاعتراف. لا يلزم أن يرد على الواقعة بكامل تفاصيلها. كفاية وروده على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة. اطمئنان المحكمة إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات. المجادلة الموضوعية في ذلك. غير جائزة. أمام محكمة التمييز.
(4) خيانة أمانة. قصد جنائي. جريمة "أركانها". وكالة.
الوكيل. ماهيته. حيازة الوكيل الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة. تغيرها إلى حيازة كاملة تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه. وجود علاقة تعاقدية غير لازم. كفاية وجود سند قانوني من شأنه تسلم شخص مالا لحساب آخر. جريمة الاختلاس. مناط قيامها. تحدث المحكمة استقلالا عن القصد الجنائي فيها. غير لازم. ما دام فيما أوردته من وقائع ما يكفي لاستظهاره. وقوع الضرر. غير لازم. كفاية أن يكون محتملا. وقوع الاختلاس وحصول المجني على ماله. أثره.
(5) دفاع "الإخلال بحق الدفاع: ما لا يوفره". حكم "تسبيبه: تسبيب غير معيب".
إيراد الحكم الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم. كاف لاستقامة قضائه. تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه. غير لازم. علة ذلك.
(6) إثبات" خبرة". خبرة" تقدير تقرير الخبير". محكمة الموضوع" سلطتها في الإثبات: في الخبرة".
تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات. من سلطة محكمة الموضوع. لها تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير. عدم التزامها بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير. ما دامت قد أخذت بما جاء به. علة ذلك. اطمئنان الحكم المطعون فيه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى النعي على ما حواه تقرير الخبير. جدل موضوعي. عدم التزام المحكمة بمتابعته والرد عليه. النعي في هذا الشأن. غير مقبول.
(7) دفوع "الدفوع الموضوعية: الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام". تمييز" أسباب الطعن: ما لا يقبل منها".
الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام. من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا. قضاؤها بالإدانة استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها. مفاده. إطراحه. نعي الطاعن في هذا الشأن. غير مقبول.
----------------
1 - المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت أثناء الدعوى فإذا أثبت في محضر الجلسة اعتراف المتهم فليس للطاعن أن يجحد إثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله.
2 - للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة كما كشفت عنها عن طريق الاستنتاج ما دام أنها تتفق مع العقل والمنطق.
3 - لا يلزم أن يكون الاعتراف واردا على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه خاصة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز.
4 - المقرر أن كل عمل يقوم به الشخص نيابة عن آخر يسلم إليه المال لتكون يده عليه يد حائز حيازة مؤقتة ولذمة صاحبه بعد ما صدر منه من أعمال قد تم بوصفه وكيلا وقد أشار قضاء هذه المحكمة أن لفظ وكيل هو لفظ عام واسع الدلالة يشمل الوكيل المفوض والصريح والضمني وغير ذلك التي يكون فيها معنى إقامة شخص مقام آخر في مباشرة أعماله ومصالحه ويعد وكيلا ولو أنه يعمل مع الغير باسمه لا باسم موكله ذلك أن الوكيل يحوز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني عليه ويسلم بسلطانه على الشيء ويقر أن هذا الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كما يؤدي عليه أو بواسطته عملا معينا ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة فجحد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ بالمال لنفسه بما تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه كما أن القانون لا يفترض بالضرورة علاقة تعاقد وإنما يكتفي بوجود سند قانوني أساسه الثقة ومن شأن تسلم شخص مالا لحساب آخر بحيث يقوم برده أو القيام بعمل معين في شأنه وجريمة الاختلاس تقوم إذا كانت حيازة الشيء انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانة ثم يقوم بخيانة هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي أؤتمن عليه وعدم رده متى طلب منه ذلك والمحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ولا يشترط القانون في جريمة الاختلاس أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملا فإذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله سواء عن طريق المتهم أو غيره فإن الجريمة تكون قائمة.
5 - المقرر أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها.
6 - المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه.
7 - الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول.
----------------
الوقائع
وحيث إن النيابة العامة اتهمت:..... لأنه في الفترة ما بين 10/11/2012م و23/3/2014م بدائرة مركز شرطة المرقبات.
اختلس مالا منقولا عبارة عن عدد 3 شيكات (الأول رقم 40 بقيمة 35.000 درهم والمسحوب على بنك ...... والثاني رقم 612534 بقيمة 153.000 درهم مسحوب على بنك ..... والثالث رقم 525 بقيمة 60.000 درهم مسحوب على بنك ......) والعائدة ملكيته للمجني عليه .....، والذي سلم إليه على سبيل الوكالة بأن استولى عليها وذلك أضرارا بصاحب الحق عليه. وطلبت معاقبته بالمادتين 121/ 1، 404 من قانون العقوبات الاتحادي رقم 3 لعام 1987م وتعديلاته لغاية 2006م.
وبتاريخ 6/12/2015 حكمت محكمة أول درجة حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس لمدة ثلاثة أشهر وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة.
لم ترتض المحكوم عليه هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف رقم 8435/2015م.
كما لم يرتض النيابة العامة هذا الحكم فطعنت عليه بالاستئناف رقم 8710/2015م.
وبتاريخ 2/2/2016م حكمت المحكمة برفضهما وتأييد الحكم المستأنف وبمصادرة مبلغ التأمين المحدد من المتهم.
طعن المحكوم عليه في هذا الحكم بالتمييز الماثل بموجب تقرير مؤرخ في 2/3/2016م مرفق به مذكرة بأسباب الطعن موقع عليها من محاميه الموكل طلب فيها نقضه.
--------------
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص الذي أعده السيد القاضي/ ....... وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع والخطأ في تطبيق القانون ذلك أن المحكمة الاستئنافية نسبت للطاعن اعترافا أمامها في محضر الجلسة المؤرخ 5/1/2016 مخالفا للحقيقة لعدم صدور ذلك الاعتراف منه إذ أنه أنكر بالجلسة وكان أمام المحامي المناب ...... والذي يشهد على ذلك مما حدا بالطاعن إلى الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/1/2016م لدى المكتب الفني للنائب العام وطلب سماع شهادة المحامي المناب ...... وتفريغ محتوى كاميرات المراقبة الخاصة بالقاعة رقم (16) وتأكيدا لمخالفة ذلك الاعتراف للحقيقة والواقع اعتصام الطاعن بالإنكار بمحضر جميع الاستدلالات بالشرطة وتحقيقات النيابة العامة وأمام محكمة أول درجة ودفع بانتفاء أركان جريمة خيانة الأمانة في حقه إذ أنه تسلم الشيكات بسبب يعود لطبيعة وظيفته في مكتب السيد ....... للمحاماة والاستشارات القانونية وعلاقة المجني عليه بالمكتب كما أن الشيك رقم 40 لم يتسلمه الطاعن من المجني عليه على ضوء ما ادعى به بل كان بحوزة المجني عليه الذي تقدم به إلى مركز شرطة بر دبي لفتح بلاغ به بتاريخ 12/11/2012م الذي أبرز للمركز أصله وبه تم تقييد البلاغ لديهم برقم 20156 سنة 2013م بتاريخ 15/8/2013 وهو تاريخ لاحق لادعاء المجني عليه تسليمه للطاعن بتاريخ 12/11/2012م الذي تجاهل الحكم إيراده والرد عليه كما أن الثابت من تحقيقات النيابة العامة بالمحضر رقم 4 المؤرخ 17/12/2014م إنكار التهمة وليس كما جاء بمدونات الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه وانتفاء الضرر في الجريمة لكون أن شيكين من الشيكات الثلاث عديم الفائدة إذ أن الشيك رقم 525 الصادر لحاملة صادر من حساب مغلق لشركة ..... للتجارة العامة وكان هذا الشيك ضمانا للقضايا التي كان يباشرها مكتب ....... للمحاماة والاستشارات القانونية بواسطة المستشار السيد ...... كان ينبغي رده للشركة إلا أنه أعطاه وسلمه للمجني عليه ...... وهو لا يجوز صرفه لغلق الحساب كما أن الشيك رقم ....... والمسحوب على بنك ..... بقيمة 153.000 درهم ليس المجني عليه المستفيد منه والشيك الثالث استعادة المجني عليه والذي تقدم به لمركز شرطة بر دبي لفتح بلاغ وعول الحكم على تقرير الخبير المنتدب في الدعوى رغم ما شابه من عيوب واعتراضات تقدم بها الطاعن إلا أن الحكم التفت عنها مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة لها معينها الصحيح بأوراق الدعوى ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها مستمدة من أقوال المجني عليه ....... ومما أقر به المتهم بتحقيقات النيابة العامة ومما ثبت من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى وأضاف الحكم المطعون فيه اعتراف المتهم أمام المحكمة الاستئنافية لما كان ذلك وكان من المقرر أن الأصل في الإجراءات الصحة وأنها روعيت أثناء الدعوى فإذا أثبت في محضر الجلسة اعتراف المتهم فليس للطاعن أن يجحد إثبات ذلك إلا بالطعن بالتزوير وهو ما لم يفعله ولما كان ذلك وكان الثابت من الاطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية ومذكرة الدفاع إنه أثبت في محضر جلسة 5/1/2016م اعتراف المتهم بحضور المحامي المناب الذي طلب إمهاله لتقديم دفاعه وأجلت الدعوى لجلسة 26/1/2016م وفيها حضر المتهم ومحاميه الذي ترافع في الدعوى وقدم مذكرة بدفاعه طلب فيها البراءة وندب خبير حسابي واستدعاء مستشارين بمكتب المحامي ....... وتوجيه اليمين للمجني عليه ولم يثر شيئا عن صحة الاعتراف أو طلب تمكينه من الطعن عليه بالتزوير بما يفيد صحة ما ورد بمحضر الجلسة من اعتراف ومن ثم فلا يقبل من الطاعن أن ينعى على الحكم المطعون فيه صحة ما أثبت في محضر جلسة 5/1/2016م من اعتراف أمام محكمة التمييز ما دام أنه لا يدعي أن المحكمة لم تمكنه من الطعن على محضر الجلسة بالتزوير ويكون منعاه في هذا الصدد لا يكون له محل ولا يقدح في ذلك أن يكون قد تقدم للنيابة العامة بعد ذلك بطلب الطعن بالتزوير على محضر جلسة 5/1/2016م ما دام الثابت أنه لم يسجل على المحكمة تلك المخالفة الذي كان بوسعه القيام بذلك أثناء حضوره جلسة المرافعة وترافع الحاضر معه في الدعوى أو مذكرة دفاعه المقدمة منه.
لما كان ذلك، وكان للمحكمة حق استنباط الحقيقة من اعتراف المتهم دون أن تلتزم نصه وظاهره ومن باقي الأدلة كما كشفت عنها عن طريق الاستنتاج ما دام أنها تتفق مع العقل والمنطق كما أنه لا يلزم أن يكون الاعتراف واردا على الواقعة بكامل تفاصيلها بل يكفي أن يرد على وقائع تستنتج منها المحكمة ومن باقي عناصر الدعوى ارتكاب الجاني للجريمة التي ثبت توافر أركانها بحقه خاصة وإذ كانت المحكمة قد اطمأنت إلى اعتراف الطاعن بتحقيقات النيابة العامة استلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه ومن ثم فإن ما يثيره في هذا الخصوص لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا حول تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن كل عمل يقوم به الشخص نيابة عن آخر يسلم إليه المال لتكون يده عليه يد حائز حيازة مؤقتة ولذمه صاحبة بعد ما صدر منه من أعمال قد تم بوصفه وكيلا وقد أشار قضاء هذه المحكمة أن لفظ وكيل هو لفظ عام واسع الدلالة يشمل الوكيل المفوض والصريح والضمني وغير ذلك التي يكون فيها معنى إقامة شخص مقام آخر في مباشرة أعماله ومصالحه ويعد وكيلا ولو أنه يعمل مع الغير باسمه لا باسم موكله ذلك أن الوكيل يحوز الشيء المملوك لغيره حيازة ناقصة يعترف فيها بحقوق المجني عليه ويسلم بسلطانه على الشيء ويقر أن هذا الشيء موجود في حيازته على نحو مؤقت كما يؤدي عليه أو بواسطة عملا معينا ولكنه وجه إرادته إلى تغيير نوع الحيازة إلى حيازة كاملة فجحد حقوق المجني عليه وأنكر سلطانه عليه وقرر الاحتفاظ بالمال لنفسه بما تتحقق به أركان جريمة الاختلاس في حقه كما أن القانون لا يفترض بالضرورة علاقة تعاقد وإنما يكتفي بوجود سند قانوني أساسه الثقة ومن شأن تسلم شخص مالا لحساب آخر بحيث يقوم برده أو القيام بعمل معين في شأنه وجريمة الاختلاس تقوم إذا كانت حيازة الشيء انتقلت إلى المختلس بحيث تصبح يد الحائز يد أمانه ثم يقوم بخيانة هذه الأمانة باختلاس الشيء الذي اؤتمن عليه وعدم رده متى طلب منه ذلك والمحكمة غير ملزمة بالتحدث استقلالا عن القصد الجنائي في جريمة الاختلاس ما دام فيما أوردته من وقائع الدعوى ما يكفي لاستظهاره كما هو معرف به في القانون ولا يشترط القانون في جريمة الاختلاس أن يكون قد وقع ضرر بالفعل بل يكفي أن يكون الضرر محتملا فإذا وقع الاختلاس ثم حصل المجني عليه على ماله سواء عن طريق المتهم أو غيره فإن الجريمة تكون قائمة. لما كان ذلك، وكان المتهم قد اعترف باستلامه الشيكات موضوع الدعوى من المجني عليه وثبت من أقوال المجني عليه إن المتهم تسلم على سبيل الوكالة ثلاث شيكات لاتخاذ الإجراءات القانونية على الساحبين فيها لعدم وجود رصيد لها في البنوك المسحوبة عليها إلا أنه لم يقم بذلك ولم يردها إليه مما تتوافر معها في حقه جريمة الاختلاس المؤثمة بالمادة404 عقوبات بكامل أركانها ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد فضلا على أنه في غير محله لا يعدو أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير محكمة الموضوع لأدلة الدعوى وبيان معتقدها مما لا يجوز إثارته أمام محكمة التمييز. لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه بحسب الحكم كما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها ومن فإن ما يثيره الطاعن بدعوى عدم إيراد ورد الحكم على دفاعه بعدم استلامه الشيك رقم 40 لكونه بحيازة المجني عليه الذي قدم به بلاغا لدى مركز شرطة بر دبي بتاريخ 15/1/2013م وهو تاريخ لاحق لادعاء المجني عليه تسليمه له يكون غير مقبول فضلا عن كونه دفاعا ظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن تقدير آراء الخبراء والفصل فيما يوجه إلى تقاريرهم من اعتراضات مرجعه إلى محكمة الموضوع التي لها كامل الحرية في تقدير القوة التدليلية لتقرير الخبير المقدم لها شأنه في ذلك شأن سائر الأدلة في الدعوى لتعلق الأمر بسلطتها في تقدير الدليل ولا تلتزم بالرد على الطعون الموجه لتقرير الخبير ما دامت قد أخذت بما جاء به لأن مؤدى ذلك أنها لم تجد في تلك الطعون ما يستحق التفاتها إليه. لما كان ذلك، وكان الحكم الابتدائي المكمل والمؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أفصح عن اطمئنانه لما جاء بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى فإن ما يثيره الطاعن بشأن ما جاء في طعنه من اعتراضات على ما حواه تقرير الخبير لا يعدو في حقيقته أن يكون جدلا موضوعيا في تقدير الأدلة المستمدة من هذا التقرير لا تلتزم المحكمة بمتابعته والرد عليه ويضحى منعاه في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الدفع بإنكار التهمة ونفي الاتهام هو من الدفوع الموضوعية التي لا تستأهل من المحكمة ردا خاصا إذ في قضائها بإدانة الطاعن استنادا إلى أدلة الثبوت التي أوردتها في حكمها ما يفيد إطراحه ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير مقبول. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعين الرفض.

الطعن 306 لسنة 1 ق جلسة 26 / 11 / 1955 إدارية علبا مكتب فني 1 ج 1 ق 24 ص 201

جلسة 26 من نوفمبر سنة 1955

برئاسة السيد/ السيد علي السيد رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الإمام الإمام الخريبي وحسن جلال وعلي إبراهيم بغدادي ومصطفى كامل إسماعيل المستشارين.

----------------

(24)
القضية رقم 306 لسنة 1 القضائية

قرار إداري 

- عدم تولد أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك - مثال بالنسبة لقرار مجلس الوزراء الصادر في 26/ 5/ 1945 بإنصاف خريجي المعلمين الثانوية والذي يقتضي إعماله استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي.

-----------------
إن القرار الإداري باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإداري بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك. ومن ثم فإن قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 بموافقته على اقتراح اللجنة المالية في شأن خريجي المعلمين الثانوية باعتبارهم في الدرجة السادسة منذ تعيينهم بماهية أولية 10.500 مجـ - هذا القرار ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثره حالاً ومباشرة بمجرد صدوره، لأنه ما كان قد استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد؛ ذلك أن المادة 143 من الدستور الملغي النافذ وقتذاك كانت تقضي بأن "كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان"، ولهذا فلئن كان مجلس الوزراء قد وافق على الاقتراح المشار إليه من حيث المبدأ، إلا أنه لما كان الأمر يقتضي استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي، فقد سارت وزارة المالية في الطريق الدستوري السليم فقدرت التكاليف بمبلغ 22000 ج لمدة سنة، وتقدمت إلى البرلمان لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي لهذا المبلغ، فناقشت اللجنة المالية هذا الأمر ورأت أن يكون إنصافهم على أساس التعيين في الدرجة السابعة وترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 10.500 مجـ بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - وذلك حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية، وقدرت اللجنة التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000 جنيه سنوياً، وقد اعتنقت وزارة المالية هذا الرأي وقدمت مذكرة من اللجنة المالية بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول يونيه سنة 1947 فوافق عليها. ويبين مما تقدم أن القرار الأخير هو الذي يولد أثره القانوني حالاً ومباشرة بعد إذ أصبح ذلك جائزاً وممكناً قانوناً بفتح الاعتماد الإضافي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملك الإذن به وهي البرلمان، وقد طبق هذا القرار في حق المدعي. ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه إذ قضى بتسوية حالته على أساس القرار الأول الصادر في 26 من مايو سنة 1945 باعتباره منتجاً لهذا الأثر من يوم صدوره - إن الحكم المذكور يكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبالتالي يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.


إجراءات الطعن

في يوم 30 من أغسطس سنة 1955 أودع السيد رئيس هيئة المفوضين طعناً في الحكم الصادر من المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم بجلسة 2 من يوليه سنة 1955 في الدعوى رقم 6567 سنة 2 ق المرفوعة من السيد/ جميل سليمان نسيم ضد وزارة التربية والتعليم، القاضي "بأحقية المدعي لتسوية حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار".
وطلب السيد رئيس هيئة المفوضين: "الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى مع إلزام المدعي المصروفات".
وأعلن المدعي (المحكوم له) بهذا الطعن في 5 من سبتمبر سنة 1955، كما أعلنت به جهة الإدارة في 7 من سبتمبر سنة 1955، ولم يتقدم أحد من الطرفين بمذكرات أو ملاحظات.
وعينت جلسة 5 من نوفمبر سنة 1955 لنظر الطعن، ثم حجزت الدعوى لإصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات على الوجه المبين بالمحضر وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة، حسبما يستفاد من أوراق الطعن، تتحصل في أن السيد/ جميل سليمان نسيم أقام الدعوى رقم 6567 سنة 2 قضائية أمام المحكمة الإدارية لوزارة التربية والتعليم طالباً الحكم على هذه الوزارة "بتسوية حالته على مقتضى قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 بجميع ما يترتب عليه من آثار وإلزام الوزارة بالمصاريف". وقال في بيان دعواه إنه تخرج في مدرسة المعلمين الثانوية في سنة 1926 وعين مدرساً في الدرجة السابعة بإحدى المدارس الابتدائية الأميرية براتب شهري قدره 10 ج اعتباراً من سبتمبر سنة 1926، وظل يتدرج حتى رقي إلى الدرجة الرابعة في أول أغسطس سنة 1950. وفي أثناء ذلك كان مجلس الوزراء قد أصدر قراره المتضمن لقواعد الإنصاف في 30 من يناير سنة 1944 دون أن يدرج به مؤهل المتخرجين في مدرسة المعلمين الثانوية؛ لأن هذا المعهد كان قد ألغى في سنة 1932 وترتب على هذا الوضع أن حملة هذا المؤهل حرموا من الإنصاف، فتقدموا بظلاماتهم إلى الجهات المختصة. واقترحت "وزارة المعارف" إنصاف هذه الطائفة على أساس جعل تعيينهم بالدرجة السادسة بماهية قدرها 10.500 مجـ شهرياً أسوة بخريجي المعهد العالي للتجارة (نظام قديم). وأخذت اللجنة المالية بهذا الاقتراح وقدمت مذكرة به إلى مجلس الوزراء في 4 من مارس سنة 1945 فوافق عليه المجلس كما هو بجلسة 26 من مايو سنة 1945 ولكن وزارة المالية أصدرت كتاباً دورياً جعلت فيه هذا الإنصاف موقوفاً على إجراء مالي هو حصر التكاليف اللازمة لتنفيذه في المدة من 26 من مايو سنة 1945 إلى آخر إبريل سنة 1946. وبعد قيام الوزارات المختصة بحصر هذه التكاليف بعثت بها إلى وزارة المالية فتقدمت بدورها إلى مجلس النواب بطلب فتح اعتماد للموافقة على تنفيذه، ولكن تأخر فتح هذا الاعتماد حتى صدر قانون التنسيق في أول يونيه سنة 1947 متضمناً وضع أساس جديد لإنصاف خريجي مدرسة المعلمين الثانوية وهو أن يوضعوا في الدرجة السابعة من تاريخ تعيينهم براتب شهري قدره عشرة جنيهات، ثم ينقلوا إلى الدرجة السادسة بعد ثلاث سنوات من تعيينهم براتب قدره 10.500 مجـ. وقد قامت وزارة المعارف بتسوية حالة المدعي على هذا الأساس، ولما كان هو يرى أن حقه قد تعلق بقرار 26 من مايو سنة 1945، وأنه يستحق تسوية حالته على مقتضاه لأنه صدر منجزاً غير معلق على فتح اعتماد مالي أو صدور تشريع آخر بإنفاذه، فإنه تقدم بدعواه طالباً الحكم بتسوية حالته على مقتضى هذا القرار مع جميع ما يترتب على ذلك من آثار. ودفعت الدعوى وزارة التربية والتعليم بأن قرار 26 من مايو سنة 1945 لم ينفذ بسبب عدم فتح الاعتماد اللازم لتنفيذه، وظل الحال كذلك حتى صدر قرار مجلس الوزراء في أول يونيه سنة 1947 الخاص بتسوية حالات حملة مؤهل معهد التعليم الثانوي على الأساس الجديد، ثم اعتمدت المبالغ اللازمة لتنفيذه فسويت حالة المدعي على أساسه. وقالت الوزارة إن القاعدة المتبعة أن ما تصدره الحكومة من قرارات تنظيمية عامة لا تترتب عليه مراكز قانونية خاصة ما دامت الاعتمادات المالية غير موجودة باعتبار أن القرار الإداري في هذه الحالة لا يكون مستكملاً لمقوماته، ورتبت على ذلك أن المدعي يكون غير محق في المطالبة بتطبيق قرار 26 من مايو سنة 1945 عليه، ولذلك يتعين رفض دعواه. ولكن المحكمة الإدارية لم تأخذ بهذا النظر وقضت "بأحقية المدعي في تسوية حالته بالتطبيق لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 مع ما يترتب على ذلك من آثار". واستندت في قضائها إلى أن هذا القرار صدر عاماً ومطلقاً من أي قيد، فيعتبر ناجزاً من تاريخ صدوره، وأنه لا اعتداد بالكتاب الدوري الذي أذاعته وزارة المالية بعد ذلك وعلقت فيه تنفيذ ذلك القرار على استصدار الاعتماد المالي؛ لأن السلطة الدنيا (وزارة المالية) لا تملك تقييد ما أطلقته السلطة العليا (مجلس الوزراء)، كما أنه ليس لمجلس الوزراء أن يعدل من المراكز القانونية التي أنشأها قراره الصادر في 26 من مايو سنة 1945؛ لأن المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص على الأثر الرجعي حتى ولو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة. فطعن السيد رئيس هيئة المفوضين في هذا الحكم ناعياً عليه أنه بني على مخالفة للقانون وخطأ في تطبيقه وتأويله - وفي بيان ذلك قال إن الحكومة قد احترمت التزامها الذي ترتب على قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945، وسعت إلى البرلمان لاعتماد المال اللازم لتنفيذه، ولكن البرلمان لم يوافقها على الاعتماد، "والتزام الحكومة في هذا الصدد يسقط ليس فقط إذا اشترطت ابتداء لنفاذ قرارها وجود ذلك المال، بل يسقط أيضاً إذا تقدمت إلى البرلمان فلم يوافقها على اعتماد ذلك المال... وبالتالي يكون لا وجه للتحدي بنشوء مراكز قانونية في ظل القرار المذكور، وتكون التسوية التي أجريت على أساس قرار مجلس الوزراء الصادر في أول يونيه سنة 1947 هي التسوية الصحيحة".
ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن مثار هذه المنازعة هو ما إذا كان القرار الصادر من مجلس الوزراء في 26 من مايو سنة 1945 قد أنشأ بالنسبة لأمثال المدعي مركزاً قانونياً ذاتياً من مقتضاه أن تسوى حالتهم من يوم صدوره على الوجه المقترح بمذكرة اللجنة المالية المقدمة للمجلس وقتذاك، أم أن هذا المركز القانوني الذاتي لم ينشأ بالنسبة لهم بذلك القرار، وأنه لا ينفذ في حقهم إلا القرار الصادر في أول يونيه سنة 1947؟
ومن حيث إن القرار الإداري باعتباره إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة - إن القرار الإداري بهذه المثابة لا يتولد عنه أثره حالاً ومباشرة إلا إذا كان ذلك ممكناً وجائزاً قانوناً أو متى أصبح كذلك.
ومن حيث إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 26 من مايو سنة 1945 بموافقته على اقتراح اللجنة المالية في شأن خريجي المعلمين الثانوية باعتبارهم في الدرجة السادسة منذ تعيينهم بماهية أولية 10.500 مجـ - هذا القرار ما كان يمكن قانوناً أن يتولد أثره حالاً ومباشرة بمجرد صدوره لأنه ما كان قد استكمل جميع المراحل التي تلزم قانوناً في هذا الصدد؛ ذلك أن المادة 143 من الدستور الملغي النافذ وقتذاك كانت تقضي بأن "كل مصروف غير وارد بالميزانية أو زائد على التقديرات الواردة بها يجب أن يأذن به البرلمان"، ولهذا فلئن كان مجلس الوزراء وافق على الاقتراح المشار إليه من حيث المبدأ إلا أنه لما كان الأمر يقتضي استصدار قانون بفتح اعتماد إضافي، فقد سارت وزارة المالية في الطريق الدستوري السليم فقدرت التكاليف بمبلغ 22000 جنيه لمدة سنة وتقدمت إلى البرلمان لاستصدار قانون بفتح اعتماد إضافي بهذا المبلغ، فناقشت اللجنة المالية هذا الأمر ورأت أن يكون إنصافهم على أساس التعيين في الدرجة السابعة وترقيتهم إلى الدرجة السادسة بماهية 10.500 مجـ بعد ثلاث سنوات من تاريخ التعيين الأول - مع مراعاة مايو - وذلك حتى لا يكونوا أحسن حالاً من حملة الشهادات العالية، وقدرت اللجنة التكاليف على هذا الأساس بمبلغ 15000 جنيه سنوياً، وقد اعتنقت وزارة المالية هذا الرأي وقدمت مذكرة من اللجنة المالية بهذا المعنى إلى مجلس الوزراء بجلسته المنعقدة في أول يونيه سنة 1947 فوافق عليها.
ومن حيث إنه يخلص من كل ما ذكر أن هذا القرار الأخير هو الذي يولد أثره القانوني حالاً ومباشرة بعد إذ أصبح ذلك جائزاً وممكناً قانوناً بفتح الاعتماد الإضافي المخصص لهذا الغرض من الجهة التي تملك الإذن به وهي البرلمان، وقد طبق في حق المدعي، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه، إذ قضى بتسوية حالته على أساس القرار الأول الصادر في 26 من مايو سنة 1945 باعتباره منتجاً لهذا الأثر من يوم صدوره - إن الحكم المذكور يكون قد بني على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وبالتالي يتعين إلغاؤه والقضاء برفض الدعوى.

فلهذه الأسباب

حكمت بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.