الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 18 أبريل 2025

قرار مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022 باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 7 مكرر (ج) - في 22 فبراير سنة 2022

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 722 لسنة 2022
بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور ؛
وعلى قانون العقوبات ؛
وعلى القانون المدني ؛
وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 ؛
وعلى القانون رقم 308 لسنة 1955 فى شأن الحجز الإدارى ؛
وعلى القانون رقم 140 لسنة 1956 فى شأن إشغال الطرق العامة ؛
وعلى القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ؛
وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966 ؛
وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 فى شأن النظافة العامة ؛
وعلى قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 ؛
وعلى القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة ؛
وعلى قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 بشأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية ؛
وعلى القانون رقم 48 لسنة 1982 فى شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث ؛
وعلى قانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ؛
وعلى قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ؛
وعلى قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ؛
وعلى قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 ؛
وعلى قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية الصادر بالقانون رقم 7 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2010 ؛
وعلى قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015 ؛
وعلى القانون رقم 127 لسنة 2015 بشأن الترخيص لأشخاص القانون العام بتأسيس شركات مساهمة ؛
وعلى قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛
وعلى قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ؛
وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الصناعية الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 ؛
وعلى قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدى الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019؛
وعلى قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم 152 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020 ؛
وعلى قانون الموارد المائية والرى الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2021 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2126 لسنة 1971 بشأن إنشاء الهيئة العامة للخدمات الحكومية ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 392 لسنة 1979 بتنظيم الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 285 لسنة 1983 بشأن إنشاء الهيئة العامة للنظافة والتجميل بمحافظة الجيزة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 261 لسنة 1994 فى شأن إعادة تنظيم الهيئة القومية للاستشعار من البعد وعلوم الفضاء ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2005 بتعديل مسمى الهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى وجودة الإنتاج ؛
وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة ؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛
قــــــــرر :
( المادة الأولى )
يُعمل بأحكام اللائحة التنفيذية المرافقة في شأن قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020

( المادة الثانية )
يُلغى كل حكم يخالف أحكام اللائحة التنفيذية المرافقة .

( المادة الثالثة )
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويُعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .

صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 21 رجب سنة 1443 هـ .

( الموافق 22 فبراير سنة 2022 م ) .

رئيس مجلس الوزراء

دكتور / مصطفى كمال مدبولى











الباب الأول

أحكام عامة

الفصل الاول

تعريفات

مادة ( 1 )

يقصد فى تطبيق أحكام هذه اللائحة بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

1 - الجهاز : جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

2 - القانون : قانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020

3 - الوزير المختص : الوزير المختص بشئون البيئة .

4 - الوزير المعنى : وزير التنمية المحلية فيما يخص الوحدات المحلية ، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية فيما يخص أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة بحسب الأحوال .

5 - مجلس الإدارة : مجلس إدارة جهاز تنظيم إدارة المخلفات .

6 - الجهة الإدارية المختصة : الجهة المسئولة عن إدارة المخلفات وهى المحافظة بنطاقها الإدارى أو أجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، بحسب الأحوال ، وذلك فيما يخص المخلفات غير الخطرة ، وهى الوزارة المختصة ، بحسب الأحوال ، فيما يخص المواد والمخلفات الخطرة .

7 - وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية : كيان ينشأ بموجب أحكام القانون يكون مسئولاً فى نطاق اختصاصه عن الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية ، ويتبع الجهة الإدارية المختصة إداريًا وماليًا ، ويتبع الجهاز فنيًا .

8 - المنظومة : منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها .

9 - المخلفات : المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التى تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها .

10 - المخلفات غير الخطرة : المخلفات التى بحسب طبيعتها لا تحتوى على صفة الخطورة سواء كانت مخلفات بلدية أو صناعية أو زراعية أو ناتجة عن أعمال الهدم والبناء أو ما يماثلهم .

11 - المخلفات البلدية : المخلفات المترتبة عن الأنشطة المنزلية سواء فى المناطق الحضرية أو الريفية ، أو المخلفات المتولدة عن المحال أو المنشآت التجارية ومخازن البضائع متضمنة مخلفات التعبئة والتغليف ، أو المخلفات الناتجة عن المبانى الإدارية الحكومية والشرطية والعسكرية ، أو غيرها من المخلفات من أى مصادر أخرى تكون مماثلة لمخلفات الأنشطة المنزلية بسبب طبيعتها أو تكوينها أو خصائصها .

12 - مخلفات الهدم والبناء : المخلفات التى ليس لها أى رد فعل فيزيائى أو كيميائى مثل المخلفات الناتجة عن استغلال المحاجر والهدم والبناء والإنشاء والتطوير والتصليح والطرق والجسور وتنظيف الأرض وإنشاء المجارى .

13 - المخلفات الزراعية : المخلفات الناتجة بشكل مباشر عن أنشطة زراعية أو بستانية أو الحدائق أو الأشجار أو الناتجة عن أنشطة تربية الحيوانات والطيور .

14 - المخلفات الحيوانية : روث البهائم ، ومخلفات مزارع الدواجن ، والأعلاف غير المستخدمة المتعلقة بمواد التغذية ، ومخلفات المسالخ الصلبة وشبه الصلبة والسائلة ، وأى حيوانات نافقة ، فى مكان عام أو مزرعة .

15 - المخلفات الصناعية : المخلفات الناتجة عن الأنشطة الصناعية أو الحرفية أو الناتجة عن أى نشاط مماثل ، ولا تحتوى على مخلفات خطرة .

16 - منشآت معالجة المخلفات البلدية : مرافق تقوم باستخدام أفضل التقنيات المتاحة بأفضل الممارسات الفنية والبيئية المتعارف عليها لمعالجة المخلفات البلدية بما يعزز تعظيم الاستفادة منها ، والاستخدام الأمثل للموارد الأخرى من معدات وطاقة ومياه وذلك طبقًا للاشتراطات والمعايير والأدلة والنماذج الاسترشادية الصادرة فى هذا الشأن من الجهاز.

17 -المدفن الصحى : موقع يتم اختياره وفقًا للاشتراطات والمعايير البيئية ويتم تصميمه وإنشاؤه طبقًا للنظم والأكواد الهندسية والفنية والتقنية ، حيث يتم إدارة وتشغيل الموقع بطريقة آمنة لحماية البيئة المحيطة عن طريق التخلص الآمن من المخلفات البلدية غير القابلة لإعادة الاستخدام أو التدوير لمنشآت ومرافق معالجة المخلفات غير الخطرة عن طريق الفرد والدك والتغطية اليومية بالرمال وإدارة ومراقبة سائل الرشيح والغازات المنبعثة طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .

18 -مدفن المخلفات الخطرة : مدفن يتكون من خلية واحدة أو خلايا متعددة ، يستخدم للتخلص النهائي من المخلفات الخطرة في صورتها الصلبة ، ويصمم المدفن وينفذ ويتم تشغيله وفق اشتراطات خاصة تتناسب مع خصائص المواد الخطرة التي يتم التخلص منها في كل خلية بطريقة آمنة ، ويعتبر جزءًا لا يتجزأ من منظومة مدفن المخلفات الخطرة نظام مزدوج للتبطين العازل لقاع المدفن ، ونظام لتجميع ومعالجة الإنبعاثات الغازية ، ونظام لتجميع ومعالجة سائل الرشيح ، ونظام لتجميع مياه الأمطار ، ونظام استقبال المخلفات الخطرة عند وصولها لتصنيفها وتحديد مكان وطريقة دفنها ، ونظام لرصد ومراقبة التسرب ونظام للغلق الآمن لخلايا المدفن ، ونظام إدارة ما بعد الغلق .

19 - المحطة الوسيطة : مرافق تحميل أو تخزين زمنى أقصاها 24 ساعة كنظام تكميلى لعمليات نقل المخلفات البلدية ، وهو نظام ملحق لمسار سيارات جمع المخلفات البلدية من مصادر تولدها بالإضافة إلى المكانس الآلية ، بهدف تقليل التكاليف الكلية لعمليات الجمع والنقل للمخلفات من مصادر التولد إلى محطات المعالجة النهائية والمدفن الصحى الآمن ، ويجب أن تتناسب السعة التشغيلية للمحطة الوسيطة والشاحنات والمعدات مع حجم وكمية المخلفات التى يتم استقبالها من منطقة أو من نطاق الخدمة .

20 - المخلفات الخطرة : المخلفات التى تحتوى على مكونات عضوية أو غير عضوية أو مركبات يكون لها ضرر على صحة الإنسان أو البيئة نظرًا لخصائصها الفيزيائية أو الكيميائية أو البيولوجية ، أو لاحتوائها على صفة من صفات الخطورة مثل المواد المعدية ، أو القابلة للاشتعال أو الانفجار أو السمية .

21 - المخلفات الخطرة بشروط : فئات مخلفات ذات طبيعة خاصة تنتج عن أنشطة وعمليات إنتاجية محددة ويتطلب توفر خصائص واشتراطات معينة لكى تكتسب خصائص الخطورة أهمها حدوث تدخل خارجى عليها سواء بفعل الإنسان أو الطبيعة، ولا تقتصر على مخلفات عمليات إنتاج المنتجات الإلكترونية والكهربائية ، ومخلفات عمليات إعادة تدويرها ، والإطارات المستعملة ، والزيوت المستعملة ، وعبوات المبيدات والكيماويات الصناعية والصيدلية والدوائية ، ومواسير وألواح الأسبستوس ، وأسطوانات الفريون ، وبطاريات الرصاص الحمضية ، وغير ذلك من أنواع المخلفات الخطرة بشروط والتى لا تندرج تحت أى من التصنيفات الواردة للمخلفات فى هذه اللائحة .

22 - المخلفات الطبية : مخلفات ناتجة عن منشآت الرعاية الصحية بجميع أنواعها التابعة لوزارة الصحة وهيئاتها التابعة لها ، والمنشآت الفئوية والتابعة للجامعات ووزارة التعليم العالى ، والمنشآت والعيادات الخاصة والعيادات البيطرية ، ومعامل التحاليل الطبية.

23 - نواتج التكريك : مخلفات ناتجة عن أعمال تطهير وصيانة مجرى نهر النيل والمجارى المائية والمسطحات المائية الأخرى ، وتشمل التجريف وإزالة الحشائش بكافة أنواعها ، والمخلفات بأنواعها .

24 - المواد الخطرة : المواد ذات الخواص الخطرة التى تضر بصحة الإنسان أو تؤثر تأثيرًا ضارًا على البيئة مثل المواد المعدية أو السامة أو القابلة للانفجار أو الاشتعال أو ذات الإشعاعات المؤينة .

25 - مولد المخلفات : كل شخص ينتج عن نشاطه مخلفات .

26 - الترخيص : الوثيقة التى يصدرها الجهاز بتراخيص تداول المخلفات غير الخطرة قبل البدء فى مزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات ، أو الوثيقة التى تصدرها الوزارة المختصة بتداول المواد والمخلفات الخطرة على النحو المحدد بالقانون وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994 ولائحته التنفيذية .

27 - المرخص له : كل شخص يحمل الترخيص المنصوص عليه فى هذه المادة .

28 - التصريح : وثيقة يصدرها الجهاز للسماح باستيراد وتصدير مخلفات غير خطرة أو استيراد مواد خطرة.

29 - الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات : إستراتيجية تحدد الأولويات والآليات والمستهدفات لتحسين منظومة إدارة المخلفات على المستوى الوطنى.

30 - الإدارة المتكاملة للمخلفات : التكامل بين الأنشطة المختلفة للمخلفات بما فيها عمليات الحد من تولدها وإعادة استخدامها وتجميعها ، وتخزينها ، وفرزها ، ونقلها إلى المواقع والمنشآت المخصصة لذلك ومعالجتها وتثمينها وإعادة تدويرها والتخلص النهائى منها بشكل آمن بيئيًا .

31 - الخطة المحلية الرئيسة للإدارة المتكاملة للمخلفات : خطة مفصلة تعدها الوحدة الإدارية المختصة بالإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بكل جهة إدارية مختصة طبقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة ، ويتم عرض الخطة بالتوافق بين مجموعة عمل مشكلة من الوزير المختص والوزير المعنى وإقرارها من مجلس الإدارة.

32 - إدارة المخلفات : إدارة أى مرحلة من مراحل الإدارة المتكاملة للمخلفات .

33 - تخزين المخلفات : إيداع مؤقت للمخلفات داخل منشأة أو موقع لهما مواصفات فنية خاصة دون إجراء أى عمليات معالجة لها ، على النحو الذى تحدده هذه اللائحة .

34 - تداول المخلفات : كل عملية تؤدى إلى جمع أو نقل أو تخزين أو معالجة أو استخدام المخلفات .

35 - تداول المواد الخطرة : كل العمليات التى تؤدى إلى جمعها أو نقلها متضمنًا النقل العابر للحدود وما يستلزمه من إجراءات لتصديرها أو استيرادها أو تخزينها أو تدويرها أو معالجتها أو استعادة المكونات النافعة منها أو إعادة استخدامها.

36- إعادة الاستخدام : عملية استخدام المخلفات لذات الغرض الذى استخدمت فيه سابقًا.

37 - التدوير: عملية يتم من خلالها معالجة المخلفات بشكل يسمح بإعادة استخدامها مرة أخرى فى غير الغرض الذى استخدم أصلها فيه من قبل .

38 - الفرز: عملية فصل مكونات المخلفات طبقا لتصنيفاتها وأقسامها المعروفة .

39- معالجة المخلفات: كل عملية فيزيائية أو حرارية أو كيميائية أو بيولوجية تؤدى إلى تغيير فى طبيعة أو فى مكونات المخلفات بحيث يمكن استخلاص ما يمكن تدويره أو بغرض التقليص من خصائصها الملوثة بشكل يمكن منه التخلص الآمن منها.

40- التخلص النهائى : كل عملية تتعلق بالتخلص الآمن من المخلفات فى منشأة أو فى موقع مرخص لهما بعملية التخلص من تلك المخلفات.

41- المقالب العشوائية : الأماكن غير المرخص لها بالتخلص النهائى من المخلفات، ولا تتوافق مع الاشتراطات البيئية.

42- الحرق المكشوف: حرق المخلفات فى أماكن مكشوفة وغير مخصصة لذلك.

43- تطهير التربة : أى عمليات تؤدى إلى خفض أو إزالة مستويات التلوث التى تعتبر عندها التربة أو الموقع ملوثة إلى المستوى الذى يسمح بالاستخدام المستقبلى الآمن للموقع سواء كان بغرض سكنى أو صناعى أو تجاري، وذلك فى إطار بيئى و صحي و اقتصادى مقبول، وتشمل التربة أو المواقع الملوثة، ولا تقتصر على مواقع الدفن الآمن للمخلفات حال وصولها لطاقتها الاستيعابية أو غلق هذه المواقع لأى سبب، أو مواقع الإلقاء العشوائى للمخلفات وتحدد مستويات التطهير طبقا للاستخدام المستقبلى للموقع و عملا بما هو مطبق عالميا فى هذا الصدد .

44 - المنتِج : كل مُصَنع أو مُستوِرد أو مُوزع يخضع لمنظومة المسئولية الممتدة للمنتِج.

45- المسئولية الممتدة للمنتج : مسئولية بمقتضاها يتحمل المنتِج، كليا أو جزئيا، تكاليف إدارة المنتَج خلال دورة حياته، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات جمع وتدوير والتخلص النهائى منها.

46- التسلسل الهرمى لإدارة المخلفات: ترتيب لعمليات إدارة منظومة المخلفات طبقا لتسلسل يبدأ من خفض معدلات تولد المخلفات، ثم إعادة استخدامها، ثم إعادة تدويرها، ثم استرجاعها، ثم معالجتها، ثم التخلص النهائى منها.

47 - العلامة الخضراء : شهادة تمنح للمصنعين عند تصميم منتجاتهم بشكل يحد من تولد المخلفات أو يساعد على إعادة تدويرها بعد الاستهلاك، ويتم وضع العلامة على المنتجات لتعريف المستهلك بالمنتجات الصديقة للبيئة.

48 - المشروعات المتوسطة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى 50 مليون جنيه ولا يجاوز 200 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 5 ملايين جنيه ولا يجاوز 15 مليون جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 3 ملايين جنيه ولا يجاوز 5 ملايين جنيه.

49 - المشروعات الصغيرة : كل مشروع يبلغ حجم أعماله السنوى مليون جنيه ويقل عن 50 مليون جنيه، أو كل مشروع صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال50 ألف جنيه ويقل عن 5 ملايين جنيه، أو كل مشروع غير صناعى حديث التأسيس يبلغ رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال 50 ألف جنيه ويقل عن 3 ملايين جنيه.

50 - المشروعات متناهية الصغر : كل مشروع يقل حجم أعماله السنوى عن مليون جنيه، أو كل مشروع حديث التأسيس يقل رأس ماله المدفوع أو رأس المال المستثمر بحسب الأحوال عن 50 ألف جنيه.

51- المنشأة : أى كيان أو نشاط أو مشروع يصدر عنه مخلفات.

52 - الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام : الأكياس البلاستيكية غير المصممة للاستخدام المتعدد.(1)

الفصل الثاني

الجهات المنفذة و اختصاصتها

مادة ( 2 )

تقوم الجهات الإدارية المختصة بالمخلفات غير الخطرة بصفة رئيسية بالآتى :

1- دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز من خلال تقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلبت من الجهاز، وإتاحة المرور الدورى لمفتشى الجهاز على منشآت البنية التحتية للمخلفات، ودعم ومشاركة إدارة التفتيش البيئى بالجهاز، وتيسير إطلاع المختصين بالجهاز على السجلات والبيانات والأوراق والمستندات المتعلقة بالإدارة المتكاملة للمخلفات لدى الجهات الإدارية أو من ينوبهم فى تنفيذ المنظومة، وتقديم الدعم فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل مناطق الخدمة، ودعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.

2 - إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وإن كانت الأراضى المطلوبة غير خاضعة لولاية الجهة الإدارية المختصة، تلتزم هذه الجهة بالتنسيق مع الجهات صاحبة الولاية على تلك الأراضى لتوفير الإتاحة المطلوبة .

3 - القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية.






مادة ( 3 )

يقوم القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى المرخص لهم من الجهاز بإدارة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووضع وتنفيذ خطط العمل اللازمة لتقديم تلك الخدمات لمنطقة الخدمة المتعاقد عليها ووفقا لشروط التعاقد والضوابط والاشتراطات المنظمة لذلك.

وعلى منظمات المجتمع المدنى التقدم للجهاز بمقترحات للتعاقد مع الجهات المعنية للمشاركة فى تنفيذ نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وللجهاز أن يستعين بهذه المنظمات لعمل برامج التوعية ورفع مستوى التثقيف والوعى بشأن برامج الإدارة المتكاملة للمخلفات .

وعلى وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المحافظات وأجهزة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التنسيق مع منظمات المجتمع المدنى المشار إليها فى الفقرة السابقة بشأن إشراكهم فى عمليات التخطيط والتنفيذ والمتابعة للبرامج وتوزيع الأدوار المناسبة لهم فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات.

الباب الثاني

جهاز تنظيم إدارة المخلفات

مادة ( 4 )

يهدف الجهاز إلى تحقيق الآتى :

1- تنظيم أنشطة منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها فى كافة المحافظات .

2- متابعة تنفيذ الخطط اللازمة لإدارة المنظومة.

3- مراقبة وتقييم أداء وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات فى تنفيذها للمنظومة من الناحية الفنية .

4- تطوير آليات الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها.

5- جذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والخارجية فى مجال أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة للمنظومة ككل، ويتم ذلك من خلال التنسيق والتعاون مع مؤسسات الدولة ووحدات الإدارات المحلية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنى والمنظمات الدولية.

6- دعم العلاقات وتبادل الخبرات وأفضل التجارب بين جمهورية مصر العربية والدول والمنظمات الدولية والإقليمية فى مجال تنظيم إدارة المخلفات.

مادة (6)

يتولى الجهاز إنشاء وإدارة النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية ووحدات الإدارة المحلية، وذلك من خلال إشراف الجهاز على إدارة ونشر هذه المعلومات والبيانات على نحو يمكن من إتاحتها وتبادلها ورصد التغيرات التى تطرأ عليها.

مادة (7)

يختص الجهاز بالرقابة على أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات، وإعداد مؤشرات الأداء الرئيسية لرصد ومتابعة وتقييم الأعمال الخاصة بإدارة المخلفات، ويضع الجهاز الآلية الرقابية المناسبة لضمان قيام الجهات الفاعلة فى المنظومة بأدوارها ومسئولياتها وفقا لاختصاصاتها.

مادة (8)

يمتنع على أى عضو من أعضاء مجلس الإدارة الاشتراك فى المداولات أو التصويت فى الشئون المعروضة على مجلس الإدارة حال وجود أى تعارض مصالح بين مصلحته الشخصية والموضوع المعروض له أو لأحد من أقاربه حتى الدرجة الثانية، وعلى كل عضو قبل مباشرته لأعماله بمجلس الإدارة أن يوقع تعهدًا كتابيًا أو إقرارًا بهذا المضمون، فإذا تمت مخالفة ذلك من قبل العضو يرفع أمره إلى رئيس مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم بشأن عضويته.

مادة (9)

يباشر مجلس إدارة الجهاز الاختصاصات الآتية :

1 - الموافقة على السياسات والمخططات الإستراتيجية لإدارة المخلفات بأنواعها.

2 - الموافقة على الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات التى تعدها وحدات الإدارة المتكاملة للجهة الإدارية المختصة، ثم اعتمادها من مجلس إدارة الجهاز برئاسة الوزير المختص .

3- اعتماد خطط وبرامج عمل الجهاز بكافة وحداته التنظيمية وفروعه ومكاتبه إن وجدت .

4 - اعتماد الهيكل التنظيمى للجهاز، ومتابعة إقراره من الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.

5- إقرار اللائحة المالية للجهاز بعد موافقة وزارة المالية، وكذا إقرار اللوائح الفنية والإدارية وغيرها من اللوائح الداخلية المتعلقة بتنظيم العمل داخل الجهاز وفروعه ومكاتبه إن وجدت.

6- وضع نظام التعاقد مع الخبراء والمتخصصين الذين يستعين بهم الجهاز للعمل فى المشروعات التى يقوم بها أو يشرف على تنفيذها، وتحديد أسلوب المعاملة المالية لهم، وذلك وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك .

7- قبول المنح والهبات والتبرعات التى تقدم للجهاز، بما لا يتعارض مع أغراضه، ووفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الشأن .

8- تحديد فئة رسم إصدار التراخيص والتصاريح والموافقات التى يصدرها الجهاز بما لا يجاوز مائتى ألف جنيه، ومقابل الأعمال أو الاستشارات الفنية أو التوصيات أو الخدمات التى يؤديها الجهاز للغير ويعرض المجلس قراره فى هذا الشأن على الوزير المختص ليصدر قرارًا بذلك بعد موافقة مجلس الإدارة.

9- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين المتعلقة بتنظيم عمليات إدارة المخلفات، وفى سبيل ذلك تعد الإدارات المختصة بالجهاز التقارير الفنية اللازمة فى شأن ما سبق ويتم رفعها لمجلس الإدارة.

10- الموافقة على الدراسات والمشروعات الرائدة والتجريبية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، ويتم ذلك بعد إعداد الإدارة المختصة بالجهاز تقريرًا فنيًا عن صلاحية هذه الدراسات والمشروعات للتطبيق على المنظومة ورفعها لمجلس الإدارة .

11- الموافقة على ما يعده الجهاز، بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة، من مؤشرات أداء لرصد ومتابعة وتقييم ممارسات إدارة منظومة المخلفات.

12- إقرار مشروع الموازنة السنوية والحساب الختامى السنوى والمركز المالى والقوائم المالية للجهاز وفى سبيل ذلك يعد مجلس الإدارة تقريرًا ماليًا نصف سنوى.

13- النظر فيما يرى الوزير المختص أو الرئيس التنفيذى للجهاز عرضه من مسائل تدخل فى مجال اختصاصه، وتقوم الأمانة الفنية لمجلس الإدارة بحصر ما يعرض فى محضر جلسة مجلس الإدارة .

الباب الثالث

السياسات والالتزامات العامة

الفصل الاول

أحكام عامة

مادة (10)

على مولدى المخلفات أو حائزيها التخلص الآمن من مخلفات منشآتهم أو مشروعاتهم أو جهاتهم بعد التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروعات الجديدة أو المعاد تجديدها أو بعد انتهاء الأعمال المتولدة عنها مخلفات أيا كان الغرض منها بما لا يجاوز عشرين يومًا تبدأ من تاريخ التسليم أو التشغيل الابتدائى للمشروع أو للأعمال وذلك فى حالة وجود هذه المخلفات خارج حدود هذه المنشآت أو المشروعات.

كما يلتزم مولدو المخلفات أو حائزوها بالتدابير والاشتراطات المبينة بالملاحق المرافقة لهذه اللائحة.

مادة (11)

يتحمل مولد المخلفات أو حائزها تكلفة الإدارة المتكاملة للمخلفات بأنواعها خلال دورة حياتها، بما فى ذلك مرحلة ما بعد الاستهلاك مثل عمليات التصنيف والفصل والجمع والتدوير والتخلص الآمن منها بطرق آمنة صحيًا وبيئيًا، وذلك كله فى إطار المسئولية الممتدة للمنتج.

مادة (12)

يلتزم المرخص له بممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بطريقة سليمة صحيًا وبيئيًا وفقًا للمعايير المبينة بالملحق رقم (6) المرافق لهذه اللائحة .

مادة (13)

يلتزم المرخص له عند ممارسة نشاط أو أكثر من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات بتوفير تدريب وتأهيل لجميع العاملين الذين يرتبط عملهم بممارسة أى من تلك الأنشطة، ويراقب الجهاز من خلال وحدة التفتيش التابعة له تنفيذ المرخص له لهذا الالتزام.

كما يلتزم المرخص له بتوفير سبل الحماية اللازمة للعاملين المشار إليهم في الفقرة السابقة تنفيذا لقواعد السلامة والصحة المهنية المنصوص عليها في القانون المنظم لشئون العمل، ويختص مفتشو وزارة القوى العاملة بالتحقق من توافر اشتراطات السلامة والصحة المهنية للعاملين في المنظومة .

مادة (14)

يعتبر ضمن حالات الحرق المكشوف المحظورة حرق المواد البلاستيكية والكابلات الكهربائية وأي زيوت بترولية مستعملة أو مواد أو منتجات أخرى إذا ما نتج عنه انبعاثات ضارة بالبيئة بالمخالفة للمعايير والاشتراطات الواردة في هذه اللائحة وملاحقها.

مادة (15)

يحظر على المرخص له بممارسة أي نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات خلط أي صنف من المخلفات مع بعضه البعض إلا بعد موافقة الجهاز .

كما يلتزم المرخص له، عند جمع ونقل وإعادة استخدام ومعالجة المخلفات والتخلص النهائي منها، بالمعايير والاشتراطات المبينة بالملاحق أرقام (2) ، (4) ، (6) ، (9) ، (10) ، (11) ، (16) ، (17) المرافقة لهذه اللائحة .

مادة (16)

على الوزير المختص إصدار تحديث دورى لقائمة أفضل المنشآت أو الشركات التى تدعم منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ويقوم بنشره وفقا للإجراءات الآتية :

1- يعد الجهاز تقريرا عن المنشآت والشركات والأشخاص المساهمين بنسبة من صافى أرباحهم فى دعم وتعزيز منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات، على أن يتضمن هذا التقرير نسبة الدعم التى ساهمت بها هذه المنشآت والشركات والأشخاص فى دعم وتعزيز المنظومة وتقييم أدائها من حيث تأثير أنشطتها على البيئة أو الإضرار بها، كما يتضمن مقترحًا بالقائمة النهائية لأفضل المنشآت والشركات والأشخاص وترتيبهم بحسب الأفضلية، ويرفع هذا التقرير إلى الوزير المختص .

2 - تصدر القائمة سنويا بنهاية العام الميلادي.

3- تنشر القائمة على الموقع الإلكترونى الرسمى لوزارة البيئة، وعلى الموقع الإلكترونى للجهاز .

مادة (17)

يجب نقل نواتج التكريك، والمخلفات التى تستخرجها الجهات المختصة بوزارة الموارد المائية والرى من المجارى المائية ومنافع أو أملاك الرى، والتخلص منها خلال شهرين كحد أقصى، وذلك على النحو الآتى :

1- بالنسبة للجسور الترابية بالمناطق الزراعية: شهران كحد أقصى من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.

2 - بالنسبة للجسور الأسفلتية أو داخل الكتل السكنية : يتم نقل نواتج التكريك فور استخراجها وبما لا يجاوز ثلاثة أيام من تاريخ قيام الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى بإخطار الجهة الإدارية المختصة.

وفى جميع الأحوال تلتزم الجهة الإدارية المختصة بنقل نواتج التكريك والمخلفات من أماكن تشوينها المؤقتة التى تحددها الإدارة المختصة بوزارة الموارد المائية والرى .

مادة (18)

لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص من الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام إلا وفقا للضوابط والاشتراطات والمواصفات الفنية الآتية :

1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقة للمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ووفقا للضوابط والاشتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص .

2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز.

3 - يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام المخصصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له.

4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية باستخدام أكياس التسوق متعددة الاستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكياس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.

5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الاستهلاكية بوضع أنظمتها المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاستخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز.

6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باستكمال إصدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأكياس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاستيك المسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو ألياف طبيعية، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكذلك الكيس البلاستيك القابل للتحلل الحيوى.

7 - تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلة للتحلل الحيوى بوضع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.

مادة (19)

يصدر وزير المالية بعد التنسيق مع الوزير المختص ووزير التجارة والصناعة نظاما للحوافز المالية والاقتصادية والإعفاءات الضريبية والجمركية لتشجيع استيراد وإنتاج وتصنيع البدائل الآمنة الصديقة للبيئة للأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، وذلك وفقا للأسس الآتية :

1- أن يكون منح الإعفاءات الضريبية والجمركية لكل مستثمر أو رائد أعمال يقيم مشروعًا لإعادة تدوير الأكياس البلاستيكية دون الإخلال بالمواصفات الفنية الصادرة بهذا الشأن، أو أن يقيم مشروعًا لتصنيع الأكياس البلاستيكية القابلة للتحلل الحيوى .

2- يمنح الجهاز شهادة العلامة الخضراء لمنتجات البدائل الآمنة لكل مصنع ينتج أكياسًا بلاستيكية متعددة الاستخدام أو قابلة للتحلل الحيوى طبقا للمواصفات القياسية الصادرة فى هذا الشأن، ويحق للمصانع الحاصلة على تلك الشهادة أن تستخدم العلامة الخضراء على منتجاتها.






الفصل الثاني

لجنة التظلمات

مادة (20)

تشكل بالجهاز لجنة النظر التظلمات من القرارات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون وهذه اللائحة برئاسة أحد نواب رئيس مجلس الدولة وعضوية اثنين من مستشاري مجلس الدولة، يختارهم رئيس مجلس الدولة، وعضوين آخرين أحدهما من شاغلي وظائف مستوى الإدارة العليا بالجهاز، يختاره الرئيس التنفيذي للجهاز، والآخر من ذوى الخبرة يختاره الوزير المختص، وتكون للجنة أمانة فنية تتولى إعداد ملفات التظلمات المقدمة إليها وما يرفق بها من مذكرات ومستندات، وتدوين محاضر جلسات اللجنة، وتنفيذ القرارات الصادرة عنها.

ويصدر بتشكيل تلك اللجنة وأمانتها الفنية، وتحديد المعاملة المالية لرئيسها وأعضائها، قرار من الوزير المختص، على أن يجدد هذا القرار سنويًا .

مادة (21)

تنعقد اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة مرتين على الأقل شهريًا، ويصح انعقادها إذا غاب عضو اللجنة من ذوى الخبرة، ولها أن تستعين بمن ترى الاستعانة به من ذوى الخبرة لإبداء الرأى فيما يعرض عليها من تظلمات، دون أن يكون له صوت معدود فى المداولات.

ويكون التظلم أمامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطار صاحب الشأن بالقرار أو علمه به.

ويقدم التظلم من أصل وست صور، ويجب أن يشتمل على البيانات الآتية :

1- اسم المتظلم ولقبه ومهنته وعنوانه.

2 - تاريخ صدور القرار المتظلم منه وتاريخ إخطار أو علم المتظلم به.

3- موضوع التظلم والأسباب التى بنى عليها، ويرفق بالتظلم المستندات المؤيدة له.





مادة (22)

تتولى الأمانة الفنية عرض التظلم فور وروده على رئيس اللجنة لاتخاذ إجراءات عرضه عليها وتحديد تاريخ لنظره يخطر به المتظلم بخطاب مسجل مصحوب بعلم الوصول للحضور أمام اللجنة بنفسه أو بنائب عنه أو بمن يمثله، فإذا تخلف المتظلم عن الحضور جلستين متتاليتين رغم إخطاره قانونًا، قررت اللجنة اعتبار تظلمه كأن لم يكن، ولا يكون له فى هذه الحالة الحق فى تقديم تظلم جديد.

وللجنة أن تطلب من ذوى الشأن ما تراه من إيضاحات ومستندات.

وتبت اللجنة فى التظلم خلال ثلاثين يومًا من تاريخ عرضه عليها أو من تاريخ استيفاء الإيضاحات التى طلبتها بحسب الأحوال.

وتصدر اللجنة قراراتها، بعد سماع المتظلم، بالأغلبية المطلقة، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس.

وتكون قرارات اللجنة بالبت فى التظلم نهائية ونافذة، ولذوى الشأن الطعن على قرارات هذه اللجنة أمام محكمة القضاء الإدارى .

مادة (23)

يوفر الجهاز للجنة التظلمات السجلات الآتية :

1- سجل قيد التظلمات : وتدون فيه التظلمات حسب تاريخ ورودها وكافة البيانات المتعلقة بها، وقرارات اللجنة بشأنها.

2 - سجل محاضر الجلسات : ويدون فيه المداولات التى تدور بالجلسة.

3- أى سجلات أخرى تتطلبها طبيعة عمل اللجنة.

ويكون القيد فى هذه السجلات بمعرفة الأمانة الفنية للجنة وتعتمد من رئيسها.

وينشأ بالجهاز نظام إلكترونى للتظلمات يتم ربطه بالموقع الإلكترونى للجهاز، لتسهيل عملية قيد التظلم ومراجعته من الأمانة الفنية، على أن يشتمل هذا النظام على بيان بتاريخ التظلم، واسم المتظلم وصفته، وموضوع التظلم، والقرار المتظلم منه، وتاريخ جلسة نظر التظلم وتأجيلاتها، والقرار الصادر فى التظلم وتاريخه، وتاريخ إخطار الجهات المعنية بالقرار.

الباب الرابع

المخلفات غير الخطرة

الفصل الأول

أحكام عامة

مادة (24)

لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز وفقًا للملحق رقم (2) المرافق لهذه اللائحة، والمحدد به مدة الترخيص، وآليات إصداره، والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به، وضوابط تجديد، وحالات وقفه أو إلغائه، وشروط التنازل عن الترخيص .

كما يشترط الحصول على موافقة الجهاز بالنسبة للمنشأة الصناعية التى يصدر لها ترخيص بمزاولة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية وفقا للمادة (29) من القانون.

وفى جميع الأحوال يحظر إلقاء المخلفات غير الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية.





مادة (25)

يقوم الجهاز بوضع الاشتراطات الخاصة باستقبال ومعالجة المخلفات غير الخطرة والتخلص النهائى منها، على أن يكون من بينها الاشتراطات والمعايير الآتية :

(أ) فيما يخص الجمع والنقل :

يشمل جمع المخلفات من الوحدات السكنية أو من الحاويات ونقلها للمحطات الوسيطة وتشغيل وإدارة المحطات الوسيطة وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز، على أن يراعى عند اختيار موقع المحطات الوسيطة الثابتة الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :

1- ألا تبتعد عن مسارات سيارات جمع المخلفات غير الخطرة ونظافة الشوارع والمكانس الآلية بمسافة تزيد على خمسة كيلومترات إن أمكن لتحقيق الهدف والفائدة من إنشاء المحطة الوسيطة.

2- أن يبتعد موقع المحطة الوسيطة مسافة لا تقل عن (150) مائة وخمسين مترًا عن أقرب كتلة سكنية أو مدارس أو منشآت الرعاية الصحية، وأن يراعى أن يكون موقع المحطة على الطرق الرئيسية.

3- أن تكون مساحة المحطة الوسيطة والمعدات الموجودة بها تتناسب مع حجم المخلفات غير الخطرة المتولدة عن منطقة الخدمة.

4- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المحطات الوسيطة لإبداء الرأى الفنى على اختيار الموقع قبل أعمال التخصيص والتصميم والتنفيذ.

5- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى للمحطة الوسيطة للمخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (3) المرافق لهذه اللائحة.(1)





(ب) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية :

ويشمل معالجة المخلفات البلدية وفرزها يدويا أو ميكانيكيا وتحويلها لأى مشتق قد ينتج عن معالجة المخلفات وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن على أن يراعى عند اختيار مواقع منشآت معالجة المخلفات الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية:

1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والصحية والمجاري المائية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات .

2- البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات .

3 - فى حال استخدام تكنولوجيا مستحدثة خلاف تكنولوجيا المعالجة الميكانيكية البيولوجية (منشآت المعالجة) يتم الرجوع لجهاز شئون البيئة لتحديد الملوثات الناتجة عن تكنولوجيا مستحدثة لمعالجة المخلفات غير الخطرة ومدى تأثيرها على البيئة المحيطة بالمشروع طبقا لدراسة تقييم التأثير البيئي لتحديد شرط المسافة.

4- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء منشآت المعالجة كما يجب أن تستوعب التكنولوجيا المستخدمة في أعمال المعالجة لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.

5 - أن تكون تكنولوجيا المعالجة لها القدرة على معالجة معظم المخلفات غير الخطرة بحيث لا تزيد نسبة المرفوضات عن (20-30%) بأى حال من الأحوال .

6- أن تقوم أجهزة الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية عليه، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة منشآت المعالجة وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.

7 - أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

8- أن يكون الموقع خاليا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون الموقع مناسبًا لنشاط المنشأة من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

9- الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادي، وكذا السجل البيئى لمعالجة المخلفات غير الخطرة وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (4) المرافق لهذه اللائحة.

(ج) فيما يخص المعالجة والتدوير للمخلفات الزراعية :

يشمل تحويلها بالطرق الميكانيكية البيولوجية الحيوية لأى منتج آخر كإنتاج السماد العضوى أو البيوجاز أو حرق المخلفات لإنتاج طاقة أو تدوير المخلفات لتكون صالحة للاستخدام لنفس الغرض أو لغرض آخر، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى الالتزام بالاشتراطات والمعايير الآتية :

1- أن تقوم مديريات الزراعة والجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع الجهاز عند اختيار مواقع إنشاء منشآت معالجة المخلفات الزراعية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة النهائية على منشآت المعالجة، وتخصيص المكان بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن.

2- أن يتم معالجة المخلفات الزراعية فقط وعدم استخدام الموقع فى معالجة أية أنواع أخرى من المخلفات سواء خطرة أو غير خطرة.

(د) فيما يخص إنشاء المدافن الصحية للمخلفات البلدية:

يتعين لإنشاء هذه المدافن تصميم وإنشاء الخلية هندسيًا وتنفيذ أعمال الإنشاء كاملة من طرق ومسارات وأماكن مناورة وخلايا دفن وشبكات تصريف مياه الرشيح والغازات والجسات والرفع المساحى والدراسات الجيولوجية وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن، على أن يراعى عند اختيار موقع هذه المدافن الالتزام بالاشتراطات الآتية :

1- البعد بمسافة لا تقل عن (1.5) كم عن المناطق السكنية والصناعية والزراعية والمنشآت التعليمية والمنشآت الصحية والمجارى المائية الفرعية ومخرات السيول وشبكة الوديان وآبار المياه الجوفية والسبخات.

2- البعد بمسافة لا تقل عن (5) كم عن المحميات الطبيعية وجوانب نهر النيل وخط الساحل وشواطئ البحيرات والمطارات.

3- أن تتناسب كمية المخلفات غير الخطرة مع المساحة المخصصة لإنشاء مدفن صحى آمن لكمية المخلفات الحالية والمستقبلية.

4- تقوم الجهة الإدارية المختصة بالتنسيق مع جهاز تنظيم إدارة المخلفات عند اختيار مواقع المدافن الصحية للمخلفات البلدية، لإجراء معاينة أولية للموقع المقترح قبل الموافقة المبدئية فقط، ولا يجوز الموافقة النهائية على إقامة المدفن الصحى وتخصيص المكان إلا بعد إجراء دراسة تقييم التأثير البيئى على الموقع وفقا للأسس والإجراءات التى يصدرها جهاز شئون البيئة فى هذا الشأن .

5 - أن يتم تقديم المستندات الدالة والمتضمنة على عدم ممانعة الجهة الإدارية المختصة والجهات المعنية الأخرى على إقامة المشروع مع ضرورة صدور قرار تخصيص للأرض من الجهة الإدارية المختصة لهذا الغرض .

6- أن يكون الموقع خاليًا من أى موانع تعيق عمليات الإنشاء أو التشغيل ويكون موقع المدفن الصحى مناسبًا من حيث اتفاقه مع طبيعة تقسيم المنطقة ووفق خطة استخدام الأراضى والتخطيط العمرانى المستقبلى للمنطقة التى تقرها المحافظة داخل حدودها، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية داخل المدن الجديدة.





7- أن تجرى الجهة الإدارية المختصة دراسة متكاملة عن طبوغرافية المنطقة التى تزمع تخصيصها لإنشاء مدفن صحى للمخلفات غير الخطرة فقط.

8 - الاحتفاظ بكافة السجلات الخاصة بالتشغيل والواردة بالدليل الإرشادى وكذا السجل البيئى للمدفن الصحى وفقا للنموذج الوارد بالملحق رقم (5) المرافق لهذه اللائحة.

(هـ) فيما يخص التخلص النهائى وتشغيل المدافن :

ويشمل القيام بكافة الأعمال الخاصة بالتخلص النهائى من المخلفات بطريق الدفن الصحى للمخلفات الواردة للمدفن من المحطات الوسيطة وتأمين الموقع ورصد الكميات الواردة إليه وتسجيلها وكذلك عمليات الإغلاق النهائى وتشمل أعماله دفن ودك وتغطية المخلفات بصورة يومية، وذلك وفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن.

ويجوز بموافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات بناءً على طلب الجهة الإدارية المختصة لدواعي الضرورة أو ظروف المنطقة أن تقل المسافات المقررة بهذه المادة وذلك بعد أخذ رأي جهاز شئون البيئة ، ووزارة الصحة والسكان ، ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي ، ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية،ووزارة الموارد المائيةوالري ، ووزارة العمل ، بحسب الأحوال ، على ألا يخل ذلك بشروط الأمان وسلامةالبيئة والصحة العامة ، ويتولى جهاز تنظيم إدارة المخلفات الرد على الجهة الإدارية المختصة خلال شهر من تاريخ طلبها، وإلا اعتبر فوات هذه المدة دون رد موافقة على الطلب .(1)

الفصل الثاني

المخلفات البلدية

مادة (26)

تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتوفير الموارد المالية المطلوبة لضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية الجديدة طبقا للشروط والمواصفات التى يضعها الجهاز، ووفقا للملاحق أرقام (3)، (4)، (5) المرافقة لهذه اللائحة، ويتم ذلك من خلال إتاحة الأراضى المطلوبة من أجل تنفيذ وتقديم الخدمات على النحو الوارد تفصيلا باللائحة، وتشمل الإتاحة ولا تقتصر على التخصيص لهذه الأراضى لممارسة كافة أنواع خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة مثل أراضى البنية التحتية لإقامة المدافن الصحية، والمحطات الوسيطة، وأماكن الجمع ومنشآت المعالجة وغير ذلك، وتوصيل المرافق لهذه الأراضي، وأن تكون الأراضى خالية من كل الموانع التى تعيق تنفيذ أى من خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات .

ولضمان تنفيذ خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى المجتمعات العمرانية تلتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالآتى :

1 - دعم الأنشطة الفنية والرقابية للجهاز، كتقديم كافة البيانات والمعلومات المتعلقة بأداء الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة متى طلب ذلك .

2 - إتاحة المرور الدورى على منشآت البنية التحتية للمخلفات .

3 - إتاحة السجلات والبيانات المطلوبة من المسئولين بالجهاز للاطلاع وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستى فى سبيل مراجعة أعمال الإدارة المتكاملة للمخلفات داخل المواقع .

4 - دعم أنشطة الجهاز فى إجراء أية عمليات حصر وإحصاء متعلقة بمنظومة إدارة المخلفات.

5 - دعم ومشاركة الجهاز فى عمليات التفتيش البيئى متى طلب ذلك بناء على التنسيق المسبق.

6 - القيام بأعمال الطرح والترسية ومراقبة تنفيذ عقود أعمال تقديم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية وذلك وفقًا للقوانين واللوائح السارية بشأن أعمال الطرح والترسية .

7 - تحديد الأراضى التى استخدمت كمدافن عشوائية على الخرائط المساحية للمدن والقرى حتى لا يتم استخدامها فى عمليات البناء فيما بعد إلا بعد القيام بتنفيذ اشتراطات بيئية يحددها الجهاز بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة .

مادة (27)

تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية فى ضوء الإستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مع خطط التنمية والتخطيط العمرانى، ووفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن ، ووفقًا لما ورد بالملحق رقم (15) المرافق لهذه اللائحة.

مادة (28)

يكون الجهاز مسئولاً عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التى تبرمها الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة، وغير ذلك من أوجه الدعم الفنى اللازم لمتابعة الجهاز لتنفيذ منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات وتفعيل الرقابة الفنية للجهاز على ما سبق ، وذلك وفقًا للآتى :

1 - تقوم الجهة الإدارية المتعاقدة مع مقدمى الخدمات على أى من خدمات المنظومة بالتنسيق مع الجهاز لمراجعة ضوابط الخدمة طبقًا للدلائل الإرشادية والمواصفات الفنية .

2 - يتولى الجهاز وضع الضوابط والاشتراطات الفنية بكراسات الشروط الخاصة بالتعاقدات.

مادة (29)

يتم تحصيل الرسوم المشار إليها في المادة (٣٤) من القانون بعد استيفاء الإجراءات والمعايير والضوابط التالية :

أولاً - إجراءات تحصيل الرسوم وأسس تحديد الجهات الملزمة بسدادها :

تتم وفقًا لما ورد بالملحق رقم (١٤) المرافق لهذه اللائحة .

ثانيا - المعايير والضوابط :

تودع حصيلة الرسم المنصوص عليه في المادة (٣٤) من القانون في صندوق النظافة بكل محافظة أو جهاز من أجهزة المجتمعات العمرانية الجديدة ، للصرف منها على منظومة الإدارة المتكاملة ، ويكون الصرف وفقًا للحاجة الفعلية لوحدات الإدارة المتكاملة بما يمكنهم من القيام بعملية الإدارة المتكاملة على الوجه الأكمل ،ويقدر الجهاز من الناحية الفنية مدى الحاجة الفعلية المشار إليها وذلك بالتنسيقمع الجهة المختصة ، ويتم ذلك من خلال تقارير فنية يصدرها الجهاز كل شهرعن عمل وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات .(1)

مادة (30)

فى حالة وجود عجز فى تمويل العقود بمنظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بكل المحافظات تطلب وزارة التنمية المحلية من وزارة المالية تمويل صافى العجز من الموازنة العامة للدولة، فى ضوء تقرير من الجهاز المركزى للمحاسبات، وذلك وفقًا للإجراءات الآتية:

1 - يتولى الوزير المعنى التنسيق مع الجهاز للتحقق من وجود عجز فى موازنة صناديق النظافة من عدمه، ودراسة سبل الدعم من الموازنة العامة للدولة لسد الفجوة التمويلية للمنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية.

2 - تتولى وزارة التنمية المحلية مخاطبة وزارة المالية لتمويل صافى العجز .

يحظر على الجهة الإدارية المختصة الصرف من صندوق النظافة على أى خدمات أو إنشاءات أو تطوير خارج نطاق خدمات المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات البلدية، كما يحظر أن يكون الصرف غير مطابق للخطة الرئيسة للإدارة المتكاملة والمعتمدة من الجهاز.

مادة (31)

يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة لذلك ووفقًا للإجراءات المحددة بالملاحق أرقام (3) ، (4) ، (5) ، (6) المرافقة لهذه اللائحة .

مادة (32)

يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الجهاز لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات والمشروعات فى منظومة إدارة المخلفات .

ويشترط للحصول على هذا التمويل الآتى :

1 - أن تتقدم الشركة العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات البلدية بطلب للحصول على هذا التمويل إلى الجهاز أو من جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

2 - أن تكون الشركة الطالبة حاصلة على ترخيص من الجهاز بممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية .

3 - ألا يكون قد سبق للشركة الطالبة الحصول على تمويل أو حوافز مماثلة من جهة أخرى.

كما يقدم الجهاز الدعم الفنى والاستشارى للشركات طالبة الحصول على التمويل ، من خلال الآتى :

1 - التأهيل الفنى للشركة المتقدمة .

2 - الدعم الفنى للشركة الطالبة لاستكمال دراسة الجدوى الخاصة بأى من الخدمات التى تقدمها الشركة .

3 - الدعم الفنى بالبيانات اللازمة ومحددات دراسة الأثر البيئى طبقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز والمطلوبة ضمن إطار أعمال المنظومة المتكاملة .

4 - إصدار التراخيص اللازمة لمباشرة الخدمة وفقًا لضوابط إجراءات التراخيص الواردة بهذه اللائحة وملحقاتها .

على أن يقوم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتحديد مقابل خدمات الدعم الفنى والاستشارى المقدمة من الجهاز للشركات أو المشروعات طالبة الحصول على التمويل .





مادة (33)

تلتزم الجهة الإدارية المختصة باتخاذ كافة التدابير اللازمة لغلق المقالب العشوائية خلال عامين من تاريخ العمل بالقانون ، وذلك على النحو الآتى :

1 - يجب أن يتضمن إغلاق هذه المواقع تحديد الأمور البيئية والاستخدام المطلوب للموقع كمقالب، وبناء عليه يتم وضع خطط الإغلاق والتصميمات الهندسية لإغلاق الموقع .

2 - عمل رفع مساحى للموقع الذى سيتم إغلاقه لتحديد مساحة المنطقة المطلوبة لإغلاق الموقع .

3 - عمل مسح ميدانى من خلال مختصين للمنطقة المطلوبة للإغلاق لتحديد طريقة العمل ، ولتحديد منطقة التخلص من المخلفات ، وذلك كله لتقليل التكلفة المالية للإغلاق .

4 - يجب أن تتضمن عملية الإغلاق وضع غطاء نهائى لضمان تحلل واستقرار المخلفات المدفونة وعزلها عن البيئة المحيطة بهدف التحكم فى تعرية السطح، والتحكم فى تسرب غاز المدفن وسائل الرشيح، ودعم عملية تخطيط استخدام الأرض بعد الإغلاق .

5 - التنسيق مع الجهاز عند إعداد الدراسات الخاصة بالإغلاق وذلك وفقًا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فى هذا الشأن .





الفصل الثالث

مخلفات الهدم والبناء

مادة (34)

يقوم الجهاز بالتعاون مع الجهات الإدارية المختصة بمراجعة المنظومة الحالية لجمع ونقل والتخلص من مخلفات الهدم والبناء ، وتتولى الجهة الإدارية المختصة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتنفيذ المنظومة الجديدة وتوفير المواقع المخصصة لعمليات المعالجة والتخلص النهائى من مخلفات الهدم والبناء، كما تختص بالتنسيق مع الجهاز بالإشراف على تنفيذ تلك العمليات ، وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط والمواصفات والإجراءات الآتية :

1 - يتولى الجهاز التنسيق مع كل من وزارة التنمية المحلية وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ، فى إعداد استراتيجية وخطة عمل تفصيلية على المستوى القومى لتنظيم عمليات إدارة مخلفات الهدم والبناء ضمن استراتيجية وخطة عمل الإدارة المتكاملة للمخلفات الصلبة.

2 - تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة بتوفير بيانات الوضع الراهن لإدارة مخلفات الهدم والبناء وتشمل الآتى :

(أ) تقدير معدلات تولد مخلفات الهدم والبناء المرتبطة بأنشطة تشييد وهدم وإعادة تأهيل المبانى والمرافق وكذلك تقدير الكميات المتراكمة من سنوات سابقة بجميع مدن وقرى الجمهورية مع تحديث البيانات بصورة سنوية .

(ب) توثيق بيانات المقالب المخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء ومواقعها وتقدير للكميات المتراكمة بها، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .

(ج) توثيق بيانات العقود الحالية التى أبرمتها إدارات المدن مع شركات نقل المخلفات وما يخص مخلفات الهدم والبناء منها وتقييم كفاءة هذه الشركات أثناء وبعد انتهاء العقد .

(د) تقديم تقرير عن العمليات الإدارية والفنية والرقابية المرتبطة بإصدار تراخيص البناء وتقدير كمية المخلفات المرتبطة بالمساحات المرخصة ، وتوثيق الحصيلة السنوية لتأمين نقل ناتج الحفر ونقل المخلفات والرسوم والغرامات المرتبطة بمخلفات الهدم والبناء والنماذج المستخدمة ، مع تحديث البيانات بصورة سنوية .

(هـ) تقديم بيان سنوى بالمخالفات المرتبطة بالتخلص غير الرسمى من مخلفات الهدم والبناء والإجراءات المتخذة حيال هذه المخالفات وحصيلة الغرامات .

3 - تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة وبدعم من الجهاز بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لإنشاء محطات تدوير مخلفات الهدم والبناء الثابتة والمتحركة بما يتناسب مع معدل تولد المخلفات والكميات المتراكمة من سنوات سابقة .

4 - تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز ، بدراسة وتحديد مواقع مخصصة لدفن مخلفات الهدم والبناء غير القابلة للتدوير .

5 - يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات والأدلة الفنية لتوجيه شركات المقاولات والأفراد المولدين لمخلفات الهدم والبناء بما يساعد على خفض الكميات المتولدة وفصل المخلفات وإعادة استخدام أكبر نسبة منها فى أقرب موقع بما يمكن من إعادة استخدام هذه المخلفات وخاصة ناتج الحفر، كما يقوم الجهاز بالتنسيق مع وزارة النقل فى إعداد ضوابط نقل وإعادة استخدام ناتج الحفر فى مشاريع الطرق والمرافق، كما يقوم الجهاز بإعداد الاشتراطات الفنية والتشغيلية وإعداد الأدلة الفنية لتنظيم وترخيص الشركات القائمة بنقل مخلفات الهدم والبناء فى نطاق كل محافظة وفى المدن الجديدة .

6 - يقوم الجهاز بإجراء دراسات فنية لتحديد نفقات التخلص من مخلفات الهدم والبناء التى يتحملها مولد المخلفات مقابل دفنها فى الأماكن الرسمية المحددة من المحافظات وأجهزة المدن الجديدة .

7 - تقوم الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء بحصر مخلفات الهدم والبناء الملقاة على جانبى الطرق وفى الأراضى الفضاء، وذلك باستخدام التصوير الجوى بالأقمار الصناعية والتنسيق مع الجهاز فى هذا الشأن .

8 - تقوم وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع المحافظات، وتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بالتنسيق مع أجهزة المدن الجديدة، وبدعم من الجهاز والمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، بتصميم وإنشاء غرف مراقبة مركزية لحركة مخلفات الهدم والبناء باستخدام تقنيات «نظام المعلومات الجغرافية، نظام تحديد المواقع» ، على أن يتم تزويد هذه الغرف بقواعد البيانات لحصر جميع أنشطة نقل وتدوير ودفن المخلفات .

9 - ويقوم الجهاز بإنشاء قاعدة بيانات مركزية لتجميع البيانات الواردة ومتابعة تحديثها وتحليلها وإصدار تقارير دورية كل ثلاثة أشهر عن النتائج، بما يدعم تنفيذ الأهداف الاستراتيجية والبرامج التنفيذية لاستراتيجية إدارة مخلفات الهدم والبناء .

مادة (35)

على الأشخاص المرخص لهم بممارسة أنشطة الإدارة المتكاملة لمخلفات الهدم والبناء الالتزام بإعادة تدويرها أو التخلص النهائى منها فى المواقع المخصصة لذلك، وذلك على النحو الآتى:

1 - الالتزام عند إعادة تدوير مخلفات الهدم والبناء بالمواصفات القياسية الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لكل من المنتجات النهائية المستخدم فيها ناتج تدوير مخلفات الهدم والبناء.

2 - الالتزام بأن يتم التخلص النهائى من المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال الحفر والهدم والبناء فى الأماكن المخصصة لذلك والمرخص بها من قبل الجهة الإدارية المختصة .

وفى جميع الأحوال ، يكون للجهة الإدارية المختصة القيام بهذه الأعمال على نفقة مولد تلك المخلفات إذا ما أخل أو أهمل أو قصر فى القيام بأى مرحلة من هذه المراحل ، فضلاً عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مولد المخلفات والشركة المتعاقد معها على إدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من مخلفات الهدم والبناء .

مادة (36)

تلتزم جميع الجهات والأفراد عند القيام بأعمال الهدم والبناء بإدارة عمليات النقل والتدوير والتخلص النهائى الآمن من خلال الأشخاص المرخص لهم بذلك، وذلك على النحو الآتى :

1- التعاقد مع إحدى الشركات المرخصة من جهاز تنظيم إدارة المخلفات وذلك لتوفير حاويات أو صناديق لجمع المخلفات الناتجة عن الحفر والهدم والبناء.

2 - لا يجوز إصدار موافقات لإدخال مرافق للمنشأة محل أعمال الهدم والبناء إلا بعد موافاة الجهة الإدارية المختصة بإيصال معتمد من موقع التخلص النهائى بتمام وصول جميع مخلفات الهدم والبناء .

3 - يجب على الجهة الإدارية المختصة التأكد من قيام المرخص له بتنفيذ أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بالالتزام بتشوين المخلفات والأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم بأسلوب آمن بحيث لا يعيق حركة المرور والمشاة مع الالتزام بتغطية المخلفات أو الأتربة حتى لا يسبب تلوث الهواء، مع الالتزام بنظافة البيئة المحيطة بموقع العمل من أى تلوث ينتج عن أى أعمال يقوم بها وترك أماكن العمل بالمشروعات الجارية خالية من هذه المخلفات .

4 - الالتزام بأخذ الاحتياطات للنقل الآمن لمواد البناء أو المخلفات أو الأتربة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم ومنع تطايرها، وفى حال نتج تلوث أثناء النقل يقوم المسئول عن النشاط بإرجاع الشىء لأصله وإزالة ما نتج عنه من ضرر تحت إشراف الجهة الإدارية المختصة .

5 - الالتزام بأخذ الاحتياطات اللازمة للتخزين الآمن لمواد البناء أو ما ينتج عن تلك الأعمال من مخلفات أو أتربة لمنع تطايرها ومنع تلوث البيئة المحيطة ويتم التأكد من ذلك عن طريق الجهة الإدارية المختصة، وذلك عند القيام بأعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم .

6 - الالتزام بفصل المخلفات الخطرة أو التى تحتوى على صفة الخطورة الناتجة عن أعمال التنقيب أو الحفر أو البناء أو الهدم فى صناديق أو أوعية جمع منفصلة عن باقى المخلفات ويتم معاملتها معاملة المخلفات الخطرة على النحو المبين بالباب الخامس من هذه اللائحة .

الفصل الرابع

المخلفات الزراعية

مادة (37)

لمولد المخلفات الزراعية، نباتية كانت أو حيوانية، أو لحائزها اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإعادة استخدامها أو معالجتها فى أماكن تولدها أو فى الأماكن التى تحددها الجهة الإدارية المختصة وذلك على النحو الآتى :

1 - لا يجوز ترك المتبقيات الزراعية المتخلفة عن المحصول بعد حصاده فى أماكن تولدها أو فى أى مكان آخر غير المخصص لإدارتها .

2 - تكون مشاريع تدوير المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية فى الأماكن التى تحددها أو توافق عليها الجهات الإدارية المختصة أو مديريات الزراعة .

3 - فى حال عدم قيام مولد المخلفات الزراعية النباتية أو الحيوانية بإعادة تدويرها أو نقلها إلى الأماكن التى تحددها الجهات المختصة أو مديريات الزراعة، يجب عليه تسليم تلك المخلفات إلى المستثمرين أو الشركات التى تعمل فى مجال تدوير المخلفات الزراعية، سواء بمقابل أو دون مقابل، وإلا عد مخالفًا لأحكام القانون وهذه اللائحة .

مادة (38)

على الجهات الإدارية المختصة ومديريات الزراعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحفيز معالجة المخلفات الزراعية، ومن بينها اتخاذ جميع التدابير نحو تخصيص وتوفير الأراضى اللازمة الكافية لإدارة المخلفات الزراعية بما فى ذلك إعادة استخدامها فى المجالات المختلفة .





مادة (39)

يلتزم مولد المخلفات الزراعية بنقلها إلى المواقع الخاصة لمعالجتها وفقًا للتدابير والمعايير الواردة بالمادة (37) من هذه اللائحة .

مادة (40)

يقوم الجهاز بالتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لدعم الشركات أو المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر العاملة فى مجال جمع ونقل وتدوير المخلفات الزراعية من خلال تقديم حزمة من الحوافز التمويلية والفنية لتعزيز دور تلك الشركات أو المشروعات فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

كما يضع الجهاز الآلية اللازمة لتشجيع مولد المخلفات الزراعية على جمعها وكبسها فى مناطق الزراعة ونقلها إلى مراكز تجميع خاصة يحددها الجهاز، وتقديم الدعم الفنى من تدريب وتأهيل وتوعية للعاملين فى منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية .

وللجهاز أن يخصص من موازنته جائزة سنوية لأفضل المشاريع فى مجال الإدارة المتكاملة للمخلفات الزراعية.

الفصل الخامس

المخلفات الصناعية

مادة (41)

يتعين أن يتوفر فى خطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، إضافة إلى البيانات الواردة بالملحق رقم (18) المرافق لهذه اللائحة ، البيانات الآتية :

1 - أسماء ومسئوليات القائمين على تنفيذ الخطة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والميزانية المخصصة للتنفيذ .

2 - أسماء المصانع والطاقة الإنتاجية للمنتج الرئيسى ، وموقعها فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية .

3 - بيانات عن مصانع التدوير الموجودة داخل المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية ونشاطها .

4 - تحديد مناطق تخزين مؤقتة للمخلفات الصناعية، على أن تكون كل منطقة مزودة بأجهزة فرم وتعقيم للتخلص من المواد الغذائية الواجب إعدامها، ومحرقة للتخلص الآمن من الأدوية والمواد الكيميائية، كما يجب الالتزام بعدم استخدام نواتج الفرم والتعقيم فى دورة الغذاء كعلف حيوانى واستخدامه فقط كمحسن لتربة الغابات والسياج الشجرية فى المناطق العمرانية الجديدة .

5 - التزام المنشآت بقطاعاتها المختلفة فى المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية بتخزين المخلفات الناتجة عن نشاطاتها بطريقة آمنة، حسب اشتراطات التخزين الآمنة، ومفصولة خلال مدة لا تزيد على ستة أشهر كحد أقصى لكل نوع بمفرده .

6 - تحديد أماكن التخلص النهائى داخل أو خارج المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، والسعة الاستيعابية لها، ونسبة امتلائها .

7 - تسجيل أنواع وكميات المخلفات المتولدة من منشآت المناطق الصناعية والمناطق الحرة والمناطق الاستثمارية، وتحديد الكميات التى نقلت إلى أماكن التخلص النهائى خارج هذه المناطق لتحديد الاحتياطات الحالية والمستقبلية للمدفن أو فرص تحويلها للتدوير .

وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 93 لسنة 1962 فى شأن صرف المخلفات السائلة ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 44 لسنة 2000 والمعدل بالقرار رقم 308 لسنة 2020

مادة (42)

يحتفظ مُولد المخلفات الصناعية بسجل لهذه المخلفات يسمى «سجل المخلفات الصناعية» وفقًا للنموذج الوارد بالملحق رقم (13) المرافق لهذه اللائحة، على أن يتضمن هذا السجل الإجراءات المتخذة وفقًا للتسلسل الهرمى لإدارة المخلفات وتصنيف هذه المخلفات وكمياتها وأنواعها وكيفية التعامل معها، ويعتبر هذا السجل تقريرًا لمتابعة تلك الإجراءات .

ويشترط أن يكون السجل محدثًا ، ويتم إرسال صورة منه سنويًا أو عند الطلب إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ونسخة أخرى للجهاز، وذلك لحين انتهاء الجهاز من إنشاء النظام الوطنى لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات والذى يسمح للمنشأة بإدخال البيانات إلكترونيًا .

ويقوم الجهاز بتحليل البيانات المتاحة فى السجل، كما يقوم بإصدار نشرة دورية بأنواع المخلفات الصناعية، وكمية كل نوع منها فى المناطق الجغرافية المختلفة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتختص الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالتنسيق مع الجهاز لمتابعة هذا السجل والتأكد من مطابقة بياناته للواقع، وذلك فى إطار القرارات الصادرة عن اللجنة المشكلة فى المادة (43) من هذه اللائحة ، كما يجوز أن يتم ذلك من خلال الحملات التفتيشية المشتركة بين الجانبين على مُولدى المخلفات الصناعية .

مادة (43)

يصدر وزير التجارة والصناعة بالاتفاق مع الوزير المختص قرارًا بتشكيل لجنة تضم ممثلين عن هيئة التنمية الصناعية والجهاز، للإشراف على تنظيم وتخطيط ومراقبة عمليات الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية، وللجنة أن تشكل لجانًا فرعية متخصصة بحسب الأحوال ، ويحدد القرار تشكيل اللجنة ونظام عملها .

على أن تختص هذه اللجنة بالآتى :

1 - وضع آلية التقييم والمتابعة على تنفيذ خطط الإدارة المتكاملة للمنشآت الصناعية ومنشآت تدوير المخلفات ومعالجتها وفقًا لمعايير موضوعية ومعلنة .

2 - وضع وإصدار الأدلة الإرشادية لمعايير تقييم خطط الإدارة المتكاملة للمخلفات الصناعية.





3 - وضع معايير واضحة ومعلنة للأعمال الريادية ذات الصلة بالإدارة الآمنة للمخلفات الصناعية المستحقة للتمويل والتحفيز .

4 - غير ذلك من الاختصاصات التى ينص عليها قرار إنشائها .

مادة (44)

يضع الجهاز بالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة نظام «العلامة الخضراء» لتحفيز المصنعين على زيادة نسبة المدخلات القابلة لإعادة التدوير والحد من توليد المخلفات الصناعية .

ويتعين أن يتوافر فى المنتجات الخاضعة لنظام «العلامة الخضراء» الاشتراطات والمواصفات الآتية :

1 - المواد الأقل خطورة المستخدمة فى التصنيع ، بحيث تكون غير ضارة بصحة الإنسان أو البيئة مثل المواد الكيميائية الضارة وغيرها .

2 - ترشيد استخدام المواد الخطرة والموارد الطبيعية كالمياه والكهرباء .

3 - أن يكون تصميم المنتجات ذكى ويؤدى إلى تقليل المخلفات الصناعية الناتجة .

4 - أن تكون قابلة للتدوير .

مادة (45)

تتقدم المنشأة بطلب إلى الجهاز للحصول على العلامة الخضراء، وتكون الأولوية فى منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلاً للتدوير كليًا أو جزئيًا بما لايؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائى، بحيث يكون الهدف من التصميم أن يصبح المنتج أكثر سهولة فى التفكيك ، أو فى فصل المكونات لوجود أكواد المكونات، بما يؤدى إلى الحد من تراكم المخلفات الصناعية فى المحطات الوسيطة والمدافن .

ويمنح الجهاز شهادة «العلامة الخضراء» لأصحاب المنتجات أو المشاريع أو المصنعين للمنتجات التى تستوفى الاشتراطات والمواصفات الواردة بالمادة (44) من هذه اللائحة، وذلك على نموذج «شهادة العلامة الخضراء» الواردة بالملحق رقم (12) المرافق لهذه اللائحة .

الباب الخامس

المواد والمخلفات الخطرة

الفصل الأول

اللجنة الفنية للمواد والمخلفات الخطرة

مادة (46)

تشكل اللجنة الفنية المنصوص عليها فى المادة (53) من القانون بقرار من الوزير المختص برئاسة الرئيس التنفيذى للجهاز، وعضوية ممثلين عن الجهات الإدارية المختصة للمواد والمخلفات الخطرة ، وهى على النحو الآتى :

- وزارة التنمية المحلية .

- وزارة التجارة والصناعة .

- وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية .

- وزارة الدفاع والإنتاج الحربى .

- وزارة الداخلية .

- وزارة المالية .

- وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية .

- وزارة قطاع الأعمال العام .

- وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة .

- وزارة البترول والثروة المعدنية .

- وزارة الصحة والسكان .

- وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى .

- وزارة التعليم العالى والبحث العلمى .

- وزارة الخارجية .

- وزارة النقل .

- وزارة الاستثمار .

- وزارة التعاون الدولى .

- وزارة الموارد المائية والرى .

- وزارة الطيران المدنى .

- جهاز شئون البيئة .

- جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر .

- اتحاد الصناعات المصرية .

- الاتحاد العام للغرف التجارية .

- أى قطاعات اقتصادية ذات علاقة بالإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .

ويشترط أن يكون أعضاء اللجنة من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة وتطبيقاتها، وأن يكون ممثلاً عن الجهة بصفة رسمية ومفوضًا باتخاذ ما يلزم من قرارات بالنيابة عن الجهة التابع لها .





مادة (47)

تختص اللجنة المشار إليها فى المادة السابقة بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة وتحديد أسلوب الحد من تولدها .

كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة .

ويصدر كل وزير أو مسئول عن الوزارات والجهات المبينة فى المادة السابقة، كل فى نطاق اختصاصه، قرارًا يحدد فيه الجهة المسئولة عن هذا الشأن داخل هذه الوزارات أو الجهات .

ويقوم الجهاز بالتنسيق مع تلك الجهات فى وضع وتنظيم آليات وإجراءات مراقبة تداول المواد والمخلفات الخطرة، واتخاذ ما يلزم من تدابير فى هذا الشأن، كما يتولى تسجيل الشركات التى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات الخطرة .

كما تختص اللجنة بمباشرة الاختصاصات الآتية :

(أ) بالنسبة للمخلفات الخطرة والمخلفات الخطرة بشروط :

1 - تحديد مسؤوليات الوزارات والجهات المعنية عن كل نوع من أنواع المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .

2 - وضع حدود عتبية للتركيزات والكميات والخصائص الخطرة لاعتبار ما يتخطاها مخلف خطر، وتستعين اللجنة فى سبيل ذلك بالأدلة الإرشادية لتحديد وتصنيف المخلفات الخطرة وكذا المخلفات الخطرة بشروط، والتى يتم إعدادها عن طريق جهاز شئون البيئة أو من خلال الاسترشاد بالمعايير العالمية .

3 - وضع معايير تصنيف مولدى المخلفات الخطرة لفئتى كبار وصغار المولدين، وقد تتضمن تلك المعايير طبيعة النشاط، الخصائص الخطرة للمخلفات المتولدة ، الكميات السنوية المتولدة من المخلفات الخطرة ونوعياتها وغير ذلك، كما تضع اللجنة المتطلبات والاشتراطات الفنية التى تطبق على فئات المولدين .

4 - تحديد الفترة الزمنية القصوى لتخزين المخلفات الخطرة داخل موقع التولد لكل من كبار وصغار المولدين.

5 - تحديد أنواع التراخيص المطلوبة طبقًا لنشاط التداول المزمع (جمع - نقل - تخزين مؤقت أو دائم- تخلص نهائى) ، وتضع اللجنة متطلبات التراخيص لكل نشاط من أنشطة تداول المخلفات الخطرة أو المخلفات الخطرة بشروط .

(ب) بالنسبة للمواد الخطرة :

1 - اعتماد طريقة تصنيف المواد الخطرة وفقًا لأى من النظم المعمول بها عالميًا والقابلة للتطبيق محليًا .

2 - إقرار قوائم للمواد الخطرة .

3 - مراجعة اشتراطات وضوابط تراخيص تداول المواد الخطرة الصادرة عن الوزارات والجهات المعنية، وإقرار الضوابط والمتطلبات الفنية التى يجب أخذها فى الاعتبار عند إصدار تراخيص تداول المواد الخطرة من تلك الجهات .

مادة (48)

يكون للجنة أمانة فنية، يصدر بتشكيلها قرار من الوزير المختص، برئاسة أحد العاملين المختصين بالجهاز يرشحه الرئيس التنفيذى، للجهاز ، وأعضاء من ذوى الخبرة فى مجال الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة بحد أقصى ثمانية أعضاء، على أن يحضر رئيس الأمانة الفنية ، وأعضاؤها اجتماعات اللجنة الفنية المختصة، ولا يكون لهم صوت معدود فى المداولات .






وتختص الأمانة الفنية للجنة بالآتى :

1 - إعداد مسودة الموضوعات المطلوب طرحها على اللجنة للبت فيها .

2 - إعداد مسودة بمقترح القرارات المطلوب اتخاذها .

3 - التواصل مع الوزارات والجهات المعنية، ومتابعة تنفيذ قرارات اللجنة، ونشرها على الموقع الإلكترونى للجهاز .

4 - إعداد تقرير دورى بالمستجدات التقنية والتكنولوجية فى مجال الإدارة السليمة للمواد والمخلفات الخطرة.

5 - إعداد تقرير دورى عن موقف مصر والتزاماتها فى الاتفاقيات البيئية الدولية ذات الصلة بالمواد والمخلفات الخطرة .

6 - إعداد تقارير عن موضوعات ذات الصلة الوثيقة بمنظومة الإدارة البيئية السليمة بيئيًا للمواد والمخلفات الخطرة .

7 - إعداد التقارير بشأن أى موضوعات أخرى يتم التكليف بدراستها من خلال اللجنة .

مادة (49)

تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرة على الأقل كل شهر، أو كلما اقتضت الضرورة ذلك، ولا يكون اجتماعها صحيحًا إلا بحضور الرئيس وأغلبية أعضائها، ويجوز لرئيس اللجنة أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة عند بحث مسألة معينة دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات .

وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوى يرجح الجانب الذى منه الرئيس، وتعتمد من الوزير المختص، وتنشر بالوقائع المصرية، وعلى الموقع الإلكترونى الرسمى للجهاز، وتعتبر نافذة اعتبارًا من تاريخ نشرها فى الوقائع المصرية .






الفصل الثاني

التداول و الإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة

مادة (50)

على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها التى ينتج عن نشاطها مخلفات خطرة طبقًا لأحكام القانون الاحتفاظ بسجل ورقى أو إلكترونى أوكليهما لهذه المخلفات ، وكيفية التخلص منها، وكذلك الجهات المتعاقدة معها لأى عمليات إدارة لهذه المخلفات ، وذلك وفقًا لنموذج السجل الوارد بالملحق (7) المرافق لهذه اللائحة.

وفى حالة ما إذا تم نقل أو وقف نشاط المنشأة التى ينتج عنها مواد أو مخلفات خطرة يجب على مالك المنشأة أو المسئول عن إدارتها أن يقوم بتطهيرها وتطهير التربة التى كانت مقامة بها هذا النشاط، وذلك وفقًا للاشتراطات والمعايير الموضحة بالملحق رقم (8) المرافق لهذه اللائحة .

مادة (51)

يشترط فى وثيقة التأمين التى يلتزم بتقديمها المرخص لهم بالتداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة الآتى :

1 - أن تصدر من إحدى شركات التأمين المعتمدة لدى الهيئة العامة للرقابة المالية .

2 - أن تكون سارية لمدة تعادل مدة الترخيص الصادر للمنشأة مضاف إليها ثلاثة شهور .

3 - أن تكون من نوع «وثيقة التأمين الشاملة ضد المسئولية» .

وتحدد قيمة وثيقة التأمين بنسبة (50%) من القيمة التقديرية الإجمالية للنشاط المؤمن عليه ضد الضرر أو التلوث المحتمل .

كما يشترط فى خطاب الضمان الآتى :

1 - أن يصدر من أحد المصارف المحلية المعتمدة داخل جمهورية مصر العربية .

2 - أن يكون ساريًا لمدة تعادل مدة الترخيص الصادرة للمنشأة مضاف إليه ثلاثة شهور .

3 - أن يتضمن الخطاب تحديد جهاز شئون البيئة للقيمة التقديرية للتدهور البيئى المحتمل حدوثه وفقًا لطبيعة المنشأة .

وفى حالة التقدم إلى الجهات الإدارية للحصول على ترخيص لممارسة نشاط من الأنشطة الخاصة بالتداول أو الإدارة المتكاملة للمواد أو المخلفات الخطرة أو لأى من المشاريع أو الجهات التابعة لها، فيجب تقديم وثيقة التأمين أو خطاب الضمان سالفى الذكر إلى الوزارة المختصة لتغطية الأضرار والخسائر المحتملة فى حالة وقوع حادث أو تلوث ناجم عن ممارسة أى من تلك الأنشطة .

مادة (52)

يُحظر استخدام العبوات الفارغة عن المواد الخطرة أو استخدام المنتجات الناتجة عن تدويرها إلا وفقًا للاشتراطات الواردة بالملحق رقم (9) المرافق لهذه اللائحة .

مادة (53)

يُحظر إلقاء المواد والمخلفات الخطرة بمجرى نهر النيل والمجارى المائية .

ويكون التخلص من المواد أو المخلفات الخطرة طبقًا للشروط والمعايير الواردة بالملحق رقم (10) المرافق لهذه اللائحة .

مادة (54)

تلتزم جميع المنشآت التى يتخلف عن أنشطتها مخلفات خطرة بتوفير أدوات ومستلزمات الفصل والجمع والنقل والتخزين داخل المنشأة، وفقًا للاشتراطات والمعايير الواردة بالملحقين رقمى (11) ، (17) المرافقين لهذه اللائحة، كما تلتزم المنشآت بالصيانة الدورية لهذه الأدوات والمستلزمات للتأكد من صلاحيتها وكفاءتها .






الباب السادس

أحكام انتقالية

مادة (55)

على المنشآت القائمة وقت صدور هذه اللائحة والتى تمارس أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات التقدم للجهاز لتوفيق أوضاعها خلال مدة لا تجاوز سنة تبدأ من تاريخ العمل بهذه اللائحة ، وذلك وفقًا لأحكام القانون وهذه اللائحة وما ورد فيهما من اشتراطات ومعايير وضوابط وإجراءات .

مادة (56)

يستمر العمل بقوائم المواد والمخلفات الخطرة الصادرة عن الجهات المعنية لحين إصدار اللجنة الفنية المنصوص عليها في المادة (53) من القانون للقوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1)يستبدل بنصي المادتين (۱/بند ۱۸) ، (۲۹) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات. تضاف فقرة أخيرة لنص المادة (25) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات يلغى البند (٥) من البند (أ) من المادة (۲٥) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات وفقا للقرار رقم1113لسنة2024المنشور بتاريخ 4/4/2024.

الخميس، 17 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (24) لسنة 2021 بشأن مساءلة الوزراء وكبار موظفي الاتحاد

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1973 في شأن المحكمة الاتحادية العليا، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1983 في شأن السلطة القضائية الاتحادية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار،
-وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (4) لسنة 2004 في شأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2011 بإعادة تنظيم ديوان المحاسبة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية وتعديلاته،
-وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1): تعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتض سياق النص معنى آخر:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
المجلس الأعلى: المجلس الأعلى للاتحاد.
مجلس الوزراء: مجلس وزراء الاتحاد.
الحكومة الاتحادية: الحكومة الاتحادية للدولة.
الوزير المختص: وزير شؤون الرئاسة.
المحكمة: المحكمة الاتحادية العليا.
النيابة العامة: النيابة العامة الاتحادية.
النائب العام: النائب العام للاتحاد.
كبار المسؤولين: الوزراء وكبار موظفي الاتحاد المعينين بمراسيم اتحادية.
الوزير: الوزير عضو مجلس الوزراء، ووزير الدولة، والمعينين بدرجة وزير.
المسؤول: أحد كبار موظفي الحكومة الاتحادية من غير الوزراء، المعينين بمراسيم اتحادية
دعوى المساءلة: دعوى المساءلة الجزائية بالنسبة لكبار المسؤولين، أو دعوى المساءلة التأديبية بالنسبة لكبار موظفي الحكومة الاتحادية المعينين بمراسيم اتحادية

المادة (2): نطاق التطبيق
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كبار المسؤولين في الحكومة الاتحادية، وذلك عما يقع منهم من أفعال في أداء وظائفهم الرسمية.
2. لا يجوز بغير إذن من المجلس الأعلى إقامة دعوى المساءلة من قبل النيابة العامة، عن الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة.
3. للمجلس الأعلى تخويل رئيس الدولة بإصدار الإذن المنصوص عليه في البند (2) من هذه المادة، وفي هذه الحالة يكون لرئيس الدولة ذات الصلاحيات المقررة للمجلس الأعلى المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.

المادة (3): تلقي الشكاوى والبلاغات ضد كبار المسؤولين
1. تتلقى النيابة العامة الشكاوى والبلاغات وتقارير ديوان المحاسبة المقدمة ضد أي من كبار المسؤولين.
2. فإذا تعلق الشكوى أو البلاغ بأحد المسؤولين أخطر النائب العام مجلس الوزراء والوزير المختص وباشرت النيابة العامة التحقيق.
3. إذا كانت الشكوى أو البلاغ مقدم ضد أحد الوزراء تعين إحالتها بصفة سرية إلى الوزير المختص قبل التحقيق فيها، فإذا قدر الوزير المختص جديتها وكانت تنطوي على وقائع تستوجب المساءلة أو كانت هناك دلائل جدية على صحة ما نسب إلى الوزير من وقائع تُشكل جرائم جزائية، أحالها بعد موافقة رئيس مجلس الوزراء إلى النيابة العامة لتتولى التحقيق.
4. لرئيس مجلس الوزراء تكليف من يحل محل الوزير في أداء مهامه ومباشرة صلاحياته إلى حين انتهاء التحقيق.

المادة (4): تحقيق ورفع النيابة العامة لدعوى المساءلة
1. يُباشر التحقيق مع كبار المسؤولين أحد أعضاء النيابة العامة بدرجة محام عام على الأقل.
2. إذا انتهى التحقيق إلى صحة نسبة الوقائع إلى الوزير أو أحد المسؤولين، وقدرت النيابة العامة أنها تُشكل أفعالاً في أداء وظيفته تُوجب مساءلته جزائيًّا أو تأديبيًّا، يرفع النائب العام للوزير المختص تقريرًا يشتمل على التهمة والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق ليتولى أخذ موافقة رئيس مجلس الوزراء لعرض الموضوع على رئيس الدولة، للإذن بإقامة الدعوى من المجلس الأعلى.
3. إذا رأت النيابة العامة حفظ التحقيق يُخطر النائب العام الوزير المختص بقرار الحفظ وأسبابه ليتولى عرض الموضوع على رئيس مجلس الوزراء لاتخاذ ما يراه مناسبًا في هذا الشأن إذا تعلق الأمر بأحد الوزراء، أو أخطر مجلس الوزراء والوزير المختص بقرار الحفظ إذا تعلق الأمر بأحد المسؤولين.

المادة (5): الأوامر التحفظية والتظلم من قراراتها
1. للنائب العام أن يصدر قرارًا بمنع الوزير أو المسؤول من السفر أو تجميد أمواله أو أموال زوجه وأولاده القصر أو منعه من التصرف فيها كلها أو بعضها، وذلك إذا اقتضت المصلحة ذلك.
2. يكون التظلم من قرار النائب العام بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو بمنع التصرف فيها بتقرير يقدم إلى المحكمة لتفصل في التظلم خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه، فإذا رفضت المحكمة التظلم فلا يجوز الطعن على قرارها بأي طريق، ولا يجوز تقديم تظلم جديد قبل مضي ثلاثة أشهر من تاريخ رفض المحكمة، إلا إذا طرأ بعد صدور قرار الرفض ما يستدعي ذلك.

المادة (6): الفصل في دعوى المساءلة
1. إذا انتهت تحقيقات النيابة العامة إلى ما يستوجب عقاب الوزير أو المسؤول جزائيًّا أو تأديبيًّا، بحسب الأحوال، وكان المجلس الأعلى قد أذن بإقامة دعوى المساءلة، قامت النيابة العامة بإقامة الدعوى أمام المحكمة.
2. استثناءً مما ورد في أي قانون آخر، تنظر المحكمة دعوى المساءلة ضد الوزير أو المسؤول وأي فاعلين آخرين معه، أو شركاء له في الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وفق الإجراءات المعمول بها أمامها.
3. تكون الأحكام الصادرة من المحكمة في هذه المرحلة نهائية.

المادة (7): القوانين التي تطبقها المحكمة على موضوع الدعوى الجزائية
1. مع مراعاة نص المادة (10) من هذا المرسوم بقانون، تفصل المحكمة في دعوى المساءلة وفق أحكام القوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة.
2. للمحكمة أن تأمر بناءً على طلب الوزير أو المسؤول أو أي من ذوي الشأن، بإلغاء أو تعديل الأمر الصادر بالمنع من السفر أو تجميد الأموال أو المنع من التصرف فيها، وذلك بعد سماع رأي النيابة العامة.

المادة (8): الجزاءات التي توقعها المحكمة في دعوى المساءلة التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية
توقع المحكمة على المسؤول أي من الجزاءات التالية، حال إدانته بارتكاب أي من المخالفات المالية والإدارية:
1. اللوم.
2. الإحالة إلى المعاش.
3. العزل من الوظيفة.
4. العزل من الوظيفة مع الحرمان من المعاش أو المكافأة في حدود الربع.
5. لا تُخل أحكام هذه المادة بسلطة رئيس الدولة في إنهاء خدمة المسؤول بمرسوم اتحادي، وتكون المراسيم الصادرة بإنهاء الخدمة غير قابلة للطعن عليها بأي طريق.

المادة (9): الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة
1. يكون الطعن على الأحكام الصادرة من المحكمة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من النيابة العامة والوزير أو المسؤول وذوي الشأن.
2. يقدم الطعن بتقرير إلى إدارة الدعوى بالمحكمة مشفوعًا بما يؤيده من مستندات ومذكرات، خلال ثلاثين يومًا من تاريخ صدور الحكم أو الإعلان به، ويعرض ملف الطعن على رئيس المحكمة لتشكيل دائرة برئاسته، وعضوية ستة من قضاة المحكمة ممن لم يشتركوا في إصدار الحكم المطعون فيه، ويكون الحكم الصادر من المحكمة بهذه الهيئة الاستئنافية باتًّا.
3. تُعد الأحكام الحضورية الصادرة بالإعدام مطعون عليها أمام الهيئة الاستئنافية، بمجرد صدورها، وعلى إدارة الدعوى بالمحكمة عرض ملف الدعوى مشمولاً بالحكم على رئيس المحكمة خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدور الحكم، وعلى النيابة العامة أن تودع إدارة الدعوى بالمحكمة مذكرة برأيها في الحكم خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ صدوره، وأن تندب محاميًا للمحكوم عليه من المقبولين أمام المحكمة إذا لم يكن قد وكل محاميًا للدفاع عنه.
4. للنائب العام الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة ابتداءً لمصلحة القانون.
5. يجوز الطعن في الأحكام الصادرة عن المحكمة ابتداءً بالتماس إعادة النظر، وفق الأحكام وفي الحالات المنصوص عليها بقانون الإجراءات الجزائية المشار إليه.

المادة (10): أحكام خاصة بالدعوى التأديبية
1. مع عدم الإخلال بأحكام المسؤوليتين الجزائية والمدنية، تكون المساءلة التأديبية للمسؤول في الأحوال التي يُنسب له فيها ارتكاب إحدى المخالفات الإدارية نتيجة الإهمال أو التقصير أو الإخلال بواجبات الوظيفة.
2. يتبع في شأن تحقيق الدعوى التأديبية والحكم فيها، ذات الضمانات والإجراءات والقواعد الخاصة بالدعوى الجزائية عدا القبض والتفتيش والحبس الاحتياطي والإفراج المؤقت.
3. تُرفع الدعوى التأديبية بأمر إحالة يُوقع من النائب العام وتُقدم إلى المحكمة تشتمل على المخالفات المنسوبة للمسؤول والأدلة المؤيدة لها وفقًا لما انتهى إليه التحقيق.
4. تفصل المحكمة في الدعوى التأديبية بعد سماع طلبات النيابة العامة ودفاع المسؤول ويكون آخر من يتكلم، وتصدر الأحكام في جميع الأحوال بأغلبية الآراء.
5. تسقط الدعوى التأديبية بمضي خمس سنوات من تاريخ وقوعها، وتنقطع هذه المدة بإجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، وتسري المدة من جديد ابتداءً من تاريخ آخر إجراء، فإذا تعدد المخالفون، فإن انقطاع المدة بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
6. وتنقضي الدعوى التأديبية ضد المسؤول بوفاته.

المادة (11): سلطة المجلس الأعلى في تعديل الإذن أو العدول عنه
1. للمجلس الأعلى، من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب الوزير المختص بعد التنسيق مع رئيس مجلس الوزراء، صلاحية تعديل أو العدول عن أي إذن صدر منه وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، ويقوم الوزير المختص بإخطار النائب العام بأي قرارات أو توجيهات صادرة عن المجلس الأعلى وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون لتنفيذها.
2. وإذا كانت الدعوى منظورة أمام المحكمة، وعدل المجلس الأعلى عن الإذن بإقامة دعوى المساءلة قبل أن تفصل فيها المحكمة، أمرت المحكمة بانقضاء الدعوى.

المادة (12): سلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها
1. لا تخل أحكام هذا المرسوم بقانون بسلطة رئيس الدولة في العفو عن العقوبة أو تخفيفها أو وقف تنفيذها.
2. واستثناءً من أحكام القانون الاتحادي رقم (36) لسنة 1992 في شأن رد الاعتبار، لرئيس الدولة حال العفو عن العقوبة المحكوم بها أن يأمر برد اعتبار المحكوم عليه.

المادة (13): أثر إنهاء الخدمة وتنفيذ العقوبات المقيدة للحرية
1. لا يحول إنهاء خدمة الوزير أو المسؤول أو قبول استقالته دون التحقيق وإقامة الدعوى الجزائية عليه أو الاستمرار فيها، وفق أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يكون تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية المحكوم بها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون في أماكن مستقلة عن الأماكن المخصصة للمحكوم عليهم الآخرين.

المادة (14): الاطلاع على الحسابات وتنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف فيها
1. للنائب العام الأمر مباشرة بالاطلاع على الحسابات أو الحصول على المعلومات أو الوثائق أو البيانات الخاصة بالوزير أو المسؤول أو المساهمين المرتبطين به والتي لها علاقة بأي من الجرائم التي يباشر فيها التحقيق، لدى المصرف المركزي أو أي منشأة مالية أخرى أو تجارية أو اقتصادية، متى اقتضى ذلك كشف الحقيقة.
2. للنائب العام من تلقاء نفسه أو بناءً على طلب ذوي الشأن أن يعدل قرار التجميد أو المنع من التصرف أو الإدارة وفقًا لمجريات التحقيق.
3. يكون تنفيذ قرارات تجميد الأموال والمنع من التصرف، والصادرة وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون من خلال المصرف المركزي.

المادة (15): سرية الإجراءات والجلسات وحظر النشر
1. مع عدم الإخلال بحقوق الدفاع تعتبر إجراءات التحري وجمع المعلومات والاستدلال والتحقيق والجلسات التي تتم وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون سرية.
2. للنائب العام من تلقاء نفسه وللمحكمة، بحسب الأحوال، الأمر بحظر نشر أي معلومات تتعلق بدعوى المساءلة متى قُدر أن المصلحة تستدعي ذلك.

المادة (16): السريان وإلغاء الأحكام المخالفة
1. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون، وفيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون تسري أحكام قانون الإجراءات الجزائية والقوانين العقابية والقوانين الأخرى ذات الصلة بالقدر الذي لا يتعارض مع أحكامه.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على المساءلة التأديبية للمسؤولين متى كانت هناك قوانين أو قرارات خاصة تنظم مساءلتهم تأديبيًّا.

المادة (17): نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لنشره.

الطعن 253 لسنة 9 ق جلسة 28 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 112 ص 842

جلسة 28 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ مصطفى كامل إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة محمد مختار العزبي وأحمد علي البحراوي ومحمد فتح الله بركات وسليمان محمود جاد المستشارين.

----------------

(112)

القضية رقم 253 لسنة 9 القضائية

موظف "أقدمية" 

القانون رقم 210 لسنة 1951 بنظام موظفي الدولة - نصه على جعل أساس الأقدمية من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل - أثر ذلك القضاء على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة - سقوط ما قضى به قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/ 5/ 1950 من اعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ الالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف باعتباره إنصافاً بتسعير مؤهل خريجي هذه المدرسة.

------------------
يبين من مطالعة قرار مجلس الوزارة الصادر في 3/ 5/ 1950 (في ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة) أن ما قرره من رفع علاوة الحركة والتلغراف من 500 م إلى 1.500 ج، واعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ الالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف إنصافاً بتسعير مؤهل خريجي هذه المدرسة، ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، قد نص في أولى مواد إصداره على إلغاء كل حكم يخالف الأحكام الواردة فيه وكان من أهم ما استحدثه من أحكام في نظم التوظف، تحديد أجر الموظف لا على أساس ما يحمل من مؤهلات علمية بل على قدر ما يؤدي للدولة من عمل وجهد بعد تعرف صلاحيته لهذا العمل، وقد ضمن هذا الحكم المادة 21 منه، كما بين في المادة 25 منه أساس الأقدمية، بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل، وبذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف، ومن ثم فقد سقط قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 في مجال التطبيق القانوني اعتباراً من أول يوليه سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من الأوراق - في أن المدعي أقام الدعوى رقم 620 لسنة 8 القضائية ضد هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بعريضة أودعت قلم كتاب المحكمة الإدارية لوزارة المواصلات والهيئة العامة لشئون السكك الحديدية في 11 من إبريل سنة 1961، طلب فيها الحكم "بأحقيته في تسوية حالته طبقاً لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 وما يترتب على ذلك من إلغاء القرار الإداري الصادر في 21 من يوليو سنة 1960 فيما تضمنه من تركه في الترقية إلى الدرجة السابعة وما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية وإلزام الهيئة المدعى عليها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة". وقال بياناً لدعواه إنه التحق بمدرسة الحركة والتلغراف في عام 1956، بعد حصوله على شهادة الثقافة العامة، وقد حصل على دبلوم هذه المدرسة، في مارس سنة 1957، ثم التحق بالخدمة في 5 مارس سنة 1957 بمرتب قدره ستة جنيهات شهرياً زيد إلى تسعة جنيهات، ولم يمنح الدرجة الثامنة إلا في أول يناير سنة 1958، وأنه في 21 من يوليو سنة 1960 صدر قرار إداري شمل ترقية من هم أحدث منه في الخدمة فتظلم من هذا القرار في 15 من سبتمبر سنة 1960، بيد أن الجهة الإدارية لم تجبه إلى تظلمه فقدم طلب إعفائه من الرسوم أمام لجنة المساعدة القضائية بالمحكمة الإدارية المذكورة قيد برقم 166 لسنة 8 القضائية في 11 من فبراير سنة 1961، إلا أنه صدر قرار برفض الطلب، فأقام هذه الدعوى وأضاف المدعي أن مجلس الوزراء وافق في 3 من مايو سنة 1950 على مذكرة مقدمة من مدير عام السكك الحديدية تضمنت:
1 - منح الطالب بمدرسة الحركة والتلغراف مكافأة شهرية قدرها خمسة جنيهات خلال فترة الدراسة و2 - رفع علاوة التلغراف المستحقة للحاصل على دبلوم المدرسة المذكورة، من 500 مليم إلى 500 م و1 ج و3 - اعتبار أقدمية الموظف في الدرجة الثامنة من تاريخ الالتحاق بهذه المدرسة، وأن الجهة الإدارية قد فهمت خطأ أن قرار مجلس الوزراء المذكور قد ألغي بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، على حين أن هذا القانون لم يلغ ذلك القرار إلا بالنسبة إلى من تنطبق أحكامه على حالته، ولما كان المدعي ليس من بين هؤلاء، لأنه عين في عام 1956 (حقيقته عام 1957)، فإنه تحق له الإفادة من قرار مجلس الوزراء بادئ الذكر، وذلك بتسوية حالته بمنحه خمسة جنيهات شهرياً عن مدة الدراسة بمدرسة الحركة والتلغراف و500 م و1 ج شهرياً قيمة علاوة التلغراف المقرر إضافتها إلى مرتب الوظيفة، مع رد أقدميته في الدرجة الثامنة إلى تاريخ التحاقه بالمدرسة المشار إليها وعلى ذلك يكون القرار الإداري سالف الذكر الصادر في 21 من يوليه سنة 1960 قد وقع مخالفاً للقانون فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلى الدرجة السابعة، إذ أنه بتعديل أقدميته على هذا النحو يصبح أقدم ممن شملهم هذا القرار بالترقية. وقد أجابت هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية عن الدعوى بأن المدعي عين بالهيئة بعد حصوله على دبلوم التلغراف في المرتبة الرابعة 228 جنيهاً و108 مليم (الدرجة الثامنة) المخصصة لمعاون تلغراف، وذلك اعتباراً من أول يناير سنة 1958، بالكادر الفني المتوسط، ولما كان القانون رقم 65 لسنة 1957 في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركات قاعدة قناة السويس قد حال دون تعيين المدعي في الدرجة الثامنة الفنية المخصصة لمؤهله الدراسي عقب تخرجه مباشرة، فقد تسلم العمل بمكافأة شهرية قدرها ستة جنيهات زيدت إلى تسعة جنيهات، إلى أن استصدرت الهيئة من وزير الشئون الاجتماعية والعمل القرار رقم 229 في 18 من نوفمبر سنة 1957 باستثنائها من أحكام القانون المذكور فصدر قرار بتعيينه في أول يناير سنة 1958 وأوضحت الهيئة أنه لا يحق له الإفادة من أحكام القرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 بضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بالمكافأة الشهرية، لأنه لم يتقدم بطلب حساب هذه المدة، في الميعاد المحدد بهذا القرار، كما أنه لا يفيد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 17 من ديسمبر سنة 1952 لإلغائه بالقرار الجمهوري المشار إليه، هذا إلى أن قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 لا ينطبق على حالته لأنه ألغي بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وعلى ذلك لا تحق له الترقية بالقرار الإداري المطعون فيه رقم 5 الصادر في 21 من يوليو سنة 1960، حيث إن زملاءه الذين شملهم هذا القرار بالترقية، كانت أقدميتهم أسبق من أقدميته، بعد ضم مدد خدمتهم السابقة لتقديمهم طلبات ضم تلك المدد في الميعاد القانوني. وبجلسة 19 من ديسمبر سنة 1962 قضت المحكمة الإدارية "أولاً: وفي خصوص الطلب الأول بأحقية المدعي في علاوة الحركة والتلغراف (500 م و1 ج شهرياً) منذ تعيينه في وظيفة معاون تلغراف واعتبار أقدميته في الدرجة الثامنة الفنية منذ التحاقه بمدرسة الحركة والتلغراف في 24 من مايو سنة 1956، ثانياً: وفي خصوص الطلب الثاني بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من تخطي المدعي في الترقية إلى الدرجة السابعة مع ما يترتب على ذلك من آثار، ثالثاً: إلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة". وأقامت قضاءها على أنه يحق للمدعي الحصول على علاوة التلغراف وقيمتها 500 م و1 ج شهرياً، واعتبار أقدميته في الدرجة الثامنة راجعة إلى تاريخ التحاقه بمدرسة الحركة والتلغراف تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950، أما المكافأة الشهرية التي كانت مقررة لطلبة هذه المدرسة خلال فترة الدراسة فقد ألغيت بقرار وزير المواصلات رقم 26 لسنة 1955، ولا يؤثر في ذلك أن تعيين المدعي قبل أول يناير سنة 1958، كان بمكافأة شهرية طالما أن الهيئة المدعى عليها كانت ملزمة بموجب لائحة المدرسة بتعيين خريجيها، وأن قرار مجلس الوزراء سالف الذكر لم يلغ بالقانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة أو بالقانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية، إذ أن القانون الأول لم يتضمن نصاً بإلغاء ذلك القرار، كما أن القانون الثاني لم يلغه إلا بالنسبة إلى من انطبقت عليهم أحكامه، وليس هو ممن رقوا بالقرار المطعون فيه الصادر في 21 من مايو سنة 1960 بمدرسة الحركة والتلغراف يرجع إلى تاريخ لاحق على 24 من مايو سنة 1956 تاريخ التحاق المدعي بالمدرسة المذكورة فإن هذا الأخير يصبح أقدم منهم في الدرجة الثامنة، ومن ثم يكون أحق منهم بالترقية إلى الدرجة السابعة، وقد أودع المطعون عليه في فترة حجز الطعن للحكم مذكرة بملاحظاته على الطعن حاصلها أن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 الخاصة بعلاوة التلغراف ظلت سارية بعد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 المشار إليه، إذ أن قرار وزير المواصلات رقم 26 لسنة 1955، المتضمن إلغاء المكافأة الشهرية لطلبة تلك المدرسة مع الإبقاء على باقي أحكام قرار مجلس الوزراء المذكور، قد صدر بعد العمل بالقانون رقم 210 سنة 1951، وبناء على القانون رقم 10 لسنة 1953 المعدل لأحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 "باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات". وهذا يعني استمرار اختصاصات مجلس إدارة مصلحة السكك الحديدية في شأن موظفي المصلحة وبقاء ما صدر بناء على هذه الاختصاصات من قواعد وأحكام وظيفية، كما أن كلاً من المادة 12 من القانون رقم 366 لسنة 1956 "بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر" والمادة 13 من القرار الجمهوري رقم 709 لسنة 1957 "بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر" قد تضمن نصاً يفيد استمرار العمل بالقواعد التي كانت مطبقة وقتئذ، ومن بينها أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950، وذكر المطعون عليه أنه يبني طلباته على مقتضى هذه الأحكام، فلا يتضمن ما يطلبه طلب ضم مدة خدمته السابقة كما ذهبت إلى ذلك الجهة الإدارية الطاعنة، ومن ثم فلا محل لتطبيق قواعد ضم مدد الخدمة السابقة في مجال دعواه، وانتهى من تلك في مذكرته إلى طلب الحكم برفض الطعن وإلزام الحكومة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
ومن حيث إن طعن الهيئة يقوم على أن أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 لا تسري إلا على من انتظم في الدراسة بمدرسة الحركة والتلغراف في ظل العمل به أو من كان طالباً وقت نفاذه، ومن ثم فلا تمتد هذه الأحكام إلى حالة المطعون عليه، الذي لا يحق له ضم مدة خدمته السابقة التي قضاها بالمكافأة الشهرية إلى أقدميته في الدرجة الثامنة تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958 لأنه لم يقدم طلباً بهذا الضم في الميعاد القانوني الذي حدده القرار المشار إليه.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي حصل على شهادة الثقافة العامة ثم التحق في 24 من مايو سنة 1956 بمدرسة الحركة والتلغراف، وبعد حصوله على شهادة هذه المدرسة التحق بالخدمة في 6 من مارس سنة 1957 بصفة مؤقتة بمكافأة شهرية ولم يعين في الدرجة الثامنة بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلا في أول يناير سنة 1958، وذلك لأن شغل بعض درجات الميزانية، ومنها الدرجة الثامنة، كان مقصوراً منذ تاريخ العمل بالقانون رقم 65 لسنة 1957 "في شأن استخدام موظفي وعمال مقاولي شركة قاعدة قناة السويس" في 24 من مارس سنة 1957 - على موظفي وعمال مقاولي شركات قاعدة قناة السويس المصريين الذين تركوا العمل بالشركات التي كانت قائمة على صيانة قاعدة القناة وصفيت نتيجة للاعتداء الثلاثي على مصر في أكتوبر سنة 1956، وقد ظل هذا التخصيص سارياً إلى أن صدر قرار وزير الشئون الاجتماعية في 18 من نوفمبر سنة 1957 باستثناء الهيئة المدعى عليها من أحكام القانون المذكور، ومن ثم فإن مثار النزاع في الدعوى الراهنة هو الكشف عما إذا كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 قد ظل سارياً حتى أول يناير سنة 1958 تاريخ بدء تعيين المدعي في الدرجة الثامنة بالهيئة أم أن هذا القرار كان قد سقط في مجال التطبيق القانوني قبل ذلك التاريخ.
ومن حيث إنه في 23 من إبريل سنة 1950 رفع مدير عام مصلحة السكك الحديدية مذكرة إلى مجلس إدارة المصلحة، يطلب فيها الموافقة على اقتراح تعديل لائحة الالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف، وقد جاء بهذه المذكرة ما يأتي "كانت القواعد الموضوعة للالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف أن يكون الطالب حاصلاً إما على دبلوم الفنون والصناعات (قسم الميكانيكا والكهرباء) أو شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان (علوم أو رياضة)، وأن تكون مدة الدراسة بحيث لا تقل عن ستة شهور ولا تزيد على 12 شهراً يعين بعدها من يمضي الامتحان النهائي بنجاح في الدرجة الثامنة الفنية ويمنح أول مربوطها وقدره ستة جنيهات شهرية، ولما صدرت قواعد الإنصاف تقرر منح خريجي هذه المدرسة الماهيات التي حددت لشهاداتهم مضافاً إليها 500 م قيمة العلاوة التي تقررت لهم وتعيينهم في الدرجات التي خصصت لكل شهادة أي يوضع حملة دبلوم الفنون والصناعات في الدرجة السابعة بماهية قدرها 10 جنيه و500 م وحملة البكالوريا في الدرجة الثامنة بماهية قدرها 8 ج شهرياً. وقد أعرض حملة هذين المؤهلين عن الالتحاق بهذه المدرسة ولم يعد هناك سبيل للحصول على المرشحين الكافين لإلحاقهم بها إلى أن أفتت وزارة المالية بكتابها رقم 234/ 3/ 8 في 18 من مايو سنة 1940 بأن شهادة الثقافة العامة تجيز التعيين في الدرجة الثامنة الكتابية بأول مربوطها، وعلى ذلك فقد أباحت المصلحة لحملة الثقافة العامة الالتحاق بالمدرسة ومنحهم بعد تخرجهم الماهية المحددة لهذه الشهادة مضافاً إليها علاوة الخمسمائة مليم المقررة لخريجي هذه المدرسة واستمر الإحجام عن الالتحاق بالمدرسة رغم كثرة الإعلان في الجرائد، وهذا يرجع إلى تفضيل حملة الثقافة الالتحاق بالوظائف الكتابية دون انتظار فترة الدراسة بالمدرسة بدون مرتب طالما أن الطالب سيحصل على نفس هذه الماهية بغض النظر عن الخمسمائة مليم قيمة علاوة التلغراف التي لا تعتبر في نظره إغراء كافياً. وعلاجاً لهذه الحالة وتلافياً لقلة عدد المتقدمين لهذه المدرسة فإني اقترح إدخال التعديلات الموضحة بعد على اللائحة للتشجيع على الالتحاق بمدرسة التلغراف: (1) منح الطالب مكافأة شهرية قدرها 5 جنيهات خلال فترة الدراسة. (2) رفع علاوة الحركة والتلغراف من 500 م إلى 500 م و1 ج. (3) اعتبار الأقدمية في الدرجة الثامنة من مراحل التعليم الفني التي لا غنى عنها في شغل وظائف معاوني المحطة والتلغراف، فضلاً عن أن هذه الوظائف خطيرة وذات مسئولية جسيمة، لهذا أرجو من المجلس التفضل بالموافقة على هذا الاقتراح تمهيداً للحصول على تصديق مجلس الوزراء". وقد وافق مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة في 29 من إبريل سنة 1950 على إدخال التعديلات المقترحة على لائحة الالتحاق بمدرسة التلغراف، كما وافق مجلس الوزراء على ذلك بجلسته المنعقدة في 3 من مايو سنة 1950.
ومن حيث إنه يبين من مطالعة قرار مجلس الوزراء المذكور (في ضوء المذكرة المرفوعة من مدير عام مصلحة السكة الحديد إلى مجلس الإدارة) أن ما قرره من رفع علاوة الحركة والتلغراف من 500 م إلى 500 م و1 ج، واعتبار الأقدمية في الدرجة من تاريخ الالتحاق بمدرسة الحركة والتلغراف هو إنصاف بتسعير مؤهل خريجي هذه المدرسة، ولما كان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، قد نص في أولى مواد إصداره على إلغاء كل حكم يخالف الأحكام الواردة فيه، وكان من أهم ما استحدثه من أحكام في نظم التوظف، تحديد أجر الموظف لا على أساس ما يحمل من مؤهلات علمية بل على قدر ما يؤدي للدولة من عمل وجهد بعد تعرف صلاحيته لهذا العمل، وقد ضمن هذا الحكم المادة 21 منه، كما بين في المادة 25 منه أساس الأقدمية، بأن جعلها من تاريخ التعيين في الدرجة بصفة عامة وليس من تاريخ الحصول على المؤهل، وبذلك قضى على قاعدة تسعير الشهادات تسعيراً إلزامياً وما صاحبه من تحديد أقدميات معينة على خلاف ما أرساه على أسس ثابتة من قواعد التوظف، ومن ثم فقد سقط قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 في مجال التطبيق القانوني اعتباراً من أول يوليو سنة 1952 تاريخ نفاذ القانون رقم 210 لسنة 1951، وعلى هذا لا يحق قانوناً للمدعي الإفادة مما تضمنه هذا القرار من أحكام، ومما يؤيد هذا النظر أن قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 "بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر" الذي نص في مادته الأولى على أن "تنشأ مؤسسة عامة تطلق عليها" هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية....." وهي الهيئة التي التحق المدعي بخدمتها منذ تعيينه في الدرجة الثامنة في أول يناير سنة 1958، قد نص في المادة 13 منه الواردة تحت عنوان الأحكام الوقتية على أنه "فيما عدا شئون إدارة المواصلات الخارجية (شركة ايسترن تلغراف وماركوني راديو) تسري القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة. كما تسري القواعد القانونية الأخرى المطبقة حالياً في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية..." ومن ثم فإن المدعي، وهو ليس من بين موظفي إدارة المواصلات الخارجية، تطبق في شأنه وقتئذ أحكام القوانين الخاصة بموظفي الحكومة وهي التي كان قوامها أو أساسها القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة، وبالتالي لا يطبق في حقه ما يخالف الأحكام التنظيمية التي تضمنها هذا القانون، كالأحكام التي وافق عليها مجلس الوزراء في 3 من مايو سنة 1950. وقد ظل الوضع القانوني كذلك إلى أن صدر التنظيم الوظيفي لموظفي ومستخدمي وعمال هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بقراري رئيس الجمهورية رقم 2192 لسنة 1959 "بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بإقليم مصر" ورقم 1643 لسنة 1960 "باللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالإقليم الجنوبي" المعمول بهما اعتباراً من أول يوليو سنة 1960، ولم يتضمن هذان القراران أية أحكام تفيد إحياء الأحكام القديمة التي كان قد سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء في 3 من مايو سنة 1950.
ومن حيث إنه لا وجه لما يحاج به المدعي من أن قرار مجلس الوزراء آنف الذكر قد استمر العمل بأحكامه بعد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951 تأسيساً على أن ما تضمنه هذا القرار يعتبر من القواعد القانونية التي نصت الفقرة الثانية من المادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 "بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية بجمهورية مصر"، على استمرار سريانها، أو تأسيساً على أن القانون رقم 10 لسنة 1953 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغراف والتليفونات" وقد صدر بعد صدور القانون رقم 210 لسنة 1951، وأنه بناء على ذلك القانون صدر قرار من وزير المواصلات رقم 26 لسنة 1955 متضمناً تعديل أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 بإلغاء المكافأة الشهرية لطلبة مدرسة الحركة والتلغراف مع الإبقاء على باقي أحكام هذا القرار الخاص بعلاوة الحركة والتلغراف وبإرجاع الأقدمية في الدرجة الثامنة إلى تاريخ الالتحاق بالمدرسة - لا وجه لذلك كله لأنه بتقصي الأساس القانوني للأحكام التي كانت مطبقة على موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية قبل إنشاء هذه الهيئة بقرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957، يبين أن القانون رقم 104 لسنة 1949 المشار إليه قد حدد في مادته الثالثة اختصاصات مجلس إدارة "السكك الحديدية والتلغراف والتليفونات" ومن بينها ما نص عليه البند التاسع من هذه المادة من وضع "اللوائح الخاصة المتعلقة بالتعيينات والترقيات والتأديب والرفت والتعويض والمكافأة لموظفي المصلحة ومستخدميها" وما نص عليه البند الحادي عشر من المادة ذاتها - قبل تعديله بالقانون رقم 10 لسنة 1953 - في خصوص الترقيات والعلاوات الاستثنائية للموظفين والمستخدمين الداخلين في هيئة العمال المؤقتين ومنحهم مكافأة تشجيعية على أعمال ممتازة في حدود مرتب شهرين في السنة". وقد كان نص المادة الرابعة من القانون رقم 104 لسنة 1949 - قبل تعديلها بالقانون رقم 10 لسنة 1953 - بأنه يجري "فضلاً عن المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم فإن قرارات مجلس الإدارة الخاصة بالمسائل المبينة في الفقرات 6 و7 و8 و8 و11 و12 من المادة الثالثة يجب عرضها على مجلس الوزراء للموافقة عليها.
وأما القرارات الأخرى فتكون نافذة بقرار يصدر من وزير المواصلات" ومفاد هذه النصوص أن نظام التوظف الخاص بموظفي السكك الحديدية والتلغراف والتليفونات لم يكن ينتظمه كله وقتذاك، تشريع معين آداته قانون، بل كانت جهة الاختصاص الأصلية في إصداره هي مجلس الوزراء بما يصدره من آن لآخر من قرارات متفرقة بناء على ما يعرضه عليه مجلس الإدارة، وإذا كان الأمر كذلك وكان القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة قد نص في أولى مواد إصداره على أن يعمل بأحكامه في المسائل المتعلقة بنظام موظفي الدولة، وعلى إلغاء كل حكم يخالف هذه الأحكام، وحدد في المادة 131 منه الموظفين والطوائف التي لا تسري عليها أحكامه وهم رجال الجيش والموظفون والعسكريون وعساكر البوليس و"طوائف الموظفين الذين تنتظم قواعد توظيفهم قوانين خاصة فيما نصت عليه هذه القوانين" فإن مقتضى ذلك سريان أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، منذ العمل به في أول يوليو سنة 1952، على موظفي السكك الحديدية والتلغرافات والتليفونات، وإلغاء كل حكم مخالف لأحكامه، ومن ثم لا يجوز بعد ذلك إحياء حكم سابق صادرة بأداة أدنى كقرار من مجلس الوزراء أو قرار وزاري إلا بقانون يتضمن استثناء الحكم المراد إحياؤه، من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، يؤكد هذا النظر ما ورد بقضاء سابق لهذه المحكمة من أن القانون رقم 210 لسنة 1951 قد قيد من سلطة الإدارة في إجراء الترقيات بوضع قواعد معينة خاصة بالترقية والأقدمية، ولهذا فإن مصلحة السكك الحديدية حين رأت الخروج على هذه القواعد بالنسبة إلى بعض موظفيها، - استصدرت القانون رقم 478 لسنة 1954 "بشأن خدمة القاطرات بمصلحة السكك الحديدية" متضمناً القواعد الخاصة المراد تطبيقها على هؤلاء الموظفين، وعلى ذلك فإن ما جاء بالمادة 12 من القانون رقم 366 لسنة 1956 "بإنشاء هيئة عامة لشئون سكك حديد جمهورية مصر" من النص على أن تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها، القوانين واللوائح المطبقة حالياً، كما تسري جميع القواعد القانونية الحالية المنظمة لشئون السكك الحديدية وذلك حتى يتم إصدار غيرها" وكذا ما ورد بالمادة 13 من قرار رئيس الجمهورية رقم 709 لسنة 1957 "بإنشاء مؤسسة عامة لشئون المواصلات السلكية واللاسلكية" من النص على أن ".. تسري في شأن موظفي الهيئة ومستخدميها وعمالها القوانين واللوائح والقواعد التنظيمية الخاصة بموظفي ومستخدمي وعمال الحكومة. كما تسري جميع القواعد الأخرى المطبقة حالياً في مرفق المواصلات السلكية واللاسلكية" - كل أولئك يفيد أن ما هدف المشرع إلى الإبقاء عليه من قواعد قانونية سابقة إنما هي تلك التي كانت مطبقة، قبل إنشاء هاتين الهيئتين، على موظفيها ومستخدميها وعمالها والتي لا تخالف أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 والقوانين المعدلة له أو تتعارض معها، وذلك ما لم تكن تلك القواعد صادرة بقوانين خاصة قصد باستصدارها الخروج على أحكام القوانين المذكورة على ما سلف البيان، وقد ظل هذا الوضع القانوني كذلك إلى أن صدر التنظيم الوظيفي لموظفي ومستخدمي وعمال الهيئتين سالفتى الذكر بصدور قرارات رئيس الجمهورية رقم 2190 لسنة 1959 "بنظام الموظفين بهيئة سكك حديد مصر" ورقم 1640 لسنة 1960 "باللائحة التنفيذية للقرار المذكور"، ورقم 2192 لسنة 1959 "بنظام الموظفين بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بإقليم مصر"، ورقم 1643 لسنة 1960 "باللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالإقليم الجنوبي"، وبمطالعة هذه القرارات يبين أنها خلت من آية أحكام تفيد إحياء الأحكام التي سبق أن وافق عليها مجلس الوزراء بقراره الصادر في 3 من مايو سنة 1950 وإذ كان القانون رقم 10 لسنة 1953 "بتعديل بعض أحكام القانون رقم 104 لسنة 1949 باختصاصات مجلس إدارة السكك الحديدية والتلغراف والتليفونات"، قد تضمن من بين ما تضمنه من تعديلات، تعديل المادة الرابعة من القانون رقم 104 لسنة 1949 لتصبح على الوجه الآتي: "فيما عدا المسائل التي تقتضي إصدار قانون أو مرسوم تكون جميع المسائل المبينة بالمادة السابقة نافذة بقرار من وزير المواصلات" فإن القانون المذكور يكون قد هدف من هذا التعديل إلى مجرد تخويل وزير الموصلات الاختصاص الذي كان مخولاً لمجلس الوزراء طبقاً لأحكام هذه المادة قبل تعديلها، وهو الاختصاص الذي أضحى، منذ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951، مقصوراً على إصدار القرارات في المسائل التي لا تخالف ما تضمنه هذا القانون من قواعد وأحكام أو تتعارض معها على ما سلف إيضاحه. وما دام القانون رقم 10 لسنة 1953 أو أي قانون آخر، لم يتضمن، بالاستثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951، إحياء أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 3 من مايو سنة 1950 أو قرار وزير المواصلات رقم 26 لسنة 1955 المعدل له، فلا يجوز قانوناً الاعتداد بأحكام هذين القرارين وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 210 لسنة 1951 في أول يوليو سنة 1952.
ومن حيث إنه متى كان الأمر كذلك وكان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه الصادر من وزير المواصلات برقم 5 في 21 من يوليو سنة 1960 قد تضمن ترقية بعض زملاء المدعي بهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية إلى الدرجة السابعة بالأقدمية، وأن أحدث المرقين بهذا القرار ترجع أقدميته في الدرجات الثامنة إلى 4 من يوليو سنة 1952، مستند رقم 7 المودع بملف الدعوى)، على حين أن أقدمية المدعي في هذه الدرجة ترجع إلى أول يناير سنة 1958، فإن القرار المطعون فيه لا يكون قد انطوى على أي تخط للمدعي في الترقية التي أجريت بالأقدمية، وبذلك يكون القرار المذكور قد صدر، في هذا المجال، صحيحاً، لا مطعن عليه، ولا يغير من هذا النظر أن المدعي كانت له مدة خدمة سابقة بالمكافأة الشهرية اعتباراً من 6 من مارس سنة 1957 حتى تاريخ تعيينه في الدرجة الثامنة، ذلك أنه لا يجوز قانوناً ضم هذه المدة له تطبيقاً للقرار الجمهوري رقم 159 لسنة 1958" في شأن حساب مدد العمل السابقة في تقدير الدرجة والمرتب وأقدمية الدرجة "إذ الثابت أنه لم يتقدم بطلب ضمها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار وفقاً لنص المادة الثالثة منه، كما أن القرار الإداري رقم 772 في 19 من نوفمبر سنة 1961 المتضمن ضم مدة خدمة المدعي بالمكافأة الشهرية (مستند رقم 6 المودع بملف الدعوى إنما صدر بعد صدور القرار المطعون فيه، فلا أثر له في مجال الترقية التي تضمنها هذا القرار طالما أن القرار المذكور قد صدر بسلطة تقديرية من المدير العام لهيئة المواصلات السلكية واللاسلكية استناداً إلى المادة 18 من قرار رئيس الجمهورية رقم 1643 لسنة 1960 "باللائحة التنفيذية لنظام موظفي هيئة المواصلات السلكية واللاسلكية بالإقليم الجنوبي"، وفضلاً عن ذلك فإن المطعون عليه قد قرر في مذكرته المودعة خلال فترة حجز الطعن للحكم أن طلباته لا تشمل طلب ضم مدة خدمته السابقة وإنما تنصب على طلب تطبيق أحكام القاعدة التنظيمية التي صدر بها قرار مجلس الوزراء في 3 من مايو سنة 1950 سالف الذكر، وهو الطلب الذي ثبت أنه غير محق فيه.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيما إذ ذهب غير المذهب المتقدم، يكون قد أخطأ في تأويل القانون وتطبيقه ويتعين - والحالة هذه - القضاء بإلغائه وبرفض الدعوى مع إلزام المدعي بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً، وفي موضوعه بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى، وألزمت المدعي بالمصروفات.

الطعن 138 لسنة 11 ق جلسة 27 / 4 / 1968 إدارية عليا مكتب فني 13 ج 2 ق 111 ص 832

جلسة 27 من إبريل سنة 1968

برئاسة السيد الأستاذ الدكتور أحمد موسى وكيل مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عادل عزيز زخاري وعبد الستار عبد الباقي آدم ومحمد صلاح الدين السعيد ومحمد بهجت عتيبة المستشارين.

-----------------

(111)

القضية رقم 138 لسنة 11 القضائية

عقد إداري "انعقاده". 

يعتبر العقد منعقداً بين جهة الإدارة ومقدم العطاء بمجرد إخطاره بقبول عطائه - التراخي في تكملة التأخير النهائي لا يؤثر في صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار - التجاوز عن التأمين في الوفاء بقيمة التأمين النهائي وقبوله يقطعان بأن جهة الإدارة قد أبقت على العقد.

------------------
لا شبهة في انعقاد العقد بين البلدية والمدعي بمجرد إخطاره في 14 من يونيه سنة 1959 بقبول عطائه.. أما واقعة تراخي المدعي في تكملة التأمين النهائي حتى 14 من سبتمبر سنة 1959 فلا تؤثر على صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار المشار إليه.. لذلك أنه - وإن كان عدم إيداع هذا التأمين في الميعاد المحدد، وهو عشرة أيام من تاريخ الإخطار، يجيز للبلدية طبقاً لشروط العقد، وطبقاً لنص المادة 53 من لائحة المناقصات والمزايدات، سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت كما يجيز لها أن تشتري على حسابه كل أو بعض الكمية التي رست عليه وأن تسترد منه التعويضات والخسائر التي لحقتها وأن تخصم ذلك من أية مبالغ تكون مستحقة له - إلا أن المادة 71 من تلك اللائحة قد أجازت لرئيس المصلحة قبول التأمين النهائي إذا تأخر المتعهد عن إيداعه مدة خمسة أيام كما أجازت للسيد وكيل الوزارة إطالة المدة فترة أخرى... والثابت من الأوراق أن البلدية لم تر استعمال حقها في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بسبب تأخير المدعي في إيداع التأمين النهائي حتى 14 من سبتمبر سنة 1959 بل أنها قد تجاوزت عن هذا التأخير فصدر من السيد الوزير في 26 من مارس سنة 1960 قرار بالموافقة على قرار الهيئة الإدارية لبلدية القاهرة الصادر في 16 من ذات الشهر بالتجاوز عن تأخير المدعي في الوفاء بقيمة التأمين النهائي وبقبوله منه وهذا يقطع بأن البلدية قد أبقت على العقد الذي انعقد مع المدعي بإخطاره بقبول عطائه رغم تراخيه في دفع التأمين النهائي.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تتحصل - حسبما يبين من أوراق الطعن - في أن المدعي، السيد عبد العزيز محمد حنفي، أقام الدعوى رقم 342 لسنة 15 القضائية ضد السيد وزير الشئون البلدية والقروية والسيد الممثل القانوني لبلدية القاهرة بصحيفة أودعها سكرتيرية محكمة القضاء الإداري "هيئة العقود الإدارية وطلبات التعويض" في 18 من يناير سنة 1961 طالباً الحكم بإلزام المدعى عليهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1388 جنيهاً و500 مليم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة ومع حفظ كافة حقوقه وخاصة في طلب فسخ العقد وما يترتب عليه من تعويضات.. وقال - شرحاً لدعواه - إنه في 14 من يونيه سنة 1959 أخطرته بلدية القاهرة بأنه قد رست عليه مناقصة توريد عدد 4500 نخلة بلدي من أنواع مختلفة في حدود مبلغ 2775 وتطالبه بدفع مبلغ 222 جنيهاً و500 مليم، باقي التأمين النهائي، إذ أنه كان قد أرفق بعطائه تأميناً ابتدائياً مقداره خمسون جنيهاً، فقام بسداد التأمين.. وأنه نظراً لأن إجراءات توقيع العقد تستغرق وقتاً ليس بالقصير ويخشى من انقضاء الوقت المناسب للزراعة فقد طلبت منه البلدية القيام بالتوريد والزراعة دون انتظار توقيع العقد.. وقد تصرفت معه البلدية بما يدل على قيام العقد فعلاً قبل توقيعه باستلامها النخيل الذي ورده بواسطة اللجان المختصة بعد مطابقته للمواصفات المنصوص عليها بشروط المناقصة وقام بزراعته في الأماكن المعينة له.. وأنه طبقاً للبند الثامن لهذه الشروط يتعين على البلدية أن تؤدي له نصف الثمن بعد التوريد ثم تدفع الربع بعد الترقيع الذي يجب أن يتم بعد 4 - 6 شهور من الزراعة. أما الربع الباقي فيدفع بعد ثلاثة شهور من التوقيع الثاني النهائي.. غير أنها رفضت أن تؤدي له أي مبلغ إلا بعد تنفيذ العقد من حيث الترقيع وبذلك قد منحت نفسها أجلاً وقيدت التزامها بما يخالف أحكام العقد.
وردت الحكومة على الدعوى بأنه قد رست على المدعي مناقصة توريد 4500 نخلة وزراعتها بالمناطق المبينة بالشروط نظير مبلغ 2775 جنيهاً.. وقد تراخى في دفع التأمين النهائي فلم يؤده إلا في 14 من سبتمبر سنة 1959 متجاوزاً المواعيد القانونية. وفي خلال ذلك قام المدعي بتوريد النخيل وزراعته تحت مسئوليته ولم تقم اللجان المختصة باستلام النخيل المورد.. وتمت موافقة السيد الوزير على التجاوز عن التأخير في دفع التأمين النهائي في 26 من مارس سنة 1960.. ووقع المدعي على العقد في 6 من إبريل سنة 1960 ثم قامت اللجان الفنية باستلام النخيل حسب شروط العقد فظهر أن نسبة النجاح فيه تتراوح بين 3%، 17.5%، أي أن أغلب النخيل لم يكن صالحاً، وبلغ ثمن النخيل الناجح 379 جنيهاً و700 مليم. كما أن المدعي لم يقم بترقيع النخيل الذي لم ينجح حسب شروط العقد ولم يزد قيمة التأمين بما يوازي ثمن هذا النخيل الميت كما أنه امتنع عن صيانة النخيل المنزرع.
وبصحيفة أودعت سكرتيرية المحكمة في 12 من نوفمبر سنة 1961 صحح المدعي شكل الدعوى بتوجيهها إلى السيد وزير الإسكان والمرافق بصفته الرئيس الأعلى لبلدية القاهرة والسيد رئيس مجلس محافظة القاهرة بصفته ممثلاً للبلدية المذكورة وطلب في هذه الصحيفة الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1387 جنيهاً 500 مليم والفوائد القانونية من تاريخ المطالبة الرسمية حتى تمام الوفاء والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ساندت فيه طلبات المدعي.
قدمت الحكومة مذكرة بالتعقيب على تقرير هيئة مفوضي الدولة رددت فيها ما ذكرته في ردها على الدعوى وأضافت إليه أنه لا يجوز أن يصرف للمدعي نصف ثمن النخيل مع أن ما تورد من النخيل الناجح المطابق للمواصفات يساوي مبلغ 379 جنيهاً و700 مليم فقط إذ المفروض أن يتم التوريد مطابقاً للمواصفات وأن يؤدي الغرض الذي من أجله تم التعاقد.... وردت الحكومة على ما جاء بتقرير هيئة المفوضين - من أن الجهة الإدارية قد استلمت النخيل استلاماً فنياً بواسطة لجانها وجميعه مطابق للمواصفات - أن هذا القول مرسل لا دليل عليه لأن الإجراءات التي كانت تتخذها جهة الإدارة خلال فترة الزراعة كانت مقصورة على تحديد الأماكن التي تتم فيها الزراعة تحت مسئولية المدعي... وانتهت الحكومة إلى طلب رفض الدعوى مع إلزام رافعها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وبجلسة أول نوفمبر سنة 1964 قضت محكمة القضاء الإداري بإلزام المحافظة المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغ 1387 جنيهاً و500 مليم والفوائد القانونية عن هذا المبلغ بواقع 4% من تاريخ المطالبة القضائية الحاصلة في 18 من يناير سنة 1961 حتى تاريخ تمام الوفاء. وألزمت المدعى عليها بالمصروفات وثلاثة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة وأقامت قضاءها على أن عقد المدعي مع البلدية قد انعقد اعتباراً من تاريخ إخطاره بقبول عطائه في 14 من يونيه سنة 1959 دون النظر إلى تاريخ سداد التأمين النهائي أو التوقيع على العقد لأن ذلك ما هو إلا لضمان تنفيذ هذا التعاقد. وأن هذا هو ما ردده العقد في البند التاسع والعشرين منه.. كما أن الثابت أن السيد الوزير قد اعتمد قرار اللجنة المالية بقبول التأمين المقدم من المدعي في 14 من سبتمبر سنة 1959، أي بتأخير قدره ثلاثة أشهر، وبذلك يكون التأمين قد تم سداده طبقاً لأحكام المادة 76 من لائحة المناقصات والمزايدات.. وأنه لما كانت الشروط الملحقة بالعقد قد أوضحت المواصفات التي يتعين توافرها في شجيرات النخيل الموردة ونصت على أن يقوم المتعهد بتوريدها وزراعتها بمعرفته في الأماكن التي يرشد عنها مندوب المراقبة العامة للحدائق على أن تشكل اللجنة لاستلامه عند توريده وقبل زراعته ولها الحق في قبول أو رفض النخيل إذا ما خالف الشروط وأن الزراعة تتم في مارس وإبريل أو مايو إلى أغسطس، وكذا الترقيع الذي يتم بلجنة كذلك وأن يدفع المتعهد نصف الثمن بعد التوريد وربعه بعد الترقيع الأول الذي يجب أن يتم بعد 4 - 6 شهور من الزراعة وأما الربع الباقي فيدفع بعد ثلاثة شهور من الترقيع الثاني - وهو النهائي - والذي يصير استلامه بلجنة كذلك. وأن الثابت من أوراق الملف رقم 9/ 1/ 42 - المقدم من الحكومة - أن المدعي قام فعلاً في سبتمبر سنة 1959 بتوريد النخيل المتفق على زراعته في الأماكن التي حددها رجال الجهة الإدارية وأن الزراعة تمت بعد معاينة الشجيرات الموردة بواسطة اللجان المختصة في كل منطقة مما يقطع بأنها كانت مطابقة للمواصفات المنصوص عليها في العقد وأن هذه المعاينة بمثابة استلام رسمي. وردت المحكمة على ما قررته الحكومة - من عدم تحرير محاضر رسمية وأن التسليم لا يتم إلا بهذه المحاضر - بأن العقد حرر وتم التوقيع عليه في 6 من إبريل سنة 1960 في حين أن نصوصه تلزم المدعي بالزراعة في ميعاد غايته أغسطس سنة 1959، وقد مد هذا الميعاد إلى شهر سبتمبر سنة 1959 بناء على ما أشار به أهل الزراعة وبالتالي فإن مسايرة منطق جهة الإدارة في هذا الخصوص يؤدي إلى تفويت موسم الزراعة، ومن ثم فساد الإنبات، أو التربص فترة سنة أخرى حتى يحل موسم الزراعة مرة أخرى وهو ما لا يمكن أن يكون قد قصد إليه المتعاقدان وأضافت المحكمة أن تصرفات جهة الإدارة تكشف عن إيمانها بأن التسليم قد تم فعلاً في ميعاد سابق على إتمام التوقيع على العقد. ذلك أنها بعد أن شكلت لجان المعاينة السابق الإشارة إليها أشارت على المدعي بالزراعة في أماكن معينة بعد أن هيأتها له وتعهدت ما تمت زراعته منها بالري وسمحت لرجاله بالمرور عليها لصيانتها وفقاً لنصوص العقد وعندما اعترضت بعض هذه الشجيرات مسار شارع حديث يجرى شقه شرقي تلال الدراسة، طلبت إليه حضور عملية نقلها.. هذا فضلاً عن أن محافظة القاهرة كتبت إلى إدارة قضايا الحكومة بأنها على استعداد لتنفيذ التزاماتها وسداد 50% من قيمة ما ورده المدعي وفقاً للعقد بشرط أن يقوم بتنفيذ التزامه بالترقيع واستبدال الشجيرات الميتة بشجيرات تطابق الشروط وتقبلها لجان الاستلام... وخلصت المحكمة مما تقدم إلى أحقية المدعي في طلب الحكم به بالمبلغ المطالب به.
طعنت الحكومة في هذا الحكم بصحيفة أودعتها سكرتيرية هذه المحكمة في 30 من ديسمبر سنة 1964 طالبة القضاء بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض دعوى المطعون ضده وإلزامه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وبنت طعنها على أن الحكم المطعون فيه قد جاء على سند غير صحيح من القانون والواقع.. ذلك أن المشرع أحاط العقد الإداري بضمان خاص عند تخلف الراسي عليه العطاء عن دفع التأمين النهائي في الميعاد المقرر فأجاز لجهة الإدارة إلغاء العقد ومصادرة التأمين المؤقت ويكون لها الحق تبعاً لذلك في أن تخصم من أية مبالغ تكون مستحقة كل خسارة تلحقها من جراء ذلك ومن ثم فإن التأمين النهائي هو شرط من شروط صحة العقد ونفاذه وتكون الفترة فيما بين التأخير في دفعه عن الميعاد المحدد وموافقة المختصين على التجاوز عن هذا التأخير خارجة عن نطاق القبول وبالتالي لا يكون هناك عقد نافذ حتى تتم هذه الموافقة. وبالتالي لا يصح التعويل على أي إجراء اتخذ تنفيذاً للعقد في خلال تلك الفترة من جانب المتعهد أو من جانب رجال الإدارة وعلى ذلك يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ إذ استند على إجراء تم نفاذه خلال فترة وقف نفاذ العقد.. وأنه إذا كان الثابت من التقارير التي وضعتها اللجان الفنية عند استلام النخيل المورد من المطعون ضده، بعد سداد التأمين وإجازة العقد، أن نسبة النجاح فيه تتراوح 3%، 17.5% وأن قيمتها 379 جنيهاً و700 مليماً فإنه يحق لجهة الإدارة أن تحبس تحت يدها هذا المبلغ أو أية مبالغ أخرى تكون مستحقة للمطعون ضده وتعلق سدادها إليه إلى أن يقوم بتنفيذ كافة التزاماته المنصوص عليها في العقد وهي الالتزامات الخاصة بصيانة النخيل وترقيع ما لم ينجح منه. وقالت الحكومة إن هذا يتفق والقواعد العامة في الالتزامات العقدية عامة والتي تخول الدفع بعدم التنفيذ واستعمال الحق في الحبس المقررين بموجب المادتين 161، 246 من القانون المدني.. وأن الدفع بهما من جانب جهة الإدارة لا يتعارض مع طبيعة العقد الإداري.. وبعد أن أوردت الحكومة نص هاتين المادتين قالت إنه إذا شاء الحكم المطعون فيه أن يحكم على جهة الإدارة بالمبلغ المطعون ضده فقد كان حرياً به أن يقرن هذا الحكم بشرط هو أن يقدم هذا الأخير بتنفيذ التزاماته في الوقت ذاته إعمالاً لحق جهة الإدارة المستند إلى القانون في الدفع بعدم التنفيذ.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق وعلى ملفات الموضوع - المقدمة من الحكومة - أن المراقبة العامة للحدائق والأشجار ببلدية القاهرة قد أجرت في بداية عام 1959 مناقصة محلية لتوريد 4500 نخلة من أنواع مختلفة لزراعتها ببعض الحدائق التابعة لها، طبقاً للشروط والمواصفات التي أوضحتها المراقبة، ومن هذه الشروط أن تشكل لجنة لاستلام النخيل عند توريده وقبل زراعته ويكون لها الحق في قبول أو رفض النخيل المخالف للشروط.. ثم حددت الشروط ميعاد الزراعة وميعاد الترقيع. ونصت على أن يكون المتعهد "مسئولاً عن صيانة النخيل في أماكن زراعته أو يشرف على عمال المراقبة حسب إرشاداته". كما نصت على أن تدفع له المراقبة نصف الثمن بعد التوريد وربع الثمن عند الترقيع، الذي يجب أن يتم بعد أربعة إلى ستة شهور من الزراعة أما الربع الباقي من الثمن فيدفع بعد ثلاثة شهور من الترقيع الثاني، وهو الترقيع النهائي وأن ثمن النخيل الميت يخصم من قيمة التأمين في الموسم التالي لتاريخ الزراعة... وقد تقدم المدعي بعطائه.. وفي 14 من يونيه سنة 1959 أخطرته البلدية بقبول عطائه بما قيمته 2775 جنيهاً وطلبت منه أن يبادر إلى دفع مبلغ 222 جنيهاً قيمة باقي التأمين النهائي المستحق عليه.. فطلب المدعي السماح له بتوريد النخيل بما يوازي قيمة التأمين المطلوب إلا أن البلدية رفضت هذا الطلب وأشارت عليه بأنه يجوز توريد النخيل وزراعته في شهر سبتمبر بعد تكملة التأمين.... وفي 14 من سبتمبر سنة 1959 أكمل المدعي التأمين النهائي وفي 20 من ذات الشهر أتم توريد النخيل للحدائق حتى لا يفوت شهر سبتمبر، وهو نهاية موسم الزراعة، وقد تمت معاينة النخيل قبل زراعته بمعرفة اللجان المختصة وإن كانت لم تحرر محاضر بالاستلام بسبب عدم وصول العقد لإدارة الحدائق... وقام المدعي بزراعته في الأماكن التي حددها له رجال بالبلدية.. وفي 10 من يناير سنة 1960 طلبت الإدارة العامة للمصروفات بالبلدية الحصول على الموافقة اللازمة على قبول التأمين بعد المدة المحددة في المادة 76 من لائحة المناقصات والمزايدات فوافقت لجنة شئون المناقصات على ذلك في اليوم التالي ونصت على أن يعرض الأمر على الهيئة الإدارية للمجلس البلدي للموافقة على هذا الاستثناء.. وفي 13 من مارس سنة 1960 وافقت اللجنة المالية على هذا القرار وأقرته الهيئة الإدارية للمجلس في 16 من نفس الشهر واعتمده السيد الوزير في 26 من الشهر المذكور ثم تحرر العقد وتم التوقيع عليه في 6 من إبريل سنة 1960 وأرسلت صورة منه للمدعي في 13 من ذات الشهر.. وفي 30 من الشهر ذاته اجتمعت لجنة استلام النخيل، ولم يحضر اجتماعها المدعي أو من ينوب عنه، فتبين لها نجاح نسبة ضئيلة من النخيل تتراوح بين 3%، 17.5%.. وفي 23 من أغسطس سنة 1960 أخطرت البلدية المدعي بأنه لم يقم بأي ترقيع للنخيل الذي قام بتوريده وطلبت إليه سرعة القيام بذلك في الميعاد المحدد بالعقد لأن النتيجة سيئة جداً ونسبة النجاح ضعيفة في كافة المناطق التي زرع بها.. وفي 18 من سبتمبر سنة 1960 أنذر المدعي البلدية إنذاراً رسمياً على يد محضر مطالباً بالوفاء بنصف ثمن النخيل الذي قام بتوريده ومقداره 1387.500 جنيهاً. والثابت من الأوراق كذلك أن المدعي انقطع عن المرور على النخيل بواسطة مندوبيه من يوم 18 من يونيه سنة 1960. وعلل ذلك في كتابه الذي تلقته البلدية في 11 من ديسمبر سنة 1960 بعدم وفائها بنصف ثمن النخيل وأنه لم يقم بالترقيع بسبب عدم قيامها بتنفيذ التزاماتها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب الحق فيما قضى به من اعتبار العقد مبرماً بين البلدية والمدعي من 14 من يونيه سنة 1959 - تاريخ إخطاره بقبول عطائه - إذ يقضي البند التاسع والعشرون منه على أنه:
"بمجرد إخطار مقدم العطاء بقبول عطائه يصبح التعاقد تاماً بينه وبين الوزارة أو المصلحة، طبقاً لهذه الشروط وأن إمضاء العقد ودفع التأمين ما هو إلا لضمان تنفيذ هذا التعاقد.. وتعتبر مدة التوريد من تاريخ اليوم التالي لإخطار المتعهد بقبول العطاء".
وعلى ذلك فإنه لا شبهة في انعقاد العقد بين البلدية والمدعي بمجرد إخطاره في 14 من يونيه سنة 1959 بقبول عطائه... أما واقعة تراخي المدعي في تكملة التأمين النهائي حتى 14 من سبتمبر سنة 1959 فلا تؤثر على صحة انعقاد العقد من تاريخ الإخطار المشار إليه... ذلك أنه - وإن كان عدم إيداع هذا التأمين في الميعاد المحدد، وهو عشرة أيام من تاريخ الإخطار، يجيز للبلدية طبقاً لشروط العقد، وطبقاً لنص المادة 53 من لائحة المناقصات والمزايدات، سحب قبول العطاء ومصادرة التأمين المؤقت كما يجيز لها أن تشتري على حسابه كل أو بعض الكمية التي رست عليه وأن تسترد منه التعويضات والخسائر التي لحقتها وأن تخصم ذلك من أية مبالغ تكون مستحقة له - إلا أن المادة 76 من تلك اللائحة قد أجازت لرئيس المصلحة قبول التأمين النهائي إذا تأخر المتعهد عن إيداعه مدة خمسة أيام كما أجازت للسيد وكيل الوزارة إطالة المدة فترة أخرى.. والثابت من الأوراق أن البلدية لم تر استعمال حقها في إلغاء العقد ومصادرة التأمين بسبب تأخير المدعي في إيداع التأمين النهائي حتى 14 من سبتمبر سنة 1959 بل أنها قد تجاوزت عن هذا التأخير فصدر من السيد الوزير في 26 من مارس سنة 1960 قرار بالموافقة على قرار الهيئة الإدارية لبلدية القاهرة الصادر في 16 من ذات الشهر بالتجاوز عن تأخير المدعي في الوفاء بقيمة التأمين النهائي وبقبوله منه وهذا يقطع بأن البلدية قد أبقت على العقد الذي انعقد مع المدعي بإخطاره بقبول عطائه رغم تراخيه في دفع التأمين النهائي.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد أصاب كذلك فيما قضى به من إلزام البلدية المدعى عليها بنصف ثمن النخيل الذي ورده المدعي، للأسباب التي استند إليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتضيف إليها أنه ما كان للجان المختصة وأن تقصر عملها على معاينة النخيل الذي قام المدعي بتوريده في 10 من سبتمبر سنة 1959، دون القيام باستلامه استلاماً فعلياً وتحرير المحاضر اللازمة بذلك - بمقولة إن التسليم لا يكون إلا تنفيذاً لعقد مبرم ونافذ وأنه لم يكن هناك عقد في ذلك الحين، في عقيدتها، يجيز لها تسلم النخيل - وقد تقدم القول بأن هذه العقيدة التي كانت وراء مسلك البلدية في رفض تسلم النخيل لا أساس لها من الصحة لأن العقد قد قام شرعاً بينها وبين المدعي من تاريخ إخطاره بقبول عطائه في 14 من يونيه سنة 1959 وأن تراخي هذا الأخير في الوفاء بالتأمين النهائي، ثم التراخي تبعاً لذلك في التوقيع على العقد، لا يغير من حقيقة قيام العقد في مجال القانون والواقع صحيحاً منتجاً لآثاره اعتباراً من التاريخ المشار إليه... خاصة وأن التأخير في إجازة تراخي المدعي في الوفاء بذلك التأمين يرجع إلى البلدية وطول إجراءاتها في هذا الشأن.. إذ أن المدعي قد أودعه في 14 من سبتمبر سنة 1959 ولم تصدر الموافقة على إجازة هذا التراخي إلا في 26 من مارس سنة 1960 حسبما تقدم.
ومن حيث إنه لا حجة فيما ذهبت إليه البلدية - من أنها قد امتنعت عن الوفاء بنصف ثمن النخيل المورد بسبب عدم قيام المدعي بتنفيذ التزامه بالترقيع (أي... استبدل النخيل الميت بآخر ناجح) وبصيانة هذا النخيل أو الإشراف عليه - لا حجة في ذلك أن البند 8 من شروط المناقصة الملحقة بالبند ينص على أن: "يدفع للمتعهد نصف الثمن بعد التوريد وربع الثمن بعد الترقيع الذي يجب أن يتم بعد 4 - 6 شهور من الزراعة. وأما الربع الباقي من الثمن فيدفع بعد ثلاثة شهور من الترقيع الثاني (وهو النهائي الذي سيصير استلامه بلجنة كذلك".... وينص البند 6 على أن "المتعهد مسئول عن صيانة النخيل في أماكن زراعته - أو يشرف على عمال المراقبة حسب إرشاداته". وينص البند 9 على أن: "يصير خصم ثمن النخيل الميت من قيمة التأمين في الموسم التالي لتاريخ الزراعة".
ويبدو من هذه النصوص أن نصف الثمن يدفع بعد توريد النخيل مباشرة.. ولما كان هذا التوريد قد تم في 20 من سبتمبر سنة 1959 وقامت اللجان المختصة بمعاينته وسمحت للمدعي بزراعته في الأماكن التي حددتها لذلك فقد كان يتعين على البلدية أداء هذا المبلغ في التاريخ المذكور... أما الترقيع فإنه لا يتم إلا بعد مدة تتراوح بين أربعة وستة شهور من تاريخ زراعة النخيل.. وكذلك الصيانة أو الإشراف فإنها لا تتم إلا بعد التوريد والزراعة.. ومن ثم فإن التزام المدعي بالترقيع والصيانة أو الإشراف لم يكن قد نشأ وقت استحقاق المدعي لنصف ثمن النخيل الذي تم توريده.. وتأسيساً على ذلك فما كان يحق للبلدية أن تعلق الوفاء بهذا المبلغ الأخير على التزام لم يكن قد نشأ في ذمته وقت استحقاقه نصف هذا الثمن وتبعاً لذلك فإنه لا محل لتطبيق نص المادة 161 من القانون المدني التي تنص على أنه: "في العقود الملزمة للجانبين إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه إذا لم يقم المتعاقد الآخر بتنفيذ ما التزم به" ذلك لأن شرط انطباق هذه المادة أن تكون الالتزامات متقابلة ومستحقة الوفاء معاً... ونصف الثمن، حسبما سبق البيان، أصبح مستحقاً التوريد في 20 من سبتمبر سنة 1959 في حين أن التزام المدعي بالترقيع والصيانة أو الإشراف لم يكن قد نشأ حينذاك.. إذ أن الصيانة أو الإشراف لا يكون إلا بعد الزراعة أما الترقيع فإن الالتزام به ينشأ بعد مدة تتراوح بين أربعة وستة شهور من تاريخ الزراعة، حسبما تقدم، ولهذا السبب نفسه لا محل لاستناد البلدية إلى نص المادة 246 من القانون المدني التي تنص على أن: "لكل من التزم بأداء شيء أن يمتنع عن الوفاء به ما دام الدائن لم يعرض الوفاء بالتزام مترتب عليه بسبب التزام المدين ومرتبط به أو ما دام الدائن لم يقم بتقديم تأمين كاف للوفاء بالتزامه هذا" ذلك لأن التزام البلدية بدفع النصف الأول من ثمن النخيل ليس مترتباً على قيام المدعي بالترقيع أو الصيانة، بل هو مترتب فقط على قيام المدعي بتوريد النخيل، وقد ورد، بالفعل وقبلته اللجان المختصة.. يؤكد هذا ويعززه أن جزاء عدم الترقيع هو الامتناع عن الوفاء بالنصف الثاني من الثمن إذ أن ربع الثمن يدفع بعد الترقيع الأول والربع الأخير يدفع بعد الترقيع الثاني يضاف إلى ذلك أن للمدعي تأميناً يربو على المائتين من الجنيهات يحق للبلدية أن ترجع عليه فيه بما عساه تكون قد تكبدته من مصروفات في القيام بالترقيع أو الصيانة إن امتنع المدعي عن القيام بها في المواعيد المحددة لها.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر مطابقاً لأحكام القانون ومن ثم يكون الطعن عليه على غير أساس سليم من القانون حقيقاً بالرفض مع إلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

"فلهذه الأسباب"

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً وألزمت الجهة الإدارية بالمصروفات.