الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأحد، 13 أبريل 2025

مرسوم بقانون اتحادي رقم (43) لسنة 2021 في شأن السلع الخاضعة لحظر الانتشار

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (40) لسنة 2006 في شأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (14) لسنة 2016 بشأن المخالفات والجزاءات الإدارية في الحكومة الاتحادية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (17) لسنة 2019 بشأن الأسلحة والذخائر والمتفجرات والعتاد العسكري والمواد الخطرة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (35) لسنة 2008 في شأن اتفاقية حظر استحداث وإنتاج الأسلحة البكترولوجية (البيولوجية) والتكسينية وتدمير هذه الأسلحة لعام 1971،
- وبناءً على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي، وموافقة مجلس الوزراء
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الجهة المختصة: الجهة التي يصدر بتحديدها وتنظيمها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير الخارجية والتعاون الدولي.
الجهات المعنية: الجهة الاتحادية أو المحلية المختصة بتداول السلع الخاضعة لهذا المرسوم بقانون.
حظر الانتشار: منع التداول الغير المشروع والغير المصرح به للسلع التي تساهم في إنتاج أو تطوير أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها ووسائل إيصالها.
السلع/ السلعة: المواد أو الأنظمة أو المعدات أو المكونات أو البرامج أو التكنولوجيا الواردة في جدول السلع.
جدول السلع: جدول السلع الذي يصدر بقرار من مجلس الوزراء.
التداول: الاستيراد أو التصدير أو إعادة التصدير أو الشحن المرحلي أو الشحن بالعبور أو النقل بين المنافذ أو السمسرة، سواءً تم ذلك من شخص طبيعي أو اعتباري.
الاستيراد: إدخال السلعة إلى الدولة عبر المنافذ الجمركية أو المناطق الحرة.
التصدير: إخراج السلع من الدولة، بما في ذلك السلع المنتجة في المناطق الحرة عبر المنافذ الجمركية.
إعادة التصدير: تصدير السلع التي سبق استيرادها عبر المنافذ الجمركية للدولة أو المناطق الحرة، ويشمل ذلك إعادة السلعة إلى بلد المنشأ.
الشحن بالعبور: عبور السلع المحملة على وسيلة نقل في منفذ جمركي في الدولة، وخروجها ثانية، دون إنزال السلعة من وسيلة النقل، مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
الشحن المرحلي: عبور السلع المحملة على وسيلة نقل في منفذ جمركي في الدولة من خلال رفعها من وسيلة النقل ووضعها على وسيلة نقل أخرى بغرض شحنها إلى خارج الدولة مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
النقل بين المنافذ: نقل السلعة المحملة على وسيلة نقل من منفذ جمركي إلى منفذ جمركي آخر داخل الدولة دون فتح الشحنة، مع بقائها تحت الرقابة الجمركية.
التصريح: الإذن المسبق بتداول السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
المستفيد: الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يتقدم بطلب الحصول على تصريح.
وسيلة النقل: أي وسيلة نقل برية أو بحرية أو جوية.
التقنية: معلومات محددة وضرورية لتطوير أو إنتاج أو استعمال السلع، وتأخذ شكل بيانات تقنية مضمنة أو مدمجة في مخططات تصاميم أو خطط أو رسوم بيانية أو نماذج أو معادلات أو جداول أو تصاميم هندسية، أو مضمنة أو مدمجة في تفاصيل أو أدلة أو تعليمات مكتوبة أو مسجلة على جهاز.
الوثيقة: أي مستند أو سجل أو جزء من أي منهما سواء كان بشكل ورقي أو إلكتروني محفوظ على وسيلة مغناطيسية أو بصرية أو كيميائية أو كان صورة فوتوغرافية أو خريطة أو مخططًا أو جدولاً بيانيًّا أو صورة أو رسمًا.
جهاز: أي وسيط ملموس مسجل عليه أو مخزن فيه أو مجسد به تقنية يمكن من خلال معدات أخرى أو بدونها استرجاع المعلومات أو البيانات المضمنة فيه أو إنتاجها منه.
نشاط ذي صلة: أية ممارسات لاستحداث أو تطوير أو إنتاج أو مناولة أو تشغيل أو صيانة أو تخزين أو نشر أو استعمال أي سلاح بما في ذلك الأسلحة النووية أو الكيميائية أو البيولوجية أو الإشعاعية أو الصواريخ القادرة على حمل تلك الأسلحة أو أي نشاط آخر له علاقة بأسلحة الدمار الشامل.
أسلحة الدمار الشامل: أسلحة ذات قدرة على إلحاق الضرر بفئة كبيرة من البشر وتهديد الحياة والبيئة الطبيعية من خلال آثارها الكارثية، كالأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية والإشعاعية.
الضبط الشامل: ضبط سلعة غير مدرجة في جدول السلع لوجود شبهات حول الاستخدام أو المستخدم النهائي أو لكونه مدرج في قوائم الحظر أو العقوبات سواءً الوطنية أو الدولية.
السمسرة: التوسط بين البائع والمشتري لتسهيل صفقة تجارية مقابل منفعة أو مبلغ متفق عليه.

المادة (2) نطاق سريان المرسوم بقانون
تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على كافة إقليم الدولة بما في ذلك المناطق الحرة، وذلك على السلع الآتية:
1. السلع التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء.
2. السلع التي تم إدراجها وفقًا لقرارات مجلس الأمن.
يُعمل بقرار مجلس الوزراء المنصوص عليه في هذه المادة من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة (3) حظر أو تقييد تداول السلع
دون الإخلال باختصاصات الجهات المعنية ومع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الدولة، للجهة المختصة حظر أو تقييد تداول أي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


المادة (4) شروط إصدار التصريح
دون الإخلال بالالتزامات التي تفرضها التشريعات النافذة في الدولة والاتفاقيات الدولية ذات الصلة التي صادقت عليها الدولة، تصدر الجهة المختصة تصريحًا للمستفيد وفقًا للشروط الآتية:
1. توافق التصريح مع النشاط المرخص به للمستفيد.
2. حصول المستخدم النهائي على إذن أو تصريح من السلطات المعنية في البلد المستلم للسلعة وفقًا لتشريعاتها إذا لزم الأمر ذلك.
3. قيام المستفيد بتقديم أي معلومات أو بيانات متعلقة بمسار السلعة في حال مرورها على أكثر من دولة.
4. أي شروط أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (5) ضوابط تقديم طلب التصريح
يُقدم طلب التصريح إلى الجهة المختصة وفقًا للفئات والإجراءات والمدد والنماذج التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (6) ضوابط استخدام التصريح
1. دون الإخلال بمتطلبات الجهات المعنية يكون التصريح باسم من صدر لصالحه، ولا يجوز استخدامه إلا في حدود ما صرح به، ولا يجوز التنازل عنه أو نقله إلى الغير إلا بتصريح جديد وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.
2. لا يجوز للمصرح له أن يتصرف أو يسلم إلى طرف آخر أي سلعة مشمولة بنص المادة الثانية من هذا المرسوم بقانون إلا بموجب تصريح جديد من الجهة المختصة، وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.


المادة (7) حالات إلغاء التصريح
1. للجهة المختصة إلغاء التصريح في أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبين أن تداول السلعة التي منح التصريح لأجلها تضر بالسلامة أو الصحة العامة أو البيئة أو الموارد الطبيعية أو الأمن الوطني.
ب. إذا تم حظر أو تقييد تداول السلع التي منح التصريح لأجلها.
ج. استخدام التصريح في غير الغرض المحدد له.
د. صدور التصريح بناءً على غش أو تدليس أو مستندات أو معلومات تخالف الحقيقة.
ه. استخدام تصريح صدر باسم مصرح له آخر غير حامله.
و. إذا تم إدراج المصرح له في قوائم الحظر أو العقوبات الدولية.
2. يعد التصريح ملغيًّا إذا حدث عليه كشط أو تعديل.

المادة (8) التظلم من قرارات الجهة المختصة
يجوز التظلم من قرارات الجهة المختصة الصادرة تنفيذًا لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية، خلال مدة لا تجاوز (7) سبعة أيام عمل من تاريخ العلم بالقرار، وذلك وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، ويكون القرار الصادر بشأن التظلم نهائيًّا، ويخطر به المتظلم، وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة بإلغاء القرار إلا بعد التظلم منه.

المادة (9) التصرفات المحظورة
1. يُحظر على أي شخص القيام بأي مما يلي إلا بعد الحصول على تصريح:
أ. تداول أي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. تسليم أو تحويل أو نشر أو تسريب أو مشاركة أي وثيقة أو جهاز متعلقين بأي من السلع المنصوص عليها في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. على الرغم مما ورد بالبند (1) من هذه المادة، يُحظر على أي شخص تداول أي سلعة واردة في جدول السلع، أو نقل أو تسليم أو تحويل أو نشر أو تسريب أو مشاركة أي وثيقة أو جهاز متعلقين بأي من تلك السلع، في الحالات الآتية:
أ. إذا تم إخطاره من قبل الجهة المختصة أن السلعة أو الوثيقة أو الجهاز ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. إذا كان الشخص يعلم أن السلعة أو الوثيقة أو الجهاز ستستخدم أو يحتمل أن تستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ج. أي حالات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (10) الاستثناء من تطبيق حكم المادة (9) من هذا المرسوم بقانون
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون الحالتان الآتيتان:
1. إذا كانت مشاركة المعلومات أو الوثائق بناءً على طلب من السلطات القضائية في الدولة.
2. إذا كانت مشاركة المعلومات أو الوثائق لتمكين حكومة أجنبية من التحقيق مع شخص أجنبي في بلدها أو محاكمته عن جريمة ارتكبت على إقليمها، وكانت هذه الجريمة متعلقة بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون أو أي من وثائقها، وذلك مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، ووفقًا للشروط الآتية:
أ. صدور قرار من الجهة المختصة بمشاركة المعلومات أو الوثائق.
ب. عدم استخدام تلك المعلومات أو الوثائق إلا في التحقيق أو المحاكمة التي طلبت من أجلها.
ج. أن تتعهد الحكومة الأجنبية بعدم الإخلال بسيادة الدولة أو أمنها أو أي من مصالحها الحيوية، وأن تتقيد بأي شرط تضعه الدولة، لاستخدام تلك المعلومات أو الوثائق.

المادة (11) الاتفاقات والعقود التي يحظر إبرامه
يحظر على أي شخص القيام بأعمال السمسرة أو التفاوض أو أي عمل آخر لتسهيل إبرام العقود الآتية:
1. عقود التملك أو التصرف المتعلقة بأي من السلع التالية، إذا علم الشخص أو كانت هناك أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل السلعة من دولة إلى أخرى:
أ. السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. السلع التي يتم إخطار الشخص بها من الجهة المختصة خطيًّا بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
ج. السلع التي يعلم الشخص أنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
د. السلع التي يتوافر بشأنها لدى الشخص أسبابًا وجيهة تدفعه للشك بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
2.عقود التملك أو التصرف أو النشر بأي وثيقة أو جهاز أو تقنية متعلقة بالسلع التالية، إذا علم الشخص أو كان لديه أسباب وجيهة تدفعه للشك بأن العقد سيؤدي أو من المحتمل أن يؤدي إلى نقل التقنية أو الوثيقة أو الجهاز من دولة إلى أخرى:
أ. السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
ب. السلع التي يتم إخطار الشخص بها من الجهة المختصة خطيًّا بأنها ستستخدم أو من المحتمل استخدامها كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.
ج. السلع التي يعلم الشخص أنها ستستخدم كليًّا أو جزئيًّا في نشاط ذي صلة بأسلحة الدمار الشامل.

المادة (12) الاستثناء من تطبيق حكم المادة (11) من هذا المرسوم بقانون
يستثنى من تطبيق أحكام المادة (11) من هذا المرسوم بقانون ما يأتي:
1. أي تصرف وقع من شخص حاصل على تصريح من الجهة المختصة، يتعلق بأي من السلع الواردة في المادة (2) من هذا المرسوم بقانون.
2. أي تصرف تمت الموافقة عليه من الجهة المختصة متعلق بأي من السلع المنصوص عليها في الفقرات (ب، ج، د) من البند (1) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون، أو متعلق بأي تقنية أو وثيقة أو جهاز وفقًا للبند (2) من المادة (11) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (13) التزامات المصرح له
يلتزم المصرح له الذي حصل على تصريح بما يأتي:
1. الاحتفاظ بالسجلات المتعلقة بالتصريح وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. تزويد الجهة المختصة بأي وثائق أو معلومات تطلبها فيما يتعلق بالتصريح وطريقة أو كيفية استخدامه.
3. إبراز السجلات وأي وثائق أو مستندات يحتفظ بها متى طلبت منه الجهة المختصة أو مأمور الضبط القضائي ذلك، على أن يتم إثبات ذلك في السجلات أو الوثائق أو المستندات التي تم الاطلاع عليها.

المادة (14) ضبط السلع
للجهة المختصة ضبط أي سلعة غير مدرجة في جدول السلع متى توفرت لديها دلائل كافية للاشتباه في استخدامها في نشاط ذو صلة أو كون المستخدم النهائي مدرجًا في قوائم العقوبات الوطنية أو الدولية، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم قواعد وضوابط تنفيذ أحكام هذه المادة بما في ذلك الأحكام المتعلقة بالضبط الشامل والتفتيش بالتنسيق مع الجهات المعنية.

المادة (15) ضوابط تداول المواد المقيدة والمواد الخطرة
دون الإخلال بالتشريعات النافذة في الدولة، تصدر الجهة المختصة التصريح بتداول المواد المقيدة من مكتب الأسلحة والمواد الخطرة والواردة في جدول السلع بناءً على الطلب المقدم من جهة ترخيص النشاط، وذلك وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع
للجهة المختصة أن تقرر صرف مكافأة مالية لمن يبلغ أو يقدم معلومات عن الاتجار غير المشروع بالسلع الخاضعة لهذا المرسوم بقانون، متى أدى بلاغه إلى الكشف عنها، وفقًا للقواعد والضوابط التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من الجهة المختصة.

المادة (17) العقوبات


لا يُخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر.

المادة (18)


1. يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من:
أ. خالف أيًّا من أحكام المادتين (9) و(11) من هذا المرسوم بقانون.
ب. قدم معلومات كاذبة أو مضللة أو وثائق تحتوي على بيانات مزورة أو غير صحيحة بقصد الحصول على تصريح.
ج. قام بتزوير أو تعديل التصريح.
2. تعد الأفعال المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة من الجرائم الماسة بأمن الدولة.
3. تضاعف العقوبة في حالة العود.
4. تحكم المحكمة في حال الإدانة بمصادرة السلع محل الجريمة.
5. تحكم المحكمة بإبعاد الأجنبي بعد تنفيذه العقوبة المحكوم بها عليه.


المادة (19)


يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم كل من خالف حكم المادة (13) من هذا المرسوم بقانون.

المادة (20)


1. يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن (200.000) مائتي ألف درهم ولا تزيد على (2.000.000) مليوني درهم، كل شخص اعتباري ارتكب ممثله أو مديره أو وكيله لحسابه أو باسمه أيًّا من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون.
2. للمحكمة أن تحكم في حال إدانة الشخص الاعتباري بحله أو غلقه نهائيًّا أو مؤقتًا أو غلق أحد فروعه.


المادة (21)


يعاقب على الشروع في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من المادة (18) من هذا المرسوم بقانون بعقوبة الجريمة التامة.

المادة (22) الإعفاء من العقوبات


يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون كل من بادر من الأشخاص بإبلاغ السلطات القضائية أو الإدارية بما يعلمه عنها قبل البدء في تنفيذ أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وكان من شأن ذلك اكتشاف الجريمة قبل وقوعها أو الحيلولة دون إتمامها. فإن حصل الإبلاغ بعد الكشف عن الجريمة جاز إعفاءه من العقوبة أو التخفيف منها، إذا مكن الجاني السلطات المختصة أثناء التحقيق من القبض على مرتكبي الجريمة الآخرين.

المادة (23) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الجهة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الجهة المختصة صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذًا له، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (24) الجزاءات والمخالفات الإدارية


1. للجهة المختصة توقيع أي من الجزاءات الإدارية التالية على المصرح له في حال مخالفته لأي حكم من أحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا له:
أ. الإنذار.
ب. إلغاء التصريح.
ج. الغرامة الإدارية التي لا تقل عن (50.000) خمسين ألف درهم ولا تزيد على (200.000) مائتي ألف درهم.
د. مضاعفة الغرامة الإدارية عند تكرار المخالفة على ألا تزيد على (400.000) أربعمائة ألف درهم.
هـ. الإغلاق النهائي أو المؤقت لمدة لا تزيد على ستة أشهر، بعد التنسيق مع الجهات المعنية.
2. لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد سماع أقوال المخالف أو من يمثله قانونًا وتحقيق دفاعه کتابةً، فإذا لم يحضر أو حضر ولم يبد دفاعًا جاز توقيع الجزاء بناءً على الأوراق الثابتة بالملف.
3. لا يخل توقيع العقوبات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بتوقيع أي من الجزاءات الإدارية المنصوص عليها في الفقرة (1) من هذه المادة.
4. لمجلس الوزراء -بناءً على اقتراح من الجهة المختصة- ما يأتي:
أ. تعديل قيم الغرامات الإدارية الواردة في هذه المادة.
ب. إصدار جدول المخالفات والجزاءات الإدارية التي تفرض طبقًا لهذه المادة.

المادة (25) التحفظ على السلع


للجهة المختصة التحفظ على السلع المخالفة التي تم ضبطها بالتنسيق مع الجهات المعنية في حال عدم مراجعة أصحابها أو فرارهم أو عدم الاستدلال عليهم، ولها التصرف بها وفقًا للإجراءات والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (26) تحصيل نسبة من إيرادات السلع المصادرة


لمجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الجهة المختصة، بعد تنسيقها مع وزارة المالية، إصدار قرار بتحصيل نسبة من حصيلة بيع السلع المخالفة التي تم ضبطها من قبل تلك الجهة وصدر بشأنها قرار أو حكم قضائي اتحادي بالمصادرة، ويحدد القرار النسبة التي تؤول إلى تلك الجهة وطريقة وشروط الصرف منها.
للجهة المختصة الاتفاق مع الجهة المعنية في أي من إمارات الدولة، على أن تؤول نسبة من حصيلة بيع السلع التي يصدر حكم بمصادرتها من محاكم الإمارة المعنية وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، متى كانت عملية الضبط قد تمت من خلال الجهة المختصة أو بناءً على مساهماتها.

المادة (27) تعديل جدول السلع


يجوز لمجلس الوزراء أو من يفوضه تعديل جدول السلع المشار إليه في هذا المرسوم بقانون، سواءً بالإضافة أو الحذف أو الاستبدال.

المادة (28) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (29) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (30) الإلغاءات


1. يلغى القانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 بشأن السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير.
2.يلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. تستمر لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير المنشأة وفقًا للقانون الاتحادي رقم (13) لسنة 2007 المشار إليه والمكتب التنفيذي للجنة بممارسة اختصاصاتهما لحين صدور قرار مجلس الوزراء بتحديد الجهة المختصة، وعلى أن تُلغى اللجنة والمكتب التنفيذي بصدور قرار مجلس الوزراء المشار إليه.
4. تحل الجهة المختصة بعد صدور قرار مجلس الوزراء محل لجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير والمكتب التنفيذي للجنة في كافة الاختصاصات والتشريعات والحقوق والالتزامات المالية والقانونية. وتؤول إليها
جميع أصولهما وموجوداتهما.
5. يستمر العمل باللوائح والقرارات الصادرة قبل العمل بأحكام هذا المرسوم فيما لا يتعارض مع أحكامه، وذلك لحين صدور اللوائح والقرارات التي تحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (31) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من 02 يناير 2022م.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1981 بشأن تنظيم الوكالات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (35) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات الجزائية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (19) لسنة 2016 في شأن مكافحة الغش التجاري،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (233) لسنة 2016 بانضمام الدولة إلى معاهدة مراكش لتسير النفاذ إلى المصنفات المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات،
- وعلى المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2017 بانضمام الدولة إلى معاهدة بيجين بشأن الأداء السمعي البصري،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (31) لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (36) لسنة 2021 بشأن العلامات التجارية،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجارية،
- وبناءً على ما عرضه وزير الاقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الــدولة : الإمارات العربيـة المتحـدة.
الـوزارة : وزارة الاقتصاد.
الـوزير : وزير الاقتصاد.
المحكمة المختصة : المحكمة الاتحادية الاستئنافية.
المحكمة المدنية : المحكمة الابتدائية الاتحادية أو المحلية بحسب الأحوال.
لجنة التظلمات : اللجنة المنصوص عليها بالمادة (37) من هذا المرسوم بقانون.
هيئة الإذاعة : أي جهة تقوم بالبث الإذاعي اللاسلكي السمعي أو البصري، أو السمعي.
الإذاعة : وسيلة إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعد من ذلك كل إرسال مماثل يتم عبر الأقمار الصناعية أو إرسال إشارات مشفرة إذا وفرت هيئة الإذاعة الوسيلة الكفيلة بفك التشفير أو إتاحتها له بموافقتها.
الهيئة المعتمدة : المنشأة التي تقدم خدمات التعليم والتدريب أو القراءة التكفيفية أو النفاذ إلى المعلومات، لفائدة الأشخاص المستفيدين، ولا تهدف إلى الربح، وتشمل الجهات الحكومية والمؤسسات غير الربحية التي تقدم الخدمات ذاتها للأشخاص المستفيدين ضمن أنشطتها الأساسية أو التزاماتها المؤسسية.
المصنف : كل إنتاج مبتكر في مجـال الآداب، أو الفنون، أو العلوم، أياً كان نوعه، أو طريقة التعبير عنه، أو أهميته أو الغرض منه.
المؤلف : الشخص الذي يبتكر المصنف، أو من يُذكر اسمه عليه، أو يُنسب إليه عند نشره باعتباره مؤلِفاً له، ما لم يقم الدليل علـى غيـر ذلك، كما يُعد مؤلِفاً للمصنـف مـن ينشره بدون اسم أو باسم مستعار أو بأي طريقة أخرى، بشرط ألا يقوم شك في معرفة حقيقة شخصية المؤلف، فإذا قام الشك اعتبر ناشر أو منتج المصنف سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، نائباً عن المؤلف في مباشرة حقوقه إلى أن يتم التعرف على حقيقة شخصية المؤلف.
الابتكار : الطابع الإبداعي الذي يُسبغ على المصنف الأصالة والتميز.
أصحاب الحقوق المجاورة : فنانو الأداء، ومنتجو التسجيلات الصوتية، وهيئات الإذاعة، وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
فنانو الأداء : الممثلون، والمغنون، والموسيقيون، والراقصون، وغيرهم من الأشخاص الذين يلقون أو ينشدون أو يعزفون أو يؤدون بأي صورة، في مصنفات أدبية أو فنية أو أي من أوجه التعبير الفلكلوري متى كانت محمية طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون أو داخلة في إطار الملك العام.
الشخص : الشخص الطبيعي أو الاعتباري.
منتج التسجيلات الصوتية : الشخص الذي يقوم بمبادرة منه بتثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات لأول مرة على مسؤوليته.
النشر : إتاحة المصنف، أو التسجيل الصوتي أو البصري، أو البرنامج الإذاعي، أو أي أداء للجمهور، بأي وسيلة.
الأداء العلني : إيصال المصنف للجمهور بأي وسيلة كانت سواء بالاتصال المباشر أو غير ذلك، كالتمثيل والاستعراض للمصنفات السمعية أو البصرية والعروض المسرحية الفنية والتقديم والعزف للمصنفات الموسيقية وقراءة المصنفات الأدبية، سواء كان حياً أو مسجلاً.
النقل للجمهور : إرسال المصنفات الأدبية والفنية بما في ذلك المصنفات السمعية والبصرية أو السمعية أو البصرية إلى الجمهور بأي طريقة كانت، سلكية أو لاسلكية بما في ذلك إتاحتها للجمهور بما يمكنهم من الاطلاع عليها في مكان ووقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
النسخ : عمل نسخة أو أكثر من مصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي أو أي أداء، في أي شكل أو صورة، بما في ذلك التحميل أو التخزين الالكتروني الدائم أو الوقتي، أياًّ ما تكون الطريقة أو الأداة المستخدمة في النسخ.
التثبيت السمعي البصري : تجسيد الصور المتحركة سواء كانت مصحوبة أو غير مصحوبة بالصوت أو بتمثيل له، بحيث يمكن بواسطته إدراكها أو نسخها أو نقلها بأداة.
التسجيل الصوتي : تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت تمثيل الأصوات دون أن تتأثر الحقوق المترتبة عليه بإدراجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري.
منتج المصنف السمعي البصري : الشخص الذي يوفر الإمكانيات اللازمة لإنجاز المصنف السمعي البصري، ويضطلع بمسؤولية هذا الإنجاز.
المصنف الجماعي : المصنف الذي يضعه جماعة من المؤلفين بتوجيه من شخص وتحت إدارته، ويتكفل بنشره باسمه، بحيث يندمج عمل المؤلفين فيه ويستحيل فصل عمل كل مؤلف منهم وتمييزه على حدة.
المصنف المشترك : المصنف الذي يسهم في وضعه عدة أشخاص سواء أمكن أو لم يمكن فصل عمل كل منهم فيه، ولا يندرج ضمن المصنفات الجماعية.
المصنف المشتق : المصنف الذي يستمد أصله من مصنف سابق الوجود كالترجمات، ومجموعات المصنفات الأدبية والفنية ومجموعات التعبير الفلكلوري ما دامت مبتكرة من حيث ترتيب أو اختيار محتوياتها.
الفلكلور الوطني : كل تعبير من المأثورات الشعبية الشفوية أو الموسيقية أو الحركية أو الملموسة في عناصر متميزة تعكس التراث التقليدي الفني الذي نشأ أو استمر في الدولة والذي لا يمكن نسبته إلى مؤلف معلوم.
الشخص المستفيد/ الأشخاص المستفيدون : ذوي الإعاقة من المكفوفين أو ممن يعانون من الإعاقة البصرية إلى حد لا يمكن تحسينه لتصبح وظيفة بصره تعادل بصر شخص بلا إعاقة، أو العاجز عن القراءة أو مسك الكتاب أو استخدامه للقراءة بسبب إعاقة جسدية، وذلك كله دون النظر لأي حالات عجز أخرى.
نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسّر : نسخة من مصنف بأسلوب أو شكل بديل يتيح للشخص المستفيد النفاذ إلى المصنف الأصلي بسلاسة ويسر كشخص طبيعي بدون إعاقة بصرية أو أي إعاقة أخرى في إمكانية الوصول إلى المصنفات، مع عدم الإخلال بالحقوق الأدبية للمصنف الأصلي.
المصنفات التي آلت إلى الملك العام، أو داخلة في إطار الملك العام : جميع المصنفات المستبعدة من الحماية ابتداء، أو التي تنقضي مدة حماية حقوقها المالية.

المادة (2) المصنفات المشمولة بالحماية
يتمتع بالحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون مؤلفو المصنفات وأصحاب الحقوق المجاورة، إذا وقع الاعتداء على حقوقهم داخل الدولة، وبوجه خاص المصنفات الآتية:
1. الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
3. المحاضرات والخطب والمواعظ الشفوية والمكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
4. المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
5. المصنفات الموسيقية المصحوبة أو غير المصحوبة بكلمات.
6. المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصريـة.
7. مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
8. مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان، والنحت، والنقش، والطباعـة علـى الحجـر أو الأقمشة أو الخشـب أو المعادن، وأي مصنفـات مماثلـة فـي مجال الفنون الجميلة.
9. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
10. مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
11. الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
12. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكراً، والفكرة المبتكرة المكتوبـة للبرنامج الإذاعي.

المادة (3)
لا تشمل الحماية ما يأتي:
1. الأفكار والإجراءات وأساليب العمل والمفاهيم الرياضية والمبادئ والحقائق المجردة لكنها تنطبق على التعبير المبتكر عن أي منها.
2. الوثائق الرسمية أياً كانت لغتها الأصلية، أو اللغة المنقولة إليها، مثل نصوص القوانين واللوائح والقرارات والاتفاقيات الدولية والأحكام القضائية، وأحكام المحكمين والقرارات الصادرة من اللجان الإدارية ذات الاختصاص القضائي.
3. الأنباء وأخبار الحوادث والوقائع الجارية والتي تكون مجرد أخبار إعلامية.
4. المصنفات التي آلت الى الملك العام.
ومع ذلك تتمتع مجموعات ما ورد في البنود (2)، (3)، (4) من هذه المادة بالحماية إذا تميز جمعها أو ترتيبها أو أي مجهود فيها بالابتكار.

المادة (4) تسجيل حقوق المصنفات
1. تنظم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون تسجيل حقوق المصنفات وما يطرأ عليها من تصرفات، وتعد سجلات الوزارة مرجعاً لبيانات المصنف وملكيته.
2. لا يترتب على عدم تسجيل المصنف أو ما يطرأ عليه من تصرفات إخلال بأي وجه من أوجه الحماية أو الحقوق التي يقررها هذا المرسوم بقانون.

المادة (5) حقوق المؤلف الأدبية
1. يتمتع المؤلف وخلفه العام على المصنف بحقوق أدبية غير قابلة للتقادم أو التنازل.
2. تكون حقوق المؤلف وخلفه العام المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على النحو الآتي:
أ‌. نشر المصنف لأول مرة.
ب‌. نسبة المصنف إلى مؤلفه.
ج‌. الاعتراض على أي تعديل للمصنف إذا كان فيه تشويه أو تحريـف للمصنف أو إضرار بسمعة المؤلف.
د‌. تقديم طلب إلى المحكمة المدنية لسحب المصنف من التداول، إذا طرأت أسباب جدية تبرر ذلك، باستثناء التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها.

المادة (6) التعديل في مجال الترجمة
لا يعد التعديل في مجال الترجمة اعتداءً إلا إذا أغفل المترجم الإشارة إلى مواطن الحذف أو التغيير أو أساء بعمله لسمعة المؤلف.

المادة (7) الترخيص باستغلال المصنف
للمؤلف وحده وخلفه من بعده، أو صـاحب حـق المؤلف أنْ يرخص باسـتغلال المصنف، بأي وجه كان، وعلى وجه الخصوص النسخ بما فـي ذلك التحميل أو التخزين الإلكتروني، أو التمثيـل بأي وسيلة، أو البث الإذاعي، أو إعادة البث الإذاعي، أو الأداء، أو النقل للجمهور، أو الترجمة، أو التحوير، أو التعديل، أو التأجير، أو الإعارة، أو النشر بأي طريقة بما في ذلك إتاحته عبر أجهـزة الحاسب الآلي أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصال وغيرها من الوسائل.

المادة (8) تأجير برامج الحاسب والمصنفات السمعية البصرية
لا ينطبق حق التأجير على برامج الحاسب الآلي والتطبيقات الذكية إذا لم يكن البرنامج ذاته هو المحل الأساسي للتأجير، كما لا ينطبق على المصنفات السمعية البصرية إذا لم يكن من شأنه المساس بالاستغلال العادي لها.

المادة (9) نقل وترخيص الحقوق المالية للمؤلف
1. للمؤلف أو خلفه أن ينقل أو يرخص إلى الغير، سواء أكان شخصاً طبيعياً أم اعتبارياً، كل أو بعض حقوقه المالية المبينة في هذا المرسوم بقانون، ويشترط لانعقاد التصرف أن يكون مكتوباً ومحدداً فيه الحق محل التصرف، مع بيان الغرض منه، ومدة الاستغلال ومكانه.
2. يكون المؤلف مالكاً لكل ما لم يتنازل عنه صراحة من حقوق.
3. مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون لا فيجوز للمؤلف القيام بأي عمل من شأنه تعطيل استغلال الحق محل التصرف.

المادة (10) مقابل نقل حقوق الاستغلال المالي
للمؤلف أو خلفه أن يتقاضى المقابل النقدي أو العيني نظير نقله حق أو أكثر من حقوق الاستغلال المالي للمصنف إلى الغير على أساس مشاركة نسبية في الإيراد الناتج من الاستغلال، أو أساس مبلغ جزافي، أو الجمع بين الأساسين.

المادة (11) إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه
إذا تبين أن الاتفاق المشار إليه في المادة (10) من هذا المرسوم بقانون مجحف بحق المؤلف أو لأي من أصحاب الحقوق المجاورة، أو أصبح كذلك لظروف طرأت بعد التعاقد، فيجوز للمؤلف أو خلفه أو من يخلفهما أن يلجأ إلى المحكمة المدنية بطلب إعادة النظر في قيمة المقابل المتفق عليه.

المادة (12) ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية والحاسب الآلي وغيرها


مع عدم الإخلال بأحكام المادة (9) من هذا المرسوم بقانون، يخضع ترخيص الحقوق المالية لمصنفات التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاته أو قواعد البيانات لأحكام التعاقد الواردة أو الملصقة على البرنامج، سواء ظهرت على الدعامة الحاملة للبرنامج أو عند تحميل أو تخزين البرنامج في شاشة الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو جهاز تقني آخر تم تحميل أو تخزين البرنامج عليه، ويكون مشتري البرنامج أو مستخدمه ملزماً بالشروط الواردة في أحكام التعاقد المذكورة.

المادة (13) تصرف المؤلف على النسخة الأصلية من المصنف
لا يترتب على تصرف المؤلف بأي صورة كانت في النسخة الأصلية من مصنفه نقل أي من حقوقه المالية عليه، ما لم يتفق على غير ذلك.
ومع ذلك لا يجوز - بغير اتفاق مسبق - إلزام من انتقلت إليه ملكية هذه النسخة بأن يمكن المؤلف من نسخها، أو نقلها، أو عرضها.

المادة (14) الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين
يجوز الحجز على الحقوق المالية للمؤلفين على مصنفاتهم المنشورة، ولا يجوز الحجز على المصنفات التي يموت صاحبها قبل نشرها ما لم يثبت بصفة قاطعة أنه استهدف نشرها قبل وفاته.

المادة (15) الإنتاج المستقبلي
1. يقع باطلاً كل تصرف للمؤلف في مجموع إنتاجه الفكري المستقبلي.
2. استثناء من البند (1) من هذه المادة، يجوز للمؤلف التعاقد على عدد من مصنفاته المستقبلية الذي تُحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الحقوق الأدبية لفناني الأداء
يتمتع فنانو الأداء وخلفهم العام بحق أدبي لا يقبل التنازل أو التقادم، يخولهم ما يأتي:
1. الحـق في نسبة الأداء إليهم سواء كان الأداء حياً أو مسجلاً.
2. الحق في منع أي تغيير، أو تحريف، أو تشويه أو تعديل في أدائهم من شأنه الإضرار بسمعتهم.

المادة (17) الحقوق الاستئثارية المالية لفناني الأداء
يتمتع فنانو الأداء بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:
1. بث أدائهم غير المثبت ونقله إلى الجمهور.
2. تثبيت أدائهم على تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
3. نسخ أدائهم المثبت في تسجيل صوتي أو تثبيت سمعي بصري.
4. تأجير النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية للجمهور أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم لأهداف تجارية.
5. توزيع النسخة الأصلية من تسجيلاتهم الصوتية أو غيرها من النسخ التي تثبت أداءهم عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
6. إتاحة تسجيلاتهم الصوتية التي تثبت أداءهم للجمهور بوسائل سلكية أو لا سلكية بما يمكن الجمهور من الاطلاع أو الوصول إليها بأي طريقة يرغبون بها.
ويعد استغلالاً محظوراً على الغير تسجيل الأداء الحي على دعامة أو تأجيرها بهدف الحصول على عائد تجاري مباشر أو غير مباشر أو بث الأداء أو إتاحته بأي وسيلة كانت دون موافقة صاحب الحق.

المادة (18) الحقوق الاستئثارية لمنجي التسجيلات الصوتية
يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحقوق الاستئثارية المالية التالية على تسجيلاتهم:
1. النسخ بأي طريقة كانت.
2. توزيع النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور عن طريق البيع أو أي تصرف آخر ناقل للملكية.
3. تأجير النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ التسجيلات الصوتية للجمهور لأغراض تجارية.
4. إتاحة التسجيلات الصوتية للجمهور بأي طريقة كانت.
5. إذاعة ونقل التسجيلات الصوتية إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
6. الحق في منع أي استغلال لتسجيلاتهم بأية طريقة من الطرق دون ترخيص منهم.
ويعد استغلالاً محظوراً على الغير نسخ تلك التسجيلات أو تأجيرها أو البث الإذاعي أو إعادته لها أو إتاحتها عبر أجهزة الحاسب أو غيرها من الوسائل.

المادة (19) الحقوق الاستئثارية المالية لهيئة الإذاعة
تتمتع هيئة الإذاعة بالحقوق الاستئثارية المالية الآتية:
1. منح الترخيص باستغلال تسجيلاتها وبرامجها الإذاعية.
2. منع أي توصيل لبرامجها أو تسجيلاتها إلى الجمهور بغير ترخيص منها، وعلى وجه الخصوص تسجيل البرامج أو عمل نسخ منها أو استنساخها، أو تأجيرها أو إعادة بثها إذاعياً أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.

المادة (20) مدة الحماية
1. تحمى الحقوق المالية للمؤلف المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون مدة حياته، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاته.
2. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات المشتركة مدة حياتهم جميعاً، و(50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة وفاة آخر من بقي حياً منهم.
3. تحمى الحقوق المالية لمؤلفي المصنفات الجماعية - باستثناء مؤلفي مصنفات الفن التطبيقي - مدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تنشر فيها لأول مرة، إذا كان المؤلف شخصاً اعتبارياً، أما إذا كان المؤلف شخصاً طبيعياً فيكون حساب المدة طبقاً لما هو منصوص عليه في البندين (1)، (2) من هذه المادة.
4. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر لأول مرة بعد وفاة مؤلفها لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم نشرها فيها لأول مرة.
5. تحمى الحقوق المالية على المصنفات التي تنشر بدون اسم مؤلفها أو باسم مستعار لمدة (50) خمسين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي يتم فيها نشرها لأول مرة، فإذا كان مؤلفها معروفاً ومحدداً أو كشف مؤلفها عن شخصيته فتحسب مدة الحماية طبقاً لما هو منصوص عليه في البند (1) من هذه المادة.
6. تنقضي الحقوق المالية لمؤلفي مصنفات الفن التطبيقي بانقضاء (25) خمس وعشرين سنة تبدأ من أول السنة الميلادية التالية لسنة نشرها لأول مرة.
7. في الأحوال التي تحسب فيها مدة الحماية من تاريخ النشر لأول مرة، يتخذ تاريخ أول نشر أساساً لحساب المدة، بغض النظر عن إعادة النشر إلا إذا أدخل المؤلف على مصنفه عند إعادة نشره تعديلات جوهرية بحيث يعد مصنفاً جديداً. فإذا كان المصنف يتكون من عدة أجزاء أو مجلدات نشرت منفصلة وعلى فترات، فيعد كل جزء أو مجلد مصنفاً مستقلاً عند حساب مدة الحماية.
8. تحمى الحقوق المالية لفناني الأداء لمدة (50) خمسين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها الأداء، فإذا كان الأداء مثبتاً في تسجيل صوتي أو في تثبيت سمعي بصري فتحسب المدة اعتباراً من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت.
9. تحمى الحقوق المالية لمنتجي التسجيلات الصوتية لمدة (50) خمسين سنة ميلادية تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو للسنة التي ثبّت فيها التسجيل الصوتي إذا لم يكن قد نشر.
10. تحمى حقوق هيئة الإذاعة لمدة (20) عشرين سنة تحسب من أول السنة الميلادية التالية للسنة التي تم فيها أول بث لهذه البرامج.

المادة (21) الترخيص الإجباري بالنسخ أو الترجمة
يجوز لأي شخص أن يطلب من الوزارة منحه ترخيصاً إجبارياً دون موافقة المؤلف بالنسخ أو الترجمة أو بهما معاً لأي مصنف محمي طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، وذلك بعد مضي (3) ثلاث سنوات من تاريخ نشر المصنف في حال الترخيص بالترجمة، ويكون إصدار الترخيص بقرار مسبب، على أن يحدد فيه النطاق الزماني والمكاني لاستغلاله، والمقابل العادل المستحق للمؤلف، وبما يضمن عدم إلحاق الضرر بالمؤلف أو خلفه أو المساس بالاستغلال العادي للمصنف، على أن يقتصر الغرض من منح الترخيص على الوفاء باحتياجات التعليم بجميع أنواعه ومستوياته أو احتياجات المكتبات العامة ودور الحفظ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (22) القيود والاستثناءات
مع عدم الإخلال بحقوق المؤلف الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع الاستغلال العادي للمصنف ولا يسبب ضرراً غير مبرر بالمصالح المشروعة، لا يجوز للمؤلف بعد نشر مصنفه أن يمنع الغير من القيام بأي عمل من الأعمال الآتية:
1. عمل نسخة وحيدة من المصنف لاستعمال الناسخ الشخصي غير الربحي أو المهني، ويستثنى من ذلك ما يأتي:
‌أ. مصنفات الفنون الجميلة أو التطبيقية إلا إذا وضعت في مكان عام، وبموافقة صاحب الحق أو خلفه.
‌ب. مصنفات العمارة إذا كانت قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
‌ج. برامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها وقواعد البيانات إلا وفقاً للبند (2) من هذه المادة.
2. عمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات بمعرفة حائزه الشرعي وله وحده للاقتباس منه، على أن يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية، أو تلفها، أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الأصلية.
3. النسخ من مصنفات محمية وذلك للاستعمال في إجراءات قضائية، أو ما في حكمها، في حدود ما تفتضيه هذه الإجراءات، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
4. تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار للوثائق، أو المحفوظات، أو مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثيق والتي لا تستهدف أي منها الربح سواءً أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك كله في إحدى الحالتين الآتيتين:
‌أ. أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
‌ب. ‌أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة، وذلك كله إذا تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
5. الاستشهاد بفقرات قصيرة، أو اقتباسات، أو تحليلات في حدود المألوف للمصنف، بقصد النقد أو المناقشة، أو الإعلام، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.
6. أداء المصنف في اجتماعات داخل إطار العائلة أو بواسطة الطلاب داخل المنشأة التعليمية على ألا يتم ذلك بمقابل مباشر أو غير مباشر.
7. عرض مصنفات الفنون الجميلة، أو التطبيقية، أو التشكيلية، أو المعمارية في برامج إذاعية إذا كانت هذه المصنفات قائمة بصفة دائمة في الأماكن العامة.
8. نسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلاً سمعياً أو سمعياً بصرياً لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكناً، وألا تكون الجهة الناسخة تهدف إلى الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وبشرط عدم إمكان الحصول على رخصة بالنسخ طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
9. أن يكون النسخ جزءاً عرضياً لا يتجزأ من عملية بث مصنف خلال وسيط أو شبكة بين أطراف أخرى، أو ضمن عملية تجعل نسخة مشروعة من المصنف مخزنة رقمياً وقابلة للدخول إليها.
10. أن يكون النسخ من قبل شخص مرخص له من صاحب الحق أو بمقتضى القانون بالقيام بالبث أو بالعملية المشار اليها في البند (9) من هذه المادة.
11. أن يتم النسخ ضمن خطوات عرضية وحتمية تقنية، لتأدية عمل مشروع، بما يكفل محو النسخة تلقائياً دون إمكانية استرجاعها لأي أغراض أخرى باستثناء الأغراض الواردة في البندين (9)، (10) من هذه المادة.

المادة (23) النسخة القابلة للنفاذ في نسق ميسر
1. للشخص المستفيد أو من ينوب عنه، إعداد نسخ من أي نسخة قابلة للنفاذ في نسق ميسر لاستخدامه الشخصي.
2. للهيئة المعتمدة أن تعد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر دون إدخال أي تغييرات غير لازمة أو أن تحصل عليه من هيئة معتمدة أخرى دون إذن المؤلف لتوفيرها للأشخاص المستفيدين داخل الدولة أو خارجها متى كان لها نفاذ قانوني للمصنف أو لنسخة منه متى كان النشاط غير ربحي.
3. لغايات إعداد نسخ قابلة للنفاذ في نسق ميسر، تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط التي يتعين توافرها في الهيئات المعتمدة.

المادة (24) نشر بعض المصنفات
1. مع عدم الإخلال بخصوص المؤلف الأدبية طبقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون، ليس للمؤلف أن يمنع النسخ عن طريق الصحف، أو الدوريات، أو هيئات الإذاعة، في الحدود التي يبررها الغرض المستهدف من نشر أي مما يلي مع الإشارة إلى المصدر الذي نقلت عنه وإلى المؤلف:
أ. مقتطفات من مصنفاته التي أتيحت للجمهور بصورة مشروعة، وينطبق ذلك على نقل مقتطفات من مصنفات مشاهدة أو مسموعة أثناء أحداث جارية أو إذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي وسيلة أخرى.
ب. المقالات المنشورة المتعلقة بالمناقشات في الموضوعات التي تشغل الرأي العام في وقت معين، ما دام لم يرد عند النشر ما يفيد حظر ذلك.
ج. الخطب والمحاضرات والأحاديث التي تلقى في الجلسات العلنية للمجالس النيابية والقضائية، والاجتماعات العامة، على أن تنسخ في إطار نقل الأخبار الجارية.
2. بمراعاة البند (1) من هذه المادة يظل للمؤلف وحده، أو خلفه، الحق في جمع أي من هذه المصنفات في مجموعات تنسب إليه.

المادة (25) قيود أصحاب الحقوق المجاورة


تُطبق القيود الواردة على الحقوق المالية للمؤلف، المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون على أصحاب الحقوق المجاورة.

المادة (26) أحكام خاصة ببعض المصنفات


إذا اشترك عدة أشخاص في تأليف مصنف بحيث لا يمكن فصل نصيب أي منهم عن الآخر اعتبر جميع الشركاء مؤلفين للمصنف بالتساوي فيما بينهم، ما لم يُتفق كاتبة على غير ذلك، وفي هذه الحالة لا يجوز لأحدهم الانفراد بمباشرة حقوق المؤلف إلا باتفاق مكتوب مسبق بينهم.
فإذا كان اشتراك كل المؤلفين يندرج تحت نوع مختلف من الفن داخل ذات المصنف، كان لكل منهم الحق في استغلال الجزء الذي ساهم به على حدة، بشرط ألا يضر ذلك باستغلال المصنف بالنسبة للباقين ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
ولكل منهم الحق في رفع الدعاوى عند وقوع اعتداء على أي حق من حقوق المؤلف المحمية بهذا المرسوم بقانون.
وإذا توفى أحد المؤلفين الشركاء دون خلف عام، يؤول نصيبه إلى باقي الشركاء أو خلفهم من بعدهم، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.

المادة (27)


يكون للشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي وجه بابتكار المصنف الجماعي أن يباشر وحدة حقوق المؤلف الأدبية والمالية عليه ما لم يكن هنالك اتفاق بخلاف ذلك.

المادة (28) حقوق المؤلف المالية وفي علاقته مع الغير


ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، تكون حقوق المؤلف المالية في علاقته بالغير، وفقًا للآتي
1. إذا ابتكر المؤلف لصالح شخص آخر فإن حقوق التأليف تعود لمن تم لصالحه.
2. إذا ابتكر الموظف أو العامل أثناء عمله مصنفًا متعلقًا بأنشطة أو أعمال صاحب العمل وبتكليف مباشر منه أو غير مباشر أو استخدم للتوصل إلى ابتكار هذا المصنف خبرات أو معلومات أو أدوات أو آلات أو مواد صاحب العمل الموضوعة تحت تصرفه تعود حقوق المؤلف المالية لصاحب العمل مع مراعاة الجهد الفكري للعامل.
3. إذا ابتكر الموظف أو العامل مصنفًا لا يتعلق بأعمال صاحب العمل ولم يستخدم خبرات صاحب العمل أو معلوماته أو أدواته أو مواده الأولية في التوصل إلى هذا الابتكار، تعود حقوق المؤلف المالية للموظف أو العامل.

المادة (29) المؤلف الشريك


1. يعتبر مؤلفًا شريكًا في المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري كل ممن يأتي:
أ. مؤلف السيناريو أو الفكرة المكتوبة.
ب. من يقوم بتحوير مصنف أدبي موجود بشكل يجعله ملائمًا للأسلوب السمعي البصري.
ج. مؤلف الحوار.
د. مؤلف الموسيقى إذا قام بوضعها خصيصًا للمصنف.
هـ. المخرج إذا باشر رقابة فعلية في إنجاز المصنف.
2. إذا كان المصنف مستنبطًا أو مستخرجًا من مصنف آخر سابق عليه، يعتبر مؤلف المصنف السابق شريكًا في المصنف الجديد.
3. لمؤلف الشطر الأدبي أو الشطر الموسيقي الحق في نشر ما يخصه بطريقة أخرى غير الطريقة المنشور بها المصنف المشترك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك.
4. إذا امتنع أحد الشركاء في تأليف مصنف سمعي أو بصري أو سمعي بصري عن إتمام الجزء الخاص به، فلا يترتب على ذلك منع باقي الشركاء من استغلال الجزء الذي أنجزه، وذلك مع عدم الإخلال بما للممتنع من حقوق مترتبة على اشتراكه في التأليف.
5. يكون المنتج طول مدة استغلال المصنف السمعي أو البصري أو السمعي البصري المتفق عليه نائبًا عن مؤلفي المصنف، وعن خلفهم في الاتفاق على استغلاله دون الإخلال بحقوق مؤلفي المصنفات الأدبية أو الموسيقية المقتبسة أو المحورة، كل ذلك ما لم يتفق كتابة على غير ذلك، ويعتبر المنتج ناشرًا لهذا المصنف، وتكون له حقوق الناشر عليه وعلى نسخه في حدود أغراض الاستغلال المالي.
6. إذا وافق فنان الأداء على تثبيت أدائه في تثبيت سمعي بصري، تنقل الحقوق الاستئثارية المالية للترخيص باستغلال الأداء المثبت في التثبيت السمعي البصري المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون إلى منتج التثبيت السمعي البصري أو من يُصرح له بممارستها، ما لم يتفق كتابة على غير ذلك بين فنان الأداء ومنتج التثبيت السمعي البصري.

المادة (30)


يكون ناشر المصنف مفوضًا بمباشرة الحقوق المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون في حال كان المصنف لا يحمل اسم المؤلف أو الذي يحمل اسمًا مستعارًا، ما لم يعين المؤلف وكيلاً آخر أو يعلن شخصيته ويثبت صفته أو ينتفي الشك في حقيقة شخصيته.

المادة (31) حقوق المؤلف المعماري


1. تعتبر حقوق المؤلف بشأن التصاميم المعمارية ملكًا لمالك العقار أو من في حكمه، ما لم يتفق صراحة على غير ذلك.
2. يجوز لمالك العقار أو من في حكمه القيام بإجراء أي تحسينات أو تغييرات على البناء القائم محل الرسومات والتصميمات والمخططات الهندسية وفق التشريعات النافذة.
3. لا يجوز الحجز على المباني ولا يُقضى بإتلافها أو بتغيير معالمها أو مصادرتها بقصد المحافظة على حقوق المؤلف المعماري الذي تكون تصميماته أو رسومه أو مخططاته الهندسية قد استعلمت بوجه غير مشروع، على ألا يخل ذلك بحقه في التعويض العادل.

المادة (32) قواعد عمل الجمعيات أو الجهات التي تتولى إدارة حقوق المؤلف (الإدارة الجماعية)


يجوز لأصحاب حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، أن يتنازلوا عن حقوقهم المالية إلى جمعيات مهنية متخصصة لإدارتها، أو أن يوكلوا جهات أخرى في مباشرة هذه الحقوق.
وتعتبر العقود التي تبرم بهذا الشأن عن طريق هذه الجمعيات أو الجهات عقودًا مدنية.

المادة (33)


تلتزم الجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون بعدم إجراء أي تفرقة بين طالبي التعاقد معها على استغلال المصنفات المعهود إليها إدارتها. ولا يعتبر من قبيل التفرقة قيام الجمعية أو الجهة بمنح تراخيص استغلال نظير مقابل مالي مخفض في الحالتين التاليتين على أن يكون قرارها مسببًا:
1. استغلال المصنفات في حفلات عامة بواسطة أداء حي لفناني الأداء.
2. استغلال المصنفات في إطار أنشطة تعليمية أو تثقيفية لا تدر عائدًا مباشرًا أو غير مباشر.

المادة (34)


1. لا يجوز للجمعيات أو الجهات المنصوص عليها في المادة (32) من هذا المرسوم بقانون ممارسة أنشطة إدارة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة.
2. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون شروط وضوابط وإجراءات التصريح والتزامات المصرح له، والجزاءات الإدارية التي تفرض على مخالفة المصرح له لأحكام هذا المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية.

المادة (35) الإجراءات التي تتخذها المحكمة تجاه المصنفات المخالفة


مع مراعاة أحكام القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992، لقاضي الأمور المستعجلة بالمحكمة المدنية المختصة، بناءً على طلب المؤلف أو من يخلفه، وبمقتضى أمر يصدر على عريضة، أن يأمر بالإجراءات التالية بالنسبة لكل مصنف تم نشره أو عرضه بدون إذن كتابي من المؤلف أو من يخلفه:
1. وقف نشر المصنف أو عرضه أو صناعته.
2. توقيع الحجز على المصنف الأصلي أو نسخه والمواد التي استعملت في إعادة نشره أو استخراج نسخ منه، بشرط أن تكون تلك المواد غير صالحة إلا لإعادة نشر المصنف.
3. إثبات الأداء العلني بالنسبة لإيقاع أو تمثيل أو إلقاء مصنف بين الجمهور، ومنع استمرار العرض القائم أو حظره مستقبلاً.
4. توقيع الحجز على الإيراد الناتج من النشر أو العرض.
5. إثبات واقعة الاعتداء على أي من الحقوق المحمية طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.
لقاضي الأمور المستعجلة أن يفرض على الطالب إيداع كفالة مناسبة، وعلى الطالب أن يرفع أصل النزاع إلى المحكمة المدنية خلال (20) عشرين يومًا التالية لصدور الأمر، فإذا لم يرفع في هذا الميعاد زال كل أثر له.

المادة (36)


يجوز لمن صدر ضده الأمر المشار إليه في المادة (35) من هذا المرسوم بقانون أن يتظلم منه أمام رئيس المحكمة التي صدر عنها الأمر خلال (15) خمسة عشر يومًا التالية لتاريخ صدوره، وفي هذه الحالة يكون لرئيس المحكمة تأييد الأمر أو إلغاؤه كليًّا أو جزئيًّا أو تعيين حارس مهمته إعادة نشر المصنف محل النزاع أو استغلاله أو عرض أو صناعة أو استخراج نسخ منه، ويودع الإيراد الناتج في خزانة المحكمة حتى يفصل في أصل النزاع.

المادة (37) لجنة التظلمات


1. تنشأ في الوزارة لجنة تسمى "لجنة التظلمات الخاصة بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة" برئاسة أحد القضاة المتخصصين يرشحه وزير العدل، وعضوية اثنين من المتخصصين يختارهما الوزير، وتختص بالفصل في التظلمات التي يقدمها ذوو الشأن من القرارات الصادرة عن الوزارة.
2. يصدر الوزير قرارًا بتسمية أعضاء لجنة التظلمات ونظام عملها وإجراءات التظلم أمامها.
3. يجوز لكل ذي شأن الطعن في قرار لجنة التظلمات أمام المحكمة المختصة خلال (30) ثلاثين يومًا من تاريخ إبلاغه به.
4. وفي جميع الأحوال لا تقبل الدعوى أمام المحكمة المختصة بطلب إلغاء القرارات الصادرة من الوزارة تطبيقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون قبل التظلم منها أمام لجنة التظلمات.

المادة (38) الإفراج الجمركي


1. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة، للسلطات الجمركية من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو من يمثلهما أن تأمر بقرار مسبب بعدم الإفراج الجمركي -لمدة أقصاها (20) عشرين يومًا- عن أي مواد مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. لا يجوز للسلطات الجمركية منع المؤلف أو صاحب الحق أو من يخلفهما أو يمثلهما من معاينة المواد المأمور بعدم الإفراج الجمركي عنها.
3. تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بالمعاينة وتقديم طلب وقف الإفراج الجمركي والبت فيه.

المادة (39) العقوبات


مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (2) شهرين وبالغرامة التي لا تقل عن (10.000) عشرة آلاف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بغير إذن كتابي من المؤلف أو صاحب الحق المجاور أو خلفهما بأي من الأفعال الآتية:
أ‌. الاعتداء على حق من الحقوق الأدبية أو المالية للمؤلف أو صاحب الحق المجاور المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك وضع أي مصنف أو أداء أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي مما تشمله الحماية المقررة في هذا المرسوم بقانون في متناول الجمهور سواءً عبر أجهزة الحاسب الآلي أو شبكات الإنترنت أو شبكات المعلومات أو شبكات الاتصالات أو غيرها من الطرق أو الوسائل الأخرى.
ب‌. البيع أو التأجير أو الطرح للتداول، بأي صورة من الصور لمصنف أو تسجيل صوتي أو برنامج إذاعي محمي طبقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتتعدد العقوبة بتعدد المصنف أو الأداء أو البرنامج أو التسجيل محل الجريمة.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (500.000) خمسمائة ألف درهم في حالة العود.

المادة (40)


1. مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم ولا تزيد على (700.000) سبعمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ارتكب أيًّا من الأفعال الآتية:
أ‌. التصنيع أو الاستيراد دون وجه حق بغرض البيع أو التأجير أو التداول لأي مصنف أو نسخ مقلدة أو أجهزة أو وسائل أو أدوات مصممة أو معدة خصيصًا للتحايل على الحماية أو التقنية التي يستخدمها المؤلف أو صاحب الحق المجاور لبث أو طرح للتداول أو تنظيم أو إدارة هذه الحقوق أو المحافظة على جودة نقاء معينة للنسخ.
ب‌. التعطيل أو التعييب دون وجه حق لأي حماية تقنية أو معلومات إلكترونية تستهدف تنظيم وإدارة الحقوق المقررة في هذا المرسوم بقانون.
ج‌. تحميل أو تخزين الحاسب الآلي بأي نسخة من برامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات دون ترخيص من المؤلف أو صاحب الحق أو خلفهما.
2. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن (9) تسعة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (500.000) خمسمائة ألف درهم ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم في حالة العود.

المادة (41)


يعاقب كل شخص استخدم برنامجًا للحاسب الآلي أو تطبيقاته أو التطبيقات الذكية أو قواعد البيانات دون ترخيص مسبق من المؤلف أو من يخلفه، بالغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثين ألف درهم ولا تزيد على (100.000) مائة ألف درهم، لكل برنامج أو تطبيق أو قاعدة بيانات.
وتكون العقوبة الغرامة التي لا تقل عن (100.000) مائة ألف درهم، ولا تزيد على (1.000.000) مليون درهم في حالة العود.
ويجوز للمحكمة إذا ارتكبت الجريمة باسم أو لحساب شخص اعتباري أو منشأة تجارية أو مهنية، أن تقضي بالغلق لمدة لا تجاوز (3) ثلاثة أشهر.

المادة (42)


مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في المواد (39) و(40) و(41) من هذا المرسوم بقانون تقضي المحكمة بمصادرة النسخ المقلدة محل الجريمة أو المتحصلة منها وإتلافها، كما تقضي بمصادرة المعدات والأدوات المستخدمة في ارتكابها والتي لا تصلح إلا لهذا الغرض، ولها إغلاق المنشأة التي ارتكبت فيها جريمة التقليد بما لا يجاوز ستة أشهر وبنشر ملخص الحكم الصادر بالإدانة في جريدة يومية أو أكثر على نفقة المحكوم عليه.

المادة (43) التعويض في حالة التعدي على الحقوق


يحق للمؤلف أو صاحب الحق طلب التعويض في حالة التعدي على حقوقه الأدبية والمالية وفقًا للقواعد العامة.

المادة (44) مباشرة حقوق المؤلف في حالة عدم وجود وارث


تؤول للوزارة حقوق المؤلف وفنان الأداء الأدبية والمالية على أي مصنف في حالة عدم وجود وارث أو موصى له. وتستمر الوزارة في مباشرة الحقوق الأدبية المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون بهدف المحافظة على المصنف وذلك بعد انقضاء مدة حماية الحقوق المالية المقررة للمصنف.

المادة (45) الصور والتسجيلات الصوتية أو المرئية للغير


بمراعاة البند (9) من المادة (2) من هذا المرسوم بقانون، لا يجوز لمن تم الاتفاق معه على التقاط صورة أو تسجيل صوتي أو مرئي، بأي طريقة كانت، أن يحتفظ أو يعرض أو ينشر أو يوزع أصلها أو نسخًا منها دون إذن ذلك الشخص ما لم يتفق على خلاف ذلك.
ويستثنى من ذلك نشر الصورة في الحالات الآتية:
1. بمناسبة حوادث وقعت علنًا، ما لم يتم حظر النشر من الجهات المختصة.
2. إذا كانت تتعلق بالتغطية والتصوير لفعاليات وأنشطة الجهات الحكومية التي تقام للجمهور في مكان عام.
3. إذا سمحت بها الجهات المختصة خدمة للصالح العام.
وذلك كله مع مراعاة ألا يترتب على نشر الصورة أو تداولها مساس بشرف الشخص أو سمعته أو اعتباره.
وفي جميع الأحوال للشخص الذي تمثله الصورة أو خلفه أو الجهة التي يمثلها إذا كانت الصورة بمناسبة أداء عمله، أن يأذن بنشرها في وسائل النشر المختلفة، أو استغلالها أو استخدامها، ولو لم يسمح بذلك المصور، ما لم يتفق على غير ذلك.

المادة (46) التزام الناقلات الوطنية


مع عدم الإخلال بأي حكم ورد في هذا المرسوم بقانون، على الناقلات الوطنية من طائرات وسفن وقطارات الالتزام بأحكامه.

المادة (47) الإشراف والرقابة


تتولى الوزارة الإشراف والرقابة على تنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون، وضبط الجرائم والمخالفات التي تقع بالمخالفة لأحكامه، ويجوز بقرار من مجلس الوزراء -بناءً على اقتراح الوزير- تفويض أي من الجهات المحلية المختصة بهذه المهام.

المادة (48) الضبطية القضائية


يكون لموظفي الوزارة أو موظفي الجهات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير أو رئيس الجهة القضائية المحلية صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات ما يقع من مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذًا لهما، وذلك في نطاق اختصاص كل منهم.

المادة (49) الرسوم


يصدر مجلس الوزراء قرارًا بتحديد الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (50) اللائحة التنفيذية


يصدر مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير، اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (51) القرارات التنفيذية


يصدر الوزير القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (52) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 2002 في شأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وتعديلاته.
2. يُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. يستمر العمل بالقرارات واللوائح المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقًا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (53) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتباراً من 02 يناير 2022م.

مرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري

نحن خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 بشأن السجل التجاري،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1985 بإصدار قانون المعاملات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (11) لسنة 1992 بإصدار قانون الإجراءات المدنية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (10) لسنة 1993 بإصدار قانون الإثبات في المعاملات المدنية والتجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (18) لسنة 1993 بإصدار قانون المعاملات التجارية، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في شأن هيئة وسوق الإمارات للأوراق المالية والسلع، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية،
- وعلى القانون اتحادي رقم (1) لسنة 2006 في شأن المعاملات والتجارة الإلكترونية،وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (9) لسنة 2016 بشأن الإفلاس، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (19) لسنة 2019 بشأن الإعسار،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2020 في شأن ضمان الحقوق في الأموال المنقولة،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناء على ما عرضه وزير الإقتصاد، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:

المادة (1) التعاريف
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقضِ سياق النص بغير ذلك:
الدولة: الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة الاقتصاد.
الوزير: وزير الاقتصاد.
السلطة المختصة: الجهة الحكومية المحلية وسلطات المناطق الحرة المختصة بإصدار التراخيص للأنشطة الاقتصادية، والتي تشمل الأنشطة التجارية والصناعية والسياحية والإعلامية وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
النشاط الاقتصادي: يشمل النشاط التجاري والصناعي والسياحي والإعلامي، وغيرها من الأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة.
السجل الاقتصادي: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى الوزارة تتضمن بيانات السجل التجاري من أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون ورقم السجل التجاري، والتي تُزوّد بها من السلطة المختصة، بالإضافة إلى أيّ بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
السجل التجاري: قاعدة بيانات يتم إنشاؤها لدى السلطة المختصة تُقيد فيها أسماء وبيانات الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون لدى السلطة المختصة كلّ في نطاق اختصاصه.
رقم السجل الاقتصادي: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل الاقتصادي لدى الوزارة.
رقم السجل التجاري: رقم تعريفي يصدر للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، عند تسجيلها في السجل التجاري لدى السلطة المختصة.

المادة (2) الأهداف
يهدف هذا المرسوم بقانون إلى ما يأتي:
1. تنظيم استخدامات السجل التجاري والاقتصادي في الدولة.
2. توفير قاعدة دقيقة وموحدة لكافة البيانات المتعلقة بالتجار وبالأنشطة الاقتصادية المرخصة في الدولة، وأيّ تحديثات أو تعديلات تطرأ على هذه البيانات.

المادة (3) نطاق التطبيق
تُطبّق أحكام هذا المرسوم بقانون على كل من يزاول نشاطاً اقتصادياً في الدولة، وبشكل خاص الفئات الآتية:
1. الشركات التي تسري عليها أحكام قانون الشركات التجارية.
2. الشركات المدنية التي تأخذ أحد أشكال الشركات التجارية.
3. الشركات التي تؤسسها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية أو تساهم فيها وتباشر نشاطاً اقتصادياً في الدولة.
4. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطاً مهنياً.
5. الشركات التي تنشأ بقانون أو بناءً على قانون أو مرسوم لمزاولة نشاط تجاري.
6. فروع ومكاتب ووكالات الشركات الأجنبية.
7. الشركات والمؤسسات التي تمارس نشاطها في المناطق الحرة في الدولة.
8. المؤسسات التجارية الفردية.
9. أيّ جهات أخرى يتم إضافتها بموجب قرار يصدر من مجلس الوزراء.

المادة (4) إنشاء السجلين التجاري والاقتصادي
1. يُنشأ في السلطة المختصة سجل تجاري تُقيّد فيه أسماء الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، وتُدوّن فيه كافة البيانات والمستندات المنصوص عليها في هذا المرسوم بقانون، وتلك التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون والقوانين الأخرى، كما يدوّن فيه كل تغيير يطرأ على هذه البيانات.
2. يُنشأ في الوزارة سجل يسمى السجل الاقتصادي، يتضمن البيانات الخاصة بالخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون وبيانات ومعلومات السجل التجاري وكل تغيير يطرأ على هذه البيانات، ويجوز أن يتضمن هذا السجل أي بيانات أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. تعتبر البيانات الاقتصادية في السجل الاقتصادي ملكاً للوزارة.
4. يُحظر على أيّ شخص طبيعي أو اعتباري ممارسة أيّ نشاط اقتصادي ما لم يتم قيده في السجل التجاري.

المادة (5) طلب القيد في السجل التجاري
1. يقدّم الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون، طلب القيد في السجل التجاري إلى السلطة المختصة وفق النموذج المُعَدّ من قبلها، مشتملاً على البيانات الآتية:
أ. اسم طالب القيد وما يثبت شخصيته وعنوانه.
ب. الاسم التجاري الذي يرغب في مزاولة النشاط التجاري به إن وجد.
ج. الشكل القانوني الذي يرغب في اتخاذه لمزاولة النشاط.
د. نوع النشاط الذي يرغب بمزاولته.
ه. مقدار رأس المال إن وجد.
و. عنوان المحل التجاري إن وجد.
ز. أسماء المفوضين بالتوقيع.
ح. عنوان البريد الإلكتروني وأرقام التواصل.
ط. أيّ مستندات أو بيانات أخرى تنص عليها اللائحة التنفيذية أو ترد في القوانين الأخرى.
2. تقوم السلطة المختصة بعد استيفاء متطلبات الترخيص بالبت في طلب القيد، وفي حال الموافقة على طلب القيد، يُمنح الطالب شهادة بقيده في السجل التجاري، وذلك بعد سداده الرسم المقرر، وتقوم بإدراج البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه في السجل التجاري لديها، وتقوم بتحديث هذه البيانات وأيّ تغيير يطرأ عليها.
3. على السلطة المختصة ربط ومشاركة البيانات المشار إليها في البند (1) أعلاه، وأيّ تغيير أو تحديث يطرأ عليها في السجل الاقتصادي، خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وعلى الوزارة والسلطة المختصة استكمال إجراءات الربط الإلكتروني مع السجل الاقتصادي.

المادة (6) التأشير بالتغيير أو التعديل على بيانات القيد في السجل التجاري
1. على من تم قيده في السجل التجاري أن يطلب التأشير بأي تحديث أو تعديل يطرأ على بيانات القيد خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، ويسري بشأنها ذات إجراءات القيد في السجل التجاري.
2. للسلطة المختصة من تلقاء نفسها التأشير بأيّ تغيير أو تعديل يطرأ على بيانات القيد، وذلك وفقاً للحالات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، وفي هذه الحالة تُخطَر السلطة المختصة من أُشّر على بياناته في السجل التجاري خلال المدة التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (7) تجديد القيد في السجل التجاري
يكون تجديد القيد في السجل التجاري وفقاً للضوابط والإجراءات التي تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (8) رقم السجل التجاري وعرض شهادة القيد
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون الأحوال التي يجب فيها على الخاضعين لأحكام هذا المرسوم بقانون أن يذكروا رقم السجل التجاري في أعمالهم ومعاملاتهم مع الغير، وكذلك الأحوال والأوضاع التي يجب فيها عرض شهادة قيدهم في السجل التجاري داخل المحل التجاري أو على المواقع الإلكترونية الخاصة بالمحل التجاري.

المادة (9) حالات شطب القيد في السجل التجاري
1. على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون أو من يمثله، أو ورثته أو المصفين - حسب الأحوال - أن يطلبوا وفقاً للأوضاع المقررة للقيد، شطب القيد من السجل التجاري في أيّ من الحالات الآتية:
أ‌. في حالات المنشآت الفردية و ما في حكمها:
(1) ترك الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون لنشاطه الاقتصادي، أو مغادرته الدولة نهائياً ما لم يُعيّن بدلاً عنه مديراً مسؤولاً يتولى إدارة نشاطه الاقتصادي.
(2) وفاة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، ما لم يطلب ورثته استمرار النشاط الاقتصادي بشرط عدم الإخلال بأحكام أي قانون آخر وأن تتوافر بشأنهم شروط مزاولة ذلك النشاط.
ب‌. في حالة الشخصية الاعتبارية:
(1) انتهاء تصفية الشركة.
(2) زوال الشخصية الاعتبارية للشركة.
ج. أيّ حالات أخرى تحدّدها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. ويجب تقديم الطلب خلال المدة التي تحددها السلطة المختصة، فإذا لم يقدم صاحب الشأن طلب الشطب في الموعد المحدد كان للسلطة المختصة – بعد التحقق من الواقعة الموجبة للشطب – أن تشطب هذا القيد من تلقاء نفسها، وتحدّث البيانات في السجل التجاري وإخطار الوزارة والجهات المعنية بذلك.

المادة (10) الأحكام القضائية والتأشير في السجل التجاري
على المحاكم أو اللجان القضائية أن ترسل إلى السلطة المحلية المختصة صورة من الأحكام المبينة فيما بعد خلال المدة وبالوسائل والآلية التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، للتأشير بمقتضاه في السجل التجاري:
1. أحكام إشهار الإفلاس أو إلغائه، والأحكام الصادرة بتعيين تاريخ التوقف عن دفع الديون أو تعديله أو قرارات قبول الإيداع القضائي لها وإنهائها، وأحكام الاعتراض عليها (إن وجدت).
2. أحكام رد الاعتبار.
3. الأحكام والقرارات الصادرة بتوقيع الحجر على الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون، أو بتعيين القيمين أو الوكلاء عن الغائبين، أو بعزلهم أو برفع الحجر.
4. أحكام فصل الشركاء أو عزل المديرين.
5. أحكام حل وتصفية الشركات أو بطلانها وتعيين المصفين أو عزلهم.
6. أحكام وضع المحل التجاري تحت الحراسة القضائية.
7. الأحكام والقرارات الصادرة بإعطاء الإذن للقاصر أو نائبه بالتجارة أو بالإلغاء أو بتقييد الإذن بالتجارة في محل تجاري.
8. الأحكام الصادرة بإيقاع عقوبات جزائية تمنع الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون من ممارسة أعماله، واسم القيّم وتاريخ تعيينه.
9. الأحكام الصادرة في شأن الحراسة القضائية.
10. أيّ أحكام أو قرارات أخرى تصدرها المحاكم أو اللجان القضائية، تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
وتؤشر السلطة المختصة في السجل التجاري بمقتضى هذه الأحكام والقرارات بمجرد إخطارها بها وفقاً للإجراءات المقررة في اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (11) رهن المحل التجاري
يجب تسجيل أيّ رهن للمحل التجاري أو أيّ عنصر من عناصره مما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون في السجل التجاري، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات قيده.

المادة (12) تنظيم إجراءات شطب القيد وإعادته
تُنظّم اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون إجراءات وضوابط شطب القيد من السجل التجاري، وإجراءات وشروط إعادة القيد.

المادة (13) بيانات ومعلومات السجل التجاري والسجل الاقتصادي
للوزارة وللسلطة المختصة بحسب الأحوال أن تنشر في الموقع الإلكتروني لها بيانات السجل التجاري أو الاقتصادي التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (14) المسؤولية عن صحة البيانات
يكون مقدم الطلب الذي قام بالتسجيل هو المسؤول عن صحة ودقة البيانات والوثائق الواردة في الطلب، ولا تتحمل السلطة المختصة مسؤولية عدم صحة ودقة البيانات.

المادة (15) حجية بيانات القيد
تعد البيانات المقيدة في السجل التجاري والسجل الاقتصادي حجة للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، أو ضدها من تاريخ قيدها، ولا يجوز الاحتجاج على الغير بأيّ بيان واجب القيد أو التأشير به ما لم يتم هذا الإجراء، ومع ذلك يجوز للغير ذي المصلحة الاحتجاج بهذا البيان في مواجهة الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (16) الاطلاع على بيانات القيد
1. لأيّ شخص الاطلاع على البيانات والوثائق الأساسية المقيدة في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
2. لأيّ شخص أن يطلب من الوزارة أو السلطة المختصة الحصول على مستخرج من بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي أو أيّ بيانات أخرى محدّدة، وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.
3. للجهات الحكومية الاطلاع على بيانات القيد في السجل التجاري أو السجل الاقتصادي وفقاً لما تقتضيه طبيعة عملها وبالقدر اللازم لتحقيقه وذلك وفقاً لما تحدّده اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون.

المادة (17) تصحيح الأخطاء
1. إذا تبيّن للسلطة المختصة وقوع خطأ مادي أو إجرائي أثناء عملية القيد أو التعديل، فيجب عليها تصحيحه خلال المدة التي تحدّدها اللائحة التنفيذية من تاريخ اكتشاف الخطأ أو من تاريخ تقديم طلب التصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي.
2. إذا قُدّم طلب تصحيح من ذي صفة أو الممثل القانوني للمنشأة ذات النشاط الاقتصادي، وتبيّن للسلطة المختصة عدم وجود خطأ، وجب أن يكون قرارها برفض الطلب مسبباً.

المادة (18) التظلم
لكل ذي مصلحة، التظلم للسلطة المختصة من قرار رفض طلب القيد أو التأشير بتعديله أو شطبه أو إعادته، وذلك خلال (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ إخطاره بقرار الرفض، على أن يكون التظلم مسبباً ومرفقاً به كافة المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ووفق الإجراءات المعمول بها في السلطة المختصة.

المادة (19) الجزاءات الإدارية
تُطبّق على الأفعال التي تُرتكب بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة بموجبه، الجزاءات الإدارية الصادرة عن السلطة المختصة في هذا الشأن.

المادة (20) توفيق الأوضاع
على المخاطبين بأحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكامه، خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها بقرار من مجلس الوزراء.

المادة (21) رسوم السجل الاقتصادي
لمجلس الوزراء إصدار قرار بشأن الرسوم اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

المادة (22) اللائحة التنفيذية
يُصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لهذا المرسوم بقانون، بناءً على اقتراح الوزير وبالتنسيق مع السلطة المختصة، خلال (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.

المادة (23) الإلغاءات


1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (5) لسنة 1975 في شأن السجل التجاري، ويُلغى كل حكم يخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالقرارات والأنظمة المعمول بها قبل سريان أحكام هذا المرسوم بقانون، وبما لا يتعارض مع أحكامه، إلى حين صدور ما يحل محلها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.


المادة (24) نشر المرسوم بقانون والعمل به


يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (6) ستة أشهر من اليوم التالي لتاريخ نشره.