الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 11 أبريل 2025

قرار رئيس الجمهورية 50 لسنة 2005 بالموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 33 - في 15 أغسطس سنة 2019

وفقا لقرار وزير الخارجية رقم 31 لسنة 2019.

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 50 لسنة 2005
بشأن الموافقة علي اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛


قـــرر:
(مادة وحيدة)

ووفق على اتفاقية نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيًا بعقوبات سالبة للحرية بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية ، الموقعة في القاهرة بتاريخ 14 / 1 / 2004 ، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 21 ذي الحجة سنة 1425 هـ
(الموافق 31 يناير سنة 2005 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 10 صفر سنة 1426 هـ
(الموافق 20 مارس سنة 2005 م).



اتفاقية
بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم جنائيا
بعقوبات سالبة للحرية
بغرض تنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم
بين
جمهورية مصر العربية
و
المملكة المغربية

إن حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة المملكة المغربية حرصا منهما على تعميق روابط التعاون بين البلدين واستكمالا لأوجه التعاون في المجالين القانوني والقضائي بينهما.
ورغبة منهما في تمكين المحكوم عليهم من رعاياهما بعقوبات سالبة للحرية من قضائها داخل وطنهم تسهيلا لإعادة إدماجهم الاجتماعي.

اتفقتا على ما يأتي:

المادة (1)

في تطبيق أحكام هذه الاتفاقية. يقصد بالعبارات الآتية المعاني المبينة أمامها:

(أ) دولة الإدانة: الدولة التي صدر فيها حكم الإدانة والتي ينقل منها المحكوم عليه.
(ب) دولة التنفيذ: الدولة التي ينقل إليها المحكوم عليه لتنفيذ ما تبقى من العقوبة المقضي بها ضده.
(جـ) المحكوم عليه: كل مواطن لإحدى الدولتين صدر ضده حكم قضائي بالإدانة بعقوبة سالبة للحرية بسبب ارتكاب جريمة في الدولة الأخرى ويكون محبوسا (معتقلا) لغرض تنفيذه.

المادة (2)
يجوز أن يقدم طلب النقل:
(أ) من دولة الإدانة:
(ب) من دولة التنفيذ:

ويمكن للمحكوم عليه أو لممثله القانوني تقديم طلب مكتوب لإحدى الدولتين قصد النقل.

المادة (3)

تسري أحكام هذه الاتفاقية وفق الشروط الآتية:
(أ) أن تكون الجريمة التي يستند إليها الطلب معاقبا عليها بعقوبة سالبة للحرية بموجب تشريع كل من الدولتين.
(ب) أن يكون الحكم القضائي الصادر بالإدانة باتا وقابلا للتنفيذ.
(جـ) أن يكون المحكوم عليه المحبوس (المعتقل) متمتعا بجنسية الدولة التي ينقل إليها.
(د) أن يوافق المحكوم عليه أو ممثله القانوني - إذا تعذر ذلك بسبب سنه أو حالته الصحية أو العقلية - على النقل طواعية.
(هـ) ألا تقل المدة الباقية من العقوبة السالبة للحرية الواجبة التنفيذ عن سنة تقديم طلب النقل ويجوز في أحوال استثنائية أن توافق الدولتان على النقل عندما تكون المدة الباقية من العقوبة الواجبة التنفيذ أقل من ذلك.
(و) أن تتفق كل من دولة الإدانة ودولة التنفيذ على هذا النقل.

المادة (4)
على دولة الإدانة، أن تخطر كل محكوم عليه محبوس (معتقل) ممن تسري عليه هذه الاتفاقية بأحكامها الجوهرية.
ويجب إخطار المحكوم عليه كتابة بكل قرار تصدره إحدى الدولتين بشأن طلب النقل.

المادة (5)
يكون نقل المحكوم عليه مرفوضا:
(أ) إذا اعتبرت إحدى الدولتين أن من شأن النقل المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام، أو بالمبادئ الأساسية لنظامها القانوني أو بمصالحها الأساسية.
(ب) إذا تعلق طلب النقل بعقوبة حكم بها عن أفعال تم الفصل فيها نهائيا في دولة التنفيذ.
(جـ) إذا كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة طبقا لتشريع دولة التنفيذ.

المادة (6)
يجوز رفض نقل المحكوم عليه:
(أ) إذا قررت السلطات المختصة في دولة التنفيذ عدم تحريك الإجراءات الجنائية بصدور قرار بالحفظ أو بألا وجه لإقامة الدعوى أو بجعل حد لمتابعة سبق تحريكها من أجل نفس الوقائع.
(ب) إذا كانت الإدانة قد صدرت عن جريمة من جرائم المخدرات.
(جـ) إذا كانت الأفعال التي صدر عنها حكم الإدانة محلا لإجراءات جنائية تباشرفي دولة التنفيذ.
(د) إذا لم يسدد المحكوم عليه المبالغ والغرامات والمصاريف القضائية والتعويضات والأحكام المالية المحكوم بها عليه أيا كانت طبيعتها.
(هـ) إذا كان المحكوم عليه يحمل جنسية دولة الإدانة.
(و) إذا كان الحد الأقصى للعقوبة السالبة للحرية المنصوص عليها بموجب قانون دولة التنفيذ أقل على نحو لا تناسب فيه مع العقوبة التي صدرت ضده في دولة الإدانة.

المادة (7)
يقدم طلب النقل كتابة، ويوضح فيه محل حبس (اعتقال) المحكوم عليه في دولة الإدانة ومحل إقامته في دولة التنفيذ.
ويجب على دولة الإدانة أن تمكن دولة التنفيذ، عند طلبها، من التحقق بواسطة موظف قنصلي أو أي شخص آخر تتفق عليه الدولتان من أن موافقة المحكوم عليه على النقل تمت عن طواعية إدراك تام بكل ما يترتب على النقل من آثار قانونية.
ولا يجوز للمحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، العدول عن طلبه بعد صدور قرار الدولتين بالموافقة على النقل.

المادة (8)
يشترط للنقل استيفاء الوثائق الآتية:
أ- من دولة التنفيذ:
1- ما يثبت أن المحكوم عليه من رعاياها.
2- النصوص القانونية التي تحرم وتعاقب الأفعال موضوع الحكم بالإدانة والبيانات الخاصة بكيفية تنفيذ العقوبة بدولة التنفيذ والآثار القانونية للإدانة بدولة التنفيذ.
ب- من دولة الإدانة:
1- موافقة المحكوم عليه أو ممثله القانوني، عند الاقتضاء، على النقل.
2- نسخة رسمية مطابقة لأصل الحكم الصادر بالإدانة، وما يدل على أنه بات وقابل للتنفيذ.
3- بيانات تنفيذ العقوبة متضمنة بدايتها والمدة المتبقية الواجبة التنفيذ منها، ومدة الحبس (اعتقال) الاحتياطي التي تم قضاؤها وكل ما من شأنه أن يؤثر في تنفيذ العقوبة.
4- ما يتوفر من تقارير طبية أو اجتماعية خاصة بالمحكوم عليه وأية توصيات تتعلق بعلاجه أو تأهيله بعد نقله إلى دولة التنفيذ.
وإذا ارتأت إحدى الدولتين أن المعلومات المقدمة لها من الدولة الأخرى غير كافية لتطبيق أحكام هذه الاتفاقية جاز لها أن تطلب المعلومات التكميلية الضرورية.

المادة (9)
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة في أقرب وقت بقرارها بقبول طلب النقل وتحديد إجراءات تنفيذه، أو برفضه.

المادة (10)
ترسل طلبات النقل والردود المتعلقة بها مباشرة من وزارة العدل في إحدى الدولتين إلى وزارة العدل في الدولة الأخرى.

المادة (11)
تعفى الأوراق والمستندات التي تقدم تطبيقا لأحكام هذه الاتفاقية من إجراءات التصديق، متى كانت موقعة ومختومة بخاتم الجهة المختصة.

المادة (12)
يخضع تنفيذ العقوبة المحكوم بها للقواعد الآتية:
(أ) تواصل السلطات المختصة بدولة التنفيذ تنفيذ حكم الإدانة.
(ب) تتقيد دولة التنفيذ بالطبيعة القانونية للعقوبة ومدتها كما هي محددة في حكم الإدانة، غير أنه إذا كانت العقوبة المحكوم بها أشد من حيث طبيعتها أو مدتها عن تلك المنصوص عليها في قانون دولة التنفيذ للأفعال ذاتها، تستبدل دولة التنفيذ نوع العقوبة طبقا لقانونها بنوع العقوبة المقضي بها، أو تنزل بالعقوبة إلى الحد الأقصى المقرر لها في قانونها.
ولا يجوز في جميع الأحوال أن تشدد العقوبة سواء من حيث طبيعتها أو مدتها ولا أن تتجاوز الحد الأقصى المقرر لها في قانون دولة التنفيذ.
(جـ) يتم تنفيذ العقوبة طبقا لأنظمة التنفيذ المعمول بها لدى دولة التنفيذ، وتختص وحدها باتخاذ كافة القرارات المتعلقة بكيفية التنفيذ، وعلى تلك الدولة أن تخطر دولة الإدانة بناء على طلبها، بآثار تنفيذ حكم الإدانة.

المادة (13)
(أ) في حالة النقل بقصد تنفيذ العقوبة فإن الحكم الصادر في دولة الإدانة، تكون له في دولة التنفيذ نفس الآثار القانونية التي للأحكام الصادرة فيها في المواد الجنائية.
(ب) في حالة قبول طلب النقل بقصد تنفيذ العقوبة، فإنه على الدولتين أن تبادرا باتخاذ الإجراءات الكفيلة بنقل المحكوم عليه.
(جـ) إذا هرب المحكوم عليه من تنفيذ العقوبة، في دولة التنفيذ، فإن دولة الإدانة تستعيد حقها في أن تنفذ عليه ما تبقى من العقوبة عند هربه.
(د) ينتهي كل حق لدولة الإدانة في التنفيذ، إذا استكمل المحكوم عليه تنفيذ المدة المحكوم بها عليه، أو أعفى منها نهائيا.
(هـ) يجب على دولة التنفيذ أن توقف - بمجرد قبول طلب النقل - كافة الإجراءات الجنائية التي تكون قد باشرتها سلطاتها القضائية المختصة عن ذات الجريمة ولا يجوز لها تحريك الدعوى الجنائية أو إعادة محاكمة الشخص المنقول طبقا لأحكام هذه الاتفاقية عن ذات الوقائع الصادر بشأنها حكم الإدانة.

وينتهي كل حق لدولة التنفيذ في المحاكمة، إذا نفذ المحكوم عليه العقوبة المحكوم بها، أو أعفى منها نهائيا.

إلا أنه يمكن محاكمة الشخص الذي تم نقله داخل دولة التنفيذ من أجل أفعال أخرى غير تلك التي كانت موضوع حكم الإدانة في دولة الإدانة إذا كانت هذه الأفعال معاقبا عليها جنائيا بمقتضى قانون دولة التنفيذ.

المادة (14)
يسري على المحكوم عليه العفو الشامل الصادر في أي من الدولتين، ويجوز التفاوض بين الطرفين بشأن تمتع المحكوم عليه بالعفو الخاص الصادر من دولة التنفيذ، ما لم تشترط دولة الإدانة عند الموافقة على طلب النقل عدم جواز تمتع المحكوم عليه في دولة التنفيذ بهذا العفو.

المادة (15)
تختص دولة الإدانة وحدها بالفصل في أي طعن في حكم الإدانة.

المادة (16)
تحيط دولة الإدانة، دون تأخير، دولة التنفيذ بأي قرار أو إجراء يكون من شأنه إنهاء تنفيذ العقوبة المقضي بها كلها أو بعضها.
وتضع السلطة المختصة بدولة التنفيذ حدا لتنفيذ حكم الإدانة بمجرد إخطارها بذلك.

المادة (17)
تتكفل دولة الإدانة بحراسة المحكوم عليه داخل إقليمها، وتتكفل دولة التنفيذ بحراسته بعد تسلمه لتنفيذ النقل، وتتحمل كل دولة نفقات إجراءات النقل والحراسة التي تتم على إقليمها، وتتحمل دولة التنفيذ ما يقتضيه تنفيذ النقل والحراسة من نفقات أخرى وذلك كله ما لم يتم الاتفاق على خلاف ذلك.
ولا يجوز لأي من الدولتين المطالبة باسترداد ما أنفقته لتنفيذ النقل والحراسة وتنفيذ العقوبة.

المادة (18)
يتم البت في جميع الصعوبات التي قد تنشأ بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسي بعد تبادل الاستشارة بين وزارتي العدل في الدولتين.

المادة (19)
تطبق هذه الاتفاقية ويسري مفعولها على أحكام الإدانة الصادر قبل أو بعد دخول الاتفاقية حيز التنفيذ.

المادة (20)
للسلطات المختصة بكل من الدولتين، إذا ارتأت مصلحة في ذلك، أن تتبادل وجهات النظر بخصوص تطبيق أحكام هذه الاتفاقية أو أي منها.

المادة (21)
تدخل هذه الاتفاقية حيز النفاذ في اليوم الأول من الشهر التالي لتاريخ آخر إخطار باستيفاء الدولتين لإجراءات التصديق عليها.
ويعمل بهذه الاتفاقية لمدة غير محددة ما لم توجه إحدى الدولتين للدولة الأخرى طلبا كتابيا عبر القنوات الدبلوماسية بإلغائها، ويبدأ سريان مفعول الإلغاء بعد سنة من تاريخ استلام الطلب.
حررت ووقعت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين باللغة العربية لكل منهما نفس الحجية، وتم التوقيع عليها من ممثلي الحكومتين المفوضين في ذلك بمدينة القاهرة بتاريخ 14 يناير 2004 الموافق 22 ذو القعدة 1424
عن عن
حكومة جمهورية مصر العربية                     حكومة المملكة المغربية
المستشار/فاروق محمود سيف نصر                محمد بوزوبع
وزير العدل                                                 وزير العدل

الخميس، 10 أبريل 2025

قرار رئيس الجمهورية 81 لسنة 1999 بالموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين مصر والمغرب

الجريدة الرسمية - العدد 34 - في 26 أغسطس سنة 1999

طبقا لقرار وزير الخارجية رقم 98 لسنة 1999

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 81 لسنة 1999
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي
في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 5/ 1998

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة (151) من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/ 5/ 1998، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية فى 9 ذي القعدة سنة 1419 هـ
(الموافق 25 فبراير سنة 1999 م).

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 4 المحرم سنة 1420 هـ
(الموافق 20 أبريل سنة 1999 م).

اتفاقية
التعاون القضائي
في مجال الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص
بين جمهورية مصر العربية
والمملكة المغربية

إن حكومة المملكة المغربية
وحكومة جمهورية مصر العربية
رغبة منهما فى تدعيم وتعزيز وتنمية علاقات التعاون القضائي بينهما.
وتقديرًا منهما لأهمية حماية العلاقات الشخصية والعائلية لرعاياهما.
فقد اتفقتا على قواعد مشتركة فى ميدان تنازع القوانين، واختصاص المحاكم بالنسبة لمواد الأحوال الشخصية، وحالة الأشخاص الطبيعيين.
وقد أفرغتا اتفاقهما فيما يلى:

الباب الأول
أحكام عامة
(المادة الأولى)
يقصد بحالة الأشخاص في أحكام هذه الاتفاقية، الأوصاف أو الصفات التي تلحق بالشخص الطبيعي والتي تؤدي إلى تعيين انتسابه إلى دولة أو دين أو أسرة معينة أو تبين أهليته من حيث اكتمالها أو نقصها أو انعدامها أو تقييدها لأى من الأسباب القانونية، مع ما يترتب على ذلك من تحديد للآثار القانونية المتعلقة بحقوق هذه الشخصية وواجباتها.

(المادة الثانية)
عند النص على تطبيق قانون إحدى الدولتين، فإن التطبيق يقتصر على قواعده الداخلية دون قواعد الإسناد الواردة فى هذا القانون.

(المادة الثالثة)
يحدد موطن الشخص بمحل سكناه العادي.

(المادة الرابعة)
يكون لمواطني كل من الدولتين في إقليم الدولة الأخرى وبنفس الشروط المقررة لمواطنيها حق اللجوء إلى قضاء هذه الدولة للدفاع عن حقوقهم ومصالحهم وفقًا للأحكام المنصوص عليها في اتفاقية التعاون القضائي في المواد المدنية والتجارية المبرمة بين الدولتين.

الباب الثاني
في نطاق سريان القانون الواجب التطبيق
(المادة الخامسة)
يطبق على حالة الأشخاص وأهليتهم قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم.

(المادة السادسة)
يطبق على كل من الزوجين قانون الدولة المتعاقدة التي ينتمى إليها بجنسيته وقت الزواج فيما يتعلق بالشروط الموضوعية اللازمة لإتمام ولصحة الزواج.

(المادة السابعة)
يطبق قانون الدولة التي تم فيها الزواج أو تلك التي ينتمي الزوجان بجنسيتها على الشروط الشكلية المتعلقة بالزواج.

(المادة الثامنة)
يسري قانون الدولة التي ينتمى إليها الزوج بجنسيته وقت انعقاد الزواج على الآثار التي يرتبها عقد الزواج بما في ذلك الآثار الشخصية والمالية.

(المادة التاسعة)
يطبق على انقضاء الزواج وآثاره قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج بجنسيته وقت الطلاق، أو عند رفع دعوى التطليق أو الانفصال.

(المادة العاشرة)
تختص بالنظر فى المنازعات المتعلقة بآثار الزواج وانقضائه محاكم الدولة التي يقع فيها موطن الزوجين أو محل إقامتهما المشترك، أو آخر موطن أو محل إقامة مشترك لهما غير أنه إذا كان الزوجان من جنسية واحدة لإحدى الدولتين المتعاقدتين فيمكن لمحاكم هذه الدولة أن تكون مختصة أيا كان موطن الزوجين وقت قيد (تقييد) الدعوى.
إذا قدمت دعوى أمام محكمة إحدى الدولتين المتعاقدتين وقدمت دعوى أخرى بين نفس الأطراف وفى نفس الموضوع ولذات السبب أمام محكمة الدولة الأخرى فيجب على المحكمة المقدمة (المرفوعة) أمامها الدعوى الثانية أن ترجئ الفصل فيها.

(المادة الحادية عشرة)
يجوز لمحاكم أى من الدولتين الامتناع عن تطبيق قانون الدولة المتعاقدة الأخرى أحالت إليها أحكام هذه الاتفاقية متى كان ذلك مخالفا للنظام العام فيها.

الباب الثالث
في التعاون القضائي في بعض مسائل
الأحوال الشخصية
(المادة الثانية عشرة)
تبذل السلطات المختصة فى كل من الدولتين المتعاقدتين، أقصى درجات التعاون القضائي في مجال حقوق الحضانة والزيارة (الرؤية) والنفقة، وعليها في سبيل ذلك، وفيما لا يخالف النظام العام فيها الالتزام بما يلي:
(أ) تبادل المعلومات والبحوث المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية المعروضة أمام محاكم أي منهما.
(ب) تبادل تسليم المستندات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية وحالة الأشخاص المعروضة أمام محاكم أي منهما بدون مصاريف.
(جـ) تبادل المعلومات بشأن التشريعات والتنظيم القضائي في كل من الدولتين المتعاقدتين.
(د) تقديم المعلومات الكافية عن أماكن إقامة الأطفال (الصغار) الذين تم نقلهم إلى أراضيها بسبب الحضانة وعن حالتهم المادية والمعنوية.
(هـ) اتخاذ التدابير اللازمة التي تساعد على التسليم الإرادي للأطفال (الصغار) وإيجاد الحلول لمشاكلهم.
(و) وفى حالة الاستعجال يكون لكل دولة اتخاذ ما تراه من تدابير مؤقتة تكفل حماية الطفل (الصغير) أو ذوى الشأن من الأضرار التى يمكن توقيها باللجوء إلى القضاء.
(ز) اتخاذ التدابير اللازمة لتنظيم وتسهيل ممارسة حق الزيارة (الرؤية) والحضانة.

(المادة الثالثة عشرة)
تلتزم كل من الدولتين المتعاقدتين بتنفيذ الإنابات القضائية التى توجه إليها من الدولة المتعاقدة الأخرى فى المواد التى تشملها هذه الاتفاقية على سبيل الاستعجال وعلى الوجه الذى يحقق الهدف من الإنابة ما لم يكن من شأن تنفيذها المساس بسيادة الدولة المطلوب منها التنفيذ أو بنظامها العام.

(المادة الرابعة عشرة)

تسرى على مواد هذه الاتفاقية قواعد تنفيذ الأحكام والاختصاص القضائى المنصوص عليها فى القسم الرابع من اتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة الخامسة عشرة)

تلتزم الدولتان المتعاقدتان فى إطار المعاملة بالمثل، وداخل حدود كل منها وتحت رقابة السلطة القضائية فى كل منهما باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حضانة الطفل (الصغير) وحق زيارته (رؤيته) المستمدة من مصلحته كما تلتزمان بتنفيذ ما يصدر من أحكام حائزة لقوة الأمر المقضى به فى هذا الشأن، فى الدولة المتعاقدة الأخرى وفقًا للقواعد الواردة باتفاقية التعاون القضائى فى المواد المدنية المبرمة بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة السادسة عشرة)

تتعاون السلطات المركزية للدولتين المتعاقدتين فى الحالات الآتية:
أولا - البحث عن الأطفال (الصغار) الذى ينقلون إلى داخل حدود أى منهما بسبب النزاع الناشئ عن حضانتهم.
ثانيا - تزويد الطرف المتعاقد الآخر بالمعلومات التى يطلبها والمتعلقة بالحالة المادية والمعنوية لهؤلاء الأطفال (الصغار).
ثالثا - اتخاذ التدابير اللازمة لتسليم الطفل (الصغير) لمن له الحق فى حضانته وضمان حق زيارته (رؤيته) لأى من ذويه أو الذين يملكون هذا الحق طبقًا للقانون أو للأحكام القابلة للتنفيذ الصادرة عن محاكم الطرف المتعاقد الآخر.
رابعا - اتخاذ ما يلزم من إجراءات أمام السلطة القضائية لتسوية ما ينشأ من نزاع حول الحضانة وحق الزيارة (الرؤية).

(المادة السابعة عشرة)

تتعاون السلطات المركزية فى الدولتين المتعاقدتين فى حالة عدم وجود اتفاق بين الأطراف المتنازعة على تسهيل تنفيذ الأحكام القضائية المتعلقة بالحضانة وبحق زيارة الطفل (رؤية الصغير) إذا كانت تلك الأحكام قابلة للتنفيذ فى الدولة الطالبة.

(المادة الثامنة عشرة)

ترفع السلطات المركزية فى أقصر الآجال إلى السلطة القضائية المختصة - عن طريق النيابة العامة لدى محاكمها - وهى تفصل فى المادة المدنية، طلبًا يتعلق بمنح الصيغة التنفيذية فى الدولة المطلوب منها التنفيذ على الحكم القابل للتنفيذ فى الدولة الطالبة أو للفصل فى تسليم الطفل (الصغير).
كما ترفع السلطات المركزية أيضًا إلى السلطة القضائية الطلبات الخاصة بتحديد أو حماية حق الزيارة وإيواء الطفل (الصغير) فى إحدى الدولتين المتعاقدتين لصالح أحد الوالدين الذى ليس له الحق فى الحضانة.

(المادة التاسعة عشرة)

تتولى السلطة القضائية فى الدولة المتعاقدة والمحال إليها أى من الطلبات المنصوص عليها فى المادة السابقة الفصل فى هذه الطلبات على وجه السرعة، فإذا لم تبت فيها خلال ستة أسابيع من تاريخ تقديم الطلب، تقوم السلطة المركزية فى الدولة المطلوب منها بإخطار السلطة المركزية فى الدولة الطالبة بالمرحلة التى وصل إليها الطلب وباتخاذ ما يلزم من إجراءات الإنابة القضائية فى هذا الشأن.

(المادة العشرون)

لا يحق لأى من الدولتين المتعاقدتين رفض تنفيذ حكم بات قابلاً للتنفيذ وصادر من محاكم الدولة المتعاقدة الأخرى فى أى من الحالتين الآتيتين:
1 - إذا كانت المحكمة التى أصدرت الحكم هى المحكمة التى ينتمى إليها الزوجان بجنسيتهما أو محكمة إقامة من له حق الحضانة من غير الزوجين.
2 - إذا طبقت المحكمة فى الحكم الصادر منها:
( أ ) القانون الذى ينتمى إليه الزوجان بجنسيتهما إذا كانا ينتميان لجنسية واحدة.
(ب) قانون إقامة الوالدين الفعلية المشتركة، أو قانون إقامة أحد الوالدين الذى يعيش معه الطفل بصفة عادية إذا كانا ينتسبان إلى جنسيتين مختلفتين.
وفى الحالتين السابقتين يكون للحكم الصادر حجيته من حيث وقائعه وحيثياته التى بنى عليها الحكم لدى الدولة المطلوب منها التنفيذ.

(المادة الحادية والعشرون)

يأمر قاضى الأمور المستعجلة بصفة وقتية فى الدولة التى نقل إليها الطفل (الصغير) أو احتفظ به فيها بتسليمه إلى من له الحق فى حضانته ما لم يثبت من نقل الطفل (الصغير) أو احتفظ به إحدى الحالتين الآتيتين:
( أ ) أن من له الحق فى حضانة الطفل (الصغير) لم يمارسها بطريق فعلى أو بحسن نية.
(ب) أن تسليم الطفل (الصغير) إلى من له الحق فى حضانته قد يعرض صحته أو سلامته للخطر.
ولا يمس الأمر الصادر من القاضى بتسليم الطفل (الصغير) فى هذه الحالة أصل الحق فى موضوع النزاع المتعلق بحق الحضانة.
ويأخذ القاضى بعين الاعتبار ما يتوفر لديه من معلومات من السلطة المركزية بالدولة التى يقيم فيها الطفل (الصغير) والخاصة بحالته الاجتماعية والقواعد التشريعية المتعلقة بحق الحضانة فى هذه الدولة وذلك فى الحالتين السابقتين.

(المادة الثانية والعشرون)

يجوز للسلطات المركزية فى أى من الدولتين المتعاقدتين أن تحيل مباشرة وعند الاقتضاء إلى الجهة القضائية المختصة فيها طلبات شمول الأحكام الصادرة فى الدولة المتعاقدة الأخرى فى مواد النفقة بجميع أنواعها، بالصيغة التنفيذية، وذلك دون إخلال بأحكام اتفاقية نيويورك المؤرخة 20/ 6/ 1956 بشأن استيفاء النفقة بالخارج، والمنضمة إليها الدولتان المتعاقدتان.

(المادة الثالثة والعشرون)

تعتبر وزارتا العدل فى الدولتين المتعاقدين، السلطتان المركزيتان فى مجال تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية، ويكون الاتصال بينهما مباشرة.

الباب الرابع
أحكام ختامية
(المادة الرابعة والعشرون)

تشكل لجنة استشارية مشتركة تضم ممثلين لوزارتى العدل والخارجية فى كل من الدولتين المتعاقدتين يناط بها بحث واقتراح الحلول للمشاكل التى تطرأ فى نطاق تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية.
وتجتمع هذه اللجنة بصفة دورية أو بناء على طلب أى من الدولتين المتعاقدتين مرة كل عام بالتبادل فى كل من الدولتين ويتم تحديد زمان ومكان الاجتماع بالاتفاق بين السلطتين المركزيتين للطرفين المتعاقدين.

(المادة الخامسة والعشرون)

يتم تسوية أى خلاف بشأن تفسير أحكام هذه الاتفاقية بالطرق الدبلوماسية بين الدولتين المتعاقدتين.

(المادة السادسة والعشرون)

تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقًا للقواعد الدستورية الجارى بها العمل فى كل من الدولتين المتعاقدتين.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يومًا على تبادل وثائق التصديق.

(المادة السابعة والعشرون)

يجوز لأى من الدولتين طلب إنهاء العمل بهذه الاتفاقية، وينتهى العمل بها بانقضاء سنة من تاريخ تلقى أي من الدولتين طلب الدولة الأخرى إنهاء العمل بها.
وإثباتًا لذلك فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك هذه الاتفاقية
حررت بالقاهرة فى غرة صفر 1419 هـ الموافق 27/ 5/ 1998 م من أصلين باللغة العربية ولهما نفس الحجية.

قرار رئيس الجمهورية رقم 229 لسنة 1989 بالموافقة علي اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية و تسليم المجرمين بين مصر والمغرب

نشر في الجريدة الرسمية العدد 47 بتاريخ 27 / 11 / 1997

طبقا لقرار وزير الخارجية رقم 108 لسنة 1997

قرار رئيس جمهورية مصر العربية
رقم 229 لسنة 1989
بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية
وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية
والموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989

رئيس الجمهورية
بعد الاطلاع على الفقرة الثانية من المادة 151 من الدستور؛

قـــرر:
(مادة وحيدة)
ووفق على اتفاقية التعاون القضائي في المواد الجنائية وتسليم المجرمين بين حكومتي جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية والموقعة في الرباط بتاريخ 22/ 3/ 1989، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
صدر برئاسة الجمهورية في 30 شوال سنة 1409 هـ -
(الموافق 4 يونية سنة 1989 م)

وافق مجلس الشعب على هذا القرار بجلسته المعقودة في 21 ذي القعدة سنة 1409
الموافق 25 يونية سنة 1989

اتفاقية التعاون القضائي
في المواد الجنائية وتسليم المجرمين

إن حكومة جمهورية مصر العربية
وحكومة المملكة المغربية
حرصا منهما على إرساء تعاون مثمر بين جمهورية مصر العربية والمملكة المغربية في المجال الجنائي.
ورغبة منهما في إقامة ذلك التعاون على أسس وطيدة، اتفقتا على ما يلي:

القسم الأول
في التعاون القضائي الجنائي
الباب الأول
أحكام عامة
المادة:1
1 - تتعهد الدولتان بمقتضى هذه الاتفاقية بأن تتبادلا التعاون القضائي على أوسع نطاق ممكن لأى إجراء يتعلق بجرائم تختص بها السلطات القضائية في أي منهما.
2 - لا تنطبق أحكام هذا القسم على تنفيذ أوامر القبض والأحكام الصادرة بالإدانة ولا على الجرائم العسكرية متى كانت لا تشكل جريمة من جرائم القانون العام.

المادة 2 :
يجوز رفض طلب التعاون القضائى:
(أ) إذا تعلق الطلب بجرائم تعتبرها الدولة المطلوبة منها، إما جرائم سياسية وإما جرائم متصلة بجرائم سياسية، وإما جرائم فى مواد الرسوم والضرائب والجمارك والنقد.
(ب‌) إذا قدرت الدولة المطلوب منها إن من شأن تنفيذ الطلب المساس بسيادتها أو أمنها أو نظامها العام أو مصالحها الأخرى الأساسية.

الباب الثاني
الإنابات القضائية

المادة 3 :
1 - تتولى الدولة المطلوب منها، طبقا لتشريعها، تنفيذ الإنابات القضائية المتعلقة بقضية جنائية والمرسلة إليها من الجهات القضائية فى الدولة الطالبة، ويكون موضوعها مباشرة أعمال تحقيق أو إرسال أدلة إثبات أو ملفات أو مستندات أو مراسلات أو أية أوراق أخرى تتعلق بالجريمة.
2 - إذا رغبت الدولة الطالبة في أن يحلف الشهود أو الخبراء يمينا قبل الإدلاء بأقوالهم فعليها أن توضح ذلك صراحة، وتحقق الدولة المطلوب منها هذا الطلب إذا لم يتعارض مع تشريعها.
3 - يجوز أن ترسل الدولة المطلوب منها نسخا أو صورا مشهودا بمطابقتها لأصل المستندات المطلوبة، ومع ذلك إذا أبدت الدولة الطالبة صراحة رغبتها في الحصول على الأصول، تجاب إلى هذا الطلب كلما أمكن ذلك.
4 - لا يجوز للجهات القضائية استخدام المعلومات المرسلة إلى الدولة الطالبة إلا في إطار الدعوى التي طلبت من أجلها.

المادة 4:
تحيط الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة علما بزمان ومكان تنفيذ الإنابة القضائية إذا أبدت هذه الدولة صراحة رغبتها في ذلك، ويسمح للسلطات والأشخاص المعنية بالحضور إذا قبلت الدولة المطلوب منها ذلك.

المادة 5:
1 - يجوز للدولة المطلوب منها أن تؤجل تسليم الأشياء أو الملفات أو المستندات المطلوب إرسالها إذا كانت لازمة لإجراء جنائي يباشر لديها.
2 - يجب على الدولة الطالبة أن تعيد إلى الدولة المطلوب منها في أقرب وقت ممكن الأشياء وأصول الملفات أو المستندات المرسلة إليها تنفيذا للإنابة القضائية إلا إذا تنازلت عنها الدولة المطلوب منها.

الباب الثالث
تسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية
وأمر استدعاء الشهود والخبراء والأشخاص المطلوب القبض عليهم

المادة 6:
1 - تقوم الدولة المطلوب منها بتسليم أوراق الدعوى والأحكام القضائية التي ترسلها الدولة الطالبة لهذا الغرض.
ويجوز أن يتم هذا التسليم بمجرد إرسال أوراق الدعوى أو الحكم إلى المرسل إليه ويتم التسليم طبقا لتشريع الدولة المطلوب منها.
2 - يكون إثبات التسليم بموجب إيصال مؤرخ وموقع عليه من المرسل إليه أو بإعلان من الدولة المطلوب منها يفيد واقعة التسليم وإجراءاتها وتاريخها، ويتم إرسال هذا المستند أو ذاك فورا إلى الدولة الطالبة. فإذا لم يتم التسليم، تحيط الدولة المطلوب منها على سبيل الاستعجال الدولة الطالبة بأسباب ذلك.
3 - يتعين قيام الدولة الطالبة بإرسال أوراق استدعاء الأشخاص إلى الدولة المطلوب منها قبل الموعد المحدد لمثولهم بشهرين على الأقل.
4 - تحتفظ الدولتان المتعاقدتان بحق إشعار رعاياها بالأوراق القضائية دون إجبار وذلك عن طريق الممثلين الدبلوماسيين أو القنصليين.

المادة 7:
الذى لم يمتثل لاستدعاء الحضور ولو تضمن الاستدعاء بيان جزاء التخلف، ما لم يذهب طواعية إلى الدولة الطالبة.

المادة 8:
تحسب التعويضات ونفقات السفر والإقامة التي تؤديها الدولة الطالبة للشاهد أو الخبير انطلاقا من محل إقامته، ويكون ما يصرف له مساويا على الأقل لفئات التعويضات المقررة بالتعويضات واللوائح السارية في الدولة التي يجب أن تؤدي فيها الشهادة أو الخبرة.

المادة 9:
1 - إذا قدرت الدولة الطالبة أن حضور الشاهد أو الخبير أمام سلطاتها القضائية له أهمية خاصة فإنها تشير إلى ذلك في طلب تسليم أوراق الاستدعاء وتقوم الدولة المطلوب أمنيها بحَثََّ الشاهد أو الخبير على الحضور كما تقوم بإحاطة الدولة الطالبة برد الشاهد الخبير.
2 - وفي الحالة المنصوص عليها في البند السابق من هذه المادة يتعين أن يشتمل الطلب أو الاستدعاء على بيان تقريبي بمبلغ التعويض ونفقات السفر والإقامة الواجبة الأداء.
3 - إذا تقدمت الدولة الطالبة بطلب نفقات السفر والإقامة فإن الدولة المطلوب منها تدفع للشاهد أو الخبير مبلغا مقدما، ويوضح ذلك في ورقة الاستدعاء ويتم استرداد المبلغ من الدولة الطالبة.

المادة 10:
1 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته في الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير أيا كانت جنسيته يمثل أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء، وذلك عن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لأراضي الدولة المطلوب منها.
2 - لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأى قيد على حريته فى الدولة الطالبة أى شخص أيا كانت جنسيته يمثل للمحاكمة أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على استدعاء عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها في الاستدعاء وسابقة على مغادرته أراضي الدولة المطلوب منها.
3 - تنقضي الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة إذا بقى الشاهد أو الخبير أو الشخص المطلوب في الدولة الطالبة ثلاثين يوما متعاقبة رغم قدرته على مغادرتها بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو إذا عاد إلى الدولة الطالبة بعد مغادرتها.

الباب الرابع
صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)
المادة 11:
1 - تقوم الدولة المطلوب منها، وفى حدود سلطة الجهة القضائية بها، بإرسال مستخرجات من صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي) وكافة المعلومات المتعلقة بها التي تطلبها منها السلطات القضائية في الدولة الطالبة لضرورتها في قضية جنائية.
2 - وفي الحالات الأخرى غير المشار إليها في البند السابق من هذه المادة تكون تلبية مثل هذا الطلب طبقا للشروط المقررة في تشريع الدولة المطلوب منها أو لما جرى عليه العمل فيها.
3 - تشعر كل دولة الدولة الأخرى بالأحكام الجنائية الخاصة برعاياها والتي تم إدراجها في صحيفة الحالة الجنائية (السجل العدلي)،
وتتبادل وزارتا العدل بيانا شاملا بهذه الإشعارات كل سنتين.

الباب الخامس
الإجراءات

المادة 12:
1 - يجب أن تتضمن طلبات التعاون القضائي البيانات الآتية:
(أ) الجهة الصادر عنها الطلب.
(‌ب) موضوع الطلب وسببه.
(‌جـ) تحديد هوية المعنى وجنسيته بقدر الإمكان.
(‌د) اسم وعنوان المرسل إليه كلما تيسر ذلك، أو أكبر قدر ممكن من المعلومات التي تساعد على تحديد هويته ومكان تواجده.
2 - تشتمل طلبات الإنابات القضائية المشار إليهما في المادتين 3 و4 فضلا عن ذلك على بيان التهمة وعرض موجز للوقائع.

المادة 13:
1 - توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها وتعاد بنفس الطريق.
2 - في حالة الاستعجال، توجه الإنابات القضائية المنصوص عليها في المادتين 3 و4 مباشرة من السلطات القضائية في الدولة الطالبة إلى السلطات القضائية في الدولة المطلوب منها وترسل صورة من هذه الإنابات القضائية في نفس الوقت إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها. وتعاد الإنابات القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه في البند السابق.
3 - يمكن أن توجه الطلبات المنصوص عليها - في البند (1) من المادة 11 مباشرة من الجهات القضائية إلى الإدارة المختصة في الدولة المطلوب منها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الإدارة، وترسل الطلبات المشار إليها في البند (2) من المادة 11 من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل في الدولة المطلوب منها.
4 - توجه طلبات التعاون القضائي غير المنصوص عليها في البندين (1) و(3) من هذه المادة من وزارة العدل في الدولة الطالبة إلى وزارة العدل وتعاد بنفس الطريق الردود عنها.

المادة 14:
يتعين أن تكون طلبات التعاون القضائي والمستندات المصاحبة لها موقعا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التي قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب منها.

المادة 15:
إذا كانت الجهة التي تلقت طلب التعاون القضائي غير مختصة بمباشرته تعين عليها إحالته تلقائيا إلى الجهة المختصة في دولتها. وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر، فإنها تحيط الدولة الطالبة علما بنفس الطريق.

المادة 16:
كل رفض للتعاون القضائي يجب أن يكون معللا بأسباب.

المادة 17:
مع مراعاة أحكام المادة (8) لا يرتب تنفيذ طلبات التعاون القضائي بما في ذلك الإنابات القضائية الحق في المطالبة بأية مصاريف فيما عدا تلك التي تؤدى للخبراء في الدولة المطلوب منها.

الباب السادس
الإبلاغ لمباشرة الدعوى العمومية

المادة 18:
1 - كل إبلاغ بوقوع جريمة صادر من إحدى الدولتين إلى الدولة الأخرى، يتم الاتصال بشأنه بين وزارتي العدل.
2 - تقوم الدولة المطلوب منها بالإعلام عما اتخذته بشأن هذا الإبلاغ، وترسل نسخة من الحكم الصادر بشأنه عند الاقتضاء.

القسم الثانى
فى تسليم المجرمين
المادة 19:
تتعهد الدولتان بتسليم الأشخاص الموجودين فوق تراب أى منهما والمتهمين أو المحكوم عليهم فى الدولة الأخرى، وذلك وفقا للقواعد والشروط الواردة فى المواد التالية:

المادة 20:
يكون التسليم جائزا:
(أ) عن أفعال تشكل جنايات أو جنحا معاقبا عليها في قوانين كل من الدولتين، بعقوبة سالبة للحرية لمدة سنتين على الأقل.
(ب) عن أحكام الإدانة الصادرة من محاكم الدولة الطالبة بعقوبة سالبة للحرية لمدة ستة أشهر على الأقل عن نفس الجرائم، بشرط أن تكون العقوبة مقررة في قوانين كل من الدولتين.

المادة 21:
لا يجوز التسليم في الأحوال الآتية:
1 - إذا كان الشخص المطلوب تسليمه من رعايا الدولة المطلوب منها وفى هذه الحالة تقوم هذه الدولة بناء على طلب الدولة الطالبة بإحالة القضية إلى السلطات المختصة فيها، ولها أن تستعين فى هذا الشأن بالتحقيقات التي أجرتها الدولة الطالبة.
وعند تطبيق هذه المقتضيات يعتد في تحديد الجنسية بتاريخ وقوع الجريمة المطلوب من أجلها التسليم.
2 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تعتبر جريمة سياسية أو مرتبطة بجريمة سياسية فى الدولة المطلوب منها، ولا يعد الاعتداء على حياة رئيس إحدى الدولتين أو أفراد أسرته جريمة سياسية.
3 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم تنحصر فى خرق واجبات عسكرية.
4 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد ارتكبت كلها أو بعضها في الدولة المطلوب منها أو فى مكان يخضع لولايتها القضائية.
5 - إذا كانت الجريمة المطلوب من أجلها التسليم قد صدر بشأنها حكم نهائي في الدولة المطلوب منها، أو كانت السلطات المختصة فيها بمباشرة الدعوى العمومية قدر قررت عدم تحريك الدعوى أو وقف السير في إجراءاتها بالنسبة لهذه الأفعال.
6 - إذا كانت الدعوى العمومية قد انقضت أو العقوبة قد سقطت وفق أحكام تشريعات أي من الدولتين، عند تلقى طلب التسليم.
7 - إذا كانت الجريمة قد ارتكبت خارج تراب الدولة الطالبة من أجنبي عنها، وكان قانون الدولة المطلوب منها لا يجيز توجيه الاتهام في مثل هذه الجريمة إذا ارتكبها أجنبي خارج ترابها.
8 - إذا صدر عفو في الدولة الطالبة أو الدولة المطلوب منها، ويشترط في الحالة الأخيرة أن تكون الجريمة من الجرائم التي يمكن إجراء المتابعة (الاتهام) بشأنها من هذه الدولة إذا ما ارتكبت خارج ترابها من أجنبي عنها.

المادة 22:
لا يجوز التسليم إذا كانت لدى الدولة المطلوب منها أسباب جدية للاعتقاد بأن طلب التسليم، وإن استند إلى إحدى جرائم القانون العام، إنما قدم بهدف محاكمة أو معاقبة الشخص لاعتبارات تتصل بالعنصر أو الديانة أو الجنسية أو الرأي السياسي، وأن يكون من شأن توافر أي من هذه الاعتبارات تسوئ حالة هذا الشخص.

المادة 23:
يجوز رفض التسليم إذا كانت الجريمة المعنية معاقبا عليها بالإعدام فى تشريع إحدى الدولتين فقط، أو كانت الجريمة محلا للمتابعة (الاتهام) داخل الدولة المطلوب منها وكان قد سبق صدور حكم بشأنها فى دولة ثالثة.
المادة 24:
- 1 يقدم طلب التسليم كتابة ويرسل بالطريق الدبلوماسى.
- 2 يكون الطلب مصحوبا بما يلى:
( أ ) أصل حكم الإدانة أوامر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة وصادرة طبقا لتشريعات الدولة الطالبة أو صورة رسمية منها.
(ب) بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانونى، مع الإشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها، وصورة من هذه المواد.
(جـ) أوصاف الشخص المطلوب بأكبر قدر ممكن من الدقة أو أية بيانات أخرى من شأنها تحديد هويته وجنسيته.
المادة 25:
- 1 فى أحوال الاستعجال يجوز للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة أن تطلب القبض على الشخص المطلوب وحبسه مؤقتا.
- 2 يتضمن طلب الحبس المؤقت الإشارة إلى توافر إحدى الوثائق المنصوص عليها فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24 مع بيان الجريمة التى ارتكبت ومدة العقوبة المقررة لها أو المحكوم بها وزمان ومكان ارتكابها وأكبر قدر ممكن من المعلومات التى تسمح بتحديد شخص المطلوب ومكان وجوده.
- 3 يبلغ طلب الحبس المؤقت إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب منها إما مباشرة بطريق البريد أو البرق أو بأى وسيلة كتابية أخرى تثبت وجود الطلب.
- 4 إذا تبينت صحة الطلب، تتولى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب منها تنفيذه طبقا لتشريعها، وتحاط السلطة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.
المادة 26:
- 1 يجوز الإفراج عن الشخص إذا لم تتلق الدولة المطلوب منها إحدى الوثائق المبينة فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24 خلال عشرين يوما من تاريخ القبض عليه.
- 2 فى جميع الأحوال، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس المؤقت أربعين يوما من تاريخ القبض.
- 3 يجوز الإفراج المؤقت فى أى وقت، على أن تتخذ الدولة المطلوب منها التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب.
- 4 لا يحول الإفراج دون القبض على الشخص ثانية وتسليمه إذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.
المادة 27:
إذا رأت الدولة المطلوب منها أنها فى حاجة إلى إيضاحات تكميلية للتحقق من توفر الشروط المنصوص عليها فى هذا الباب كاملة، ورأت إمكانية سد هذا النقص أشعرت بذلك الدولة الطالبة بالطريق الدبلوماسى، وللدولة المطلوب منها تحديد أجل للحصول على هذه الإيضاحات.
المادة 28:
إذا قدمت للدولة المطلوب منها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة، إما عن نفس الأفعال أو عن أفعال متعددة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات بمطلق حريتها على أن تراعى فى ذلك كافة الظروف، وعلى الأخص إمكانية التسليم اللاحق وتاريخ وصول ودرجة خطورة الأفعال والمكان الذى ارتكبت فيه.
المادة 29:
- 1 تقوم الدولة المطلوب منها بناء على طلب الدولة الطالبة ودون إخلال بحقوقها أو بحقوق الغير، ووفقا للإجراءات المقررة فى تشريعها بضبط وتسليم الأشياء.
( أ ) الصالحة كأدلة إثبات.
(ب) المتحصلة من الجريمة والمعثور عليها قبل تسليم الشخص المطلوب أو بعد ذلك.
(جـ) المكتسبة فى مقابل الأشياء المتحصلة من الجريمة.
- 2 يمكن أن يتم تسليم الأشياء حتى وإن تعذر تسليم الشخص المطلوب نتيجة هروبه أو وفاته.
- 3 إذا كانت الدولة المطلوب منها أو الغير قد اكتسب حقوقا على هذه الأشياء، فيجب ردها فى أقرب وقت ممكن وبلا مصاريف إلى هذه الدولة بعد الانتهاء من مباشرة الإجراءات فى الدولة الطالبة.
المادة 30:
- 1 تخبر الدولة المطلوب منها الدولة الطالبة بقرارها بشأن التسليم بالطريق الدبلوماسى.
- 2 يجب تعليل قرار الرفض الكلى أو الجزئى.
- 3 فى حالة الموافقة تحدد الدولة المطلوب منها أكثر الطرق ملاءمة لتنفيذ التسليم وزمانه ومكانه، وتحيط الدولة الطالبة علما بذلك.
- 4 مع مراعاة الحالة المنصوص عليها فى البند الآتى من هذه المادة، إذا لم يتم استلام الشخص المطلوب فى التاريخ المحدد، جاز الإفراج عنه بعد فوات خمسة عشر يوما من التاريخ المحدد للتسليم، وفى جميع الأحوال يطلق سراحه بفوات ثلاثين يوما اعتبارا من هذا التاريخ، ويجوز للدولة المطلوب منها أن ترفض أى طلب جديد للتسليم عن نفس الفعل.
- 5 على أنه إذا حالت ظروف استثنائية دون تسليم أو استلام الشخص المطلوب وجب على الدولة المعنية بالأمر أن تخبر الدولة الأخرى بذلك قبل انقضاء الأجل المحدد، وتتفق الدولتان على تاريخ آخر، وإذا اقتضى الحال على مكان آخر للتسليم، وفى هذه الحالة تطبق أحكام البند السابق.
المادة 31:
- 1 إذا كان الشخص المطلوب تسليمه متابعا (متهما) أو محكوما عليه فى الدولة المطلوب منها عن جريمة غير التى يقوم عليها طلب التسليم وجب على هذه الدولة أن تفصل فى الطلب وأن تخبر الدولة الطالبة بقرارها فيه وفقا للشروط المنصوص عليها بالبندين 1 و2 من المادة السابقة.
وفى حالة القبول يؤجل تسليم الشخص المطلوب حتى تنتهى محاكمته فى الدولة المطلوب منها ويتم التسليم عندئذ فى تاريخ يحدد وفقا لأحكام المادة السابقة.
- 2 لا تحول أحكام هذه المادة دون إمكانية إرسال الشخص المطلوب مؤقتا للمثول أمام السلطات القضائية للدولة الطالبة، وذلك بشرط أن يستمر حبسه وأن يعاد إرساله فور صدور قرار هذه السلطات.
المادة 32:
لا يجوز متابعة (اتهام) الشخص الذى سلم ولا محاكمته ولا حبسه تنفيذا لعقوبة أو فرض أى قيد على حريته، وذلك عن جريمة سابقة على تاريخ التسليم غير التى طلب التسليم من أجلها، إلا فى الأحوال الآتية:
( أ ) إذا وافقت على ذلك الدولة التى سلمته، وذلك بشرط تقديم الدولة الطالبة طلبا جديدا مصحوبا بالمستندات المنصوص عليها فى المادة 24، ومحضرا قضائيا يتضمن أقوال الشخص المسلم بشأن امتداد التسليم يشار فيه إلى أنه أتيحت له فرصة تقديم مذكرة بأوجه دفاعه إلى سلطات الدولة المطلوب منها.
(ب) إذا كان الشخص المسلم قد اتيحت له حرية مغادرة الدولة المسلم إليها ولم يغادرها خلال الثلاثين يوما التالية لإطلاق سراحه نهائيا. أو عاد إليها باختياره بعد مغادرتها.
المادة 33:
إذا طرأ تعديل على التكييف القانونى للفعل المكون للجريمة أثناء سير الإجراءات المتخذة ضد الشخص المسلم، فلا يجوز متابعته (اتهامه) أو معاقبته، إلا إذا كانت العناصر المكونة للجريمة، بتكييفها الجديد، تسمح بالتسليم.
المادة 34:
باستثناء الحالة المنصوص عليها فى المادة 32 فقرة ب تشترط موافقة الدولة المطلوب منها على السماح للدولة الطالبة بتسليم الشخص المسلم إليها إلى دولة ثالثة، وتوجه الدولة الطالبة طلبا إلى الدولة المطلوب منها مصحوبا بصورة من المستندات المقدمة من الدولة الثالثة.
المادة 35:
1 - توافق كل من الدولتين على مرور الشخص المسلم إلى أى منهما من دولة ثالثة عبر أراضيها، وذلك بناء على طلب يوجه إليها بالطريق الدبلوماسى، ويجب أن يكون الطلب مؤيدا بالمستندات اللازمة لإثبات أن الأمر متعلق بجريمة يمكن أن تؤدى إلى التسليم.
ومع ذلك إذا كان الشخص المطلوب مروره من رعايا الدولة المطلوب منها فيمكن لهذه الدولة رفض طلب المرور.
2 - فى حالة استخدام الطرق الجوية تتبع الأحكام الآتية:
( أ ) إذا لم يكن من المقرر هبوط الطائرة، تقوم الدولة الطالبة بإشعار الدولة التى ستعبر الطائرة فضاءها، بذلك وبوجود المستندات المنصوص عليها فى البند 2 فقرة ( أ ) من المادة 24.
وفى حالة الهبوط الاضطرارى يترتب على هذا الإشعار نفس آثار طلب الحبس المؤقت المشار إليه فى المادة 25 وتوجه الدولة الطالبة طلبا عاديا بالمرور.
(ب) إذا كان من المقرر هبوط الطائرة وجب على الدولة الطالبة أن تقدم طلبا بالمرور طبقا لأحكام البند ( أ ) من هذه المادة.
(جـ) فى حالة ما إذا كانت الدولة المطلوب منها الموافقة على المرور تطلب هى الأخرى تسليم الشخص، يجوز تأجيل المرور حتى ينتهى قضاء هذه الدولة من الفصل فى أمره.
المادة 36:
- 1 تتحمل الدولة المطلوب منها جميع المصاريف الناشئة عن إجراءات التسليم فوق ترابها.
- 2 تتحمل الدولة الطالبة المصاريف الناشئة عن مرور الشخص على أرض الدولة المطلوب منها المرور.

القسم الثالث
مقتضيات ختامية

المادة 37:
يتم البت فى جميع الصعوبات التى قد تقوم بمناسبة تطبيق هذه الاتفاقية بالطريق الدبلوماسى بعد تبادل الاستشارة بين وزارة العدل للمملكة المغربية ووزارة العدل لجمهورية مصر العربية.
المادة 38:
تكون هذه الاتفاقية سارية المفعول لمدة غير محددة، غير أنه يمكن لكل من الدولتين أن تعلن عن رغبتها فى إنهاء مفعولها، بمقتضى إشعار مكتوب يوجه إلى الدولة الأخرى يوضع بموجبه حد للاتفاقية بعد مرور سنة على تاريخ استلام الإشعار.
المادة 39:
تتم المصادقة على هذه الاتفاقية طبقا للقواعد الدستورية الجارى بها العمل فى كل من الدولتين المتعاقدتين.
يتم تبادل وثائق التصديق فى أقرب الآجال الممكنة.
تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ بعد مرور ثلاثين يوما على تبادل وثائق التصديق.
وإثباتا لما تقدم فقد وقع المفوضان المأذون لهما بذلك قانونيا على هذه الاتفاقية.
حرر بالرباط بتاريخ 14 شعبان 1409 (22 مارس 1989).
فى أصلين باللغة العربية، لهما نفس قوة الإثبات.
عن جمهورية مصر العربية
وزير العدل
فاروق سيف النصر عن المملكة المغربية
وزير العدل
مصطفى بلعربى العلوى

الطعن 1499 لسنة 55 ق جلسة 4 / 4 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 139 ص 868

جلسة 4 من إبريل سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد المنصف أحمد هاشم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم حافظ، د. رفعت عبد المجيد، محمد خيري الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد شهاوي.

---------------

(139)
الطعن رقم 1499 لسنة 55 القضائية

(1، 2، 3، 4) إعلان "بطلان الإعلان". بطلان "بطلان الإعلان" نظام عام.
(1) الدفع ببطلان الإعلان لخلو الصورة المعلنة من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته ولعدم مطابقتها للأصل. خلو صورة الإعلان المقدمة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر. أثره اشتمال أصل ورقة الإعلان على البيانات اللازمة لصحته. أثره. لا بطلان.
(2) بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان. نسبي. لصاحب المصلحة وحده التمسك به أمام محكمة الموضوع. التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. شرطه.
(3) بطلان الإعلان لسبب لم يسبق إثارته أمام محكمة الموضوع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض.
(4) بطلان الإعلان لعدم بيان صفة المستلم وإقامته مع المعلن إليه. نسبي. أثره.
(5) استئناف "الطلبات في الاستئناف" "السبب الجديد". دعوى "الطلبات فيها".
الطلب الأصلي في الدعوى. جواز تغيير سببه والإضافة إليه في الاستئناف.

-----------------
1 - خلو صورة ورقة الإعلان مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردة من أي كتابة بخط يد المحضر يمكن أن تتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعول على هذه الصورة في أنها هي الصورة التي سلمت فعلاً له، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها.
3 - المقرر أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر.
4 - عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وإقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان، لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. ولا يجوز من ثم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة، ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
5 - المقرر طبقاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر.. والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 2450 لسنة 1981 مدني قنا الابتدائية بطلب الحكم بإلزام الطاعنين بأن يدفعا لهما مبلغ مائة وخمسة جنيهات مع تسليم قطعة الأرض المبينة بالصحيفة. وقالا بياناً لذلك إنهما يمتلكان بطريق الميراث عن والدهما المرحوم... أرضاً زراعية مساحتها قيراطاً واحداً وقد اغتصبها الطاعنان منذ سنة 74/ 75 الزراعية وأقاما عليها مبان وامتنعا عن تسليمها إليهما أو دفع ريعها حتى سنة 80/ 81 الزراعية فأقاما الدعوى بطلبيهما سالفي البيان، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وأودع تقريره، ثم أحالتها إلى التحقيق لإثبات واقعة الغصب وبعد أن استمعت إلى أقوال شهود الطرفين قضت بتاريخ 30 من إبريل سنة 1984 برفض الدعوى.
استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 184 لسنة 3 قضائية، وبتاريخ 13 من مارس سنة 1985 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض طلب التسليم وبإلزام الطاعنين بتسليم قطعة الأرض محل النزاع - طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة رأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنان بالأول منها على الحكم المطعون فيه - الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب ومخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع ببطلان إعلانهما بصحيفة الاستئناف تأسيساً على خلو الصورة الإعلانية المسلمة إليهما من البيانات الجوهرية اللازمة لصحة الإعلان، وعدم مطابقتها لأصل الصحيفة غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن بتمحيص هذا الدفاع وأطرحه بناء على ما قرره من أن الصورة المقدمة لا تدل على أنها هي التي سلمت لهما عند الإعلان واستدل على ذلك بأنها لا تحمل أي بيانات تدل على رسميتها وصدورها من المحكمة حال أن الثابت بهذه الصورة أنها موقعة من موظف الجدول المختص، ولم يطعن المطعون ضدهما على هذا البيان الوارد بها، ولم يذكرا أنها هي بذاتها المسلمة إلى الطاعنين وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك بأن صورة ورقة الإعلان إذا خلت مما يشير إلى أنها هي التي قام المحضر بتسليمها للمعلن إليه، بأن جاءت مجردّة من أي كتابة محررة بخط يد المحضر يمكن أن تُتخذ أساساً للبحث فيما إذا كانت هي صورة أصل الإعلان الذي وجه إلى المعلن إليه، فإن المحكمة لا تعّول على هذه الورقة في أنها هي الصورة التي سُلمت فعلاً له، فإذا بان لها من أصل ورقة الإعلان أنه اشتمل على جميع البيانات التي يستوجبها القانون لصحته فإن الدفع ببطلانه يكون على غير أساس، لما كان ذلك، وكان الثابت من صورة صحيفة الاستئناف التي قدمها الطاعنان أمام محكمة الموضوع أنها جاءت خُلواً من توقيع المحضر أو أي بيانات أخرى حُررّت بخط يده بل حملت فقط توقيعاً نسب إلى وكيل المطعون ضدهما وآخر نسب إلى كاتبة الجدول. وإذا كان الحكم المطعون فيه قد قضى برفض الدفوع ببطلان الإعلان الذي تم بموجب تلك الصورة يكون قد التزم صحيح القانون ويضحى النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثاني الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن أصل إعلانهما بصحيفة الاستئناف جاء خلواً من بيان صفه مستلم ورقة الإعلان، وإقامته معهما وغيابهما عن موطنهما وقت إجراء الإعلان، وكلها بيانات يترتب على إغفالها طبقاً لنص المادتين 10، 11 من قانون المرافعات - بطلان الإعلان وإذ لم يقضي الحكم المطعون فيه بذلك خاصة وأن طلب البطلان كان مطروحاً على المحكمة، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك بأن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب في الإعلان هو بطلان نسبي مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقاً بالنظام العام وبالتالي فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذي تقرر هذا البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ولا يجوز له التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام لم يتخلف عن حضور الجلسات أمام محكمة الاستئناف أو قدم مذكرة بدفاعه أمامها، كما أن المقرر أيضاً أنه إذا تمسك الخصم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإعلان لسبب ما، فلا يجوز له التحدي أمام محكمة النقض لأول مرة ببطلانه لسبب آخر، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنين تمسكا أمام محكمة الاستئناف ببطلان الصورة الإعلانية لصحفية الاستئناف المقول بتسليمها إليهما ولم يتمسكا ببطلان أصل الإعلان، وكانت البيانات التي تمسك الطاعنان بخلو أصل الدعوى منها وهي - عدم بيان صفة مستلم الإعلان، وإقامته معهما، وغيابهما عن موطن الإعلان لا يتعلق البطلان الناشئ عن تخلفها بالنظام العام. فلا يجوز من ثم التحدي به لأول مرة أمام هذه المحكمة ويكون النعي بهذا السبب غير مقبول.
وحيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقولان إن المطعون ضدهما أسسا دعواهما بطلب الريع والتسليم على الغصب، وطلبا احتياطياً أمام محكمة الاستئناف القضاء بالتسليم استناداً إلى أن وضع يد الطاعنين قام على التسامح، وهو ما يعد سبباً جديداًَ لا يجوز قبوله أمام تلك المحكمة، وإذ قضى الحكم المطعون فيه رغم ذلك بالتسليم استناداً إلى هذا السبب الجديد، وقبل إنذارهما من المطعون ضدهما طبقاً لما تقضي به القواعد العامة في الفسخ - دون أن يتحقق من واقعة التسامح ويبين أركانها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود - ذلك بأن المقرر طبقاً لنص المادة 235/ 3 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله تغيير سببه والإضافة إليه لما كان ذلك، وكان المطعون ضدهما قد أقاما الدعوى بطلب الريع والتسليم تأسيساً على الغصب وأورد في صحيفة الاستئناف أنه بفرض انتفاء الغصب وأن وضع يد الطاعنين على أرض النزاع بدأ واستمر حتى الآن بطريق التسامح ولا أحقية لهما في طلب الريع - حسبما ذهب إليه الحكم المستأنف - فإنهما يتمسكان بطلب التسليم تأسيساً على ملكيتهما لهذه الأرض خلفاً عن المورث ورغبتهما في إنهاء التسامح من جانبهما، وكان هذا لا يعد منهما طلباً جديداً، لأنه يدخل في نطاق الطلبات التي كانت معروضة على محكمة أول درجة، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام بالتسليم على قوله (... فإن الثابت من تقرير الخبير وأوراق الدعوى أن أرض النزاع ملك مورث المستأنفين، وأن المستأنف ضدهما {الطاعنين} قد وضعا اليد عليها بعد أن تركها لهما المورث المذكور، ومعنى ذلك، أن وضع يدهما على أرض النزاع كان تسامحاً، والتسامح لا يكسب حقاً...، وقد طلب المستأنفان منهما تسليمهما أرض النزاع ولم يمتثلا....، ويتعين إجابتهما لطلبهما الاحتياطي بصحيفة الاستئناف وهو تسليمهما عين النزاع...) وكان هذا القول من الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه وله مأخذه الصحيح من الأوراق، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن برمته.