نحن محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة،
- بعد الاطلاع على الدستور،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الوزراء، وتعديلاته،
- وعلى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 في شأن المصرف المركزي وتنظيم المنشآت والأنشطة المالية، وتعديلاته،
- وعلى المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 بشأن الشركات التجارية،
- وبناءً على ما عرضه نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وموافقة مجلس الوزراء،
أصدرنا المرسوم بقانون الآتي:
الفصل الأول: أحكام تمهيدية
المادة (1) التعريفات
في تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون، يُقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقتضِ سياق النص غير ذلك:
الــدولة: الإمارات العربيـة المتحـدة.
المصرف المركزي: مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
المجلس: مجلس إدارة المصرف المركزي.
الرئيس: رئيس المجلس.
المحافظ: محافظ المصرف المركزي.
المنطقة الحرة المالية: أي منطقة حرة مالية منشأة في الدولة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (8) لسنة 2004 في شأن المناطق الحرة المالية أو أي قانون آخر يحل محله.
شركة التأمين (المؤمن): شركة التأمين المؤسسة في الدولة وشركة التأمين الأجنبية المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين في الدولة إما عن طريق فرع أو عن طريق وكيل التأمين.
شركة إعادة التأمين: شركة إعادة التأمين المرخص لها بمزاولة أعمال إعادة التأمين سواء داخل الدولة أو خارجها.
الشركات: شركات التأمين وشركات إعادة التأمين.
المؤمن له: الشخص الذي أبرم مع شركة التأمين وثيقة التأمين لمصلحته أو لمصلحة المؤمن عليه أو لمصلحة المستفيد.
المستفيد: الشخص الذي اكتسب حقوق وثيقة التأمين ابتداءً أو حُوّلت إليه هذه الحقوق بصورة قانونية.
وثيقة التأمين: عقد يُبرم بين كل من المؤمن والمؤمن له، يتضمن تحديداً لشروط التأمين وحقوق والتزامات طرفي العقد أو حقوق المستفيد من التأمين، وتعتبر الملاحق المرفقة بالوثيقة جزءاً منها.
وكيل التأمين: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والمعتمد من شركة التأمين والمفوض لمزاولة أعمال التأمين نيابة عنها أو عن أحد فروعها.
وسيط التأمين: الشخص الاعتباري المرخص من المصرف المركزي والذي يتوسط في عمليات التأمين أو إعادة التأمين بشكل مستقل فيما بين طالب التأمين أو طالب إعادة التأمين من جهة وبين أية شركة من جهة أخرى، ويتقاضى مقابل أتعابه عمولة من الشركة التي يتم التأمين أو إعادة التأمين لديها.
خبير الكشف وتقدير الأضرار: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بالكشف على الأضرار الحادثة في موضوع التأمين وتقديرها.
استشاري التأمين: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بدراسة متطلبات التأمين لعملائه وتقديم المشورة بشأن الغطاء التأميني الملائم والمساعدة في إعداد متطلبات التأمين، ويتقاضى أتعابه من عملائه.
الاكتواري: الشخص المرخص أو المصرح له من المصرف المركزي والذي يقوم بتقدير قيمة وثائق التأمين وتسعيرها وتقييم المخصصات الفنية والحسابات وكافة الأمور المتعلقة بها.
شركة إدارة مطالبات التأمين الصحي: الشخص الاعتباري المرخص له من المصرف المركزي لمزاولة أعمال إدارة مطالبات التأمين الصحي.
أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين: أي شخص مرخص أو مصرح له من المصرف المركزي لمزاولة أي من أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو اكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أية مهنة أخرى مرتبطة بالتأمين يُحددها ويصدر بتنظيمها قرار من المجلس.
الفرع: فرع الشركة الذي يقوم بأعمال التأمين باسمها.
القسط: المقابل المالي المدفوع أو المستحق الدفع عن طريق المؤمن له بموجب وثيقة التأمين ويسمى الاشتراك في التأمين التكافلي.
المدير المفوض: الشخص الطبيعي المُعيّن من شركة تأمين أجنبية لإدارة فرعها في الدولة.
الموظف الرئيسي: كل من يشغل وظيفة تنفيذية موازية لمهام مدير عام أو مدير مفوض أو نائب أو مساعد أي منهما أو أي مدير إدارة أو مدير تدقيق داخلي أو مدير فرع.
المخصصات الفنية: المخصصات التي يجب على المؤمن اقتطاعها والاحتفاظ بها لتغطية الالتزامات المالية المترتبة عليه تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
هامش الملاءة: الزيادة في قيمة الموجودات الفعلية للشركة على التزاماتها بما يمكّنها من الوفاء بكافة التزاماتها، ودفع مبالغ التعويضات المطلوبة منها فور استحقاقها دون أن يؤدي ذلك إلى تعثر أعمال الشركة أو إضعاف مركزها المالي.
المبلغ الأدنى للضمان: المبلغ الذي يعادل ثلث هامش الملاءة المطلوب أو القدر الذي يُحدده المجلس أيهما أكبر.
مدقق الحسابات: الشخص المعني بالقيام بأعمال المحاسبة والتدقيق في الدولة.
التأمين التكافلي: تنظيم تعاقدي جماعي يهدف إلى تحقيق التكافل والتعاون بين مجموعة من المشتركين في مواجهة أخطار معينة، حيث يقوم كلّ منهم بدفع مبلغ مالي يسمى الاشتراك، تودع في صندوق التأمين التكافلي يتم من خلاله دفع التعويض لمن يستحقه عند تحقق وقوع الخطر.
الهيئة العليا الشرعية: الهيئة المنشأة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.
الشخص: يشمل الشخص الطبيعي والاعتباري.
السجل التجاري: السجل المنشأ لدى السلطة المختصة بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2021 بشأن السجل التجاري أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (2) نطاق السريان
1. تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الفئات الآتية:
أ. الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
ب. الشركات القابضة التي تسيطر أو تستحوذ على نسبة (15%) من حجم نشاط التأمين في الدولة أو يُمثّل نشاط التأمين وما يرتبط به من خدمات نسبة تزيد على (50%) من إيراداتها، ويُصدر المجلس الضوابط المنظمة لعمل تلك الشركات في نشاط التأمين.
2. لا تسري أحكام هذا المرسوم بقانون على الشركات العاملة في المناطق الحرة المالية، باستثناء ما ورد بشأنه نص خاص في هذا المرسوم بقانون.
المادة (3) مفهوم التأمين
التأمين عقد يلتزم بمقتضاه المؤمن بأن يؤدي إلى المؤمن له أو إلى المستفيد الذي اشترط التأمين لصالحه مبلغاً من المال أو إيراداً مرتباً أو عوضاً مالياً آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وذلك نظير أقساط أو أية دفعات مالية أخرى يؤديها المؤمن له إلى المؤمن.
الفصل الثاني: أعمال التأمين
المادة (4) أنواع التأمين
تنقسم أعمال التأمين إلى النوعين الآتيين:
1. تأمين الأشخاص وعمليات تكوين الأموال.
2. تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
وتُحدد القرارات والأنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن المجلس ما يندرج تحت كل نوع من نوعي التأمين.
المادة (5) التأمين الإلزامي
للمجلس فرض التأمين الإلزامي ضد بعض الأخطار بموجب نظام يُحدد فيه ضوابط وشروط هذا التأمين وغيرها من الأحكام المتعلقة به.
المادة (6) رسوم خدمات التأمين
1. يستوفي المصرف المركزي رسوم الإشراف والرقابة، بالإضافة إلى أي رسوم أخرى يستوفيها نظير ما يقدمه من خدمات وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك خدمات إصدار التراخيص والتصاريح.
2. يصدر المجلس قراراً بتحديد الرسوم المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية
المادة (7) إنشاء الصناديق
للمصرف المركزي إنشاء صناديق تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة لأغراض حماية حملة الوثائق والمستفيدين والمتضررين، ويصدر قرار من المجلس بتحديد كيفية تكوين تلك الصناديق وأهدافها وآلية تمويلها والأخطار التي تغطيها والمنافع التي توفرها عند تحقق تلك الأخطار وطرق انتهائها وأحكام تصفيتها.
الفصل الثالث: اختصاصات المجلس والمحافظ
المادة (8) اختصاصات المجلس
يعتمد المجلس السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد اللازمة لتنظيم أعمال التأمين وفق أحكام هذا المرسوم بقانون، بما في ذلك:
1. ضوابط هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفق المعايير الدولية المعتمدة في هذا الشأن.
2. أُسس احتساب المخصصات الفنية.
3. معايير وضوابط إعادة التأمين.
4. أُسس استثمار موجودات الشركة.
5. تحديد موجودات الشركة التي تُقابل الالتزامات التأمينية المترتبة عليها.
6. السياسات المحاسبية الواجب اتباعها من الشركة والنماذج اللازمة لإعداد القوائم المالية وعرضها.
7. أُسس تنظيم الدفاتر الحسابية وسجلات كل من الشركات والوكلاء والوسطاء وتحديد البيانات الواجب إدراجها في هذه الدفاتر والسجلات.
8. السجلات التي تلتزم الشركة بالاحتفاظ بها ومواصفاتها، والبيانات والوثائق التي يجب تزويد المصرف المركزي بها.
9. شروط وضوابط مزاولة نشاط التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة بها وآدابها.
10. مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة في أنشطة التأمين بالتنسيق مع الجهات المعنية.
11. تعرفة وثائق التأمين التي يراها مناسبة والأُسس الفنية لها.
12. ضوابط وشروط ترخيص الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
13. الحد الأدنى لرأس مال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
14. القواعد والضوابط اللازمة لحماية عُملاء الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وتوفير التغطية التأمينية الملائمة لهم.
15. شروط وقواعد وضوابط اعتماد مدققي حسابات الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والتزاماتهم.
16. وضع وتحديد مستهدفات التوطين في قطاع التأمين ومراقبة الالتزام بها، وفرض الجزاءات والغرامات على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين غير الملتزمة بذلك، وله التنسيق في ذلك مع الجهات المعنية أو أن يُعهد إليها بأي من هذه الأمور، على أن يُقرر المجلس آلية الاحتفاظ والتصرف بمبالغ الغرامات، ويرفع المصرف المركزي تقريراً سنوياً إلى مجلس الوزراء بشأن مستهدفات التوطين وما تم اتخاذه من إجراءات بشأن تحقيق هذه المستهدفات.
17. تنظيم أعمال التأمين التكافلي، بما في ذلك أحكام وإجراءات تعيين لجنة الرقابة الشرعية والموافقة عليها والشروط الواجب توافرها في أعضائها.
18. نظام رفع التقارير المالية والتدقيق الخارجي للشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
19. الأنظمة والقواعد والمعايير والتوجيهات والتعليمات المتعلقة بعمليات وإجراءات التفتيش على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين.
20. الأنظمة والقواعد والمعايير المتعلقة بكفاءة الموظف الرئيسي.
المادة (9) اختصاصات المحافظ
1. يتولى المحافظ إصدار السياسات واللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المعتمدة من المجلس، وإصدار القرارات والتعليمات اللازمة لتنفيذها.
2. يكون المحافظ مسؤولاً عن تطبيق أحكام هذا المرسوم بقانون وأنظمة المصرف المركزي وقرارات المجلس الصادرة تنفيذاً له.
3. للمحافظ تفويض أي من نوابه أو مساعديه أو غيرهم من كبار موظفي المصرف المركزي باختصاصاته الواردة في هذا المرسوم بقانون، على أن يكون التفويض خطياً ولمدة محددة.
الفصل الرابع: شركات التأمين
المادة (10) مزاولة أعمال التأمين
يُزاول أعمال التأمين في الدولة أي من الأشخاص التالية المرخص لهم من المصرف المركزي:
1. شركة تأمين على أن تتخذ الشكل القانوني لشركة المساهمة العامة المؤسسة في الدولة.
2. فرع شركة تأمين أجنبية.
المادة (11) حظر الجمع بين عمليات التأمين
1. يُحظر على شركات التأمين الجمع بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
2. تستمر الشركات القائمة والمرخص لها بمزاولة نوعي التأمين وذلك قبل صدور القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه.
3. على الشركات المشار إليها في البند (2) من هذه المادة، الالتزام بالضوابط الآتية:
أ. الفصل التام بين عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال وبين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات من حيث الإجراءات الفنية والمالية والتقنية والإدارية والقانونية، وما يتعلق بذلك من أنظمة وكوادر فنية وإدارية ومالية، باستثناء مدير عام الشركة.
ب. إعداد كافة التقارير والبيانات المالية التي يتطلبها هذا المرسوم بقانون والتعليمات وقرارات المجلس على أساس إجمالي موحد، وعلى أساس فصل عمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال عن عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات.
4. استثناء من حكم البند (2) من هذه المادة، لمجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس أن يصدر قراراً يلزم بموجبه شركات التأمين بتوفيق أوضاعها وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة أو أن يصدر قراراً باستمرار هذه الشركات بمزاولة نوعي التأمين مع حظر إصدارها لوثائق تأمين جديدة تجمع بين عمليات تأمين الممتلكات والمسؤوليات وعمليات تأمين الأشخاص وتكوين الأموال، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات التي يضعها في هذا الشأن.
المادة (12) التأمين لدى شركة خارج الدولة
1. لا يجوز التوسط في التأمين على أموال أو ممتلكات موجودة في الدولة أو على المسؤوليات الناشئة فيها إلا لدى شركة تأمين مرخصة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يجوز للشركة إعادة التأمين داخل وخارج الدولة.
3. لا يجوز لأي شخص إبرام وثيقة تأمين مع شركة تأمين خارج الدولة، محلها أموال أو ممتلكات موجودة داخل الدولة أو المسؤوليات الناشئة فيها، كما لا يجوز لأي شخص اعتباري في الدولة التأمين على العاملين لديه داخل الدولة لدى شركة تأمين خارج الدولة.
4. استثناءً من حكم البند (3) من هذه المادة، يجوز التأمين لدى شركة تأمين خارج الدولة في حال عدم وجود التغطية التأمينية المطلوبة في الدولة أو امتناع أو تعذر شركات التأمين في الدولة عن تقديم هذه التغطية أو لأي أسباب أخرى يُقررها المصرف المركزي، ووفقاً للضوابط والشروط التي يُحددها المجلس في هذا الشأن.
المادة (13) لغة وثيقة التأمين
1. تُحرر وثيقة التأمين في الدولة باللغة العربية، ويجوز أن ترفق بها ترجمة وافية بلغة أخرى، وفي حالة الاختلاف في تفسير الوثيقة يُعتد بالنص العربي.
2. يجب إبراز البنود التي تُعفي شركة التأمين من المسaؤولية في الوثيقة بخط بارز ولون مغاير، ويتم التأشير عليها من المؤمن له.
3. يجوز إصدار وثائق التأمين بشكل إلكتروني، وذلك طبقاً للأوضاع والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس.
4. استثناءً من حكم البند (1) من هذه المادة، للمحافظ استثناء بعض وثائق التأمين من شرط تحريرها باللغة العربية، على أن يتم تقديم نسخة مترجمة منها باللغة العربية في حال طلب المصرف المركزي ذلك.
الفصل الخامس: حوكمة الشركات
المادة (14) الإطار العام للحوكمة
يضع المصرف المركزي الإطار العام لحوكمة الشركات، ويضع كذلك الأنظمة والقواعد الخاصة بتنظيم أعمال مجالس إداراتها ويُحدد الشروط الواجب توافرها في مرشحي عضوية مجالس إداراتها والشروط الخاصة بتعيين موظفيها الرئيسيين، على أن تلتزم الشركات المدرجة أوراقها المالية في الأسواق المالية في الدولة بمتطلبات الحوكمة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (15) شروط تعيين عضو مجلس إدارة الشركة أو المدير العام أو المدير المفوض
يُشترط فيمن يُعيّن عضواً في مجلس إدارة الشركة أو مديراً عاماً لها أو مديراً مفوضاً ما يأتي:
1. ألاّ يكون قد صدر بحقه حكم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة أو صدر عليه حكم بالإعسار ما لم يُرد إليه اعتباره.
2. ألاّ يكون قد صدر بحقه أي جزاء من الجزاءات الإدارية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وذلك نتيجة ارتكابه مخالفة لأي من أحكام هذا المرسوم بقانون أو المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، بصفته مديراً عاماً أو عضواً في مجلس إدارة إحدى الشركات أو مستفيداً حقيقياً منها أو كان مسيطراً في رأس مالها، بما في ذلك المسؤولية عن التسبب في خسارة أو إفلاس الشركة أو تصفيتها.
المادة (16) المحظورات
1. يُحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة والمدير العام والمدير المفوض أو من يقوم مقامهما، القيام بما يأتي:
أ. الاشتراك في إدارة شركة أخرى منافسة أو تُزاول ذات النشاط التأميني أو مشابه له.
ب. منافسة أعمال الشركة أو القيام بأي عمل أو نشاط ينجم عنه تضارب مع مصلحة الشركة.
ج. مزاولة أعمال وكيل أو وسيط التأمين.
د. تقاضي عمولة عن أي عمل من أعمال التأمين.
2. يُحظر على من يتولى إدارة الشركة أو أي موظف فيها أن يكون مُمثلاً لأي مساهم في الشركة.
المادة (17) شروط تعيين الموظف الرئيسي
1. يُشترط لتعيين الموظف الرئيسي استيفاء ذات الشروط المنصوص عليها في المادة (15) من هذا المرسوم بقانون، وتوافر المؤهلات والكفاءة والخبرة اللازمة لمزاولة أعمال التأمين، وعلى الشركة تزويد المصرف المركزي ببيان مفصل يتضمن المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المؤيدة لذلك.
2. يُصدر المجلس قراراً بتحديد المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمستندات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (18) خلو المركز
على الشركة إبلاغ المصرف المركزي عن خلو مركز أي من أعضاء مجلس إدارتها أو مديرها العام أو الموظف الرئيسي أو المدير المفوض، وعلى مجلس إدارة الشركة أو الشركة، بحسب الأحوال، أن يُعيّن في المركز الشاغر خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ خلوه، وذلك بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
المادة (19) تزويد المصرف المركزي بمحاضر الاجتماعات
على مجلس إدارة الشركة تزويد المصرف المركزي بنسخ من محاضر اجتماعات مجلس الإدارة وقراراته المتعلقة بانتخاب رئيس مجلس إدارة الشركة ونائبه والأعضاء المفوضين بالتوقيع عن الشركة ونماذج توقيعاتهم، وذلك خلال مدة (7) سبعة أيام عمل من تاريخ صدور تلك القرارات.
المادة (20) استقالة أعضاء مجلس الإدارة
إذا قدّم رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة استقالاتهم أو إذا بلغت المراكز الشاغرة ربع عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة، على المحافظ القيام بما يأتي:
1. تشكيل لجنة مؤقتة من ذوي الخبرة والاختصاص وتعيين رئيس لها ونائب له من بين أعضائها لتتولى إدارة الشركة.
2. دعوة الجمعية العمومية للاجتماع خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ تشكيل اللجنة قابلة للتجديد لمدة مماثلة ولمرة واحدة لانتخاب مجلس إدارة جديد للشركة، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة التي يُحددها المحافظ.
المادة (21) حماية الشركة
1. على المصرف المركزي اتخاذ كافة التدابير التي يراها مناسبة لحُسن سير أعمال الشركة، وذلك وفقاً للضوابط التي يُحددها المجلس، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك:
أ. طلب عقد اجتماع للجمعية العمومية لمناقشة أي موضوع يرى المصرف المركزي أهمية مناقشته.
ب. طلب إدراج أي بند يرى المصرف المركزي ضرورة إدراجه على جدول أعمال اجتماع الجمعية العمومية للشركة، ولو كان ذلك أثناء انعقاد الجمعية العمومية.
ج. وقف تنفيذ أي قرار صادر عن الجمعية العمومية للشركة في حال مخالفته للقوانين أو الأنظمة النافذة.
2. إذا لم تتمكّن الجمعية العمومية للشركة من اتخاذ قرار يتعلق بتعيين مدقق حساباتها أو إذا اعتذر مدقق الحسابات المعين لأي سبب من الأسباب، للمصرف المركزي تعيين مدقق حسابات لمدة سنة مالية وتحديد أتعابه على نفقة الشركة.
3. إذا لم تتمكن الجمعية العمومية للشركة من تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية في الشركات التي يتعين وجود هذه اللجنة لديها، أو تعذر هذا التعيين لأي سبب، للمصرف المركزي تعيين أعضاء اللجنة وتحديد أتعابهم على نفقة الشركة.
المادة (22) نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية
1. على الشركة عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة المصرف المركزي على النشر، ولا يجوز للشركة إدراج أي بنود إضافية على جدول أعمال الجمعية العمومية إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
2. مع مراعاة حكم البند (1) من هذه المادة، على الشركة المدرجة أوراقها في الأسواق المالية عدم نشر الدعوة لعقد اجتماع الجمعية العمومية في الصحف إلا بعد موافقة هيئة الأوراق المالية والسلع.
المادة (23) المخصصات الفنية والاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها
على الشركة تنفيذاً للتعليمات الصادرة عن المجلس الاحتفاظ بما يأتي:
1. هامش الملاءة والمبلغ الأدنى للضمان وفقاً لنوع التأمين الذي تُزاوله.
2. المخصصات الفنية المقدرة في نهاية كل سنة مالية.
3. الاحتياطيات الواجب الاحتفاظ بها في الدولة.
المادة (24) تعيين الاكتواري
على الشركة المرخص لها بمزاولة أعمال التأمين أن تُعيّن أو تعتمد اكتوارياً وفق حكم المادة (65) من هذا المرسوم بقانون خلال شهر من تاريخ منحها الترخيص، وإبلاغ المصرف المركزي بذلك خلال شهر من تاريخ تعيين الاكتواري أو اعتماده.
المادة (25) مجمع التأمين
لشركات التأمين أن تُنشئ فيما بينها مجمعاً تأمينياً واحداً أو أكثر للقيام بتوفير تغطية تأمينية لأي فرع من فروع التأمين أو أية عملية بذاتها لحساب المجمع وفقاً للنظام الداخلي لكل مجمع، شريطة الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
الفصل السادس: التزامات الشركة
المادة (26) أداء التعويض
على شركة التأمين أداء التعويض المحدد في وثيقة التأمين للمؤمن له أو للمستفيد، حسب الأحوال، بمجرد وقوع الحادث أو تحقق الخطر المؤمن منه، وعندها تحل شركة التأمين محل المؤمن له بما دفعته من ضمان عن ضرر في الدعاوى التي تكون للمؤمن له قِبل من تسبب في الضرر الذي نجمت عنه مسؤولية شركة التأمين.
المادة (27) التأمين على المركبات
على شركة التأمين إبرام وثيقة التأمين لجميع المركبات المرخص لها بالسير في الدولة عندما يطلب ذوو الشأن ذلك، ويُحدد المجلس تعرفة أسعار التأمين بما يتناسب مع جسامة المخاطر.
المادة (28) تقديم البيانات والمعلومات
1. على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين تقديم أي بيانات أو معلومات يطلبها المصرف المركزي عنهم أو عن أية شركة لها علاقة ملكية أو تبعية بالشركة أو مرتبطة بها بأي شكل من الأشكال، وذلك خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
2. على مجلس إدارة الشركة دعوة المصرف المركزي لحضور اجتماع الجمعية العمومية قبل (15) خمسة عشر يوماً على الأقل من موعد انعقاده، وللمصرف المركزي أن ينتدب من يمثله من موظفي المصرف المركزي لهذه الغاية.
3. للمصرف المركزي تكليف موظف أو أكثر من موظفيه للتثبُّت أو للتدقيق في أي من معاملات الشركة أو سجلاتها أو وثائقها وذلك خلال ساعات العمل الرسمية للشركة، وعلى الشركة أن تضع أياً منها تحت تصرف الموظف المكلف والتعاون معه لتمكينه من القيام بمهامه بشكل كامل.
4. للمصرف المركزي، ووفقاً لنتائج التدقيق تكليف خبراء أو مستشارين أو اكتواريين أو مدققي حسابات للتدقيق على أعمال الشركة وتقييم أوضاعها وتقديم تقرير عنها، وعلى الشركة التعاون معهم على النحو الذي يُمكنّهم من القيام بالمهام الموكلة إليهم بشكل كامل، على أن تتحمل الشركة الأتعاب التي يُحددها المصرف المركزي لأي منهم.
5. يُحظر على الخبير أو المستشار أو الاكتواري أو مدقق الحسابات الإفصاح لأية جهة كانت عن أي بيانات أو معلومات تم التوصل إليها بمقتضى حكم البند (4) من هذه المادة، إلا بعد الحصول على موافقة خطية من المصرف المركزي على ذلك، وذلك فيما عدا الإفصاح الذي يتم استناداً لأمر قضائي.
المادة (29) التقارير المالية
1. تلتزم الشركة بتزويد المصرف المركزي بتقرير سنوي مفصل عن أعمالها موقعاً من رئيس مجلس إدارتها أو المدير المفوض أو المفوضين بالتوقيع عن الشركة متضمناً القوائم المالية السنوية مع تقارير مالية تعكس الأرباح أو الخسائر التفصيلية لنوع التأمين الذي تُزاوله ولكل فرع منه وتقرير مدقق الحسابات، وذلك خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية، على أن يتم تسليم المصرف المركزي نسخة من التقرير قبل الدعوة لاجتماع الجمعية العمومية بمدة لا تقل عن (15) خمسة عشر يوم عمل.
2. على الشركة ألاّ تعرض على الجمعية العمومية الحسابات والقوائم المالية المشار إليها في البند (1) من هذه المادة إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
3. على رئيس مجلس إدارة الشركة أو المدير العام إبلاغ المصرف المركزي فوراً، في حال تعرض الشركة لأوضاع مالية أو إدارية أو لخسائر جسيمة تؤثر على حقوق المؤمن لهم أو المستفيدين.
المادة (30) نماذج وثائق التأمين
1. على الشركة تزويد المصرف المركزي بنماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، والتي تتضمن الشروط العامة والخاصة والأسس الفنية لهذه الوثائق ومعدلات الأقساط الملحقة بها، كما عليها تزويد المصرف المركزي بجداول استرداد قيم وثائق التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال ومعدلات الأقساط الملحقة بها.
2. للمصرف المركزي إذا تطلبت المصلحة العامة أو في حال وجود خلل يؤثر على مصالح حملة الوثائق أن يطلب من الشركة إجراء تعديل على نماذج وثائق التأمين وملاحقها المعتمدة الخاصة بأعمالها، وذلك خلال المدة التي يُحددها لهذه الغاية.
3. على الشركة تزويد المؤمن لهم والمستفيدين بنسخ من وثائق التأمين والملاحق بعد إجراء التعديل خلال المدة التي يُحددها المصرف المركزي.
المادة (31) الإفصاح والشفافية
تلتزم الشركات بمبادئ الإفصاح والشفافية في تعاملها مع المؤمن لهم والمستفيدين، وفي كل ما يصدر عنها من وثائق ومستندات ونشرات وإعلانات ودعايات ومقالات ومواد علمية، والتي يصدر بتنظيمها قرار من المجلس.
المادة (32) مدقق حسابات
1. على مدقق حسابات الشركة أن يقدم تقريراً فورياً إلى المصرف المركزي ونسخة منه إلى رئيس مجلس إدارة الشركة في حال تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. إذا تبيّن له أن الوضع المالي للشركة لا يُمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه المؤمن لهم أو المستفيدين أو يعيق قدرتها على تلبية المتطلبات المالية الواردة في هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه والمتعلقة بالوضع المالي للشركة.
ب. إذا تبيّن له أن هناك خللاً جسيماً في مزاولة الشركة لإجراءاتها المالية، بما في ذلك إدراج البيانات في سجلاتها المحاسبية ووجود أوجه قصور جوهرية في الضوابط الداخلية للشركة التي يمكن أن تُشكل خطراً على مركزها المالي واستقرارها.
ج. إذا رفض أو تحفظ على أية شهادة أو إفادة صادرة عن الشركة تتعلق بدخلها أو قوائمها المالية.
د. إذا لم يتمكن من إبداء رأيه بشأن القوائم المالية للشركة بسبب أخطاء جوهرية أو أعمال الغش.
ه. إذا تبين له عدم امتثال الشركة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات المتعلقة بالبيانات المالية للشركة.
و. إذا قرّر الاستقالة أو تم رفض إعادة تعيينه في الشركة.
2. للمصرف المركزي أن يطلب من مدقق حسابات الشركة تزويده مباشرة وخلال مدة محددة بالمعلومات الضرورية لمراقبة أعمال الشركة.
3. للجمعية العمومية في حال توصية مدقق الحسابات بعدم المصادقة على القوائم المالية المرفوعة إليه من مجلس إدارة الشركة أن تقرر أياً مما يأتي:
أ. رد القوائم المالية إلى مجلس إدارة الشركة والطلب منه تصحيح القوائم وفقاً لملاحظات مدقق الحسابات واعتبارها مصدقة بعد تصحيح الملاحظات.
ب. إحالة الموضوع إلى المصرف المركزي لتعيين لجنة خبراء من مدققي حسابات، وتحديد أتعابهم التي تتحملها الشركة للفصل في موضوع الخلاف بين مجلس إدارة الشركة ومدقق حساباتها، ويكون قرار اللجنة ملزماً بعد عرضه مرة أخرى على الجمعية العمومية وإقراره، ويتم تعديل القوائم المالية وفقاً لما تقرره اللجنة.
الفصل السابع: التدابير والجزاءات والتظلم منها
المادة (33) التدابير والجزاءات
1. للمصرف المركزي إجراء فحص دوري على الشركات للتأكد من سلامة مراكزها المالية ومراعاتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأسس الفنية لمزاولة أعمال التأمين أو إعادة التأمين، وللمصرف المركزي في سبيل ذلك التحقق من التزام الشركة بما يأتي:
أ. وفائها لالتزاماتها وألاّ يحتمل تخلفها عن ذلك أو عدم قدرتها على الاستمرار بأعمالها.
ب. عدم ارتكابها لأي مخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
ج. كفاية الإجراءات التي اتخذتها بشأن إعادة التأمين على المخاطر التي تتحملها.
د. التزامها بشروط الترخيص اللازمة لمزاولة أعمال التأمين.
ه. عدم تجاوز مجموع خسائرها نسبة (50%) خمسين بالمئة من رأسمالها المدفوع.
و. عدم توقفها عن مزاولة أعمالها دون مبرر مشروع.
2. في حال عدم التزام الشركة بأي من أحكام البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي توقيع ما يراه مناسباً من التدابير أو الجزاءات، وله أن يوقع واحد أو أكثر مما يأتي:
أ. توجيه إنذار متضمناً بيان طبيعة المخالفة وإجراءات معالجتها وآلية تصويب أوضاعها.
ب. الطلب من الشركة أو المركز الرئيسي لشركة التأمين الأجنبية، حسب الأحوال، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتصويب الأوضاع الإدارية فيها بما في ذلك تنحية مدير عام الشركة أو المدير المفوض أو أي موظف رئيسي فيها.
ج. تنحية رئيس مجلس إدارة الشركة وأي من أعضاء المجلس ممّن تثبت مسؤوليته عن الوضع الذي آلت إليه الشركة.
د. تشكيل لجنة محايدة من ذوي الخبرة تحل محل مجلس إدارة الشركة، ولمدة لا تزيد على (6) ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد مماثلة إذا اقتضت الحاجة على ألاّ تزيد مجموع المدد في كل الأحوال على (24) أربعة وعشرين شهراً، وتحديد مهامها وتعيين أعضاء اللجنة ورئيسها ونائب له، وتتحمل الشركة أتعاب اللجنة والتي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتم السير في إجراءات انتخاب وتشكيل مجلس إدارة جديد وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وذلك قبل انتهاء عمل اللجنة بـــــ (30) ثلاثين يوماً على الأقل.
ه. اتخاذ الإجراءات اللازمة لإدماج الشركة في شركة أخرى بموافقة الشركة التي ستندمج فيها.
و. منع الشركة من إبرام عقود تأمين إضافية جديدة أو منعها من مزاولة نوع معين أو أكثر من أنواع التأمين.
ز. وضع حد أعلى لمجموع مبالغ الأقساط التي تحصل عليها الشركة من وثائق التأمين التي تُصدرها.
ح. الاحتفاظ في الدولة بموجودات تعادل في قيمتها جميع التزاماتها الصافية الناشئة عن أعمالها في الدولة أو نسبة معينة من قيمتها يُحددها المصرف المركزي.
ط. تقييد مزاولة الشركة لأي من أنشطتها الاستثمارية المتعلقة بضمان هامش الملاءة أو إلزامها بتصفية استثماراتها في أي من هذه الأنشطة تحقيقاً لهذه الغاية، ما لم يكن في ذلك إلحاق ضرر بالشركة حسبماً يُقرره الخبير المختص بذلك.
ي. تعيين عضو مراقب مستقل من خارج المصرف المركزي يحضر اجتماعات مجلس إدارة الشركة ويشترك في المناقشات دون أن يكون له صوت أثناء اتخاذ القرار، ويُحدد المجلس مهامه وأتعابه.
ك. وقف ترخيص الشركة.
ل. إلغاء ترخيص الشركة.
م. إعادة هيكلة الشركة.
ن. تصفية الشركة.
س. فرض غرامة مالية على الشركة وعلى ألاّ تزيد على (100,000,000) مائة مليون درهم.
3. تسري أحكام البندين (1) و(2) من هذه المادة على المهن المرتبطة بالتأمين بالقدر الذي يتلاءم مع طبيعة أعمال هذه المهن.
4. يكون توقيع التدابير المحددة في البند (2) من هذه المادة بقرار من المحافظ عدا التدابير المشار إليها في الفقرات (ه)، (ل)، (م)، (ن) فيكون بقرار من المجلس.
المادة (34) لائحة المخالفات والغرامات
يُصدر المجلس لائحة بشأن المخالفات المرتكبة من الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والغرامات المفروضة عليها.
المادة (35) التظلم من القرارات الصادرة عن المصرف المركزي
1. تُنشأ في المصرف المركزي لجنة تظلمات تختص بنظر التظلم من القرارات والتدابير والجزاءات الإدارية الصادرة بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون، ويُصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تشكيل اللجنة وإجراءات عملها وأتعاب أعضائها والخبراء الذين يتم الاستعانة بهم، وكل ما يتعلق بها.
2. فيما عدا السياسات والقرارات والأنظمة والتوجيهات والتعليمات التنظيمية الرقابية، تختص اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة بالفصل في التظلمات على القرارات الصادرة من المصرف المركزي وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
3. يكون التظلم من قرار المصرف المركزي خلال مدة (20) عشرين يوم عمل من تاريخ الإخطار بالقرار وفق الآلية التي يُحددها المجلس، ولا تقبل اللجنة التظلمات التي تقدم بعد هذا الميعاد.
4. لا يقبل الطعن على أي من القرارات التي تدخل ضمن اختصاص اللجنة وفقاً لأحكام هذه المادة أمام القضاء، قبل التظلم منها أمام اللجنة والبت فيها.
5. لا يجوز التظلم أمام اللجنة المنصوص عليها في البند (1) من هذه المادة، من القرارات التي يصدرها المصرف استناداً لنص البند (2) من المادة (41) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (36) التفتيش
1. للمصرف المركزي تكليف أي من موظفيه أو أي شخص آخر مرخص أو مصرح له، للتفتيش على الشركة أو أي شركة أخرى تمتلكها تلك الشركة أو تكون تابعة لها، للتأكد من سلامة مركزها المالي ومدى تقيدها بأحكام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة تنفيذاً له، والقوانين والأنظمة الأخرى النافذة في الدولة.
2. على المصرف المركزي التنسيق مع السلطة الرقابية المعنية في حال التفتيش على شركات تعود ملكيتها لشركات التأمين وإعادة التأمين والمهن المرتبطة به أو تلك التابعة لها والخاضعة لرقابة السلطة الرقابية.
3. للمصرف المركزي بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة أن يفتش مقار عمل أي شخص يشتبه في مزاولته لأي عمل من أعمال التأمين أو المهن المرتبطة به، وله في هذا الشأن إلزام الشخص المشتبه فيه بتقديم كافة المعلومات والمستندات والسجلات المتعلقة بها والتحفظ عليها.
4. على الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين والشركات التي تمتلكها والشركات التابعة لها تزويد المفتش بما يطلبه من بيانات ومعلومات وسجلات ودفاتر وحسابات ووثائق ومستندات متعلقة بموضوع التفتيش في المواعيد المحددة منه.
5. للمفتش جمع المعلومات والإيضاحات اللازمة من أي شخص يكون للشركة أو لصاحب المهنة المرتبطة بالتأمين علاقة معه فيما يتعلق بموضوع التفتيش.
6. للمفتش استدعاء أي شخص في الوقت والمكان المحددين من قبلهم لتقديم المعلومات أو البيانات أو المستندات أو السجلات المتعلقة بعملية التفتيش.
7. للمصرف المركزي تكليف أحد موظفي المصرف المركزي أو خبير مختص لإرشاد الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين المعنية أو الإشراف على بعض العمليات، وذلك خلال فترة معينة يُحددها المصرف المركزي، فإذا كان الخبير من خارج المصرف المركزي، على الشركة والمهن المرتبطة بالتأمين سداد أتعابه المحددة من المصرف المركزي.
8. تتحمل الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين جميع نفقات عملية التفتيش والتحقيق التي يتم تكليف شخص آخر للقيام بها وفق حكم البند (1) من هذه المادة، وذلك في حال ثبوت مخالفتها لأحكام هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذاً له.
المادة (37) تسهيل أعمال التفتيش
يُحظر على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين أو أي من مدرائهم أو العاملين لديهم القيام بأي مما يأتي:
1. منع أو اعتراض أو عرقلة أي موظف أو شخص آخر يُكلف من المصرف المركزي للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. إخفاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر يطلبها المصرف المركزي أو من يُكلف للقيام بأعمال التفتيش أو التدقيق.
3. إصدار أي تصريحات أو إعطاء أي بيانات أو قيود أو دفاتر غير دقيقة أو مضللة.
الفصل الثامن: أموال شركات التأمين
المادة (38) قيمة الوديعة المصرفية
على كل شركة تأمين أن تودع في أحد المصارف العاملة في الدولة وديعة نقدية، كضمان لتنفيذ التزاماتها الواردة في هذا المرسوم بقانون، تُحدد قيمتها على النحو الآتي:
1. (4,000,000) أربعة ملايين درهم عن التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال المشار إليها في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
2. (6,000,000) ستة ملايين درهم عن التأمين على الممتلكات والمسؤوليات المشار إليها في البند (2) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون.
ويجوز بقرار من المجلس زيادة قيمة الوديعة المشار إليها في البندين (1) و (2) من هذه المادة، وتكون الوديعة لأمر المحافظ.
المادة (39) التصرف في الوديعة المصرفية
لا يجوز التصرف في الوديعة إلا لسداد الديون الناتجة عن أعمال التأمين التي تقوم بها الشركة، شريطة الحصول على إذن كتابي من المحافظ أو من يُفوضه.
فإذا نقصت قيمة الوديعةعن الحد المقرر في حال التصرف فيها، على الشركة تكملة قيمة الوديعة خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ طلب تكملة الوديعة من المصرف المركزي.
المادة (40) الاحتياطي الحسابي للشركة
على الشركة التي تُزاول نوع التأمين المشار إليه في البند (1) من المادة (4) من هذا المرسوم بقانون، أن تحتفظ داخل الدولة بأموال تُعادل قيمتها على الأقل كامل مقدار الاحتياطي الحسابي الخاص بالعقود المبرمة داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، ويجوز للمجلس تخفيض نسبة ما يجب أن تحتفظ به الشركة من هذا الاحتياطي.
ويجب أن تكون هذه الأموال منفصلة تماماً عن الأموال الخاصة بعمليات التأمين الأخرى، وعند حساب الاحتياطي المذكور تؤخذ الوديعة المشار إليها في البند (1) من المادة (38) من هذا المرسوم بقانون بعين الاعتبار بحيث يُعتد بأيهما أكبر قيمة.
الفصل التاسع: الترخيص
المادة (41) الموافقة والترخيص
1. يُحظر تأسيس أية شركة في الدولة أو فتح فرع لشركة تأمين أجنبية أو إضافة فرع جديد إلا بعد موافقة المصرف المركزي.
2. يُحظر على أي شخص مزاولة أعمال التأمين إلا بعد إصدار ترخيص بذلك من المصرف المركزي، وللمصرف المركزي ووفقاً لما يراه ملائماً لحاجة الاقتصاد الوطني الموافقة على إصدار الترخيص أو رفض إصداره، على أن يكون قرار المصرف المركزي في حال الرفض مسبباً.
3. على المجلس إلغاء الترخيص، إذا تم إصداره بناءً على معلومات غير صحيحة.
4. يُحظر على أي شركة غير مرخصة إبرام وثيقة التأمين، ويقع باطلاً كل وثيقة تأمين تم إبرامها من شركة غير مرخصة، وللمتضرر حسن النية طلب التعويض.
5. يضع المجلس الضوابط والاشتراطات اللازمة لتنفيذ أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة.
المادة (42) ضوابط إعادة التأمين
لا يجوز للشركة إعادة التأمين لدى شركة أخرى ما لم تكن الشركة الأخرى مرخصة لمزاولة نوع التأمين الموكول إليها إعادة التأمين عليه وفقاً للأنظمة الصادرة من المجلس.
المادة (43) السنة المالية
تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم الأول من شهر يناير وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من كل سنة، على أن تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ قيدها في السجل التجاري وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر ديسمبر من السنة التالية.
الفصل العاشر: وقف وإلغاء ترخيص الشركة
المادة (44) حالات وقف الشركة
للمحافظ وقف الشركة عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين لمدة لا تزيد على سنة مع إبلاغ كل من الشركة والجهة المعنية بقرار الوقف، وذلك في أي من الحالات الآتية:
1. إذا خالفت الشركة أحكام هذا المرسوم بقانون أو القرارات أو اللوائح أو الأنظمة أو التعليمات الصادرة بمقتضاه.
2. إذا فقدت الشركة أي شرط من الشروط الواجب توافرها في الترخيص بمقتضى أحكام هذا المرسوم بقانون.
3. إذا لم تزاول الشركة عملها في أي نوع من أنواع التأمين المشمولة في الترخيص أو توقفت عن مزاولة هذا العمل لمدة سنة.
4. إذا عجزت الشركة عن الوفاء بالالتزامات المالية المترتبة عليها.
5. إذا امتنعت الشركة عن تنفيذ حكم قضائي نهائي يتعلق بوثيقة التأمين.
وتلتزم الشركة التي تم إيقافها عن مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين بتنفيذ الالتزامات المترتبة عليها قبل صدور قرار الوقف.
المادة (45) إزالة سبب الوقف أو إلغاء الترخيص
1. إذا قامت الشركة خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الوقف بإزالة سبب الوقف، يُصدر المحافظ قراراً بالموافقة لها على الاستمرار بمزاولة أعمال التأمين، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهة المعنية والشركة بالقرار.
2. في حال انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة دون قيام الشركة بإزالة سبب الوقف، على المجلس إلغاء ترخيص مزاولة نوع التأمين محل الوقف، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجهات المعنية بذلك.
المادة (46) آثار قرار الوقف أو إلغاء الترخيص
1. تُحدد الإجراءات المتعلقة بوقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين بموجب القرارات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
2. يترتب على صدور قرار وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص لنوع أو أكثر من أنواع التأمين ما يأتي:
أ. حظر إبرام وثائق التأمين لنوع أو أكثر من أنواع التأمين محل الوقف أو الإلغاء.
ب. اعتبار جميع الحقوق والالتزامات الناشئة عن وثائق التأمين التي أُبرمت قبل وقف مزاولة العمل أو إلغاء الترخيص سارية المفعول وتبقى الشركة مسؤولة عنها.
المادة (47) إعادة ترخيص الشركة
للشركة في حال إزالة سبب إلغاء الترخيص خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ صدور قرار الإلغاء، تقديم طلب إلى المصرف المركزي لإعادة ترخيصها مرفقاً به الوثائق والمستندات التي تُثبت إزالتها لأسباب إلغاء الترخيص، وللمجلس إصدار قراره بالموافقة أو الرفض على أن يكون القرار مسبباً، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الشركة والجهات المعنية بالقرار.
المادة (48) رفض طلب إعادة الترخيص
1. في حال رفض المجلس طلب إعادة الترخيص لجميع أنواع التأمين أو إذا لم تتقدم الشركة بطلب إعادة ترخيصها خلال المدة المشار إليها في المادة (47) من هذا المرسوم بقانون، على الشركة البدء بإجراءات التصفية خلال مدة لا تزيد على شهر واحد من تاريخ انتهاء تلك المدة أو من تاريخ إبلاغها بقرار الرفض، وإذا لم تقم الشركة بهذه الإجراءات يتم تصفيتها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يُعتبر ترخيص الشركة ملغياً إذا صدر قرار بتصفيتها وفق أحكام هذا المرسوم بقانون أو صدر حكم قضائي نهائي بتصفيتها أو إذا أُشهر إفلاسها وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.
الفصل الحادي عشر: شركة التأمين الأجنبية ومكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
المادة (49) فرع شركة التأمين الأجنبية
1. على فرع شركة التأمين الأجنبية تعيين مدير يتولى إدارة الفرع، ومفوض بموجب وثيقة مصدّقة من الجهات المعنية، بمزاولة كافة الصلاحيات اللازمة لإدارة ذلك الفرع، بما في ذلك:
أ. إصدار وثائق التأمين وملاحقها ودفع التعويضات المترتبة عليها.
ب. تمثيل فرع الشركة لدى المصرف المركزي وأمام المحاكم المختصة وغيرها من الجهات المعنية.
ج. استلام الإبلاغات والإنذارات وكافة المراسلات الموجهة إلى الشركة.
2. على فرع شركة التأمين الأجنبية قبل مزاولة أعمال التأمين التقدم بطلب ترخيص الفرع لدى المصرف المركزي، على أن يرفق بالطلب قرار تعيين المدير والوثيقة المشار إليهما في البند (1) من هذه المادة.
3. يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بإبلاغ المصرف المركزي باسم المدير المفوض خلال شهر من تاريخ تعيينه وعليها تعيين بديل له خلال شهر من تاريخ خلو مركزه.
المادة (50) الضمان المصرفي
يلتزم فرع شركة التأمين الأجنبية بتقديم خطاب ضمان مصرفي لصالح المصرف المركزي غير قابل للإلغاء بمبلغ لا يقل عن (100,000,000) مائة مليون درهم في حال مزاولة نشاط التأمين ومبلغ لا يقل عن (250,000,000) مائتين وخمسين مليون درهم في حال مزاولة نشاط إعادة التأمين، وفق التعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (51) الحساب الختامي
على فرع شركة التأمين الأجنبية تزويد المصرف المركزي بالحساب الختامي الإجمالي ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية.
المادة (52) مكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية
1. لا يجوز لمكاتب تمثيل شركات التأمين الأجنبية أن تُباشر أعمالها المتعلقة بالتأمين في الدولة قبل الحصول على ترخيص بذلك من المصرف المركزي.
2. يُصدر المصرف المركزي قراراً يُنظم مهام تلك المكاتب.
3. يتم قبول الترخيص أو رفضه بقرار من المجلس، وعلى المصرف المركزي إبلاغ الجهات المعنية بذلك.
المادة (54) تخفيض أسعار الوثائق
للمصرف المركزي، وبناءً على طلب الشركة، الموافقة على إصدار وثائق بتخفيضات عن الأسعار العادية إذا وُجدت أسباب تبرر ذلك.
المادة (55) تقدير قيمة الالتزامات
على الشركات التي تُزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال فحص المركز المالي لهذا النوع وأن تُقدر قيمة الالتزامات القائمة له مرة كل (3) ثلاث سنوات على الأقل بواسطة اكتواري وذلك من تاريخ مزاولة أعمالها.
ويشمل هذا التقدير جميع عمليات التأمين التي أبرمتها الشركة داخل الدولة وخارجها كل على حدة، وإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر التقدير على العمليات التي أُبرمت عقودها داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
الفصل الثاني عشر: شركات التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال
المادة (53) الوثائق التي تصدرها شركات التأمين
لا يجوز للشركات التي تزاول أعمال التأمين على الأشخاص وعمليات تكوين الأموال أن تُميز بين الوثائق التي تصدرها من ذات النوع، فيما يتعلق بأسعار التأمين أو بمقدار الأرباح التي تُوزع على حملة الوثائق أو غير ذلك من الاشتراطات، ما لم يكن هذا التمييز نتيجة اختلاف في فرص الحياة بالنسبة للوثائق التي تكون لمدة الحياة أثر فيها، ويُستثنى من ذلك:
1. وثائق إعادة التأمين.
2. وثائق التأمين على مبالغ تتمتع بتخفيضات معينة طبقاً لجداول الأسعار المبلغة للمصرف المركزي.
3. وثائق التأمين التي تتضمن شروطاً خاصة على حياة أفراد عائلة واحدة أو مجموعة أفراد تربطهم مهنة أو عمل واحد أو أية صلة اجتماعية أخرى.
المادة (56) فحص المركز المالي
يجب إجراء التقدير المشار إليه في المادة (55) من هذا المرسوم بقانون كلما أرادت الشركة فحص مركزها المالي بقصد تحديد نسب الأرباح التي تُوزع على المساهمين أو حملة الوثائق أو كلما أرادت الإعلان عن هذا المركز.
وللمصرف المركزي أن يطلب إجراء هذا التقدير في أي وقت قبل انقضاء مدة (3) ثلاث سنوات بشرط انقضاء مدة لا تقل عن سنة من تاريخ آخر فحص.
المادة (57) بيانات تقرير الاكتواري
تُحدد التعليمات المالية لشركات التأمين الصادرة من المجلس وفقاً لهذا المرسوم بقانون البيانات التي يجب أن يشتمل عليها تقرير الاكتواري عن نتيجة التقدير والفحص المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (58) مرفقات تقرير الاكتواري
على الشركة أن تُرسل إلى المصرف المركزي صورة من تقرير الاكتواري بنتيجة الفحص والتقدير المشار إليهما في المادتين (55) و (56) من هذا المرسوم بقانون، وذلك خلال مدة (6) ستة أشهر من تاريخ انتهاء المدة التي أجري عنها الفحص مصحوباً بما يأتي:
1. بيان عن وثائق التأمين سارية المفعول التي أبرمتها الشركة داخل الدولة أو خارجها في تاريخ إجراء الفحص، فإذا كان مُباشر النشاط فرعاً لشركة أجنبية اقتصر البيان على الوثائق التي أُبرمت داخل الدولة أو التي تُنفذ فيها.
2. إقرار من المسؤولين عن إدارة الشركة بأن جميع البيانات والمعلومات اللازمة للوصول إلى تقرير صحيح قد وُضعت تحت تصرف الاكتواري.
وللمصرف المركزي بعد انقضاء مدة (6) ستة أشهر المشار إليها في هذه المادة إعطاء مهلة إضافية للشركة لتقديم هذا التقرير على ألاّ تُجاوز هذه المهلة مدة (3) ثلاثة أشهر.
المادة (59) إعادة فحص المركز المالي
إذا تبيّن للمصرف المركزي أن تقرير الاكتواري لا يدل على حقيقة المركز المالي للشركة، فله أن يطلب إعادة الفحص على نفقة الشركة، بواسطة اكتواري يختاره المصرف المركزي لهذا الغرض.
المادة (60) الأموال التي يجوز توزيعها
1. لا يجوز للشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تستقطع بصفة مباشرة أو غير مباشرة أي جزء من أموالها المقابلة لالتزاماتها الناشئة عن وثائق التأمين لتوزيعه بصفة ربح على المساهمين أو حملة الوثائق أو لأداء أي مبلغ يخرج عن التزاماتها بموجب وثائق التأمين التي أصدرتها، ويقتصر توزيع الأرباح على مقدار المال الزائد الذي يعينه الاكتواري في تقريره بعد إجراء الفحص المشار إليه في المادة (57) من هذا المرسوم بقانون.
2. في تطبيق أحكام هذه المادة يجوز اعتبار أموال الشركة داخل الدولة وفي الخارج وحدة واحدة، وذلك دون الإخلال بأحكام المادة (23) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (61) سندات الادخار
يُحظر على الشركات التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أن تُصدر سندات ادخار لمدة تزيد على (30) ثلاثين سنة، فإذا كانت مدة السند (25) خمساً وعشرين سنة أو أكثر فلا يجوز أن تقل قيمة استرداده بعد السنة (25) الخامسة والعشرين عن مقدار الاحتياطي الحسابي الكامل، ويجب أن تكون الأقساط التي يلتزم بها حملة سندات الادخار متساوية القيمة أو تناقصية.
المادة (62) بيانات سندات الادخار
يجب أن تشتمل سندات الادخار على شروط الفسخ التي تحتج بها الشركة في مواجهة حامل السند بسبب تأخره عن أداء الأقساط.
على أنه يجوز فسخ العقد قبل انقضاء مدة (3) ثلاثة أشهر من تاريخ استحقاق القسط وعدم سداد حامل السند للقسط، وإذا كان السند اسمياً فتسري هذه المدة من تاريخ إنذار حامل السند بموجب كتاب مسجل.
كما يجب أن يُنص في هذه السندات على أيلولة الحق فيها إلى المستحقين بسبب وفاة حامل السند دون فرض مبالغ إضافية أو اشتراطات جديدة.
ويُحدد المصرف المركزي البيانات الأخرى التي يجب أن تشتمل عليها سندات الادخار.
المادة (63) تقدير قيمة الوثيقة
في حالة إفلاس الشركة التي تُزاول أعمال تأمين الأشخاص وتكوين الأموال أو في حالة تصفيتها، تُقدّر المبالغ المستحقة لكل حامل وثيقة لم تنته مدتها بما يُعادل الاحتياطي الحسابي الخاص بها يوم صدور قرار التصفية أو الحكم بإشهار الإفلاس محسوبة على أساس القواعد الفنية لتعرفة الأقساط وقت إبرام الوثيقة.
المادة (64) شركات التأمين العاملة في المناطق الحرة المالية
لا يجوز لشركات التأمين المرخصة في المناطق الحرّة المالية مباشرة أي نشاط خارج تلك المناطق في الدولة باستثناء إعادة التأمين.
المادة (65) المهن المرتبطة بالتأمين
لا يجوز لأي شخص مزاولة أعمال وكيل تأمين أو وسيط تأمين أو خبير كشف وتقدير الأضرار أو استشاري تأمين أو الاكتواري أو إدارة مطالبات التأمين الصحي أو أي من المهن الأخرى المرتبطة بالتأمين إلا بعد منحه الترخيص أو التصريح بمزاولة المهنة وقيده في السجل المخصص لهذا الغرض، ووفق الشروط التي يُحددها المجلس والتي تتضمن تحديد مسؤولية أصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وتنظيم أعمالهم وشروط قيدهم في السجل.
الفصل الثالث عشر: تحويل وثائق التأمين ووقف العمليات
المادة (66) تحويل وثائق التأمين من شركة إلى شركة
يجوز للشركة أن تُحول وثائق التأمين التي أبرمتها في الدولة، بما فيها من حقوق والتزامات تتعلق بأي نوع من أنواع التأمين التي تُزاولها، إلى شركة أو شركات أخرى تُزاول نوع التأمين ذاته.
المادة (67) طلب تحويل وثائق التأمين
1. يُقدّم طلب التحويل إلى المصرف المركزي مرفقاً به الوثائق والمستندات الخاصة بالاتفاق على التحويل، ويتم نشر إعلان عن طلب التحويل في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة طالب التحويل أو وفق الآلية التي يُحددها المصرف المركزي، على أن يتضمن الإعلان الإشارة إلى حق حملة وثائق التأمين والمستفيدين منها، أو كل ذي مصلحة في تقديم أي اعتراض إلى المصرف المركزي على هذا التحويل خلال مدة (10) عشرة أيام عمل من تاريخ الإعلان، على أن يُحدد موضوع اعتراضه والأسباب التي يستند إليها.
2. يُصدر المصرف المركزي موافقته على التحويل إذا لم يعترض أصحاب الشأن خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، ويُنشر القرار في الجريدة الرسمية خلال شهر من تاريخ صدوره، ويُحتج به على كل من المؤمن لهم والمستفيدين ودائني الشركة، وتنتقل الأموال إلى الشركة التي حولت إليها الوثائق، وذلك مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال، على أن تُعفى الأموال المحولة من رسوم التسجيل المفروضة بمقتضى الأحكام الخاصة بنقل الملكية والتنازل عن الأموال.
3. إذا قُدّم اعتراض خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، فلا يُفصل في طلب التحويل إلا بعد حصول اتفاق بين الأطراف المعنية أو صدور حكم نهائي في شأن ذلك الاعتراض، ومع ذلك يجوز للمصرف المركزي إصدار قرار بالموافقة على التحويل بشرط تقديم ضمان من الشركة إلى المصرف المركزي يُعادل التزاماتها تجاه المعترض بما في ذلك المصروفات التي قد يستلزمها الاحتفاظ بأي أصل من أصول الشركة.
المادة (68) وقف عمليات التأمين
تُطبّق أحكام المادتين (66) و (67) من هذا المرسوم بقانون إذا أرادت أية شركة وقف مزاولة نوع أو أكثر من أنواع التأمين أو رغبت في تحرير أموالها الواجب وجودها داخل الدولة عن هذا النوع أو هذه الأنواع، وذلك بعد أن تُقدم الشركة ما يثبت أنها قد أوفت بالتزاماتها عن جميع الوثائق التي أبرمت داخل الدولة أو التي تنفذ فيها، وذلك بالنسبة إلى النوع أو الأنواع التي قررت وقف عملياتها بشأنها.
الفصل الرابع عشر: شركة التأمين التكافلي
المادة (69) أعمال التأمين التكافلي
1. تسري أحكـام هذا المرسوم بقانون والقرارات واللوائح والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه على شركة التأمين التكافلي بالقدر الذي لا يتعارض مع طبيعة أعمالها، ولا يجوز لها مزاولة أعمال التأمين بشكل يُخالف أحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها، على أن تعكس ذلك في عقد تأسيسها ونظامها الأساسي.
2. يُصدر المجلس نظاماً يُحدد فيه أوجه نشاط وشروط وقواعد ومعايير عمل شركة التأمين التكافلي بما يتناسب وطبيعة الترخيص الممنوح لها.
المادة (70) صندوق التأمين التكافلي
على شركة التأمين التكافلي إنشاء صندوق يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، ويخضع لرقابة وإشراف المصرف المركزي، تُودع فيه مبالغ الاشتراكات وعوائد استثمارها بالإضافة إلى اشتراكات إعادة التأمين التكافلي أو ما يقوم مقامه وإيراداته، على أن يتحمل الصندوق جميع تكاليف ونفقات عمليات التأمين، ويُعد مسؤولاً عن التعويض وفقاً لأحكام وثائق التأمين التكافلي.
المادة (71) الهيئة العليا الشرعية
1. تضع الهيئة العليا الشرعية القواعد والمعايير والمبادئ الشرعية الخاصة بأعمال وأنشطة شركات التأمين التكافلي، وتتولى الرقابة والإشراف على لجان الرقابة الشرعية الداخلية المشار إليها في المادة (72) من هذا المرسوم بقانون.
2. تتحمل شركات التأمين التكافلي نفقات الهيئة العليا الشرعية بما فيها مخصصات ومكافآت ومصاريف أعضاءها وفقاً للنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية.
3. تلتزم شركات التأمين التكافلي ولجان الرقابة الشرعية الداخلية بالفتاوى والآراء الصادرة عن الهيئة العليا الشرعية.
المادة (72) لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1. تُشكّل في كل شركة تأمين تكافلي لجنة مستقلة للرقابة الشرعية الداخلية تسمى "لجنة الرقابة الشرعية الداخلية" من ذوي الخبرة والاختصاص في فقه المعاملات المالية الإسلامية، تتولى الرقابة الشرعية على كافة أعمال وأنشطة ومنتجات وخدمات وعقود ومستندات ومواثيق عمل الشركة، واعتمادها ووضع الضوابط الشرعية اللازمة لها في إطار القواعد والمبادئ والمعايير التي تضعها الهيئة العليا الشرعية، وذلك لضمان توافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية، ويكون ما تُصدره اللجنة من فتاوى أو آراء ملزماً للشركة.
2. تختص الجمعية العمومية لشركة التأمين التكافلي بتعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، وتعرض أسماء أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية على الهيئة العليا الشرعية لإجازتها قبل عرضها على الجمعية العمومية وصدور قرار باعتماد التعيين.
3. يُحظر على أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أن يشغلوا أي وظيفة تنفيذية في شركة تأمين تكافلي أو أن يقدموا لها عملاً خارج نطاق عمل اللجنة أو أن يكونوا مساهمين فيها أو تكون لهم أو لأقاربهم حتى الدرجة الثانية أية مصالح مرتبطة بها.
4. في حال وجود خلاف حول رأي شرعي بين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية أو وجود خلاف بشأن شرعية أمر ما بين لجنة الرقابة الشرعية الداخلية ومجلس إدارة الشركة المعنية، فإن الأمر يُحال إلى الهيئة العليا الشرعية، ويُعتبر رأي الهيئة نهائياً في هذا الشأن.
5. تُنشأ في كل شركة تأمين تكافلي إدارة داخلية تتولى التدقيق الشرعي الداخلي ومراقبة امتثال الشركة لفتاوى وآراء لجنة الرقابة الشرعية الداخلية، وتتبع هذه الإدارة مجلس إدارة الشركة مباشرة، ولا يكون لموظفي هذه الإدارة أية صلاحيات أو مسؤوليات تنفيذية تجاه الأعمال والأنشطة والعقود التي يقومون بمراجعتها أو التدقيق عليها من الناحية الشرعية.
المادة (73) تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية
1. على لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إعداد تقرير سنوي وفق النموذج الذي تُحدده الهيئة العليا الشرعية، تُبين فيه مدى امتثال إدارة شركة التأمين التكافلي بتطبيق أحكام الشريعة الإسلامية في الأعمال والأنشطة التي تُزاولها والمنتجات التي تُقدمها والعقود التي تُبرمها والمستندات التي تستخدمها.
2. يُرفع تقرير لجنة الرقابة الشرعية الداخلية إلى الهيئة العليا الشرعية للاعتماد قبل عرضه على الجمعية العمومية.
الفصل الخامس عشر: أحكام السيطرة وتملك الشركة واندماجها
المادة (74) الحصص المسيطرة
1. لا يجوز لأي شخص سواءً بمفرده أو مع الأطراف المرتبطة أن يمتلك حصّة مسيطرة أو زيادة حصّة السيطرة في الشركة أو أن يُمارس صلاحيات تؤدي إلى اعتباره صاحب حصّة مسيطرة، إلا بعد الحصول على موافقة المصرف المركزي.
2. إذا ثبت قيام أي شخص بمخالفة حكم البند (1) من هذه المادة، للمصرف المركزي فرض واحد أو أكثر من التدابير الآتية:
أ. توجيه إنذار بالمخالفة ومنح المخالف مهلة للتصويب وفقاً للآلية التي يُحددها المصرف المركزي.
ب. حرمان المخالف من الأرباح أو المنافع بالقدر الذي ارتُكبت به المخالفة.
ج. منع المخالف من التصويت في الجمعية العمومية للشركة أو الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة، وذلك إلى حين تصويب أو تنفيذ الإجراء الذي يُحدده المصرف المركزي.
د. تعليق أو إسقاط عضوية المخالف إذا كان عضواً في مجلس إدارة الشركة.
ه. منع المخالف من التصرف في النسبة التي تُجاوز الحصّة المسيطرة دون الحصول على موافقة خطيّة مُسبقة من المصرف المركزي.
و. أي تدابير أخرى يُقررها المجلس.
3. على المجلس إصدار الأنظمة والتعليمات المتعلقة بتحديد الأطراف المرتبطة بنسب التملك في رؤوس أموال الشركات والقيود المتعلقة بحصص وحالات السيطرة مع مراعاة أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه أو أي قانون آخر يحل محله.
المادة (75) تَملُّك أسهم شركة تأمين
لا يجوز لأي شركة تأمين بشكل مباشر أو مع أشخاص مرتبطة بها تَملُّك أسهم لشركة تأمين أخرى أو سندات قابلة للتحول لأسهم، إلاّ وفق الضوابط والتعليمات التي يُصدرها المجلس في هذا الشأن.
المادة (76) ضوابط الاندماج والاستحواذ
1. لا يجوز لأي شركة الاندماج مع أو الاستحواذ على أي شركة أخرى أياً كان نشاطها، ولا يجوز تحويل أي جزء من التزاماتها لشخص آخر إلاّ بعد الحصول على موافقة مسبقة من المصرف المركزي.
2. مع مراعاة التشريعات النافذة في الدولة بشأن الاندماج والاستحواذ، للمجلس إصدار اللوائح والأنظمة والتعليمات والقواعد المتعلقة بالاندماج والاستحواذ.
الفصل السادس عشر: اختلال المركز المالي
المادة (77) إعادة الهيكلة
1. يضع المجلس إطاراً لإعادة هيكلة الشركات وتصفيتها يشمل الضوابط والشروط والقواعد الخاصة بهذا الشأن للحد من الآثار التي قد تترتب جراء اختلال مركزها المالي.
2. للمصرف المركزي الطلب من الجهات المعنية في الدولة بالتحفظ بشكل مؤقت على الشركة التي تُعاني من الاختلال في مركزها المالي، ووضع اليد على أصولها وممتلكاتها وحقوق مساهميها، وإصدار قرار بطلب تصفية أو حل الشركة المعنية من المحكمة المختصة، ووضع خطة لتصفية أو نقل أصولها والتزاماتها والتسويات والمخالصات المتعلقة بها، حسبما يراه المصرف المركزي مناسباً، وتنفيذ خطة التصفية أو الإشراف على تنفيذها أو اتخاذ قرار بإعادة الهيكلة أو تقديم طلب بإشهار الإفلاس إلى المحكمة المختصة وفقاً للتشريعات النافذة في هذا الشأن.
3. للمصرف المركزي التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة قبل أن يُصدر المجلس أي قرارات وفقاً لأحكام هذه المادة متى رأى ذلك ضرورياً، وله أن يطلب من الجهات القضائية المختصة اتخاذ التدابير والإجراءات التحفظية والمستعجلة، وأي تدابير أخرى من شأنها حماية حملة الوثائق والدائنين والمساهمين ومصالحهم أو التي تقتضيها المصلحة العامة.
المادة (78) لجنة إعادة الهيكلة
1. لأغراض إعادة هيكلة الشركة وفقاً لنص الفقرة (م) من البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون، للمجلس إصدار قرار بحل مجلس إدارة الشركة وتشكيل لجنة محايدة لإعادة هيكلة الشركة وفق الفقرة (د) من البند (2) من المادة (33)، وعلى اللجنة أن تُقدم تقريراً شهرياً إلى المصرف المركزي عن سير إجراءات إعادة الهيكلة أو كلما طُلب منها ذلك.
2. تشمل إعادة الهيكلة لهذه الغاية إدارة الشركة وتنظيم أمورها المالية المتعثرة بالتفاوض مع جميع دائنيها لغايات تحديد مديونية الشركة وكيفية سدادها وذلك بإقرار خطة لإعادة الهيكلة.
3. على اللجنة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة نشر إعلان في الجريدة الرسمية ولمدة (3) ثلاثة أيام عمل متتالية في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية على نفقة الشركة، على أن يتضمن الإعلان دعوة جميع الدائنين لتقديم بيانات بمقدار ديونهم معززة بالوثائق المثبتة لذلك خلال مدة لا تزيد على (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشر آخر إعلان، ولا تُقبل أية بيانات يتقدم بها أي دائن بعد انقضاء هذه المدة.
المادة (79) حالات وقف الحجز أو التنفيذ على أموال الشركة
1. مع مراعاة ما ورد في أي تشريع آخر، يوقف سريان تنفيذ أي حجز على أموال الشركة أو موجوداتها، سواء كان تحفظياً أو تنفيذياً، أو أي تصرف أو تنفيذ يجري على تلك الأموال أو الموجودات، من تاريخ صدور قرار إعادة الهيكلة إلى حين تحقق أي من الحالات الآتية:
أ. انتهاء مدة عمل اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون.
ب. صدور قرار من المجلس وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون برفض خطة إعادة الهيكلة.
ج. رفض الدائنين لخطة إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
د. صدور قرار من المجلس بوقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يتوقف احتساب المواعيد الخاصة بعدم سماع الدعوى لمرور الزمان فيما يتعلق بالإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة.
المادة (80) تقرير اللجنة
1. تُعِد اللجنة المشار إليها في البند (1) من المادة (78) من هذا المرسوم بقانون تقريرها بشأن خطة إعادة الهيكلة خلال مدة لا تزيد على (15) خمسة عشر يوماً من تاريخ تثبيت الديون لديها، وتدعو الدائنين للموافقة على الخطة بإعلان يُنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، شريطة أن تتم الموافقة على الخطة من دائنين يمثلون ما لا يقل عن ثلاثة أرباع الديون غير الممتازة وغير المضمونة برهن.
2. في حال موافقة الدائنين على الخطة، وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة هذه الخطة إلى المصرف المركزي ومن ثم يتم رفعها إلى المجلس للاعتماد.
3. في حال رفض الدائنين للخطة المعدّة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، تقدم اللجنة تقريراً بذلك إلى المصرف المركزي والذي يقوم برفعه مرفقاً به توصياته إلى المجلس.
4. للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن الخطة المقدمة وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، وفي حال موافقة المجلس على الخطة يتم السير في إجراءات إعادة الهيكلة، وفي حال عدم الموافقة يقرر المجلس اتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
5. بعد الانتهاء من إعادة الهيكلة يتم انتخاب مجلس إدارة جديد للشركة وفقاً لأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (81) وقف إجراءات إعادة الهيكلة
إذا تبيّن للمجلس تعثر أوضاع الشركة رغم تطبيق خطة إعادة الهيكلة أو عدم جدوى هذه الخطة، فله أن يقرر وقف السير في إجراءات إعادة الهيكلة واتخاذ الإجراء المناسب وفقاً لأحكام البند (2) من المادة (33) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (82) تعيين مصفي
1. على الرغم مما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المشار إليه، تسري على تصفية الشركة الأحكام الواردة في هذا المرسوم بقانون والأنظمة والقرارات الصادرة بمقتضاه، ويقوم بالتصفية مصف أو أكثر تُعينه الجمعية العمومية بقرار خاص، وإذا كانت التصفية بناءً على حكم بيّنت المحكمة طريقة التصفية وعيّنت المصفي، ويُحدد قرار تعيين المصفي أتعابه وصلاحياته مع إلزامه بتقديم كفالة إذا اقتضى الأمر ذلك، وإذا لم يُحدد قرار التعيين أتعاب المصفي حددتها المحكمة المختصة.
2. يُشهر قرار تعيين المصفي بالقيد في السجل التجاري، ويُنشر هذا الإشهار في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية خلال مدة لا تزيد على (7) سبعة أيام من تاريخ الإشهار، ولا يُحتج على الغير بهذا التعيين إلا من تاريخ الإشهار.
3. تنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بدخول الشركة مرحلة التصفية، وتحتفظ الشركة خلال هذه المرحلة بالشخصية الاعتبارية بالقدر اللازم لأعمال التصفية، على أن تقتصر صلاحيات وحداتها التنظيمية والشركات التابعة لها على أعمال التصفية التي لا تدخل ضمن صلاحيات المصفين.
المادة (83) الطعن على قرار تعيين المصفي
1. لكل ذي مصلحة الطعن أمام المحكمة المختصة في القرار الصادر عن الجمعية العمومية للشركة بتعيين المصفي، خلال مدة (40) أربعين يوماً من تاريخ إشهار قرار التعيين.
2. لا يوقف الطعن المشار إليه في البند (1) من هذه المادة إجراءات التصفية، ما لم تُقرر المحكمة خلاف ذلك.
المادة (84) عزل المصفي
يكون عزل المصفي بالكيفية التي عُيّن بها، وكل قرار أو حكم بعزل المصفي يجب أن يشتمل على تعيين من يحل محله، ويُشهر عزل المصفي من خلال القيد في السجل التجاري والنشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يُحتج بهذا العزل في مواجهة الغير إلا من تاريخ الشهر.
المادة (85) الآثار المترتبة على قرار التصفية
يترتب على صدور قرار التصفية ما يأتي:
1. إضافة المصفي لعبارة (تحت التصفية) إلى اسم الشركة في جميع مستنداتها ومراسلاتها.
2. وقف العمل بأي تفويض أو صلاحية توقيع صادرة عن أية جهة، ويختص المصفي حصراً بمنح أي تفويض أو صلاحية توقيع تتطلبها إجراءات التصفية.
3. وقف احتساب مرور الزمن المانع من سماع الدعوى بشأن أية حقوق أو مطالبات مستحقة أو قائمة لصالح الشركة لمدة سنة واحدة من تاريخ صدور قرار التصفية.
4. وقف السير في الدعاوى والإجراءات القضائية المقامة من الشركة أو ضدها لمدة (6) ستة أشهر، إلا إذا قررت المحكمة متابعة السير فيها قبل انتهاء هذه المدة، وذلك مع مراعاة حكم البند (5) من هذه المادة.
5. وقف السير في أية معاملات إجرائية أو تنفيذية ضد الشركة إلا إذا كانت بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقة بالمال المرهون، في هذه الحالة توقف تلك المعاملات أو يمنع قبولها لمدة (6) ستة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية.
المادة (86) القرارات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية التصفية
للمصفي إصدار ما يراه مناسباً من القرارات واتخاذ ما يراه لازماً من الإجراءات لإتمام عملية التصفية بما في ذلك:
1. إدارة أعمال الشركة في حدود ما تتطلبه إجراءات التصفية.
2. جرد جميع أصول الشركة وموجوداتها، وذلك بالاتفاق مع مجلس إدارة الشركة الذي يلتزم بتسليم المصفي أموال الشركة ودفاترها ومستنداتها ووثائقها.
3. تعيين أي من الخبراء والأشخاص المختصين لمساعدته على إتمام إجراءات التصفية أو تعيين لجان خاصة وتفويضها بأي من المهام والصلاحيات المنوطة به.
4. تعيين محام أو أكثر لتمثيل الشركة تحت التصفية في أية دعاوى أو إجراءات قضائية تتعلق بها.
المادة (87) إجراءات حماية حقوق الشركة
1. للمصفي اتخاذ جميع الإجراءات التي يراها ضرورية لحماية حقوق الشركة بما في ذلك:
أ. إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أبرمته الشركة أو استرداد أي مبلغ دفعته خلال (3) ثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية إذا كان في ذلك تفضيل لشخص معين على دائني الشركة، وتكون المدة سنة واحدة إذا كانت الشركة على علاقة ملكية أو ارتباط بذلك الشخص، ويُعتبر التفضيل متحققاً إذا كان التصرف أو الإجراء دون عوض أو بعوض جزئي أو كان منطوياً على تقدير مال أو حق بغير قيمته الحقيقية أو بغير قيمته السائدة في السوق.
ب. إلغاء أي تصرف أو فسخ أي عقد أجرته الشركة مع أي شخص له علاقة ملكية أو ارتباط بها أو استرداد أي مبلغ دفعته الشركة إلى أي منهما، وذلك خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة على صدور قرار التصفية.
ج. الاتفاق مع أي من مديني الشركة على كيفية دفع أو تقسيط أية مبالغ أو التزامات مترتبة عليهم.
د. إنهاء استخدام أي من العاملين في الشركة مع دفع مستحقاته.
ه. إنهاء أي عقد أبرمته الشركة مع أي شخص قبل انتهاء مدته.
2. يتخذ المصفي أياً من الإجراءات المشار إليها في البند (1) من هذه المادة من خلال إبلاغ الشخص المعني بإشعار خطي، ويجوز الطعن في هذا الإجراء أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ تبليغ ذلك الشخص.
المادة (88) بطلان الرهون والضمانات
1. تُعتبر باطلة جميع الرهون والضمانات التي وقعت على أي من أموال أو حقوق عائدة للشركة خلال (3) الثلاثة أشهر السابقة لتاريخ صدور قرار التصفية، وتكون هذه المدة سنة واحدة إذا كانت الرهون أو الضمانات لصالح شخص على علاقة ملكية مع الشركة أو مرتبطاً بها.
2. يُعتبر ملغياً كل قرار حجز وقع على أي مال أو حق عائد للشركة قبل صدور قرار التصفية، إلا إذا كان هذا القرار الصادر بناءً على طلب دائن مرتهن ومتعلقاً بالمال المرهون.
المادة (89) الشخص المرتبط بالشركة
لأغراض المادتين (87) و(88) من هذا المرسوم بقانون، يُعتبر الشخص مرتبطاً بالشركة في أي من الحالتين الآتيتين:
1. إذا كان الشخص عضواً في مجلس إدارة الشركة أو إدارياً فيها أو له مصلحة عمل مشتركة مع أياً منهم.
2. إذا كان زوجاً لعضو في مجلس إدارة الشركة أو لإداري فيها أو قريباً لذلك العضو أو الإداري أو لزوجه حتى الدرجة الثانية أو كانت له مصلحة عمل مشتركة مع أي منهم.
المادة (90) تصرفات المصفي
مع مراعاة أحكام التشريعات النافذة في الدولة، للمصفي الوفاء بما على الشركة من ديون وبيع مالها منقولاً كان أو عقاراً بالمزاد العلني أو بأية طريقة أخرى، ما لم ينص في وثيقة تعيينه على إجراء البيع بطريقة معينة، ومع ذلك لا يجوز للمصفي بيع موجودات الشركة جملة واحدة إلا بقرار خاص من الجمعية العمومية.
المادة (91) إشعار الدائنين
1. مع مراعاة الأحكام المتعلقة بالمؤمن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، على المصفي خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور قرار التصفية نشر إعلان بارز وبمكان ظاهر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية لإشعار الدائنين بتقديم مطالباتهم تجاه الشركة سواء كانت مستحقة الوفاء أو غير مستحقة خلال (2) شهرين إذا كانوا مقيمين في الدولة و(3) ثلاثة أشهر إذا كانوا مقيمين خارجها.
2. يُعاد نشر الإعلان بالطريقة ذاتها فور انقضاء مدة (14) أربعة عشر يوماً على تاريخ نشر الإعلان الأول، وتُحتسب مدة تقادم المطالبات من تاريخ نشر الإعلان الأول.
3. إذا اقتنع المصفي أو المحكمة المختصة بوجود عذر مشروع للدائن لعدم تمكنه من تقديم مطالبته خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة فتُمدد هذه المدة (3) ثلاثة أشهر أخرى كحد أقصى.
4. لا تُحتسب المدة من تاريخ صدور قرار التصفية إلى تاريخ نشر الإعلان الأول المشار إليه في البند (1) من هذه المادة ضمن المدة المقررة لعدم سماع الدعوى بشأن أي حقوق أو مطالبات للدائنين تجاه الشركة تحت التصفية.
المادة (92) الإشعارات الصادرة من المصفي
1. مع مراعاة حكم البند (2) من هذه المادة، يجب على المصفي خلال (3) ثلاثة أشهر من تاريخ صدور قرار التصفية أن يُصدر الإشعارات المبيّنة أدناه إلا إذا وجد أسباباً مبررة لتجاوز هذه المدة على ألاّ يُجاوز إجمالي المدة (6) ستة أشهر:
أ. إشعار بعلم الوصول لكل مؤمن له أو مستفيد من وثيقة التأمين بمقدار حقوقه والتزاماته.
ب. إشعار مطالبة بعلم الوصول لكل مدين بمقدار الديون والالتزامات المترتبة عليه تجاه الشركة.
2. يجوز الاعتراض لدى المصفي على الإشعار المشار إليه في البند (1) من هذه المادة خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه، وإذا لم يتم الاعتراض عليه خلالها اعتبر المؤمن له أو المستفيد أو المدين مُقراً بما ورد في الإشعار.
3. تنقطع المدة المقررة لسماع الدعوى بالمطالبة المقدمة بمقتضى أحكام البند (2) من هذه المادة.
4. إذا أصبح إشعار المطالبة الذي أصدره المصفي للمدين وفق أحكام الفقرة (ب) من البند (1) من هذه المادة نهائياً، جاز للمصفي إجراء تسوية مع المدين أو تنفيذ الإشعار ضده وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
المادة (93) القرارات الصادرة من المصفي
1. على المصفي إصدار قراراته في المطالبات والاعتراضات المقدمة إليه وفقاً لأحكام المادة (92) من هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ تقديمها.
2. إذا لم يُصدر المصفي قراره خلال المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة، اعتُبرت المطالبات والاعتراضات مردودة حكماً.
3. لكل ذي مصلحة الطعن في قرار المصفي الصادر بموجب أحكام البندين (1) و (2) من هذه المادة، أمام المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة، خلال مدة (30) ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بالقرار أو من تاريخ انقضاء المدة المشار إليها في البند (1) من هذه المادة أيهما أقصر.
المادة (94) الحجز التحفظي
على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، يجوز للمصفي أن يُقدم طلباً إلى المحكمة المختصة لتوقيع حجز تحفظي على أي أموال تخص مديني الشركة أو لاتخاذ أي من الإجراءات الاحتياطية أو المستعجلة ضدهم وفق أحكام التشريعات النافذة مع مراعاة ما يأتي:
1. أن يُعفي المصفي من إرفاق كفالة مع هذا الطلب.
2. أن يكون المصفي قد أصدر إشعار المطالبة للمدين عند تقديم الطلب المشار إليه أو أن يقوم بإصداره خلال (8) ثمانية أيام لاحقة لصدور القرار، ويقوم هذا الإشعار مقام الدعوى الموضوعية اللازم إقامتها وفق أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي.
المادة (95) إقامة دعوى ضد الشركة
1. لا يحق لأي دائن أو مدين أو مؤمن له أو مستفيد بعد صدور قرار التصفية أن يقيم دعوى ضد الشركة تحت التصفية إلا وفق الأسس والإجراءات المشار إليها في هذا المرسوم بقانون.
2. مع مراعاة أحكام البند (1) من هذه المادة، يجوز لأي متضرر من أعمال المصفي أو إجراءاته أن يطعن فيها لدى المحكمة المختصة التي يقع في دائرتها المركز الرئيسي للشركة وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تؤيد تلك الأعمال والإجراءات أو تبطلها أو تعدلها، ولها أن تأمر المصفي بما يتعين عليه اتخاذه من إجراءات.
المادة (96) سداد الديون
يتم سداد الديون المستحقة على الشركة تحت التصفية وفق الترتيب الآتي:
1. حقوق الموظفين والعاملين المستحقة عن آخر (4) أربعة أشهر.
2. أتعاب المصفي والمصاريف والنفقات التي تكبدها والقروض التي حصل عليها لأغراض إتمام عملية التصفية.
3. حقوق المؤمّن لهم والمستفيدين من وثائق التأمين، ويلتزم المصفي بتخصيص موجودات الشركة التي تمثل المخصصات الفنية المطلوب الاحتفاظ بها وفقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون لتسديد هذه الالتزامات، ويُعتبر أي مبلغ تحصل عليه الشركة وفقاً لترتيبات إعادة التأمين جزءاً من المخصّصات الفنية.
4. حقوق الدائنين الآخرين حسب ترتيب امتيازها وفق أحكام التشريعات النافذة في هذا الشأن.
5. حقوق المساهمين.
المادة (97) تقديم حساب مؤقت عن أعمال التصفية
1. على المصفي أن يُقدم للجمعية العمومية كل (6) ستة أشهر حساباً مؤقتاً عن أعمال التصفية، وعليه أن يُدلي بما يطلبه الشركاء من معلومات أو بيانات عن حالة التصفية، وعليه أن ينهي مهمته في المدة المحددة لذلك في قرار تعيينه، فإذا لم تُحدد مدة جاز لكل شريك أن يرفع الأمر إلى المحكمة المختصة لتعيين مدة التصفية.
2. لا تجوز إطالة مدة التصفية إلا بقرار من الجمعية العمومية بعد الاطلاع على تقرير من المصفي يبين فيه الأسباب التي حالت دون إتمام التصفية في موعدها، وإذا كانت مدة التصفية معينة من المحكمة فلا تجوز إطالتها إلا بإذن منها.
المادة (98) الحساب الختامي لأعمال التصفية
1. يقدم المصفي عند انتهاء التصفية حساباً ختامياً إلى الجمعية العمومية عن أعمال التصفية وتنتهي هذه الأعمال بالتصديق على الحساب الختامي.
2. على المصفي إشهار انتهاء التصفية بالقيد في السجل التجاري ونشره في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، ولا يحتج على الغير بذلك إلا من تاريخ هذا الإشهار، وعلى المصفي بعد انتهاء التصفية تقديم طلب بشطب الشركة من السجل التجاري.
المادة (99) إبلاغ الإشعارات والقرارات
1. يجري تبليغ أي إشعار أو قرار يصدره المصفي وفق أحكام هذا المرسوم بقانون إلى الشخص المعني بتسليمه له شخصياً أو لمن يمثله قانوناً أو بإرساله له بالبريد المسجّل بعلم الوصول إلى آخر عنوان له محفوظ لدى الشركة تحت التصفية.
2. يُعتبر كل إشعار أُرسل بمقتضى هذه المادة أنه قد سُلّم حسب الأصول إلى الشخص المرسل إليه فيما لو رفض ذلك الشخص تسلّمه.
3. إذا تعذّر التبليغ وفقاً لحكم البند (1) من هذه المادة، فعلى المصفي إجراء التبليغ من خلال النشر في صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية ولمرتين على الأقل، على أن يتحمل الشخص المعني نفقات النشر ويُعتبر هذا النشر تبليغاً له.
الفصل السابع عشر: أحكام عامة
المادة (100) اتحاد الإمارات للتأمين
1. تُنشأ بموجب أحكام هذا المرسوم بقانون اتحاداً مهنياً يسمى (اتحاد الإمارات للتأمين)، يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية اللازمة لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أهدافه.
2. على كافة الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين الانضمام إلى عضوية اتحاد الإمارات للتأمين وفقاً للضوابط والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس، وعلى الاتحاد أن يُنشئ لجاناً لمختلف الأنشطة التأمينية التي يزاولها الأعضاء.
3. يتولى المصرف المركزي الإشراف على أعمال اتحاد الإمارات للتأمين واعتماد نظامه الأساسي، والذي يُحدد مهامه ومسؤولياته وعلاقته بالمصرف المركزي وإنشاء لجانه المتعلقة بمختلف أنشطة التأمين، والأحكام الخاصة بجمعيته العمومية وتشكيل مجلس إدارته واجتماعات كل منهما ورسوم الانتساب إليه والاشتراك السنوي فيه وقواعد مزاولة المهنة والإجراءات التأديبية بحق أعضائه، وغيرها من الأحكام المنظمة لشؤونه.
4. يحل اتحاد الإمارات للتأمين محل جمعية الإمارات للتأمين المنشأة بموجب القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وتؤول إليه كافة العقود والحقوق والالتزامات المتعلقة بجمعية الإمارات للتأمين.
5. يُنقل العاملون في جمعية الإمارات للتأمين إلى اتحاد الإمارات للتأمين دون الإخلال بالحقوق المكتسبة لأي منهم.
6. تطبق التشريعات والسياسات والنظم واللوائح المعمول بها في جمعية الإمارات للتأمين على اتحاد الإمارات للتأمين بما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون لحين صدور ما يحل محلها.
المادة (101) المطالبات وتسوية المنازعات التأمينية
1. على الشركة معالجة مطالبات التأمين وفق أحكام وثائق التأمين والتشريعات النافذة، وذلك باتباع الإجراءات الآتية:
أ. إصدار قرار بشأن أية مطالبة تأمينية وفقاً لما ورد في تعليمات قواعد ممارسة المهنة وآدابها.
ب. في حالة رفض أي مطالبة تأمينية كلياً أو جزئياً، يتوجب على الشركة أن تُبيّن أسباب قرارها كتابة.
2. لصاحب الشأن في حالة نشوء نزاع حول مطالبة تأمينية أو في حالة اعتراضه على الإيضاحات المقدمة من الشركة، أن يتقدم بشكوى إلى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية المنشأة بموجب المادة (121) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 المشار إليه.
3. يتم تقديم الشكوى وفقاً للإجراءات المعتمدة لدى وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية.
4. تُنشأ في وحدة تسوية المنازعات المصرفية والتأمينية لجنة أو أكثر تختص بتسوية المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، ويصدر المجلس القرارات اللازمة بشأن تحديد اختصاصاتها وصلاحياتها ونظام عملها وأتعاب أعضائها والرسوم التي تُحصلها، بالإضافة إلى القرارات المتعلقة بتشكيلها، على أن تكون اللجنة برئاسة قاضٍ وعضوية قاضٍ آخر وخبير أو أكثر يختاره المصرف المركزي.
5. لا يجوز للشركة الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة في المنازعات التي لا تزيد قيمتها على (50,000) خمسين ألف درهم، وتعتبر هذه القرارات نهائية وواجبة النفاذ فور صدورها، فإذا تجاوزت قيمة النزاع (50,000) خمسين ألف درهم، جاز للشركة الطعن على قرار اللجنة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
6. دون الإخلال بحكم البند (5) من هذه المادة، لصاحب الشأن الطعن على قرارات اللجنة المشار إليها في البند (4) من هذه المادة أمام محكمة الاستئناف خلال (30) ثلاثين يوماً من تاريخ صدور القرار أو العلم به، وإلا كان الطعن غير مقبول.
7. لا تُقبل الدعاوى المترتبة على المنازعات الناشئة عن عقود وأعمال وخدمات التأمين، إذا لم تُعرض تلك المنازعات على اللجان المشكلة وفقاً لأحكام البند (4) من هذه المادة.
8. يكون لقرارات اللجنة قوة السند التنفيذي، ويوقف الطعن تنفيذ القرار في المنازعات التي تجاوز قيمتها (50,000) خمسين ألف درهم.
المادة (102) سرية البيانات والمعلومات
1. تُعتبر جميع البيانات والمعلومات الخاصة بأعمال التأمين والمعاملات المتعلقة بها سرية بطبيعتها، ويُحظر على أي من موظفي شركة التأمين وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين وموظفيهم إعطاء أو الكشف عن بيانات ومعلومات المؤمن لهم أو المستفيدين أو تمكين الغير من الاطلاع عليها في غير الحالات المصرح بها قانوناً، ويظل هذا الحظر قائماً حتى بعد انتهاء العلاقة بين الشركة والمؤمن لهم أو المستفيدين لأي سبب من الأسباب.
2. يسري الحظر المشار إليه في البند (1) من هذه المادة على كافة الجهات والأشخاص وكل من يطلع بحكم وظيفته أو مهنته بشكل مباشر أو غير مباشر على البيانات والمعلومات.
3. يضع المصرف المركزي القواعد والشروط المنظمة لتبادل البيانات والمعلومات باعتباره السلطة الرقابية المختصة في هذا الشأن في الدولة.
4. لا تخل أحكام البنود من (1) إلى (3) من هذه المادة بما يأتي:
أ. الاختصاصات المخولة قانوناً للجهات الأمنية والقضائية والمصرف المركزي وموظفيه.
ب. الواجبات المنوط أداؤها بمدققي حسابات المنشآت المعنية.
ج. حق الجهات المذكورة في هذا البند في الإفصاح عن كل أو بعض البيانات الخاصة بمعاملات عملائها اللازمة وفي حدود التشريعات النافذة في الدولة لإثبات حقها في نزاع قانوني نشأ بينها وبين عملائها في هذا الشأن.
د. ما تنص عليه القوانين النافذة والاتفاقيات الدولية المصادق عليها بالإضافة إلى الأحكام الخاصة بتنظيم مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة.
المادة (103) الاحتفاظ بالبيانات والمعلومات
1. على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر، تعتبر البيانات الإلكترونية صالحة للإثبات إذا التزمت بالضوابط التشريعية المتعلقة بها.
2. على الشركات أن تحتفظ للمدة المقررة قانوناً بنسخة إلكترونية من أصل الدفاتر والسجلات والكشوفات والوثائق والمراسلات والبرقيات والإشعارات وغيرها من الأوراق المتصلة بأعمالها، وتكون لهذه النسخة الإلكترونية حجية الأصل في الإثبات، وذلك وفقاً للتشريعات المنظمة لذلك.
المادة (104) التدخل في الدعاوى والإخطار بالتحقيقات
1. مع مراعاة أحكام قانون الإجراءات المدنية الاتحادي، للمصرف المركزي أن يطلب التدخل في أية دعوى مرفوعة أمام الجهات القضائية يكون أحد أطرافها شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين.
2. على كافة الجهات المعنية بتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون وغيرها من الجهات إخطار المصرف المركزي بأية تحقيقات أو إجراءات تتخذ ضد أي شركة أو مهنة مرتبطة بالتأمين، وللمصرف المركزي أن يُقدم إلى تلك الجهات أية إيضاحات أو بيانات أو معلومات قد يراها مناسبة في هذا الشأن.
المادة (105) عقوبة مزاولة أعمال التأمين دون ترخيص
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يُعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن (1,000,000) مليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يُخالف الحظر المنصوص عليه في أي من البنود (1) و(2) و(4) من المادة (41) أو أحكام المادة (65) من هذا المرسوم بقانون.
المادة (106) تقديم الجهات الحكومية للبيانات والمعلومات
على جميع الجهات الحكومية والشركات التي تُساهم فيها تلك الجهات والتي تستفيد من أعمال التأمين، تقديم أي بيانات أو معلومات تتعلق بعمليات التأمين التي تُبرمها، والتي يطلبها المصرف المركزي منها خلال المدة التي يُحددها لذلك.
المادة (107) التعاون مع السلطات المحلية والدولية
للمصرف المركزي التعاون مع السلطات الرقابية في الدول الأخرى لممارسة صلاحياته الواردة في هذا المرسوم بقانون على الشركات وأصحاب المهن المرتبطة بالتأمين خارج الدولة، وفق الضوابط الآتية:
1. مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.
2. ألاّ يتعارض موضوع التعاون مع مقتضيات المصلحة العامة والنظام العام.
3. التنسيق مع الجهات المعنية في الدولة.
4. الالتزام بأحكام التشريعات النافذة في الدولة.
المادة (108) نشر القرارات
على المصرف المركزي نشر القرارات المتعلقة بإصدار الترخيص ووقفه أو إلغائه أو إعادته أو القرارات المتعلقة باندماج الشركات أو تملكها أو إعادة هيكلتها أو تصفيتها أو إنهائها في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين محليتين تصدر إحداهما باللغة العربية، وذلك على نفقة الشركة وعلى الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف المركزي.
المادة (109) نشر مشاريع الأنظمة والقواعد
للمصرف المركزي نشر مشاريع الأنظمة والقواعد المتعلقة بتنظيم أعمال الشركات والمهن المرتبطة بالتأمين بموجب إشعار موجه إلى كافة الجهات المعنية لإبداء الرأي بشأنها خلال المدة التي يُحددها.
المادة (110) نسب المساهمة والتملك
1. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب أسهم الشركات، ونسب المساهمة في رأس مالها.
2. يُحدد المجلس شروط وضوابط تملك المواطنين والأجانب في رأس مال الأشخاص الاعتبارية من المهن المرتبطة بالتأمين ونسب المساهمة فيها.
المادة (111) صفة مأموري الضبط القضائي
يكون لموظفي المصرف المركزي الذين يصدر بتحديدهم قراراً من وزير العدل بالتنسيق مع المحافظ صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الأفعال التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (112) توفيق الأوضاع
على كل من تسري عليهم أحكام هذا المرسوم بقانون توفيق أوضاعهم بما يتفق وأحكام هذا المرسوم بقانون خلال مدة لا تزيد على (6) ستة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه، ويجوز تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض المجلس.
المادة (113) تطبيق قانون الشركات التجارية
تُطبّق أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) لسنة 2021 المُشار إليه على أعمال التأمين بالقدر الذي لا تتعارض فيه وأحكام هذا المرسوم بقانون.
المادة (114) الإلغاءات
1. يُلغى القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 في شأن تنظيم أعمال التأمين المشار إليه، كما يُلغى كل حكم يُخالف أو يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون.
2. يستمر العمل بالأنظمة والقرارات والتعاميم الصادرة وفقاً لأحكام القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2007 المشار إليه، وبما لا يتعارض مع أحكام هذا المرسوم بقانون إلى حين صدور الأنظمة والقرارات والتعاميم التي تحل محلها.
المادة (115) نشر المرسوم بقانون والعمل به
يُنشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد (30) ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.