الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 12 يناير 2024

الطعن 37 لسنة 18 ق جلسة 24 / 11 / 1949 مكتب فني 1 ق 8 ص 29

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حلمي بك وحضور حضرات: عبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك وعبد المعطي خيال بك وعبد الحميد وشاحي بك المستشارين.

---------------

( 8)
القضية رقم 37 سنة 18 القضائية

ا - تسوية الديون العقارية. 

قرارات لجنة التسوية في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وتخفيض بعض الديون ومحو بعض وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن في التوزيع وشروط السداد. لها حجية ملزمة للمدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ طلب التسوية. لا يجوز الطعن فيها أمام القضاء. صدور حكم على خلاف قرار من اللجنة في ذلك. نقضه عملاً بالمادة 11 من قانون النقض التي تقابلها المادة 426 مرافعات.
ب - نسبية الأحكام. نقص. 

مدينان متضامنان. تقدم أحدهما إلى لجنة تسوية الديون العقارية. تخفيض دينه. ورثة المدين الآخر لا يجوز لهم الاحتجاج بهذا القرار. طعنهم في الحكم الصادر على خلافه. لا يقبل.

--------------
1 - إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون طالب التسوية الجائزة تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها، وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر، وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المخفضة في التوزيع وشروط سدادها. والقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك لها حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء، إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذي خصص لهم وبالشروط التي قررت لسداده وهذا الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يسبغان على القرار الصادر بها طبيعة الأحكام ويجعلان له آثارها القانونية.
ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون محكمة النقض التي تقابلها المادة 426 من قانون المرافعات الحالي.
2 - إذا تقدم أحد المدينين المتضامنين إلى لجنة تسوية الديون العقارية فقبلت طلبه وقررت تخفيض الدين فلا يجوز لورثة المدين الآخر أن يحتجوا بهذا القرار ولا أن يطعنوا في الحكم الصادر على خلافه.


الوقائع

في يوم 29 من نوفمبر سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في 26 من فبراير سنة 1947 في الاستئناف رقم 1021 سنة 62ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعنون قبول الطعن شكلاً وفي الموضوع نقض الحكم المطعون فيه وقصره على مبلغ 1 جنيه و293 مليماً مع الفوائد باعتبار 6% حسب قرار لجنة تسوية الديون العقارية وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إنه بني على سبب محصله أن الحكم المطعون إذ قضى بإلزام الطاعنين بأن يدفعا إلى المطعون عليه من تركة مورثيهم المرحومين عبد العزيز محمد نور والست غز متولي نور مبلغ 290 جنيهاً والفوائد بواقع 8% سنوياً عن الخمس السنوات السابقة على رفع الدعوى الحاصل في 23 من أغسطس سنة 1942 يكون قد صدر على خلاف حكم سابق صدر بين الخصوم وحاز قوة الأمر المقضي وهو قرار لجنة التسوية العقارية الصادر في 2 من مايو سنة 1945 بخفض ديون جميع دائني مورثي الطاعنين ومنهم دين المطعون عليه وتحديد هذا الدين بمبلغ 33 جنيهاً و19 مليماً وأصبح نصيبه 1 جنيه و293 مليماً ومقدار القسط 1 جنيه و371 مليماً مع الفوائد بسعر 6% سنوياً.
ومن حيث إن للجنة تسوية الديون العقارية - وفقاً لأحكام القانون رقم 12 لسنة 1942 المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1944 - اختصاصاً نهائياً في حصر ديون الطالب التي تجوز تسويتها وتقدير قيمة العقارات التي يملكها وإعمال حكم القانون في تخفيض بعض الديون ومحو البعض الآخر - وتقدير نسبة ما يختص به كل دائن من أصحاب الديون المنخفضة في التوزيع وشروط سدادها. وللقرارات التي تصدرها اللجنة في ذلك حجية تلزم المدين والدائنين السابقة ديونهم على تاريخ تقديم طلب التسوية فلا يجوز التسوية فلا يجوز الطعن فيها أمام أية جهة من جهات القضاء إذ بالتسوية تتحدد علاقة المدين بدائنيه المذكورين تحديداً نهائياً فتبرأ ذمته من كافة الديون إلا من القدر الذي خصص لهم وبالشروط التي قررت لسداده فيها.
وحيث إن الأثر الذي يترتب على التسوية في علاقة المدين بدائنيه والحجية التي تلحقها يوفران في القرار الصادر بها طبيعة الأحكام وآثارها القانونية. ويترتب على ذلك أن كل حكم يصدر على خلاف هذا القرار يتعين نقضه وفقاً للمادة 11 من قانون إنشاء محكمة النقض المقابلة للمادة 426 من قانون المرافعات الحالي.
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أن لجنة تسوية الديون العقارية قررت بتاريخ 2 مايو سنة 1945 نهائياً قبول طلب التسوية المقدم من عبد العزيز محمد نور الدين وآخرين. وأعلن الدائنون بفتح التوزيع في 28 من مايو سنة 1945 وأجريت عملية التوزيع وقد شملت دين المطعون عليه وخفض دينه إلى مبلغ لم يتضح من الأوراق مقداره بالضبط.
ومن حيث إنه لم يقم دليل على أن هذه التسوية قد صدرت بناء على طلب الست غز متولي المدينة مع زوجها عبد العزيز محمد نور على سبيل التضامن ومن ثم لا يجوز لورثتها الاحتجاج بقرار التسوية والطعن في الحكم على أنه صدر على خلافه وبذلك يتعين الحكم بعدم قبول الطعن من الطاعنين بوصفهم ورثة لها.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد الحكم المستأنف الذي ألزم الطاعنين متضامنين بوصفهم ورثة للمرحومين عبد العزيز محمد نور والست غز متولي بأن يدفعوا إلى المطعون عليه مبلغ 290 جنيهاً قيمة الباقي من دينه الأصلي بعد استنزال ما سدد منه والفوائد بواقع 8% لمدة خمس سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى - إذ قضى الحكم بذلك يكون قد صدر على خلاف قرار لجنة التسوية بالنسبة إلى الطاعنين بوصفهم ورثة للمرحوم عبد العزيز محمد نور وذلك فيما زاد على المبلغ الذي خص به المطعون عليه في التسوية. ومن ثم يتعين نقضه في هذا الخصوص والحكم بعدم جواز نظر الدعوى قبل الطاعنين بوصفهم ورثة المرحوم عبد العزيز محمد نور فيما زاد على المبلغ المقرر للمطعون عليه في التسوية.
ومن حيث إنه لما كان المطعون عليه محقاً في المطالبة بما استحق من المبلغ الذي خص به في التسوية وكان لا يتضح من الأوراق المقدمة في هذا الطعن مقدار هذا المبلغ تعين إحالة القضية في هذا الخصوص على محكمة استئناف مصر لتحديد هذا المبلغ.

الطعن 1 لسنة 18 ق جلسة 24 / 11 / 1949 مكتب فني 1 ق 7 ص 25

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1949

برياسة حضرة أحمد حلمي بك وحضور حضرات: عبد العزيز محمد بك وعبد الحميد وشاحي بك وسليمان ثابت بك ومحمد نجيب أحمد بك المستشارين.

--------------

(7)
القضية رقم 1 سنة 18 القضائية

إجارة .

مؤجر تخويله القيام بالإصلاحات اللازمة للعين المؤجرة مقابل الرجوع بنفقتها على المستأجر. هذا لا يرتب على المؤجر التزاماً بعملها إذا أخل بذلك يعتبر شريكاً للمستأجر في الخطأ وخفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين من تلف.

-----------------
إذا كان عقد الإيجار يوجب على المستأجر القيام بما يلزم العين المؤجرة من إصلاحات ويخول المؤجر أن يقوم بعمل هذه الإصلاحات على نفقة المستأجر في حالة تأخر عن إجرائها، فإنه إذا ما أهمل المستأجر في القيام بتلك الإصلاحات ولم يستعمل المؤجر حقه في القيام بها فذلك لا يعتبر من جانب المؤجر خطأ مستوجباً خفض ما يستحقه من التضمينات عما أصاب العين المؤجرة من تلف.


الوقائع

في يوم 5 يناير سنة 1948 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 9 من أبريل سنة 1947 في الاستئناف رقم 32 سنة 1ق وذلك بتقرير طالب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم، أن عقد الإيجار أوجب على المطعون عليه القيام بما يلزم للحديقة من إصلاح وخول البلدية في حالة تأخيره رخصة القيام به على نفقة المستأجر وأن الخبراء أخطأوا إذ رتبوا على إهمال البلدية القيام بذلك تحميلها جانباً من المسئولية عن الضرر وأن الحكم إذ تابع الخبراء في هذا الخطأ أخطأ في تطبيق القانون.
ومن حيث إن محكمة الدرجة الأولى قالت في هذا الخصوص:
وحيث إن الخبراء قرروا أن التعويض الواجب إلزام المدعى عليه به بمبلغ 750 مليماً و216 جنيهاً وهو نصف ثمن الأشجار التالفة باعتبار ثمن الشجرة خمسين قرشاً. وقد راعوا عند تقدير ثمن الأشجار طبيعة الأرض التي قامت عليها الحديقة وريها بمياه المجاري وعدم اتباع الطرق الفنية في غرس الأشجار وإهمال البلدية لعدم استعمالها الحق المخول لها بموجب عقد الإيجار في القيام بالأعمال اللازمة للحديقة بمصاريف من طرفها ترجع بها على المدعى عليه أو خصمها من التأمين المودع بطرفها وترى المحكمة أن هذا التقدير في محله" كما أن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي بني تقديره للتعويض على ذات الأسس ومنها عدم قيام البلدية بما يبيحه لها عقد الإيجار محملاً إياها نصف التعويض المقدر. ويبين من ذلك أن الحكم اعتبر عدم استعمال البلدية حقها في القيام بالإصلاحات اللازمة للحديقة مقابل الرجوع بها على المستأجر إذا أهمل إجراءها - اعتبر هذا خطأ من جانب البلدية - يوجب خفض التضمينات. وهذا الاعتبار خاطئ إذ العقد لا يوجب التزاماً على البلدية في هذا الخصوص.
ومن حيث إنه وإن كان الحكم المطعون فيه قد أنقص التضمينات لأسباب عددها - إلا أنه راعى في التقدير الاعتبار الخاطئ سالف الذكر، وقد كان من المحتمل أن يتغير وجه الحكم في الدعوى إذا ما استبعد هذا العنصر ولم يقم له وزن في التقدير.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم أيضاً أن الخبراء استبعدوا عند احتساب التعويض ثمن 2556 شجرة استناداً إلى محضر مزعوم قيل إنه صدر من هيئة حكومية نصحت فيه بإزالة الأشجار المشار إليها وأن الحكم أخذ برأيهم هذا إجمالاً في حين أن هذا المحضر لا وجود له - وهذا بطلان في الإسناد. وأن الحكم قال أيضاً إن طعن البلدية بخصوص الـ2556 شجرة مردود بما أثبته الخبراء من أن حالة هذه الأشجار كانت سيئة قبل تحرير العقد الأول للأسباب التي أشاروا إليها مع أن تقريرهم خال من ذلك وأنه في سبيل نفي ما ورد بمحضر 7 من مارس سنة 1935 تحدى الطاعن أمام الخبراء وأمام المحكمة بالقرينة المستفادة من توقيع المطعون عليه عقد الإيجار الثاني بعد تاريخ ذلك المحضر المزعوم - والدال على تسلمه أشجار الحديقة كاملة - ومع قيام هذا الدفاع الجوهري فإن المحكمة أخذت برأي الخبراء ولم ترد عليه مع أهميته وهذا منها قصور يعيب حكمها. كما أنها أخذت بما قرره الخبراء من أن المطعون عليه سلم الحديقة في سنة 1937 استناداً إلى تقرير خبير إثبات الحالة مع أن هذا التقرير لم يشر إلى شيء من ذلك وقد نازع الطاعن في حصول التسليم في التاريخ المذكور.
ومن حيث إن الحكم الابتدائي قال في خصوص هذا السبب "أما عن تقدير عدد الأشجار فقد اتخذ الخبراء تقدير لجنة التعويض التي عينها المجلس البلدي أساساً لتقدير عدد الأشجار التي كانت بالحديقة ثم خصموا منه عدد الأشجار التي قرر قسم البساتين ولجنة البلدية إزالتها وهو 2556 شجرة لأنه يفهم من التقرير المقدم من مفتش قسم البساتين المؤرخ 19 يناير سنة 1935 والمقدم بحافظة المجلس البلدي تحت رقم 5 أنه مر على الحديقة في 16 يناير سنة 1935 أي قبل صدور عقد الإيجار الثاني للمستأجر وأشار بإزالة الأشجار فالواجب إذن خصمها من الأشجار التي قيل إنها تسلمت للمستأجر وقد أصبح الباقي من هذه الأشجار بعد هذا الخصم 1734 شجرة اعتبر الخبراء أن نصفها قد تلف في بحر مدة الإيجار والنصف الآخر في بحر المدة من سنة 1937 إلى سنة 1939 مستندين في ذلك على حالة الحديقة". وقال الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص: " بأن ما نعته البلدية على الخبراء بأنهم وقعوا في خطأ وهو خصم ثمن الـ2556 شجرة التي أشار قسم البساتين بإزالتها في سنة 1935 نتيجة لإهمال المستأنف ضده فمردود عليه بما أثبته الخبراء من أن حالة هذه الأشجار كانت سيئة من قبل تحرير عقد الإيجار الأول للأسباب التي ذكرت في التقرير".
ومن حيث إنه بمطالعة الورقة المؤرخة 7 مارس سنة 1935 - وهي التي استخلص منها الخبراء وتابعهم الحكم سنداً للقول بوجوب خصم الـ2556 شجرة المعنون بمحضر معاينة أشجار المزرعة المطلوب مشالها تبين أن عبارتها لا تفيد أن الأشجار المنوه عنها قد قلعت في التاريخ الثابت بها - كما أن الطاعن لم يعترف بصدورها منه - وتمسك بإقرار المطعون عليه المستفاد من توقيعه عقد الإيجار المبرم في 5 من نوفمبر سنة 1935 بتسلم هذه الأشجار كاملة العدد في تاريخ لاحق لتحرير الورقة المذكورة ولم يرد الحكم على هذا الدفاع مع أهميته، ويبين من هذا كله أن الأسباب التي بني عليها الحكم قضاءه في هذا الخصوص لا تصلح رداً على دفاع الطاعن المشار إليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 179 لسنة 17 ق جلسة 27 / 10 / 1949 مكتب فني 1 ق 2 ص 4

جلسة 27 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة محمد المفتي الجزايرلي بك رئيس المحكمة وحضور حضرات المستشارين: أحمد حلمي بك وفهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك.

---------------

(2)
القضية رقم 179 سنة 17 القضائية

ا - نقض. تفصيل أسباب الطعن. 

استهلال تقرير الطعن ببيان مجمل عن المآخذ على الحكم. سرد مواقع الطعن. لا مخالفة للمادة 15 من قانون النقض.
ب - نقض. 

تقرير قانوني خاطئ. لا تأثير له في سلامة الحكم إذا كان يقوم بدونه. حكم مشتر مطلوب إبطال التصرف الصادر له إيراد الاعتبارات على حسن نيته. إيراد عبارة تفيد أن المحكمة اعتبرت المشتري حائزاً واجباً إعلانه. لا تأثير لهذا الخطأ ما دام الحكم لم يقرره توصلاً للقول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نيته.

---------------
1 - إذا كان الطاعن قد استهل تقرير الطعن ببيان مجمل عما يأخذه على الحكم المطعون فيه ثم انتهى بعد سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه في أن الحكم قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة في ذاتها وغير منتجة فيما أراد القضاء به، ثم سرد على وجه التفصيل مواطن طعنه على الحكم فإنه لا يكون في ذلك مخالفاً ما تقضي به المادة 15 من قانون محكمة النقض من وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل للأسباب التي بني عليها.
2 - لا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون، وهو بسبيل تقرير موضوعي لحسن نية المشتري المطلوب إبطال التصرف الصادر له، أورد عبارة قد يستفاد منها أنه اعتبر المشتري حائزاً واجباً إعلانه بإجراءات التنفيذ الجبري، مما هو غير صحيح في القانون، ما دام الحكم لم يقرر ذلك القول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشتري وكونه لم يعلن بإجراءات البيع فلا يكون له بها علم.


الوقائع

في يوم 13 من سبتمبر سنة 1947 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر يوم 9 من يونيه سنة 1947 في الاستئناف رقم 835 سنة 63 ق وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه والحكم أصلياً بتأييد الحكم الابتدائي ورفض دعوى المطعون عليه الأول، واحتياطياً إحالة القضية على محكمة استئناف مصر والحكم في جميع الأحوال بإلزام المطعون عليه الأول بالمصروفات وأتعاب المحاماة عن مراحل التقاضي الثلاث الخ الخ.


المحكمة

ومن حيث إن النيابة العمومية دفعت ببطلان الطعن لأن الطاعن استهل تقريره ببيان أجمل فيه أنواع الأسباب التي يتذرع بها للطعن في الحكم وقال في عبارة مرسلة إنه ينعى على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون ومخالفته للوقائع الثابتة بالأوراق وعدم صحة الإسناد والقصور في التسبيب وعدم إنتاج الأسباب لما انتهى إليه الحكم، ثم أخذ يسرد مآخذه على الحكم دون أن يعني ببيان اتصال كل مأخذ على حدة بما أجمل من أسباب متعددة متباينة.
ومن حيث إن هذا الدفع مردود بأن الطاعن وإن كان قد استهل تقريره ببيان مجمل عما يأخذه على الحكم المطعون فيه فإنه انتهى بعد سرد وقائع النزاع إلى حصر أسباب طعنه في أن الحكم المطعون فيه "قد أسس قضاءه على فروض غير صحيحة في ذاتها وغير منتجة فيما أراد القضاء به" ثم انطلق يسرد على وجه التفصيل مواطن طعنه على الحكم وليس في هذا الذي اتبعه الطاعن ما يعد مخالفة لما تقضي به المادة 15 من قانون إنشاء محكمة النقض من وجوب اشتمال تقرير الطعن على تفصيل للأسباب التي بني عليها.
ومن حيث إن وقائع الدعوى تتحصل في أن المطعون عليه الأول رفع الدعوى طالباً تثبيت ملكيته إلى 1ف و10ط مستنداً في ذلك على أنه اشترى هذا القدر من المطعون عليه الثاني بمقتضى عقد بيع مسجل في 5 من يونيه سنة 1936 وأن الطاعن ما كان يحق له أن ينزع ملكية هذا القدر على أنه لازال ملكاً لمدينه المطعون عليه الثاني، فدفع الطاعن الدعوى بأن عقد البيع الذي يتمسك به المدعي قد تم بينه وبين المدين بطريق التواطؤ والتدليس إضراراً به، فهو لا يحاج به كما تقضي بذلك المادة 143 من القانون المدني (القديم) فأحالت محكمة أول درجة الدعوى على لتحقيق ليثبت الطاعن ما دفع به وبعد التحقيق قضت المحكمة برفض دعوى المطعون عليه الأول ولكن محكمة الاستئناف قضت بالحكم المطعون فيه بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم للمطعون عليه الأول بطلباته بانية حكمها على "أن الادعاء بتوافر القصد التدليسي من أركان دعوى إبطال التصرف غير ثابت ومن ثم تكون هذه الدعوى غير مستكملة الأركان" وقد خلص الحكم المطعون فيه إلى هذا الرأي بعد مناقشته أقوال الشهود الذين سمعوا في التحقيق أمام محكمة أول درجة، وتقديره للأدلة التي تقدم بها طرفا الخصومة.
ومن حيث إن الطعن يتحصل في تعييب الحكم فيما تستقل محكمة الموضوع بتحصيله بغير معقب عليها متى كان التحصيل مستساغاً كما هو الحال في الدعوى.
فلا يستمع للطاعن نقد لتقدير الحكم المطعون فيه لمسلك الطاعن إذ تنازل عن مدينه الرئيسي وقصر إجراءات البيع الجبري على ما بيع للمطعون عليه الأول وقولها إنه مسلك "يدعو إلى أخذ أقوال هذا الدائن في طعنه على العقد الصادر لبترو فرج في سنة 1936 بمنتهى الحيطة والحذر" - ولا نعيه على الحكم أنه اعتمد في انتفاء سوء نية المشتري على عدم علمه بإجراءات التنفيذ الجبري لأنه لم يعلن بها ولا أنه اقتنع بما أورد من أدلة بأن المدين البائع لم يكن وقت أن باع "تحت تأثير ظروف تحمله على تهريب أطيانه" - ولا قوله إن الحكم خالف تقدير محكمة أول درجة لأقوال شهود الطاعن بعد تمحيص مسهب لها وضح له منه أن أحدهم لم يكن يتحرى الصدق في أقواله، وأن البعض قرر أقوالاً لا ترقى إلى مرتبة الجد الذي يصح تصديقه، وأن آخر ذكر رواية بادية التكلف والاصطناع - لا يستمع ذلك للطاعن إذ أن تلك المطاعن هي مجادلة موضوعية لا شأن لمحكمة النقض بها.
ولا يؤثر في سلامة الحكم أن يكون وهو في سبيل تقدير موضوعي لحسن نية المشتري أورد عبارة قد يستفاد منها أنه يعتبر المشتري حائزاً يجب إعلانه بإجراءات التنفيذ الجبري مع أن هذا غير صحيح في القانون، إذ الحكم لم يقرر ذلك للقول ببطلان إجراءات التنفيذ بل لإظهار حسن نية المشتري وكونه لم يعلن بإجراءات البيع فيكون لم يعلم بها.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 158 لسنة 17 ق جلسة 27 / 10 / 1949 مكتب فني 1 ق 1 ص 1

 جلسة 27 من أكتوبر سنة 1949

برياسة حضرة صاحب العزة محمد المفتي الجزايرلي بك رئيس المحكمة وحضور حضرات المستشارين: أحمد حلمي بك وفهيم عوض بك وعبد العزيز محمد بك ومحمد علي رشدي بك.

---------------

(1)
القضية رقم 158 سنة 17 القضائية

نقض. سبب جديد. 

الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها. الحكم برفض الدفع ورفض الدعوى. عدم تمسك صاحب الدفع به أمام الاستئناف. إثارته أمام محكم النقض. لا تصح.

---------------
إذا كان المدعى عليه قد تمسك في دفعه أمام محكمة الدرجة الأولى بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها، ثم صدر الحكم في هذه الدعوى على شطرين أولهما برفض هذا الدفع وبجواز نظر الدعوى، وثانيهما برفض الدعوى، ثم لما استأنف المدعي هذا الحكم لم يثر هو (أي المدعى عليه) ذلك الدفع بل اقتصر في دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف فهذا يعتبر قبولاً منه للحكم الابتدائي بشطريه مانعاً له من العودة إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض.


الوقائع

في يوم 31 من يوليو سنة 1947 طعن بطريق النقض في حكم محكمة مصر الابتدائية - منعقدة بهيئة استئنافية - الصادر يوم أول يونية سنة 1947 في الاستئناف رقم 358 سنة 1946 وذلك بتقرير طلب فيه الطاعن قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه وفي موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وقبول الدفع المقدم من الطاعن وعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها، ومن باب الاحتياط الكلي إحالة القضية على دائرة استئنافية أخرى، وفي الحالين إلزام المطعون عليهن بالمصروفات وأتعاب المحاماة الخ الخ.


المحكمة

من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه بني على أربعة أسباب تتحصل في أن الحكم المطعون فيه بقضائه للمطعون عليهن بملكية تسعة الأسهم في المنزل موضوع النزاع قد خالف أحكاماً نهائية سبق صدورها بين الخصوم أنفسهم وفي الموضوع ذاته في القضايا المدنية الآتي أرقامها وهي - 3112 سنة 1934 الأزبكية و652 سنة 1936 المنشية و4865 سنة 1937 الأزبكية و16 سنة 12 نقض و1326 سنة 1946 استئناف مصر، وفي أن الحكم إذ قرر أن الطاعن اشترى من الست نفيسة البائعة له أكثر من نصيبها الشرعي بمقدار تسعة أسهم مع أنه إنما اشترى منها المقدار المحكوم لها به نهائياً في 11 من مايو سنة 1932 في مواجهة باقي ورثة والدهما في الاستئناف رقم 818 سنة 48 ق قبل أن يشتري مورث المطعون عليهن أنصبة هؤلاء الورثة - أن الحكم إذ قرر ذلك يكون قد خالف حكماً نهائياً سابقاً يعتبر حجة على مورث المطعون عليهن. أما قول الحكم في تبرير هذه المخالفة بأنه لا يجوز للطاعن التمسك بحجية الحكم المذكور لأنه فيما بعد أقر التقسيم الشرعي الصحيح وذلك في محضر الصلح المحرر بينه وبين المطعون عليهم والمصدق عليه من محكمة الأزبكية في 3 من مارس سنة 1940 في القضية رقم 1014 سنة 1939 هذا القول ينفيه: 1 - أنه ليس في هذا الصلح ما يفيد صراحة ولا ضمناً ما ذهب إليه الحكم بل كان الغرض منه تحديد نصيب زوجة والد الطاعن في تركة والده لإمكان السير في إجراءات نزع ملكية ما ورثته في المنزل موضوع النزاع.
2 - أن الأوراق التي كانت مقدمة إلى محكمة الاستئناف تفيد تمسك الطاعن بملكيته تسعة الأسهم المتنازع عليها بدليل ما ورد بهذا المعنى في عقد الصلح المؤرخ في 19 من يونيه سنة 1943 المحرر بين الطاعن والمطعون عليهن. ومن ثم يكون الحكم قد أول محضر الصلح بغير ما هو وارد فيه وخالف بذلك نص المادة 534 من القانون المدني (القديم).
ومن حيث عن الحكمين في القضيتين المدنيتين رقم 3112 سنة 1934 الأزبكية و652 سنة 1936 المنشية فهما لم يصدرا في مواجهة مورث المطعون عليهن ولا البائعين له ولا يصح للطاعن الاحتجاج بهما قبل المطعون عليهن. أما الأحكام الصادرة في القضايا رقم 4865 سنة 1937 مدني الأزبكية ورقم 1326 سنة 1946 استئناف مصر وفي النقض رقم 16 سنة 12 فقد سبق للطاعن أن احتج بها في دفعه أمام محكمة أو درجة بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها وقد صدر الحكم الابتدائي ذا شطرين قاضياً: (أولاً) برفض هذا الدفع وبجواز النظر في الدعوى. و(ثانياً) برفض الدعوى. وفي الاستئناف المرفوع من المطعون عليهن عن هذا الحكم الابتدائي لم يثر الطاعن هذا الدفع بل اقتصر في دفاعه على طلب تأييد الحكم المستأنف وذلك منه يعتبر قبولاً للحكم الابتدائي بشطريه مانعاً له من عودته إلى التمسك بالدفع المذكور أمام محكمة النقض.
ومن حيث إنه عن الحكم الصادر في القضية رقم 818 سنة 48 ق استئناف مصر فإن الحكم المطعون فيه قال "إن المستأنف عليه (الطاعن) لا يصح له أن يتمسك الآن بالحكم الصادر في القضية 818 سنة 48 ق الذي قضى للست نفيسة بأكثر من نصيبها بالميراث الشرعي بتسعة أسهم لأنه قد أقر بعد ذلك الحكم التقسيم الشرعي الصحيح في محضر الصلح المصدق عليه رسمياً بينه وبين المستأنفات في القضية رقم 1014 سنة 1939 مدني الأزبكية بتاريخ 3/3/1940 رقم 1 حافظة 4 دوسيه المفردات إذ أشار في المحضر المذكور إلى التقسيم الوارد بصحيفة الدعوى حافظة 13 دوسيه وينتهي إلى جعل نصيب الست نفيسة 2ط و7س فقط كما أنه أقر في محضر الصلح المذكور بملكية الشيخ يوسف محمد الغزالي مورث المستأنفات لما اشتراه من توحيدة حسن إبراهيم الحاتي وحسنه حسن إبراهيم الحاتي بغير أي تحفظ وهما اللتان ينقص الحكم رقم 818 سنة 48 ق 9س من نصيبهما ويضيفه خطأ إلى الست نفيسة وبالتصديق على محضر الصلح المذكور يزول أثر هذا الحكم بين المستأنفات والمستأنف عليه بإقرار التقسيم الشرعي الصحيح وإقرار ملكية مورث المستأنفات لما اشتراه من توحيدة وحسنه المذكورتين". ولما كان هذا الذي قاله الحكم مستفاداً من محضر الصلح بحسب لفظه وموضوعه كان لا محل للنعي عليه. أما تحدي الطاعن بما ورد بعقد الصلح التالي المؤرخ في 19 من يونيه سنة 1943 فلا يقبل منه إذ لم يقدم إلى هذه المحكمة ما يثبت أنه تمسك به في دفاعه لدى قاضي الموضوع.
ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 517 لسنة 43 ق جلسة 16 / 3 / 1977 مكتب فني 28 ج 1 ق 127 ص 697

جلسة 16 من مارس سنة 1977

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد أسعد محمود، وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد المهدى، والدكتور عبد الرحمن عياد، وصلاح نصار، وأحمد وهدان.

-----------------

(127)
الطعن رقم 517 لسنة 43 القضائية

(1) إعلان.
إعلان أفراد القوات المسلحة. وجوب تسليم الصورة للإدارة القضائية المختصة.
(2) إعلان. بطلان. نظام عام.
بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان. نسبى. زواله بالنزول عنه صراحة أو ضمنا. عدم جواز الرجوع فى التنازل.
(3) إعلان. أهلية. دفوع. بطلان.
الدفع ببطلان الإجراءات أمام محكمة أول درجة لنقص فى أهلية أحد الخصوم. دفع شكلى. عدم التمسك به فى صحيفة الاستئناف. أثره. سقوط الحق فى إبدائه. علة ذلك.
(4) حكم "ما لا يعد قصورا".
إغفال الحكم الرد على دفاع لا يتغير به وجه الرأى فى الدعوى. لا قصور.
(5) محررات. موظف عام. تزوير. إثبات.
المحررات الرسمية البيانات التى قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره مجال إنكارها الطعن بالتزوير البيانات التى يدونها تحت مسئولية ذوى الشأن للغير إثبات ما يخالفها بكافة الطرق.

--------------
1 - مفاد المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة.
2 - بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108، 114 من قانون المرافعات، وبالتالى فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ويجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا، وفى هذه الحالة يزول البطلان طبقا لنص المادة 22 من القانون نفسه، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به. لما كان ما تقدم وكان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق وبعد احالة الدعوى إلى المحكمة الابتدائية فإن ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمنا عن التمسك ببطلان اعلانه بصفته من رجال الجيش؛ ولا يجوز له العودة للتمسك به أمام محكمة الاستئناف، وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون اعتراض لأنه بعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه.
3 - إذ كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه إذا وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلا ولم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث انتقل إلى الحكم، وقام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم يبده فى صحيفة الطعن، وكان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصومه أو إلى بعض إجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المتازعة فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنه الثانية شاركت فى رفع الاستئناف بوصفها وصية على أبنتيها الطاعنين الرابعة والخامسة، وكانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى به، فان الإشارة فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الاستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أيا كان وجه الرأى فيه.
4 - لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على الدفع طالما لا يشكل دفاعا جوهريا مما قد يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم.
5 - النص فى المادة 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا" يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامه فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وهى البيانات التى لا يجوز إنكارها إلا عن طريق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فتقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات، لما كان ذلك وكان المطعون عليه ليس طرفا فى المستندات محل النعى، وكانت هذه البيانات تتعلق باقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بها، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها ويكون له إثبات عكس ما ورد بها، ولا وجه بهذه المثابة للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينة فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 553 لسنة 1969 ابتداء أمام محكمة الدقى الجزئية ضد الطاعنين بطلب الحكم بطردهم من الشقة المبينة بالصحيفة وبتسليمها له، وقال بيانا لدعواه أن الطاعن الثالث كان يستأجر منه شقة بالعقار رقم....... وإذ فوجئ بباقى الطاعنين يعرضون عليه الأجرة بدعوى أنهم يستأجرونها منه، مع أنه لا تربطهم به أية صلة، ويعتبر وضع يدهم بدون سند قانونى، فقد أقام دعواه وحكمت المحكمة فى 21/ 4/ 1970 بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعنون الأول والثانية والرابعة والخامسة أنهم يقيمون مع الطاعن الثالث إقامه دائمة بشقة النزاع وبعد سماع شهود الطرفين عادت وحكمت بتاريخ 3/ 11/ 1970 بإحالة الدعوى إلى محكمة الجيزة الإبتدائية حيث قيدت برقم 3371 لسنة 1970 مدنى. وبتاريخ 7/ 1/ 1971 حكمت المحكمة الإبتدائية باخلاء الطاعنين من الشقة موضوع النزاع. استأنف الطاعنون هذا الحكم طالبين إلغاءه وقيد أستئنافهم برقم 778 لسنة 88 ق القاهرة وبتاريخ 25/ 3/ 1973 قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون فى هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فرأته جديرا بالنظر وبالجلسة المحددة تمسكت النيابة برأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب، ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفى بيان يقولون إن الطاعن الأول من أفراد القوات المسلحة وكان يتعين أن تسلم الإعلانات الموجهة إليه بواسطة النيابة العامة إلى الإدارة القضائية المختصة عملا بالمادة 13/ 6 من قانون المرافعات، وقد تمسك أمام محكمة الاستئناف ببطلان إعلانه فى منزله، إلا أن الحكم رفض هذا الدفع قولا منه أنه أعلن مخاطبا مع شقيقته وأنها لم تعترض مع أن عدم اعتراضها لا يصحح البطلان، وأضاف الحكم أنه مثل أمام محكمة الدقى الجزئية بوكيل عنه ولم يثر هذا الدفع، فى حين أنه لم يحضر أمام هذه المحكمة لا بنفسه لا بوكيل عنه، وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أنه وإن كان مفاد المادة 13/ 6 من قانون المرافعات أن إعلان أفراد القوات المسلحة ومن فى حكمهم يكون باستلام الإدارة القضائية المختصة صورة الإعلان بواسطة النيابة العامة، إلا أنه لما كان بطلان أوراق التكليف بالحضور لعيب فى الإعلان هو بطلان نسبى مقرر لمصلحة من شرع لحمايته وليس متعلقا بالنظام العام على ما يستفاد من نص المادتين 108، 114 من ذات القانون، فإنه لا يجوز للمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها، وإنما يجب على الخصم الذى تقرر البطلان لمصلحته أن يتمسك به أمام محكمة الموضوع، ويجوز له أن ينزل عنه صراحة أو ضمنا، وفى هذه الحالة يزول البطلان طبقا لنص المادة 22 من القانون نفسه، ولا يجوز لمن نزل عن البطلان أن يعود إلى التمسك به لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أسس قضاءه برفض الدفع ببطلان الإعلان على أن الطاعن الأول مثل أمام محكمة الدقى الجزئية بوكيل عنه، وكان ما يزعمه الطاعن من عدم حضوره قول مرسل لم يقدم دليلا عليه وكان الثابت من مدونات الحكم الابتدائى أن طرفى الدعوى قدما مذكرات شارحة لوجهة نظرهم بعد إتمام التحقيق وبعد إحالة الدعوى إلى المحكمة الإبتدائية فإن ذلك كاف للقول بنزول الطاعن الأول ضمنا عن التمسك ببطلان إعلانه، ولا يجوز له العودة للتمسك به أمام محكمة الاستئناف. وإذ ساير الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه لا يعيبه ما أورده بشأن التعويل على قبول شقيقة الطاعن الأول الإعلانات الموجهة إليه دون اعتراض لأنه يعد استطرادا زائدا عن حاجة الدعوى ويستقيم الحكم بدونه، ويكون النعى على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسببين الثانى والثالث على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور فى التسبيب، وفى بيان ذلك يقولون إن الطاعنة الثانية تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن الطاعنتين الرابعة والخامسة خوصمتا أمام محكمة أول درجة بصفتهما الشخصية مع أنهما كانتا قاصرتين عند ذلك، وقد صدر الحكم عليهما باطلا بهذه الصفة دون اختصام الطاعنة الثانية الوصية عليهما، وإذ أغفل الحكم الرد على هذا الدفاع فإنه يكون مشوبا بالقصور.
وحيث إن النعى مردود، أنه لما كان مؤدى المادة 108 من قانون المرافعات إنه إذا وقع التكليف بالحضور فى الخصومة أمام محكمة أول درجة باطلا، ولم يصحح البطلان لسبب أو لآخر بحيث انتقل إلى الحكم، وقام المحكوم عليه بالطعن فيه فإن حق الطاعن يسقط فى الدفع ببطلان التكليف وكذلك سائر الدفوع المتعلقة بالإجراءات إذا لم يبده فى صحيفة الطعن، وكان الدفع ببطلان الإجراءات المبنى على نقص أهلية أحد الخصوم فى الدعوى هو من الدفوع الشكلية المتعلقة بالإجراءات وليس من الدفوع الموضوعية، باعتباره وسيلة موجهة إلى الخصومة أو إلى بعض اجراءاتها دون التعرض لذات الحق المدعى به أو المنازعة فيه، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية شاركت فى رفع الاستئناف بوصفها وصية على ابنتيها الطاعنتين الرابعة والخامسة، وكانت لم تقدم صورة رسمية من صحيفة الاستئناف كما خلت مدونات الحكم المطعون فيه مما يشير إلى تضمن الصحيفة التمسك بالبطلان المدعى، فإن الإشارة فى المذكرة الشارحة المقدمة أمام محكمة الاستئناف لا يحول دون سقوط الحق فى التمسك بالبطلان أيا كان وجه الرأى فيه، لما كان ما تقدم وكان لا يعيب الحكم بالقصور التفاته عن الرد على هذا الدفع طالما لا يشكل دفاعا جوهريا مما يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فيما لو تعرض له الحكم فإن النعى يكون غير وارد.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ فى تطبيق القانون والفساد فى الإستدلال، وفى بيان ذلك يقولون أهم قدموا لمحكمة الموضوع مستندات رسمية يتضح منها أن الطاعن الثالث كان يقيم معه باقى الطاعنين إقامة دائمة بشقة النزاع منذ أن أستأجرها وظلوا كذلك حتى تركها إلا أن الحكم المطعون فيه طرح هذه المستندات بقوله إنها من عمل الطاعنين وحدهم وأن الطاعن الأول قد أدخل تليفونا بالشقة باسمه بسهولة حصوله عليه بحكم وظيفته مع أن هذا الاستنتاج خاطئ لأن مبناه الظن لا اليقين، وإذ كانت تلك المستندات تثبت إقامتهم بالشقه فإن حكم الإحالة إلى التحقيق لم يكن له محل لأنه لا يجوز إثبات عكس ما جاء بالكتابة بغير الكتابة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ذاته يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون.
وحيث إن النعى مردود، ذلك أن النص فى الماده 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - المقابلة للمادة 391 من القانون المدنى - على أن المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا. يدل على أن حجية الورقة الرسمية تقتصر على ما ورد بها من بيانات قام بها الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة فى حدود مهمته أو وقعت من ذوى الشأن فى حضوره، وهى البيانات التى لا يجوز انكارها إلا عن طرق الطعن بالتزوير، أما البيانات الأخرى التى يدلى بها ذوو الشأن إلى الموظف فيقوم بتدوينها تحت مسئوليتهم فيجوز إثبات ما يخالفها بكافة طرق الإثبات. ولما كان الحكم المطعون فيه قد أورد، ومن حيث إنه بالنسبة لتلك المستندات فكلها ليست حجة من المستأنف عليه - المطعون عليه - ذلك أنها لا تدل دلالة واضحة على قبولها، والشهادة الصادرة من المستشار العسكرى عن محل إقامة المستأنف ...... - الطاعن الأول - فهى حسب ادلائه عن محل إقامته وكذلك بالنسبة للبنك وعقد التليفون، وباقى المستندات فهى من عملهم وحدهم دون أن يكون للمستأنف عليه دخل فيها وخاصة إذا كان المستأجر وهو...... المستأجر الأصلى الأخ - المطعون عليه الثالث - ولى أمر هؤلاء جميعا حسب أقواله فمما لا شك فيه أن تكون كل الاتصالات عنده فالتليفون فى منزله هو، وقد طلبه النقيب المهندس......... باسمه كما هو معلوم لسهولة حصوله عليه بحكم وظيفته. وكان المطعون عليه ليس طرفا فى المستندات محل النعى، وكانت هذه البيانات فيما تتعلق بإقرارات ذوى الشأن ولا تتضمن تصرفات قانونية له صلة بها، فإنه يعتبر من الغير بالنسبة لها ويكون له إثبات عكس ما ورد بها ولا وجه بهذه المثابة للتحدى بقاعدة عدم جواز الإثبات بالبينه فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابى، ويكون الحكم لم يخطئ فى تطبيق القانون. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه ركن فى انتفاء المساكنة بين الطاعن الثالث وباقى الطاعنين إلى تحقيقات المحضر رقم 697 لسنة 1969 إدارى العجوزه واطرح أقوال شهود الطاعنين وأيد الحكم الابتدائى فى اطمئنانه لشهود المطعون عليه، وكانت تلك القوانين والأدلة التى اعتد بها الحكم المطعون فيه سائغة وتؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لحل قضائه وكان لا شأن لمحكمة النقض لما يستنبطه قاضى الموضوع من القرائن فى الدعوى متى كان استخلاصه سائغا، وكان لمحكمة الموضوع وهى تباشر سلطتها فى تقدير الأدلة أن تأخذ بنتيجة دون أخرى ولو كانت محتملة متى أقامت قضائها على أسباب سائغة كافية لحمله، فإن ما يثيره الطاعنون بهذا السبب لا يعدو أن يكون مجادلة موضوعية فى تقدير محكمة الموضوع للأدلة بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير التى أخذت بها تلك المحكمة وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض، ومن ثم يكون النعى بالفساد فى الاستدلال على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن رقم 15 لسنة 44 ق الدستورية العليا " تنازع " جلسة 2 / 12 / 2023

باسم الشعب
المحكمة الدستورية العليا
بالجلسة العلنية المنعقدة يوم السبت الثاني من ديسمبر سنة 2023م، الموافق الثامن عشر من جمادى الأولى سنة 1445 ه.
برئاسة السيد المستشار / بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: رجب عبد الحكيم سليم والدكتور محمد عماد النجار والدكتور طارق عبد الجواد شبل وخالد أحمد رأفت دسوقي والدكتورة فاطمة محمد أحمد الرزاز ومحمد أيمن سعد الدين عباس نواب رئيس المحكمة وحضور السيد المستشار الدكتور/ عماد طارق البشري رئيس هيئة المفوضين وحضور السيد/ محمد ناجي عبد السميع أمين السر

أصدرت الحكم الآتي
في الدعوى المقيدة بجدول المحكمة الدستورية العليا برقم 15 لسنة 44 قضائية تنازع

المقامة من
شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة.
ضد
1- رجب محمد عبد الرؤف الرابط
2- الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور

------------------

" الإجراءات "

بتاريخ السابع من يوليو سنة 2022، أودعت الشركة المدعية صحيفة هذه الدعوى قلم كتاب المحكمة الدستورية العليا، طالبة الحكم، بصفة مستعجلة: وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري بالبحيرة الصادر بجلسة 19/ 8/ 2021، في الدعوى رقم 9366 لسنة 20 قضائية، وفي الموضوع: تحديد الحكم الأولى بالتنفيذ من بين الحكم المار ذكره، وحكم محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور) الصادر بجلسة 24/ 3/ 2020، في الاستئناف رقم 1839 لسنة 73 قضائية.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة، طلبت فيها الحكم بعدم قبول الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريرًا برأيها.
ونُظرت الدعوى على النحو المبين بمحضر الجلسة، وفيها قدمت الشركة المدعية مذكرة، صممت فيها على طلباتها، وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم.
----------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع تتحصل - على ما يتبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - في أن المدعى عليه الأول أقام أمام محكمة دمنهور الابتدائية، الدعوى رقم 527 لسنة 2017 عمال، ضد الشركة المدعية، والمدعى عليه الثاني، طالبًا الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها من تاريخ تعيينه حتى تاريخ انتهاء خدمته، على سند من أنه كان يعمل بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور منذ تعيينه في 1/ 6/ 1980، وتم نقله إلى شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالبحيرة بتاريخ 1/ 12/ 2007، واستمر في العمل بتلك الشركة حتى إحالته إلى المعاش في 1/ 2/ 2017. وكان له رصيد إجازات اعتيادية غير مستنفدة. وإذ لم تؤد له الشركة المدعية المقابل النقدي لرصيد الإجازات عن مدة عمله بالجهتين المشار إليهما؛ فقد أقام دعواه توصلًا للقضاء بطلباته المتقدمة. وبجلسة 30/ 7/ 2017، قضت المحكمة بإلزام الشركة المدعية بأن تؤدي إليه مبلغ (149609,37) جنيهات. لم يلق هذا القضاء قبولًا لدى الشركة؛ فأقامت أمام محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور الاستئناف رقم 1839 لسنة 73 قضائية، وبجلسة 24/ 3/ 2020، حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف، فيما قضى به من إلزام الشركة المستأنفة، بأداء المقابل النقدي عن رصيد إجازات المستأنف ضده لدى الوحدة المحلية، والقضاء مجددًا بعدم اختصاص المحكمة ولائيًّا بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بدمنهور، ورفض الدعوى المبتدأة في شأن طلب مقابل رصيد الإجازات عن فترة عمله لدى الشركة المستأنفة؛ تأسيسًا على أن المدعى عليه الأول خلال مدة عمله بالوحدة المحلية بمركز ومدينة دمنهور كان يدخل في عداد الموظفين العموميين؛ ومن ثم فإن المنازعة حول أحقيته في المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية عن هذه المدة تُعدُّ منازعة إدارية، ينعقد الاختصاص بالفصل فيها إلى جهة القضاء الإداري. ونفاذًا للقضاء المتقدم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالبحيرة، وقيدت أمامها برقم 9366 لسنة 20 قضائية، وبجلسة 19/ 8/ 2021، قضت المحكمة بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها عن فترة عمله بالوحدة المحلية على نحو ما ورد بأسباب ذلك الحكم. وإذ ارتأت الشركة أن ثمة تناقضًا بين ما تضمنه حكم جهة القضاء العادي من عدم التزامها بالمقابل النقدي لرصيد إجازات المدعى عليه الأول الاعتيادية عن مدة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وما تضمنه الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، من إلزامها بأداء هذا المقابل له؛ فقد أقامت دعواها المعروضة.
وحيث إن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط قبول طلب الفصل في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين طبقًا للبند ثالثًا من المادة (25) من قانونها الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، هو أن يكون أحد الحكمين صادرًا من أية جهة من جهات القضاء أو هيئة ذات اختصاص قضائي، والآخر من جهة أخرى منها، وأن يكونا قد تعامدا على محل واحد، وحسما موضوع النزاع في جوانبه كلها أو بعضها، وتناقضا بحيث يتعذر تنفيذهما معًا. فإذا كانا غير متحدين محلًّا أو مختلفين نطاقًا، فلا تناقض، وكذلك الأمر كلما كان التعارض بينهما ظاهريًّا لا يتعمق الحقائق القانونية، أو كان مما تزول الشبهة فيه من خلال التوفيق بين دلالة ما رميا إليه، بما يجعل تنفيذهما معًا ممكنًا، لينتفي بذلك مناط قيام التناقض بينهما.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الطلب الذي يرفع إليها للفصل في مسائل تنازع الاختصاص بين جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، أو في النزاع الذي يقوم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين من جهتي قضاء، ليس طريقًا من طرق الطعن في الأحكام القضائية، كما أن المحكمة الدستورية العليا - وهي بصدد الفصل في تنازع الاختصاص أو في النزاع حول تنفيذ الأحكام المتناقضة - لا تعتبر جهة طعن في هذه الأحكام، ولا تمتد ولايتها بالتالي إلى بحث مطابقة تلك الأحكام للقانون أو تصحيحها، بل يقتصر بحثها على تحديد أي الجهات القضائية المتنازعة هي المختصة بالفصل في النزاع، أو أي الحكمين المتناقضين صدر من الجهة التي لها ولاية الحكم في النزاع فيكون أولى بالتنفيذ.
وحيث إن النزاع الموضوعي - في شق منه - الذي عُرض على كل من جهتي القضاء العادي والإداري، إنما ينصب على أحقية المدعى عليه الأول في صرف المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستنفدها خلال مدة خدمته بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، والذي قضت في شأنه محكمة استئناف الإسكندرية مأمورية دمنهور بعدم اختصاص جهة القضاء العادي بنظر الدعوى في هذا الشق منها، وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بدمنهور، على حين انتهت المحكمة المحال إليها إلى أحقية المدعى عليه الأول في هذا المقابل، مما ينطوي عليه هذا القضاء - لزومًا - من اختصاص جهة القضاء الإداري بنظر الشق المحال إليها من النزاع الموضوعي، الأمر الذي يكون معه منطوق الحكمين قد التزما قضاءً واحدًا في شأن اختصاص جهة القضاء الإداري بالفصل في الشق المحال من النزاع السالف ذكره، مما يغدو معه ما ارتأته الشركة المدعية من تناقض الحكمين المار ذكرهما لا سند له. ولا ينال من ذلك ما استطرد إليه حكم جهة القضاء العادي من تقريرات في شأن عدم التزام الشركة المدعية بتعويض المدعى عليه عن المقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية، خلال فترة عمله بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور؛ إذ إنها ليست أسبابًا لازمة أو مكملة للقضاء بعدم الاختصاص ولائيًّا بنظر الدعوى في شقها السالف البيان؛ ومن ثم لا تثبت لتلك الأسباب حجية الشيء المحكوم فيه، بما مؤداه أن يكون التناقض المدعى به بين الحكمين في نطاق أسبابهما متهافتًا، لا يستنهض ولاية هذه المحكمة للفصل فيه، وينحل في حقيقته إلى طعن في الحكم الصادر من جهة القضاء الإداري، مما لزامه أن تكون الدعوى المعروضة قمينة بعدم القبول.
وحيث إنه عن طلب وقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري المشار إليه، فقد استقر قضاء هذه المحكمة على أن طلب وقف تنفيذ أحد الحكمين المتناقضين أو كليهما فرع من أصل النزاع حول فض التناقض بينهما، وإذ انتهت المحكمة فيما تقدم إلى عدم قبول الدعوى؛ فإن مباشرة رئيس المحكمة الدستورية العليا اختصاصه المقرر بنص المادة (32) من قانون هذه المحكمة المار ذكره، يكون قد بات غير ذي موضوع.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى.

الطعن 2983 لسنة 57 ق جلسة 18 / 10 / 1989 مكتب فني 40 ق 129 ص 776

جلسة 18 من أكتوبر سنة 1989

برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وإبراهيم عبد المطلب وأحمد عبد الباري.

---------------

(129)
الطعن رقم 2983 لسنة 57 القضائية

(1) محال صناعية وتجارية. نقض "ما يجوز الطعن فيه من الأحكام".
الطعن بالنقض في الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بتطبيق القانون رقم 453 لسنة 1954 جائز. علة ذلك؟.
(2) محال صناعية وتجارية. نقض "ميعاده". إعلان.
الحكم الحضوري الاعتباري لا يسري ميعاد الطعن فيه إلا من اليوم الذي ثبت فيه علم الطاعن رسمياً بصدور الحكم.
مثال في جريمة إقامة وإدارة محل بدون ترخيص.
(3) حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" تسبيبه. تسبيب معيب". محلات صناعية وتجارية.
بيانات حكم الإدانة؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من بيان نوع المحل موضوع الجريمة وطبيعة عمله ونشاطه لبيان ما إذا كان معاقباً على إقامته وإدارته بدون ترخيص. قصور.

---------------
1 - من حيث إن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بجلسة 20/ 10/ 1983 - وهو التاريخ الصحيح للحكم حسبما يبين من المفردات المضمومة - قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه طبقاً لنص المادة 21 من القانون - المار ذكره - وكان الطاعنون قد قرروا بالطعن بالنقض في هذا الحكم، فإن الطعن يكون جائزاً.
2 - لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً. فإن ميعاد الطعن فيه لا يسري إلا من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعنين بصدوره، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد أعلنوا بالحكم المطعون فيه أو علموا به رسمياً قبل يوم 29 من ديسمبر سنة 1984 وهو اليوم الذي قرروا فيه بالطعن بالنقض، فإنه يتعين اعتبار ذلك اليوم بدء تاريخ العلم الرسمي بالحكم.
3 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع المحل الذي دان الطاعنين بجريمتي إقامته وإدارته بغير ترخيص وطبيعة العمل أو النشاط الذي يزاول بذلك المحل، حتى يتيسر الوقوف على ما إذا كان المحل - موضوع الدعوى الراهنة - من ضمن المحال المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والمعاقب على إقامتها وإدارتها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فإنه يكون معيباً بالقصور.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم أقاموا وأداروا المحل المبين بالمحضر بدون ترخيص. وطلبت عقابهم بالمواد 1، 2، 17، 18/ 2 من القانون رقم 453 لسنة 1954. ومحكمة جنح...... قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم كل متهم مائة جنيه والغلق. استأنف المحكوم عليهم ومحكمة طنطا الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً اعتبارياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الحكم الحضوري الاعتباري الاستئنافي الصادر بجلسة 20/ 10/ 1983 - وهو التاريخ الصحيح للحكم حسبما يبين من المفردات المضمومة - قضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف الذي دان الطاعنين بجريمة من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، وكان هذا الحكم لا تجوز المعارضة فيه طبقاً لنص المادة 21 من القانون - المار ذكره - وكان الطاعنون قد قرروا بالطعن بالنقض في هذا الحكم، فإن الطعن يكون جائزاً.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 20 من أكتوبر سنة 1983، ولم يقرر المحكوم عليهم بالطعن فيه بطريق النقض إلا بتاريخ 29 من ديسمبر سنة 1984، ولم يودعوا أسباب طعنهم إلا في تاريخ 12 من يناير سنة 1985، بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، إلا أنه لما كان الحكم المطعون فيه قد صدر حضورياً اعتبارياً. فإن ميعاد الطعن فيه لا يسري إلا من اليوم الذي يثبت فيه رسمياً علم الطاعنين بصدوره، وكان لا يبين من المفردات المضمومة أن الطاعنين قد أعلنوا بالحكم المطعون فيه أو علموا به رسمياً قبل يوم 29 من ديسمبر سنة 1984 وهو اليوم الذي قرروا فيه بالطعن بالنقض، فإنه يتعين اعتبار ذلك اليوم بدء تاريخ العلم الرسمي بالحكم. لما كان ذلك، وكانت أسباب الطعن قد أودعت في الميعاد المحدد قانوناً. فإن الطعن يكون قد رفع في الميعاد واستوفى الشكل المقرر في القانون.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة وإدارة محل بدون ترخيص، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن مصانع الطوب الأحمر لم تدرج بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 وقرار وزير الإسكان والتعمير رقم 140 لسنة 1976 ضمن مصانع الطوب المحظور إقامتها أو إدارتها بدون ترخيص، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الحكم الابتدائي - المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه - أنه اقتصر في بيان واقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها في حق الطاعنين على قوله "وحيث إن واقعة الدعوى تخلص فيما أثبته محرر المحضر من أن المتهمين بتاريخ 15/ 11/ 1982 أقاموا وأداروا المحل المبين بالمحضر بغير ترخيص، وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم مما هو ثابت بمحضر الضبط سالف الذكر، ومن ثم يتعين معاقبة المتهم طبقاً لمواد الاتهام عملاً بنص المادة 304/ 2 أ - ج، لما كان ذلك، وكانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة التطبيق القانوني على الواقعة كما صار إثباتها في الحكم وإلا كان قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه لم يبين نوع المحل الذي دان الطاعنين بجريمتي إقامته وإدارته بغير ترخيص وطبيعة العمل أو النشاط الذي يزاول بذلك المحل، حتى يتيسر الوقوف على ما إذا كان المحل - موضوع الدعوى الراهنة - من ضمن المحال المدرجة بالجدول الملحق بالقانون رقم 453 لسنة 1954 في شأن المحال الصناعية والتجارية، والمعاقب على إقامتها وإدارتها بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، فإنه يكون معيباً بالقصور - الذي يتسع له وجه الطعن - بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما يثيره الطاعنون بوجه الطعن. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، بغير حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 544 لسنة 21 ق جلسة 24 / 12 / 1977 إدارية عليا مكتب فني 23 ق 14 ص 25






ومن حيث ان المادة 49 من قانون الاثبات الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1968 تنص على ان يكون الادعاء بالتزوير فى اية حالة تكون عليها الدعوى بتقرير فى قلم الكتاب ويبين فى هذا التقرير كل مواضع التزوير المدعى بها والا كان باطلا ويجب ان يعلن مدعى التزوير خصمه فى الثمانية ايام التالية للتقرير بمذكرة يبين فيها شواهد التزوير واجراءات التحقيق التى يطلب اثباته بها والا جاز الحكم بسقوطه .
ومن حيث ان الادعاء بالتزوير لا يعدوا ان يكون وسيلة دفاع فى ذات الموضوع الدعوى والسير فى تحقيقه لا يكون الا من قبيل المضى فى اجراءات الخصومة الاصلية شانه فى ذلك شان اية منازعة فى واقعة من وقائع الدعوى يتوقف عليها الحكم فى موضوعها وكاما كان الادعاء بالتزوير منتجا فى اصل النزاع فلا يتصور امكان الحكم فى الدعوى قبل الفصل فى امر التزوير .
ومن حيث انه متى كان ذلك كذلك وكان سند الجهة الادارية فى الزام المدعى عليه الثانى متضامنا مع المدعى عليه الاول يرتكز اساسا على التعهد المدون بطلب الالتحاق بالبعثة المشار اليها فان ادعاء - المدعى عليه الثانى بتزوير توقيعه على ما سلف البيان وانكاره التوقيع على المستند المتقدم ذكره وتحديده وسيلة اثبات تزوير توقيعه يكون منتجا فى الدعوى ولا حجة فى القول فى ان توقيع المدعى عليه الثانى تم امام موظفين عموميين ذلك لان المدعى عليه الثانى قد حدد موضع التزوير مقررا بان التوقيع الوارد على التعهد المشار اليه ليس توقيعه ولم يصدر منه وان وسيله اثبات التزوير هو اهل الخبرة والاستكتاب وغير ذلك من الاجراءات وهو ما يكفى لاقتناع المحكمة بجدية الطعن بالتزوير دون ان ينال من اقتناعها هذا ان التوقيع تم امام موظفين عمومين اذ ان الطاعن لم يسند تزوير توقيعه الى جهة الادارة - ومن ثم يكون الادعاء بتزوير توقيع المدعى عليه الثانى قائما على سند سليم من القانون - واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب وقضى برفض الطعن بالتزوير وتغريم المدعى عليه الثانى مبلغ خمسة وعشرين جنيها يكون قد خالف القانون .
ولما كان الامر كذلك وكان الفصل فى موضوع الدعوى بالنسبة للطاعن يتطلب بادئ الامر حسم النزاع حول صحة التوقيع المدعى تزويره لذلك فقد تعين القضاء بالغاء الحكم المطعون فيه فيما تقدم وبقول ادعاء المدعى عليه الثانى تزوير توقيعه على التعهد السالف الذكر - ويندب رئيس مكتب ابحاث التزوير والتزييف بمصلحة الطب الشرعى لاجراء المضاهاه وابداء الراى فى صحة او تزوير توقيع المدعى عليه الثانى السيد / ... على التعهد المدون بالصفحة الرابعة من طلب الالتحاق ببعثة كيمياء الصباغة والطباعة رقم 2/93 المشار اليها باسباب هذا الحكم وصرحت للخبير المنتدب بالاطلاع على اوراق الدعوى وما يرى لزوم الاطلاع عليه من اوراق بالجهات الرسمية او غيرها واستكتاب المدعى عليه الثانى - مع ابقاء الفصل فى المصروفات حتى الفصل فى موضوع الطعن.

الخميس، 11 يناير 2024

الطعن 1481 لسنة 49 ق جلسة 18 / 5 / 1980 مكتب فني 31 ق 121 ص 626

جلسة 18 من مايو سنة 1980

برياسة السيد المستشار/ محمد عادل مرزوق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: أحمد فؤاد جنينه؛ ومحمد حلمي راغب؛ ومحمد محمود عمر، وسمير ناجي.

---------------

(121)
الطعن رقم 1481 لسنة 49 القضائية

(1) عمل. جريمة. قانون. ارتباط. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب" نقض "حالات الطعن بالنقض. الخطأ في تطبيق القانون" عقوبة. "تطبيقها".
مناط تطبيق المادة 32/ 2 عقوبات؟
طبيعة جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة. من الجرائم العمدية. لا ارتباط بينهما. انتهاء الحكم إلى توافر الارتباط بين الجريمتين وقضاؤه بعقوبة واحدة عنهما. خطأ في تطبيق القانون.
(2) محكمة النقض. "سلطتها". نقض "نظر الطعن والحكم فيه".
كون الخطأ الذي شاب الحكم. لا يخضع لتقدير موضوعي. حق محكمة النقض في تصحيحه. المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959.

---------------
1 - من حيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان وانتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33، 27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صور سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم، والأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذا انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
2 - لما كان الخطأ الذي بني عليه الحكم في كل من التهم الثلاث لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها. من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل من التهم الثلاث وذلك إعمالاً لنص المادة 29 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه ارتكب الجرائم الآتية: (1) عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وقاية من الحريق. (2) عدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة. (3) عدم نظافة أرضية الورشة وبياض الجدران. (4) عدم توفير الإسعافات الأولية. وطلبت عقابه بالمواد 3، 4، 5، 108، 229 من القانون رقم 91 لسنة 1959 والمواد 3، 4، 5 من القرار رقم 48 لسنة 1967. ومحكمة جنح بلقاس الجزئية قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات عن جميع التهم للارتباط. فعارض، وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. فاستأنف. ومحكمة المنصورة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وتغريم المتهم خمسة جنيهات من التهمة الأولى والثانية وتغريمه جنيهين عن كل من التهمتين الثالثة والرابعة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض.... إلخ.


المحكمة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجرائم عدم توفير أجهزة الإطفاء وعدم وضع التوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وعدم نظافة الورشة وبياض الجدران قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه أعمل في حق المطعون ضده المادة 33/ 2 من قانون العقوبات بالنسبة للجريمتين الأولتين وقضى عليه فيهما بعقوبة واحدة مع أنهما غير مرتبطتين ولم يقعا لغرض واحد مما كان لازمه توقيع عقوبة في كل منهما كما أنه نزل بعقوبة الغرامة التي أوقعها عليه في الجريمة الأخيرة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً.
وحيث إن الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات قد نصت على أنه إذا وقعت عدة جرائم لغرض واحد، وكانت مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة وجب اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مناط تطبيق الفقرة المشار إليها تلازم عنصرين هما وحدة الغرض وعدم القابلية للتجزئة بأن تكون الجرائم المرتكبة قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال متكاملة تكون مجموعاً إجرامياً لا ينفصم، فإن تخلف أحد العنصرين سالفي البيان انتفت الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في تلك الفقرة وارتد الأمر إلى القاعدة العامة في التشريع العقابي وهي تعدد العقوبات بتعدد الجرائم وفقاً للمادتين 33 و27 من قانون العقوبات مع التقيد عند التنفيذ بالقيود المشار إليها في المواد 35، 36، 38 من ذلك القانون. لما كان ذلك، وكانت جريمتا صاحب العمل من عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة هي من جرائم العمد التي تتحقق في صورة سلبية تتمثل في مخالفة أمر الشارع أو القعود عن تنفيذه وهما بطبيعتهما غير متلازمتين إذ يمكن تصور وقوع إحداهما دون الأخرى كما أن القيام بتنفيذ إحداهما لا يجزئ عن القيام بالأخرى وهذا النظر يتمشى مع روح التشريع الصادر في شأنه قانون العمل وهو القانون 91 لسنة 1959 الذي وإن تضمن أنواعاً مختلفة من الالتزامات المستقلة التي استهدف ببعضها حماية العمال أثناء العمل من الأضرار الصحية وأخطار العمل والآلات ضماناً لسلامتهم في أدائهم لأعمالهم وترسم في البعض الآخر الأوضاع التنظيمية التي تكفل سلامة تطبيقه ومراقبة السلطات المختصة بتنفيذ أحكامه، إلا أن الواقع من الأمر أن تلك الالتزامات تدور في مجموعها حول حماية العمال أثناء العمل كما تصورها الشارع ومن ثم فهي تأتلف مع الاتجاه العام الذي دل عليه الشارع حيث نص في القرارات الوزارية ومنها القرار 48 لسنة 1967 والذي أعمل الحكم المطعون فيه مقتضاه بصدد الدعوى المطروحة على تعدد التزامات صاحب العمل نحو تأمين وسلامة العمال أثناء أداء أعمالهم، الأمر الذي يباعد بين أحكامه وبين القاعدة الواردة في الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويتأدى عقلاً إلى التضييق في تطبيق الفقرة الثانية من هذه المادة حيث تتعدد الالتزامات المختلفة وتتعدد الجرائم بتعددها. لما كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه إذ انتهى إلى توافر الارتباط بين جريمتي عدم توفير أجهزة الإطفاء اللازمة وعدم وضع الأسلاك والتوصيلات الكهربائية في مواسير عازلة وقضى بعقوبة واحدة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه نزل كذلك بالعقوبة عن الحد الأدنى المقرر قانوناً طبقاً للمادة 229 من القانون 91 سنة 1959 في جريمة نظافة أرضية الورشة وبياض الجدران والتي عاقب المطعون ضده بمقتضاها إذ قضى بتغريمه عنها مائتي قرش في حين أن المادة قد نصت على عقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تجاوز خمسون جنيهاً فإنه بذلك يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. لما كان ذلك، وكان الخطأ الذي بني عليه الحكم في كل من التهم الثلاث لا يخضع لأي تقدير موضوعي ما دامت المحكمة قد قالت كلمتها من حيث صحة إسناد الاتهام مادياً إلى المطعون ضده فإنه يتعين نقض الحكم نقضاً جزئياً وتصحيحه وفقاً للقانون بالقضاء بتغريم المطعون ضده خمسة جنيهات عن كل من التهم الثلاث وذلك إعمالاً لنص المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الطعن 1309 لسنة 45 ق جلسة 21 / 12 / 1975 مكتب فني 26 ق 186 ص 844

جلسة 21 من ديسمبر سنة 1975

برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: مصطفى محمود الأسيوطي، ومحمد عادل مرزوق، وأحمد فؤاد جنينة، وأحمد طاهر خليل.

----------------

(186)
الطعن رقم 1309 لسنة 45 القضائية

(1) "ارتباط إجراءات المحاكمة". دفاع. "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". دعوى جنائية. "نظرها والحكم فيها".
المقصود بالجرائم المرتبطة. الواجب نظرها أمام محكمة واحدة. في حكم المادة 182 إجراءات. هي تلك التي تتوافر فيها شروط المادة 32 عقوبات. غير ذلك من الجرائم. نظره أمام محكمة واحدة. جوازي.
تقدير قيام الارتباط. يدخل في سلطة محكمة الموضوع. لا تثريب عليها إعراضها عن ضم دعوى غير مرتبطة بتلك المنظورة أمامها.
الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لا يستأهل رداً.
(2) دفاع شرعي. محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير قيام حالة الدفاع الشرعي".
تقدير الوقائع التي تستنتج منها حالة الدفاع الشرعي. موضوعي.
(3، 4) إثبات. "شهادة". محكمة الموضوع. "سلطتها في تقدير الدليل". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
(3) وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي تؤدي فيها شهادتهم. والتعويل عليها. مرجعه قضاء الموضوع.
الأخذ بالشهادة. مفاده. إطراح الاعتبارات التي ساقها الدفاع لعدم الأخذ بها.
كفاية استخلاص الحكم للحقيقة من أقوال الشاهد. بما لا تناقض فيه.
(5) إثبات. "شهادة". حكم. "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
حسب المحكمة أن تورد من روايات الشاهد. ما تطمئن إليه. في أية مرحلة كانت هذه الرواية. دون بيان العلة.
(6) إجراءات المحاكمة. دفوع. "الدفع بقصور بيان التهمة". نقض. "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
وجوب إبداء أوجه القصور في بيان التهمة. أمام محكمة الموضوع. لتقرر ما تراه في شأن استيفائها. سكوت الطاعن عن التمسك بها. سقوط حقه في الدفع بها.
(7) حكم. "بياناته". إجراءات المحاكمة. محضر الجلسة. إثبات. "بوجه عام".
العبرة بما اشتمل عليه الحكم. من بيان عن التهمة.
الحكم. يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم من إجراءات.
(8) إجراءات المحاكمة. محكمة الجنايات. "الإجراءات أمامها". إثبات. "شهادة".
سماع المتهم في جنحة. كشاهد أمام محكمة الجنايات. صحيح. ما دامت قد فصلت الجنحة عن الجناية المنظورة أمامها.

---------------
1– إن القانون - بما نص عليه في المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية - قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية، ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم المرتبطة في تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط - حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات - فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. وإذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة وأثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة - التي طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة ولما يفصل فيها - مقيدة ضد متهمين آخرين - ليس من بينهما الطاعن الذي أفردت له النيابة قضية الجنايه. وهو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم والذي يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها، لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن، إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه.
2– الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها متعلق بموضوع الدعوى ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب، ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه.
3– من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات، كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم، فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها.
4– إن تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه.
5 – إن المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك.
6– لما كان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أورد في بدايته بياناً للتهمة الموجهة إلى الطاعن، كما أثبت طلب ممثل النيابة تطبيق مواد الإحالة، وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون اعتراض منه على ما تم من إجراءات المحاكمة. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى. وكان من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليه التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات، فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدفع به.
7– إن العبرة بما اشتمل عليه الحكم ذاته من بيان عن التهمة، وهو يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات.
8– من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجني عليه كشاهد في الدعوى - بفرض اتهامه في جنحة السرقة والإتلاف التي لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت في شيء، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في يوم 27 سبتمبر سنة 1970 بدائرة بندر الزقازيق محافظة الشرقية: ضرب......... بجسم راض (عصا) على إصبعه الخنصر ليده اليمنى فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي الإعاقة الحركية لهذا الإصبع مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 2%. وطلبت إلى مستشار الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقاً للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام. فقرر بذلك. وادعى (المجني عليه) مدنياً وطلب القضاء له قبل المتهم بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت حضورياً عملاً بالمادتين 240/ 1 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ثلاثة أشهر وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات على أن يكون الإيقاف شاملاً لكافة الآثار الجنائية المترتبة على الحكم مع إلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيهاً على سبيل التعويض النهائي والمصروفات المدنية المناسبة ومبلغ 10 جنيه مقابل أتعاب المحاماة. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحداث عاهة مستديمة قد شابه قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع وفساد في الاستدلال كما انطوى على بطلان في الإجراءات، ذلك بأن الطاعن دفع أمام محكمة الموضوع بانتفاء مسئوليته لقيام حالة الدفاع الشرعي عن النفس والمال بدلالة اتهام المجني عليه وشقيقه بسرقة وإتلاف أخشاب الطاعن في جنحة فصلتها النيابة العامة عن الجناية المنظورة وإقرار المجني عليه بأن الطاعن بادر الاعتداء عليه ظناً منه أنه قدم إلى مكان الحادث للتشاجر معه وطلب الطاعن ضم قضية الجنحة سالفة البيان – والتي لم يفصل فيها – لنظرها مع الدعوى طبقاً لما توجبه المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية من إحالة القضايا المرتبطة إلى المحكمة الأعلى درجة، إلا أن المحكمة لم تستجب إلى هذا الطلب ولم تعرض له، فلم تستظهر قيام حالة الدفاع الشرعي ونفت توافرها بأسباب غير سائغة. وعولت في الإدانة على قائمة شهود الإثبات المسخرين للشهادة في مرحلة متأخرة من التحقيقات واستندت إلى أقوال المجني عليه مع تناقضها دون أن تورد هذا التناقض وترد عليه. هذا إلى أن الحكم قد بنى على إجراءات باطلة إذ خلا إعلان الدعوى ومحضر جلسة المحاكمة من بيان مواد الاتهام، وأغفل الحكم الإشارة إلى مادة العقاب التي حكم بموجبها وسمعت المحكمة شقيق المجني عليه بعد حلف اليمين باعتباره شاهداً حال أنه متهم في الجنحة المرتبطة بالدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مردودة إلى أصلها الصحيح ومن شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، ولئن كان القانون – بما نص عليه في المادة 182 من قانون الإجراءات الجنائية – قد أوجب نظر الجرائم المرتبطة أمام محكمة واحدة بإحالتها جميعها بأمر إحالة واحد إلى المحكمة مكاناً بإحداها أو بضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمام محكمة واحدة إذا كانت النيابة العامة قد رفعت الدعوى الجنائية ولما يفصل فيها. والمقصود بالجرائم المرتبطة هي تلك التي تتوافر فيها الشروط المنصوص عليها في المادة 32 من قانون العقوبات بأن يكون الفعل الواحد جرائم متعددة أو تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها بحيث لا تقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم. أما في أحوال الارتباط البسيط – حيث لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات – فإن ضم الدعاوى المتعددة جوازي لمحكمة الموضوع. وإذ كان الأصل أن تقرير الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، وكان البين مما أبداه الدفاع بمحضر جلسة المحاكمة وأثاره الطاعن بوجه الطعن أن قضية الجنحة – التي طلب ضمها إلى الجناية المنظورة أمام المحكمة ولما يفصل فيها – مقيدة ضد متهمين آخرين – ليس من بينهما الطاعن الذي أفردت له النيابة قضية الجناية. وهو ما لا يتوافر فيه قيام الارتباط الذي لا يقبل التجزئة بين الجرائم والذي يتحتم معه إحالة الدعاوى المرتبطة إلى محكمة واحدة أو ضم الدعاوى المتعددة لنظرها أمامها، فإنه لا جناح على المحكمة إن هي أعرضت عن ضم الجنحة المذكورة إلى الجناية المنظورة أمامها لما ارتأته من عدم قيام الارتباط بينهما، ولا تثريب عليها إن هي التفتت عن الرد على دفاع الطاعن في هذا الشأن إذ هو لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان فلا يستأهل من المحكمة رداً، كما لا يعد هذا من المحكمة إخلالاً بحق الدفاع لذلك أن الفصل بين الجريمتين ليس من شأنه أن يحول دون تحقيق الدعوى على الوجه الذي يكفل للطاعن استيفاء دفاعه. لما كان ذلك، وكان الحكم قد عرض للدفع بقيام حالة الدفاع الشرعي وأطرحه في قوله "كما أن القول بأن المتهم كان في حالة دفاع شرعي لا سند له من الواقع أو القانون إذ الثابت أن المتهم بادر المجني عليه بالاعتداء دون أن يبدو منه ما يتخوف عنه الاعتداء على النفس أو المال". فإن ما أورده الحكم فيما تقدم سائغ ويكفي لتبريرها ما انتهى إليه من انتفاء حالة الدفاع الشرعي، إذ الأصل أن تقدير الوقائع التي يستنتج منها قيام حالة الدفاع الشرعي أو انتفاؤها يتعلق بموضوع الدعوى، ولمحكمة الموضوع الفصل فيها بلا معقب ما دام استدلالها سليماً ويؤدي إلى ما انتهى إليه. لما كان ذلك وكان من المقرر أن وزن أقوال الشهود وتقدير الظروف التي يؤدون فيها شهادتهم وتعويل القضاء على أقوالهم مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من الشبهات كل ذلك مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذي تطمئن إليه، وهي متى أخذت بشهادتهم فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وإذ كان تناقض الشاهد أو تضاربه في أقواله لا يعيب الحكم ولا يقدح في سلامته ما دام قد استخلص الحقيقة من أقواله استخلاصاً سائغاً لا تناقض فيه، وكانت المحكمة غير ملزمة بسرد روايات الشاهد إذا تعددت وبيان أخذها بما اقتنعت به بل حسبها أن تورد منها ما تطمئن إليه وتطرح ما عداه ولها في ذلك أن تأخذ بأقواله في أي مرحلة من مراحل التحقيق والمحاكمة دون أن تبين العلة في ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفي سلطة المحكمة في استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة أنه أورد في بدايته بياناً للتهمة الموجهة إلى الطاعن، كما أثبت طلب ممثل النيابة تطبيق مواد الإحالة، وترافع المدافع عن الطاعن في موضوع الدعوى دون اعتراض منه على ما تم من إجراءات المحاكمة. وكان الأصل طبقاً للمادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض اعتبار أن الإجراءات روعيت أثناء نظر الدعوى. وكان من المقرر أن التمسك بقصور البيانات التي يجب أن تشتمل عليها التهمة الموجهة إلى المتهم في إعلان الدعوى يجب إبداؤه لدى محكمة الموضوع لتنظره وتقرر ما تراه في شأن استيفاء هذه البيانات فإذا سكت المتهم عن التمسك بشيء من هذا في وقته سقط حقه في الدفع به. وكانت العبرة بما اشتمل عليه الحكم ذاته من بيان من التهمة، وهو يكمل محضر الجلسة في إثبات ما تم أمام المحكمة من إجراءات، وكان الحكم المطعون فيه قد أشار في مدوناته إلى مادة العقاب التي حكم بموجبها. لما كان ذلك وكان من المقرر أن سماع المحكمة لشهود قضية الجناية لا يشوبه أنهم كانوا متهمين في الجنحة التي تقرر فصلها ما دامت المحكمة قد استعملت حقها في تقرير هذا الفصل الذي أنهت به صفة اتهامهم أمام محكمة الجنايات فوجب بذلك أن يكون سماعها لهم كشهود في قضية الجناية المنظورة أمامها، فإن المحكمة إذ سمعت أقوال شقيق المجني عليه كشاهد في الدعوى – بفرض اتهامه في جنحة السرقة والإتلاف التي لم تكن منظورة أمامها - لا تكون قد أخطأت في شيء، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن على الحكم بدعوى البطلان لا يكون سديداً. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 139 لسنة 80 ق جلسة 10 / 7 / 2011

المؤلفة برئاسة السيد القاضى/ أحمد على عبد الرحمن رئيس الدائرة وعضوية السادة القضاة / فرغلى زناتى و أحمد عمر محمدين و محمد عبد العال و هاشم النوبى " نواب رئيس المحكمة "

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / وليد أبو ليلة

وأمين السر السيد / إبراهيم زكى أحمد

---------------

" الوقائع "
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 21981 لسنة 2009 قسم الهرم ( المقيدة برقم 4381 لسنة 2009 كلى جنوب الجيزة ) بأنه فى يوم 9 من يونيو، سنة 2009 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة:
أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً " الحشيش " فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً .
وأحالته إلى محكمة جنايات الجيزة لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قررت فى 11 من أكتوبر سنة 2009 ضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 قسم الهرم ( المقيدة برقم 5131 لسنة 2009 كلى الجيزة ) للارتباط حيث إن النيابة العامة اتهمت المذكور بأنه فى يوم 10 من يونيو، سنة 2009 بدائرة قسم الهرم محافظة الجيزة أحرز بغير ترخيص سلاحاً نارياً غير مششخن " فرد خرطوش " .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 2009 عملاً بالمواد 1، 2 ، 7 / 1 ، 34 / 1بند ، 42 / 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند رقم "56" من القسم الثانى من الجدول رقم "1" الملحق بالقانون الأول والمواد 1 / 1 ، 26 / 1 ، 30 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين رقمى 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 والجدول رقم "2" الملحق بالقانون الأول
أولاً: فى الجناية رقم 21981 لسنة 2009 قسم الهرم بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة سبع سنوات وبتغريمه مائة ألف جنيه لما نسب إليه وبمصادرة المخدر المضبوط .
ثانياً: فى الجناية رقم 398 لسنة 2009 أ .د . ط الهرم بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات وبتغريمه خمسمائة جنيه لما نسب إليه وبمصادرة السلاح النارى المضبوط .
فطعن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 21 من أكتوبر سنة 2009 .
وأودعت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 2009 موقعاً عليها من الأستاذ / ....... المحامى .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .
-----------------

" المحكمة "
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى بغير ترخيص ، وقضى بعقوبة مستقلة فى كل من الجريمتين ، فقد خالف القانون ، لقيام الارتباط بينهما الموجب لتوقيع عقوبة واحدة هى المقررة لأشدهما وصفاً .
وحيث إن الحكم المطعون فيه حصل الواقعة فى قوله " أن التحريات السرية التى أجراها النقيب أحمد فاروق حسن معاون مباحث قسم الهرم دلت على أن المتهم محمود رفعت هريدى محمد وشهرته رفعت الجزار السابق ضبطه والحكم عليه فى عدة قضايا متنوعة وله بطاقة تخصص إجرامى .... وسبق اعتقاله جنائياً .... لخطورته .... يتجر فى المواد المخدرة ويحوز سلاحاً نارياً بغير ترخيص للدفاع عن تجارته الآثمة ..... للإذن .. فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح نارى عبارة عن فرد صناعة محلية ، كما عثر بكمر بنطاله على قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون ثبت من تقرير المعمل الكيماوى أنها لجوهر الحشيش المخدر كما ثبت من تقرير المعمل الجنائى أن السلاح النارى المضبوط عبارة عن فرد خرطوش محلى الصنع بماسورة واحدة غير مششخنة عيار 16 كامل الأجزاء وسليم وصالح للاستعمال ". وفى تحصيله لأقوال الضابط شاهد الإثبات قال: " .... أن تحرياته السرية التى أجراها دلت على أن المتهم ..... يتجر فى المواد المخدرة ويحرز سلاحاً نارياً بغير ترخيص للدفاع عن تجارته الآثمة ....... النيابة العامة التى أذنت له ....... فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بين طيات ملابسه على سلاح نارى عبارة عن " فرد " محل الصنع كما عثر بكمر بنطاله على قطعة كبيرة من مادة بنية داكنة اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر وبمواجهته للمتهم بالمضبوطات أقر بإحرازه للمخدر بقصد الاتجار وبإحراز السلاح النارى المضبوط بدون ترخيص " . وفى ختام أسباب قضائه أثبت : " .. أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 جنايات الهرم للجناية الماثلة للارتباط البسيط ": وقضى بإدانة المتهم فى جريمتى إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار وإحراز سلاح نارى " غير مششخن " بغير ترخيص وأوقع عليه عقوبة مستقلة فى كل منهما . وكان البين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة أن المحكمة أثبتت فى أولاها أن : " المحكمة نبهت دفاع المتهم إلى أنه صدر قرار بضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 الهرم إلى هذه الجناية للارتباط ". وفى صدارة الحكم المطعون فيه ورد : " أن المحكمة قررت ضم الجناية رقم 398 لسنة 2009 الهرم المقيدة برقم 5131 لسنة 2009 كلى للارتباط ". لما كان ذلك ، ، وكان المقصود بالجرائم المرتبطة طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تقع عدة جرائم لغرض واحد وتكون مرتبطة ببعضها ارتباطاً لا يقبل التجزئة ويجب على المحكمة اعتبارها كلها جريمة واحدة والحكم بالعقوبة المقررة لأشد تلك الجرائم . ومن المقرر أن القول بوحدة الجريمة أو بتعددها هو من التكييف القانونى الذى يخضع لرقابة محكمة النقض. كما أن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم وتوافر الشروط المقررة فى المادة 32 / 2 من قانون العقوبات أو عدم توافرها ، وإن كان من شأن محكمة الموضوع وحدها إلا أنه يتعين أن يكون ما ارتأته فى ذلك ، سائغاً فى حد ذاته . وكان ما حصله الحكم المطعون فيه للواقعة ، وما أورده من أقوال الضابط شاهد الإثبات من أن باعث الطاعن على إحراز السلاح النارى المضبوط هو " الدفاع عن تجارته المؤثمة " . وهو ما يشير إلى وحدة الغاية ، الموجب لضم القضيتين وهذا على خلاف ما انتهى إليه من القول بالارتباط البسيط وفيه لا تتوافر شروط المادة 32 من قانون العقوبات ، ويكون ضم الدعاوى المتعددة جوازى لمحكمة الموضوع ، وَتُلزَمُ عندئذ بأن تفصل فى كل منها على حدة . وما أورده الحكم على الصورة المتقدمة يجعله مشوباً بالقصور فى بيان العناصر الكافية والمؤدية إلى قبول وجه الطعن أو رفضه ، مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها والفصل فيه ابتغاء الوقوف على ما إذا كان تعدد الأفعال موضوع الجريمتين على استقلال أو تعددها وحدة الغرض والارتباط . ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة ، دون حاجة لبحث ما أثير فى وجه الطعن عن مخالفة القانون وباقى أوجه الطعن ، ذلك ، بأن القصور فى التسبيب له الصدارة على أوجه الطعن الأخرى المتعلقة بمخالفة القانون .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات الجيزة لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .