الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 5 مايو 2023

فتوى 797 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2608 مكتب فني 50 ق 27 ص 80

(فتوى رقم 797 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2608)
(32/ 2/ 2542)
(27)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

مال عام - الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل - نقل الانتفاع بين أشخاص في القانون العام يكون بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل.
المادة (87) من القانون المدني - المواد 1، 2، 3، 5 من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 الصادر بإنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر.
المشرع إنشاء الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وناط دون غيرها إدارة موانئ البحر الأحمر وخولها إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ والملاحق المقررة لها خارجها - نتيجة ذلك: يحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانئ التى تديرها الهيئة إلا بترخيص منها - الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة - نتيجة ذلك: الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال فيما أعد له - نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل - لا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها - استثناءً من ذلك: للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام فى الغرض الذى أعد له بمقابل - شرط ذلك: أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة - لا يعد الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام - نتيجة ذلك: يسري عليه القواعد العامة فى العقود - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة 87 من القانون المدني تنص على أن "تعتبر أموالاً عامة، العقارات والمنقولات التي للدولة أو للأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة لمنفعة عامة بالفعل أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير المختص". كما تنص المادة (1) من قرار رئيس الجمهورية رقم 217 لسنة 1978 على أن "تنشأ هيئة عامة تسمى "الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر" ... وتكون لها الشخصية الاعتبارية ..." وتنص المادة (2) على أن "تختص الهيئة دون غيرها بإدارة موانئ البحر الأحمر ... وللهيئة على الأخص بالنسبة للموانئ التي تتولى إدارتها ما يلي: ... 2) إنشاء وإدارة واستغلال المخازن والمستودعات والساحات داخل الموانئ والملاحق المقررة خارجها" وتنص المادة (3) من ذات القرار على أنه "لا يجوز لأي جهة أو منشأة أو شركة أو فرد العمل داخل الموانئ التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها ..." كما تنص المادة (5) على أن "تتكون موارد الهيئة من: ....... (3) إيرادات الهيئة الناتجة عن نشاط واستغلال الأموال المملوكة للدولة".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع أنشأ الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر وناط بها دون غيرها إدارة موانئ البحر الأحمر والملاحق المقررة لها خارجها، وحظر على الجهات والمنشآت والشركات والأفراد العمل داخل الموانئ التي تديرها الهيئة إلا بترخيص منها، واعتبر من بين - مواردها المالية حصيلة إيرادات الهيئة الناتجة عن مزاولة نشاطها واستغلال الأموال المملوكة لها.
ومن حيث إن الأصل في ملكية الدولة أنها ملكية عامة تتغيا منها إدارة المرافق العامة التي تضطلع بأعبائها، وأن الانتفاع بالمال العام يكون بدون مقابل لأنه لا يخرج عن كونه استعمالاً للمال العام فيما أعد له، ويكون نقل الانتفاع به بين أشخاص القانون العام بنقل الإشراف الإداري على هذه الأموال بدون مقابل ولا يعد ذلك من قبيل النزول عن أموال الدولة أو التصرف فيها. واستثناءً من هذا الأصل يكون للجهة العامة أن تقرر أن يكون الانتفاع بالمال العام في الغرض الذي أعد له بمقابل شريطة أن يكون أداء هذا المقابل رهيناً بموافقة الجهة المستفيدة. ولا يعد هذا الاتفاق تأجيراً بل هو عقد انتفاع بمال عام تسري عليه القواعد العامة في العقود من ضرورة الالتزام بها وعدم جواز تعديل العقد أو زيادة مقابل الانتفاع إلا بإرادة الطرفين.
ولما كان ذلك كذلك وكانت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر قد قامت بتسليم الهيئة القومية للبريد حجرة بصالة الركاب الجديدة بميناء سفاجا لاستغلالها كمكتب للخدمات البريدية بالميناء، وإذا جاءت الأوراق خلواً من اتفاق بينهما على جعل أو مقابل انتفاع بتلك الحجرة، فمن ثم لا يجوز للهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر استئداء مقابل عن هذا الانتفاع، الأمر الذي يضحى معه طلبها الماثل لا سند له من القانون متعين الرفض.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى رفض المطالبة المقدمة من الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر بإلزام الهيئة القومية للبريد أداء مقابل انتفاع بالحجرة التي تشغلها كمكتب للخدمات البريدية بصالة الركاب الجديدة بميناء سفاجا.

الطعن 654 لسنة 45 ق جلسة 25 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 259 ص 1328

جلسة 25 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: د. مصطفى كيرة، محمدي الخولي، سعد العيسوي ود سعيد عبد الماجد.

---------------

(259)
الطعن رقم 654 لسنة 45 القضائية

(1) التزام "قابلية الالتزام للانقسام".
الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على عمل قابل للانقسام. جواز اتفاق المتعاقدين على عدم الانقسام. لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين في هذا الخصوص.
(2) عقد "الشرط الفاسخ".
الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام. الاستثناء. أن تكون صيغة صريحة داله على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.
(3) الالتزام "الإيداع".
لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحق للمدين فرضه.
(4) عقد "عقد الصلح". التزام.
إبرام عقد صلح بشأن تصرف معين. لا يؤثر في قيام التصرف الأصلي معدلاً بعقد الصلح. بقاؤه منتجاً لآثاره في حالة بطلان أو فسخ الصلح.
(5) دعوى "انقطاع سير الخصومة".
انقطاع سير الخصومة. الغاية منه. قبول ورثة الخصم المتوفى أمام المحكمة يحقق الغاية من اختصامهم بصفتهم هذه. لا محل للنعي ببطلان الحكم لعدم قضائه بانقطاع سير الخصومة.
(6) دعوى "انقطاع سير الخصومة. بطلان.
بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة. بطلان نسبى.

---------------
1 - الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم، إلا أنه يصح تقرير عدم انقسام الالتزام بإرادة المتعاقدين، ولمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض.
2 - الشرط الفاسخ لا يقتضي الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه.
3 - لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه.
4 - الصلح لا يترتب عليه قانوناً انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله، وإنما يظل التصرف الأصلي قائماً ومنتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلي منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذي أبطل أو فسخ.
5 - الأصل الذي يقوم عليه انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع. ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمراره في حوالات إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها. ولما كان الطاعنون ورثة المرحومة... قد أقروا بصحيفة الطعن بأنهم مثلوا بعد وفاتها أمام محكمة الاستئناف بصفتهم ورثة... مورث المتوفاة، فإن الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة لها تكون قد تحققت مما لا يجوز معه القضاء بالبطلان.
6 - بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم، فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه بتاريخ 12 من يناير سنة 1924 باع كل من...... وشقيقه....... أطياناً زراعية إلى فريقين من عائلة.... بواقع 6 فدان و4 قراريط لكل فريق بموجب عقدين عرفين الأول صادر إلى......، والثاني صادر للسيدة...... عن نفسها وبصفتها وصيته على أولادها...... قصر المرحوم...... وكانت شروط البيع متماثلة في العقدين حيث حدد الثمن لكل مساحة بمبلغ 493 جنيهاً و333 مليم ودفع كل فريق من هذا الثمن مبلغ 40 جنيهاً عند التوقيع على العقد ثم مبلغ 110 ج في 31/ 1/ 1942 وتعهدوا بدفع باقي الثمن وفوائده بواقع 7% سنوياً من 1/ 2/ 1942 حتى يوم 31/ 3/ 1942 الذي حدد موعداً للتوقيع على العقد النهائي. وإذا لم يتم التوقيع على العقد النهائي في الأجل المحدد أقام الفريق الأول من المشترين الدعوى رقم 132 لسنة 43 مدني كلي الإسكندرية، كما رفع الفريق الثاني الدعوى رقم 133 لسنة 43 مدني كلي الإسكندرية وفيهما طلب أفراد كل فريق صحة ونفاذ عقدهم استناداً إلى إخلاء البائعين بالتزاماتهما بتقديم مستندات الملكية اللازمة للتوقيع على العقد النهائي. ثم قام المشترون بعد ذلك وفي 11/ 11/ 1943 بإيداع خزانة المحكمة مبلغ 687 ج و890 مبلغ قالوا إنه قيمة باقي الثمن والفوائد على أن يكون من حقهم حبس هذا المبلغ لحين إنهاء حق الامتياز المقرر على الأطيان لصالح دائرة...... وفي ذات التاريخ بالجلسة المحددة لنظر الدعويين رد البائعان عليهما بإقامة دعويين فرعيتين بطلب فسخ عقدي البيع بمقولة أن المشترين لم يسددوا من الثمن المحدد في العقدين سوى 300 جنيه وأن الإيداع الذي تم بواسطتهم إيداع ناقص لا ينال من طلب الفسخ، وبتاريخ 23/ 12/ 1943 حكمت المحكمة - بعد التقرير بضم الدعويين - برفض الدعويين الأصيلتين، وفي الدعويين الفرعيتين بفسخ عقدي البيع. فاستأنف فريقا المشترين هذا الحكم بالاستئنافين رقمي 302، 303 لسنة 61 ق إسكندرية وأودعوا خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية مبلغ 99 ج استكمالاً للإيداع السابق طالبين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بصحة ونفاذ عقديهما ورفض الدعويين الفرعيتين. وفي 15/ 1/ 1945 قضت محكمة الاستئناف برفض الاستئنافين وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المشترون في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهم برقم 58 لسنة 15 ق وتحددت لنظره جلسة 25 إبريل سنة 1946، وقبيل الجلسة المحددة لنظر الطعن وفي 12/ 4/ 1946 أبرم المشترون صلحاً مع البائعين تضمن تنازلهم عن الطعن بالنقض مقابل التزام البائعين بقصر البيع على تسعة أفدنة من المساحة محل العقدين بسعر 126 ج للفدان وبثمن إجمالي قدره 1134 ج يكون الباقي منه بعد خصم قيمة الوديعة ومقدم الثمن 16 ج و110 مليماً تعهد المشترون بسداده عند التوقيع على عقد الصلح كما تعهدوا بالتقرير في قلم الكتاب بالتصريح لدائرة.... صاحبة الامتياز عن الأطيان بصرف قيمة الوديعة دون قيد ولا شرط على أن يقوم البائعان بإحضار عقد شطب رسمي من الدائرة صاحبة الامتياز - وبتاريخ 2/ 5/ 1946 حكمت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة الدعوى إلى محكمة إسكندرية للحكم فيها مجدداً وإذ أعيدت الدعوى إلى محكمة الاستئناف قيدت أمامها برقم 177 لسنة 2 ق وفي أثناء نظرها أقام البائعان الدعوى رقم 867 لسنة 47 مدني كلي إسكندرية ضد المشترين ورثة..... وقلم كتاب محكمة الإسكندرية الابتدائية طالبين إقرار المشترين بقبول صرف الوديعة دون قيد ولا شرط ودفع باقي الثمن مع الفوائد وقضى في هذه الدعوى بتاريخ 26/ 4/ 1951 بصرف الوديعة وقدرها 786 ج و850 مليماً وإلزام المشترين بدفع مبلغ 16 ج و110 مليماً والفوائد عن هذين المبلغين بواقع 5% سنوياً ابتداء من 19/ 8/ 1946 تاريخ المطالبة الرسمية حتى 14/ 10/ 1949 وبواقع 4% سنوياً من 15/ 10/ 1949 حتى السداد على أن تدفع هذه المبالغ إلى ورثة... ورفض ما عدا ذلك من طلبات. وإذ استأنف المشترون هذا الحكم قيد استئنافهم برقم 302 لسنة 7 ق وتم نظره من الاستئناف الأصلي حيث قضت محكمة الاستئناف بتاريخ 24/ 3/ 1954 برفضه وفي الاستئناف الأصلي رقم 177 لسنة 3 ق بانتهاء الخصومة إعمالاً لعقد الصلح المؤرخ 12/ 4/ 1946 والذي وصفته بأنه عقد صحيح ملزم لطرفيه. طعن المشترون على هذين الحكمين بطريق النقض وقيد الطعن برقم 365 لسنة 24 ق بالنسبة للحكم الصادر في الاستئناف رقم 302 لسنة 7 ق. وبتاريخ 25/ 1/ 1959 قضت محكمة النقض بنقض الحكمين وإحالة الدعوى إلى محكمة استئناف إسكندرية لنظرها مجدداً مؤسسة قضاءها على أن ما ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن السيدة..... لم تكن وصياً على أولادها القصر عندما وقعت على عقد الصلح، مخالف لما هو ثابت من قرار مجلس حسبي شبراخيت الصادر في 19/ 3/ 1932 بإقامتها وصياً عليهم والذي توجد صورة رسمية منه ضمن مستندات الطاعنين، ومخالف كذلك لما هو ثابت بعقد الصلح موضوع النزاع وعقد البيع المؤرخ 12/ 1/ 1942 واللذين تحدد في كل منهما بأن والدة القصر تتعاقد عن نفسها وبصفتها وصياً على أولادها. ولا يغير من أثر هذه المخالفة ما ذهب إليه الحكم من أنه قد اتضح أن الوصية دفعت بعض الثمن تبرعاً للقصر وأن تعاقدها عنهم بالنسبة للباقي منه كان فضالة ذلك أن صفة الوصاية على القصر كانت ثابتة لها لاصقة بها عند التعاقد بل كان تعاقدها عنهم بهذه الصفة هو دعامة دفاعها الموضوعي والذي قام على أن عقد الصلح باطل لا يعتد به لأنها أبرمته بصفتها وصياً على القصر وتنازلت بمقتضاه عن حقوق لهم دون إجازة من المحكمة الحسبية لهذا التنازل. وترتيباً على هذا القضاء تجدد النزاع أمام محكمة استئناف إسكندرية مرة أخرى حيث قيد الاستئناف رقم 177 لسنة 2 ق برقم 61 لسنة 16 ق والاستئناف رقم 302 لسنة 7 ق برقم 66 لسنة 16 ق. ولما كان المشترون قد طعنوا بالاستئناف على أمر تقدير المصروفات الذي صدر بمبلغ 41 جنيهاً و760 مليماً في الدعويين الفرعيتين اللتين قضى فيهما لصالح البائعين بالفسخ وقيداً استئنافهم برقم 177 لسنة 2 ق وهو ذات الرقم الخاص باستئناف حكم الفسخ فقد قررت المحكمة اعتبار هذا الاستئناف منظوراً مع الاستئناف رقم 61 لسنة 16 ق ومضت في نظر الاستئنافات الثلاثة، وحكمت بتاريخ 22/ 3/ 1975 (أولاً) في موضوع الاستئناف رقم 61 لسنة 16 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبصحة ونفاذ عقدي البيع المؤرخين 12/ 1/ 1942 ورفض الدعويين الفرعيتين المرفوعتين بطلب فسخ عقدي البيع المشار إليهما (ثانياً) في موضوع الاستئناف رقم 66 لسنة 16 ق بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى (ثالثاً) وفي الاستئناف رقم 177 لسنة 2 ق بإلغاء أمر التقدير المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها دفعت فيها بعدم قبول الطعن شكلاً بالنسبة للطاعنة..... لرفعه من غير ذي صفة لأن المحامي رافع الطعن لا يحمل توكيلاً عنها. كما رأت النيابة نقض الحكم بالنسبة لباقي الطاعنين.
وحيث إن الدفع المبدى من النيابة في محله ذلك أنه لما كان المحامي الذي رفع هذا الطعن لم يقدم توكيلاً صادراً إليه من الطاعنة..... فإن الطعن بالنسبة إليها يكون غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب حاصل السببين الأول والثاني منها الخطأ في القانون ومخالفة الثابت بالأوراق والقصور، ذلك أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن موضوع عقد الصلح المؤرخ 12/ 4/ 1946 غير قابل للتجزئة بحسب طبيعته ووفقاً لقصد عاقديه، ورتب على ذلك قضاءه بأن بطلان هذا العقد بالنسبة للقصر من المشترين يستتبع بطلانه في شأن جميع المشترين، وإذ خلت نصوص العقد مما يفيد عدم قابليته للتجزئة، كما أن موضوعه أطيان زراعية تقبل بطبيعتها التجزئة، فإن الالتزام يكون قابلاً للتجزئة، ومن ثم فلا يمتد أثر البطلان لغير القصر من المتصالحين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه وإن كان الأصل أن الالتزام يكون قابلاً للانقسام إذا ورد على محل يقبل بطبيعته أن ينقسم، إلا أنه يصح تقرير عدم انقسام الالتزام بإرادة المتعاقدين ولمحكمة الموضوع سلطانها المطلق في استخلاص ما إذا كانت نية المتعاقدين قد اتجهت إلى قابلية أو عدم قابلية الالتزام للانقسام متى كان استخلاصها سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق دون معقب عليها من محكمة النقض. وإذ يبين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه بعدم انقسام الالتزام في عقد الصلح المؤرخ 12/ 4/ 1946 على قوله: "أن البين من الاطلاع على عقد الصلح المؤرخ 12 من إبريل سنة 1946... إنه قد نص فيه على التزام البائعين بأن يبيعا إلى المشترين تسعة أفدنة من الأطيان المتنازع عليها البالغ مساحتها 12 فدان و8 قراريط والمسلمة إلى المشترين لقاء مبلغ 126 جنيهاً للفدان الواحد وأن الأطيان المتفق عليها بموجب ذلك الصلح تقاس على قطعة واحدة بما يتبعها من المراوي والمصارف والطرق، وعلى تعهد البائعين بإحضار محضر شطب رسمي من دائرة.... صاحبة الامتياز على الأطيان المذكورة عن هذا الامتياز، والتوقيع على عقد البيع النهائي عند طلب المشترين كما نص فيه على قبول المشترين ذلك البيع وتنازلهم عن الطعن بالنقض رقم 58 لسنة 15 ق، وإقرارهم بأن المبالغ المودعة منهم خزانة محكمة الإسكندرية الابتدائية على ذمة النزاع الماثل مجموعها 787 جنيهاً و810 مليماً فيصبح مجموع ما دفعه المشترون 1137 جنيهاً و890 مليماً ويكون الباقي 16 جنيهاً و110 مليماً تعهد المشترون بدفعه إلى البائعين كما تعهدوا بالتقرير في قلم كتاب محكمة إسكندرية بقبولهم صرف المبالغ سالفة الذكر المودعة خزانتها إلى دائرة....... صاحبة الامتياز على الأطيان المشار إليها... ولما كانت نصوص عقد الصلح المنوه عنها تنبئ أن هذا العقد لا يقبل التجزئة بحسب طبيعته، ووفقاً لقصد عاقديه." ولما كانت هذه الأسباب التي أقام الحكم عليها قضاءه في هذا الخصوص لها أصلها الثابت بعقد الصلح وتؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها وكان لا يعيب الحكم ما قرره تزيداً من أن الالتزام بطبيعته لا يقبل التجزئة طالما أنه استخلص بأسباب سائغة أن نية المتعاقدين قد انصرفت إلى أن الالتزام لا يجوز تنفيذه منقسماً لما كان ذلك فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن حاصل السببين الثالث والرابع مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه من أربعة وجوه (الأول) أن الحكم المطعون فيه فسر الشرط المنصوص عليه في البند الثالث من عقدي البيع بأنه شرط فاسخ ضمني مع أنه شرط صريح فاسخ و(الثاني) أن الحكم أخطأ إذا اعتبر إيداع المطعون عليهم بعض المبالغ خزانة المحكمة على ذمة البائعين وفاء صحيحاً بالمبالغ المودعة، في حين أن الإيداع كان معلقاً على شرط، ومن ثم لا يكون مبرئاً لذمة المطعون عليهم من تلك المبالغ. (والثالث) أن إيداع المبالغ المذكورة باطل إذ لم يسبقه عرضها على البائعين عرضاً حقيقياً. (والرابع) أن البائعين والمشترين اتفقوا في عقد الصلح المؤرخ 12/ 4/ 1946 على احتساب المبالغ المودعة خزانة المحكمة جزءاً من ثمن الأطيان محلي عقد الصلح وإذ احتسب الحكم هذه المبالغ من الثمن المتفق عليه في عقدي البيع فإنه يكون قد غير سبب الوفاء كما أجرى المقاصة بين دين البائعين ودين المطعون عليهم دون طلب من الأخيرين.
وحيث إن النعي بالوجه الأول مردود ذلك أن الشرط الفاسخ لا يقتضى الفسخ حتماً بمجرد حصول الإخلال بالالتزام إلا إذا كانت صيغته صريحة دالة على وجوب الفسخ حتماً عند تحققه. ولما كان الواقع في الدعوى أن عبارة الشرط في عقدي البيع هي "إنه عند تأخر المشترين في سداد أي قيمة من باقي الثمن في ميعاد استحقاقها لا يحق لهم استرداد المدفوع وما سيدفع بعد ذلك ليكون تعويضاً للبائعين ولهما الحق في التصرف في الأطيان لمن يشاءا..." فإنها لا تعدو أن تكون ترديداً للشرط الفاسخ الضمني المقرر بحكم القانون في العقود الملزمة للجانبين، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في تفسير هذا الشرط فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. والنعي بالوجه الثاني مردود بأنه لا يمنع من صحة الإيداع أن يكون معلقاً على شرط يحل للمدين فرضه، ولما كان المطعون عليهم إذ أودعوا المبالغ خزانة المحكمة علقوا صرفها على صدور حكم لصالحهم بصحة ونفاذ عقدي البيع وتطهيراً الأطيان المبيعة من كافة الحقوق العينية المحملة بها، وكان الحكم الطعون فيه قد قضى بصحة هذا الإيداع استناداً إلى أن المتفق عليه في عقدي البيع أن باقي الثمن لا يدفع إلا عند التوقيع على العقدين النهائيين وبعد تطهير العين المبيعة من كافة ما عليها من حقوق، فإنه لا يكون قد خالف القانون، والنعي في الوجه الثالث غير مقبول إذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على تمسكهم أمام محكمة الموضوع ببطلان الإيداع لحصوله دون عرض المبالغ على البائعين عرضاً حقيقياً، والنعي في الوجه الرابع مردود ذلك أن الصلح لا يترتب عليه قانوناً انحلال التصرف الذي صدر الصلح في شأنه ليحل هذا الصلح محله، وإنما يظل التصرف الأصلي قائماً ومنتجاً لآثاره المعدلة بعقد الصلح، بحيث إذا أبطل هذا العقد أو فسخ ظل التصرف الأصلي منتجاً لآثاره دون أن ينال منها الصلح الذي أبطل أو فسخ. إذ كان ذلك وكان المطعون عليهم قد أودعوا المبالغ خزانة المحكمة وفاء لجزء من الثمن المتفق عليه في عقدي البيع وقبل إبرام الصلح فإن هذا الصلح بعد أن قضت محكمة الموضوع بإبطاله لا يؤثر على الوفاء الذي تم تنفيذاً لعقدي البيع ويبقى منتجاً لآثاره، وإذ جرى الحكم المطعون فيه على خصم هذه المبالغ من الثمن الوارد بعقدي البيع فإنه لا يكون قد غير سبب الوفاء أو أجرى المقاصة بين البائعين وبين المطعون عليهم.
وحيث إن حاصل السبب الخامس للطعن هو بطلان الحكم المطعون فيه من ثلاثة وجوه (الأول) أن محكمة الاستئناف قضت في 8/ 10/ 1969 بانقطاع سير الخصومة لوفاة المستأنف عليه.... وفي فترة الانقطاع توفيت المستأنف عليها....... بتاريخ 30/ 12/ 1969. ولما عجل المطعون عليهم الاستئناف أعلنوا المستأنف عليهم ومن بينهم المتوفاة سالفة الذكر دون ورثتها، وإذ استمر هذا الوضع حتى صدر الحكم المطعون فيه منصرفاً إلى من توفيت، فإن الإجراءات التي تمت بعد قيام سبب الانقطاع - بما في ذلك الحكم المطعون فيه - تكون باطلة ومن حق ورثة المتوفاة التمسك بهذا البطلان (والثاني) أن محكمة الاستئناف قضت في 33/ 4/ 1967 بانقطاع سير الخصومة لوفاة..... -المستأنف عليه الأول - فعجلها المطعون عليهم لجلسة 18/ 10/ 1969 دون إعلان زوجته السيدة..... ثم توفيت الأخيرة ولم يدخل ورثتها في الاستئناف إلى أن صدر الحكم المطعون فيه بجلسة 22/ 3/ 1975 مما ينبني عليه بطلان الحكم بالنسبة لورثتها والذين وإن كانوا قد مثلوا في الدعوى بصفتهم ورثة.... إلا أنهم لم يختصموا فيها بصفتهم ورثة المرحومة...... (والثالث) أن الحكم المطعون فيه صدر في 22/ 3/ 1975 وباسم المستأنفة الأولى..... رغم وفاتها في 10/ 2/ 1974.
وحيث إن النعي في وجهه الأول عار عن الدليل إذ لم يقدم الطاعنون ما يدل على وفاة المستأنف عليها...... والنعي في وجهه الثاني مردود ذلك أن الأصل الذي يقوم عليه انقطاع سير الخصومة هو حماية ورثة المتوفى حتى لا تتخذ الإجراءات بغير علمهم ويصدر الحكم ضدهم في غفلة منهم دون أن يتمكنوا من استعمال حقهم في الدفاع، ولم يقصد بالانقطاع أن يكون جزاء على الطرف الآخر لاستمرار في موالاة إجراءات الخصومة على الرغم من علمه بقيام السبب الموجب لانقطاعها. ولما كان الطاعنون ورثة المرحومة....... قد أقروا بصحيفة الطعن بأنهم مثلوا بعد وفاتها أمام محكمة الاستئناف بصفتهم ورثة...... مورث المتوفاة، فإن الغاية من اختصامهم بصفتهم ورثة لها تكون قد تحققت مما لا يجوز معه القضاء بالبطلان والنعي في الوجه الثالث مردود ذلك أن بطلان الإجراءات التي تتم بعد قيام سبب انقطاع سير الخصومة في الدعوى هو - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - بطلان نسبي قرره القانون لمصلحة من شرع الانقطاع لحمايتهم وهم خلفاء المتوفى أو من يقومون مقام من فقد أهليته أو تغيرت صفته وذلك حتى لا تتخذ هذه الإجراءات دون علمهم ويصدر الحكم في الدعوى في غفلة منهم فلا يجوز للخصم الآخر التمسك بالبطلان. لما كان ذلك فإنه على فرض وقوع بطلان في الحكم المطعون فيه لصدوره خلال فترة انقطاع سير الخصومة دون اختصام ورثة....... فإن هؤلاء الورثة هم أصحاب الحق في التمسك بهذا البطلان ولا يجوز للطاعنين التحدي به.
وحيث إنه ترتيباً على ما تقدم يضحى الطعن برمته على غير أساس.

الطعن 577 لسنة 44 ق جلسة 24 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 258 ص 1324

جلسة 24 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح؛ محمد الباجوري؛ محمود رمضان وإبراهيم فراج.

--------------

(258)
الطعن رقم 577 لسنة 44 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن".
صفة التهجير. ثبوتها من إحدى محافظات القنال أو سيناء إلى الجهة التي هجر إليها مباشرة. زوالها بتنقله من جهة لأخرى أو لمسكن آخر بمحض إرادته. شرط ذلك ثبوت استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير.

--------------
إن ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء هو استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حالة ملحة عاجلة استتبعت تهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، ولئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها، بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له المشرع من تيسير، اعتباراً بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة فلا تجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير، لئن كان ذلك إلا أنه لا مكان للقول بزوال صفة المهجر فإن يجب أن يثبت على وجه يقيني استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير واستقامة عيشه على وجه معتاد وألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسب اضطراري يدعو إليه نشدان الاستقرار والبقاء.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهم أقاموا الدعوى رقم 2301 لسنة 1971 مدني أمام محكمة شمال القاهرة الابتدائية ضد كل من....... والطاعن يطلب الحكم بإخلائهم من العين المبينة بصحيفة الدعوى وتسليمها لهم خالية وقالوا بياناً لها أن الأول يستأجر منهم المنزل رقم..... بأجرة شهرية قدرها 2 جنيه و800 مليم، وإذ آجر حجرتين منه للثاني بدون إذن كتابي وادعى الطاعن بأنه يشغل العين المؤجرة كلها بطريق التنازل عن الإيجار من الأول، فقد أقاموا الدعوى. أجاب الطاعن بأنه هجر من محافظة الإسماعيلية وأنه يستند إلى القانون رقم 76 لسنة 1969. وبتاريخ 12/ 2/ 1972 حكمت المحكمة بإخلاء...... من العين المؤجرة وتسليمها للمطعون عليهم وبإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن أنه من المهجرين من محافظة الإسماعيلية المستفيدين بأحكام القانون رقم 76 لسنة 1969، وإذ لم ينفذ حكم التحقيق فقد عادت فحكمت في 12/ 4/ 1974 برفض الدعوى. استأنف المطعون عليهم هذا الحكم بالاستئناف رقم 2391 سنة 89 ق القاهرة طالبين القضاء لهم بطلباتهم، وبتاريخ 25/ 4/ 1974 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وإخلاء الطاعن من عين النزاع. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاءه بإخلائه من عين النزاع على سند من أنه اتخذ له مسكناً قبل سكنه بهذه العين فلا ينتفع بأحكام القانون 76 لسنة 1966، في حين أن هذا القانون جعل للمهجرين من منطقة القناة وسيناء مركزاً قانونياً خاصاً يتمثل في حقهم في أن يترخصوا في شغل الأماكن عن طريق الاستئجار من الباطن والتنازل عن الإيجار بغير إذن من مالكي تلك الأماكن، فاشتراط عدم سبق السكني يقيد حقاً أطلقه القانون ويضيف شرطاً لم يقصده الشارع وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن الحكم استند في قضائه على ما جاء بالشكوى رقم 3137 لسنة 1971 إداري الزيتون من أن الطاعن كان يقيم مع أسرته بمسكن آخر اتخذ منه موطناً، وأن ذلك تأيد بالشهادة الرسمية الصادرة من مديرية الإسكان، مع أن الثابت بهذه الشهادة أن سيدة معينة هي التي كانت تستأجرها وتنازلت عنها لآخر، وبذلك ربط الحكم بين الشكوى التي تردد بها اسم الطاعن وبين الشهادة الرسمية المشار إليها دون أن يبين مقصوده من ذلك، وهو ما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أنه وإن كان ما شرعه القانون 76 لسنة 1969 المعدل بالقانون رقم 48 لسنة 1970 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - خاصاً بسلب المالك رخصة طلب الإخلاء في حالة التأجير من الباطن أو النزول عن الإيجار لمن تثبت صفته كمهجر من إحدى محافظات القناة وسيناء، استثناء ينبغي التضييق في تطبيقه تبعاً لأنه قصد به مواجهة حاجة ملحة عاجلة استتبعت بتهجير نفر من المواطنين من مساكنهم الأصلية ونزوحهم إلى سائر مدن الجمهورية واضطرارهم إلى استئجار مساكن لهم فيها، ولئن كانت فعالية صفة المهجر تقتصر استجابة لهذا النظر - على الجهة التي يهجر إليها مباشرة من إحدى المحافظات المشار إليها بحيث تزول عنه هذه الصفة ويصبح متوطناً عادياً عند تنقله من مكان إلى آخر مستغلاً ما أباحه له الشارع من تيسير، اعتباراً بأنه يقدر بقدره وفي حدود سد الحاجة الملحة المباشرة، فلا يجوز الاستفادة من هذا الاستثناء الميسر كلما وجد مسكناً أكثر ميزة من المسكن الذي استقر فيه عند التهجير، لئن كان ذلك - إلا أنه لإمكان القول بزوال صفة المهجر فإنه يجب أن يثبت على وجه يقيني استقراره في المسكن الذي قطنه عقب التهجير واستقامة عيشه على وجه معتاد، وألا يكون تخليه عن هذا المسكن بسب اضطراري يدعو إليه نشدان الاستقرار والبقاء. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أشار إلى أن الطاعن فرد في أسرة ليس هو عائلها أو كبيرها، استعرض من أقوال من سئلوا في محضر الشكوى المشار إليها بسبب النعي، واستخلص منها أن الطاعن وأخوته ووالدته زوجته كانوا يقيمون معاً في مسكن تستأجره سيدة سماها تنازلت عن مسكنها لآخر، واتخذ من مجرد ثبوت سكناه في هذا المكان سبباً يبرر زوال صفة المهجر عنه، دون أن يوضح الرابطة بين هذه السيدة وبينه ولا السبب الذي من أجله أقام وأسرته المكونة من أخوته ووالداه وزوجته لديها، وموقفه إزاء تنازل المستأجرة عن العين إلى آخر، ودون أن يبن أن إقامة الطاعن على هذا الوجه كانت إقامة تتصف بسمة الاستقرار والبقاء، فإنه فضلاً عن قصور تسبيبه يكون فاسد الاستدلال بما يتعين معه نقضه، دون حاجة للتعرض لباقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 14 لسنة 14 ق جلسة 14 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 168 ص 476

جلسة 14 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------

(168)
القضية رقم 14 سنة 14 القضائية

أ - استئناف. 

الاتفاق على اختصاص قاض معين للفصل بصفة انتهائية في الدعاوى المستعجلة. رفع الدعوى أمام القاضي المختص قانونًا. استئناف هذا الحكم. الدفع بعدم جواز الاستئناف بناءً على الشرط المتفق عليه. رفض هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضي المختص هو عدول منهما عن الاختصاص التحكيمي. في محله. (المادة 27 مرافعات)
ب - اختصاص. 

قاضي الأمور المستعجلة. الاتفاق بين المؤجر والمستأجر على فسخ الإجارة في حالة أيلولة الأرض المؤجرة إلى مالك آخر إلخ. شرط لمصلحة المشتري. تنبيه المشتري المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه. بقاء المستأجر في الأرض يكون بغير سند. اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بالحكم بطرده منها وتسليم الأرض لمالكها. هذا التسليم لا يتضمن فصلاً في موضوع النزاع. للمستأجر أن يتخذ كافة الإجراءات التحفظية محافظة على حقوقه. (المادة 28 مرافعات)

--------------
1 - إذا اتفق المؤجر والمستأجر في عقد الإيجار على اختصاص قاضي الأمور المستعجلة بمحكمة مصر بصفة انتهائية في الدعاوى المستعجلة التي تعرض عليه، ثم رفع مشتري العين المؤجرة دعوى بشأن هذه العين أمام المحكمة المختصة قانونًا ثم استأنف الحكم الصادر فيها، فدفع المستأجر بعدم جواز هذا الاستئناف بناءً على الشرط المتفق عليه في عقد الإجارة، فرفضت المحكمة هذا الدفع على أساس أن رفع الدعوى برضاء الطرفين أمام القاضي الطبيعي صاحب الاختصاص الأصلي يعتبر عدولاً منهما عن الاختصاص التحكيمي المتفق عليه ورجوعاً إلى قواعد التقاضي العامة، فإن هذا يكون تفسيراً للشرط الذي اتفق عليه العاقدان على وفق ما قصدا إليه وعلى مقتضى مدلوله.
2 - إذا كان المؤجر (ناظر وقف) قد اتفق مع المستأجر على أن تفسخ الإجارة في حالة استبدال الأرض المؤجرة بدون أن يكون له حق في تعويض ما وأنه إذا ما وجدت بالأرض زراعة قائمة وقت الاستبدال فيبقى المستأجر منتفعاً بها لحين نضج تلك الزراعة، فهذا الشرط الذي هو لمصلحة مشتري العين المؤجرة مقتضاه إنهاء علاقة الإجارة التي كانت تربط المستأجر بالمؤجر لتكون الأرض تحت تصرف مشتريها بلا منازعة ولا مطالبة من جانب المستأجر. وإذا كان هذا المشتري قد نبه المستأجر إلى إخلاء الأرض وتسليمها إليه، فإن بقاء المستأجر شاغلاً الأرض بعد فسخ عقد الإجارة ونضج الزراعة وتكليفه بتسليمها يكون بغير سند، ويكون قاضي الأمور المستعجلة مختصاً بالحكم بطرده من الأرض وتسليمها لمالكها، وتسليم الأرض بما عليها من الزراعة للمالك لا يتضمن فصلاً في موضوع النزاع ولا يضيع على المستأجر حقوقه في الزراعة لأنه له أن يتخذ جميع الإجراءات التحفظية وغيرها للمحافظة على ما له من حقوق.

فتوى 796 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 332 مكتب فني 50 ق 26 ص 78

(فتوى رقم 796 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 54/ 1/ 332)
(26)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

ضرائب - ضريبة عامة على المبيعات - اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا - إعفاء المركبات ذات المحركات.
المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
المادتان (2، 6) من مواد قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991.
المادتان (5، 8) من مواد قرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا.
المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاه السلع والخدمات الخاضعة لها فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التى أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة وجعل استحقاقها على السلع المستوردة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وذلك أياً كان الغرض من استيرادها ودون إخلال بالإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية - إذا كانت المادة (5) سالفة الذكر قد تضمنت إعفاءً لكافة المركبات ذات المحركات من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم عامة أخرى - نتيجة ذلك: إعفاء تلك المركبات من الخضوع للضريبة العامة على المبيعات - تطبيق.

----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي للفتوى والتشريع أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 تنص على أن "لا تخل أحكام هذا القانون بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية أو الإقليمية أو الاتفاقيات البترولية والتعدينية"، وتنص المادة (2) من قانون الضريبة العامة على المبيعات على أن "تفرض الضريبة على المبيعات على السلع المصنعة المحلية والمستوردة إلا ما استثنى بنص خاص. وتفرض الضريبة على الخدمات الواردة بالجدول رقم (2) المرافق لهذا القانون ..." وتنص المادة (6) من ذات القانون على أن "تستحق الضريبة بتحقق واقعة بيع السلعة أو أداء الخدمة بمعرفة المكلفين وفقاً لأحكام هذا القانون .. كما تستحق الضريبة بالنسبة إلى السلع المستوردة في مرحلة الإفراج عنها من الجمارك بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية ..." كما تبين للجمعية العمومية أن المادة (5) من قرار رئيس الجمهورية رقم 65 لسنة 1977 بشأن الموافقة على اتفاقية التعاون الفني بين حكومتي جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا تنص على أنه "ستعفي حكومة (ج. م. ع) المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم عامة أخرى". وتنص المادة (8) من الاتفاقية على أنه "تمت من أصلين متطابقين - بالقاهرة باللغة الإنجليزية في اليوم الثلاثين من أكتوبر سنة 1976".
ومفاد ما تقدم أن المشرع في قانون الضريبة العامة على المبيعات وضع تنظيماً شاملاً لهذه الضريبة عين بمقتضاها السلع والخدمات الخاضعة لها، فأخضع السلع المحلية والمستوردة والخدمات التي أورد بيانها بالجدول رقم (2) المرافق للقانون لهذه الضريبة، وجعل استحقاق الضريبة على السلع المستوردة منوطاً بتحقق الواقعة المنشئة للضريبة الجمركية وذلك أياً كان الغرض من استيرادها، ودون إخلال بالإعفاءات المقررة بمقتضى الاتفاقيات المبرمة بين الحكومة المصرية والدول الأجنبية والمنظمات الدولية والإقليمية. وقد تضمنت المادة (5) من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والحكومة الهولندية حكماً خاصاً يعفي كافة المعدات (المركبات ذات المحركات) والمعدات الأخرى التي تقدمها الحكومة الهولندية والمرتبطة بمشروع ما من كافة الرسوم على الواردات أو أية رسوم إعانة أخرى، مما مفاده أن المعدات التي تستظل بأحكام الاتفاقية المشار إليها تتمتع بالإعفاء من الرسوم على الواردات أو أي فرائض مالية عامة أخرى، الأمر الذي يسوغ معه إعفاء تلك المعدات من الضريبة العامة على المبيعات في ضوء من أن المعاهدات الدولية ما هي إلا تعاقدات بين الدول يجرى تنفيذها في إطار ما يوجبه حسن النية، وهو ما عنته الاتفاقية في نصها الإنجليزي الذي حررت به فقط ووقعته الحكومتين المصرية والهولندية، إذ انصرفت إدارة عاقديها إلى إعفاء المعدات التي ترد للمشروعات التي يجرى تنفيذها بين الطرفين من الرسوم على الواردات أو أي فرائض مالية عامة أخرى.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى إعفاء المعدات التي ترد للمشروعات المقامة في ظل أحكام اتفاقية التعاون الفني المبرمة بين جمهورية مصر العربية ومملكة هولندا الصادر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 657 لسنة 1977 من الضريبة العامة على المبيعات.

الخميس، 4 مايو 2023

الطعن 554 لسنة 44 ق جلسة 24 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 257 ص 1315

جلسة 24 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري؛ صلاح نصار ومحمود رمضان.

---------------

(257)
الطعن رقم 554 لسنة 44 القضائية

(1) إيجار "إيجار الأماكن".
تحديد لجنة التقدير القيمة الإيجارية بأقل من المتفق عليه في العقد. وجوب الاعتداد بالتقدير وبأثر رجعي. تحديدها لتلك القيمة بما يزيد عن الوارد بالعقد. عدم سريان هذه الزيادة طوال مدة التعاقد الأصلية. شرط ذلك.
(2 - 4) إثبات "الأوراق الرسمية". إيجار.
(2) رسمية الورقة. مناطها. عدم اشتراط أن يكون محررها متخصصاً فيما يدلي أمامه ذوي الشأن من أقوال. محضر الشرطة بجمع الاستدلالات. محرر رسمي.
(3) الصورة الرسمية للمحرر الرسمي. حجة بقدر مطابقتها للأصل. سقوط هذه القرينة بالمنازعة في تلك المطابقة. وجوب أن تكون المنازعة جدية وصريحة.
(4) الإقرار غير القضائي. جواز استخلاصه من محضر شكوى إداري مرفق بالدعوى خضوعه لتقدير القاضي. مثال في إيجار.
(5) إيجار "إيجار الأماكن". اختصاص. "اختصاص ولائي".
اختصاص المحاكم الابتدائية بنظر الطعون في قرارات لجان تقدير الأجرة. قاصر على تلك التي لم تضحى نهائية حتى تاريخ العمل بالقانون 52 لسنة 1969 ق 18/ 8/ 1969. قرارات مجالس المراجعة. اختصاص مجلس الدولة بنظر الطعون فيها.

-------------
1 - النص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن المعدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه.. "ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار" وفي الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه على أنه ".... وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها..." تدل على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه والمنوط بها تحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه، سوف تستغرق في إيجار عملها وقتاً قد يطول فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه وإعداده للسكنى ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها فتجيز للمالك إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً فإذا أتمت لجنة التقدير عملها وأصدرت قرارها كان هذا الإيجار هو المعتبر، فإن كانت القيمة الإيجارية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد تعين خفض الأجرة العقدية إلى القيمة المحددة بأثر رجعي من وقت إبرام العقد وإن حددت اللجنة قيمة أكثر فالأصل ألا تسري زيادة القيمة الإيجارية على المستأجر المتعاقد طوال مدة الإيجار الأصلية، اعتباراً بأن المالك قبل النزول عن الحد الأقصى للأجرة وارتضى الأجرة الأقل، شريطة ألا يكون هذا الرضاء مشوباً بعيب يفسده، وألا يكون المالك قد تحفظ صراحة أو ضمناً عند التعاقد بحقه في التمسك بقرار اللجنة عند صدوره، ويجوز استظهار هذا التحفظ من كافة الظروف والملابسات المحيطة بالتعاقد، فإذا انقضت المدة الأصلية وامتد الإيجار بحكم القانون جاز للمالك أن يرفع الأجرة إلى حدها الأقصى.
2 - مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره ومن ثم فإن محضر جمع الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه وأثبت فيها ما أدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه فيها يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية ولا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوى هذه الأقوال، اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة والذي يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعي الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها.
3 - مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، ولئن كانت مجرد المنازعة تكفي لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن محاضر البوليس ليست من أدلة الإثبات المدنية فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي وأصله، وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر، ويكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي، ويخضع لتقدير القاضي ولا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز استخلاصه في أي دليل أو ورقة من مستندات الدعوى فإنه لا على الحكم إن هو انتهى في استخلاص سائغ إلى أن ما يثبت على لسان الطاعن في محضر جمع الاستدلالات من أن الأجرة المتعاقد عليها مؤقتة - يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها من أن النية انصرفت عند التعاقد إلى إن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر في تحديد الأجرة وأن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذي لم يتصل بعلمها عند إبرامها العقد بما ينفي مظنة ارتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة.
5 - مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر، أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة أو فصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة والمقابلة للمادة 10/ 8 من القانون رقم 47 لسنة 1972، لما كان ذلك وكان قرار مجلس المراجعة قد صدر في 15/ 1/ 1969 أي في تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969 وكان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم باتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياً كان وجه الرأي فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليها الأولى أقامت الدعوى رقم 912 لسنة 1969 مدني أمام محكمة الوايلي الجزئية - والتي أحيلت إلى محكمة القاهرة الابتدائية وقيدت برقم 8150 لسنة 1969 مدني - ضد الطاعن بطلب إلزامه دفع مبلغ 178 جنيه 600 مليم وقالت شرحاً لها إنه بموجب عقد مؤرخ 13/ 6/ 1966 استأجر منها الطاعن شقة بالمنزل رقم....... لقاء أجرة شهرية قدرها 15 جنيه، وإذ يخضع العقد لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1962، وصدر قرار نهائي من مجلس المراجعة في 15/ 1/ 1969 بتحديد الأجرة بمبلغ 20 جنيه، و600 مليم، ورفض الطاعن أداء فروق الأجرة المستحقة رغم مطالبته فقد رفعت الدعوى. كما أقام الطاعن الدعوى رقم 7330 سنة 1969 مدني أمام محكمة القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليهما - مالكة العقار ومحافظ القاهرة بصفته - طالباً الحكم (أولاً) بعدم الاعتداد بقرار اللجنة المشكلة طبقاً للقانون رقم 46 لسنة 1967 بتحديد القيمة الإيجارية للشقة بمبلغ 20 جنيه و600 مليم واعتباره كأن لم يكن، (ثانياً) بتثبيت القيمة الإيجارية للعين بمبلغ 15 جنيه استناداً إلى أن الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة الحقيقة التي ارتضاها الطرفان، وفي تاريخ لاحق على صدور قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية بتاريخ 29/ 5/ 1966 بتحديدها بمبلغ 20 جنيه، و600 مليم. ضمت الدعويان. دفعت المطعون عليها الأولى بعدم اختصاص القضاء العادي بنظر الدعوى المقامة من الطاعن وولاية القضاء الإداري. وبتاريخ 23/ 2/ 1971 حكمت المحكمة (أولاً) في الدعوى رقم 7230 برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي وبتثبيت القيمة بمبلغ 15 جنيه وبعدم الاعتداد بقرار لجنة تحديد الأجرة المؤرخ 29/ 5/ 1966 (ثالثاً) في الدعوى رقم 8150 برفضها. استأنفت المطعون عليها الأولى هذا الحكم بالاستئناف رقم 1634 لسنة 88 ق القاهرة طالبة إلغاءه والقضاء لها بطلباتها وأضافت طلب ما يستجد من فروق. وفي 21 مارس سنة 1974 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض دعوى الطاعن وبإلزامه في دعوى المطعون عليها بأن يدفع لها مبلغ 316 جنيهاً و250 مليم على أقساط شهرية بواقع 5 جنيهات و600 مليم. طعن الطاعن على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته أنه جديراً بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم اعتد بقرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية الصادر في 29/ 5/ 1966 بتحديد الأجرة الشهرية لعين النزاع بمبلغ 20 جنيهاً و600 مليم، مهدراً الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار المؤرخ 13/ 6/ 1966 بمبلغ 15 جنيهاًً، على سند من القول بأن المطعون عليها الأولى لم تكن تعلم عند التعاقد بصدور قرار اللجنة، بدليل أنها لم تعن به إلا في 4/ 8/ 1968، وبادرت إثر ذلك بالتظلم منه وقبل تظلمها شكلاً وصدر قرار مجلس المراجعة في 15/ 1/ 1969، وأن عقد الإيجار وإن خلا من أي تحفظ إلا أن الطاعن أقر في الشكوى رقم 5989 لسنة 1967 إداري الوايلي بأي الأجرة المسماة في عقد الإيجار أجرة مؤقتة لحين تقدير اللجنة، وهو يعتبر إقراراً معدلاً للتعاقد يؤخذ به صاحبه ما دام لا ينازع في صدوره منه وأنه مذيل بتوقيعه في حين أن علم المطعون عليها الأولى بقرار اللجنة أو عدم علمها ليس له من إثر على الأجرة المتفق عليها في العقد، طالما لم تكن الأجرة المقدرة بمعرفة اللجنة أقل من الأجرة الاتفاقية، إذ المحظور هو الاتفاق على أجرة تجاوز الأجرة التي حددها القرار الصادر من اللجنة أو من مجلس المراجعة، هذا إلى أن الحكم استند إلى صورة رسمية من الشكوى الإدارية سالفة البيان ولم يقدم أصلها، فلا تعتبر محرراً رسمياً، ولا يمكن الاعتداد بما أثبته محررها من أقوال منسوبة إلى الطاعن لاتصالها بأحد العقود ذات الطابع المدني التي لا اختصاص لرجل الشرطة المحقق بتحريره، خاصة وأن الطاعن اعترض في دفاعه أمام محكمة أول درجة على ما ورد بهذه الشكوى منسوباً إليه، وأنكر عدها من أدلة الإثبات المدينة، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن النص في الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من القانون رقم 46 لسنة 1962 بتحديد إيجار الأماكن معدلة بالقانون رقم 133 لسنة 1963 على أنه "... ويجوز للمالك قبل صدور قرار اللجنة بتحديد الإيجار وتوزيعه أن يؤجر المبنى كله أو بعضه على أن يسري قرار اللجنة بأثر رجعي من بدء تنفيذ عقد الإيجار". وفي الفقرة السادسة من المادة الخامسة منه معدلة على أنه "... وتكون قرارات لجان التقدير نافذة رغم الطعن فيها"...، تدل على أن المشرع قدر أن لجان تقدير القيمة الإيجارية المنصوص عليها فيه، والمنوط بها تحديد إيجار المباني الخاضعة لأحكامه سوف تستغرق في إنجاز عملها وقتاً قد يطول، فأجاز للمالك بعد إتمام مبناه وإعداده للسكن ألا ينتظر حتى تفرغ اللجنة من عملها، فيعمد إلى إيجار الوحدات السكنية كلها أو بعضها، ويعين إيجار كل وحدة تعييناً مؤقتاً، فإذا أتمت لجنة التقدير عملها وأصدرت قرارها كان هذا الإيجار هو المعتبر، فإن كانت القيمة الإيجارية التي حددتها اللجنة أقل من المتفق عليه بالعقد تعين خفض الأجرة العقدية إلى القيمة المحددة بأثر رجعي من وقت إبرام العقد، وإن حددت اللجنة قيمة أكثر فالأصل ألا تسري زيادة القيمة الإيجارية على المستأجر المتعاقد طوال مدة الإيجار الأصلية، اعتباراً بأن المالك قبل النزول عن الحد الأقصى للأجرة وارتضى الأجرة الأقل، شريطة ألا يكون هذا الرضاء مشوباً بعيب يفسده، وألا يكون المالك قد تحفظ صراحة أو ضمناً عند التعاقد بحقه في التمسك بقرار اللجنة عند صدوره، ويجوز استقاء هذا التحفظ من كافة الظروف والملابسات المحيطة بالتعاقد، فإذا انقضت المدة الأصلية وامتد الإيجار بحكم القانون جاز للمالك أن يرفع الأجرة إلى حدها الأقصى. ولما كان البين من تقريرات الحكم المطعون فيه أنه ذهب إلى أن عقد الإيجار وإن خلا من أي تحفظ بشأن التمسك بقرار اللجنة ولئن كان الثابت أنه أبرم في تاريخ لاحق لصدور هذا القرار، إلا أن المقطوع به أن المطعون عليها الأولى لم تكن تعلم به عند التعاقد للذرائع التي ساقها التي ليست في محل نعي، واستطرد الحكم إلى أن ما جاء على لسان الطاعن في الصورة الرسمية للشكوى الإدارية المشار إليها بسبب النعي والذي لم ينكر نسبته إليه يعتبر بمثابة إقرار غير قضائي معدل للتعاقد، بما يفيد أن نية الطرفين انصرفت في صدد تعيين الأجرة إلى التعامل وفقاً لقرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية، لما كان ذلك وكان مناط رسمية الورقة في معنى المادتين 390، 391 من القانون المدني المقابلتين للمادتين 10، 11 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968 - أن يكون محررها موظفاً عمومياً مكلفاً بتحريرها بمقتضى وظيفته، وهي حجة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره فإن محضر الاستدلالات الذي حرره أحد رجال الشرطة بناء على شكوى قدمت إليه وأثبت فيها ما أدلى به ذو الشأن من أقوال أمامه فيها، يعتبر بهذه المثابة من المحررات الرسمية، ولا محل للقول بوجوب أن يكون من يتولى تحرير الورقة الرسمية متخصصاً فيما يدلى به ذوو الشأن من أقوال أمامه أو له دراية بفحوى هذه الأقوال، اكتفاء بأن يكون الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة والذي يتولى تحرير الورقة مختصاً بكتابتها من حيث طبيعتها وأن يراعي الأوضاع القانونية المتطلبة في تحريرها، لما كان ما تقدم وكان مؤدى المادة 392 من القانون المدني المطابقة للمادة 12 من قانون الإثبات أنها شرعت قرينة قانونية على أن الصورة الرسمية للمحرر الرسمي - خطية كانت أو فوتوغرافية - تكون حجة بالقدر الذي تكون فيه مطابقة للأصل ما لم ينازع في ذلك أحد الطرفين، ولئن كانت مجرد المنازعة تكفي لإسقاط قرينة المطابقة إلا أنه ينبغي أن تكون هذه المنازعة صريحة في انعدام هذه المطابقة متسمة بالجدية في إنكارها وإذ كان البين من مذكرة الطاعن المقدمة لمحكمة الموضوع أنها اقتصرت على القول بأن "محاضر البوليس ليس من أدلة الإثبات المدنية"، فإن ذلك لا ينطوي على منازعة في مدى التطابق بين صورة المحرر الرسمي وأصله، وليس من شأنه إهدار القرينة القانونية آنفة الذكر، ويكون الحكم في مطلق حقه إذ عول على ما ورد بالصورة الرسمية للشكوى من أقوال منسوب صدورها إلى الطاعن. لما كان ما سلف وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الإقرار الوارد بأحد الشكاوى الإدارية يعد إقراراً غير قضائي ويخضع لتقدير القاضي، وكان لا يشترط في الإقرار غير القضائي أن يكون صادراً للمقر له بل يجوز استخلاصه في أي دليل أو ورقة من مستندات الدعوى، فإنه لا على الحكم إن هي انتهى في استخلاص سائغ إلى أن ما ثبت على لسان الطاعن في محضر جمع الاستدلالات المشار إليه يكشف عن صدق ما ذهبت إليه المطعون عليها الأولى من أن النية انصرفت عند التعاقد إلى أن قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية هو المعتبر في تحديد الأجرة، وأن ما ورد بالعقد من أجرة مسماة كان موقوتاً بصدور هذا القرار الذي لم يتصل بعملها عند إبرامها العقد بما ينفي مظنة ارتضائها النزول عن الحد الأقصى للأجرة، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول الطاعن إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة أول درجة بأن قرار مجلس المراجعة المؤيد لقرار لجنة التقدير صدر دون إخطاره بقيام التظلم، وحيل بينه وبين إبداء أقواله أمامه، وبذلك انحدر القرار إلى درجة الانعدام، ويعتبر هذا الدفاع مطروحاً على محكمة الدرجة الثانية طبقاً للأثر الناقل للاستئناف، بما كان مقتضاه اعتباره طعناً على قرار لجنة تقدير القيمة الإيجارية تختص المحكمة الابتدائية بنظره والفصل فيه عملاً بحكم المادة 43 من القانون رقم 52 لسنة 1969 التي كانت سارية المفعول قبل إقامة الطاعن دعواه الماثلة، فيقوم الحكم بالنظر في تقدير الأجرة تبعاً لانعدام قرار مجلس المراجعة، وإذ لم يعرض الحكم لهذا الدفاع الجوهري الذي من شأنه تغيير وجه الرأي في الدعوى فإنه علاوة على مخالفة القانون يكون قاصر التسبيب.
وحيث إن النعي غير سديد، ذلك أن مفاد ما تقضي به المادتان 41، 42 من القانون رقم 52 لسنة 1969 بشأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين والمعمول به اعتباراً من 18/ 8/ 1969 من جعل الطعن في قرارات لجان تقدير القيمة الإيجارية من اختصاص المحاكم الابتدائية الكائن في دائرتها العقار يقتصر على القرارات التي تصدر بعد بدء العمل بالقانون سالف الذكر، أو تلك التي صدرت من هذه اللجان ولم تصبح نهائية بعد حتى ذلك التاريخ، فلا يستطيل نطاقها إلى قرارات اللجان التي عرضت بالفعل على مجالس المراجعة وفصل فيها أو صارت نهائية قبل بدء العمل به، فهذه وتلك يختص القضاء الإداري بمجلس الدولة بنظر الطعون فيها باعتبارها قرارات صادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي وفقاً للمادة 11 من القانون رقم 55 لسنة 1959 بشأن مجلس الدولة والمقابلة للمادة 10/ 8 من القانون رقم 48 لسنة 1973 لما كان ذلك وكان قرار مجلس المراجعة قد صدر في 15/ 1/ 1969 أي في تاريخ سابق على سريان القانون رقم 52 لسنة 1969، وكان الطعن على قرار لجنة التقدير أو قرار مجلس المراجعة يتم باتخاذ إجراءات شكلية وتحكمها مواعيد خاصة، فإنه لا على الحكم إذا هو لم يعرض لما أثاره الطاعن تعييباً على قرار مجلس المراجعة أياً كان وجه الرأي فيه، ويكون النعي بمخالفة القانون والقصور في التسبيب على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 43 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 167 ص 472

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

-------------

(167)
القضية رقم 43 سنة 14 القضائية

تعويض. 

الملاحة النهرية. قواعد السير الخاصة بها. وجوب الأخذ بها فيما يقع من الحوادث بسبب ذلك. مثال في دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي.
(القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية وقرار وزير المواصلات الصادر بناءً عليه بتنظيم الملاحة في المياه الداخلية)

--------------
إن قواعد السير المذكورة في القوانين واللوائح الخاصة بالملاحة النهرية تلزم ربان المركب ذي المحرك بأن يتفادى الاصطدام مع المراكب الشراعية. كما أنها أبانت خطوط سير المراكب ذوات المحركات وكذلك المراكب الشراعية، وليس فيها السير إلى اليمين أو إلى الشمال، بل هي نصت على أن المراكب النازلة تتخذ مجرى التيار، والصاعدة تتبع المياه الهادئة، وفي حالة التقابل تكون الأولوية للمراكب النازلة. وقد أجازت تلك القواعد أيضاً للمراكب النازلة التي لا محرك لها أن تسير تحت الريح في المياه الهادئة (المياه المخصصة لسير المراكب الصاعدة) إن كانت خالية، وفي هذه الحالة يكون على المراكب الصاعدة السائرة في المياه الهادئة أن تقف انتظاراً لمرور المراكب النازلة. تلك هي قواعد سير المراكب البخارية والشراعية في مياه النيل. وهي الواجبة التطبيق في الدعاوى المتعلقة بذلك. فإذا كانت المحكمة في دعوى تعويض عن غرق مركب شراعي لم تتبع في حكمها تلك القواعد، واعتبرت صاحب المركب الشراعي هو وحده المسئول عن التصادم الذي أدى إلى غرق مركبه، بانية ذلك على أن سائق الوابور لم يكن ملزماً بأن يتجنب الاصطدام بالمركب الشراعي ما دام أنه كان يسير في طريقه إلى اليمين، بل رئيس المركب هو الذي كان عليه أن يتفادى الاصطدام من جانبه هو، فإنها تكون قد أخطأت.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن، كما يبين من أوراقه التي كانت تحت نظر قضاة الموضوع، في أن الطاعن كان مسافراً بمركبه الشراعي المحمل أحجاراً في فرع النيل الغربي من طره إلى رشيد، ولما وصل إلى زمام ناحية شبراريس اصطدام مركبه بالمركب البخاري المسمى (الطيار) المملوك للشركة المطعون ضدها، وترتب على هذا التصادم غرق المركب الشراعي في الحال. وفي 27 من يونيو سنة 1940 رفع الطاعن الدعوى رقم 519 سنة 1940 كلي مصر على الشركة المطعون ضدها وسائق الوابور طالباً الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ 1000 ج ألف جنيه على سبيل التعويض. وفي 14 من فبراير سنة 1942 قضت محكمة مصر تمهيدياً بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت الطاعن بكافة الطرق القانونية أن قيمة مركبه التي غرقت 600 ج ستمائة جنيه. وقد تنفذ الحكم التمهيدي بسماع بينة الطرفين إثباتاً ونفياً. وفي 13 من يونيو سنة 1942 حكمت محكمة مصر غيابياً بالنسبة لسائق الوابور وحضورياً بالنسبة للشركة المطعون ضدها بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للطاعن مبلغ 600 ج ستمائة جنيه مع المصاريف المناسبة و400 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات.
استأنفت الشركة الحكم الابتدائي أمام محكمة استئناف مصر، وطلبت إلغاء الحكم المستأنف بجميع أجزائه والحكم من باب أصلي بعدم قبول دعوى الطاعن، ومن باب الاحتياط برفضها مع إلزام الطاعن بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة عن الدرجتين، وفي 31 من أكتوبر سنة 1943 حكمت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف ورفض دعوى الطاعن وإلزامه بالمصاريف عن الدرجتين وخمسمائة قرش أتعاباً للمحاماة، وقد أعلن الحكم الاستئنافي إلى الطاعن في 5 من مارس سنة 1944.
وفي 3 من إبريل سنة 1944 قرر الطاعن في قلم كتاب هذه المحكمة بالطعن في هذا الحكم إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة الثابتة فيه، لأنه لم يطبق عليها أحكام لائحة الملاحة التي تقضي بأن يتخذ قائد المركب البخاري "الوابور" الحيطة من جانبه لتفادي الاصطدام بالمراكب الشراعية ولو استلزم الأمر إيقاف "الوابور"، وتقضي بأن يكون سيره وهو صاعد بمحاذاة الجانب الشرقي، أي أن سيره يكون إلى الشمال خلافاً لما أخذ به الحكم المطعون فيه، وذكر الطاعن أن قواعد الملاحة النهرية قد وردت في اللائحة الصادرة في 23 من مارس سنة 1890 واستند في ذلك إلى ما ورد في المواد الأولى إلى الثالثة منها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد اعتبر الطاعن مسئولاً وحده عن التصادم الذي أدى إلى غرق مركبه لأن "الوابور" كان يسير في اتجاهه الطبيعي إلى اليمين وكان مركب الطاعن يسير في غير اتجاهه الطبيعي، فبدلاً من أن يسير على اليمين قصد إلى الجانب الغربي تبعاً للريح، ومع أنه كان في استطاعة رئيس المركب رؤية "الوابور" من بعيد وتعرف اتجاهه فإنه استمر في طريقه ليمر أمام "الوابور" فاصطدم به. وقد كان واجباً على رئيس المركب أن يتجنب الاصطدام بالوابور. والقول بأنه كان على سائق الوابور أن يتجنب كل مصادمة محتملة مع المركب الشراعي لأنه يتحكم في سيره بآلة بخارية لا يجعله مسئولاً عن مصادمة لم يتسبب فيها، وإن عدم تجنب المصادمة لا يترتب عليه أي مسئولية مدنية إلا إذا كان هناك تعمد أو إهمال وهما غير ثابتين في الدعوى.
وحيث إن الذي يخلص مما ذكره الحكم المطعون فيه هو أن سائق "الوابور" لم يكن ملزماً بأن يتجنب الاصطدام بالمركب الشراعي، ما دام أنه كان يسير في طريقه إلى اليمين وكان على رئيس المركب أن يتفادى الاصطدام من جانبه هو.
وحيث إن الظاهر مما ذكره الحكم المطعون فيه أنه لم يستند في قضائه إلى قواعد الملاحة النهرية التي تبينت في القوانين واللوائح المعمول بها عند حصول الحادث. فقد صدر في 12 من مايو سنة 1941 القانون رقم 17 لسنة 1941 الخاص بالملاحة الداخلية، ونصت الفقرة الثانية من المادة التاسعة منه على أن وزير المواصلات يصدر قراراً لتنظيم الملاحة في المياه الداخلية وتأمين سلامتها. وقد ورد في المواد الثانية إلى الخامسة والعشرين منه قواعد سير المراكب البخارية والشراعية في مياه النيل.
وحيث إن قواعد السير المذكورة في تلك المواد تلزم ربان المركب ذي المحرك بأن يتفادى الاصطدام مع المراكب الشراعية. كما أنها أبانت خطوط سير المراكب ذوات المحركات والمراكب الشراعية، وليس فيها السير إلى اليمين أو إلى الشمال، بل نصت على أن المراكب النازلة تتخذ مجرى التيار، وأن تتبع الصاعدة المياه الهادئة وفي حالة التقابل تكون الأولوية للمراكب النازلة. وأجازت تلك القواعد أيضاً للمراكب النازلة التي لا محرك لها أن تسير تحت الريح في المياه الهادئة (المياه المخصصة لسير المراكب الصاعدة) إن كانت خالية، وعلى المراكب الصاعدة في هذه الحالة والسائرة في المياه الهادئة أن تقف انتظاراً لمرور المراكب النازلة.
وحيث إن الفصل في هذه القضية يجب أن يكون بتطبيق القواعد المبينة في القرار الوزاري المذكور وهو ما لم تفعله المحكمة الاستئنافية وعليه يكون حكمها معيباً قابلاً للنقض.

فتوى 795 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 514 مكتب فني 50 ق 25 ص 76

(فتوى رقم 795 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 37/ 2/ 514)
(25)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

شركات - شركات استثمار - عقود شركات الاستثمار - إعفاء من رسوم التوثيق والشهر - رسم التصديق على توقيعات الشركاء.
المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر - المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 - المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 19 لسنة 1995 - تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر - استثناءً من ذلك: رسم التصديق على توقيعات الشركاء أساس ذلك: محاباة المشرع للمشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالعديد من المزايا والإعفاءات - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (1) من القانون رقم 70 لسنة 1964 بشأن رسوم التوثيق والشهر تنص على أن "يفرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات وإجراءات الرسوم الآتية: رسم مقرر - رسم حفظ - رسم نسبي". كما تنص المادة (14) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 على أن "تعفى من رسم الدمغة ومن رسوم التوثيق والشهر عقود تأسيس المشروعات وكذلك جميع العقود المرتبطة بالمشروع حتى تمام تنفيذه" وتنص المادة (53) من ذات القانون المعدلة بالقانون رقم 9 لسنة 1995 على أن "تختص الهيئة بمراجعة عقود تأسيس المشروعات وأنظمتها واعتمادها وفقاً لأحكام هذا القانون ... ويتعين التصديق على توقيعات الشركاء على العقود بالنسبة لجميع المشروعات أياً كان شكلها القانوني بما في ذلك المشروعات في المناطق الحرة وذلك مقابل رسم تصديق مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشرع، وذلك بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها من النقد الأجنبي بحسب الأحوال ...".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم أن المشرع فرض على أعمال التوثيق والشهر وما يتصل بها من طلبات أنواعاً ثلاثة من الرسم هي الرسم المقرر ورسم الحفظ والرسم النسبي، وعين حالات تحصيل كل منها، كما حدد قدر الرسم المستحق وكيفية تحصيله وجبايته. وفي إطار السياسة العامة للدولة التي ترمي إلى تشجيع الاستثمار حبا المشرع المشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالعديد من المزايا والإعفاءات، فأعفى عقود تأسيس المشروعات والعقود المرتبطة بها من رسوم التوثيق والشهر وذلك بمقتضى الحكم الوارد بالمادة (14) من قانون الاستثمار المشار إليه عدا ما نصت عليه المادة (53) من ذات القانون من تحصيل رسم تصديق على توقيعات الشركاء على العقود مقداره ربع في المائة من قيمة رأسمال المشروع بحد أقصى مقداره ألف جنيه أو ما يعادلها بالنقد الأجنبي بحسب الأحوال. وإذ كانت عبارة نص القانون واضحة الدلالة جلية المعنى وجب من ثم التزام حكمها وإعمال مقتضاها بما تفضي إليه من تمتع عقود تأسيس المشروعات التي تقام بنظام الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر عدا رسم التصديق على توقيعات الشركاء.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى تمتع عقود تأسيس مشروعات الاستثمار بالإعفاء من رسوم التوثيق والشهر المقررة بالقانون رقم 70 لسنة 1964 فيما عدا رسم التصديق على توقيعات الشركاء المنصوص عليه في المادة (53) من قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 230 لسنة 1989 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1995.

الطعن 532 لسنة 44 ق جلسة 24 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 256 ص 1311

جلسة 24 من مايو سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور إبراهيم صالح، محمد الباجوري، صلاح نصار وإبراهيم فرج.

----------------

(256)
الطعن رقم 532 لسنة 44 القضائية

قرار. تعليم.
العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والجهة المشرفة على التعليم. تنظيمية وليست تعاقدية. إعانة الإيجار ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة المجانية. هي منحة المرد في تقديرها إلى الجهة الإدارية. ق 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص. وجوب ألا يشوب هذا التقدير عيب الانحراف بالسلطة.

-------------
مؤدى الفقرات الأولى والثانية والرابعة من المادة 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص، والمادتين 38، 39 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970، أن المشرع جعل العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والجهة القوامة على التربية والتعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الإدارية وليست تعاقدية، وإن إعانة الإيجار المشار إليها في القانون واللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة التي تتبع نظام المجانية وإنما هي منحة من جهة الإدارة مقيدة تعطي لهم، المرد فيها إلى تقدير كل من مديرية التربية والتعليم والمجالس المحلية المختصة استهدافاً لاستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلب صالح العمل وطبقاً لما تسمح به موارد الدولة، وتحديد الشروط اللازمة لمنح الإعانة لا يغير من طبيعتها الاختيارية المنصوص عليها صراحة، بل يؤدي إلى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة في منحها، بمعنى أنه قيد يرد على إرادة المنح لا إرادة الخبرة المخولة لها، ولئن كان منح إعانة الإيجار أو منعها هو في الأصل من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها، إلا أنه لما كان الاختصاص الذي تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين واللوائح، وفي حدود الغاية التي استهدفتها تلك التشريعات نصاً وروحاً، فيتعين عليها التزام هذه الغاية ولا تجاوزها إلى سواها، وإلا شاب تصرفها عيب الانحراف بالسلطة بحيث يفسد الاختيار ويفسد ما اتخذ على أساسه من قرار.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام الدعوى رقم 3470 لسنة 1972 مدني أمام محكمة جنوب القاهرة الابتدائية ضد المطعون عليه محافظ القاهرة بصفته وآخرين بطلب الحكم بإلزامهم متضامنين بأن يدفعوا له مبلغ 15750 جنيهاً، وقال شرحاً لها أن الجمعية التي يمثلها تملك الأرض والمباني الخاصة بمدرسة....... ووفقاً لقانون التعليم الخاص رقم 16 لسنة 1969 ولائحته التنفيذية تستحق الجمعية مالكة المبنى إعانة إيجار تقدر على أساس القيمة الإيجارية المحددة قانوناً للمبنى طبقاً لأحكام المادة 10 من قانون إيجار الأماكن رقم 52 لسنة 1969. وإذ امتنعت المنطقة التعليمية عن صرف هذه الإعانة رغم الطلبات العديدة التي تقدمت بها الجمعية، فقد أقام الدعوى. دفعت الحكومة بعدم قبول الدعوى قبل غير المطعون عليه وبعدم اختصاص المحكمة ولائياً بنظر الدعوى. وبتاريخ 26/ 3/ 1973 حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول الدعوى بالنسبة لمن عدا محافظ القاهرة لرفعها على غير ذي صفة ثانياً: برفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة ولائياً ثالثاً: برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1980 لسنة 90 ق القاهرة طالباً إلغاءه والحكم بالطلبات، وبتاريخ 18/ 3/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأته جديراً بالنظر وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب. وفي بيان ذلك يقول إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض الدعوى على سند من القول بأن القانون رقم 16 لسنة 1969 بشأن التعليم الخاص ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم 41 لسنة 1970 جاء خلواً مما يفيد إلزام وزارة التربية والتعليم أو أية جهة أخرى بمنح إعانة إيجارية للمدارس الخاصة بل ترك الأمر جوازياً للجهة المختصة بمنحها، فلا محل لإلزام المطعون عليه بها، في حين أن تخويل القانون إحدى الجهات الإدارية سلطة اختيارية في مجال معين لا يفيد إطلاق سلطتها فيه، وإنما يتعين ممارسة هذه السلطة في حدود القانون، ومن أجل تحقيق الصالح العام، وفي إطار مبادئ الدستور التي توجب التسوية بين المواطنين في الحقوق والواجبات وبصدور اللائحة التنفيذية للقانون سالفة الإشارة منظمة إعانة الإيجار وموضحة شروط منحها، فإن مؤدى ذلك أن يصبح من حق كل مدرسة خاصة تتوافر فيها الشروط المذكورة الحصول على هذه الإعانة ولا يجوز حرمانها منها لاستمدادها حقها فيها من القانون مباشرة وإلا كان هذا التصرف مشوباً بإساءة استعمال السلطة. ورغم تمسك الطاعن بهذا الدفاع أمام محكمة الاستئناف، وثبوت توافر جميع الشرائط الواجبة لاستحقاق الإعانة، فقد أغفل الحكم الرد عليه رغم جوهريته، وهو ما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.
وحيث إن النعي في محله، ذلك أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 21 من القانون رقم 16 لسنة 1969 في شأن التعليم الخاص على أنه يجوز للمجالس المحلية أن تمنح المدارس الخاصة إعانة مالية بناء على اقتراح مديرية التربية والتعليم المختصة، كما يجوز للوزارة أن تمنح إعانات المدارس التجريبية الخاصة وللجهات التي تملك أو تدير مدارس خاصة في أكثر من محافظة وفي الفقرة الرابعة منها على أنه "ويصدر بتنظيم هذه الإعانات وشروط منحها قرار من وزير التربية والتعليم" وفي المادة 38 من اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار وزير التربية والتعليم رقم 41 لسنة 1970 على أنه يجوز للمجالس المحلية بناء على اقتراح مديرية التربية والتعليم المختصة أن تمنح أصحاب المدارس الخاصة التي تطبق نظام المجانية الإعانات المالية الآتية: 1 - إعانة إيجار وذلك مقابل إيجار المكان الذي تشغله المدرسة.... وفي المادة 39 منها على أنه "تقدر إعانة الإيجار التي تؤدي للمدرسة الخاصة المجانية على الوجه الآتي: 1 - إذا كان مبنى المدرسة مملوكاً لصاحبها فإن إعانة الإيجار تقدر على أساس القيمة الإيجارية القانونية للمبنى 2 - ........ 3 - إذا كان مبنى المدرسة موقوفاً عليها أو متبرعاً به لها فلا تستحق إعانة الإيجار 4 - ......."، يدل على أن المشرع جعل العلاقة بين أصحاب المدارس الخاصة والجهة القوامة على التربية والتعليم علاقة تنظيمية تحكمها القواعد الإدارية وليست تعاقدية، وأن إعانة الإيجار المشار إليها في القانون واللائحة التنفيذية ليست حقاً مكتسباً لأصحاب المدارس الخاصة التي تتبع نظام المجانية، وإنما هي منحة من جهة الإدارة مقيدة تعطي لهم، المرد فيها إلى تقدير كل من مديرية التربية والتعليم والمجالس المحلية المختصة استهدافاً لاستمرار السير بمرفق التعليم حسبما يتطلبه صالح العمل وطبقاً لما تسمح به موارد الدولة، وتحديد الشروط اللازمة لمنح الإعانة لا يغير من طبيعتها الاختيارية المنصوص عليها صراحة، بل يؤدي إلى مجرد تقييد سلطة الجهة المختصة في منحها، بمعنى أنه قيد يرد على إرادة المنح لا إرادة الخبرة المخولة لها، ولئن كان منح إعانة الإيجار أو منعها هو في الأصل من الملاءمات التي تترخص الإدارة في تقديرها بلا معقب عليها، إلا أنه لما كان الاختصاص الذي تباشره الإدارة إنما تزاوله على مقتضى القوانين واللوائح، وفي حدود الغاية التي استهدفتها تلك التشريعات نصاً وروحاً، فيتعين عليها التزام هذه الغاية ولا تجازوها إلى سواها وإلا شاب تصرفها عيب الانحراف بالسلطة بحيث يفسد الاختيار ويفسد ما اتخذ على أساسه من قرار. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن قد تمسك في صحيفة الاستئناف بأن الشروط التي أوجبتها اللائحة التنفيذية لاستحقاق إعانة الإيجار متوافرة وأنه ليس هناك من أسباب تبرر حرمانها؛ وكان المطعون عليه قد ذهب إلى عدم توافر هذه الشروط وكان الحكم المطعون فيه قد اقتصر على الإحالة إلى أسباب حكم محكمة أول درجة الذي لم يعرض لهذا الدفاع تبعاً لعدم طرحه عليه، مع أنه دفاع جوهري قد يكون من شأن تحقيقه تغيير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور في التسبيب بما يستوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي الأسباب على أن يكون مع النقض الإحالة.

فتوى 794 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2244 مكتب فني 50 ق 24 ص 75

(فتوى رقم 794 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 32/ 2/ 2244)
(24)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع - نزاع - وجوب أن يكون طلب عرض النزاع من صاحب الصفة في التقاضي قانوناً.
المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972.
الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق وإذ قدم طلب النزاع الماثل من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو ليس صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن وزارة الداخلية - نتيجة ذلك: عدم قبول الطلب - تطبيق.

--------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن المادة (66) من قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن "تختص الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بإبداء الرأي في المسائل والموضوعات الآتية: ....... (د) المنازعات التي تنشأ بين الوزارات أو بين المصالح العامة أو بين الهيئات العامة أو بين المؤسسات العامة أو بين الهيئات المحلية أو بين هذه الجهات وبعضها البعض. ويكون رأي الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في هذه المنازعات ملزماً للجانبين".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم وما استقر عليه إفتاؤها أن اختصاص الجمعية العمومية بنظر المنازعات بين جهتين أو أكثر من الجهات المنصوص عليها في الفقرة (د) من المادة (66) من قانون مجلس الدولة هو بديل عن استعمال الدعوى كوسيلة لحماية الحقوق وفض المنازعات، ومن ثم يجب أن يقدم طلب النزاع إلى الجمعية العمومية من صاحب الصفة في التقاضي طبقاً للقانون وأن يوجهه إلى من يمثل الجهة الموجه إليها قانوناً. ذلك أن الصفة شرط لقبول الدعوى أو بديلها من وسائل حماية الحقوق. وإذ قدم طلب النزاع الماثل من مدير عام الشئون القانونية بوزارة الداخلية وهو ليس صاحب الصفة في التقاضي قانوناً عن وزارة الداخلية فقد تعين عدم قبوله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى عدم قبول نظر طلب النزاع الماثل.

فتوى 793 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1309 مكتب فني 50 ق 23 ص 72

(فتوى رقم 793 في 4/ 11/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 4/ 1309)
(23)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

جامعات - رئيس الجامعة ونوابه - كيفية حساب مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب المواد (29/ 1، 64، 112 مكرراً) من مواد القانون رقم 49 لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994.
المواد (18، 19، 20، 21، 281) من مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975.
لئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته - مفاد ذلك: ألا يلتزم أي من رئيس الجامعة ونوابه بما يلتزم به الأستاذ العادي من التقيد بنصاب معين عند إلقاء هذه الدروس أو المحاضرات - سبب ذلك: أن قيام رئيس الجامعة أو أي من نوابه بعمله الأصلي إنما يحل محل النصاب المقرر لعضو هيئة التدريس - نتيجة ذلك: ما يلقيه من محاضرات يعد عملاً إضافياً زائداً عن النصاب يستحق منه مكافأة مالية - تطبيق.

---------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع أن طلب الرأي الماثل وإن كان ينصب حول ما إذا كانت مكافآت الساعات الزائدة عن النصاب تصرف لرئيس الجامعة ونوابه على أساس الربط المالي الثابت المقرر لكل وظيفة طبقاً لجدول المرتبات الملحق بقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، أم على أساس هذا الربط مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي أدمجت فيه اعتباراً من 1/ 7/ 1992 بالتطبيق للقانون رقم 29 لسنة 1992 - إلا أنه لاحظت الجمعية العمومية أن طلب الرأي إنما يثير - أيضاً - التساؤل حول مدى التزام رئيس الجامعة ونوابه بإلقاء محاضرات ودروس في كلياتهم، وكذلك مدى تقيدهم بنصاب التدريس المقرر للأساتذة رغم أنهم بنص اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات - متفرغون لشغل وظائفهم وهو ما يتعين النظر فيه ابتداءً.
وفي هذا الصدد تبين للجمعية العمومية أن المادة 29/ 1 من قانون تنظيم الجامعات المشار إليه المعدل بالقانون رقم 142 لسنة 1994 تنص على أن "يكون لكل جامعة ثلاث نواب لرئيس الجامعة يعاونوه في إدارة شئونها ويقوم أقدمهم مقامه عند غيابه". وتنص المادة 64 من ذات القانون على أن "أعضاء هيئة التدريس في الجامعات الخاضعة لهذا القانون هم:
( أ ) الأساتذة. (ب) الأساتذة المساعدون. (جـ) المدرسون". وتنص المادة 112 مكرراً المضافة بالقانون رقم 142 لسنة 1994، المشار إليه، على أن "يكون رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة وأمين المجلس الأعلى للجامعات خلال مدة شغلهم لهذه الوظائف أساتذة في كلياتهم الأصلية ولهم فيها كافة حقوق الأستاذ". ونصت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 في المواد 18 و19 و20 و21 منها على تفرغ رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة لأداء مهامهم، ثم نصت في الفقرة لثانية من المادة 279 منها على أنه "ويمنحون (أي أعضاء هيئة التدريس والمعيدون وسائر القائمين بالتدريس في كليات الجامعات) مكافآت مالية بالفئات المشار إليها عند قيامهم بإلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في جامعاتهم إذا زاد عدد ساعات التدريس أو المحاضرات والتمارين العملية التي يقومون بها أسبوعياً على ثمان بالنسبة للأساتذة ..." وأخيراً تنص المادة 281 من اللائحة ذاتها على أن "تحدد المكافآت المقررة في المواد السابقة بما يعادل 3% من أول مربوط الفئة المالية عن الدرس الواحد لأعضاء هيئة التدريس".
واستظهرت الجمعية العمومية مما تقدم جميعه أنه ولئن كانت اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، المشار إليها، قد اعتبرت رئيس الجامعة ونوابه الثلاثة متفرغين للقيام بوظائفهم طوال مدة عمل الواحد منهم رئيساً للجامعة أو نائب للرئيس بها، إلا أن هذا التفرغ ينبغي ألا يكون من شأنه حرمان أي منهم من إلقاء دروس أو محاضرات أو تمارين عملية في كليته وإنما مفاده ينصرف إلى عدم التزامه بما يلتزم به الأستاذ العادي من التقيد بنصاب معين عند إلقاء هذه الدروس أو المحاضرات بحسبان أن قيام رئيس الجامعة أو أي من نوابه بعمله الأصلي إنما يحل محل النصاب المقرر لعضو هيئة التدريس بحيث إذا تولى أي منهم التدريس في كليته فوق قيامه بعمله الأصلي كان ذلك عملاً إضافياً زائداً عن النصاب يستحق عنه المكافأة المشار إليها.
ولما كان صرف هذه المكافأة - حين يتحقق موجبه لرئيس الجامعة أو أحد نوابه - لا يجرى بوصفهم شاغلين لمناصبهم الإدارية هذه - وإنما بحسبانهم أساتذة في كلياتهم ولهم فيها - بنص القانون - كافة حقوق الأستاذ، ومن ثم فإنه يتعين أن يراعى في هذا الصرف أن يكون محسوباً بنسبة 3% من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ عن الدرس الواحد، ويغدو من ثم التساؤل المطروح في طلب الرأي الماثل حول ما إذا كان حساب مكافأة الساعات الزائدة عن النصاب لرئيس الجامعة أو أحد نوابه على أساس الربط المالي الثابت لكل وظيفة حسبما ورد بالجدول المرفق بقانون تنظيم الجامعات أم على أساس هذا الربط مضاف إليه العلاوات الخاصة التي جرى ضمها إليه منذ سنة 1992 في غير محله.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى ما يأتي:
أولاً: أن عمل رؤساء الجامعات ونوابهم يقوم مقام نصاب التدريس المقرر للأستاذ.
ثانياً: استحقاق رؤساء الجامعات ونوابهم مكافأة الساعات الزائدة عما يقومون به من تدريس بالإضافة إلى عملهم الأصلي وذلك بنسبة 3% محسوبة من أول مربوط الفئة المالية لوظيفة أستاذ.

الطعن 22 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 165 ص 464

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

------------

(165)
القضية رقم 22 سنة 14 القضائية

نقض وإبرام. 

حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم شطب الاستئناف المرفوع عنه. لا يجوز الطعن فيه بطريق النقض. شطب الاستئناف لا يجعل الحكم انتهائياً لأنه ليس بحكم في الخصومة. (المادة 11 من القانون رقم 68 لسنة 1931)

-------------
إن شطب الاستئناف لا يجعل الحكم الابتدائي انتهائياً، لأنه ليس بحكم في الخصومة، بل يعتبر الاستئناف قائماً حتى يقضى فيه، ولكل من طرفي الخصومة دفع الرسوم المستحقة وطلب الفصل فيه. وإذن فإنه لا يكون من الأحوال التي يجوز فيها الطعن بالنقض صدور حكم انتهائي من المحكمة الابتدائية على خلاف حكم سابق شُطب الاستئناف المرفوع عنه ولو كان الحكمان صدرا بين الخصوم أنفسهم وفي نزاع بعينه.

الطعن 870 لسنة 45 ق جلسة 23 / 5 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 255 ص 1306

جلسة 23 من مايو سنة 1978

برياسة السيد المستشار أحمد حسن هيكل رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد صدقي العصار، وزكي الصاوي صالح، وجمال الدين عبد اللطيف ومحمد طه سنجر.

--------------

(255)
الطعن رقم 870 لسنة 45 القضائية

(1، 2) تعويض. تقادم "تقادم مسقط". دعوى. مسئولية.
(1) قضاء محكمة الجنح بتعويض مؤقت للمضرور. لا يحول دون المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية.
(2) العلم الظني الذي لا يحيط به المضرور بوقوع الضرر أو الشخص المسئول عنه. لا يبدأ به سريان التقادم الثلاثي لدعوى التعويض عن العمل غير المشروع. القضاء ببدء سريان التقادم من تاريخ علم المضرور بتخلف عاهة مستديمة لديه نتيجة إصابته وليس من تاريخ الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت. لا خطأ.

-------------
1 - القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفد كل ما له من حق أمام محكمة الجنح، ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له.
2 - المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حال العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو بشخص المسئول عنه، لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه، ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة، فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع، وإنما هي تتحدث عن تحقيق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1967 واحتسب مدة ثلاث السنوات من هذا التاريخ لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 446 لسنة 1971 مدني جنوب القاهرة الابتدائية ضد هيئة النقل العام بالقاهرة - الطاعنة - وضد المرحوم...... بصحيفة معلنة في 8/ 3، 13/ 4/ 1970 طلب فيها الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا له مبلغ ثلاث آلاف جنيه، وقال بياناً للدعوى إنه بتاريخ 9/ 10/ 1961 تسبب المرحوم....... في إصابته بأن صدمه بسيارة أتوبيس كان يقودها مملوكاً للطاعنة، وضبطت عن هذه الواقع قضية الجنحة رقم 8682 سنة 1961 بولاق، وقدم السائق للمحاكمة وادعى ضده وضد الطاعنة بوصفها مسئولة عن الحقوق المدنية بمبلغ 51 جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وقضى بتاريخ 2/ 4/ 1963 بإدانة المتهم وبإلزامه هو والطاعنة بأن يدفعا له مبلغ التعويض المطلوب وتأيد هذا الحكم استئنافياً، وإذ تخلفت لديه من إصاباته عاهة مستديمة بمفصل الكتف الأيمن تقدر بنسبة 15% ولحقته نتيجة لذلك أضرار مادية وأدبية يقدر التعويض عنها بمبلغ 3000 جنيه ومن حقه تكملة التعويض المؤقت الذي سبق أن حكم له به فقد أقام الدعوى للحكم له بطلباته. وأثناء سير الدعوى أقامت الطاعنة دعوى ضمان فرعية ضد شركة مصر للتأمين طلبت فيها الحكم عليها بما عسى أن يحكم به ضدها تأسيساً على أنه مؤمن لديها من حوادث سيارات الطاعنة وبتاريخ 30/ 12/ 1672 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة وورثة المرحوم...... في حدود تركة الأخير بأن يدفعوا متضامنين للمطعون عليه مبلغ ألف جنيه. وحكمت في الدعوى الفرعية بإلزام شركة مصر للتأمين بأن تدفع للطاعنة ذات المبلغ. استأنف كل من المطعون عليه وشركة مصر للتأمين والطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 487 سنة 90 ق و269 سنة 91 ق و4324 ق مدني على التوالي، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 10/ 6/ 1975 برفضها وتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى الطاعنة به على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن دعوى التعويض عن العمل غير المشروع تسقط طبقاً للمادة 172 من القانون المدني بمضي ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه، ولا يقف سريان هذا التقادم إلا إذا وجد مانع قانوني يحول بين المضرور ورفع الدعوى ولا يعد تفاقم الضرر مانعاً من هذا القبيل، إذ تقضي المادة 170 من القانون المدني بأن يقدر القاضي التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً للمادتين 221 و222 من القانون المذكور فإن لم يتيسر له ذلك وقت الحكم فله أن يحتفظ للمضرور بحقه في المطالبة بالتعويض عما يستجد من الضرر خلال مدة معينة، وقد دفعت الطاعنة بسقوط الدعوى بالتقادم الثلاثي لأن المطعون عليه لم يدفع دعواه بتكملة التعويض إلا في سنة 1970 مع أنه علم بالضرر وبالمسئول منه فور وقوع الحادث، وتأكد علمه بصدور الحكم النهائي لصالحه بالتعويض المؤقت من محكمة الجنح المستأنفة في 9/ 11/ 1963 وإذ رفض الحكم المطعون فيه هذا الدفع تأسيساً على أن مدة التقادم تبدأ من تاريخ التقرير الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1977 الذي تضمن ثبوت تخلف العاهة المستديمة لدى المطعون عليه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود بأنه لما كان القضاء للمدعي بالحق المدني أمام محكمة الجنح بتعويض مؤقت عن الضرر الذي أصابه لا يحول بينه وبين المطالبة بتكملة التعويض أمام المحكمة المدنية لأنه لا يكون قد استنفذ كل ما له من حق أمام محكمة الجنح ذلك أن موضوع الدعوى أمام المحكمة المدنية ليس هو ذات موضوع الدعوى الأولى بل هو تكملة له، وكان المراد بالعلم لبدء سريان التقادم الثلاثي المقرر بنص المادة 172 من القانون المدني هو العلم الحقيقي الذي يحيط بوقوع الضرر وشخص المسئول عنه باعتبار أن انقضاء ثلاث سنوات من يوم هذا العلم ينطوي على تنازل المضرور عن حق التعويض الذي فرضه القانون على الملتزم دون إرادته مما يستتبع سقوط دعوى التعويض بمضي مدة التقادم، ولا وجه لافتراض هذا التنازل من جانب المضرور وترتيب حكم السقوط في حالة العلم الظني الذي لا يحيط بوقوع الضرر أو شخص المسئول عنه، لما كان ذلك فإن مدة التقادم سالفة الذكر لا تبدأ إلا من التاريخ الذي يتحقق فيه علم المضرور بالضرر الذي يطالب بتكملة التعويض عنه ولا محل للاحتجاج في هذا الخصوص بما تنص عليه المادة 170 من القانون المدني من أن القاضي يقدر مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 221، 222 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة فإن لم يتيسر له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً فله أن يحتفظ للمضرور بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير، ذلك أن هذه المادة لا شأن لها بسقوط دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع وإنما هي تتحدث عن تحقق الضرر ووضعت المعايير الخاصة بتقدير القاضي لمدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن علم المطعون عليه بالعاهة المستديمة التي تخلفت لديه من إصابته لم يثبت إلا بتقرير القومسيون الطبي المؤرخ 9/ 5/ 1967 واحتسب مدة ثلاث السنوات من هذا التاريخ، لا من تاريخ صدور الحكم النهائي الصادر من محكمة الجنح بالتعويض المؤقت المحكوم به للمطعون عليه، فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

فتوى 782 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 799 مكتب فني 50 ق 22 ص 68

(فتوى رقم 782 في 31/ 10/ 1995 جلسة 18/ 10/ 1995 ملف رقم 86/ 3/ 799)
(22)
جلسة 18 من أكتوبر سنة 1995

عاملون مدنيون بالدولة - تعيين - ضم مدة خدمة حكمية - أقدمية - وجوب مراعاة قيد الزميل سابق التعيين في عدم المساس بأقدميته.
المادتان (24، 27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978.
المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980.
المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1973 من شأن الخدمة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1975، 19 لسنة 1977.
المشرع في القانون العام للتوظف قنن أصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين، وهو وإن كان عدل عن هذا الأصل العام في ذات القانون لصالح العامل حينما أوجب في الفقرة الثانية من المادة 27 منه حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة والمطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، متى توافرت فيه شروط حسابها، واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل في عدم الإضرار به بإسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها شريطة ألا يضر بمصلحة الزميل سابق التعيين - راعى المشرع التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه في ألا يضار من جراء هذا الضم وبذلك يكون قد أرسى مبدأ عاماً تجب مراعاته ولو لم ينص عليه صراحةً شأن الحال في قانون الخدمة العامة بحسبان أن هذا المبدأ قد أملته المفاهيم المستخلصة من أحكام قانون نظام العاملين وأكدته المادة 44 من قانون التجنيد وهي مفاهيم تأبى أن يسبق الأحدث الأقدم في أقدمية الوظيفة بسبب ضم مدة خدمة اعتبارية لم تقضى فعلاً في الوظيفة - تطبيق.

-----------------
تبين للجمعية العمومية لقسمي للفتوى والتشريع أن المادة 24 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص في فقرتها الأولى على أن "تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين ..." في حين تنص المادة 27 من ذات القانون على أنه "تحسب مدة الخبرة المكتسبة علمياً التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة. كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط ... وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواءً من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر ...". كما تبين للجمعية العمومية أن المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 تنص على أن "تعتبر الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين يتم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضائها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة و... كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة كما تحسب كمدة خبرة وأقدمية بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام والجهات التي تتطلب الخبرة أو تشترطها عند التعيين أو الترقية ويستحقون عنها العلاوات المقررة ... وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة"، وأخيراً تلاحظ الجمعية العمومية أن المادة (1) من القانون رقم 76 لسنة 1973 في شأن الخدمة العامة للشباب الذي أنهى المراحل التعليمية المعدل بالقانونين رقمي 98 لسنة 1975 و19 لسنة 1977 تنص على أنه "يجوز بقرار من وزير الشئون الاجتماعية تكليف الشباب من الجنسين الذين أتموا المراحل التعليمية أو ... ممن يزيدون عن حاجة القوات المسلحة أو بتقرير إعفاؤهم من الخدمة العسكرية للعمل في المجالات الآتية ..." كما تنص المادة (3) من ذات القانون على أن "مدة التكليف بالخدمة العامة سنة ..... وتضاف مدة التكليف إلى مدة الخدمة للمكلف بعد تعيينه ويتقاضى عنها العلاوات المقررة".
واستظهرت الجمعية العمومية من مجموع النصوص المتقدمة أن المشرع في القانون العام للتوظف قنن أصلاً عاماً من مقتضاه أن أقدمية العامل في الوظيفة المعين عليها تتحدد اعتباراً من تاريخ هذا التعيين، وهو إن كان عدل عن هذا الأصل العام في ذات القانون لصالح العامل حينما أوجب في الفقرة الثانية من المادة 27 منه حساب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة والمطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل، متى توافرت فيه شروط حسابها، واستهدف المشرع من ذلك مصلحة العامل في عدم الإضرار به بإسقاط مدة عمل سابقة له متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها، إلا أنه لم يشأ أن يجري هذا النفع للعامل حديث التعيين على حساب زميله سابق التعيين في الوظيفة ذاتها، وراعى - في الوقت ذاته ومن باب العدالة واحترام الواقع - مصلحة زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة، فأراد المشرع بذلك حماية الزميل سابق التعيين في ألا يضار من حساب مدة الخبرة العملية لمن عين بعده فجعل من أقدمية الأول قيداً يجب مراعاته عند حساب المدة السابقة للثاني حتى لا يسبق الأحدث الأقدم وعلى ذات النهج وللعلة ذاتها استمد المشرع في قانون الخدمة العسكرية والوطنية ذات المبدأ فنص على اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية للمجند في مقام الخدمة المدنية فتحسب كمدة أقدمية بالنسبة إلى العاملين بالجهاز الإداري للدولة وكمدة خبرة بالنسبة إلى العاملين بالقطاع العام على ألا يسبق العامل الذي ضمت له مدة الخدمة العسكرية زميله في التخرج المعين في ذات الجهة سواءً في ذات التاريخ أو في تاريخ سابق عليه.
وبهذا يتكشف للجمعية العمومية من قراءتها للمادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية أن نصها يتضمن حكمين، أولهما أن تضم إلى أقدمية المجند المعين مدة تجنيده حتى لا يضار بفوات هذه المدة عليه. وثانيهما ألا يخل ذلك بحقوق الغير وبما استقر له من مراكز قانونية، والغير في هذه الحالة هو الزميل سابق التعيين الذي ينبغي ألا يضار بما كسبه زميله الطارئ عليه من مدة مضمومة لم يقضها فعلاً في عمله المعين فيه وإنما ضمت له بحسبانها مدة خدمة اعتبارية في هذا العمل الأخير، والمعروف أن الواقع الفعلي أحق بالاعتبار من الوصف الاعتباري، وأن من عمل فعلاً أجدر بالمراعاة ممن اعتبر عاملاً حكماً وأن الوجود الفعلي يغلب الوجود الحكمي عندما تتعارض المراكز القانونية المترتبة عليهما.
واستخلصت الجمعية العمومية من ذلك أن المشرع بمسلكه المتقدم - سواءً في قانون العاملين المدنيين بالدولة أو قانون الخدمة العسكرية والوطنية المشار إليهما - وقد راعى التوفيق بين مصلحة العامل في الضم ومصلحة زميله الأقدم منه في ألا يضار من جراء هذا الضم - يكون قد أرسى مبدأ عاماً تجب مراعاته ولو لم ينص عليه صراحةً شأن الحال في قانون الخدمة العامة المشار إليه بحسبان أن هذا المبدأ قد أملته المفاهيم المستخلصة من أحكام قانون نظام العاملين وأكدته المادة (44) من قانون التجنيد، وهي مفاهيم تأبى أن يسبق الأحدث الأقدم في أقدمية الوظيفة بسبب ضم مدة اعتبارية لم تقض فعلاً في الوظيفة. ومن ثم أضحى متعيناً مراعاة هذا القيد عند إضافة مدة التكليف بالخدمة العامة للمكلف بعد تعيينه خاصة وأن الخدمة العامة ما هي إلا بديل عن الخدمة العسكرية ولا يسوغ أن تفوق الميزة المترتبة على البديل متمثلة في ضم التكليف بالخدمة العامة على تلك المترتبة على الأصيل وإنما الأولى أن تماثلها فيراعى قيد الزميل عند حسابها.
لما كان ذلك وكان المعروضة حالته أقدم من زملائه المعينين في ذات الهيئة سواءً في التخرج أو في تاريخ التعيين، ومن ثم فقد كان يتعين على الهيئة وهي بصدد حساب مدد الخدمة الحكمية لزملائه (تجنيداً كان أو خدمة عامة) مراعاته بعدم الإضرار به والمساس بأقدميته واعتبار تاريخ تعيينه قيداً يقف عنده حساب أي من هذه المدد الأمر الذي يستوجب المبادرة بإصدار قرار يعيد تنظيم الأقدميات بما يتفق وقيد الزميل بالمفهوم المتقدم وضعاً للأمور في نصابها الصحيح قانوناً.

لذلك

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع إلى وجوب مراعاة حق الزميل سابق التعيين في عدم المساس بأقدميته عند ضم مدة خدمة حكمية للأحدث منه سواءً أكانت مدة تجنيد أو مدة خدمة عامة.

الطعن 2 لسنة 14 ق جلسة 7 / 12 / 1944 مج عمر المدنية ج 4 ق 164 ص 463

جلسة 7 ديسمبر سنة 1944

برياسة حضرة محمد زكي علي بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: محمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك وأحمد نشأت بك ومحمد المفتي الجزايرلي بك المستشارين.

---------------

(164)
القضية رقم 2 سنة 14 القضائية

نزع ملكية للمنفعة العامة. 

اتباع إجراءات غير قانونية في ذلك. القضاء بثمن الأرض وبريعها وبثمن الزراعة التي كانت عليها. القضاء في ذات الوقت بتعويض لاتباع إجراءات غير قانونية في الاستيلاء وعدم إيداع الثمن ومقابل الزراعة في الوقت المناسب. في محل.

مصاريف قضائية. القول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي عدا المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية. متى يصح؟.
(المادة 115 مرافعات)

----------------

إذا قضت المحكمة بثمن الأرض التي استولت عليها الحكومة للمنفعة العامة وبريعها من تاريخ الاستيلاء عليها وبثمن الزراعة التي كانت قائمة عليها، وفي الوقت ذاته قضت بإلزام الحكومة بتعويض بناءً على أن الاستيلاء على الأرض كان بإجراءات غير قانونية، وأن ثمنها هو وتعويضات الزراعة التي كانت عليها لم يودع في الوقت المناسب، وأن صاحبها قد تكبد في سبيل التقاضي بسبب ذلك مصروفات قضائية وغيرها، فلا يصح القول بأن المحكمة قد قضت بتعويضين عن أمر واحد، وذلك لأن قضاءها بثمن الأرض ومقابل إتلاف الزراعة ومقابل الريع هو نتيجة لازمة لنزع الملكية بإجراءاته القانونية التي يجب أن يتبعها إيداع الثمن ومقابل الزراعة ومقابل الريع في الوقت المناسب. أما التعويض فقد قضى به بناءً على تلك الأمور الأخرى التي ذكرتها المحكمة. والقول بأنه لا محل للحكم بمصروفات للتقاضي غير المصاريف الرسمية وأتعاب المحاماة التي تقدرها المحكمة إلا حيث تكون إجراءات التقاضي كيدية طبقاً للمادة 115 مرافعات - هذا القول مردود بأن التعويض المقضى به قد بني على ما اتخذته الحكومة في نزع الملكية من إجراءات غير قانونية ترتبت عليها أضرار عدة للمنزوعة ملكيته، منها ما تكبده من مصروفات قضائية وغيرها ولم يكن سببه إجراءات قضائية اتخذتها الحكومة ضد المنزوعة ملكيته حتى كان يصح البحث فيما إذا كانت كيدية أو غير كيدية.