الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 21 أبريل 2023

الطعن 36 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 13 ص 32

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(13)
القضية رقم 36 سنة 12 القضائية

اختصاص. وقف. 

ركن الرضاء بالوقف. النزاع حول صحة الرضاء أو انعدامه. البحث فيه بحث في أصل الوقف. لا تختص به المحاكم الأهلية.
(المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

----------------
لا اختصاص للمحاكم الأهلية بالدعوى التي يرفعاه وارث بطلب إبطال الوقف الصادر من مورثه بناءً على أنه صدر في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط أو الإكراه الأدبي أو الغش. لأن الإقرار بإنشاء الوقف هو الأداة الوحيدة التي ينشأ بها الوقف. فهو إذن أصله الأساسي، وكل نزاع خاص به يخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن الطاعن رفع أمام محكمة قنا الابتدائية الدعوى رقم 115 سنة 1939 كلي على المطعون ضده قال فيها: إن مورثه المرحوم القمص ميخائيل شنوده كان قد أصيب في آخر عمره بضعف في قواه العقلية بسبب شيخوخته ومرضه وأصبح خاضعاً لإرادة وسلطان زوجته. ولذا قدم من يدعى فهيم يواقيم في 25 من يونيو سنة 1931 طلباً لمجلس حسبي قنا بتوقيع الحجر على القمص المذكور للعته أو الغفلة. وفي أثناء سير دعوى الحجر صدر منه في 5 من أغسطس سنة 1931 إشهاد بوقف جميع الأرض التي يملكها ومقدارها 59 ف و17 ط و1/ 2 و1 س على نفسه مدة حياته ثم من بعده على أولاد أخت زوجته واحتفظ لنفسه بشرطي البدل والاستبدال وحرم نفسه من باقي الشروط العشرة. وفي 5 من سبتمبر سنة 1931 أصدر مجلس حسبي قنا قراراً بالحجر المطلوب. فاستأنفه القمص أمام المجلس الحسبي العالي الذي قضى في 15 من نوفمبر سنة 1931 بإلغائه ورفض طلب الحجر. ثم توفي القمص ميخائيل في 14 من إبريل سنة 1936 وانحصر إرثه في زوجته بحق الربع وفي الطاعن بحق الثلاثة الأرباع، ثم توفيت الزوجة من بعده وانحصر إرثها في الطاعن وحده فأصبح هو الوارث الوحيد لجميع تركة القمص ميخائيل شنوده. وطلب الطاعن في دعواه المذكورة الحكم بإبطال الوقف الصادر من مورثه القمص ميخائيل شنودة في 5 من أغسطس سنة 1931 لصدوره في وقت كان فيه مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط والإكراه الأدبي والغش، كما طلب الحكم له بثبوت ملكيته للأعيان المبينة بحجة الوقف، فدفع المطعون ضده الدعوى بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظرها.
وفي 27 من إبريل سنة 1940 قضت محكمة قنا الابتدائية بعدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وألزمت الطاعن بالمصاريف و500 قرش مقابل أتعاب المحاماة، فاستأنف الطاعن الحكم أمام محكمة استئناف أسيوط طالباً إلغاءه والحكم باختصاص المحاكم الأهلية بنظر الدعوى وإعادتها إلى محكمة قنا للفصل في موضوعها، وقيد استئنافه بجدول تلك المحكمة تحت رقم 27 سنة 15 قضائية. وفي 15 من يناير سنة 1942 قضت محكمة استئناف أسيوط بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم الأهلية بالفصل في طلب إبطال الوقف وبإلغائه فيما يختص بطلب تثبيت الملكية، والحكم باختصاص المحاكم الأهلية بنظره وإيقاف الفصل فيه إلى أن يفصل من الجهة المختصة في الطلب الخاص بإبطال الوقف، وجعلت مصاريف الاستئناف مناصفة بين الطرفين وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. أعلن حكم محكمة الاستئناف إلى الطاعن في 3 من مايو سنة 1942 فقرر في أول يونيو سنة 1942 بقلم كتاب هذه المحكمة أنه يطعن فيه بطريق النقض للأسباب التي ذكرها في تقريره الذي أعلن إلى المطعون ضده إلخ. إلخ.


المحكمة

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم الأهلية بنظر دعوى بطلان الوقف لصدور إشهاده من الواقف وهو مسلوب الإرادة تحت تأثير التسلط والإكراه والغش، وذلك بناءً على أن هذا البطلان يثير نزاعاً متعلقاً بأصل الوقف المحظور على المحاكم الأهلية التصدي له. ويقول الطاعن بياناً لدعواه إن الحكم المطعون فيه، أخذاً بما قضت به محكمة النقض والإبرام، اعتبر أصل الوقف هو عقده حالة كون أصل الوقف ليس كل ما يترتب عليه بقاؤه أو انعدامه بل يجب أن يكون هذا الأصل مقروناً ببحث دقيق ينبغي عرضه على جهة القضاء الشرعي ذات الاختصاص الأصلي في تطبيق أحكام الوقف، أما حيث يبدو الحكم ظاهراً واضحاً، أو حيث يتعلق البطلان بالأصول العامة التي تخضع لها كل العقود المدنية كالغش والإكراه أو التزوير، فإنه يكون من العبث حرمان المحاكم الأهلية من اختصاصها الطبيعي وإحالة الدعوى إلى المحاكم الشرعية.
وحيث إن انعدام الرضاء الصحيح بالوقف معناه فساد الإقرار الصادر من الواقف بإنشاء الوقف، وهذا الإقرار هو الأداة الوحيدة التي ينشأ بها الوقف، فهو إذن أصله الأساسي، وكل نزاع خاص به يخرج عن اختصاص المحاكم الأهلية بحكم المادة 16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية.
وحيث إنه وإن كان الرضاء المعيب يفسد العقود والتصرفات المدنية إلا أن جواز تطبيق هذه القاعدة على الإشهاد بالوقف أمر لا يصح أن يفصل فيه القاضي المدني. لأن الوقف نظام إسلامي له اتصال بالأحكام الشرعية، وشرائط صحة إنشائه وضعها رجال الفقه الإسلامي، فيكون من اختصاصهم وحدهم القول بما إذا كان التسلط على الإرادة أو الغش أو الإكراه المعنوي مما يعيب الإشهاد بالوقف ويبطله لانعدام الرضاء الصحيح شرعاً من جانب الواقف.
وحيث إنه لما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق فيما قضى به من عدم اختصاص المحاكم الأهلية لاعتبار بطلان إشهاد الوقف لعيب في الرضاء من المسائل المتعلقة بأصل الوقف. وعليه يكون هذا الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 411 لسنة 44 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 132 ص 679

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة محمد فاضل المرجوشي وعضوية السادة المستشارين: شرف الدين خيري، أحمد شيبه الحمد، ألفي بقطر حبشي وأحمد شوقي المليجي.

-----------------

(132)
الطعن رقم 411 لسنة 44 القضائية

(1) تنفيذ. حجز. قضاء مستعجل.
طلب المدعي بالحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز استناداً إلى براءة ذمته من الدين منازعة وقتية في التنفيذ. اختصاص قاضي التنفيذ بنظرها.
(2) استئناف. حكم. تنفيذ. اختصاص "الاختصاص النوعي".
استئناف الحكم الصادر من قاضي التنفيذ في منازعة وقتية. اختصاص المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية بنظره.

--------------
1 - من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، وإذا كان المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع في..... فإن استنادهما إلى براءة ذمتهما من الدين المحجوز من أجله وإدعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتي، وليس فصلاً في أصل الحق.
2 - على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى - بطلب عدم الاعتداد بالحجز - بعد أن كيفها تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة (275) من قانون المرافعات، فإن استئناف الحكم الصادر فيها يكون إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة (277) من قانون المرافعات؛ ولما كان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها؛ وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بالمادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى في الدعوى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم 886 لسنة 1970 تنفيذ مدني جزئي العطارين على الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية - وطلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع ضدها بتاريخ 28/ 8/ 1970 وقالا بياناً لها أنهما استصدرا من بلدية الإسكندرية الترخيص رقم 45 لسنة 1970 بشأن تعلية منزلهما الكائن بمحرم بك، وبتاريخ 4/ 7/ 1970 طالبتهما الهيئة الطاعنة بسداد مبلغ 553 جنيهاً و500 مليم قيمة التأمين المستحقة عن عملية البناء بالإضافة إلى غرامة تخلف بواقع 5% من قيمة الاشتراكات المطالب بها وفي 8/ 8/ 1970 أوقعت حجزاً إدارياً على منقولات منزلها وفاء لمستحقاتها وإذ كان هذا الحجز باطلاً وذمتهما بريئة من المبلغ المحجوز لأنهما عهدا بعملية البناء إلى مقاولين فلا يعتبرا صاحبي عمل ولم تكن الهيئة دائنة لهما عند الحجز، فقد أقاما الدعوى بطلباتهما المتقدمة. وبتاريخ 8/ 11/ 1970 حكمت المحكمة بصفة مستعجلة برفض الدعوى. استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1244 سنة 26 قضائية، وبتاريخ 19/ 2/ 1974 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع في 8/ 8/ 1970 طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على غرفة مشورة وحدد لنظره أخيراً جلسة 28/ 1/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة أحكام القانون المتعلقة بالاختصاص النوعي، وفي بيان ذلك تقول أن محكمة أول درجة قضت بصفة مستعجلة برفض الدعوى استناداً إلى ظاهر الأوراق، بما مؤداه أن قاضي التنفيذ نظر النزاع باعتباره قاضياً للأمور المستعجلة وأصدر حكمه فيه بهذا الوصف دون تعمق في بحث أصل الحق، فتكون الدعوى منازعة وقتية في التنفيذ، مما يتعين معه أن يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً للمادة 277/ 2 من قانون المرافعات، وإذ رفع استئناف هذا الحكم إلى محكمة الاستئناف التي قضت ضماناً باختصاصها وأصدرت الحكم المطعون فيه، فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لقاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة إذا طلب منه الحكم بعدم الاعتداد بالحجز أن يرجع إلى حكم القانون لاستظهار ما إذا كان الحجز قد توقع وفقاً له مستوفياً أركانه الجوهرية أم لا فيعتبر عقبة مادية تعترض حق صاحب المال المحجوز عليه دون أن يكون في بحثه هذا مساس بأصل الحق، ولما كان المطعون ضدهما قد طلبا الحكم بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد بالحجز الموقع في 8/ 8/ 1970 فإن استنادهما إلى براءة ذمتها من الدين المحجوز من أجله وادعاء الطاعنة قيام هذه المديونية لا يكون له أثر على وصف المنازعة طالما أن المطلوب فيها إجراء وقتي وليس فصلاً في أصل الحق، وإذ كان على المحكمة أن تعطي الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح، وإذا كان البين من الحكم الصادر من محكمة أول درجة أنه انتهى إلى القضاء بصفة مستعجلة برفض الدعوى تأسيساً على أنه "وإن كانت المادة 18 من القانون رقم 63 لسنة 1964 قد نصت على أنه إذا عهد بتنفيذ العمل لمقاول، وكان المقاول هو الملزم بالاشتراك عن عماله لدى هيئة التأمينات الاجتماعية دون صاحب العمل الذي عهد إليه بالعمل. إلا أن المدعي الأول المنفذ ضده لم يقدم أي مستند تستشف منه المحكمة أنه عهد إلى مقاولين بتنفيذ عملية البناء الذي حصل بشأنه على الترخيص رقم 45 لسنة 1970، لم يقدم ما يدل على أنه أقام دعوى براءة الذمة التي أشار إليها بالصحيفة لتستدل منه المحكمة على أنه اعترض على حساب الاشتراكات في المواعيد التي نصت عليها المادة 13 من القانون رقم 63 لسنة 1964 وذلك رغم تأجيل نظر الدعوى بناء على طلبه ليقدم ما لديه من مستندات ولكنه لم يفعل، ومن ثم فإن ظاهر الأوراق يشير إلى أن تلك الاشتراكات أصبحت واجبة الأداء وصار حسابها نهائياً، ويكون الحجز المتوقع وفاء لها قد توقع على مقتضى القانون ويتعين لذلك القضاء في موضوع الدعوى بالرفض". بما مفاده أن الحكم كيف الدعوى تكييفاً صحيحاً بأنها منازعة وقتية يفصل فيها قاضي التنفيذ بوصفه قاضياً للأمور المستعجلة عملاً بالفقرة الأخيرة من المادة 275 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون استئناف الحكم الصادر فيها إلى المحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية وفقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 277 من قانون المرافعات، لما كان ذلك وكان اختصاص المحكمة بسبب نوع الدعوى يعتبر مطروحاً دائماً أمامها وعليها أن تفصل فيه من تلقاء نفسها عملاً بنص المادة 109 من قانون المرافعات فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بما يتضمن اختصاصه بنظر الاستئناف المرفوع عن الحكم الصادر فيها من محكمة أول درجة حالة كون الاختصاص بذلك معقوداً للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون ما حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين الحكم بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسكندرية بنظر الاستئناف رقم 1244 لسنة 26 قضائية وبإحالته إلى محكمة الإسكندرية الابتدائية بهيئتها الاستئنافية لاختصاصها بنظره.

الطعن 30 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 12 ص 27

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(12)
القضية رقم 30 سنة 12 القضائية

أ - اختصاص. 

نائب عديم الأهلية. مسئوليته عن ماله. وجوب تحديدها في نطاق قانون المجالس الحسبية. مسئولية الولي عن مال ولده. حدها. وجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية فيما لم يرد حكمه في قانون المجالس الحسبية. اختصاص المحاكم الأهلية بالنظر في مسئولية الولي عن مال ابنه القاصر.
(قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925).
ب – أ ب. موته مجهلاً مال ولده. لا يضمن شيئاً من هذا المال ولا يرجع به على تركته.
(المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية).

---------------
1 - إن مسئولية النائبين عن عديمي الأهلية يجب أن يكون تحديدها في نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 أكتوبر سنة 1925. ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين جميعاً، مسلمين وغير مسلمين. وقد أوردت المادة 28 من هذا القانون الأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته، ومنها عدم جواز المساس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبي إلا إذا كان الولي قد عبث برأس مال ولده، لا بالثمرات، وكان الطلب في هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها. وسبب ذلك ما للولد، دون غيره من النائبين عن عديمي الأهلية، من حق التصرف في مال ابنه القاصر من غير أن يكون مطالباً بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبي. وإذ كان مما لا شك فيه أن الأحكام المتعلقة بأموال عديمي الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية، فإنه يكون من المتعين الرجوع إلى تلك القواعد دون غيرها باعتبارها الأحكام العامة في هذا الصدد للوقوف على ما يكمل أحكام قانون المجالس الحسبية. وإذن فمن الخطأ أن يقرر الحكم أن من اختصاص المجلس الملي الفصل في مدى سلطة الأب على مال ابنه القاصر، وأن يقف الفصل في الدعوى المعروضة عليه حتى يصدر المجلس المذكور حكمه في ذلك، إذ مسئولية الولي عن مال ابنه القاصر من اختصاص المحاكم الأهلية تفصل فيها على وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
2 - إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فإن القاعدة الشرعية الواردة في المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هي أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً ولا يرجع به على تركته.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أنه في أول فبراير سنة 1921، بمقتضى سند عرفي، أقر ميخائيل بشارة (مورث طرفي الخصومة) بأنه باع لأولاده البالغين والقصر العقارات المبينة في ذلك السند مقابل مبلغ وقدره 250 مليماً و2511 ج. وجاء في السند أنه قد استحق لكل من أولاده الذكور في كل حصة من العقارات قيراطان ونصف قيراط ولأولاده البنات قيراط ونصف، وأنه قبض 985 مليماً و1150 ج من أولاده البالغين يداً بيد، وباقي ثمن العقارات وقدره 265 مليماً و1360 ج قبضه من أولاده القصر قيمة متروكات والدتهم من مصوغات وقيمتها 265 مليماً و660 ج ونقدية مقدارها 700 ج. وقد سجل هذا السند في 25 من يونيه سنة 1921 ثم مات الوالد في 26 من مايو سنة 1938.
وبصحيفة معلنة في 5 و9 من مارس سنة 1939 أقامت المطعون ضدها أمام محكمة مصر الابتدائية على الطاعنين الدعوى رقم 773 سنة 1939 وطلبت فيها: أولاً: إلزام الطاعنين الثلاثة الأول متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 90 ج مع المصاريف ومقابل أتعاب المحاماة وذلك قيمة ريع حصتها التي ترثها عن والدها في الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى والتي وضعوا اليد عليها من تاريخ وفاة المورث حتى رفع الدعوى. ثانياً: إلزام الطاعنين جميعاً بأن يدفعوا لها من مال مورثهم 67 مليماً و1785 ج مع الفوائد من 27 فبراير سنة 1939 لغاية الوفاء والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وهذا المبلغ هو ما يوازي ريع حصتها في الأعيان المبينة بصحيفة الدعوى، تلك الحصة المملوكة لها والتي وضع والدها يده عليها حتى وفاته. وقد أنكر الطاعنون الثلاثة الأول وضع يدهم على نصيبها، ودفع الطاعنون جميعاً بأن ملكية المدعية للحصة التي تطالب بريعها قد آلت إليها بطريق البيع عن والدها وأنها لم تدفع ثمناً، شأنها في ذلك شأن باقي إخوتها، وأن والدهم لم يقصد نقل المنفعة إليهم مباشرة بل احتفظ لنفسه بها وظل كذلك من تاريخ التصرف حتى الوفاة. وأنها لو جاز لها الرجوع عليهم بريع حصتها لكان لكل منهم أن يرجع عليها كذلك.
وفي 31 من مارس سنة 1940 قضت المحكمة أولاً: برفض الدعوى بالنسبة إلى مبلغ الـ 67 مليماً و1785 ج وألزمت المطعون ضدها بالمصاريف المناسبة وبمبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة. ثانياً: وقبل الفصل في الموضوع بالنسبة إلى الريع البالغ 90 ج بإحالة الدعوى إلى التحقيق لتثبت المطعون ضدها بجميع الطرق القانونية بما فيها البينة وضع يد الطاعنين الثلاثة الأول على نصيبها وأحقيتها للقيمة المطالب بها ريعاً عنها على أن يكون لهم النفي. وأسست المحكمة قضاءها بالنسبة إلى مبلغ 67 مليماً و1875 ج على أن دفاع الطاعنين تأيد بالعقد الصادر من المورث إلى أولاده، وأنه ظهر منه أن المطعون ضدها كانت قاصراً عند التصرف ولم يثبت أن الثمن المقول بقبضه كان جدياً، وأن استمرار وضع يد الوالد على الأعيان المبيعة بما فيها نصيب المطعون ضدها لا يمكن تفسيره إلا بأنه أراد نقل ملكية الرقبة مع الاحتفاظ بالمنفعة، وهو ما حصل فعلاً، إذ استمر الحال كذلك، بحسب ما هو مستفاد من أقوال الطرفين، من سنة 1921 حتى وفاته، وأنه مع التسليم بأن التصرف شمل المنفعة فإن الوالد كان ولياً شرعياً على المطعون ضدها وقد مات مجهلاً للريع الذي تطالب به، والشريعة الإسلامية تقضي بأنه إذا مات الأب مجهلاً مال ولده فلا يضمن منه شيئاً ولا يرجع به على ورثته.
وفي 4 من أغسطس سنة 1940 استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم أمام محكمة استئناف مصر وقيد استئنافها برقم 875 سنة 57 قضائية طالبة إلغاء الحكم المستأنف والقضاء لها بطلباتها الأولى. وفي أثناء سير الاستئناف قضت محكمة أول درجة في 5 من ديسمبر سنة 1940 برفض الدعوى بالنسبة إلى مبلغ أل 90 ج الباقي من طلبات المطعون ضدها وبإلزامها بالمصاريف.
وفي 28 من فبراير سنة 1942 قضت محكمة الاستئناف قبل الفصل في الموضوع بالنسبة إلى مبلغ أل 67 مليماً و1785 جنيهاً بوقف الدعوى حتى يفصل نهائياً من الجهة المختصة بالأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس فيما إذا كان يحق للمطعون ضدها طبقاً لشريعة تلك الطائفة الرجوع على تركة أبيها بما عسى أن يكون لها عنده من مال مات مجهلاً إياه، وأرجأت الفصل في المصاريف وفي دعوى أل 90 جنيهاً بتعديل الحكم المستأنف وجعل التحقيق الذي أمرت به محكمة أول درجة مقصوراً على إثبات ونفي وضع يد الطاعنين الثلاثة الأول على ما للمطعون ضدها من حصص شائعة في العقارات المبينة بصحيفة الدعوى الابتدائية سواء أكانت مملوكة أم موروثة. وألزمت طرفي الخصومة بالمصاريف مناصفة بينهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة. وقد استندت المحكمة في قضائها بذلك على أنه يستفاد من نصوص عقد أول فبراير سنة 1921 أن التصرف وقع مطلقاً على الأعيان الواردة فيه غير مقصور على رقبتها وأن وضع يد المتصرف على الأعيان حتى وفاته لا يفيد نيته في استبقاء المنفعة لنفسه لأنه كان طول مدة وضع اليد ولياً على المطعون ضدها ومن حقه وواجبه أن يحوز ملكها لاستغلاله في مصلحتها. وعلى أنه ظهر للمحكمة أن الوالد مات مجهلاً مال أولاده لديه، وسلطة الأب على مال الغير من صميم الأحوال الشخصية. وبما أن المحكمة لم تستطع من الكتب التي جمعتها أن تتبين الحكم الصحيح لطائفة الأقباط الأرثوذكس. ولذا فهي ترى وقف الدعوى حتى يفصل فيها من الجهة المختصة.
وقد أعلن هذا الحكم للطاعنين في 27 من إبريل سنة 1942 فقرر وكيلهم الطعن فيه بطريق النقض في 24 من مايو سنة 1942 بتقرير إلخ إلخ.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون إذ وقف الفصل في الدعوى حتى يفصل فيها من الجهة المختصة للأحوال الشخصية لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وذلك لأن المنازعة في شأن مسئولية الولي من اختصاص المحاكم الأهلية لأنها لم ترد في المادتين 15 و16 من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية التي أخرجت بعض المواد من اختصاص تلك المحاكم، كما أنه خالف القانون في اعتماده على القضاء الملي في حين أن القانون الواجب التطبيق هو الشريعة الإسلامية.
وحيث إن مسئولية النائبين عن عديمي الأهلية يجب تحديدها في نطاق أحكام قانون المجالس الحسبية الصادر في 13 من أكتوبر سنة 1925 ذلك القانون الواجب تطبيقه على المصريين قاطبة بصرف النظر عن ديانتهم. وقد جاءت المادة 28 من هذا القانون بالأحكام الخاصة بولاية الأب على مال ولده القاصر المشمول بولايته شرعاً وعدم المساس بهذه الولاية من قبل المجلس الحسبي إلا إذا عبث الوالد برأس مال ابنه، لا بالثمرات، وكان الطلب في هذا الشأن مقدماً من النيابة دون سواها. ومصدر هذا كله ما للوالد من حق التصرف في مال ابنه القاصر وما هو مميز به في هذا عن غيره من النائبين عن عديمي الأهلية حتى إنه لا يطالب بتقديم حساب عن إدارته لهذا المال إلى المجلس الحسبي، وإذ كان مما لا شك فيه أن هذه الأحكام العامة المتعلقة بأموال عديمي الأهلية مستمدة من قواعد الشريعة الإسلامية فمن المتعين والحالة هذه الرجوع إلى تلك القواعد دون سواها، باعتبارها الأحكام العامة في هذا الصدد، للوقوف على ما يكمل منها أحكام المجالس الحسبية. ولذا يكون الحكم الاستئنافي قد أخطأ فيما رآه من اختصاص المجلس الملي بالفصل في مدى سلطة الأب على مال ابنه القاصر ومن وقفه الفصل في الدعوى حتى يصدر المجلس المذكور حكمه في ذلك. ولذا يتعين نقضه فيما قضى به في هذا الصدد.
وحيث إن الدعوى صالحة للحكم في الموضوع، ولذا فإن هذه المحكمة تتصدى له.
وحيث إنه حتى مع التسليم بأن البيع كان منجزاً من وقت صدوره (وهو في هذه الدعوى لا فائدة من البحث فيه) فإن ما أثبته كلا الحكمين الابتدائي والاستئنافي المطعون فيه هو أن المورث مات مجهلاً مال ولده. ومتى كان الأمر كذلك فإن القاعدة الشرعية الواردة في المادة 431 من قانون الأحوال الشخصية هي أن الأب لا يضمن من هذا المال شيئاً ولا يرجع به على تركته كما قال بحق الحكم الابتدائي، ويكون رجوع المطعون ضدها على الورثة لا محل له. ولذا يتعين مع نقض الحكم المطعون فيه تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به بالنسبة لمبلغ 67 مليماً و785 ج وهو وحده الذي جاءت الطلبات في الطعن مقصورة عليه.

الطعن 948 لسنة 44 ق جلسة 22 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 169 ص 857

جلسة 22 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ الدكتور مصطفى كيرة نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حسن السنباطي، محمد حسب الله، الدكتور جمال الدين محمود ويحيى الرفاعي.

-----------------

(169)
الطعن رقم 948 لسنة 44 القضائية

(1) اختصاص "الاختصاص الولائي". نقض. نظام عام.
صحيفة الطعن بالنقض. اقتصارها على ما قضى به الحكم المطعون فيه في الموضوع. عدم اشتمالها على نعي يتعلق بالاختصاص الولائي. أثره. عدم قبول إثارة النيابة العامة لمسألة الاختصاص. علة ذلك.
(2، 3) عمل "تسكين العمال". شركات.
(2) عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجداول التوصيف المعتمدة. اللائحة 3546 لسنة 1962.
(3) التجاوز عن ثلث مدة الخبرة عند تسوية حالة العامل. أمر جوازي للشركة. لا محل لإعمال مبدأ المساواة للخروج على القاعدة المقررة بنص صريح.

------------------
1 - لئن كان يجوز للنيابة - ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم في الموضوع ولم تشتمل نعياً على ما قضى به في شأن الاختصاص الولائي، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الاختصاص هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام، ومن ثم فإن ما أثارته النيابة من أن القضاء الإداري هو المختص ولائياً بنظر الدعوى يكون غير مقبول.
2 - إذ كانت المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسرى على المؤسسات العامة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 النافذ منذ 9 من مايو سنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة في جداول التوصيف المعتمدة وفقاً لتلك اللائحة وأن التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 من يونيو سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها.
3 - التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في تلك التسوية أمر جوازي للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها ولا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على الأصل العام في التسويات الذي قرره المشرع بنص صريح.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 673 سنة 1968 عمال جزئي القاهرة التي قيدت برقم 2553 سنة 1971 عمال كلي جنوب القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية ضد البنك المطعون ضده بطلب إعادة تسوية حالته في 1/ 7/ 1964 على أساس وظيفته التي كان يشغلها بمقتضى القرارات الصادرة له وهي وظيفة رئيس قسم بالفئة الرابعة وما يترتب على ذلك من آثار بالنسبة لإعادة أقدميته بين زملائه وتعديل مرتبه وما يستجد تبعاً لذلك من علاوات دورية طوال الفترة من التاريخ آنف الذكر حتى تاريخ رفع الدعوى وما يستجد. وقال بياناً لدعواه إنه كان يشغل وظيفة رئيس القسم الداخلي لحسابات البنك العربي الذي أدمج في بنك مصر المطعون ضده اعتباراً من أكتوبر سنة 1963 وإذ سوى هذا الأخير حالته في 1/ 7/ 1964 على وظيفة محاسب ( أ ) بالفئة الخامسة مع أن الوظيفة التي كان يشغلها تقررت لها الفئة الرابعة فقد رفع الدعوى بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 16 من نوفمبر سنة 1969 حكمت المحكمة بندب خبير لأداء المهمة التي أفصحت عنها بمنطوق حكمها، وبعد أن قدم الخبير تقريره حكمت في 11 من مارس سنة 1972 برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 2432 سنة 89 ق مدني أمام محكمة استئناف القاهرة فقضت في 26 من يونيه سنة 1974 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت لنظره جلسة أول مارس سنة 1980، وفيها أصرت النيابة على رأيها.
وحيث إن مبنى رأي النيابة العامة بنقض الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون، إذ قضى بتأييد الحكم الابتدائي الذي حكم في موضوع الدعوى برفضها فيكون مشتملاً على قضاء ضمني باختصاص محكمة الدرجة الأولى بنظر الدعوى، في حين أنها بمنأى عن اختصاصها لأنها تدخل في ولاية القضاء الإداري تأسيساً على أن البنك المطعون ضده كان وقت صدور قرار التسوية محل التنازع مؤسسة عامة طبقاً للقانون رقم 39 لسنة 1960 مما يجعل الطاعن موظفاً عاماً فيختص القضاء الإداري بنظر دعواه المرفوعة عن ذلك القرار أخذاً بأحكام القانون رقم 55 لسنة 1959 في شأن تنظيم مجلس الدولة ويجوز للنيابة العامة الدفع بعدم الاختصاص الولائي لأول مرة أمام محكمة النقض لأنه من النظام العام.
وحيث إن ما أثارته النيابة العامة غير مقبول، لأنه وإن كان يجوز للنيابة كما هو الشأن بالنسبة للمطعون ضده ولمحكمة النقض من تلقاء نفسها - أن تثير في الطعن ما يتعلق بالنظام العام إلا أن ذلك مشروط بأن يكون وارداً على الجزء المطعون عليه من الحكم، وإذ كان الثابت أن صحيفة الطعن تقتصر على ما قضى به الحكم في الموضوع ولم تشتمل نعياً على ما قضى به في شأن الاختصاص الولائي، فإن ما حكم به ضمناً عن هذا الاختصاص هو قضاء قطعي لم يكن محلاً للطعن فحاز قوة الأمر المقضي وهي تسمو على قواعد النظام العام.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعن بها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله والقصور في التسبيب، ويقول بياناً لذلك إن الحكم أقام قضاءه بعدم أحقيته للفئة الرابعة على أنه لم يكن يشغل في 30/ 6/ 1964 وظيفة من هذه الفئة، مع أنه شغل في هذا التاريخ وظيفة رئيس قسم بطريق الندب فيستحق الفئة الرابعة المقررة لها لأن العبرة بشغل الوظيفة بغض النظر عن أداة شغلها، وقد تمسك في صحيفة الاستئناف بأن تلك الوظيفة يجب اتخاذها أساس تسكينه خاصة وأنه أسندت إليه منذ 17/ 9/ 1962 مهمة الإشراف على حسابات البنوك والفروع من مدير بنك السويس فرع القاهرة بغير إشارة إلى أن هذا الإسناد بطريق الندب وثبت في وظيفة رئيس قسم بتاريخ 16/ 7/ 1964 فيكون هذا التثبيت كاشفاً عن مركز قانوني سابق ويلتزم المطعون ضده به وفقاً للمادة 85 من القانون رقم 91 لسنة 1959 وأن ملف خدمته بالمركز الرئيسي للبنك العربي بعمان يتضمن شهادات خبرة عن مدة سابقة على تاريخ التحاقه بالبنك لكن الحكم أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهري مع أنه لو صح لتغير به وجه الرأي في الدعوى وأسس قضاءه على أنه لم يستكمل مدة الخبرة اللازمة لتسكينه على الفئة الرابعة، في حين أنه يحق له التسكين عليها بثلثي المدة إذا أطرحت شهادات الخبرة المذكورة ما دام المطعون ضده قد طبق هذه القاعدة على بعض العاملين به وذلك إعمالاً لمبدأ المساواة، كما أقام الحكم قضاءه على أن جداول تعادل البنك المطعون ضده خلت من وظيفة رئيس قسم التي لم تنشأ إلا في 1/ 7/ 1964، مع أنه يتعين تسوية حالة الطاعن على الفئة الرابعة التي كانت مقررة لهذه الوظيفة بجدول ترتيب الوظائف بالبنك العربي - الذي سمي بعد تأميمه بنك السويس - ما دام أنه كان يشغل هذه الوظيفة لدى هذا البنك في 30/ 6/ 1964 وما دام أنها كانت موجودة فعلاً لدى المطعون ضده ولم تدرج في هيكله التنظيمي إلا عند تعديله بعد التاريخ المذكور بالإضافة إلى أن عدم تقييم إحدى الوظائف وعدم ظهورها في الجداول لا يحرم العامل من فئتها المالية.
وحيث إن هذا النعي برمته مردود، ذلك أنه لما كانت المادتان 63 و64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962 التي تسري على المؤسسات العامة بالتطبيق للقرار الجمهوري رقم 800 لسنة 1963 النافذة منذ 9 مايو سنة 1963 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها وتقييمها وتصنيفها في جدول يعتمده مجلس إدارة المؤسسة وأن تعادل وظائفها بالوظائف الواردة بهذا الجدول بقرار يصدره مجلس إدارة المؤسسة يصدق عليه من مجلس الوزراء وأن تسوى حالات العاملين بها طبقاً لهذا التعادل، وكان مؤدى ذلك أنه لا يجوز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة في جداول التوصيف. المعتمدة وفقاً لتلك اللائحة وأن التسوية لا تقوم أساساً على الحالة الشخصية للعامل، وإنما تقتضي الربط بين العامل والوظيفة التي شغلها قبل التقييم - أي في 30 يونيو سنة 1964 - وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً، حتى إذا ما توافرت فيه هذه الاشتراطات أصبح صالحاً لشغلها، أما إذا لم تتوافر فيه هذه الشروط فإنه ينقل إلى الوظيفة التي يستوفى شروط شغلها، ولما كان التجاوز عن ثلث مدة الخبرة في تلك التسوية أمراً جوازياً للشركة تقدره طبقاً لظروف العمل واحتياجاته وصلاحية كل من العاملين بها، ولا وجه للتحدي بمبدأ المساواة بينهم أو بقواعد العدالة للخروج على الأصل العام في التسويات التي قررها المشرع بنص صريح، لما كان ذلك، وكان البين من واقع الدعوى الذي سجله الحكم المطعون فيه عن تقرير الخبير المنتدب فيها أن الطاعن لم يستوف مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة الرابعة، فإنه لا يحق له طلب تسكينه على هذه الفئة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة بالاستناد على تقرير الخبير، فيكون قد أقام قضاءه على دعامة كافية لحمله، ويضحى تعييبه في إغفاله بحث عناصر التسكين الأخرى التي أثارها الطاعن عن وظيفة رئيس قسم - والتي تقدم بيانها بأسباب الطعن - وفيما استطرد إليه من دعامات أخرى لقضائه - أياً ما كان وجه الرأي في النعي الموجه إليها - غير منتج، ولا يقبل من الطاعن قوله أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على دفاعه الذي تمسك به في صحيفة الاستئناف بأن عدم استكماله مدة الخبرة اللازمة للتسكين على الفئة الرابعة مردود أن ملف خدمته بالمركز الرئيسي للبنك العربي بعمان يتضمن شهادات عن مدة خبرة سابقة على تاريخ عمله بالبنك، ذلك أن مدونات الحكم المطعون فيه تنبئ عن أن الطاعن لم يتمسك بهذا الدفاع في صحيفة استئنافه، وهو لم يقدم أمام هذه المحكمة صورة رسمية من تلك الصحيفة المقول بأنها تضمنت دفاعه المذكور مما يكون معه النعي مفتقراً للدليل.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 663 لسنة 43 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 131 ص 675

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطية، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(131)
الطعن رقم 663 لسنة 43 القضائية

عمل "إعانة الغلاء" "المنحة".
تعيين العامل بإحدى شركات القطاع العام بعد نفاذ اللائحة 3546 لسنة 1962. عدم أحقيته في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.

---------------
إذ كان الثابت في الدعوى أن المطعون ضده قد عين بعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وكانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق منها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها، وكان الشارع قد رأى وبصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكام اللائحة وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة. وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التي جرت الشركة على صرفها من قبل فإنه لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعنة الدعوى رقم 3291/ 968 عمال جزئي القاهرة - والتي قيدت برقم 5025/ 971 عمال كلي جنوب القاهرة بعد إحالتها إلى المحكمة الابتدائية - بطلب أحقيته في وظيفة ملاحظ براد اعتباراً من 27/ 12/ 1962 وما يترتب على ذلك من تعديل أجره وما يستحق من فروق مالية بناء على هذا التعديل، وقال بياناً لذلك أنه التحق بالعمل بالشركة الطاعنة في 3/ 10/ 1959 بوظيفة أسطى براد ثم أعلنت الشركة خلال عام 1962 عن مسابقة للتعيين في وظائف ملاحظ براد فتقدم بطلب واجتاز الامتحان بنجاح وكان ترتيبه الثاني وأمر مدير الشركة وقتئذ بتعيين الأول والثاني ولكن المسئول عن التعيين آنذاك قام بتعيين الأول فقط في 27/ 12/ 1972 بدون مبرر ولم يتم تعيينه هو إلا في 3/ 9/ 1963 تظلم من تأخير إجراءات تعيين وقد تنازلت النيابة الإدارية موضوع التظلم بالتحقيق وانتهت إلى أحقيته في التعيين بوظيفة الجديدة اعتباراً من 27/ 12/ 1962 ولما لم تزعن الشركة الطاعنة إلى هذا المطلب أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. بتاريخ 27/ 2/ 1970 قضت محكمة أول درجة بندب خبير لأداء المأمورية الموضحة بحكمها. بتاريخ 11/ 4/ 1973 قضت المحكمة بإلزام الشركة الطاعن بأن تدفع للمطعون ضده مبلغ 383 جنيهاً و55 مليم استأنفت الشركة هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافها برقم 2231 سنة 89 ق. بتاريخ 25/ 4/ 1973 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الشركة في هذا الحكم بطريق النقض قدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 1/ 2/ 1978 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفته القانونية وفي بيان ذلك تقول أن الحكم أقر حق المطعون ضده في استحقاق أجر وظيفة ملاحظ براد المقرر بلائحة الشركة الداخلية رقم....... مع إضافة إعانة غلاء المعيشة ومتوسط المنحة منذ تاريخ تعيينه في هذا الوظيفة في 3/ 9/ 1963 تأسيساً على عدم نفاذ جدول المرتبات المرافق لقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 سنة 1962 وقاعدة إلغاء نظم إعانة غلاء المعيشة الواردة بهذا القرار إلا بعد صدور جداول تصنيف وتقييم وتعادل وظائف الشركة واعتمادها من الجهة المختصة الأمر الذي لم يتوافر في جانبه، في حين أن هذه الجداول تعتبر نافذة منذ العمل بتلك اللائحة في 29/ 12/ 1962 بالنسبة للعمال المعينين بعد هذا التاريخ كما أن هذا القرار ألغى بالمادة الثانية من مواد إصداره نظم إعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكامه. ومن ثم فلا يجوز تحديد أجر المطعون ضده طبقاً لنصوص لائحة الشركة الداخلية وقواعد إعانة غلاء المعيشة السارية قبل صدوره.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده قد عين في وظيفة ملاحظ براد في 3/ 9/ 1963، وبعد نفاذ لائحة العاملين بشركات القطاع العام الصادرة بالقرار الجمهوري رقم 3546 لسنة 1962. وكانت أحكام هذه اللائحة - عدا ما تعلق فيها بتسوية حالات العاملين ومنح العلاوات الدورية والترقيات التي يتراخى العمل بها إلى حين إتمام معادلة الوظائف - تعتبر نافذة منذ تاريخ العمل بها في 29/ 12/ 1962 وكان الشارع قد رأى بصريح نص المادة الثانية من مواد إصدار القرار الجمهوري المشار إليه إلغاء النظم الخاصة بإعانة غلاء المعيشة وكل نص يخالف أحكام اللائحة وترتيباً على ذلك لا تسري هذه النظم على من يعين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة بعد العمل بتلك اللائحة. وكانت المادة التاسعة من هذه اللائحة تنص على أن يحدد أجر العامل عند تعيينه بالحد الأدنى المقرر لوظيفته بجدول ترتيب الوظائف. وكانت الأجور الواردة بهذا الجدول هي أجور شاملة لا تضاف إليها المنح التي جرت الشركة على صرفها من قبل فإن لم يعد هناك سند لتقرير أحقية المطعون ضده في إضافة إعانة الغلاء ومتوسط المنحة إلى الأجر الأساسي المقرر لوظيفته طبقاًَ لما جاء بذلك الجدول لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وأقام قضاء على أحقية المطعون ضده في اقتضاء إعانة الغلاء ومتوسط المنحة بالإضافة إلى الأجر الأساسي المقرر بالوظيفة التي عين فيها. فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.

الطعن 25 لسنة 12 ق جلسة 31 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 11 ص 23

جلسة 31 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

---------------

(11)
القضية رقم 25 سنة 12 القضائية

التماس. 

الغش الذي ينبني عليه الالتماس. يشترط فيه أن يكون قد بوغت به الخصم فلم يستطع كشفه.

-----------------
إذا كانت الواقعة التي ذكرها الخصم دفعاً وإنكاراً لدعوى خصمه غير صحيحة، ولكنه لم يكن قد فاجأه بها، بل هي كانت محل أخذ ورد بينهما بحيث كان في مكنة المدعي إقامة الدليل على كذب خصمه فيها، فإنه لا يصح قانوناً اعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من قبيل الغش الذي يفتح باب الطعن بطريق الالتماس، لأن الخصم لم يباغت بها خصمه. والحكم الذي يقبل الالتماس في هذه الحالة يكون خاطئاً متعيناً نقضه.


الوقائع

تتلخص وقائع هذا الطعن في أن المطعون ضده الثاني كان قد باع بصفته وصياً على قصر المرحوم أحمد عبد الوهاب إلى الطاعنين 2 ف و16 ط مملوكة لهؤلاء القصر وقبض الثمن وقدره 480 ج، وتبين بعد ذلك أن العين المبيعة مرهونة ضمن 50 ف و14 ط لدائن أجنبي اتخذ إجراءات نزع ملكية 12 ف منها يدخل فيها القدر المبيع للطاعنين، وقد رسا مزادها عليه وتسلمها فعلاً، فاضطر الطاعنان لأن يطالبا المطعون ضده الثاني قضائياً برد الثمن وملحقاته، وقضي لهما من محكمة مصر الابتدائية في 19 من مايو سنة 1938 بإلزامه بصفته وصياً على القصر بأن يدفع للطاعنين مبلغ 498 ج و300 مليم مع المصاريف وأتعاب المحاماة. وفي 25 من يوليو سنة 1938 استصدر الطاعنان من رياسة محكمة المنيا الابتدائية أمراً باختصاصهما على 2 ف و23 ط مملوكة للمطعون ضده الثاني شخصياً وسجل ذلك الاختصاص في اليوم المذكور.
باع المطعون ضده الثاني إلى المطعون ضدها الأولى الأرض المأخوذ عليها الاختصاص لمصلحة الطاعنين وسجل عقد البيع في 26 من يوليو سنة 1938.
اتخذ الطاعنان إجراءات نزع ملكية الـ 2 ف و23 ط سالفة الذكر فرفعت المطعون ضدها الأولى دعوى الاستحقاق رقم 150 سنة 1939 كلي المنيا طلبت فيها الحكم بثبوت ملكيتها إلى الـ 2 ف و23 ط وإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعنان عليها. وفي 22 من نوفمبر سنة 1939 قضت محكمة المنيا الابتدائية بثبوت ملكية المطعون ضدها الأولى للعين المرفوع بشأنها الدعوى ورفضت طلب إلغاء إجراءات نزع ملكيتها. استأنفت المطعون ضدها الأولى ذلك الحكم أمام محكمة استئناف مصر طالبة إلغاءه فيما قضى به من رفض طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية والحكم بإلغاء تلك الإجراءات مع إلزام الطاعنين بالمصاريف والأتعاب عن الدرجتين وقيد استئنافها تحت رقم 158 سنة 58 قضائية.
وفي 25 من مارس سنة 1941 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المطعون ضدها الأولى بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.
طعنت المطعون ضدها الأولى في الحكم الاستئنافي بطريق الالتماس لابتنائه على غش صدر من جانب الطاعنين بتقريرهما كذباً أثناء المرافعة أن الحكم الصادر لمصلحتهما على المطعون ضده الثاني بإلزامه برد ثمن 2 ف و23 ط مع الملحقات قضى بإلزامه بالرد شخصياً لا بصفته وصياً على القصر المشمولين بوصايته، وقد أخذت محكمة الاستئناف بذلك القول الكاذب وبنت حكمها عليه. وطلبت المطعون ضدها الأولى قبول التماسها شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الاستئنافي الصادر في 25 من مارس سنة 1941 في الاستئناف رقم 158 سنة 58 قضائية والقضاء في الاستئناف المذكور بإلغاء الحكم المستأنف والحكم بإلغاء إجراءات نزع الملكية التي اتخذها الطاعنان على الأرض موضوع النزاع ومحو كافة التسجيلات التي ترتبت عليها. وقيد ذلك الالتماس بجدول محكمة استئناف مصر تحت رقم 565 سنة 58 قضائية.
وفي 24 من فبراير سنة 1942 قضت محكمة استئناف مصر بقبول الالتماس شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم الملتمس فيه وإلغاء حكم محكمة أول درجة فيما قضى به من رفض طلب إلغاء إجراءات نزع الملكية وبإلغاء هذه الإجراءات المتخذة بناءً على طلب الطاعنين وألزمتهما بجميع المصاريف عن الدرجتين والالتماس مع مبلغ 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة.
وفي 7 من مايو سنة 1942 قرر الطاعنان بقلم كتاب هذه المحكمة أنهما يطعنان بطريق النقض في حكم محكمة استئناف مصر الصادر في الالتماس المذكور للأسباب التي ذكراها في تقريرهما المعلن إلى المطعون ضدهما في 14 من مايو سنة 1942. وبعد أن أودع الطاعنان والمطعون ضدها الأولى والنيابة العمومية مذكراتهم ومستنداتهم في المواعيد القانونية حددت جلسة 3 من ديسمبر سنة 1942 لنظر هذا الطعن ثم أجل نظره إلى جلسة 24 من ديسمبر سنة 1942 وفيها سمعت أقوال الطاعنين والمطعون ضدها الأولى والنيابة العمومية على الصورة المبينة بمحضر الجلسة ثم أجل النطق بالحكم فيه لجلسة اليوم وفيها صدر بالآتي:


المحكمة

ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه أخطأ في تطبيق القانون على الواقعة التي اعتبرها غشاً مؤثراً على المحكمة في إصدار حكمها حالة كون الأمر لا يعدو أن يكون تقصيراً من جانب المطعون ضدها في تقديم الدليل المثبت صحة ما تدعيه بشأن واقعة كانت محل جدل بينها وبين خصميها الطاعنين أثناء المرافعة في الدعوى.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن سرد وقائع النزاع استخلص منها أن الطاعنين، بالرغم من علمهما بصدور حكم الدين على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً على القصر، فإنهما، رداً على ما قررته المطعون ضدها الأولى في مذكراتها من أن حكم الدين قد صدر على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً، قررا في مذكراتهما بأن حكم الدين صدر على المطعون ضده بصفته الشخصية وبصفته وصياً، وقد كان لقولهما هذا تأثير في عقيدة المحكمة فأخذت به نظراً لعدم تقديم المطعون ضدها الأولى ما يدل على صدور الحكم المذكور على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً، ورتبت المحكمة على ذلك قولها بتوافر الغش الذي يصح أن يبنى عليه التماس إعادة النظر في الحكم.
وحيث إنه يبين مما أثبته حكم الاستئناف وحكم الالتماس المطعون فيه أن ما ادعاه الطاعنان من صدور حكم الدين على المطعون ضده الثاني عن نفسه وبصفته وصياً واستنادهما في تأييد قولهما إلى طلب الاختصاص المقدم منهما - هذا الادعاء كان في الواقع إنكاراً لدعوى المطعون ضدها الأولى (المستأنفة) أن الحكم المذكور قد صدر على المطعون ضده الثاني بصفته وصياً بغير أن تؤيد قولها هذا بدليل مع أنه كان في استطاعتها أن تقدم في الاستئناف الذي رفعته عن الحكم الابتدائي صورة رسمية من حكم الدين، ولو أنها فعلت ذلك لكانت أثبتت ما تدعيه وقطعت سبيل الإنكار على الطاعنين.
وحيث إنه وإن كانت الواقعة التي ذكرها الطاعنان دفعاً وإنكاراً لدعوى المطعون ضدها الأولى واقعة غير صحيحة إلا أنهما في الواقع لم يفاجئاها بها بل كانت محل أخذ ورد بين الطرفين، وقد كان في مكنة المطعون ضدها إقامة الدليل على دعواها وكذب الطاعنين فيما قرراه لدى المحكمة قبل الحكم في الدعوى.
وحيث إنه والحال على الصورة المتقدمة فإن الحكم المطعون فيه انبنى بطريقة أصلية على عجز المطعون ضدها عن إقامة الدليل على دعواها فلا يصح قانوناً اعتبار تقرير تلك الواقعة الكاذبة من جانب الطاعنين من قبيل الغش الذي يفتح باب الطعن بطريق الالتماس، ويكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق حكم القانون على الواقعة الثابتة فيه ويتعين نقضه موضوعاً.
وحيث إن أصل الدعوى صالح للحكم فيه.
وحيث إنه لما سبق بيانه لا يكون الالتماس المرفوع من المطعون ضدها الأولى مبنياً على سبب قانوني صحيح ويتعين رفضه مع إلزام رافعته بمصاريفه ومقابل أتعاب المحاماة.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفي موضوعه بنظر الحكم المطعون فيه وفي موضوع الالتماس رقم 565 سنة 58 قضائية مصر برفضه وألزمت المطعون ضدها الأولى بمصاريف الالتماس وبغرامة قدرها أربعمائة قرش وبمصاريف هذا الطعن.... إلخ إلخ.

الطعن 23 لسنة 48 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 168 ص 854

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

--------------

(168)
الطعن رقم 23 لسنة 48 ق "أحوال شخصية"

أحوال شخصية "الولاية على المال". بطلان. حكم. دعوى. نظام عام.
الدعاوى المتعلقة بالأحوال الشخصية للولاية على المال. وجوب نظرها في غرفة مشورة في جلسة سرية. مخالفة ذلك. أثره. بطلان الحكم. تعلق ذلك بالنظام العام.

--------------
النص في المادة 781 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية، والنص في المادة 878 - من ذات القانون - يدلان على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية، وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 لسنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها أن تنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، وبذا يتعين وجوب نظرها في غير علانية، ولما كان مراعاة السرية في هذا الخصوص هو أمر من النظام العام المتعلقة بنظم التقاضي، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة. لما كان ما تقدم، وكان طلب سلب ولاية المطعون عليه والمحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية على المال التي يجب أن تنظر في جلسة سرية، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية، فإنه يترتب على ذلك بطلان الحكم المطعون فيه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنة طلبت في الدعوى رقم 4 ب سنة 1975 كلي الجيزة "أحوال شخصية مال" سلب ولاية المطعون عليه على ابنها... قاصر المرحوم... وبصفتها وصية عليه، وقالت بياناً لطلبها إن والد القاصر المذكور توفى بتاريخ 16/ 5/ 1974 وأضحى المطعون عليه ولياً شرعياً عليه وقد أهمل في اتخاذ إجراءات صرف المعاش والتأمين والادخار وبوالص التأمين وكل ما يتعلق بالتركة مما عرض أموال القاصر للضياع - وبتاريخ 12/ 10/ 1976 قررت المحكمة رفض الطلب، استأنفت الطاعنة هذا القرار بالاستئناف رقم 37 س 93 ق القاهرة "أحوال شخصية مال"، وبتاريخ 21/ 2/ 1978 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد القرار المستأنف. طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه بطلانه على سند من أن محكمة الاستئناف نظرت الدعوى في جلسات علنية مخالفة في ذلك نص المادتين 871، 878 من قانون المرافعات اللتين أوجبتا على المحكمة نظر المنازعات في مسائل الأحوال الشخصية بغرفة مشورة أي في جلسة سرية وهو ما يعيب الحكم بمخالفة القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن النص في المادة 871 من قانون المرافعات الواردة في الفصل الثاني من الباب الأول من الكتاب الرابع الخاص بالإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية على أنه "تنظر المحكمة في الطلب منعقدة في غرفة المشورة بحضور أحد أعضاء النيابة وتصدر حكمها علناً" والنص في المادة 878 على أن ينظر الاستئناف في غرفة المشورة على وجه السرعة وتفصل فيه المحكمة وفقاً للأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادتين 870، 871" يدل على أن المشرع أوجب نظر الدعاوى المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية في غرفة مشورة، ومؤدى هذا أن يكون نظر هذه الدعاوى في جلسات سرية وقد أكدت المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 126 سنة 1951 الذي أضاف الكتاب الرابع إلى قانون المرافعات هذا المعنى بقولها أن تنظر المحكمة الطلب في غرفة مشورة تتوافر به السرية الواجبة لمسائل قد تكون أولى المسائل بذلك، وبذا يتعين وجوب نظرها في غير علانية، ولما كان مراعاة السرية في هذا الخصوص هو أمر من النظام العام لتعلقه بنظم التقاضي، فإنه يترتب على مخالفته بطلان الأحكام الصادرة في هذه الدعاوى دون حاجة للنص عليه صراحة. لما كان ما تقدم، وكان طلب سلب ولاية المطعون عليه والمحكوم فيه بالحكم المطعون فيه من طلبات الأحوال الشخصية للولاية على المال التي يجب أن تنظر في جلسة سرية، وكان الثابت من محاضر الجلسات أنه نظر أمام محكمة الاستئناف في جلسة علنية بما يترتب عليه بطلان الحكم المطعون فيه، فيتعين نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة، دون ما حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 24 لسنة 12 ق جلسة 24 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 10 ص 21

جلسة 24 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

--------------

(10)
القضية رقم 24 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. 

تقرير خبير. أخذ المحكمة الابتدائية به. عدم أخذ المحكمة الاستئنافية به مع عدم ذكرها أسباب ذلك. عدم ردها على ما جاء في التقرير من الأسباب التي بنيت عليها نتيجته. قصور. بطلان الحكم. 

(المادة 103 مرافعات)

---------------
إذا كانت محكمة الاستئناف قد خالفت الحكم الابتدائي فلم تأخذ بتقرير الخبير الذي اعتمده هذا الحكم دون أن تذكر الأدلة التي استندت إليها في قضائها، أو ترد على الأسباب التي بنى عليها الخبير النتيجة التي انتهى إليها في تقريره واعتمد عليها الحكم الابتدائي فصارت جزءاً مكملاً لأسبابه، فذلك منها قصور يعيب حكمها ويستوجب نقضه.


المحكمة

وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أن الحكم الابتدائي قد أخذ بما جاء بتقرير الخبراء الثلاثة وأقر النتيجة التي انتهوا إليها من أن لمورث الطاعنين في ذمة مورث المطعون ضدهم مبلغ 786.5 مليم و4747 ج إلا أن المحكمة الاستئنافية عندما عدلت هذا المبلغ إلى 310 مليم و553 ج لم تذكر الأسباب التي دعتها إلى عدم الأخذ بالنتيجة المذكورة ولم ترد على الأسباب التي استند إليها هؤلاء الخبراء وأخذت بها محكمة أول درجة. ويقول الطاعنان إن في هذا ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إنه بالرجوع إلى الحكم الابتدائي يبين أن المحكمة بعد أن أوضحت واقعة الدعوى وما تم فيها قالت: "إن الخبراء الثلاثة قدموا تقريرهم وقد جاء فيه أنه ثبت لهم طبقاً للأسباب التي ذكروها أن محمد بك عثمان رضوان كان هو المدير للشركة وعهدة النقدية، ولم يكن مورث المدعين إلا منفذاً لما يأمر به مدير الشركة، وأنه بعد تصفية الحساب ظهر لهم أن ذمة مدير الشركة مشغولة لمورث المدعين في مبلغ 786.5 مليم و4747 ج منه مبلغ 150 ج باقي ما يستحقه مورث المدعين من راتبه الشهري الذي كان مقدراً بمبلغ 500 قرش يدفع من الشركة". ثم عقبت المحكمة على هذا باستبعاد نصيب حسن أفندي حلمي أحد ورثة السيدة صديقة من المبلغ المتقدم ذكره نتيجة الصلح الذي تم بينه وبين الطاعنين، وأوردت اعتراض السيدة عزيزة علي حسن بصفتيها على أحقية مورث الطاعنين للمرتب الذي يطالب به. ثم قالت: إنها تأخذ بما ورد بتقرير الخبراء الثلاثة عدا المرتب البالغ قدره 150 ج للأسباب التي استندت إليها السيدة المذكورة، وقضت في النهاية للطاعنين بمبلغ 418 مليماً و4449 ج بعد خصم نصيب حسن أفندي حلمي والـ150 ج قيمة المرتب. ويبين أيضاً من الحكم الاستئنافي أن المحكمة أوردت فيه واقعة الدعوى وما تم فيها، ثم عرضت للدفاتر التي فحصها الخبراء الثلاثة وقالت إنها لا تجد محلاً لاعتراض أي من الطرفين على ما أثبت في الدفاتر المنظمة التي يجب اتخاذها أساساً للحساب بين الشريكين، وأوردت بعد ذلك ما أثبته الخبراء في تقريرهم نقلاً عن هذه الدفاتر من المبالغ التي استولى عليها مورث المطعون ضدهم من أموال الشركة وكذلك المبالغ التي يستحقها هذا المورث. ثم انتهت إلى القول بأنه دخل في ذمة المورث المذكور مبلغ 159 مليماً و571 ج زيادة على ما يستحقه من أموال الشركة، وأن هذه الزيادة من حق مورث الطاعنين، وأنه يجب ردها لتركة هذا الأخير بعد استبعاد مقابل نصيب حسن أفندي حلمي المتصالح على نصيبه. وعلى هذا الأساس قضت بتعديل الحكم المستأنف وإلزام المطعون ضدهم بأن يدفعوا من تركة مورثهم مبلغ 310 مليماً و553 ج والفوائد بالصفة الموضحة بالحكم المطعون فيه.
وحيث إن محكمة الاستئناف مع مخالفتها لوجهة نظر محكمة أول درجة لم تشر في حكمها إلى باقي المبالغ التي أثبت الخبراء في تقريرهم مسئولية مورث المطعون ضدهم عنها، كما لم تذكر الأدلة التي أقنعتها بعدم التزامه بها، ولم ترد على الأسباب التي استخلص هؤلاء الخبراء منها هذه المسئولية - تلك الأسباب التي عولت عليها محكمة أول درجة وأصبحت جزءاً مكملاً لأسباب حكمها. فالحكم المطعون فيه إذ أغفل هذا كله قد جاء مشوباً بقصور في أسبابه، وفي هذا ما يعيبه عملاً بنص المادة 103 من قانون المرافعات. ولذا يتعين نقضه بلا حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 42 لسنة 47 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 أحوال شخصية ق 167 ص 851

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وإبراهيم محمد فراج.

--------------

(167)
الطعن رقم 42 لسنة 47 ق "أحوال شخصية"

(1، 2) أحوال شخصية "الولاية على المال". نقض. "حالات الطعن". حكم.
(1) مسائل الأحوال الشخصية للولاية على المال - حالات الطعن فيها بطريق النقض. ورودها على سبيل الحصر بالمادة 1025 مرافعات. القرار الصادر في طلب صرف مبلغ شهري من أموال القاصر. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض.
(2) القرار الصادر بتأييد قرار محكمة أول درجة بإلزام الوصي الخاص بتقديم كشف حساب. عدم جواز الطعن فيه بطريق النقض استقلالاً. م 212 مرافعات.

----------------
1 - النص في المادة 1025 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال وقصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ شهري من أموال القصر، وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض.
2 - القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن - الوصي الخاص - بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهي لمادة الحساب.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن وقائع الطعن - حسبما يبين من مطالعة الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليها تقدمت إلى محكمة باب الشعرية للأحوال الشخصية "مال" بطلب لزيادة النفقة الشهرية المقررة لها ولأولادها المشمولين بوصايتها وإلزام الطاعن بصفته وصياً خاصاً على القصر في إدارة المحل المخلف عن مورثهم بتقديم كشف حساب عن إدارته، وبتاريخ 6/ 5/ 1977 قررت المحكمة زيادة النفقة الشهرية المقررة للوصية وأولادها القصر من نصيبهم في أرباح المحل إلى مبلغ 40 ج، وألزمت الطاعن بصفته بأداء هذا المبلغ للمطعون عليها اعتباراً من 1/ 5/ 1977، وبتقديم كشوف حساب عن مدة إدارته لنصيب القصر. استأنف كل من طرفي الطعن هذا القرار أمام محكمة القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 27/ 10/ 1977 قضت المحكمة بتعديل القرار المستأنف بزيادة النفقة المقررة إلى مبلغ خمسين جنيهاً شهرياً وبتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا القرار بطريق النقض. دفعت المطعون عليها والنيابة كل في المذكرة المقدمة منه بعدم جواز الطعن وإذ عرض على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن النص في المادة 1025 من قانون المرافعات على أنه "يجوز الطعن بالنقض للنيابة العامة ولمن كان طرفاً في المادة في القرارات الانتهائية الصادرة في مواد الحجر والغيبة والمساعدة القضائية وسلب الولاية أو وقفها والحد منها أو ردها واستمرار الولاية أو الوصاية والحساب" يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع حد من جواز الطعن بالنقض في القرارات الصادرة في مسائل الولاية على المال، وقصره على القرارات التي تصدر في المسائل المبينة بتلك المادة والتي حددها على سبيل الحصر دون المسائل الأخرى، لما كان ذلك، وكان القرار المطعون فيه قد صدر في مادة طلب صرف مبلغ شهري من أموال القصر، وهي ليست من بين المسائل الواردة في المادة المذكورة، فلا يجوز الطعن فيه بطريق النقض، كما أن القرار في مادة الحساب بتأييد القرار الصادر من محكمة أول درجة بإلزام الطاعن بتقديم كشوف عن مدة إدارته لأموال القصر، هو قرار صادر أثناء السير في نظر تلك المادة فلا يجوز الطعن فيه عملاً بنص المادة 212 من قانون المرافعات إلا بعد صدور القرار المنهي لمادة الحساب ولما تقدم يكون الطعن برمته غير جائز.

الطعن 451 لسنة 42 ق جلسة 4 / 3 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 130 ص 664

جلسة 4 من مارس سنة 1978

برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة أنور خلف وعضوية السادة المستشارين: ممدوح عطيه، حسن السنباطي، رأفت عبد الرحيم ومحمد حسب الله.

----------------

(130)
الطعن رقم 451 لسنة 42 القضائية

(1، 2، 3) عمل.
(1) الأصل في الأجر أنه لقاء عمل. منع العامل من العمل بسبب راجع إلى رب العمل أثره. استحقاقه للأجر رغم ذلك. م 692 مدني. تطبيق هذا النص شرطه. أن يكون عقد العمل قائماً.
(2) إعانة غلاء المعيشة المقررة بالأمر العسكري 358 لسنة 1942 والأوامر الأخرى التالية المستحقون لها من العمال. بيانهم.
(3) إجازات العامل. حلول ميعاد الإجازة ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها. أثره. استحقاق العامل لمقابلها نقداً.
(4) تأمينات اجتماعية. عمل.
نظام تأمين الشيخوخة. حلوله محل نظام مكافأة نهاية الخدمة. ق 143 لسنة 1961.
(5، 6) عمل. وكالة.
(5) جمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير. جائز.
(6) المنحة. ماهيتها. اعتبارها جزءاً من الأجر متى كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها.

-----------------
1 - الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل والنص في المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذ حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحسر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحى غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968 فإن النعي عليه - بالخطأ في تطبيق القانون - يكون على غير أساس.
2 - الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكرية التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردي بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفي المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 في حكم المحال التجارية وهي استطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله ابتناء على أنه عمل حال حياة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول في شئون الزراعة ولم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية والتجارية ومن في حكمهم فإن النعي عليه - بمخالفة القانون والقصور في التسبيب - يكون في غير محله.
3 - إجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - غريمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي بها وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى "عوض" ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها والقول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يد له فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وإذ كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بإجازاته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها.
4 - مفاد نص المادتين 70، 71 مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - والمادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 وأصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صاحبة الحق في اقتضاء، مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاء برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة ويلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتواجه التزامها بهذا التأمين قبل العامل الذي حل حقه فيها محل تلك المكافأة فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون.
5 - ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها.
6 - الأصل في المنحة التي تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرونها جزءاً من الأجر.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 24 سنة 1969 بندر دمنهور الجزئية التي قيدت برقم 212 سنة 1969 مدني كلي بعد إحالتها إلى محكمة دمنهور الابتدائية طالباً الحكم - أولاً - بإثبات قيام علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدهم الأربعة الأول ومورثهم من قبلهم منذ سنة 1939 حتى تاريخ فصله في 12 من مايو سنة 68 مقابل أجر شهري مقداره 71 جنيهاً و248 مليماً شامل إعانة غلاء المعيشة وإلزام الهيئة المطعون ضدها الخامسة بتسوية معاشه على هذه الأسس - ثانياً - بإلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول متضامنين بأن يدفعوا إليه مبلغ 10119 جنيهاً قيمة مرتبه عن شهر مايو سنة 1968 وإعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة للفصل ومقابل الإجازات عن هذه السنوات ومكافأة نهاية الخدمة ومقابل مهلة الإخطار والتعويض عن الفصل التعسفي، وقال بياناً للدعوى أنه بتاريخ 13 من أغسطس سنة 1939 التحق بالعمل لدى المرحوم..... مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول واستمر قائماً لديهم بعد وفاة مورثهم في 20 من يوليو سنة 1959 متولياً أعمال التركة الإدارية والزراعية والتجارية لكنهم ألغوا في 12 من مايو سنة 68 التوكيل الصادر منهم إليه ولذلك فقد أقام دعواه بطلباته سالفة البيان. وبتاريخ 31 من ديسمبر سنة 69 حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق وفقاً لما أفصحت عنه بمنطوق حكمها، وبعد إجرائه بسماع شهود الطرفين، قضت في 28 من أكتوبر سنة 1970 - أولاً - بثبوت قيام علاقة العمل بين الطاعن والمطعون ضدهم الأربعة الأول ومورثهم المرحوم..... من قبلهم ابتداء من سنة 1939 حتى 12 من مايو سنة 1968 مقابل أجر شهري مقداره 32 جنيهاً وأجر إضافي في لقاء أعمال الوكالة قيمة 300 جنيه سنوياً منذ 20 من سبتمبر سنة 1959 حتى 12 من مايو سنة 1968 - ثانياً - بإلزام هؤلاء المطعون ضدهم متضامنين أن يدفعوا للطاعن مبلغ 32 جنيهاً و800 مليم قيمة أجره عن فترة عمله الأصلي والإضافي لديهم في شهر مايو سنة 1968 استأنف الطاعن هذا الحكم باستئنافه المقيد برقم 492 سنة 26 ق مدني أمام محكمة استئناف الإسكندرية (مأمورية دمنهور)، فقضت في 17 من إبريل سنة 1972 بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام المطعون ضدهم الأربعة الأول متضامنين أن يدفعوا للطاعن مبلغ 64 جنيهاً و800 مليم يتكون من الأجر الذي قضت به محكمة الدرجة الأولى و42 جنيهاً مقابل الأجازة عن سنة عمله الأخيرة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة العامة مذكرة أيدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه في خصوص ما جاء بالسبب الأول بشأن مقابل مهلة الإخطار وما جاء بالسبب الخامس بصدد منحة العيدين. وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت أخيراً جلسة 28 من يناير سنة 1978 لنطره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ستة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والسادس منهما على الحكم المطعون في فساد الاستدلال وقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون من وجهين (أولهما) أنه قضى برفض طلبي التعويض ومقابل مهلة الإخطار واستناداً إلى أن الطاعن أنهى من جانبه عقد العمل وأنه لو صح القول أن إنهاء المطعون ضدهم الأربعة الأول وكالته عنهم يتضمن إنهاء عقد عمله فإن هذا لإنهاء مبرر لأنهم كانوا في سبيل إعادة تنظيم منشأتهم ولإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل بامتناعه عن تقديم حساب مدة إدارته إليهم ومنازعتهم في أجرة المنزل الذي يسكنه وتحريره شهادة خلو طرف لأحد العمال لتقديمها في دعوى مرددة بينه وبينهم، حالة أن ادعاء المطعون ضدهم الأربعة الأول أنه لا تربطهم به إلا علاقة وكالة يحق لهم إنهاؤها في أي وقت يقطع بأنهم أنهوا عقده بغير مبرر كما أن الحكم لم يبين مسوغات إعادة تنظيم المنشأة والالتزامات التي أسند إليه إخلاله بها ولا يتصور هذا الإخلال مع مدة عمله الطويلة وهو غير ملزم بتقديم الحساب إلى هؤلاء المطعون ضدهم ويستند في وضع يده على المنزل إلى عقد إيجار ثابت التاريخ وقد حرر شهادة خلو الطرف نفاذاً للالتزام القانوني المقرر بالمادة 86 من القانون رقم 91 لسنة 1959 بالإضافة إلى أن الحكم لم يراع أنه وقت فصله كان يبلغ من العمر 56 سنة ويحق له الاستمرار في العمل حتى سن الستين لاستكمال مدة استحقاق المعاش طبقاً للمادة السادسة من القانون رقم 63 لسنة 1964 (وثانيهما) إن الحكم قضى له بأجره مدة عمله خلال شهر مايو سنة 1968 فقط مع أنه يستحق أجر هذا الشهر بأكمله لأنه قدم إلى مكتب العمل طلباً تمسك فيه بالاستمرار في عمله لدى المطعون ضدهم الأربعة الأول وبوضع نفسه تحت تصرفهم لكنهم أنكروا قيام علاقة العمل لما أخطرهم هذا المكتب.
وحيث إن هذا النعي في وجهه الأول مردود، بأنه لما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض طلب التعويض ومقابل مهلة الإخطار على دعامات مستقلة متعددة من بينها أن الطاعن إنما فصل لإخلاله بالتزاماته الجوهرية المترتبة على عقد العمل متخذاً أسباب الحكم المستأنف قواماً لقضائه في هذا الخصوص، وكان يبين من الحكم الابتدائي أنه استند في قضائه برفض هذين الطلبين على أسباب مختلفة منها إن فصل الطاعن بني على المادة 76/ 6 من القانون رقم 91 لسنة 1959 لإخلاله بهذه الالتزامات الجوهرية بامتناعه عن تسليم المطعون ضدهم الأربعة الأول كشف حساب مؤيداً بالمستندات عن إدارته لتركة مورثهم في المدة من 20/ 9/ 1959 حتى 12/ 5/ 1968 مما اضطرهم إلى استصدار الحكم رقم 517 سنة 1968 مدني كلي دمنهور بإلزامه بتقديمه وقيامه بتسليم..... العامل لديهم شهادة - بحسن سيره وسلوكه قدمها في دعواه رقم 351 سنة 1968 عمال كلي دمنهور للنيل من دفاعهم فيها مما يعتبر كيداً لهم وعدم حرص على مصالحهم، ولما كانت هذه الدعامة من الحكم المطعون فيه كافية وحدها - لحمل قضائه ولا ينال منه أخذه بأسباب محكمة الدرجة الأولى في هذا الصدد ما دامت سائغة، فإن تعييبه في أية دعامة أخرى - أياً كان وجه الرأي فيها - يكون غير منتج. ولا يجدي الطاعن التحدي في هذا المقام بأن الحكم المطعون فيه رفض طلب التعويض عن فصله دون مراعاة أحقيته في متابعة عمله حتى سن الستين لاستكمال مدة استحقاق المعاش بالتطبيق للمادة السادسة من قانون التأمينات الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964، ذلك أن الحكم المطعون فيه (وقد أقام قضاءه برفض الطلب المذكور على توافر مبرر فصل الطاعن - وفقاً لما سلف - بيانه فذلك حسبه إذ لم يكن عليه بعد أن يمحص هذا الادعاء الذي ساقه. والنعي في وجهه الثاني مردود بأنه لما كان الأصل في استحقاق الأجر بالتطبيق لنص المادة الثالثة من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 1959 أنه لقاء العمل الذي يقوم به العامل، وكان النص في المادة 692 من القانون المدني على أنه "إذ حضر العامل أو المستخدم لمزاولة عمله في الفترة اليومية التي يلزمه بها عقد العمل أو أعلن أنه مستعد لمزاولة عمله في هذه الفترة ولم يمنعه عن العمل إلا سبب راجع إلى رب العمل كان له الحق في أجر ذلك اليوم" مفاده أنه يشترط - لاستحقاق الأجر في الحالة التي أفصحت عنها هذه المادة أن يكون عقد العمل قائماً لأن الأجر التزام من الالتزامات الناتجة عنه فتنحصر أحكامها عن حالة فصل العامل ما دام أنه ينهي هذا العقد ويزيل بالتالي الالتزامات المترتبة عليه، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن قد فصل من عمله في 12 من مايو سنة 1968 فيضحى غير مستحق لأي أجر عن المدة اللاحقة لهذا التاريخ وإذ اقتصر الحكم المطعون فيه على القضاء له بأجر فترة عمله خلال شهر مايو 1968، فإن النعي عليه بهذا الوجه يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب. ذلك أنه قضى برفض طلب إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله استناداً إلى قول الشاهد..... أنه بوفاة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول انتهت الأعمال التجارية ولم يبق منها سوى عملية تأجير المحلج التي تولاها......، في حين أنه يستحق هذه الإعانة بمقتضى الأمر العسكري رقم 99 لسنة 1950 منذ تاريخ صدوره وشهد.... أنه تولى أعمال هؤلاء المطعون ضدهم التجارية كما أسندت إليه الوصية أعمالاً تجارية وصناعية منذ عام 1959.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأمر العسكري رقم 358 سنة 1942 والأوامر العسكري التي تلته إلى أن صدر الأمر رقم 99 لسنة 1950 لم تفرض إعانة غلاء المعيشة لكل عامل مرتبط بعقد عمل فردي بل فرضتها على أصحاب العمل لصالح العمال الذين يشتغلون في المحال الصناعية أو التجارية وفي المحال التي عدها الشارع في المادة الأولى من قانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 في حكم المحال التجارية وهي اسطبلات السباق والنوادي الرياضية ومحال الإدارة المتعلقة بجميع الأعمال الخاصة أو الأعمال ذات المنافع العمومية. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب الطاعن إعانة غلاء المعيشة عن خمس سنوات سابقة على فصله ابتناء على إنه عمل حال حيازة مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول في شئون الزراعة ولم يكن خلال هذه السنوات من عمال المحلات الصناعية والتجارية ومن في حكمها لأن الشاهد..... قرر أن الأعمال التجارية انتهت بوفاة ذلك المورث عدا عملية تأجير المحلج التي تولاها حتى تاريخ تأميمه شخص آخر غير الطاعن، ولما كان ما استخلصه الحكم من أقوال الشاهد لا يخرج عما يؤدي إليه مدلولها، وكان تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها من إطلاقات قاضي الموضوع ما دام قد التزم بمؤدى مدلولها كما أنه اطمئنانه إلى أقوال شاهد دون آخر مرجعه وجدانه، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وبياناً له يقول أن - الحكم قضى برفض طلب مقابل الأجازات السنوية استناداً إلى أنه لم يثبت مطالبته المطعون ضدهم الأربعة الأول بها ورفضهم منحها له، في حين أن النص في المادة 58 من القانون رقم 91 لسنة 1959 على عدم جواز نزول العامل عن أجازته مؤداه أنهم يلتزمون بإثبات حصوله عليها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كانت إجازات العامل بأنواعها - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عزيمة من الشارع دعت إليها اعتبارات من النظام العام وهي في نطاق القانون رقم 91 لسنة 1959 أيام معدودات من كل سنة لا يجوز في غير الأحوال المقررة في القانون ولغير مقتضيات العمل استبدال أيام أخر من السنة أو السنوات التالية أو مقابل نقدي بها وإلا فقدت اعتبارها وتعطلت وظيفتها ولم تحقق الغرض منها واستحالت إلى "عوض" ومجرد مال سائل يدفعه صاحب العمل إلى العامل وفي ذلك مصادرة على اعتبارات النظام العام التي دعت إليها ومخالفة لها والقول بأن للعامل أن يتراخى بأجازاته ثم يطالب بمقابل عنها معناه أنه يستطيع بمشيئته وإرادته المنفردة أن يحمل صاحب العمل بالتزام هو عوض حقه لا عين حقه بينما لا يدله فيه وهو حال يختلف عما إذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص له بها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها عليه القانون ولزمه تعويض العامل عنه، ولما كان الثابت في الدعوى أن الطاعن لم يقدم ما يثبت أنه طالب بأجازاته موضوع التداعي وأن المطعون ضدهم رفضوا التصريح له بها، فإنه لا يحق له المطالبة بمقابلها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض مقابل الأجازات عدا السنة الأخيرة التي فصل فيها الطاعن من العمل، فإنه لا يكون قد خالف القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، ويقول في بيانه أن الحكم رفض طلب مكافأة نهاية مدة الخدمة مع أنها حق له لا ينال منه التزام المطعون ضدهم الأربعة الأول بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كما أنهم وقد أنكروا علاقة العمل بينهم وبينه بقصد التهرب من أداء هذه المكافأة يكون صاحب المصلحة في مطالبتهم بها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادتين 70، 71 مكرراً من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 92 لسنة 1959 - المعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 - والمادة الرابعة من القانون الأخير - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن نظام تأمين الشيخوخة قد حل محل نظام مكافأة نهاية الخدمة اعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 143 لسنة 1961 في أول يناير سنة 1962 وأصبحت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية صاحبة الحق في اقتضاء مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه برفض طلب هذه المكافأة على أنها من أموال تأمين الشيخوخة ويلتزم صاحب العمل بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية لتواجه التزامها بهذا التأمين قبل العامل الذي حل حقه فيها محل تلك المكافأة، فإنه يكون بمنأى عن مخالفة القانون.
وحيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه بالسبب الخامس الخطأ في تطبيق القانون، ويقول في بيان ذلك أنه ثبت من كشفي الحساب المقدمين من الوصية إلى محكمة الأحوال الشخصية الولاية على المال عن سنتي 1961 و1962 أن مرتبه السنوي مقداره 732 جنيه أي 61 جنيه شهرياً يتضمن 3840 جنيه عن سنة 1961 بواقع 32 جنيه شهرياً و48 جنيه قيمة منحة عيدي الفطر والأضحى و300 جنيه المنحة السنوية لكن الحكم المطعون فيه قضى بأن هذا المبلغ الأخير مقابل أعمال الوكالة وأن أجره الشهري قيمته 32 جنيه فقط مع أن مؤدى نص المادة الثالثة من القانون رقم 91 لسنة 1959 أن المنح التي تعطى للعامل وما يصرف له جزاء أمانته وكفاءته يعتبر من قبيل الأجر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه ليس في نصوص القانون ما يمنع من أن يجمع العامل بين صفتي الوكيل والأجير ويعامل بالقواعد القانونية الخاصة بكل صفة على حدتها، والأصل في المنحة التي تصرف للعامل الأجير أنها تبرع من قبل صاحب العمل ولا تصبح التزاماً يضاف إلى الأجر إلا إذا كانت مقررة في عقد العمل أو لائحة المنشأة أو جرى العرف بمنحها حتى أصبح العمال يعتبرنها جزءاً من الأجر، ولما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه في هذا الخصوص قد انتهى إلى أنه لا خلف بين الطرفين المتداعين أن الطاعن ارتبط مع مورث المطعون ضدهم الأربعة الأول بعقد عمل بالنسبة للأراضي الزراعية ثم اسند إليه هؤلاء المطعون ضدهم إدارة باقي أعيان التركة بموجب توكيل صادر منهم إليه مما يجعله عاملاً لديهم ووكيلاً عنهم ويكون بذلك قد جمع بين هاتين الصفتين وأن كشف حساب سنة 1961 المقدم من الوصية ينبئ عن أن أجره الشهري كعامل هو 32 جنيه وأنه حصل في هذه السنة على 300 جنيه مقابل أعمال الوكالة وإنه لا يقدح في ذلك ما ورد بالكشف من أن هذا المبلغ منحة أو لا يتصور حصوله على منح سنوية توازي مرتبه في العام بأكمله ويدون بالكشف قيمة المرتب الشهري ثم قيمة إحدى المنح السنوية منسوبة إلى هذا المرتب الشهري وإنه لا يعول في إثبات قيمة الأجر على ما ورد بالاستمارة رقم 1 تأمينات لأن الطاعن هو الذي وقع عليها فلا يسوغ له الاحتجاج على المطعون ضدهم الأربعة الأول بهذه الاستمارة التي اصطنعها. وإذ كان ذلك القضاء قد بني على أسبابه سائغة كافية لحمله وكان الحكم المطعون فيه لم يعتد في تقدير أجر الطاعن بالمنحة التي حصل عليها في عيدي الفطر والأضحى خلال سنتي 1961 و1962 ما دامت قد اقتصرت على هاتين السنتين ولم تجاوزهما إلى ما عداهما فافتقدت بهذه المثابة المقومات اللازمة لإسباغ وصف الأجر عليها مما يجعلها تبرعاً غير ملزم، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 29 لسنة 12 ق جلسة 10 / 12 / 1942 مج عمر المدنية ج 4 ق 8 ص 14

جلسة 10 ديسمبر سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك رئيس المحكمة وبحضور حضرات: حسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك ونجيب مرقس بك المستشارين.

----------------

(8)
القضية رقم 29 سنة 12 القضائية

حكم. تسبيبه. 

الرد المبهم المنبئ بعدم درس الأوراق المقدمة تأييداً لدفع تمسك به أحد الخصمين. اعتبار الحكم غير مسبب. (المادة 103 مرافعات)

-------------
إذا كان الحكم بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الخصم تأييداً لدفاعه قد أورد عليها رداً منبئاً بعدم درس الأوراق المقدمة لتأييد الدفع فإنه لا يكون مسبباً التسبيب الذي يتطلبه القانون، ويكون باطلاً متعيناً نقضه.


المحكمة

ومن حيث إن الوجه الثاني من أوجه الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه جاء خالياً من الأسباب. ويقول الطاعن بياناً لذلك: إن الحكم لم يرد على دفاعه وعلى ما قدمه من الأدلة المثبتة أن المعاملة الربوية بينه وبين المطعون ضده ترجع إلى 23 من يوليو لسنة 1928 لا إلى 5 من أكتوبر سنة 1932 كما جاء في الحكم المطعون فيه، وهذا ما يعيب الحكم ويبطله.
وحيث إن الحكم المطعون فيه حين عرض لدفاع الطاعن قال ما يأتي: "وحيث إن المستأنف تكلا مليكه أفندي (الطاعن) يبني استئنافه على ثلاثة أسباب: الأول - أن المعاملة الربوية بينه وبين بشارة إسكاروس (المطعون ضده) لم تبدأ من 5 أكتوبر سنة 1932 فقط، كما أخذت بذلك محكمة أول درجة، بل بدأت في 23 يوليو سنة 1928 بدين مقداره 200 ج، فحرر عليه سندان في ذلك التاريخ كما حررت عليه أيضاً أربعة سندات أخرى قيمة كل منها 18 ج في مقابل فوايد ذلك الدين لمدة سنتين بواقع 18% وقال إنه دفع هذه الفوائد فعلاً إلى جيد طانيوس الذي كان يداين بشارة إسكاروس، ولما حل ميعاد الدين الأصلي في 23 يوليو سنة 1930 ولم يقم بالسداد أضيف عليه مبلغ 72 ج قيمة الفوائد عن مدة سنتين وحرر بذلك السند المؤرخ في 23 يوليو سنة 1930 بمبلغ 272 ج، وهذه المعاملة الربوية استمرت بعد ذلك بالكيفية التي أوردها الحكم المستأنف. وإنه بعمل الحساب عن أصل الدين وما سدده لدائنه من الفوائد يكون الباقي في ذمته مبلغ 563 مليماً و29 ج فقط. وأضاف المستأنف المذكور إلى ذلك بجلسة المرافعة أنه بإجراء الحساب الصحيح تكون ذمته بريئة من الدين....". ثم قال الحكم في صدد الرد على هذا الدفاع ما يأتي: "وحيث إن المدين تكلا أفندي مليكة لم يقدم من جانبه ما يثبت أن المعاملة الربوية قد بدأت قبل 5 أكتوبر سنة 1932 وأن بشارة إسكاروس كان يتقاضى منه فوائد فاحشة قبل هذا التاريخ وأنه عرض عليه الصلح على أساس أن أصل الدين مبلغ 160 ج كما يدعي، ومن ثم يتعين اعتبار أن المعاملة بالربا الفاحش لم تبدأ إلا من يوم 5 من أكتوبر سنة 1932...".
وحيث إنه تبين مما تقدم أن الحكم المطعون فيه بعد أن استعرض الأدلة والقرائن التي تمسك بها الطاعن تأييداً لدفاعه رد عليه رداً مبهماً خالياً من مظهر الدرس والتمحيص لما استند إليه الطاعن من أوراق لإثبات مبدأ المعاملة الربوية بينه وبين المطعون ضده، وبهذا الإبهام يكون الحكم قد جاء غير مسبب التسبيب الذي يتطلبه القانون، وفي هذا ما يبطله عملاً بنص المادة 103 من قانون المرافعات.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 506 لسنة 42 ق جلسة 19 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 166 ص 841

جلسة 19 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار أحمد سيف الدين سابق، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمود الباجوري، إبراهيم محمد هاشم، محمد طه سنجر وصبحي رزق داود.

----------------

(166)
الطعن رقم 506 لسنة 42 القضائية

(1) بطلان. حكم.
حصول مانع مادي لأحد القضاة بجلسة النطق بالحكم وحلول غيره محله. وجوب إثبات ذلك في الحكم وأنه قد وقع على المسودة. لا حاجة لبيان حقيقة المانع. خلو الأوراق مما يفيد وجود مانع قانوني لا محل للنعي على الحكم بالبطلان.
(2) استئناف. "أثره". دفوع.
دفاع المستأنف عليه ودفوعه أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة على محكمة الاستئناف ولو كان قد فصل فيها لغير مصلحته دون حاجة لاستئناف فرعي منه طالما قضى له بكل طلباته.
(3، 4) إيجار. "تحديد الأجرة". استيلاء. حكم. "حجية الحكم".
(3) القضاء نهائياً في دعوى سابقة بتحديد مقابل الانتفاع بالعين المستولى عليها بمعرفة وزارة التربية والتعليم. عدم فصل المحكمة في خضوع المكان للقوانين الصادرة بتخفيض الأجرة من عدمه. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم انطباق هذه القوانين. لا مخالفة فيه لحجية الحكم السابق.
(4) اعتبار الأماكن المستولى عليها مؤجرة للجهات التي تم الاستيلاء لصالحها. ق 121 لسنة 1947. تحديد مقابل الانتفاع بها طبقاً لأحكام القانون 95 لسنة 1945. وجوب استبعاد أحكام قانون إيجار الأماكن في تحديد الأجرة.

---------------
1 - النص في المادة 170 من قانون المرافعات يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجيز الاستعاضة بتوقيع القاضي على مسودة الحكم عن حضوره هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي يعني زوال الصفة أو انتقاء الولاية لضرورة صدوره. ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم عن بيان المانع، لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم. لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف قد اشتمل على بيان أن السيد القاضي الذي تخلف عن حضور جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانوني بالقاضي المشار إليه فإن النعي - على الحكم بالبطلان - يكون على غير أساس.
2 - يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى، دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً.
3 - إذ كان القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو ضمناً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم.... مدني كلي أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة عين النزاع - المستولى عليها بقرار من وزير التربية والتعليم - وإن الطرفين لم يتناقشا في شأن سريان القانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 عليها، وقد انتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة بجعل الأجرة الشهرية للعقار 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح أو ضمني بخضوع العقار إلى القانونين سالفي الذكر، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضي فيه، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذي اعتمده الحكم قد انتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961 و169 لسنة 1961 و7 لسنة 1965، لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960، مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع وأطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه - بقضائه بعدم خضوع العين لقوانين تخفيض الأجرة - لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى... مدني كلي أسيوط.
4 - نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات الاستيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11 يوليو سنة 1948، نص في مادته الأولى على أن يتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين، وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني والمنشآت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسرى عليها، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وباقي أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليهما الأولين أقاما الدعوى رقم 812 لسنة 1968 مدني كلي أسيوط بطلب الحكم بإلزام المطعون عليه الثالث والسيد/ وزير التعليم العالي متضامنين بأن يدفعا لهما مبلغ 4169 ج و124 م تأسيساً على أنه بتاريخ 6/ 10/ 1959 أصدر السيد/ وزير التربية والتعليم القرار رقم 21 بالاستيلاء على العقار المبين بالصحيفة والمملوك لهما لاستعماله في أغراض تعليمية بجعله سكناً لطلاب جامعة أسيوط، وبتاريخ 2/ 5/ 1960 قدرت اللجنة المختصة أجرة المبنى بمبلغ 93 ج شهرياً، فطعنا على هذا التقرير بالدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط، وفيها قضى بتعديل هذا التقدير إلى مبلغ 171 ج و800 م شهرياً منذ صدور قرار الاستيلاء ولكن جامعة أسيوط ظلت تؤدي الأجرة بواقع 93 ج شهرياً مع إجراء التخفيضات المقررة بالقوانين 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 في حين أنه كان يتعين عليها دفع الأجرة على أساس 171 ج و800 م شهرياً حتى أخر ديسمبر سنة 1961 ثم على أساس 157 ج و300 م شهرياً اعتباراً من أول يناير سنة 1962 بعد استنزال الضرائب وملحقاتها وبذلك يكون ما دفع من أجرة يقل عما كان يجب دفعه بالمبلغ المطالب به، وبتاريخ 13/ 4/ 1970 حكمت المحكمة بإلزام المطعون عليه الثالث بصفته بأن يؤدي المطعون عليهما الأولين المبلغ المطالب به - استأنف المطعون عليه الثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم 211 لسنة 45 ق أسيوط وتدخل الطاعنون في الاستئناف منضمين إلى المستأنف في طلباته، وبتاريخ 13/ 5/ 1972 حكمت المحكمة بقبول تدخل الطاعنين خصوماً منضمين إلى المطعون عليه الثالث وبتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون على هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه البطلان لتبنيه الحكم الابتدائي الباطل من وجهين الأول: أنه يؤخذ من بيانات الحكم الابتدائي في ديباجته وخاتمته أن السيد القاضي.... كان أحد أعضاء الهيئة التي أصدرته وأنه سمع المرافعة وحضر المداولة ووقع على مسودة الحكم، ولكنه لم يحضر جلسة النطق به بل استبدل به قاض آخر، وقد خلا الحكم من الإشارة إلى سبب تخلف القاضي عن الحضور وما إذا كان مانع مادي أو قانوني وهو بيان جوهري من شأن خلو الحكم منه أن يجعله مشوباً بالبطلان. الثاني أن الحكم الابتدائي قضى بعدم خضوع القيمة الإيجارية لعقار النزاع لقانوني التخفيض رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، رغم أنه سبق أن صدر من محكمة أول درجة حكم بتاريخ 24/ 2/ 1969 بندب خبير قطعت فيه بخضوع تلك القيمة لهذين القانونين، بما يجعل حكمها باطلاً وقد تمسكوا بذلك أمام محكمة الاستئناف إلا أنها رفضت هذا الدفع مع أنه كان يتعين عليها أن تقضي ببطلان الحكم المستأنف لصدوره من محكمة استنفدت ولايتها وأن تمضي في نظر النزاع من جديد وأن تنشئ لنفسها أسباباً مستقلة تقيم عليها قضاءها.
وحيث إن هذا النعي مردود في وجهه الأول، بأن النص في المادة 170 من قانون المرافعات على أنه: "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع مسودة الحكم يدل على أن المشرع قد توقع أنه قد يعرض للقاضي الذي اشترك في وضع الحكم ما يحول بينه وبين حضوره بشخصه وقت تلاوته، فاكتفى بأن يوقع على المسودة على أن يبين في الحكم أن القاضي الذي لم يحضر النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودته وإلا كان باطلاً، ولئن كان من المتعين أن يكون المانع القهري الذي يجوز الاستعاضة بتوقيع القاضي مسودة الحكم عن حضوره شخصياً هو المانع المادي المجرد دون المانع القانوني الذي يعني زوال الصفة أو انتفاء الولاية لضرورة صدوره ممن يتصف بوصف القاضي ولزوم هذه الصفة حتى النطق بالحكم كي تتوافر له مكنة الإصرار على رأيه أو العدول عنه حتى ذلك الوقت، إلا أنه ليس بلازم الإفصاح في الحكم من بيان المانع، لأنه لصيق بشخص القاضي ومن العسير التعرف عليه وقت النطق بالحكم - لما كان ذلك، وكان الحكم المستأنف فيه قد أشتمل على بيان أن السيد القاضي الذي تخلف عن حضور جلسة النطق به قد اشترك في المداولة ووقع على مسودة الحكم، وكانت الأوراق خلواً مما يفيد تحقق مانع قانوني بالقاضي المشار إليه فإن النعي يكون على غير أساس. والنعي مردود في وجهه الثاني بأن المطعون عليهما الأولين قد طعنا على الحكم الصادر من محكمة أول درجة بتاريخ 24/ 2/ 1969 بالاستئناف رقم 66 لسنة 44 ق أسيوط وقضى فيه بعدم جواز الاستئناف لعدم جواز الطعن فيه استقلالاً، وإذ يترتب على الاستئناف وفقاً للمادة 233 من قانون المرافعات نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام محكمة أول درجة من دفوع أو أوجه دفاع وتعتبر هذه وتلك مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف حتى ما كان قد فصل فيه لغير مصلحته أثناء سير الدعوى، دون حاجة لاستئناف فرعي منه متى كان الحكم المستأنف قد انتهى إلى القضاء له بطلباته كلها، وكان لم يثبت تخليه عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، لما كان ذلك. فإن دفاع المطعون عليهما الأولين بعدم خضوع أجرة عين النزاع لقوانين التخفيض يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف دون حاجة لرفع استئناف فرعي عنه وقد قضى بطلباتهما كلها، وإذ التزم الحكم المطعون فيه بهذا النظر وأورد بأسبابه أنه لا يتقيد بجدول محكمة أول درجة عن الحكم الصادر بتاريخ 24/ 2/ 1969 وأقام قضاءه على أسباب خاصة به هي عدم خضوع الأماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم في خصوص تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1947، وأخذ بالأجرة المقررة بالحكم رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط دون أن يجرى عليها التخفيض المنصوص عليه بالقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، وكانت هذه الأسباب كافية وحدها - وعلى ما سيلي - لحمل قضاء الحكم بما تكون معه الإحالة على أسباب الحكم المستأنف لغواً، ومن ثم يكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه صدوره على خلاف حكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه، وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط بين نفس الخصوم قضى بخضوع العقار محل النزاع لقوانين تخفيض الإيجار وحاز قوة الشيء المحكوم فيه، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضاءه على عدم خضوع القيمة الإيجارية للعقار للقانونين رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965، فإنه يكون مخالفاً لحكم سابق حاز قوة الشيء المحكوم فيه بين نفس الخصوم مما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضي إلا فيما ثار بين الخصوم من نزاع فصلت فيه المحكمة صراحة أو - ضمناً في المنطوق أو الأسباب المرتبطة به، وكان الثابت من الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط أن النزاع كان يدور حول تقدير اللجنة لأجرة عين النزاع وأن الطرفين لم يناقشا في شأن سريان القانون رقمي 168 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 عليها، وقد انتهى قضاء الحكم إلى تعديل قرار اللجنة بجعل الأجرة الشهرية للعقار 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 فإن الحكم بهذه المثابة لا يكون قد اشتمل على قضاء صريح أو ضمني بخضوع العقار إلى القانونين سالفي الذكر، لأن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه، لا يغير من ذلك أن تقرير الخبير الذي اعتمد الحكم قد انتهى إلى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م بخلاف تطبيق القوانين 168 لسنة 1961، 169 لسنة 1961، 7 لسنة 1965 لأن الحكم أورد بأسبابه أنه يرى تحديد الأجرة بمبلغ 171 ج و800 م وقت الاستيلاء سنة 1960 مما مفاده أنه أخذ بتقرير الخبير فيما تضمنه من تقدير مقابل الانتفاع وأطرح ما قرره بشأن سريان قوانين التخفيض عليها لأنها لم تكن محل مناقشة بين الطرفين، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف حجية الحكم الصادر في الدعوى 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط، ويكون النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في فهم الواقع في الدعوى والقصور ومخالفة القانون وفي بيان ذلك يقولون أن الحكم المطعون فيه ذهب إلى أن الأماكن المستولى عليها لشئون التربية والتعليم لا تخضع في خصوص تحديد أجرتها لأحكام القانون رقم 121 لسنة 1974، في حين أن الثابت من الأحكام التمهيدية الصادرة في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط ومن تقرير الخبير المقدم فيها ومن الحكم النهائي الصادر في موضوعها أنه لم يتبع في تقدير أجرة عين النزاع الأسس المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 والقانون رقم 76 لسنة 1947 لتقدير مقابل الانتفاع عن العقارات المستولى عليها، بل اتبع بشأنها الأسس التي وضعها القانون قم 121 لسنة 1947 - وهي أجرة المثل - بما يقتضي سريان قوانين التخفيض عليها على عكس ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن نصت المادة السابعة من القانون رقم 121 لسنة 1947 على أن "الأماكن الصادر في شأنها قرارات استيلاء تعتبر فيما يتعلق بتطبيق أحكام هذا القانون مؤجرة إلى الجهات التي تم الاستيلاء لصالحها" إلا أن القانون رقم 76 لسنة 1947 الذي خول لوزير التربية والتعليم سلطة إصدار قرارات الاستيلاء على الأماكن اللازمة لشئون وزارته والذي استمر العمل به بالمرسوم الصادر في 11/ 7/ 1948، نص في مادته الأولى على أن يتبع في تقدير التعويض عن الأماكن المستولى عليها الأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص شئون التموين وإذ وضع هذا المرسوم الأخير قواعد خاصة لتقدير التعويض عن الانتفاع بالأشياء المستولى عليها على أساس فائدة رأس المال المستثمر وفقاً للسعر العادي الجاري بالسوق في تاريخ حصول الاستيلاء مضافاً إليها مصروفات الاستهلاك والصيانة للمباني والمنشآت، وكانت تلك القواعد تغاير الأسس التي اتخذها القانون رقم 121 لسنة 1947 لتحديد أجرة الأماكن التي يسري عليها، مما يتعين معه استبعاد ما ورد بهذا القانون من أحكام خاصة بتحديد الأجرة وما يرد عليها من زيادة أو خفض، لا يغير من ذلك أخذ الحكم الصادر في الدعوى رقم 243 لسنة 1960 مدني كلي أسيوط بتقرير الخبير الذي قدر مقابل الانتفاع على أساس أجرة المثل، إذ أن قضاء هذا الحكم قد اقتصر على تحديد مقابل الانتفاع لعقار النزاع وقت الاستيلاء - دون أن يتعرض لسريان قوانين التخصيص عليها - على النحو السابق بيانه في الرد على السبب السابق وقد حاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي في تحديد مقابل الانتفاع بما يمنع الخصوم أنفسهم من التنازع فيه في أية دعوى تالية للقول بسريان قوانين التخفيض على أجرة عين النزاع طالما أنها لا تخضع للقانون 121 لسنة 1947، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإن النعي يكون على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 4/ 6/ 1968 مجموعة المكتب الفني السنة 19 ص 1083.
ونقض 9/ 6/ 1975 مجموعة المكتب الفني السنة 26 ص 1170.

الطعن 1249 لسنة 47 ق جلسة 17 / 3 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 165 ص 837

جلسة 17 من مارس سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، محمد فتح الله، سيد عبد الباقي والدكتور أحمد حسني.

-----------------

(165)
الطعن رقم 1249 لسنة 47 القضائية

استئناف "الطلبات الجديدة". دعوى. عقد.
طلبات المدعي أمام محكمة أول درجة أصلياً إبطال العقد واحتياطياً بفسخه مع التعويض. استئناف الحكم برفض الدعوى طالباً انفساخ العقد لاستحالة تنفيذه. هو تغيير للسبب ولا يعد طلباً جديداً.

-------------
إنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله - تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدي البيع واحتياطياً بفسخهما مع رد التأمين والتعويض - وقضت المحكمة برفض الدعوى - ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدني، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وهو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله وإن تعددت الأسباب التي ركن إليها الطاعن، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بانفساخه وإن تغير مصدر الحق فيهما.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 479 سنة 74 تجارى كلى جنوب القاهرة على الشركة المطعون ضدها طالباً الحكم بإبطال العقدين المؤرخين في 27/ 7/ 1974 واحتياطياً بفسخهما مع إلزامها في الحالين برد قيمة التأمين مضافاً إليه مبلغ 5000 جنيه على سبيل التعويض، وقال بياناً لدعواه أن الشركة أعلنت عن مزايدة بيع خامات وأخشاب موضحة بنسخة الشروط والمواصفات فقدم عطاءه قبل يوم 18/ 5/ 1974 المحدد لجلسة المزايدة على أساس 180 جنيه لطن الخشب من النوع الثاني، 140 جنيه للنوع الثالث، 100 جنيه للرابع، 50 جنيه للخامس على أن تكون صفقة واحدة غير قابلة للتجزئة، ورغم أن هذا العطاء أعلى العطاءات يوم المزايدة، إلا أن الشركة طلبت منه في 10/ 6/ 1974 تعديل الأسعار بحيث تصبح 204 جنيه للطن من الصنف الثاني، 106 جنيه فقط للطن من الصنف الثالث، ووافق على ذلك باعتباره مجرد إجراء دفتري وأثبت الاتفاق في عقدين مؤرخين 27/ 7/ 1974 أحدهما يتعلق بنوع من الأخشاب والآخر يتعلق بالباقي، ثم اتضح له فيما بعد أن العقدين المثبتين لرسو المزاد مغايرات للحقيقة ذلك أن تعاقده بتاريخ 27/ 7/ 1974 لم يكن تعاقداً جديداً وإنما قصد به إثبات التعاقد الأول مما يترتب عليه بطلان العقدين فضلاً عن أن تنفيذ العقدين قد جرى على خلاف ما تم عليه رسو المزاد إذ تخيرت له الشركة أردأ الأنواع غير المتفق عليها، وبجلسة 11/ 2/ 1979 قضت محكمة جنوب القاهرة الابتدائية برفض الدعوى، فاستأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 204 سنة 93 ق وأشار في صحيفته إلى أن - الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الصفقة إلى شركات القطاع العام مما يتعذر معه تنفيذ العقد فأضحى مفسوخاً، وبجلسة 30/ 5/ 1977 قضت محكمة استئناف القاهرة برفض الاستئناف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول أنه طلب في كل من صحيفتي الدعوى والاستئناف الحكم بفسخ العقد، وأضاف في صحيفة الاستئناف أن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة بثمن يزيد ثلاثين ألف جنيه عن السعر الراسي به المزاد فأصبح التنفيذ مستحيلاً وينفسخ به العقد إلا أن الحكم المطعون فيه قضى بعدم قبول هذا الطلب بمقولة أنه طلب جديد لا يقبل إبداؤه لأول مرة أمام محكمة الاستئناف، في حين أن التمسك باعتبار العقد مفسوخاً لاستحالة تنفيذه لا يعدو أن يكون سبباً جديداً للطلب الذي كان مطروحاً على محكمة أول درجة وهو فسخ العقد ويجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة الاستئناف إعمالاً لنص المادة 235/ 2 من قانون المرافعات، ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه وإن كان لا يقبل من الخصوم إبداء طلبات جديدة أمام محكمة الاستئناف، إلا أنه يجوز لهم - مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حالة - تغيير سببه والإضافة إليه وذلك إعمالاً لنص المادة 235 من قانون المرافعات، ولما كان الطاعن قد أقام دعواه أمام محكمة الدرجة الأولى بطلب الحكم أصلياً بإبطال عقدي البيع المؤرخين 27/ 7/ 1974 واحتياطياً بفسخهما مع رد التأمين والتعويض ثم تمسك أمام محكمة الاستئناف بأن الشركة المطعون ضدها أعادت بيع الأخشاب المبيعة له إلى شركات القطاع العام فأصبح تنفيذ عقدي البيع موضوع النزاع مستحيلاً وينفسخان من تلقاء نفسهما بالتطبيق لنص المادة 159 من القانون المدني، فإن هذا الذي تمسك به الطاعن أمام محكمة الاستئناف لا يعدو أن يكون سبباً جديداً فلا يتغير به موضوع الطلب الأصلي الذي كان مطروحاً على محكمة الدرجة الأولى وهو فسخ العقدين لبقاء هذا الطلب على حاله إن تعددت الأسباب التي ركن إليها الطاعن، إذ أن طلب الحكم بفسخ العقد لا يختلف في موضوعه عن طلب الحكم بانفساخه وإن تغير مصدر الحق فيهما، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر الصحيح في القانون وأقام قضاءه على قوله "أنه بالنسبة لموضوع انفساخ العقد فإن ذلك سبب جديد أثاره المستأنف في مذكرته الأخيرة ولا يجوز إثارته لأول مرة في الاستئناف، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.