الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 17 أبريل 2023

الطعن 142 لسنة 40 ق جلسة 2 / 2 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 77 ص 386

جلسة 2 من فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة عز الدين الحسيني وعضوية السادة المستشارين: مصطفى كيرة، عثمان الزيني، إبراهيم هاشم ود سعيد عبد الماجد.

--------------

(77)
الطعن رقم 142 لسنة 40 القضائية

(1) ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
السبب الصحيح للتملك بالتقادم الخمسي. ماهيته. صدور البيع من شخص باعتباره نائباً من المالك وهو ليس بنائب. عدم اعتباره سبباً صحيحاً في هذا الخصوص.
(2) حيازة. شيوع. ملكية. تقادم "التقادم المكسب".
حيازة الشريك للحصة الشائعة صلاحيتها أساساً لتمليكها بالتقادم متى قامت على مناهضة حق باقي المالكين بما لا يترك مجالاً لشبهه الغموض أو مظنة التسامح.
(3) دعوى. تقادم. "تقادم مسقط قطع التقادم". مطالبة قضائية.
المطالبة القضائية القاطعة للتقادم. مناطها. للدعوى بتثبيت ملكية المدعي لعقار. تعديل طلباته إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد. أثره. زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم المكسب للملكية المدعى عليه لذات العقار. اعتبار هذا التقادم مستمراً في سريانه منذ بدايته.

---------------
1 - السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فإذا كان التصرف بيعاً يجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباً عن المالك وتبين عدم نيابته عنه، فإنه لا يتأتى في هذا المقام الاستناد إلى وجود سبب صحيح. وإذ كان الواقع في الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقاري قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة في المنزل موضوع النزاع في مواجهة وصى عليهم سبق عزله، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسي.
2 - الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة (1) أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بنية تملكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن يجوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض والخفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون - انقطاع خمس عشرة سنة، فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم.
3 - يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق وما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه. فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. وإذ كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم..... مدني كلي القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه في 19/ 5/ 53 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل، ثم عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله، وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطاعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة ضد المطعون عليهم الستة الأول بصحيفة أعلنت إليهم في 22/ 10/ 1966 طالباً الحكم بتثبيت ملكيته لحصة قدرها 14 قيراطاً و12 سهماً شائعة في المنزل المبين بالصحيفة، وقال بياناً لها أن هذا المنزل كان مملوكاً للمرحوم...... وبوفاته آلت ملكية المنزل لورثته، فخص البلغ منهم 9 قراريط و12 سهم بينما خص القصر (المطعون عليهم المذكورون) - 12/ 14 ووفاء لدين على المورث اتخذ بعض الدائنين الأجانب إجراء نزع الملكية في الدعوى رقم...... القاهرة الابتدائية المختلطة ضد البائعين من الورثة وضد السيد/...... بصفته وصياً على الورثة القصر، وأثناء شطب دعوى نزع الملكية اشترى الطاعن من الورثة البلغ ما يخصهم في المنزل بموجب عقدين مسجلين في 15/ 10/ 1937 و23/ 11/ 1937، ثم سار الدائنون في دعوى نزع الملكية، وبتاريخ 28/ 5/ 1937 رسا مزاد المنزل كله على الطاعن بما في ذلك الحصة المبيعة إليه، وتم تسجيل حكم مرسى المزاد في ذات اليوم، ومن هذا التاريخ تسلم الطاعن المنزل ووضع اليد عليه بصفته مالكاً، وفي 19/ 5/ 1953 أقام ضده المطعون عليهم الستة الأول الدعوى رقم..... كلي القاهرة، وطلبوا فيها الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة قدرها 14 قيراط و12 سهم بالمنزل وإذ دفع بأنه تملك المنزل بمقتضى حكم مرسى للمزاد، فقد عدلوا طلباتهم إلى طلب بطلان الحكم المذكور بالنسبة لهذه الحصة وقضت المحكمة الابتدائية بعدم قبول الدعوى وتأيد الحكم في الاستئناف فطعنوا فيه بطريق النقض بالطعن رقم........، وفي 10/ 6/ 1965 نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وحكمت في موضوع الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة إلى 14 قيراط و12 سهم تأسيساً على عدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى من كان يمثل القصر لأن السيد/..... كان قد عزل من الوصاية، ثم أصدرت محكمة النقض في 12/ 5/ 1968 قراراً بتصحيح الخطأ المادي الحسابي الذي وقع في منطوق حكمها بأن جعلت مقدار الحصة 105/ 858، 8 أسهم و11 قيراط بدلاً من 12 س و14 ط. واستطرد الطاعن إلى القول بأنه اكتسب ملكية الـ 12/ 14 في المنزل بالتقادم الخمسي بأن وضع اليد عليها بحسن نية من تاريخ صدور حكم مرسى المزاد الذي يعتبر سبباً صحيحاً، كما تملك الحصة المذكور أيضاً بوضع اليد عليها المدة الطويلة. وبصحيفة معلنة في 1/ 1، 5/ 2/ 67 اختصم الطاعن باقي المطعون عليهم في الدعوى للحكم ضدهم بالطلبات السابقة استناداً إلى أنه تبين بعد رفعها أن المرحومة....... وورثة المطعون عليهم من السابع إلى العاشر، كانت قد استصدرت حكماً في الاستئناف رقم.... القاهرة ضد ورثة أخيها المرحوم....... بتثبيت ملكيتها لحصة شائعة في المنزل قدرها ثمانية قراريط، وأنها باعت من هذا القدر قيراطين إلى...... الذي باعهما بدوره إلى المطعون عليهما الحادي عشر والثاني عشر. وفي 27/ 11/ 1967 حكمت محكمة القاهرة الابتدائية برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم، قيد الاستئناف برقم....... القاهرة. وفي 4/ 1/ 1970 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعن بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول أنه استند إلى أنه تملك حصة المطعون عليهم الستة الأول في منزل النزاع بالتقادم الخمسي، بأن حازها بحسن نية من تاريخ حكم رسو المزاد عليه في 28/ 5/ 1938، وأن هذا الحكم يعد سبباً صحيحاً بعد أن قضت محكمة النقض بإبطاله بالنسبة لتلك الحصة لعدم توجيه إجراءات نزع الملكية إلى الوصي على المطعون عليهم المذكورين وتوجيهها إلى وصى سبق عزله. ورفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب بمقولة أن حكم مرسى المزاد بعد إبطاله بالنسبة للحصة المذكورة - سواء كان البطلان مطلقاً أو نسبياً - يصبح معدوماً ولا وجود له، فلا يجوز الاستناد إليه كسبب صحيح في التقادم القصير. وهو من الحكم خطأ ومخالفة للقانون، لأنه وإن كان الحكم بالبطلان يترتب عليه اعتبار التصرف معدوماً، إلا أن هذا الانعدام في حالة البطلان النسبي ينصب على الآثار التي كان يقصد إليها المتعاقدان أصلاً من إبرام العقد دون تلك التي لم تكن في مقصودهما، وإذ كان قضاء محكمة النقض ببطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصة المطعون عليهم الستة الأول في المنزل قد أسس على أنهم لم يمثلوا في إجراءات نزع الملكية تمثيلاً صحيحاً، فإن البطلان يكون نسبياً ويترتب عليه انعدام الحكم كسبب قانوني ناقل للملكية بذاته، ولكن لا يمتد الانعدام إليه بوصفه سبباً صحيحاً في التقادم الخمسي. كما أخطأ الحكم المطعون فيه إذ ذهب إلى أن البيع في حكم مرسى المزاد صادر من الملاك وهم المطعون عليهم الستة الأول الذين لم يمثلوا في الإجراءات تمثيلاً قانونياً، فلا يصلح سبباً صحيحاً لتملك الطاعن بالتقادم الخمسي، في حين أنه إذا اتخذت إجراءات البيع ومرسى المزاد في مواجهة شخص لم يعد يمثل القصر لعزله من الوصاية عليهم فإنه يكون بائعاً لملك غيره.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن السبب الصحيح هو السند الذي يصدر من شخص لا يكون مالكاً للشيء أو صاحباً للحق الذي يراد كسبه بالتقادم، فمتى كان التصرف بيعاً، يجب أن يكون البائع في تصرفه مضيفاً الملك إلى نفسه، أما إذا صدر البيع منه بصفته نائباً عن المالك، وتبين عدم نيابته عنه، فإنه لا يتأتى في هذا المقام لاستناد إلى وجود سبب صحيح، وإذ كان الواقع في الدعوى أن إجراءات التنفيذ العقاري قد اتخذت ضد المطعون عليهم الستة الأول المالكين لحصة في المنزل موضوع النزاع، في مواجهة وصى عليهم سبق عزله، فإن الحكم برسو مزاد هذه الحصة على الطاعن لا يصلح أن يكون سبباً صحيحاً لتملك هذه الحصة بالتقادم الخمسي، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة السليمة، فإن النعي عليه بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه اكتسب ملكية الحصة محل النزاع من المنزل الراسي مزاده عليه بالتقادم الطويل، بأن وضع يده على المنزل برمته منذ تاريخ رسو المزاد عليه في 28/ 5/ 1938 بنية الملك مدة تزيد على الخمس عشرة سنة، وقد رفض الحكم المطعون فيه هذا الطلب مستنداً إلى ما أورده بأسبابه وبما أحال إليه من أسباب الحكم الابتدائي الذي أيده، وحاصلها أنه بعد إبطال حكم مرسى المزاد بالنسبة للمطعون عليهم الستة الأول، أصبح الطاعن شريكاً على الشيوع بتملكه 11 س و9 ط شيوعاً فيه، بطريق الشراء من الورثة البالغين بموجب العقدين المسجلين في سنة 1937، ولا يستطيع تملك العقار بالتقادم الطويل مهما طالت معه وضع يده، لأن حيازته مشوبة بالغموض، ولم يبدر منه أي تصرف يفيد أن وضع يده كان بصفته مالكاً للعقار جميعه، وأنه على أية حال فإنه مدة وضع يد الطاعن لم تستمر مدة خمس عشرة سنة من تاريخ وضع يده في 28/ 5/ 1938، لأن التقادم قد انقطع من تاريخ إعلانه في 19/ 5/ 1953 بصحيفة دعوى تثبيت الملكية رقم...... كلي القاهرة، التي سبق أن أقامها ضده المطعون عليهم الستة الأول وأنه لا يؤثر على هذا الانقطاع تعديل هؤلاء المطعون عليهم طلباتهم في تلك الدعوى بتاريخ 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان حكم مرسى المزاد بالنسبة لحصتهم، لأن تعديل الطلبات ولم يكن إلا وسيلة للدفاع عن الدعوى الأصلية. ويرى الطاعن أن هذه الأسس التي أقام عليها الحكم قضاءه خاطئة، ذلك أنه يصح للشريك على الشيوع أن يكتسب بالتقادم ملكية حصة شركائه المشتاعين إذا استطاع أن يجوز هذه الحصة حيازة تقوم على معارضة حق المالك فيها على نحو لا يترك محلاً لشبهة الغموض وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأنه استقل بحيازة المنزل منذ صدور حكم مرسى المزاد بنية تملكه، وقد جابه المطعون عليهم الستة الأول بهذه النية، إذا أعلنهم في 6/ 8/ 1938 بصورة الحكم التنفيذية وبالتسليم كما انفرد دونهم بتأجير المنزل للغير بل وأجر بعض شققه إلى المطعون ضده الأول ومورث المطعون عليها الثانية، وحين انهارت مباني المنزل على سكانه قيد ضد الطاعن وحده تهمة القتل والإصابة خطأ واستصدر ترخيص إعادة البناء باسمه وحده وأقام البناء الجديد منفرداً من ماله، وإذ أطرح الحكم المطعون فيه هذا الدفاع بمقولة أن الطاعن بوصفه شريكاً على الشيوع لا تمتلك بالتقادم للغموض الذي يعيب حيازته وأنه لم يبدر منه أي تصرف يدل على الاستئثار بالمنزل جميعه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وشابه القصور. ومن ناحية أخرى، أخطأ الحكم إذ اعتبر أن التقادم قد انقطع في 19/ 5/ 1953، تاريخ إعلان الطاعن بصحيفة الدعوى رقم....... كلي القاهرة؛ لأن المطعون عليهم الستة الأول بعد أن طلبوا في صحيفة افتتاحها الحكم بثبوت ملكيتهم للحصة المملوكة لهم. عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب القضاء ببطلان حكم مرسى المزاد، مما يفيد تنازلهم عن طلبهم الأصلي، ومن ثم تسقط جميع إجراءات الخصومة بشأن هذا الطلب بما في ذلك صحيفة افتتاح الدعوى وجميع الآثار المترتبة على إعلانها.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن الحصة الشائعة يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ( أ ) أن تكون محلاً لأن يحوزها حائز على وجه التخصيص والانفراد بينة تملكها، ولا يحول دون ذلك اجتماع يد الحائز بيد مالك العقار بما يؤدي إلى المخالطة بينهما لأن هذه المخالطة ليست عيباً في ذاتها، وإنما العيب فيما ينشأ عنها من غموض وإبهام، فإذا استطاع الشريك في العقار الشائع أن - يجوز حصة باقي شركائه المشتاعين حيازة تقوم على معارضة حق الملاك لها على نحو لا يترك محلاً لشبهه الغموض والخلفاء أو مظنة التسامح، واستمرت هذه الحيازة دون انقطاع خمس عشرة سنة فإنه يكتسب ملكيتها بالتقادم. وإذ يبين من الحكم الابتدائي - الذي أيده الحكم المطعون فيه وأحال إلى أسبابه - أنه رد على الشق الأول من دفاع الطاعن الوارد بسبب النعي بأن الطاعن شريك على الشيوع فتكون حيازته مشوبة بالغموض "ولم يبدر منه أي تصرف يفيد أنه غير السبب في وضع يده أو أن وضع يده على العقار المشتاع كان بصفته مالكاً للعقار جميعه" واكتفى الحكم بهذه العبارة المطلقة ولم يتحدث عن الأدلة والمستندات التي قدمها الطاعن للتدليل على أن حيازته لحصة شركائه في المنزل قامت على مناهضة حقهم وبنية الملك، فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان يشترط في المطالبة القضائية التي تقطع التقادم المكسب أن يتوافر فيها معنى الطلب الجازم بالحق الذي يراد استرداده، فإن صحيفة الدعوى المرفوعة بحق ما لا تعد قاطعة إلا في خصوص هذا الحق ما التحق به من توابعه مما يجب بوجوبه أو يسقط بسقوطه، فإذا تغاير الحقان، أو تغاير مصدرهما فالطلب الحاصل بأحدهما لا يكون قاطعاً لمدة التقادم بالنسبة إلى الحق الآخر. ولما كان الواقع أن المطعون عليهم الستة الأول أقاموا ضد الطاعن الدعوى رقم...... مدني كلي القاهرة، وطلبوا بصحيفتها المعلنة إليه في 19/ 5/ 1953 الحكم بثبوت ملكيتهم لحصة في المنزل، ثم عدلوا طلباتهم في 11/ 3/ 1957 إلى طلب بطلان الحكم برسو مزاد المنزل على الطاعن بالنسبة لهذه الحصة، - استناداً إلى أن إجراءات نزع الملكية قد اتخذت ضد وصى عليهم بعد عزله وهو ما يفيد نزولهم عن الطلبات الواردة بصحيفة الدعوى، وكان الحق موضوع تلك الطلبات المعدلة يغاير الحق في ملكية الحصة موضوع النزاع والمدعي اكتسابها بالتقادم، فإنه يترتب على ذلك التعديل زوال أثر الصحيفة في قطع التقادم، ويعتبر الانقطاع كأن لم يكن، والتقادم الذي كان قد بدأ قبل رفعها مستمراً في سريانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه النظر فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول أنه أدخل في الدعوى أمام المحكمة الابتدائية ورثة المرحومة.....، وهم المطعون عليهم من السابع إلى العاشر، وخلفها الخاص المشترين منها، وهما المطعون عليهما الحادي عشر والثاني عشر، ليسمعوا الحكم بطلباته السابق توجيهها إلى باقي المطعون عليهم، وأسس هذا الطلب على أن المورثة المذكورة كانت في 19/ 4/ 1953 قد استصدرت حكماً في الاستئناف رقم........ القاهرة ضد أولاد أخيها المطعون عليهم الأربعة الأول وآخرين يقضي بتثبيت ملكيتها لحصة قدرها 8 قراريط شائعة في منزل النزاع، على أساس أنه نصيبها الشرعي بالميراث بحق الثلث فيه، وتصرفت بالبيع في قيراطين من حصتها إلى...... الذي باع هذين القيراطين إلى المطعون عليهما الأخيرين، وتمسك الطاعن بأنه تملك الحصة بالتقادم القصير والطويل، وبنى الحكم المطعون فيه قضاءه برفض هذا الجانب من طلبات الطاعن على أن الحكم السابق صدوره من محكمة النقض حائز لقوة الشيء المقضي بالنسبة لتحديد أنصبة ملاك المنزل، فلا يجوز للخصوم في الدعوى الحالية المناقشة في هذه الأنصبة سواء شمل القدر المحدد بحكم النقض جزءاً من نصيب المرحومة جميعه أو لم يشمله، وهذه أسباب لا تصلح لحمل قضاء الحكم في ذلك الشأن، إذ أنها لم تنصب على موضوع النزاع أو تجاهه دفاع الطاعن فيه، لأن حكم محكمة النقض لم يعرض للفصل في الملكية فيما بين الطاعن والمطعون عليهم الستة الأول، كما لم يعرض بطبيعة الحال للفصل في الملكية فيما بين هؤلاء وبين المطعون عليهم الستة الأخيرين، الذين لم يكونوا خصوماً في مرحلة التقاضي السابق.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن حجية الأحكام لا تكون إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم، دون أن تتغير صفاتهم، وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً، كما أن مناط حجية الشيء المقضي، المانعة من إعادة النزاع في المسألة المقضى فيها، أن تكون المسألة التي فصل فيها الحكم السابق مسألة أساسية، ويكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى، واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول واستقراراً مانعاً من مناقشتها في الدعوى الثانية بين الطرفين، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه برفض دعوى الطاعن ضد المطعون عليهم الستة الأخيرين "... أنه يبين من حكم محكمة النقض في 12/ 5/ 1968 أنه أجرى تصحيح خطأ مادي وقع في منطوق الحكم الصادر في 10/ 6/ 1965 فأصبح حكم النقض كالآتي: بطلان حكم مرسى المزاد الصادر من محكمة مصر المختلطة في 28/ 5/ 1938 وذلك بالنسبة إلى 105/ 858، 8 أسهم و11 قيراط الذي يمثل أنصبة القصر الذين كان يمثلهم......، ونصيب كل من...... و..... باعتبارهما من الخصوم في الدعوى. وأن قضاء محكمة النقض في هذا الخصوص حاز قوة الشيء المقضى به، فلا يجوز لأي من الخصوم في الدعوى الحالية المناقشة فيما انتهى إليه وسواء شمل القدر الذي حدد في حكم النقض جزءاً من نصيب المرحومة...... أو لم يشمله، فليس للمستأنف (الطاعن) شأن في ذلك وليس له صفة التحدث نيابة عن المرحومة..... أو عن ورثتها سيما وأن المدخلين في الدعوى من ورثتها لم يوجهوا أي طلبات إلى ورثة المرحوم.....".
وإذ لم تكن المرحومة......، لا هي ولا ورثتها المطعون عليهم من الرابع إلى العاشر ولا المشترون منها طرفاً في الدعوى السابقة التي انتهت بحكم محكمة النقض، فضلاً عن أن محكمة النقض لم تعرض في حكمها لملكية المنزل وحصة كل شريك فيه، ولم تكن هذه المسألة محل مناقشة بين الخصوم فإن قضاء محكمة النقض لا يكون له حجية الأمر المقضي في هذا الخصوص، ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى برفض دعوى الطاعن ضد المطعون عليهم الستة الأخيرين، استناداً إلى ما سلف من أسباب قد أخطأ في القانون.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه. دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 9 يونيو 1970 طعن 133 لسنة 36 ق مجموعة المكتب الفني السنة 21 العدد الثاني ص 998.

الطعن 68 لسنة 11 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 171 ص 473

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(171)
القضية رقم 68 سنة 11 القضائية

(أ) اشتراط لمصلحة الغير. 

عدم قبول المشترط لمصلحته. حق المشترط في نقض الاشتراط. نقض صريح أو ضمني. القاعدة التي قررتها المادة 141 مدني. محل تطبيقها.
(المادتان 137 و141 مدني)
(ب) رهن. 

تسجيله. عدم تجديده. اعتباره ملغي. ثبوت الحق بحكم نهائي. علم الغير بوجود الرهن. لا يغني عن تجديد القيد.
(المواد 565 و569 مدني و570 مرافعات)
(جـ) حكم نزع الملكية. 

تسجيله. أثره. حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.
(المادة 540 مرافعات)

---------------
1 - إذا اتفق البائع والمشتري على أن يحتفظ المشتري ببعض الثمن تأميناً وضماناً لدين لآخر على البائع فهذا الاتفاق يعتبر قانوناً اشتراطاً لمصلحة الغير، وحكمه (المادة 137 مدني) أن للمشترط الحق في نقضه ما لم يعلن من حصل الشرط لمصلحته قبوله له. ولا يجب في نقض الاتفاق أن يكون بشكل مخصوص بل هو كما يقع صريحاً يصح أن يكون ضمنياً. ولا محل هنا لتطبيق المادة 141 من القانون المدني فإن هذه المادة مجالها أن يكون حق المدين لا يزال باقياً في ذمة المتعهد له عند استعمال الدائن هذا الحق فإذا ما انقضى بالوفاء فلا يبقى للمدين بعد ذلك أي حق يصح للدائن أن يباشره باسمه.
2 - إن عدم تجديد قيد الرهن في الميعاد يجعله معدوم الأثر. وليس يغنى عن التجديد أن يكون الحق المضمون بالرهن ثابتاً بحكم فإن حجية الأحكام لا تتعدّى أطرافها، وهي في حدّ ذاتها من غير تسجيل لا تنشئ حقوقاً عينية يحتج بها على الكافة. كذلك لا يغنى أن يكون الغير عالماً بحصول الرهن لأن القانون أوجب بصفة مطلقة إجراء التجديد لكي يبقى الرهن أثره في حق الغير، ولم يستثن إلا الحالة الواردة بالمادة 570 مرافعات وهي الخاصة ببيع العقار أمام المحكمة بعد مضي المواعيد التي تجوز فيها زيادة العشر. وإذن فلحائز العقار إذا لم يجدّد القيد أن يتمسك بسقوط الرهن بالنسبة له ولو كان عالماً به.
3 - إن حكم نزع الملكية لا يترتب عليه زوال ملكية المدين عن العقار إذ هو لا يعدو أن يكون أمراً صادراً من المحكمة ببيع هذا العقار بشروط وإجراءات معينة. وإذن فإن كل ما يكون لتسجيل هذا الحكم من أثر هو حفظ تسجيل تنبيه نزع الملكية.

الطعن 352 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 93 ص 481

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، وعبد الحميد المنفلوطي، وجلال الدين أنسى، وأحمد كمال سالم.

---------------

(93)
الطعن رقم 352 لسنة 46 القضائية

(1، 2) دعوى "الصفة". شفعة.
(1) توجيه إجراءات الشفعة من الشفيع إلى طرفي عقد البيع محل الشفعة. وجوب مراقبته لما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة وقت مباشرة هذه الإجراءات.
(2) تصحيح المدعي للدعوى بإدخال صاحب الصفة الحقيقي فيها. لا أثر له إلا إذا تم خلال الميعاد المحدد لرفع الدعوى. م 115 مرافعات. اختصام الشفيع لباقي المشترين بعد الميعاد المحدد. أثره. سقوط حقه في الشفعة ولو سبق له اختصام الولي الشرعي عليهم في الميعاد رغم بلوغهم سن الرشد.
(3) شفعة. محكمة الموضوع.
تقدير قيام التحايل بقصد إسقاط حق الشفيع في الشفعة. من سلطة قاضي الموضوع طالما كان استخلاصه سائغاً.

---------------
1 - عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها، ومن واجب الشفيع في هذا العقد أن يراقب ما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها.
2 - المادة 115/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان ذي صفة... وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها، فإن التصحيح لا ينتج أثره، إلا إذا تم خلال الميعاد وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات (المطعون عليها الثالثة) ولم يختصم باقي المشتريات بأشخاصهن إلا بعد الميعاد، مع سبق اختصام والدهن باعتباره ولياً عليهن في الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد، فإن النعي على الحكم يكون على غير أساس.
3 - تقدير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعويين رقمي 1129 و1130 سنة 1973 مدني كلي الإسكندرية ضد الشركة المطعون عليها الأولى والمطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته المطعون عليهن الأربعة الأخيرات بصحيفتين أودعتا قلم الكتاب في 10/ 4/ 1973 للحكم بأحقيته في أخذ العقارين الموضحين بصحيفتي الدعويين بالشفعة، وقال بياناً لهما إنه علم بأن المطعون عليه الثاني بصفته المذكورة اشترى العقارين من شركة الأعمال المصرية لأراضي البناء والزراعة التي اندمجت في الشركة المطعون عليها الأولى، وإذ يمتلك الطاعن أرضاً تجاور هذين العقارين فقد أعلن البائعة والمشتري برغبته في الأخذ بالشفعة وأقام الدعويين بطلباته. دفع المطعون عليه الثاني بعدم قبول الدعويين لرفعهما على غير ذي صفة تأسيساً على أن إجراءات طلب الشفعة - بما في ذلك رفع الدعويين - اتخذت ضده بصفته ولياً على بناته... و... و.... (المطعون عليهن الثلاث الأخيرات) بعد بلوغهن سن الرشد. قام الطاعن باختصام الأخيرات بصحيفة معلنة في 17/ 1/ 1974، فرفع المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على ابنته... (المطعون عليها الثالثة) بسقوط حق الطاعن في الشفعة لعدم اختصامه جميع المشتريات في الميعاد. وبعد أن أمرت المحكمة بضم الدعوى الثانية للأولى قضت بتاريخ 19/ 5/ 1974 في كل من الدعويين بسقوط حق الطاعن في الأخذ بالشفعة. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئنافين رقمي 875 و877 سنة 30 ق، وبتاريخ 19/ 2/ 1976 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثالث منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الشفعة جائزة في البيع غير المسجل وقد تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن حقه في الشفعة مستمد من عقد البيع الابتدائي وبشروطه وأنه على هذا الأساس وجه إجراءات الشفعة - في كل من الدعويين - إلى المشتري الظاهر في هذا العقد وهو المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته الأربع (المطعون عليهن الأخيرات) غير أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع وقضى بسقوط حق الطاعن في الشفعة تأسيساً على أن الدعوى رفعت ضد المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بعد الميعاد المحدد بالقانون وأن قيام الطاعن في 17/ 1/ 1974 بإعلانهن بدعوى الشفعة لا يعتبر تصحيحاً لمسار الدعوى التي رفعت أصلاً ضد المطعون عليه الثاني بصفته ولياً عليهن ولكنه بمثابة دعوى جديدة، في حين أنه وقد طلب الطاعن الشفعة في العقد الابتدائي فإن حقوق اختصام الطاعن للمطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته كافياً لصحة إجراءات الدعوى، وبالتالي يكون إدخال المطعون عليهن الثلاث الأخيرات بتاريخ 17/ 1/ 1974 في الدعوى مجرد تصحيح لمسارها بعد أن رفعت بإجراءات صحيحة إذ لا يصح محاسبة الطاعن عن وضع جديد طرأ بعد رفع الدعوى.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وإن كان عقد البيع الابتدائي يتولد عنه بمجرد تمامه حق الشفعة لكل من قام به سبب من أسبابها، إلا أن من واجب الشفيع في هذا العقد أن يراقب ما يطرأ على أطرافه من تغيير في الصفة أو الحالة ليوجه إليهم إجراءات الشفعة بالوضع الصحيح الذي أصبحوا عليه وقت اتخاذها ولما كانت المادة 115/ 2 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتفاء صفة المدعى عليه قائم على أساس، أجلت الدعوى لإعلان الصفة.... وكان تصحيح الدعوى بإدخال صاحب الصفة فيها يجب ألا يخل بالميعاد المحدد لرفعها، فإن التصحيح لا ينتج أثره إلا إذا تم خلال هذا الميعاد. وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بسقوط الحق في الشفعة على أن الطاعن لم يختصم فيها سوى إحدى المشتريات (المطعون عليها الثالثة) ولم يختصم باقي المشتريات بأشخاصهن إلا في 17/ 1/ 1974 بعد الميعاد مع سبق اختصام والدهن باعتباره ولياً عليهن في الميعاد رغم بلوغهن سن الرشد، فإن النعي على الحكم بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه أنه مسخ وقائع الدعوى مسخاً أدى إلى الخطأ في النتيجة التي انتهى إليها، وفي بيان ذلك يقول أنه أوضح لمحكمة الموضوع الوقائع التي تقطع بالتحايل لإسقاط حقه في الشفعة، وهي أن المشتري الظاهر في العقد الابتدائي - المطعون عليه الثاني بصفته ولياً على بناته الأربع - منذ أن أبرم هذا العقد في 10/ 2/ 1966 لم يبدأ في تسجيله إلا في 16/ 11/ 1972 ليخفي عنه إتمام الصفقة، وتقدم بطلبي الشهر بصفته تلك، ولم يشر في تغيير هذه الصفة إلى الوكالة عن ثلاث من بناته. إلا في جلسة 21/ 11/ 1973 أمام محكمة أول درجة بعد مضي أربعة أشهر من تسجيل عقدي البيع في 19/ 7/ 1973 وذلك رغم تداول الدعوى بالجلسات من قبل وحضور وكيل عنه بصفته الشخصية بجلسة 3/ 10/ 1973 وعدم إبدائه أي دفاع بقصد إسقاط حقه في الشفعة، وإذ ساير الحكم المطعون فيه حكم محكمة أول درجة في الالتفات عن دلائل التحايل تلك وما خلص إليه من أن ذلك يعتبر مجرد سكوت من المشفوع ضدهن لا يسوغ مساءلتهن عنه فإنه يكون قد مسخ وقائع الدعوى مسخاً أدى إلى إجازة التحايل لإسقاط حقه في الشفعة.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن تقرير قيام التحايل لإسقاط حق الشفعة هو من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الموضوع متى كان استخلاصه سائغاً، وإذ يبين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنه استبعد حصول تحايل لإسقاط حق الطاعن في الشفعة بقوله "إن المقصود بالتحايل تعطيل حق يقرر للمدعي بمقتضى القانون في الأخذ بالشفعة للصفقة المباعة ولم يتخذ أي من البائعة أو المشتري ثمة إجراء ينبئ عن تحقيق ذلك القصد إذ الثابت بغير خلف بين طرفي الخصومة أن البيع تم للمدعى عليه الثاني بصفته ولياً شرعياً على بناته الأربع بتاريخ 10/ 2/ 1966 وأن كونهن قاصرات في ذلك التاريخ لا يستلزم أن يبقين كذلك عند التسجيل لعقد الشراء ورفع دعوى الشفعة ولو تريث المدعي حتى إعلانه رسمياً من قبل البائع أو المشتري أو حتى إتمام تسجيل الشراء لأمكنه أن يتخذ الإجراءات صحيحة منذ البداية وبالتالي فإن النتيجة التي انتهت إليها الإجراءات كانت بفعله هو دون حاجة من جانب المدعى عليها إلى تحايل" وأضاف الحكم المطعون فيه إلى ذلك قوله أن "سكوت المستأنف ضده الأول (المطعون عليه الثاني) عند إعلانه بإجراءات الشفعة وعدم إفصاحه عن واقعة بلوغ - المستأنف ضدهن الثلاث الأخيرات سن الرشد لا يدل على أن هناك احتيالاً من جانب والدهن بقصد منع المستأنف من استعمال حقه في الشفعة طالما أن القانون لا يلزم المعلن إليه ببيان زوال صفته التي أعلن بها كما لم يثبت أن المستأنف ضدهن المذكورات قد أخفين عن المستأنف واقعة بلوغهن سن الرشد" ولما كانت هذه الأسباب من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه من نفي قيام التحايل بقصد إسقاط حق الطاعن في الشفعة فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون مجرد جدل موضوعي في تقدير الدليل لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
ولما كان ما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 14 لسنة 12 ق جلسة 11 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 170 ص 473

جلسة 11 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

--------------

(170)
القضية رقم 14 سنة 12 القضائية

تعويض. 

الأساس الذي بنى عليه القضاء به. وجوب بيانه. قيمة التعويض. تقديرها متروك لسلطة المحكمة.

--------------
متى كانت المحكمة قد قدّرت التعويض على أساس ما أثبتته على المحكوم عليه من الخطأ في عدوله عن الصفقة التي كان المزاد فيها قد رسا عليه، وما أثبتته على المحكوم له ذاته من تباطؤ وتراخ في إبلاغ رسوّ المزاد في الوقت المناسب إلى الراسي عليه، وما كانت عليه الأسعار من تقلبات في الفترة ما بين المزاد الأوّل والمزاد الثاني الذي كان طلب التعويض على أساس نقص الثمن فيه، فإنها تكون قد بينت أساس التعويض المقضى به، وهذا يكفي لسلامة الحكم. أما قيمة التعويض فمتروكة لسلطة المحكمة تقدّرها على وفق ما تراه.

الطعن 5 لسنة 12 ق جلسة 4 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 169 ص 472

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

-----------------

(169)
القضية رقم 5 سنة 12 القضائية

(أ) دعوى الضمان. 

ضامن. دخوله في الدعوى. طرف في الخصومة الأصلية. الحكم الصادر في هذه الخصومة. متى يكون له أن يستأنفه؟ أثر استئنافه.
(ب) إيجار. 

مؤجر. مباشرته عقد الإيجار. إدخال المستأجر بعض الورثة ضامنين له في الدعوى. إنكار هؤلاء الورثة على المؤجر حقه في الإيجار باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة. القضاء له بناء على طلب الضامنين ببعض الأجرة بصفته وكيلاً عن بعض الورثة. وجود ورثة آخرين لم يمثلوا في الدعوى وتصرف البعض بالبيع في بعض الأطيان الموروثة. قضاء مخالف للقانون. يجب أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم. وجوب القضاء للمؤجر باعتباره هو الذي باشر عقد الإيجار بالأجرة كلها عدا ما يخص من يقوم بإثبات حق له فيها.

---------------
1 - إن الضامن بدخوله في الدعوى يصبح طرفاً في الخصومة الأصلية، ويكون له أن يستأنف الحكم الذي يصدر في هذه الخصومة ولو رضي به مدعي الضمان لتحقق مصلحته بالحكم الصادر له على الضامن. وإنما يشترط لذلك أن يكون بين الدعويين: دعوى الضمان الفرعية والدعوى الأصلية ارتباط وثيق يقتضي أن يتناول الاستئناف المرفوع من الضامن بحث أصل الخصومة. وباستئناف الضامن في هذه الحالة تطرح الدعوى برمتها، حتى فيما يختص بمدعي الضمان، على المحكمة الاستئنافية.
2 - إذا رفع المؤجر دعوى على المستأجر بطلب الأجرة فأدخل المستأجر بعض الورثة ضامنين له، فنازع هؤلاء المؤجر منكرين عليه حقه في الإيجار سواء باسمه أو بالنيابة عن أحد من الورثة، ثم قضت المحكمة له بصفته وكيلاً عن بعض الورثة ببعض الأجرة، وكان ذلك منها بناء على طلب الضامنين، مع ثبوت وجود ورثة آخرين غيرهم لم يمثلوا في الدعوى، وتصرف بعض الورثة بالبيع في بعض الأطيان الموروثة، فالقضاء بذلك فيه مخالفة للقانون. إذ يجب أن يكون الحكم في حدود طلبات الخصوم، وألا يتعرض لغيرهم ممن لا شأن لهم في الدعوى المرفوعة، مما كان يجب معه القضاء للمؤجر - بناء على أنه هو الذي باشر عقد الإيجار - بالأجرة كلها عدا ما يخص من يقوم بإثبات حق له فيها.

الطعن 591 لسنة 46 ق جلسة 12 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 92 ص 476

جلسة 12 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عز الدين الحسيني نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمد فاروق راتب، مصطفى قرطام، جلال الدين أنسى وأحمد كمال سالم.

----------------

(92)
الطعن رقم 591 لسنة 46 القضائية

(1) صورية. نقض. "السبب الجديد".
النعي بصورية العقد. عدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
(2 - 4) بيع. تسجيل. شيوع. قسمة.
(2) قسمة العقار الشائع. حجة على المتقاسمين ولو لم يسجل العقد. عدم جواز الاحتجاج بها على الغير إلا بعد تسجيلها.
(3) القسمة العقارية غير المسجلة. ليست حجة على الغير. المقصود بالغير. المشتري من المتقاسم لجزء مفرز ولو سجل عقده قبل تسجيل القسمة. لا يعد من الغير.
(4) المشتري لحصة مفرزة من العقار من أحد الملاك على الشيوع. عدم أحقيته في طلب الحكم بصحة عقده طالما أن الحصة المبيعة لم تقع في نصيب البائع له بعد القسمة.

----------------
1 - إذ خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض.
2 - مؤدى نص المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيما بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة (1).
3 - الغير في حكم المادة العاشرة من القانون 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري - وعلى ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً لو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة (1).
4 - المشتري لجزء مفرز لم يقع في نصيب البائع له ليس له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة على ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر، والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 661 لسنة 1973 كلي بني سويف ضد المطعون عليه للحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 12/ 10/ 1969 الصادر له من المطعون عليه ببيع أطيان مساحتها 1 ف و12 ط موضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بثمن مقداره 375 وفي 14/ 1/ 1974 حكمت المحكمة للطاعن بطلباته. استأنف المطعون عليه هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 سنة 12 ق بني سويف. وبعد أن ندبت محكمة الاستئناف خبيراً لتحقيق ملكية الأطيان المبيعة وقدم تقريره، قضت في 10/ 4/ 1976 بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم. وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعى به الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بعدم قبول دعوى صحة ونفاذ عقد البيع الصادر له من المطعون عليه استناداً إلى أن المطعون عليه وأخاه.... كانا يمتلكان على الشيوع ثلاثة أفدنة مناصفة بينهما واقتسماها بعقد قسمة عرفي وقع بمقتضاه القدر المبيع إلى الطاعن في نصيب.... دون نصيب المطعون عليه، وأن عقد القسمة وإن كان لم يسجل إلا أنه يعتبر حجة على طرفيه كما يعتبر حجة على الطاعن الذي تلقى الحق عن أحد المتقاسمين وأن.... باع نصيبه إلى زوجته.... التي سجلت الحكم الصادر بصحة ونفاذ عقدهما، وأن المطعون عليه باع نصيبه إلى.... الذي استصدر حكماً في الدعوى رقم 202 لسنة 1973 كلي بني سويف بصحة ونفاذ عقده وسجل صحيفتها قبل أن يسجل الطاعن صحيفة دعواه، في حين أن عقد القسمة غير المسجل ليس من شأنه اعتبار.... مالكاً للقدر الذي وقع في نصيبه بموجب القسمة، كما أن هذه القسمة لا تعتبر حجة على الطاعن إلا بالتسجيل لأنه من الغير في حكم المادة العاشرة من قانون الشهر العقاري، وإذ سجل الطاعن صحيفة دعواه قبل تسجيل صحيفة الدعوى المرفوعة من.... فإن تسجيل الحكم الصادر لصالحها لا يحول دون الحكم للطاعن بصحة ونفاذ عقده، كما لا يحول دون ذلك أيضاً أن يكون.... هو الأسبق في تسجيل صحيفة دعواه طالما أن الحكم الصادر فيها لم يسجل - هذا إلى أن عقد القسمة وعقد البيع الصادر إلى... هما عقدان صوريان صورية مطلقة ولا يترتب عليهما أي أثر.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه وقد خلت الأوراق مما يدل على سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بصورية عقد القسمة أو عقد البيع الصادر إلى....، فإنه لا يقبل منه التمسك بهذا الدفاع لأول مرة أمام محكمة النقض. ولما كان الواقع أن الطاعن أقام دعواه بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 12/ 10/ 1969 الصادر له من المطعون عليه عن 1 ف و12 ط محددة بهذا العقد، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أن المطعون عليه وأخاه.... كانا يمتلكان على الشيوع أطياناً اقتسماها بعقد عرفي اختص الأخير بموجبه بالأرض المبيعة للطاعن وباعها إلى أخرى سجلت الحكم الصادر لها بصحة ونفاذ عقد البيع في الدعوى رقم 695 لسنة 1973 كلي بني سويف، وكانت المادة العاشرة من القانون رقم 114 لسنة 1946 في شأن تنظيم الشهر العقاري تنص على أن "جميع التصرفات والأحكام النهائية المقررة لحق من الحقوق العينية العقارية الأصلية يجب تسجيلها ويترتب عدم تسجيل أن هذه الحقوق لا تكون حجة على الغير ويسري هذا الحكم على القسمة العقارية ولو كان محلها أموالاً موروثة. وكان مؤدى هذا النص أنه بمجرد حصول القسمة وقبل تسجيلها يعتبر المتقاسم فيها بينه وبين المتقاسمين الآخرين مالكاً ملكية مفرزة للجزء الذي وقع في نصيبه دون غيره من أجزاء العقار المقسم، وأنه لا يحتج بهذه الملكية المفرزة على الغير إلا إذا سجلت القسمة، وكان الغير في حكم هذه المادة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو من تلقى حقاً عينياً على العقار على أساس أنه ما زال مملوكاً على الشيوع وقام بتسجيله قبل تسجيل سند القسمة، وأما من تلقى من أحد الشركاء حقاً مفرزاً فإنه لا يعتبر غيراً ولو سبق إلى تسجيل حقه قبل أن تسجل القسمة، ومن ثم فإن القسمة غير المسجلة يحتج بها على من اشترى جزءاً مفرزاً من أحد المتقاسمين ويترتب عليها في شأنه ما يترتب عليها في شأن المتقاسمين من إنهاء حالة الشيوع واعتبار كل متقاسم مالكاً للجزء المفرز الذي وقع في نصيبه بمقتضى القسمة لما كان ما تقدم جميعه، فإنه لا يكون لمن اشترى جزءاً مفرزاً لم يقع في نصيب البائع له أن يطلب الحكم بصحة عقد البيع بالنسبة إلى ذلك الجزء طالما أن القسمة وإن لم تسجل تعتبر حجة عليه - وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بعدم قبول دعوى الطاعن على أساس أن القدر الذي اشتراه لم يقع بموجب عقد القسمة في نصيب البائع له (المطعون عليه) وإنما وقع في نصيب المتقاسم الآخر، فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون غير منتج بعد ذلك ما يثيره الطاعن في باقي أوجه النعي.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.


(1) نقض 2/ 4/ 1964 مجموعة المكتب الفني السنة 15 ص 503.

الطعن 159 لسنة 46 ق جلسة 11 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 91 ص 470

جلسة 11 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار مصطفى الفقي نائب رئيس المحكمة؛ وعضوية السادة المستشارين: الدكتور سعيد عبد الماجد، عاصم المراغي، محمد فتح الله، وسيد عبد الباقي.

-------------

(91)
الطعن رقم 159 لسنة 46 القضائية

(1) دعوى. "سقوط الخصومة".
انقطاع سير الخصومة. بدء سريان ميعاد سقوطها من تاريخ إعلان من حل محل الخصم بمعرفة خصمه المتمسك بالسقوط لا عبرة بالعلم المؤكد بقيام الخصومة بأي طريقة أخرى. لا محل للتمسك بتحقيق الغاية من الإعلان.
(2) استئناف. "أثره".
استئناف الحكم. أثره. انتقال الدعوى للمحكمة الاستئنافية بما سبق أن أبداه المستأنف عليه أمام المحكمة الابتدائية من دفوع وأوجه دفاع طالما لم يتنازل عنها صراحة أو ضمناً.
(3) بنوك. "خطاب الضمان".
خطاب الضمان. التزام البنك خلال الأجل بسداد قيمته للمستفيد بمجرد طلبه دون حاجة لموافقة العميل. وجوب الحصول على موافقته قبل مد الأجل.

---------------
1 - النص في المادة 135 من قانون المرافعات على أنه "لا تبدأ مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي". يدل على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ومتى كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الانقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون.
2 - يترتب على استئناف الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً. وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين (المستأنف عليهم) لم يتخلوا عن دفاعهم الذي تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف.
3 - من المقرر أنه وإن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل (1).


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 966 سنة 57 تجاري كلي القاهرة على الطاعنين طالباً الحكم بإلزامهم بأن يدفعوا له من تركة مورثهم المرحوم... مبلغ 6950 ج و41 م وفوائده القانونية، وقال شرحاً لدعواه أنه أصدر بناءً على طلب مورث الطاعنين لصالح مصلحة الأشغال العسكرية خطاب ضمان مؤرخاً 26/ 10/ 1948 بمبلغ 2235 ج لمد سنتين ضماناً لتنفيذ مقاولة رصف مطار الدخيلة التي أسندت إلى المورث وقام بإيداع نصف هذه القيمة نقداً لدى البنك المطعون ضده، وإذ قام البنك بدفع قيمة خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة بناء على طلبها في 24/ 10/ 1955 فقد أصبح دائناً للمورث في المبلغ المتبقي المطالب به، وبتاريخ 10/ 4/ 1962 قضت محكمة القاهرة الابتدائية بندب مكتب خبراء وزارة العدل لفحص كشف الحساب المقدم من المطعون ضده الخاص بخطاب الضمان، وبعد تقديم التقرير قضت المحكمة بجلسة 26/ 1/ 1967 برفض الدعوى، فاستأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 179 سنة 84 ق، وبجلسة 4/ 11/ 1969 قضت محكمة استئناف القاهرة بانقطاع سير الخصومة لوفاة الممثل القانوني للمستأنف (البنك المطعون ضده) وعجل الاستئناف بصحيفة أودعت قلم الكتاب في 5/ 4/ 1970 وأعلنت إلى الطاعنين في 22، 30/ 6/ 1971، وبجلسة 28/ 12/ 1975 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضدهم (الطاعنين) مما آل إليهم من أموال مورثهم بأن يدفعوا للمستأنف (المطعون ضده) مبلغ 6950 ج و41 م وفوائده القانونية، طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى الطاعنون بأولها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون. وفي بيان ذلك يقولون أنهم دفعوا بسقوط الخصومة في الاستئناف إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع على سند من القول بأن مدة سقوط الخصومة في حالات الانقطاع لا تبدأ إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة إعلان ورثة خصمه الذي توفى أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة أو مقام من زالت صفته جدد الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، حالة أن الغرض من أعمال القاعدة التي قررتها المادة 135 من قانون المرافعات هو حماية خلف من قام به سبب الانقطاع حتى لا تتخذ إجراءات في الخصومة بغير علمه وحتى لا يصدر الحكم في غفلة منه، فإذا علم من حل محل من قام به سبب الانقطاع بقيام الخصومة وعن له أيواليها وأفصح عن ذلك بقيد إجراء تعجيلها بقلم الكتاب فإنه لا يتصور بعد ذلك أن يتمسك بوجوب إعلان خصمه له بوجودها، وإذ كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده (المستأنف) قد أودع صحيفة التعجيل في قلم الكتاب بتاريخ 5/ 4/ 1970 فإنه كان يتعين عليه أن يتم إجراءات تعجيلها بإعلان الطاعنين إعلاناً صحيحاً في ميعاد غايته 6/ 4/ 1971 وإلا وجب إجابتهم إلى طلب الحكم بسقوطها، وإذ حاد الحكم المطعون فيه عن أعمال هذه القاعدة الصحيحة، فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه إذ نصت المادة 135 من قانون المرافعات على أنه لا تبدأ مدة الخصومة في حالات الانقطاع إلا من اليوم الذي قام فيه من يطلب الحكم بسقوط الخصومة بإعلان ورثة خصمه الذي توفى، أو من قام مقام من فقد أهليته للخصومة، أو مقام من زالت صفته بوجود الدعوى بينه وبين خصمه الأصلي، "فقد دلت على أن مدة السقوط لا تبدأ في السريان إلا من تاريخ إعلان من حل محل من قام به سبب الانقطاع بمعرفة خصمه الأصلي الذي تمسك بهذا السقوط فلا يغني عن ذلك علمه المؤكد بوجود الخصومة بأية طريقة أخرى ولو كانت قاطعة، ومتى كان ذلك. وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين لم يعلنوا المطعون ضده بعد الانقطاع بوجود الخصومة حتى يتمسكوا بمبدأ تحقق الغاية من الإعلان، فإن الحكم المطعون فيه إذ استلزم هذا الإعلان كمبدأ لسريان ميعاد السقوط يكون قد التزم صحيح القانون، ويكون النعي عليه لهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون، وفي بيان ذلك يقول الطاعنون أن الحكم ألزمهم ببيان قيمة خطاب الضمان الذي أوفاه البنك المطعون ضده على الجهة المستفيدة بعد انتهاء أجل الضمان مخالفاً بذلك ما اتفق عليه مورثهم مع البنك المطعون ضده في خطاب الضمان بأن يسري مفعوله لموعد غايته 25/ 4/ 1950 - وبانتهاء هذه المدة يصبح الضمان لاغياً من تلقاء نفسه دون تنبيه أو إنذار، فجاء الحكم مخالفاً للقانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان البين من مدونات الحكم الابتدائي - المقدم صورته الرسمية - أن الطاعنين قد تمسكوا أمام محكمة أول درجة بأن خطاب الضمان لم تدفع قيمته خلال سريان أجله الذي لم يوافقوا على مدة فلا يحاجون بوفاء قيمته وقد أخذت تلك المحكمة بهذا الدفاع وقضت برفض دعوى البنك المطعون ضده، وكان يترتب على استئناف البنك لهذا الحكم نقل الدعوى إلى محكمة الاستئناف بما سبق أن أبداه المستأنف عليهم (الطاعنون) أمام محكمة أول درجة من دفوع وأوجه دفاع، فتعتبر مطروحة أمام محكمة الاستئناف للفصل فيها بمجرد رفع الاستئناف، وعلى المحكمة أن تفصل فيها ما دام أن المستأنف عليهم لم يتنازلوا عن التمسك بشيء منها صراحة أو ضمناً، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعنين (المستأنف عليهم) لم يتخلوا عن دفاعهم المشار إليه الذي تمسكوا به أمام محكمة أول درجة فإنه يعتبر مطروحاً على محكمة الاستئناف، لما كان ذلك وكان من المقرر أنه وإن كان البنك - مصدر خطاب الضمان - يلتزم بسداد قيمته إلى المستفيد بمجرد مطالبته بذلك أثناء سريان أجله دون حاجة إلى الحصول على موافقة العميل، إلا أنه لا يسوغ للبنك مد أجل خطاب الضمان إلا بموافقة العميل، وكان يبين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه بإلزام الطاعنين بالرصيد المدين الناتج عن وفاء البنك المطعون ضده لقيمة خطاب الضمان إلى الجهة المستفيدة تأسيساً على أنه وإن كان هذا الخطاب قد صدر لمد سنتين تنتهي في 25/ 1/ 1951 إلا أن أجله قد مد سبع مرات بموجب الخطابات المتبادلة بين الجهة المستفيدة والبنك حتى طلبت مصلحة الأشغال العسكرية (الجهة المستفيدة) صرف قيمته بخطابها المؤرخ 21/ 10/ 1955. فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذا اكتفى في مد أجل خطاب الضمان باتفاق كل من البنك مصدر الخطاب والجهة المستفيدة دون أن يتحقق من موافقة العميل أو ورثته على هذا المد وهو أمر لازم - على ما سلف البيان - لكي يحاج العميل بمد أجل الضمان، ويتعين لذلك نقض الحكم دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.


(1) نقض 31/ 1/ 1979 مجموعة المكتب الفني السنة 30 ع 3 ص 436.

الطعن 687 لسنة 43 ق جلسة 24 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 75 ص 279

جلسة أول فبراير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار محمد أسعد محمود نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: محمد محمد المهدي، الدكتور عبد الرحمن عياد، محمد الباجوري وصلاح نصار.

-------------

(75)
الطعن رقم 328 لسنة 44 القضائية

(1) شيوع. إيجار "إيجار الأماكن"
المال الشائع. تأجيره حق للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. عقد الإيجار الصادر ممن لا يملك أكثر من النصف. عدم سريانه في حق الباقين إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً.
(2) نقض. إيجار.
الدفاع الذي يخالطه واقع. عدم جواز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض. مثال. تغيير العين المؤجرة.

--------------
1 - مفاد المادة 828 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وأن الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسري في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، وأنه يترتب على عدم سريان الإيجار من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما، ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة، وبقيت أجزاء من العقار - من بينهما مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضي - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان في حقه ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين.
2 - إذ خلت الأوراق مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي، فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم...... مدني أمام محكمة دمنهور الابتدائية ضد الطاعن والمطعون عليه الثاني بطلب الحكم بإزالة جميع التعديلات التي استحدثت في الدور الأرضي بالمنزل المملوك له وللمطعون عليه الثاني وسد الفتحة التي استحدثت بين مطعم الطاعن وحجرة البواب وإعادتها لأصلها وتخصيصها لاستعمال البواب أو مخبأ للدفاع المدني. وقال بياناً لدعواه أنه يمتلك والمطعون عليه الثاني العقار رقم...... مناصفة بينهما، وبموجب عقد مؤرخ 5/ 5/ 1968 تحاسباً على مصاريف إنشاء المبنى ونظما فيما بينهما كيفية تحصيل إيراداته، ونصا فيه على أن أية محاولة لإجراء تعديل بالمبنى لا تكون إلا باتفاق كتابي بينهما، وإذ عمد الطاعن والمطعون عليه الثاني إلى الاستيلاء على حجرة البواب وأحدثا فتحة في جدارها وضماها إلى المطعم الذي يستأجره أولهما من شقيقه المطعون عليه الثاني والكائن بالدور الأرضي، وسدا باب الحجرة من داخل العمارة ورفضا رد الشيء لأصله رغم إنذارهما فقد أقام الدعوى. وبتاريخ 21/ 4/ 1971 حكمت بندب خبير لبيان التعديلات التي أجريت بمدخل العمارة وحجرة البواب وتاريخ إجرائها ومجريها وسنده فيما أجراه من تعديل، وبعد أن قدم الخبير تقريره عادت وحكمت في 27/ 12/ 1972 بإزالة التعديلات التي استحدثها الطاعن في العين المؤجرة وذلك بسد الفتحة بين مطعمه وحجرة البواب وإعادة بابها لأصله بمصاريف على حسابه. استأنف الطاعن هذا الحكم برقم..... الإسكندرية (مأمورية دمنهور) طالباً إلغاءه ورفض الدعوى، وبتاريخ 26/ 1/ 1974 حكمت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر، وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين، ينعى الطاعن بالوجه الثاني من السبب الأول والوجه الثاني من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم أقام قضاؤه على سند من نصوص القانون المدني بشأن إدارة المال الشائع، في حين أن عقد قسمة المهايأة المؤرخ 5/ 5/ 1978 بين المطعون عليهما هو الواجب الأعمال، وقد اختص بموجبه المطعون عليه الثاني بالدكان البحري الذي أجره للطاعن، فيكون الإيجار في حدود ما اختص به، كما أن الطاعن لا يحاج بما ورد بهذا العقد لأنه لم يكن طرفاً فيه، هذا إلى أن الحكم مسخ شروط عقد القسمة وأخطأ في تفسيرها، حين ذهب إلى أن البند الخامس من العقد يشترط عدم إجراء أية تعديلات في المنزل إلا بعد الاتفاق عليها كتابة، مع أن التفسير الصحيح لهذا الشرط أن المصروفات لا تكون مناصفة بين الشريكين إلا إذا تم الاتفاق عليها كتابة، مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي مردود، ذلك أن مفاد المادة 928 من القانون المدني أن حق تأجير المال السائغ يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصباء، ولا يثبت لأحد المشتاعين بمفرده طالما أنه لا يملك أكثر من نصف الأنصباء، وكان الإيجار الصادر من أحد الشركاء متى كان لا يملك أكثر من نصف الأنصبة لا يسرى في مواجهة باقي الشركاء إلا إذا ارتضوه صراحة أو ضمناً، فأنه يترتب على عدم سريان الإيجار الصادر من أحد المشتاعين في مواجهة الباقين ثبوت الحق لهؤلاء في اعتبار الإيجار غير قائم بالنسبة لهم، وبالتالي في اعتبار المستأجر متعرضاً لهم فيما يملكون إذا كان قد وضع يده بالفعل على العين. لما كان ذلك وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أسس قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند من القول بأن العقار الشائع المملوك مناصفة للمطعون عليهما قد قسم قسمة مهايأة شملت بعض أجزائه بمقتضى الاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 الذي نظما فيه حقوقهما والتزاماتهما وطريقة تحصيل ما اختص به كل منهما حسب القسمة ونصا فيه على أن يقوم الطرفان مناصفة بمصروفات إصلاح العقار والتحسينات اللازمة له بعد الاتفاق عليها كتابة، وبقيت أجزاء من العقار - من بينها مدخل المنزل والجزء المتبقي من الحجرة التي كانت معدة للبواب والتي ضم بعضها إلى الشقة الكائنة بالدور الأرضي - ظلت شائعة دون قسمة ومخصصة لخدمة العقار بأكمله، وقام المطعون عليه الثاني في تاريخ لاحق للاتفاق المؤرخ 5/ 5/ 1968 منفرداً بتأجير هذا الجزء للطاعن الذي ضمه لمطعمه، وإذ اعترض المطعون عليه الأول المالك لنصف العقار على التأجير والضم فإنهما لا يسريان في حقه، ويجوز له إلزام الطاعن بإعادة الجزء الشائع إلى حالته الأولى بما يجعله منفصلاً ومستقلاً عن باقي المحل المؤجر له بموافقة الشريكين. لما كان ما تقدم وكان ما انتهى إليه الحكم في هذا الشأن يتفق وصحيح القانون، ولا مخالفة فيه للتفسير السليم لشروط عقد قسمه المهايأة، وكان لا يغير من ذلك أن الطاعن لا صلة له بعقد قسمة المهايأة سالف الإشارة، وأن عقد الإيجار الصادر إليه من المطعون عليه الثاني خاصاً بالجزء المتبقي من حجرة البواب في تاريخ لاحق لعقد القسمة يقع صحيحاً عاقديه، لأنه يعتبر في ذات الوقت غير سار في حق باقي الشركاء على ما سلف بيانه، ويكون النعي على الحكم بالخطأ في تطبيق القانون في غير محله.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجه الأول من السبب الأول على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم لم يحط بوقائع النزاع إحاطة كاملة، فقد زعم المطعون عليه الأول أنه كان هناك حجرة للبواب أنشئت بالعقار وأن الطاعن والمطعون عليه الثاني ضماها لمحل الأول، في حين أنه لم تكن هناك حجرة للبواب إلا في الرسم فقط، وقد ضمت عند التنفيذ للشقة الموجودة بالدور الأرضي وقد أثبت الخبير ذلك في تقريره مما يعيب الحكم بمخالفة الثابت بالأوراق.
وحيث إن النعي غير صحيح، ذلك أنه لما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضائه بإزالة التعديلات التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة على سند مما ثبت من تقرير الخبير من أنه أجرى تعديلات في الدور الأرضي تنحصر في ضم الجزء الباقي من حجرة البواب للمطعم الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وعمل فتحة بينه وبين هذا الجزء وسد الباب الكائن بالمنور، وكان ما انتهى إليه الحكم له مأخذه من الأوراق، فيكون النعي عليه بعدم الإحاطة بوقائع النزاع ومخالفة الثابت بالأوراق على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعى بالوجهين الأول والثالث من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك يقول إن الحكم قضى بإزالة التعديلات وبسد الفتحة التي أجراها الطاعن بالعين المؤجرة بغير مصلحة مشروعة للمطعون عليه الأول إذ أن هذه التعديلات ليس من شأنها أن تلحق ضرراً بالمبنى وتفتقر بذلك الدعوى إلى ركن المصلحة في رفعها مما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون. هذا إلى أن الحكم انتهى إلى أن الجزء المتبقي من حجرة البواب الواقع خلف المحل الذي اختص به المطعون عليه الثاني والذي يستأجره الطاعن باق على الشيوع ولم تشمله قسمة المهايأة، وانفرد المطعون عليه الثاني بتأجيره للطاعن دون موافقة المطعون عليه الأول في حين أن هذا الجزء يعتبر من ملحقات المحل فيختص بتأجيره المطعون عليه الثاني مما يعيب الحكم بالفساد في الاستدلال بالإصابة إلى أن الحكم انتهى إلى أن من حق المطعون عليه الأول طرد الطاعن من الجزء الملحق بالمحل، رغم أن المطعون عليه الأول لم يطلب ذلك فيكون قد قضى بما لم يطلبه الخصوم، مما يعيبه بالخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن النعي غير مقبول ذلك أن الأوراق خلت مما يثبت سبق تمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن التعديلات التي أجراها في العين المؤجرة لا تصيب المطعون عليه الأول بأي ضرر، ولا بأن الجزء محل النزاع يعتبر ملحقاً بالمحل الذي يستأجره من المطعون عليه الثاني وهو دفاع موضوعي فلا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض لما يخالطه من واقع. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه على ما سلف بيانه في الرد على الوجه الثاني من السبب الأول - سليماً في نتيجته فإنه لا يعيبه مورد في أسبابه من أحقية المطعون عليه الأول في طرد الطاعن من الجزء محل النزاع، لأن ما ورد في الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يعد زائداً عن حاجة الدعوى ولا يعد قضاء بما لم يطلب، فيكون النعي به غير منتج، ويكون النعي برمته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 69 لسنة 11 ق جلسة 4 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 168 ص 471

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(168)
القضية رقم 69 سنة 11 القضائية

نقض وإبرام. 

تقرير خبير في دعوى حكر. قضاء محكمة النقض بأن هذا التقرير لا يصلح لأن يبنى عليه حكم في موضوع النزاع. إعادة القضية إلى محكمة الموضوع. بناء الحكم في الموضوع على هذا التقرير عينه. لا يجوز لمخالفته حكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.
(المادة 29 من قانون محكمة النقض)

--------------
إذا كانت محكمة النقض قد قضت بأن تقرير الخبير المعين في الدعوى لا يصلح قانوناً لأن يبنى عليه الحكم في موضوع النزاع لأن الحكم التمهيدي لم يبين للخبير الأسس القانونية التي تقدّر قيمة الحكر بناء عليها، فلا يجوز لمحكمة الموضوع عند إحالة القضية إليها أن تبنى قضاءها على هذا التقرير عينه لما في ذلك من مخالفة لحكم محكمة النقض في المسألة القانونية التي فصلت فيها.

الطعن 9 لسنة 12 ق جلسة 4 / 6 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 167 ص 471

جلسة 4 يونيه سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

---------------

(167)
القضية رقم 9 سنة 12 القضائية

وقف. 

مأذون بالخصومة. مهمته. لا سلطة له على مال الوقف. المال الذي ينفقه في سبيل أداء مهمته. تعاقده مع آخر لمعاونته فيها. مطالبة ناظر وقف بما يستحقه كل منهما.

-------------
إن المأذون بالخصومة غير مسلط على مال الوقف لأن مهمته مقصورة على اتخاذ الإجراءات المأذون له فيها، وإنما السلطة على مال الوقف وسائر شئونه للناظر وحده. فإذا أنفق المأذون بالخصومة شيئاً في سبيل أداء مهمته، أو تعاقد مع أحد على أن يعاونه في تنفيذها، فناظر الوقف هو الذي يطالب بما يستحقه كل منهما.

الطعن 876 لسنة 44 ق جلسة 31 / 1 / 1978 مكتب فني 29 ج 1 ق 74 ص 371

جلسة 31 من يناير سنة 1978

برئاسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور محمد محمد حسنين وعضوية السادة المستشارين: جلال عبد الرحيم عثمان، محمد كمال عباس، صلاح الدين يونس ومحمد وجدي عبد الصمد.

--------------

(74)
الطعن رقم 876 لسنة 44 قضائية

استئناف. إثبات "البينة". حكم "ما يعد قصوراً".
محكمة الاستئناف. وظيفتها. مواجهة النزاع بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع ودفاع بقضاء يواجه عناصره الواقعية والقانونية. تقدير محكمة أول درجة لأقوال الشهود. وجوب رقابة المحكمة الاستئنافية لهذا التقدير. تخليها عن ذلك. خطأ وقصور. لا يغير من ذلك الإحالة لأسباب الحكم الابتدائي طالما لم تعمل المحكمة رقابتها بالفعل.

----------------
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جعل لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع وتخلى عن تقدير الدليل فيه، ولا يغير من ذلك إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف إذ أن هذه الإحالة لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص وإنما كانت - وعلى ما أوردته في صدر حكماً - وليدة تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير، وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما أقاما الدعوى رقم....... مدني كلي شمال القاهرة على الطاعن وآخر بطلب الحكم بإخلائهما من العين الموضحة بالصحيفة وتسليمها لهما، وقالا في بيان دعواهما أنه بتاريخ 28/ 1/ 1950 استأجر العين موضوع الدعوى بقصد استعمالها سكناً خاصاً له وإنهما اشتريا العقار بعقد رسمي مشهر، وإذ تنازل المستأجر عن العين المؤجرة للطاعن من أول يناير سنة 1972 مخالفاً الخطر الوارد بعقد الإيجار الذي يمنع التأجير من الباطن أو التنازل عن الإيجار بغير تصريح كتابي، فقد أقاما دعواهما بالطلبات سالفة البيان. وبتاريخ 27/ 4/ 1972 - حكمت المحكمة بإحالة الدعوى إلى التحقيق ليثبت المطعون ضدهما أن المستأجر الأصلي تنازل عن العين موضوع النزاع للطاعن، وبعد سماع الشهود عادت المحكمة بتاريخ 30/ 5/ 1974 فحكمت بإخلاء المدعى عليهما (الطاعن والمستأجر الأصلي) من العين المبينة بالصحيفة وعقد الإيجار المؤرخ 28/ 1/ 1950 والتسليم. استأنف الطاعن والمستأجر الأصلي هذا الحكم بالاستئناف رقم...... القاهرة طالبين إلغاءه والحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في القضية رقم.... مدني كلي القاهرة وفي الموضوع برفضها، وبتاريخ 30/ 5/ 1974 حكمت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة المشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم المطعون فيه عول في قضائه برفض الاستئناف على أن الحكم المستأنف أقيم على ما استخلصته محكمة الدرجة الأولى من أقوال شهود المستأنف ضدهما، وأن من حق المحكمة أن تأخذ بأقوال شهود أي الخصمين ما دامت قد اطمأنت إليها ولم تنحرف بها عما يؤدي إليه مدلولها، ولا سلطان لأحد عليها في ذلك لأنه من إطلاقاتها، واكتفى الحكم المطعون فيه بهذا القدر دون أن يكشف عن رأيه فيما أثاره الطاعن من تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود، بل كف نفسه عن مراقبة هذا الحكم وجعل لمحكمة الدرجة الأولى السلطة الكاملة في تقدير الدليل دون رقابة من محكمة الاستئناف، وهو من الحكم خطأ في القانون.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أن وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة التطبيق القانوني فحسب، وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع في حدود طلبات المستأنف إلى محكمة الدرجة الثانية، وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة وأوجه دفاع لتقول كلمتها فيه بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية على السواء، ولما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اكتفى في الرد على تعييب الحكم المستأنف في تقديره لأقوال الشهود بمجرد القول أن اطمئنان المحكمة إلى أقوال الشهود يكون من إطلاقاتها وتقدير هذه الأقوال مرهون بما يطمئن إليه وجدان قاضي الموضوع وله أن يأخذ ببعض أقوالهم دون البعض الآخر ولا سلطان لأحد عليه في ذلك إلا أن يخرج بتلك الأقوال إلى ما لا يؤدي إليه مدلولها، ويبين من الحكم المستأنف أنه بعد أن - استعرض أقوال شهود الطرفين انتهى إلى الأخذ بأقوال شاهدي المستأنف عليهما (المطعون ضدهما) لاطمئنانه إليها، ولما كان ذلك فإن ما يثيره المستأنفان (الطاعن والمستأجر الأصلي) لا يعدو أن يكون مجادلة في تقدير المحكمة بشهادة الشهود بغية الوصول إلى نتيجة أخرى غير تلك التي أخذ بها الحكم ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الوجه من أوجه الاستئناف"، وكان الحكم المطعون فيه قد جعل بذلك لمحكمة الدرجة الأولى أن تنفرد بتقدير أقوال الشهود دون رقابة من محكمة الاستئناف، فإنه يكون قد خالف الأثر الناقل للاستئناف، وحجب نفسه عن مواجهة موضوع النزاع، وتخلى عن تقدير الدليل فيه، ولا يغير من ذلك ما أورده الحكم إحالة الحكم المطعون فيه، من بعد، حين قال "وحيث إنه عن باقي أوجه الاستئناف فقد تكفل الحكم المستأنف بالرد عليها بردود مقبولة ومقنعة وهي ترديد لدفاع المستأنفين أمام محكمة أول درجة، ولما كان ذلك وكان الحكم المستأنف في محله للأسباب سالفة الذكر والأسباب التي بني عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة وتؤيدها وتجعلها مكملة لحكمها"، ذلك أن إحالة الحكم المطعون فيه إلى أسباب الحكم المستأنف على هذا النحو لم تكن وليدة إعمال محكمة الاستئناف رقابتها على تقدير محكمة الدرجة الأولى لأقوال الشهود واعتناقها ذات ما انتهت إليه هذه المحكمة في هذا الخصوص، وإنما كانت - وعلى ما أوردته في صدر حكمها - وليدة تخليها عن هذه الرقابة وكف نفسها عن قول كلمتها في هذا التقدير. وإذ كان ذلك، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالخطأ والقصور بما يستوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 66 لسنة 11 ق جلسة 28 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 166 ص 470

جلسة 28 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(166)
القضية رقم 66 سنة 11 القضائية

(أ) نقض وإبرام. 

إعلان الطاعن بالحكم في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة لا في محل إقامته بالقاهرة. محاسبة الطاعن عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة. ميعاد مسافة.
(المادة 19 من قانون محكمة النقض)
(ب) ناظر وقف. 

رفعه طعناً بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده. وفاته. طلب المطعون ضدّه وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد. لا يصح.
(جـ) حكم تمهيدي من ناحية وقطعي من ناحية. الطعن فيه بطريق النقض. وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدي. لا يصح بحثها.
(د) تقرير خبير. 

حرّية المحكمة في الأخذ به. عمل تمهيدي. حكم بندب الخبير. خطؤه في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها. لا يضير الخصوم. حق الخصوم في إبداء ما لديهم. من وجوه الدفاع عن حقوقهم.

----------------
1 - إذا كان الطاعن لم يعلن بالحكم في محل إقامته بالقاهرة وإنما أعلن به في مكتب وكيله المحامي بالمنصورة فإنه يكون من المتعين محاسبته عن ميعاد الطعن على أساس حصول الإعلان بالمنصورة، إذ أن وكيله لا شأن له بعمل النقض الذي حصل الإعلان تمهيداً له بل الشأن له هو دون وكيله.
2 - إذا كان التقرير بالطعن قد نص فيه على أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته الشخصية باعتباره وارثاً لوالده، وكان التوكيل الصادر إلى المحامي الذي تولى الطعن خالياً من أية إشارة إلى أن الطعن مرفوع من الطاعن بصفته ناظراً للوقف، وكان قوام الطعن أن الحكم أخطأ إذ رفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، وكانت الدعوى التي صدر فيها الحكم الأوّل قد اختصم فيها الطاعن بصفته الشخصية لا بصفته ناظراً على الوقف، فليس للمطعون ضدّه - عند وفاة الطاعن - أن يطلب وقف الدعوى ليمثل الوقف ناظر جديد.
3 - إذا كان الحكم تمهيدياً من ناحية وقطعياً من ناحية أخرى فإن وجوه الطعن المنصبة على الشطر التمهيدي لا يجوز النظر فيها.
4 - إن عمل الخبير ليس إلا إجراءً تمهيدياً لا يقيد المحكمة بشيء عند البت في الموضوع. فإذا كان الحكم القاضي بندب الخبير قد أخطأ في رسم الخطة التي أوجب على الخبير اتباعها في أداء مأموريته فإن ذلك لا يضير الخصوم إذ أن لهم أن يبدوا كل ما لديهم من أوجه الدفاع عن حقوقهم عند نظر الموضوع.

الطعن 645 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 90 ص 466

جلسة 10 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد، فهمي عوض مسعد وجهدان حسين عبد الله.

----------------

(90)
الطعن رقم 645 لسنة 47 القضائية

عمل. "إصابات العمل". تأمينات اجتماعية. "التحكيم الطبي".
طلب العامل إعادة النظر أمام لجنة التحكيم الطبي في تقدير هيئة التأمينات لنسبة العجز نتيجة إصابة عمل. صدور قرار اللجنة. وجوب التقيد به باعتباره قراراً نهائياً غير قابل للطعن فيه. م 47 ق 63 لسنة 1964.

---------------
بين القانون رقم 63 لسنة 1964 في المواد 28، 29، 30، 33، 45، 46 طريقة إثبات العجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفيته طلب إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض ثم نص في المادة 47 على أنه "على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات" مما مفاده أنه في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبي وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع، فإن هذا القرار يصير نهائياً وغير قابل للطعن ويلتزم كلا الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذ اعتد بقرار لجنة التحكيم باعتباره قراراً نهائياً، لا يكون قد خالف القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 997 لسنة 1974 عمال كلي شمال القاهرة على المطعون ضدهما طالباً الحكم بإلزام المطعون ضدها الأولى - الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهة المطعون ضده الثاني - مصنع.... بأن تدفع له مبلغ 192ج و400 م قيمة متجمد المعاش المستحق له عن المدة من 20/ 9/ 1971 إلى 20/ 10/ 1974 ومعاشاً شهرياً بواقع 5.200 اعتباراً من 21/ 10/ 1974 وقال بياناً لها أنه التحق بالعمل لدى المطعون ضده الثاني في 7/ 2/ 1958 في وظيفة عامل نسيج بأجر يومي مقداره 252 مليم وأصيب أثناء قيامه بعمله في 20/ 5/ 1971 بانزلاق غضروفي ترتب عليه استئصال الصفائح الخلفية للفقرتين الخامسة والسابعة وأدى ذلك إلى عجز قدرت الهيئة نسبته بـ 10 % ولما لم يرتض هذا التقدير فقد طلب من لجنة التحكيم الطبي إعادة النظر فيه، فعدلت اللجنة نسبة العجز إلى 18% وإذ كانت حقيقة العجز هي 35% ويستحق بسببه معاشاً شهرياً مقداره 5.200 فقد أقام الدعوى بطلباته السالفة البيان وبتاريخ 20/ 5/ 1975 قضت المحكمة برفض الدعوى. استأنف الطاعن هذا الحكم أمام محكمة استئناف القاهرة وقيد استئنافه برقم 1039 سنة 92 ق وبتاريخ 23/ 4/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة دفعت فيها بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني وأبدت الرأي في موضوع الطعن برفضه، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 13/ 1/ 1980 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني... هو أن الطاعن لم يوجه إليه طلبات وإنما اختصمه ليصدر الحكم على الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في مواجهته.
وحيث إن هذا الدفع غير صحيح، ذلك أنه لما كان الذي يبين في خصوص هذا الطعن أن الطاعن العامل حينما أقام دعواه ابتداء قد اختصم المطعون ضده الثاني صاحب العمل بسبب حدوث إصابته التي أدت إلى عجزه أثناء العمل، وكان الطاعن إذا اختصم المطعون ضده الثاني في هذا الطعن قد التزم نطاق الطلبات المبداة أمام محكمة الموضوع، وكانت له مصلحة في هذا الاختصام ظاهرة، لما كان ذلك. وكان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن للطاعن أن يختصم في الطعن من يرى اختصامه ممن سبق وجودهم أمام محكمة الموضوع بذات الوضع السابق اختصامهم به. فإن الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضده الثاني يكون في غير محله ويتعين رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم جرى في قضائه على أن قرار لجنة التحكيم الطبي بتقدير نسبة العجز الحاصل له بـ 18% هو قرار نهائي لا يقبل الطعن، مخالفاً بذلك نص المادة 47 من قانون التأمينات الاجتماعية رقم 63 لسنة 1964، ذلك أن مؤدى هذا النص هو أن قرار لجنة التحكيم الطبي لا يندرج ضمن أعمال السيادة وليس بمنأى عن رقابة القضاء لتحديد مدى مشروعيته واتساقه مع أحكام القانون.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أنه لما كان القانون رقم 63 لسنة 1964 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية الذي يحكم واقعة الدعوى بعد أن يبين في المواد 28، 29، 30، 33، 45، 46 طريقة إثبات الحجز الجزئي المستديم الحاصل للمؤمن عليه وتقدير مداه وكيفية طلب إعادة النظر في قرار الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في هذا الخصوص أمام لجنة التحكيم الطبي المشكلة لهذا الغرض، نص في المادة 47 على أنه "على مكتب علاقات العمل المختص بوزارة العمل إخطار كل من المصاب والهيئة بقرار التحكيم الطبي فور وصوله إليه ويكون ذلك القرار نهائياً وغير قابل للطعن، وعلى كلا الطرفين تنفيذ ما يترتب عليه من التزامات" مما مفاده أنه في حالة ما إذا طلب العامل التحكيم الطبي وصدر قرار لجنة التحكيم في موضوع النزاع فإن هذا القرار يصير نهائياً وغير قابل للطعن ويلتزم كلا الطرفين بتنفيذ ما يترتب عليه من التزامات. لما كان ذلك، وكان الثابت في الدعوى أن الطاعن طلب إعادة النظر في تقدير الهيئة لنسبة عجزه أمام لجنة التحكيم الطبي وصدر قرار اللجنة في هذا الطلب، فإن الحكم المطعون فيه إذا اعتد بقرار لجنة التحكيم باعتباره قراراً نهائياً، لا يكون قد خالف القانون، ويكون النعي عليه بسببي الطعن عليه غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 438 لسنة 47 ق جلسة 10 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 89 ص 461

جلسة 10 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ محمد فاضل المرجوشي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: أحمد شيبه الحمد، أحمد شوقي المليجي، أحمد صبري أسعد وفهمي عوض مسعد.

---------------

(89)
الطعن رقم 438 لسنة 47 القضائية

(1) قانون. "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون الجديد المعدل للمواعيد. عدم سريانه على المواعيد التي بدأت قبل العمل به. م 1 مرافعات. قصر ذلك على القانون المعدل للميعاد فقط. القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثار جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه. وجوب إعمالها بأثر فوري.
(2) تأمينات اجتماعية "إجراءات الاعتراض". قانون.
إخطار هيئة التأمينات لرب العمل بحساب الاشتراكات في ظل القانون 63 لسنة 1964. اعتراضه عليه خلال الميعاد المحدد بالقانون. صدور القانون الجديد 79 لسنة 1975. وجوب إعمال ما استحدثه من إجراءات ومواعيد بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات.

---------------
1 - نص قانون المرافعات المدنية والتجارية في مادته الأولى على أن "تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك (1).... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)...." وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد، التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثاراً جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه.
2 - قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 استحدث إجراءات جديدة نصت عليها المادة 128 منه بأن "يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة.... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة. بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157..." وكانت المادة 157 من ذات القانون تنص على أن "ينشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية... ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليها " فإن هذه الإجراءات الجديدة التي استحدثها القانون رقم 79 لسنة 1975 المشار إليه - والتي لم تبدأ مواعيدها إلا في ظله - هي التي تسرى على واقعة النزاع بالخضوع لأحكام هذا القانون.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 17 سنة 1976 مدني كلي بني سويف على الطاعنة الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وطلبت الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 251.100 جنيهاً وقالت بياناً لها أن الطاعنة طالبتها بهذا المبلغ في 25/ 8/ 1975 مقابل اشتراك عن عمال استخدمتهم في إقامة مبنى لها، فاعترضت لديها على هذا الحساب في 6/ 9/ 1975. وإذ لم ترد على اعتراضها خلال المدة المحددة بالمادة 128/ 6 من القانون رقم 79 سنة 1975 ولم تقم بعرض هذا النزاع على اللجنة المنصوص عليها في المادة 157 من ذات القانون رغم تقديمها طلباً بذلك في 28/ 10/ 1975 فقد أقامت دعواها بطلبها السالف البيان. دفعت الطاعنة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المحدد بالمادة 13 من القانون رقم 63 سنة 1964. وبتاريخ 18/ 5/ 1976 قضت المحكمة ببراءة ذمة المطعون ضدها من مبلغ 251 ج و100 م. استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 77 سنة 14 ق بني سويف. وفي 6/ 2/ 1977 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على غرفة المشورة فحددت لنظره جلسة 2/ 12/ 1979 وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعنة تنعى بسبب طعنها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه. وفي بيان ذلك تقول أنها أخطرت المطعون ضدها بالحساب بخطاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول في 25/ 8/ 1975 أثناء سريان القانون رقم 63 سنة 1964 الذي رسم في المادة 13 منه طريقاً معيناً للمطالبة بالاشتراكات والمبالغ الأخرى المستحقة للهيئة، ومنح صاحب العمل حق الاعتراض على الحساب خلال الخمسة عشر يوماً التالية لاستلامه الإخطار وأوجب على الهيئة أن ترد على الاعتراض خلال شهر من تاريخ وروده إليها، واعتبر عدم ردها خلال هذا الميعاد بمثابة قرار ضمني بالرفض، وأباح لصاحب العمل الالتجاء إلى القضاء خلال الثلاثين يوماً التالية لانقضاء مدة الشهر المحدد للرد على الاعتراض. وإذ كان الحكم قد انتهى إلى رفض الدفع بعدم قبول الدعوى - رغم أنها رفعت في 7/ 1/ 1976 بعد الميعاد المحدد بالمادة 13 السالفة الذكر - استناداً إلى أن المواعيد الجديدة التي وردت بالقانون رقم 79 سنة 1975 والذي عمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 هي التي تسري على واقعة الدعوى بالمخالفة لما تنص عليه المادة الأولى من قانون المرافعات من عدم سريان القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها وما يترتب على ذلك من عدم انطباق القانون رقم 79 سنة 1975 على واقعة النزاع، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك لأنه لما كان قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نص في مادته الأولى على أن تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها، ويستثنى من ذلك: (1)... (2) القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدأ قبل تاريخ العمل بها. (3)... وكان المقصود بالقوانين المعدلة للمواعيد، التي نص على استثنائها من أثر سريان قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من إجراءات قبل تاريخ العمل بها تلك التي تعدل الميعاد فقط دون القوانين التي تستحدث إجراءات أو آثاراً جديدة عند فوات الميعاد أو عند احترامه، وكان قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975 الذي بدأ العمل به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 قد استحدث إجراءات جديدة نصت عليها المادة 128 منه بأن يلتزم صاحب العمل في القطاع الخاص بأن يقدم للهيئة المختصة بيانات العاملين وأجورهم واشتراكاتهم وذلك وفق النماذج التي تعدها الهيئة... وعلى الهيئة المختصة إخطار صاحب العمل بقيمة الاشتراكات المحسوبة وفقاً لما تقدم وكذلك بالمبالغ الأخرى المستحقة عليه للهيئة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول. ويجوز لصاحب العمل الاعتراض على هذه المطالبة بخطاب موصى عليه مع علم الوصول خلال ثلاثين يوماً من تاريخ استلامه الإخطار. وعلى الهيئة المختصة أن ترد على هذا الاعتراض خلال ثلاثين يوماً من تاريخ وروده إليها ولصاحب العمل في حالة رفض الهيئة اعتراضه أن يطلب منها عرض النزاع على اللجان المشار إليها في المادة 157... وكانت المادة 157 من ذات القانون تنص على أن "تنشأ بالهيئة المختصة لجان لفحص المنازعات الناشئة عن تطبيق هذا القانون يصدر بتشكيلها وإجراءات عملها ومكافآت أعضائها قرار من الوزير المختص. وعلى أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات وغيرهم من المستفيدين، قبل اللجوء إلى القضاء تقديم طلب إلى الهيئة المختصة لعرض النزاع على اللجان المشار إليها لتسويته بالطرق الودية... ولا يجوز رفع الدعوى قبل مضي ستين يوماً من تاريخ تقديم الطلب المشار إليه" فإن هذه الإجراءات الجديدة التي استحدثها القانون رقم 79 سنة 1975 المشار إليه - والتي لم تبدأ مواعيدها إلا في ظله - هي التي تسرى على واقعة النزاع بالخضوع لأحكام هذا القانون بأثر فوري على ما لم يتم من إجراءات لأنها ليست من قبيل ما استثنى بموجب المادة الأولى من قانون المرافعات على ما سلف بيانه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد التزم هذا النظر، وجرى في قضائه بقوله إن الطاعنة أخطرت المطعون ضدها بالمطالبة بتاريخ 25/ 8/ 1975 فبادرت هذه الأخيرة بالاعتراض على تلك المطالبة بتاريخ 6/ 9/ 1975 وذلك في خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 13 من القانون رقم 63 سنة 1964 الذي كان ساري المفعول وقت وصول المطالبة إليها، وقد ألغى هذا القانون بالقانون رقم 79 سنة 1975 المعمول به اعتباراً من 1/ 9/ 1975 ونص في المادتين 128، 157 منه على إجراءات ومواعيد جديدة وهذه الإجراءات والمواعيد التي تسري من وقت العمل بهذا القانون الجديد... فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه ويكون النعي عليه بهذا السبب في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 60 لسنة 11 ق جلسة 28 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 165 ص 469

جلسة 28 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(165)
القضية رقم 60 سنة 11 القضائية

تعهد. 

سبب مشروع. الدفع ببطلان السند لعدم وجود سبب للدين الوارد به. تقرير المدّعي أن للدين سبباً غير الوارد في السند. يجب على المحكمة بحث هذا الدفع.
(المادة 94 مدني)

----------------
إنه بناء على المادة 94 من القانون المدني يجب في كل تعهد أن يكون له سبب مشروع. فإذا دفع المدّعى عليه ببطلان السند المطالب بقيمته لصدوره من المورّث وهو في حالة عته، ولعدم وجود سبب للدين الوارد به، وقصرت المحكمة بحثها على مسألة العته، وانتهت إلى التقرير بأن المورّث كان وقت تحريره السند سليم العقل مدركاً لنتائج تصرفاته، ثم قضت بإلزام الورثة بدفع قيمته فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور لعدم تعرّضه للدفع بعدم وجود السبب، خصوصاً إذا كان من تمسك به يستند في تأييد مدعاه إلى أوراق قدّمها، والمدّعي نفسه يقرّر أن السبب المذكور في السند لم يكن حقيقياً وإنما حرّر بما كان باقياً له في ذمة مورّث المدّعى عليه من حساب الوصاية.

الأحد، 16 أبريل 2023

الطعن 48 لسنة 11 ق جلسة 28 / 5 / 1942 مج عمر المدنية ج 3 ق 164 ص 468

جلسة 28 مايو سنة 1942

برياسة حضرة عبد الفتاح السيد بك وكيل المحكمة وبحضور حضرات: علي حيدر حجازي بك وحسن زكي محمد بك ومحمد زكي علي بك ومحمد كامل مرسي بك المستشارين.

----------------

(164)
القضية رقم 48 سنة 11 القضائية

بيع:
(أ) التزامات المشتري وحقوقه. حقوق البائع وواجباته. تجهيز العقد. على المشتري. طلب البائع إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد.
(ب، جـ) ثمن المبيع. مجرّد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة. لا يخوّل المشتري حق حبس الثمن. امتناع المشتري عن دفع باقي الثمن مقابل شطب التسجيل. اعتبار البائع مقصراً. لا يصح.
(المادة 331 مدني)

--------------
1 - إن أحكام قانون التسجيل الصادر في سنة 1923 والقرارات الصادرة بتنفيذه تحتم دفع رسوم التسجيل مع رسوم التصديق على الإمضاءات عند تقديم العقد للتوقيع عليه؛ ولما كان المشتري هو الملزم بداهة بدفع هذه الرسوم فإنه هو الذي يكون عليه تجهيز العقد بناء على البيانات التي يحصل عليها سواء من البائع أو من الأوراق، وبعد ذلك يكون له أن يطالب البائع بالحضور إلى قلم الكتاب لإمضاء العقد. وإذن فمن الخطأ أن تعتبر المحكمة البائع ملزماً بتجهيز العقد وتقديمه للمشتري لإمضائه، خصوصاً إذا كان العقد الابتدائي صريحاً في أن البائع غير ملزم إلا بإمضاء العقد النهائي، وكان المشتري لم يطلب من البائع في الإنذار الذي وجهه إليه إلا الحضور إلى قسم المساحة لتحرير العقد النهائي.
2 - إن مجرّد احتمال وجود تسجيلات على العين المبيعة لا يخول المشتري حق حبس الثمن حتى يتحقق من خلوّها من التسجيلات وبخاصة بعد أن يكون قد تسلم المبيع فإن القانون إذ رسم الطريق لحماية حقوق المشتري من الخطر الجدّي الظاهر الذي يهدّدها قد ألزمه بدفع الثمن.
3 - متى كان المشتري هو الذي امتنع بعد إنذاره رسمياً عن دفع الباقي من الثمن مقابل شطب التسجيل الذي كان يهدّد ملكيته ثم لم يقم من جانبه بما هو ملزم به قانوناً وبحكم العقد فلا يصح اعتبار البائع مقصراً في الوفاء بالتزاماته قبله.

الطعن 595 لسنة 49 ق جلسة 9 / 2 / 1980 مكتب فني 31 ج 1 ق 88 ص 455

جلسة 9 من فبراير سنة 1980

برئاسة السيد المستشار/ عدلي مصطفى بغدادي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: د. إبراهيم علي صالح، محمود حسن رمضان، عبد العزيز عبد العاطي إسماعيل ورابح لطفي جمعه.

-----------------

(88)
الطعن رقم 595 لسنة 49 القضائية

(1) حكم "تسبيب الحكم" دعوى. دفوع.
وجوب إيراد الحكم خلاصة موجزة للدفوع ولو لم تكن دفوعاً جوهرية. إغفال الحكم الرد عليها أو على أوجه الدفاع الجوهري. قصور.
(2) استئناف. دعوى. دفوع.
الدفوع وأوجه الدفاع التي سبق للمستأنف عليه إبداؤها أمام محكمة أول درجة. اعتبارها مطروحة بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية. لا حاجة لإعادة ترديده أمامها طالما لم يتنازل عنها. مثال بشأن الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة.
(3) حكم "تسبيب الحكم". نقض "سلطة محكمة النقض".
تصحيح محكمة النقض لما يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون نقضه. شرطه. أن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع.
نقض الحكم بسبب متعلق بقبول الدعوى. أثره. وجوب نقضه فيما قضى به في الموضوع.

-----------------
1 - النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام، وتمكيناً لمحكمة الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنيت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها في إطلاق غير مقيد بوصف خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة بخلاف أوجه الدفاع التي قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع وعلى الجوهري من أوجه الدفاع.
2 - على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، ومن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها ما لم يقم الدليل على التنازل عنه وهو ما لا وجه لافتراضه، لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يضيف سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة.... الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً. وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم مما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتعلق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض.
3 - لمحكمة النقض تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ على ما يتعلق بالقانون دون الواقع التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملاً بنص المادة 269 من قانون المرافعات.
4 - قبول الدعوى - شرط لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها، ومن شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع مما يغنى عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 807 لسنة 1977 مدني كلي الإسكندرية ضد الطاعن ومورث المطعون عليها الثانية للحكم بإخلاء الشقة المبينة بصحيفتها، وقال بياناً لذلك أنه بعقد مؤرخ 1/ 6/ 1956 استأجر مورث المطعون عليها الثانية تلك الشقة، وعلى الرغم مما يحظره عليه العقد من تأجيرها من الباطن، فقد تخلى عنها وأجرها من باطنه إلى شقيقة الطاعن، وإذ اشترى المطعون عليه الأول ربع المنزل الذي تقع فيه تلك الشقة، وتمت حوالة عقد إيجارها إليه، فقد أقام دعواه على موروث المطعون عليها الثانية وعلى الطاعن للحكم بالإخلاء. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد إجرائه قضت برفض الدعوى. استأنف المطعون عليه الأول الحكم بالاستئناف رقم 659 سنة 34 ق الإسكندرية، وبتاريخ 8/ 2/ 1979 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وبالإخلاء. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت الرأي بنقض الحكم.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه البطلان لقصوره في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول أنه على الرغم مما دفع به أمام محكمة الدرجة الأولى من عدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة استناداً منه إلى عدم مجاوزة نصيب المطعون عليه الأول في العقار الواقعة به عين النزاع لمقدار الريع - مما لا يجوز له - في قوله - المطالبة بالإخلاء - ومع قيام هذا الدفع أمام محكمة الدرجة الثانية بحكم الأثر الناقل للاستئناف، مما يوجب على المحكمة النظر فيه، فقد خلا الحكم المطعون فيه من الإشارة إليه أو الرد عليه، مما يعيبه بالقصور المبطل.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 178 من قانون المرافعات معدلة بالقانون رقم 13 لسنة 1973 على أنه "يجب أن يشتمل الحكم على عرض مجمل لوقائع الدعوى، ثم طلبات الخصوم، وخلاصة موجزة لدفوعهم ودفاعهم الجوهري، ورأي النيابة ثم تذكر بعد ذلك أسباب الحكم ومنطوقه" وأن "القصور في أسباب الحكم الواقعية.... يترتب عليه بطلان الحكم" يدل على أنه تقديراً للأهمية البالغة لتسبيب الأحكام وتمكيناً لحكم الدرجة الثانية من الوقوف على مدى صحة الأسس التي بنت عليها الأحكام المستأنفة أمامها ثم لمحكمة النقض من بعد ذلك من مراقبة سلامة تطبيق القانون على ما صح من وقائع - أوجب المشرع على المحاكم أن تورد في أحكامها ما أبداه الخصوم من دفوع، وما ساقوه من دفاع جوهري، ليتسنى تقدير هذا وتلك في ضوء الواقع الصحيح في الدعوى، ثم إيراد الأسباب التي تبرر ما اتجهت إليه المحكمة من رأي، ورتب المشرع على قصور الأسباب الواقعية بطلان الحكم، كما أنه بحكم ما للدفوع من أهمية بارزة في سير الخصومات، أفرد لها المشرع الفصل الأول من الباب السادس من الكتاب الأول من قانون المرافعات مبيناً كيفية التمسك بها وآثارها، ومن ثم أوجب على المحاكم إيراد خلاصة موجزة لها - في إطلاق غير مقيد بوصف - خلافاً لما وصف به الدفاع من أن يكون جوهرياً - على تقدير منه بتحقق هذا الوصف في الدفوع كافة، بخلاف أوجه الدفاع قد يغني بعضها عن البعض الآخر أو ينطوي الرد على إحداها على معنى إطراح ما عداها، ثم استلزم القانون لسلامة الأحكام أن تورد الرد الواقعي الكافي على تلك الدفوع، وعلى الجوهري من أوجه الدفاع، مرتباً البطلان جزاء على تقصيرها في ذلك، لما كان ذلك وكان على محكمة الدرجة الثانية - حسبما توجبه المادة 223 من قانون المرافعات - أن تنظر الاستئناف على أساس ما يقدم لها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الأولى، وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن من شأن هذا الأثر الناقل للاستئناف أن يجعل الدفع - أو وجه الدفاع السابق إبداؤه من المستأنف عليه أمام محكمة الدرجة الأولى مطروحاً بقوة القانون على محكمة الدرجة الثانية بغير حاجة إلى إعادة ترديده أمامها، ما لم يقم الدليل على التنازل عنه - وهو ما لا وجه لافتراضه - لما كان ما تقدم وكان الطاعن قد قدم رفق طعنه ما يثبت سبق تمسكه أمام محكمة الدرجة الأولى بمذكرته المقدمة إليها بجلسة 10/ 4/ 1977 - بدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي كامل صفة، وكان الحكم المطعون فيه لم يشر إلى هذا الدفع - القائم أمام محكمة الاستئناف قانوناً - وجاءت أسبابه الواقعية خلواً من الفصل فيه، فإنها تكون مشوبة بقصور من شأنه إبطال الحكم، مما لا يغير منه احتمال أن يسفر ذلك الفصل عن عدم سلامة الدفع لتلعق ذلك بما تختص به محكمة الاستئناف، ولا يمتد إليه سلطان محكمة النقض، لأنه وإن كان يحق لها تصويب ما قد يشتمل عليه الحكم المطعون فيه من أخطاء دون حاجة إلى نقضه، إلا أن ذلك مشروط بأن يقتصر الخطأ - على ما يتعلق بالقانون دون الواقع - التزاماً بالحدود التي يقوم عليها عمل هذه المحكمة - وذلك ما لم تر بعد نقضها للحكم صلاحية موضوع الدعوى للفصل فيه، فتفصل فيه عملاً بنص الفقرة الأخيرة من المادة 269 من قانون المرافعات، لما كان ما سلف جميعه، وكان قبول الدعوى شرطاً لجواز الحكم في موضوع الحق المتنازع عليه فيها - فإن من شأن نقض الحكم لسبب متعلق بهذا القبول نقضه بالتبعية فيما تطرق إليه من قضاء في الموضوع، مما يغني عن النظر فيما جاوز ذلك من أسباب الطعن.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم.