الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

السبت، 7 يناير 2023

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ش / شركات - إجراءات شهرها ونشرها





إغفال شهر البيان الخاص بمقدار حصة كل شريك في رأس المال والأرباح والتعديلات التي ترد عليه. لا بطلان.
الطعن رقم ۱٥۹٥ لسنة ٥٤ ق - جلسة ۱ / ۲ / ۱۹۹۳
مكتب فنى ( سنة ٤٤ - قاعدة ۷۲ - صفحة ٤۰۷ )


منح الشركاء مهلة للقيام بإجراءات الشهر والنشر. من الرخص المخولة لمحكمة الموضوع. عزوفها عن استعمال تلك الرخصة. لا يعيب حكمها
الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸٤
مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷۳٦ )


البطلان المترتب على عدم استيفاء شركات التضامن أو التوصية إجراءات الشهر والنشر المقررة قانوناً. وجوب تمسك صاحب المصلحة بالبطلان. للشركاء التمسك به قبل بعضهم.
الطعن رقم ٤۸۱ لسنة ٥۰ ق - جلسة ۱۹ / ۳ / ۱۹۸٤
مكتب فنى ( سنة ۳٥ - قاعدة ۱٤۰ - صفحة ۷۳٦ )
الطعن رقم ۲٤ لسنة ٤٤ ق - جلسة ٥ / ۳ / ۱۹۷۹
مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۱۳۲ - صفحة ۷۱۳ )
الطعن رقم ٥٤٤ لسنة ٤٥ ق - جلسة ۸ / ۱ / ۱۹۷۹
مكتب فنى ( سنة ۳۰ - قاعدة ۳٥ - صفحة ۱۲۷ )

مفاد نص المادة 49 من قانون التجارة أن استيفاء الإجراءات المتعلقة بشهر ونشر الشركة (شركة التضامن) ليس منوطاً بمدير الشركة وحده بل يجوز لكل من الشركاء القيام به.
الطعن رقم ۳٥٤ لسنة ۳۰ ق - جلسة ۹ / ۱۱ / ۱۹٦٥
مكتب فنى ( سنة ۱٦ - قاعدة ۱٥٥ - صفحة ۹۸٦ )


القانون 175 لسنة 2022 بتعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005

 الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع (أ) - في 29 ديسمبر سنة 2022 

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنصوص المواد 11/ بند 2، 18، 20/ فقرة أولى، من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 2005، النصوص الآتية :
مادة 11 / بند 2 : 2- فحص البلاغات المنصوص عليها في المادة 19 من هذا القانون ، والإخطارات المشار إليها في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون .
مادة 18 : تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل فحص ملفات الإخطار بالتركز الاقتصادي المنصوص عليه في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون بما لا يجاوز مائة ألف جنيه على أن يتحمل مقدم الطلب تكاليف النشر ،
كما تحدد فئات الرسم التي يستحقها الجهاز مقابل الاطلاع والحصول على المسندات وفحص الطلبات المنصوص عليها في الفقرة الثانية من كل من المادتين 6، 9 من هذا القانون بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه ، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويقوم الجهاز بتحصيل الرسوم المشار إليها بإحدى وسائل الدفع المنصوص عليها في قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019
مادة 20 / فقرة أولى : على الجهاز عند ثبوت مخالفة أي من أحكام المواد 6، 7، 8، 19 مكررًا أ، 19 مكررًا ج ، 19 مكررًا د من هذا القانون ، تكليف المخالف بتعديل أوضاعه وإزالة المخالفة أو اتخاذ تدابير تصحيحية فورًا أو خلال فترة زمنية يحددها المجلس ، وإلا وقع الاتفاق أو التعاقد المخالف باطلاً .

 

مادة رقم 2

يُضاف إلى قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه مواد وبنود جديدة بأرقام : مادة 2/ بند ز، مادة 2/ بند ح، مادة 2/ بند ط، مادة 2/ بند ى، مادة 2/ بند ك، مادة 19 مكررًا، مادة 19 مكررًا أ، مادة 19 مكررًا ب، مادة 19 مكررًا ج، مادة 19 مكررًا د، مادة 19 مكررًا ه، مادة 19 مكررًا و، مادة 22 مكررًا د، نصوصها الآتي :
مادة 2 / بند ز : ز التركز الاقتصادي - هو كل تغيير في التحكم أو التأثير المادى في شخص أو عدة أشخاص ، والذى يكون ناتجًا عن أى من الحالات الآتية :
1- اندماج شخص أو أكثر في شخص قائم يحتفظ بشخصيته القانونية عقب الاندماج ، أو إنشاء شخص جديد عن طريق مزج اثنين على الأقل من الأشخاص ، التي كانت مستقلة سابقًا ، وانقضاء شخصيتها القانونية أو أى من أجزائها .
2- استحواذ شخص أو أكثر ، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، على التحكم أو التأثير المادى في شخص آخر أو جزء منه بموجب عقد ،
أو عن طريق شراء أوراق مالية أو أصول أو غيرها من الطرق ، ويمكن أن يتم الاستحواذ بشكل فردى أو جماعي .
3- إنشاء مشروع مشترك أو استحواذ شخصين أو أكثر على شخص قائم بغرض إنشاء مشروع مشترك يمارس نشاطًا اقتصاديًا بشكل مستقل ودائم .
ولا يعد تركزًا اقتصاديًا أي من الحالات الآتية :
1- استحواذ أي من الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية بصفة مؤقتة على أوراق مالية في أحد الأشخاص بغرض إعادة بيعها في غضون عام من تاريخ الاستحواذ ، شريطة عدم ممارستها لأى من حقوق التصويت أو اتخاذ أي إجراء أو تدبير يكون من شأنه التأثير على القرارات الاستراتيجية أو الأهداف التجارية للشخص المستحوذ عليه ، ويجوز للجهاز مد هذه المدة عند الطلب إذا أثبت المستحوذ عدم إمكانية إعادة بيع الأوراق المالية في غضون عام ، وذلك على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
2- حدوث اندماج أو استحواذ بين شركات تابعة لنفس الشخص ، وتعد هذه العملية من قبيل إعادة الهيكلة ، ولا ينشأ الالتزام بالإخطار إلا في حالة وجود تغير في التحكم أو التأثير المادي بطريق مباشر أو غير مباشر .
مادة 2 / بند ح : ح التحكم : هو قدرة الشخص أو الأشخاص المتحكمة في ممارسة تأثير فعال ، بشكل مباشر أو غير مباشر ، عن طريق توجيه القرارات الاقتصادية لشخص أو أشخاص آخرين ، إما استنادًا إلى الأغلبية في حقوق التصويت أو إلى قدرة الشخص المتحكم على الحيلولة دون اتخاذ قرارات اقتصادية خاصة بالشخص أو بالأشخاص الآخرين ، أو أية طريقة أخرى ، ويشمل ذلك كل وضع أو اتفاق أو ملكية لأسهم أو حصص أيًا كانت نسبتها ، بشرط أن يؤدى إلى التحكم الفعلي في الإدارة أو في اتخاذ القرارات .
مادة 2 / بند ط : ط التأثير المادي : هو القدرة على التأثير بشكل مباشر أو غير مباشر على سياسة شخص آخر ، بما في ذلك قراراته الاستراتيجية أو أهدافه التجارية على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 2 / بند ى : ى التدابير التصحيحية : هي مجموعة التدابير السلوكية أو الهيكلية التي تهدف إلى إزالة الآثار الضارة بالمنافسة الناتجة عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
مادة 2 / بند ك : ك التدابير السلوكية : هي التدابير التي تلزم الأشخاص المعنية بالتركز الاقتصادي بالالتزام أو الامتناع عن القيام ببعض الأعمال والأفعال .
مادة 19 مكررًا : يخضع التركز الاقتصادي لفحص الجهاز إذا توافرت فيه أى من الحدود الآتية :
أ تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة في مصر للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ تسعمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخصين على الأقل من الأشخاص المعنية ولكل منهما
على حدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة .
ب تجاوز رقم الأعمال السنوي المحقق أو الأصول المجمعة على مستوى العالم للأشخاص المعنية مجتمعة مبلغ سبعة مليارات وخمسمائة مليون جنيه مصري عن آخر سنة في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة ، وبشرط تجاوز رقم الأعمال السنوي في مصر لشخص على الأقل من الأشخاص المعنية في آخر قوائم مالية مجمعة معتمدة مبلغ مائتي مليون جنيه مصري .
وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون طريقة حساب رقم الأعمال السنوي والأصول المجمعة .
وفى جميع الأحوال ، يحق للجهاز بناءً على موافقة المجلس بدء فحص التركز الاقتصادي الذى لا يجاوز الحدود المبينة لواجب الإخطار إذا قامت لديه أدلة أو قرائن من شأنها الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها خلال فترة لا تجاوز سنة من تاريخ تنفيذ التركز الاقتصادي على النحو المحدد في اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وللمجلس في حالة ثبوت الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فرض تدبير أو أكثر من التدابير السلوكية التالية التي من شأنها الحد من الآثار الضارة على المنافسة للتركز الاقتصادي ، بحسب الأحوال :
1- الامتناع عن القيام بفعل من شأنه أن يؤدى إلى الاقتصار على توزيع منتج دون غيره .
2- إتاحة المرافق أو الخدمات الأساسية للأشخاص المتنافسة .
3- الامتناع عن التمييز في الاتفاقات أو التعاقدات أيا كان نوعها التي يبرمها مع مورديه أو مع عملائه متى تشابهت مراكزهم التعاقدية سواء كان هذا التمييز في الأسعار أو نوعية المنتجات أو في شروط التعامل الأخرى .
4- الامتناع عن تعليق إبرام عقد أو اتفاق خاص بمنتج على شرط قبول التزامات أو منتجات تكون بطبيعتها أو بموجب الاستخدام التجاري لها غير مرتبطة بالمنتج محل الاتفاق أو التعاقد أو التعامل الأصلي .
وتتمثل القرائن المشار إليها في تحقق صورة أو أكثر من الصور الآتية :
الحد من التطور التكنولوجي والابتكار .
التحكم في السوق بزيادة أو خفض الأسعار .
تقليل جودة المنتجات .
خلق عوائق الدخول أو التوسع في السوق .
مادة 19 مكررًا أ : يجب إخطار الجهاز بأي تركز اقتصادي يستوفى الشروط الموضحة في المادة 19 مكررًا من هذا القانون ، ولا يجوز تنفيذ التركز الاقتصادي قبل الحصول على موافقة الجهاز .
ولا يخل الالتزام بالإخطار المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة بواجب الإخطار المنصوص عليه في أي قانون آخر أو في الاتفاقات الدولية التي تكون جمهورية مصر العربية طرفًا فيها .
مادة 19 مكررًا ب : يحظر التركز الاقتصادي إذا كان من شأنه الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون العناصر التي تؤخذ في الاعتبار عند تقييم آثار التركز الاقتصادي على حرية المنافسة في السوق .
ويجوز للجهاز بعد موافقة مجلس الوزراء التصريح بإجراء التركز الاقتصادي إذا كان من شأن عدم تنفيذه خروج أشخاص من السوق ، أو إذا ثبت أن التركز الاقتصادي سينتج عنه كفاءة اقتصادية تفوق آثار الحد من المنافسة أو تحقيق اعتبارات تتعلق بحماية الأمن القومي ، وذلك حال توافر الشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 19 مكررًا ج : يتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي في مرحلة الفحص الأولى خلال ثلاثين يوم عمل تبدأ من يوم العمل التالي لتاريخ إيداع ملف الإخطار المنصوص عليه في المادة 19 مكررًا أ من هذا القانون كاملا ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
ويصدر المجلس قرارا بتشكيل لجان فحص تشكل كل منها من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
3- الموافقة : إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
4- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادى متوافقًا مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
5- الإحالة لمرحلة الفحص الثانية : إذا كان التركز الاقتصادى يثير شبهة الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على التركز الاقتصادي .
مادة 19 مكررًا د : يستمر الجهاز في فحص ملف الإخطار خلال ستين يوم عمل تبدأ من تاريخ صدور قرار من إحدى لجان الفحص بإحالة ملف الإخطار إلى مرحلة الفحص الثانية ، ويجوز مد هذه المدة خمسة عشر يوم عمل في حالة تقديم عرض التزامات وضوابط من الأشخاص ، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
فإذا انقضت المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون صدور قرار اعتبر ذلك بمثابة موافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويصدر المجلس ، بعد انتهاء مرحلة الفحص الثانية ، أحد القرارات الآتية :
1- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص عن تنفيذ التركز الاقتصادي .
2- الموافقة في حالة إذا ما كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
3- الموافقة المشروطة : إذا أصبح التركز الاقتصادي متوافقا مع المادة 19مكررًا ب من هذا القانون بعد الموافقة على عرض الالتزامات والضوابط المقدم من الأشخاص .
4- الرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها ، ويجوز التظلم من قرار الرفض خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطار الأشخاص به .
مادة 19 مكررًا ﻫ : لا تسرى أحكام المواد 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د ، ۲۰ ، ۲۲ ، ۲۲ مكررًا د من هذا القانون على التركزات الاقتصادية التي تتم في أي من الأنشطة الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية .
ويلتزم الأشخاص بإخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بالتركز الاقتصادي المشار إليه في الفقرة الأولى من هذه المادة قبل إبرام العقد ، وعلى الهيئة استطلاع رأى الجهاز قبل الموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
ويتولى الجهاز فحص التركز الاقتصادي وفقا للإجراءات والمواعيد المنصوص عليها في المادة 19 مكررًا و من هذا القانون .
مادة 19 مكررًا و : يتولى الجهاز فحص التركزات الاقتصادية المشار إليها في المادة 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا تبدأ من اليوم التالي لتاريخ ورود ملف الإخطار كاملا من الهيئة العامة للرقابة المالية ، لبيان إذا ما كان يشكل أيا من القيود الواردة في المادة 19 مكررًا ب من هذا القانون .
ويصدر المجلس قرارًا بتشكيل لجان فحص تشكل من ثلاثة من أعضائه ، وتجتمع هذه اللجان بدعوة من رئيسها ، وتتخذ قراراتها بأغلبية أعضائها ، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه من الخبراء دون أن يكون له الحق في التصويت .
وتصدر لجان الفحص المشار إليها في الفقرة الثانية من هذه المادة أحد القرارات الآتية :
1- عدم اختصاص الجهاز بنظر ملف الإخطار .
2- حفظ الطلب : في حالة عدول الأشخاص المعنية عن تنفيذ التركز الاقتصادي أو عدم تقديم البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة في المواعيد المحددة من قبل الجهاز .
3- توصية بالموافقة : إذا كان التركز الاقتصادي المخطر به يتوافق مع نص المادة ۱۹ مكررًا ب من هذا القانون .
4- توصية بالرفض : إذا كان من شأن التركز الاقتصادي الحد من حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها .
وفى حالة انقضاء المدة المحددة في الفقرة الأولى من هذه المادة دون رد من الجهاز اعتبر ذلك بمثابة عدم ممانعة على تنفيذ التركز الاقتصادي .
مادة ۲۲ مكررًا د : يعاقب بغرامة لا تقل عن ۱٪ ولا تجاوز ۱۰٪ من إجمالي رقم الأعمال السنوي أو الأصول أو قيمة العملية للأشخاص محل التركز الاقتصادي أيهما أعلى ، طبقًا لآخر ميزانية مجمعة معتمدة للأشخاص ، وفى حالة تعذر حساب تلك النسبة تكون العقوبة غرامة لا تقل عن ثلاثين مليون جنيه ولا تجاوز خمسمائة مليون جنيه مصري ، كل من ارتكب أيًا من الآتي :
أولاً - أخل بالتزام الإخطار المنصوص عليه في المادتين 19 مكررًا أ ، 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون .
ثانيًا - خالف قرار الموافقة المشروطة طبقًا لأى من المادتين ۱۹ مكررًا ج ، ۱۹ مكررًا د من هذا القانون .
ثالثًا - خالف قرار رفض تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا للمادة 19 مكررًا د من هذا القانون .
رابعًا - حصل على قرار بالموافقة على تنفيذ التركز الاقتصادي طبقًا لأى من المادتين 19 مكررًا ج أو 19 مكررًا د من هذا القانون بناء على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة مع علمه بذلك .
خامسًا - حصل على موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تنفيذ التركز الاقتصادي المشار إليه في المادة 19 مكررًا ﻫ من هذا القانون ، بناءً على تقديم بيانات أو معلومات أو مستندات غير صحيحة للجهاز مع علمه بذلك .

 

مادة رقم 3

تُلغى المادة 19/فقرة ثانية ، والمادة ٢٢ مكررًا / بند 1 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المشار إليه .

 

مادة رقم 4

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق ۲۹ ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
عبد الفتاح السيسي

القانون 176 لسنة 2022 بتعديل قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020

الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع (أ) - في 29 ديسمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

تُضاف فقرة ثانية إلى نص المادة 78 من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ، نصها الآتي :
مادة 78 / فقرة ثانية : ولا تخل أحكام المادتين رقمي ١٤٠ ، ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذًا لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر .

 

مادة رقم 2

ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 29 ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
عبد الفتاح السيسي

القانون 177 لسنة 2022 بتعديل القانون 27 لسنة 2018 بتنظيم الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة

الجريدة الرسمية - العدد 52 تابع (أ) - في 29 ديسمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة 8 من القانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ في شأن تنظيم بعض أحكام الشهر العقاري في المجتمعات العمرانية الجديدة ، النص الآتي :
مادة 8 :
يلتزم المتصرف إليه من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بتقديم طلب الشهر وفقًا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في المادة 4 من هذا القانون خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، أو تاريخ التصرف اللاحق على العمل بها .
وفي حالة عدم تقديم الطلب المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة ، أو تقديمه بعد الميعاد المذكور ، أو عدم استكمال إجراءات الشهر لسبب يرجع إلى المتصرف إليه ، يكون لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة شهر التصرف على نفقة المتصرف إليه ، سواء كان صادرًا منها مباشرة أو من الغير ، وفي جميع الأحوال ، يكون لصاحب الشأن طلب شهر التصرف على نفقته ، وذلك كله وفقًا للضوابط المقررة باللائحة التنفيذية لهذا القانون .

 

مادة رقم 2

يصدر وزير العدل قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم ٢٧ لسنة ٢٠١٨ المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون ، وذلك خلال ثلاثين يومًا من تاريخ العمل به ، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليها فيما لا يتعارض مع أحكامه .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد مرور ثلاثين يومًا على تاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 5 جمادى الآخرة سنة ١٤٤٤ﻫ
الموافق 29 ديسمبر سنة ٢٠٢٢م .
عبد الفتاح السيسي


القانون 172 لسنة 2022 بتعديل قانون تنظيم الاتصالات 10 لسنة 2003

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (هـ) - في 26 ديسمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :


مادة رقم 1

يستبدل بنصي المادتين /44 فقرة أولي ، 77 من قانون تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003، النصان الآتيان :
مادة 44/ فقرة أولي:
يحظر استيراد أي معدة من معدات الاتصالات، أو تصنيعها، أو تجميعها، أو حيازتها، أو استخدامها، أو تشغيلها، أو تركيبها، أو تسويقها إلا بعد الحصول علي تصريح بذلك من الجهاز، طبقًا للمعايير والمواصفات وأنواع المعدات المعتمدة منه .
مادة 77 :
مع مراعاة حكم الفقرة الأخيرة من المادة 48 من هذا القانون ، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات ، وبغرامة لا تقل عن مليوني جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام باستيراد، أو تصنيع، أو تجميع، أو تسويق أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة /44 فقرة أولي من هذا القانون .
ويعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه ، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قام بحيازة، أو استخدام، أو تركيب، أو تشغيل أي معدة من معدات الاتصالات دون الحصول علي تصريح من الجهاز بالمخالفة للمادة /44 فقرة أولي من هذا القانون، ولا تسري هذه العقوبة في حالة الأجهزة اللاسلكية التي يصدر الجهاز ترخيصًا عامًا بحيازتها أو استخدامها أو تركيبها أو تشغيلها وبما لا يخل بأحكام المادة 44 من هذا القانون .
وتكون العقوبة السجن المشدد إذا كان الاستيراد، أو التصنيع، أو التجميع، أو الحيازة، أو التركيب، أو التشغيل أو الاستخدام أو التسويق للمعدات المخالفة للقانون بغرض المساس بالأمن القومي .
وتضاعف العقوبة المشار إليها بالفقرات الأولي والثانية والثالثة من هذه المادة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود .
وتقضي المحكمة في جميع الأحوال بمصادرة المعدات محل الجريمة ومكوناتها .

 

مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الآخرة سنة 1444ه
الموافق 26 ديسمبر سنة 2022م .
عبد الفتاح السيسي

القانون 173 لسنة 2022 بتعديل قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة 84 لسنة 2017

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (هـ) - في 26 ديسمبر سنة 2022 


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يستبدل بنص المادة الأولي من القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، وبنصي المادتين (1، 4) من قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة المشار إليه ، النصوص الآتية :
( المادة الأولي ) :
تسري أحكام القانون المرافق علي العقود المبينة في مادة (1) منه .
مادة ( 1 ) :
تنشأ لجنة تسمي "اللجنة العليا للتعويضات" يكون مقرها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ، ويشار إليها في هذا القانون باللجنة ، وتختص بتحديد أسس وضوابط ونسب التعويضات عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في أي من الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناءً علي عرض اللجنة ، والتي يترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة ، السارية خلال تلك الفترات ، والتي تكون الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها ، وذلك عن الأعمال المنفذة بدءًا من تاريخ بداية الفترة وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد .
ويقدم صاحب الشأن طلبًا بصرف التعويض للجهة التي يحددها وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية متضمنًا ما يلزم لهذا الطلب من بيانات ، بالإضافة إلي بيان ما تم صرفه من دفعات تحت الحساب ودفعات مقدمة وفروق أسعار، بحسب الأحوال، وفقًا لأحكام القوانين أو اللوائح المنظمة للتعاقدات التي تبرمها الجهات العامة أو الشركات المملوكة للدولة .
مادة ( 4 ) :
مع عدم الإخلال بأحكام المادة (147) من القانون المدني ، يتولي مجلس الوزراء إقرار صرف التعويضات المشار إليها بناءً علي تقرير يرفع إليه من اللجنة ، وذلك بالنسبة للعقود التي أبرمتها الدولة أو أي من الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة عن الأعمال المنفذة في الفترات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء ، وفقًا للمادة (1) من هذا القانون .

 

مادة رقم 2

تضاف إلي القانون رقم 84 لسنة 2017 بإصدار قانون تعويضات عقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة مادة جديدة تالية للمادة الأولي لتصبح المادة الأولي مكررًا ، يكون نصها الآتي :
( المادة الأولي مكررًا ) :
تستمر اللجنة العليا للتعويضات ، وفق أسس وضوابط ونسب التعويضات ، في تلقي وفحص طلبات التعويض عن الأضرار الناشئة عن القرارات الاقتصادية الصادرة في الفترة من 2016/3/1 حتي 2016/12/31 والتي ترتب عليها الإخلال بالتوازن المالي لعقود المقاولات والتوريدات والخدمات العامة السارية خلال تلك الفترة والتي تكون الدولة أو الشركات المملوكة لها أو أي من الأشخاص الاعتبارية العامة طرفًا فيها وذلك عن الأعمال المنفذة من 2016/3/1 وحتي نهاية تنفيذ العقد ، وذلك كله ما لم يكن هناك تأخير في التنفيذ لسبب يرجع إلي المتعاقد ، وذلك طبقًا لأحكام القانون المرافق .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادي الآخرة سنة 1444ه
( الموافق 26 ديسمبر سنة 2022م ) .
عبد الفتاح السيسي


القانون 174 لسنة 2022 بتعديل القانون 26 لسنة 2022 بمنح التزام محطة الحاويات الثانية (تحيا مصر 1) بميناء دمياط

الجريدة الرسمية - العدد 51 مكرر (و) - في 26 ديسمبر سنة 2022

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

مادة رقم 1

يُستبدل بنص المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 2022 بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية واستخدام وإدارة وتشغيل واستغلال وصيانة وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط ، النص الآتي :
المادة الأولى : يُمنح التزام بناء ، وتطوير البنية الفوقية ، واستخدام ، وإدارة ، وتشغيل ، واستغلال ، وصيانة ، وإعادة تسليم محطة الحاويات الثانية تحيا مصر 1 بميناء دمياط لشركة دمياط أليانس لمحطات الحاويات "تحت التأسيس" شركة مساهمة مصرية بنظام المناطق الحرة الخاصة شركة المشروع ، والمنبثقة من التحالف يوروجيت - كونتشيب - هاباج لويد ، وفق أحكام العقد الموقع بتاريخ 18/5/2022 المرافق لهذا القانون والجداول الملحقة به .


مادة رقم 2

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، ويُنفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 2 جمادى الآخرة سنة 1444 ﻫ .
الموافق 26 ديسمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي

القانون 168 لسنة 2022 بتعديل القانون 232 لسنة 1959 بشروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وقانون 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة

الجريدة الرسمية - العدد 51 تابع (أ) - في 22 ديسمبر سنة 2022


رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :

 

مادة رقم 1

يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 16 من القانون رقم 222 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة ، نصه الآتي :
مادة 16/ بند 3 : 3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 

مادة رقم 2

يضاف بند جديد برقم 3 إلى المادة 9 من القانون رقم 4 لسنة 1968 بشأن القيادة والسيطرة على شئون الدفاع عن الدولة وعلى القوات المسلحة ، نصه الآتي : مادة 9/ بند 3 :
3 - الوظائف الرئيسية الأخرى التي يصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة .

 

مادة رقم 3

يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 28 جمادى الأولى سنة 1444 ﻫ
الموافق 22 ديسمبر سنة 2022 م .
عبد الفتاح السيسي

 

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صيدلة - انتخاب مجلس النقابة



التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.



وجوب أن يكون الطاعن في انتخاب مجلس نقابة الصيادلة من الناخبين الذين حضروا الجمعية العمومية وإلا كان الطعن منه غير مقبول شكلاً ق 62 لسنة 1949.




الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صيدلة



النعي على الحكم أنه خالف قانون الصيدليات رقم 5/ 41 إذ قضى بإعادة الصيدلية ومخزن الأدوية إلى المطعون عليه مقابل رد الثمن للطاعن لأن هذا القانون لا يخطر على غير الصيدلي اقتناء مخازن الأدوية. غير مقبول أمام محكمة النقض .



التأشير على ورقة الانتخاب بغير العلامة التي وضعتها لجنة الانتخاب ضماناً لسرية الانتخاب بطلان الورقة.



نقابة المهن الطبية. عدم اعتبار الصيادلة أعضاء فى هذه النقابة. القانونان رقما 65 سنة 1940 و5 سنة 1941.



إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة.


حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صورية - الصورية النسبية



الصورية المطلقة والصورية النسبية. ماهية كل منهما. اختلافها بنوعيها عن التزوير. علة ذلك. كلا المتعاقدين عالم بالصورية ومتواطئ عليها مع الآخر. أثره. عدم جواز الطعن في العقد الرسمي أو العرفي بالتزوير بسبب صوريته.


الصورية المطلقة. ماهيتها. الصورية النسبية. ماهيتها. اختلافهما مدلولاً وحكماً. مؤداه. انتفاء الصورية المطلقة عن العقد لا ينفي الصورية النسبية.



الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.



الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.



الصورية النسبية بطريق التسخير. ورودها على أطراف العقد دون موضوعه. مؤداه. القضاء بهذه الصورية غير مانع من بحث موضوع العقد لبيان مدى صحته أو بطلانه.



الدعوى بطلب بطلان عقد الإيجار المفروش وإثبات العلاقة الإيجارية عن عين خالية. اعتبارها دعوى بصورية عقد الإيجار صورية نسبية. مؤداه. عدم سقوطها بالتقادم. اختلافها عن الدعويين المنصوص عليهما في المادتين 40 ق 46 لسنة 1962 و م 18 ق 49 لسنة 1977.



الصورية النسبية التدليسية التي تقوم على إخفاء رهن وراء البيع تعد تحايلاً على القانون. أثرها. بطلان البيع.



الدعوى بطلب بطلان عقد البيع لستره وصية. اعتبارها في حقيقتها دعوى بطلب تقرير صورية هذا العقد صورية نسبية. عدم سقوط هذه الدعوى بالتقادم.


الطعن من الوارث في بيع صادر من المورث بأنه في حقيقته وصية. صورية نسبية. للوارث أن يثبت ذلك بجميع الطرق بما فيها البيئة.



الطعن بأن البيع يستر وصية. صورية نسبية. على الطاعن عبء إثبات هذه الصورية.



عقد البيع الذى يخفى رهنا ويستطيع البائع فيه استرداد المبيع إذ هو رد الثمن إلى المشترى إنما هو صورة من بيع الوفاء الذى حظره المشرع بالنص على بطلانه فى المادة 465 من التقنين المدنى.



الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ص / صورية - إثباتها





إنه إذا جاز لغير المتعاقدين إثبات صورية العقد بأى طريق من طرق الإثبات بما فيها البينة والقرائن حتى لو كانت قيمة محل التعاقد تزيد على ألف قرش، فإنه فيما بين المتعاقدين لا يجوز إثبات الصورية إلا بالكتابة متى زادت قيمة الالتزام على ذلك المبلغ.



ليس من الضروري في كل الأحوال اقتضاء مبدأ ثبوت بالكتابة لإثبات صورية العقد. فإذا توافرت القرائن على وجود تدليس واحتيال عند صدور العقد فهذه صورية تدليسية لا يقتضي إثباتها ضرورة وجود مبدأ ثبوت بالكتابة وإنما يجوز إثباتها بالقرائن في حق كل من مسه التدليس.