صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
- الصكوك الدولية لحقوق الإنسان والأشخاص الأولى بالرعاية
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الثلاثاء، 3 يناير 2023
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - هيئة قناة السويس
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للبريد
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للسكك الحديدية
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة للصرف الصحي
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - المقابل النقدي لرصيد الإجازات
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - بدل
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها - نقل العامل بها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة القومية للإنتاج الحربي / العاملون بها
الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / هـ / هيئات عامة - الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية / العاملون بها
الاثنين، 2 يناير 2023
الطعنان 13840 ، 13923 لسنة 78 ق جلسة 26 / 2 / 2018 مكتب فني 69 ق 40 ص 310
(8) ثبوت توجيه الشركة
المطعون ضدها طلبا عارضا بالمبلغ وفوائده القانونية. مؤداه. سريانها من تاريخ
المطالبة. قضاء الحكم المطعون فيه بها من تاريخ سابق عنه. مخالفة وخطأ. علة ذلك.
(10) ثبوت عدم تمسك
الطاعنين بالحق في الحبس أمام محكمة الموضوع. مؤداه. عدم جواز إبدائه لأول مرة
أمام محكمة النقض. أثره. عدم قبوله. علة ذلك.
(12)
قضاء الحكم المطعون فيه بالزام المطعون ضدها بتعويض الطاعنين عما
أصابهم من أضرار جراء فقدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع قيمتها على الطاعنين
وتوقف الحملة الدعائية تأسيسا على تقرير الخبير بأسباب واضحة. نعى الطاعنين عليه
بالتناقض. على غير أساس. علة ذلك.
(14) الالتزام معلوم المقدار. مقصوده. أن
يكون قائما على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير.
(15) ثبوت استحقاق الشركة
المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من إعلانات لمنتجات الطاعنين طبقا لأوامر الإذاعة
الصادرة منهما وفق تقرير الخبير. أثره. توافر شروط استحقاقها فوائد التأخير عن
أدائه. قضاء الحكم المطعون فيه بها. صحيح. النعي عليه. على غير أساس.
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن المشرع أوجب في المادة 255 من
قانون المرافعات المعدل بالقانون 76 لسنة 2007 على الطاعن أن يودع قلم كتاب
المحكمة وقت تقديم صحيفة الطعن المستندات التي تؤيد طعنه.
2 - إذ لم تقدم الطاعنة رفق طعنها شهادة
رسمية في الجنحة المذكورة تؤيد سبب النعي وخلت الأوراق من ذلك فإن نعيها يكون
عارياً من دليله وغير مقبول.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه
يشترط لصحة الاكتفاء بالإحالة إلى أسباب حكم أول درجة أن تكون تلك الأسباب كافية
لحمل قضائه والرد على أسباب الاستئناف وألا تكون قد قدمت إلى محكمة الاستئناف
طلبات أو أوجه دفاع أو مستندات جديدة وإلا وجب على الحكم الاستئنافي تسبيب قضائه
في هذا الشأن حتى لا يكون قاصراً.
4 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
استناد الخصم في دفاع قد يترتب على تحققه تغيير وجه الرأي في الدعوى إلى أوراق أو
مستندات لها دلالة معينة في ثبوت هذا الدفاع أو نفيه يوجب على المحكمة أن تعرض
لتلك الأوراق والمستندات أو الوقائع وتقول رأيها في شأن دلالتها وإلا كان حكمها
قاصر البيان، كذلك إذا استلزم تأكيد هذه الدلالة أو نفيها الالتجاء إلى أهل الخبرة
وطلب الخصم ذلك فإن عدم استجابتها لهذا الطلب يكون إخلالاً بحق الدفاع.
5 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - وأن
وظيفة محكمة الاستئناف ليست مقصورة على مراقبة الحكم المستأنف من حيث سلامة
التطبيق القانوني فحسب وإنما يترتب على رفع الاستئناف نقل موضوع النزاع إليها في
حدود طلبات المستأنف وإعادة طرحه عليها بكل ما اشتمل عليه من أدلة ودفوع وأوجه دفاع
لتقول كلمتها فيها بقضاء مسبب يواجه عناصر النزاع الواقعية والقانونية.
6 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه
أن الشركة الطاعنة قدمت إنذاراً بعرض أفلام الدعاية لمنتجات المطعون ضده كما عرضت
هذه الأفلام بالجلسة أمام محكمة الاستئناف وطلبت ندب لجنة من اتحاد الإذاعة
والتليفزيون لفحصها وبيان صلاحيتها وندب لجنة من الخبراء لفحص ميزانيات المطعون
ضده خلال فترة الدعاية لبيان ما حققه من أرباح خلال تلك الفترة وذلك وصولاً
لانتفاء خطئها الموجب للتعويض وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن هذه الطلبات وهذا
الدفاع والمستندات ولم يواجه هذا الدفاع وما أيده من مستندات بالرد رغم جوهريته وما
له من أثر - إن صح - في نفي فقد الطاعنة لأفلام الدعاية المذكورة وأيد الحكم
الابتدائي لأسبابه وكان الحكم الأخير قد اتخذ من فقد هذه الأفلام سبباً لقيام خطأ
الطاعنة وتوافر عناصر المسئولية وألزمها بالتعويض ولم يعرض بدوره لهذا الدفاع
والمستندات المؤيدة له فإنه فضلاً عن الخطأ في تطبيق القانون يكون معيباً بالقصور
والإخلال بحق الدفاع.
7 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن من
شروط استحقاق فوائد التأخير القانونية المطالبة القضائية بها وهذه الفوائد على ما
تقضي به المادة 226 من القانون المدني لا تسري إلا من تاريخ هذه المطالبة ما لم
يحدد الاتفاق أو العرف التجاري تاريخاً آخر لسريانها.
8 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي
أن الشركة المطعون ضدها وجهت طلبا عارضا قبل الطاعنين بصفتهما بجلسة 20/ 11/ 2002
وقدم إعلان مودع بهذا الطلب ضمنته طلب إلزامه بمبلغ 402824 جنيهاً وفوائده
القانونية ومن ثم تكون الفوائد القانونية مستحقة من التاريخ الأخير باعتباره تاريخ
المطالبة وإذ خالف الحكم الابتدائي هذا النظر وقضى باستحقاقها من تاريخ 22/ 7/
1999 ودون بيان الأساس القانوني الذي استند إليه في قضائه بالفوائد من ذلك التاريخ
وأيده في ذلك الحكم المطعون فيه مما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
9 - الحق في الحبس هو دفاع موضوعي لا يجوز
التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض.
10 - إذ خلت الأوراق مما يفيد تمسك الطاعنين
بحقهما في حبس المبلغ المقضي به للمطعون ضدها أمام محكمة الموضوع فإن هذا الدفاع
يكون سبباً جديداً يخالطه واقع لا يجوز إبداؤه لأول مرة أمام محكمة النقض ومن ثم
غير مقبول.
11 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
التناقض الذي يعيب الحكم هو ما تتماحى به الأسباب ويعارض بعضها بعضاً بحيث لا يبقى
بعدها ما يمكن حمل الحكم عليه ولا يمكن معه فهم الأساس الذي أقام عليه قضاءه.
12 - إذا كان الحكم الابتدائي - المؤيد
بالحكم المطعون فيه - قد استند في قضائه بالتعويض للطاعنين على ما أورده تقرير
الخبير الذي اطمأن إليه من فقد المطعون ضدها لأفلام الدعاية الإعلانية وضياع
قيمتها على الطاعنين وما ترتب على ذلك من أضرار بتوقف الحملة الإعلانية واستند في
قضائه بإلزام الطاعنين بالمبلغ المطالب به من المطعون ضدها قيمة ما أذاعته من
إعلانات طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة لها من الطاعنين حسبما أورد تقرير الخبير
وهو ما تكون معه أسباب الحكم واضحة المعنى والأساس ولا تعارض بينها ويكون نعى
الطاعنين (بتناقض أسباب الحكم) على غير أساس.
13 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
الفوائد هي تعويض قانوني عن التأخير في الوفاء بالالتزام بدفع مبلغ من النقود
عملاً بنص المادة 226 من القانون المدني التي تقرر حكماً عاما لاستحقاق فوائد
التأخير عن الوفاء بالالتزام إذا كان محله مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب
وتأخر المدين في الوفاء به.
14 - المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن
المقصود بأن يكون محل الالتزام معلوم المقدار هو أن يكون تحديد مقداره قائماً على
أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في تقديره.
15 - إذ كانت الشركة المطعون ضدها قد طلبت في
طلبها العارض بإلزام الطاعنين بمبلغ 402824 جنيه وفوائده القانونية وذلك قيمة ما
أذاعته من إعلانات عن منتجات الطاعنين طبقاً لأوامر الإذاعة الصادرة منهما وقد ثبت
من تقرير الخبير استحقاقها ذلك المبلغ ومن ثم تتوافر في المبلغ المطالب به شروط
استحقاق فوائد التأخير عن أدائه وإذ خالف الحكم المطعون فيه لتأييد الحكم
الابتدائي في قضائه بالفوائد المذكورة فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون نعي
الطاعنين على غير أساس.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده بصفته في الطعن رقم 13840لسنة 78 قد أقام على الشركة
الطاعنة فيه الدعوى رقم ... مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب فسخ عقد الاتفاق المؤرخ
1/ 3/ 1995 ورد أفلام الدعاية بحالة جيدة والتعويض المادي والأدبي بمبلغ 25 مليون
جنيه وذلك على سند أنه بموجب الاتفاق المذكور اتفق معها على قيامها بإعداد وتنفيذ
حملة دعائية لمنتجاته إلا أنها تخلفت عن تنفيذ التزاماتها على الوجه المطلوب مما
أدى إلى فشل الحملة وامتنعت عن إعطائه أصول أفلام الدعاية مما أصابه بأضرار مادية
وأدبية، وجهت الطاعنة طلباً عارضاً بإلزامه بمبلغ 402824 جنيه والفوائد القانونية
من تاريخ المطالبة الحاصل في 11/ 7/ 1999 والتعويض بمبلغ مليون جنيه، ومحكمة أول
درجة قضت في الدعوى الأصلية بفسخ عقد الاتفاق والتعويض المادي والأدبي وفي الطلب
العارض بإلزام المطعون ضده بالمبلغ المطالب به وفوائده من تاريخ المطالبة ورفضت ما
عدا ذلك من طلبات في الدعويين. استأنفت الطاعنة الحكم برقم ... لسنة 7 ق القاهرة
واستأنفه المطعون ضده برقم ... لسنة 7 ق القاهرة وحكمت المحكمة بالتأييد. طعنت
الشركة الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض برقم 13840/ 78 ق، كما طعن المطعون ضده
عليه بالنقض برقم 13923/ 78 ق. وأودعت النيابة مذكرة بنقض الحكم في الدعويين نقضاً
جزئياً، وإذ عُرض الطعنان على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظرهما،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
--------------
المحكمة