الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الجمعة، 16 سبتمبر 2022

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / سلطة صاحب العمل

 

الشركة القابضة والتابعة والخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. التزامها بوضع اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها

 

 

 

 

عدم جواز إجبار جهة العمل على إعادة تعيين العامل في وظيفة فنية بالفئة الرابعة لمجرد حصوله على مؤهل متوسط. علة ذلك. إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى أمر جوازي للسلطة المختصة .

 

 

 

 

مجلس إدارة الشركة. سلطته في تقرير بدل تمثيل لشاغلي بعض الوظائف المقرر لها هذا البدل أو القائمين بأعبائها. علة ذلك. شغل الطاعن وظيفة مقرر لها بدل تمثيل. اعتبار هذا البدل من ملحقات الأجر الثابتة لأجر الوظيفة التي يشغلها الطاعن .

 

 

 

 

نظم واللوائح الخاصة بالعاملين بشركة التأمين الأهلية. يضعها مجلس إدارتها دون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص عليها في قوانين العاملين بالقطاع العام. م 20 ق 10 لسنة 1981 بشأن الإشراف والرقابة على التأمين.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له وأن يكلفه بعمل آخر غير المتفق عليه أو ينقله إلى مركز أقل ميزه أو ملاءمة. شرطه. أن يكون لمصلحة العمل.

 

 

 

 

وجوب الالتزام بشروط شغل الوظيفة لتضمنها قواعد آمرة. لجهة العمل حق سحب القرار المخالف في أي وقت. علة ذلك.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر. خطأ في القانون.

 

 

 

 

نقل العامل. حق لجهة العمل. شرطه أن يكون لمصلحة العمل وانتفاء قصد الإساءة وألا يكون ستراً لجزاء تأديبي.

 

 

 

 

طلب الإجازة لمرافقة الزوج المصرح له بالسفر للخارج. التزام جهة العمل بإجابته دون التقيد بمدة زمنية. م 62، 71/ 1 ق 48 لسنة 78.

 

 

 

 

حق شركة القطاع العام في إسناد أعمال مؤقتة أو عرضية إلى مصريين أو أجانب وفقاً للقواعد التي يضعها مجلس إدارتها.

 

 

 

 

تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له. من سلطة رب العمل التنظيمية. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

الترقية المقصود بها. تكليف العامل بأعمال وظيفة تعلو وظيفته في مجال الاختصاص داخل الدرجة المالية الواحدة. اعتباره نقلاً وليس ترقية سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في عدم نقل العامل إلى وظيفة معينة يطالب بها. مخالفة الحكم المطعون فيه لهذا النظر خطأ في القانون.

 

 

 

 

حوافز الإنتاج. اختصاص مجلس إدارة الشركة بوضع النظام الخاص لها. مؤداه. اعتبارها جزءاً متمماً لنظام الشركة م 48 من القانون 48 لسنة 1978.

 

 

 

 

الوزير المختص. حقه في نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. حالاته. م 54 ق 48 لسنة 1978. لجهة العمل هذا الحق. شرطه. أن تقتضي مصلحة العمل ذلك وألا يكون يقصد الإساءة أو ستراً لجزاء تأديبي.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تقرير كفاية العامل ووضعه في المكان المناسب الذي يصلح له والترقية على الدرجات الشاغرة . لا يحدها إلا عيب أساءه استعمال السلطة .

 

 

 

 

المقرر أن من سلطة صاحب العمل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنظيم منشأته واتخاذ ما يراه من الوسائل لإعادة تنظيمها متى رأى من ظروف العمل ما يدعو إلى ذلك .

 

 

 

 

ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل، لا يحدها في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة .

 

 

 

 

ترقية العاملين بشركات القطاع العام إلى المستويين الأول والثاني. أساسها الاختيار بحسب الكفاءة. اختصاص جهة العمل بوضع ضوابط ومعايير الترقية. م 8 ق 61 لسنة 1971. سلطة جهة العمل في تقدير كفاية العامل لا يحدها إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. مؤداها. حقه في قصر الترقية على منطقة عمل واحدة داخل الوحدة الاقتصادية فيما بين الأعمال التي تتماثل في طبيعتها وتحتاج إلى تأهيل معين وخبرة متميزة .

 

 

 

 

سلطة صاحب العمل في تقدير كفاية العامل ووضعه في المكان الذي يصلح له والترقية على الوظائف الشاغرة. لا يحده في ذلك إلا عيب إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

ترقية العاملين إلى المستويين الأول والثاني. لجهة العمل وضع المعايير اللازمة للترقية بالاختيار على أساس الكفاية وفقاً لمصلحة العمل. القانون 61 لسنة 1971.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مصاريف الانتقال



العاملون بالجهات النائية بشركات القطاع العام. أحقيتهم في السفر على نفقتها. قرار رئيس الوزراء رقم 2579 لسنة 1967 نفاذاً للقرار الجمهوري رقم 2309 لسنة 1966. تحديد المناطق النائية. اختصاص مجلس إدارة كل مؤسسة ببيانها.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / مدة الخدمة السابقة

 

حصول العامل بالشركة الطاعنة على تقريرين بدرجة ضعيف. أثره. للشركة إنهاء خدمته بعد رفض تظلمه من التقرير الأخير. عدم اعتبار ذلك فصلاً تأديبياً يقتضي عرضه على اللجنة الثلاثية طبقاً للمادة 62 من قانون العمل 137 لسنة 1981.

 

 

 

 

مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة وأقدمية للمجندين ذو المؤهلات. شرطه. ألا تزيد أقدميتهم أو مدد خبرتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة. م 44 ق 127 لسنة 1980. عدم التفرقة بين زملائهم في التخرج الذين أدوا الخدمة العسكرية وبين ممن لم يؤدوها. علة ذلك.

 

 

 

 

خلو لائحة العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 من النص على سقوط حق العامل في احتساب مدة الخبرة السابقة إذا لم يتظلم من تسوية حالته خلال ستة أشهر تنتهي في 31/ 12/ 1964. مؤداه. حقه في اللجوء إلى القضاء مباشرة .

 

 

 

 

لمقرر في قضاء هذه المحكمة أن ضم مدة الخبرة السابقة هو أمر جوازي للسلطة المختصة بالتعيين تترخص في إجرائه استثناءً من قواعد التعيين المبتدأة وأنه وفقاً لنص المادة الرابعة من القانون المدني لا يعتبر من قبيل إساءة استعمال السلطة من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً.

 

 

 

 

مدة الخبرة التي ترفع من مستوى الأداء. احتسابها في الأقدمية وفقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة. شرطه. أن تتفق هذه الخبرة مع طبيعة عمل الوظيفة.

 

 

 

 

مدة الخدمة الكلية اللازمة للترقية وفقاً للقانون 11 لسنة 1975. ماهيتها. مدة الخدمة المحسوبة في أقدمية العامل من تاريخ تعيينه في الجهة الموجود بها وقت تطبيق القانون مضافاً إليها ما لم يحسب من مدد الخدمة السابقة في الجهات المنصوص عليها في المادة 18 .

 

 

 

 

مدة الخدمة العسكرية. احتسابها كمدة خبرة و أقدمية للمجندين ذوي المؤهلات. شرطه. م 44 ق 127 لسنة 80 المعدلة ب ق 103 لسنة 1982. عدم جواز الاستناد إلى الأقدمية المقررة بهذه المادة للطعن على قرارات التعين والترقية التي تمت في 1/ 12/ 1968 حتى 1/ 12/ 1980.

 

 

 

 

المادة 44 ق 127 لسنة 1980 قصر سريانها على المجندين الحاصلين على مؤهلات دراسية دون غيرهم. علة ذلك. مفاد نص المادة 44 من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنة 1980 - أن ما نصت عليه من اعتبار مدة الخدمة العسكرية والوطنية.

 

 

 

 

فترة استدعاء ضباط الاحتياط للخدمة بالقوات المسلحة السابقة واللاحقة لتعيينهم بالقطاع العام، احتسابها ضمن مدة خدمتهم.

 

 

 

 

نقل العامل من وحدة اقتصادية إلى أخرى. أثره. استصحاب العامل المنقول لمدد خدمته وخبرته المعتمدة قانوناً. م 26 من القانون 61 لسنة 1981.

 

 

 

 

الخبرة العملية تثبت بعدد السنوات التي قضيت في مزاولة العمل بالشركة أو في عمل يتفق مع طبيعة عمل الوظيفة في جهات أخرى.

 

 

 

 

العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره.

 

 

 

 

الترقية إلى الفئة السادسة وما يعلوها. تمامها بالاختيار على أساس الكفاءة. شرطه. عدم إساءة استعمال السلطة.

 

 

 

 

العاملون المفصولون نتيجة الحكم عليهم في قضايا سياسية. العفو عنهم. أثره. اعتبار مدة خدمتهم متصلة عند الترقية سواء تمت بالأقدمية أم بالاختيار.

 

 

 

 

مدد الخدمة السابقة التي قضيت في المشروعات أو المنشآت التي آلت أو تؤول ملكيتها إلى الدولة وتمارس نشاطاً تجارياً أو صناعياً أو زراعياً أو تعاونياً أو أداء خدمت أياً كان الشكل الذي تتخذه. الاعتداد بها في حساب المدد الكلية اللازمة للترقية طبقاً لقانون تصحيح أوضاع العاملين رقم 11 لسنة 1975.

 

 

 

 

وجوب أن تكون مدد خدمة فعلية. اعتداد الحكم بمدة خبرة العامل المحتسبة عند التسكين. خطأ.

 

 

 

 

 


الطعن 1178 لسنة 21 ق جلسة 15 / 4 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 316 ص 841

جلسة 15 من أبريل سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك المستشارين.

----------------

(316)
القضية رقم 1178 سنة 21 القضائية

تفتيش.

بيوت العاهرات المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949. المقصود منها.
-------------

إن الذي يبين من نص المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 انه أحل المحافظين والمديرين ومفتشي المكتب الرئيسي لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بأنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية. وإذن فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة الأخذ برجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة في تطبيق هذا الأمر، والتفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر يحرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو أي أخبار، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو تفتيش منزله بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه فعندئذ يسوغ للموظفين المشار إليهم إجراء التفتيش بأنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية المطعون ضدها بأنها في يوم 3 من يونيه سنة 1950 بدائرة قسم روض الفرج: فتحت وأدارت بيتاً للعاهرات وطلبت عقابها بالمادتين 1 و2 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 والقانون رقم 50 لسنة 1950. ومحكمة روض الفرج الجزئية قضت حضورياً في 28 من ديسمبر سنة 1950 عملاً بالمادتين المذكورتين بحبس المتهمة سنة مع الشعل والنفاذ. فاستأنفت، ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر الابتدائية دفعت المتهمة ببطلان التفتيش لعدم وجود تحريات سابقة عليه، ولعدم وجود إذن به. والمحكمة قضت في 4 من مارس سنة 1951 بقبول الدفع ببطلان التفتيش وإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المتهمة مما نسب إليها عملاً بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فطعنت النيابة بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن محصل هذا الطعن المقدم من النيابة أن الحكم المطعون فيه، إذ قضى ببطلان تفتيش منزل المطعون ضدها، وباطراح الدليل المستمد منه، وذلك لصدور الإذن به قبل تاريخ حصول الواقعة؛ وببراءتها، قد أخطأ في تطبيق القانون: ذلك أن المادة الرابعة من قانون تحقيق الجنايات لم تعتبر المديرين والمحافظين ومفتشي مكاتب الآداب من رجال الضبطية القضائية، ثم إن المادة الثالثة من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 إذ نصت على أنه: "استثناء من أحكام قانون تحقيق الجنايات يخول المحافظون والمديرون ومفتش المكتب الرئيسي لحماية مكتب الآداب ومأمورو المراكز والأقسام أو من يندبونهم من رجال الضبطية القضائية دخول وتفتيش كل بيت تكون قد دلت التحريات على أنه يدار للعاهرات. وللمحافظ والمدير أن يصدر بعد اطلاعه على محضر ضبط الواقعة أمرا إداريا بإغلاق البيت". فقد تحدثت عن وظيفة البوليس الإدارية التي يباشرها رجاله ويشرف عليها المحافظ أو المدير، ولهذا رتبت على نتيجة التفتيش أن يأمر المحافظ أو المدير بإغلاق البيت إدارياً أي بغير رجوع إلى السلطات القضائية سواء أكانت النيابة العمومية أم المحاكم، ولهذا فإنه لا سبيل إلى تطبيق القواعد المقررة في قانون تحقيق الجنايات لتحديد معنى الندب ونطاقه، لأن هذه القواعد خاصة بالأوامر التي تصدر من النيابة أو من قاضي التحقيق باعتبارهما مباشرين لاختصاص قضائي في ظل قانون تحقيق الجنايات. على حين أن المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه قد صرحت بعدم تطبيق هذا القانون، وبأن التفتيش الذي نصت عليه يباشره البوليس الإداري للأغراض الإدارية الخاصة به فضلاً، عن إمكان الاستفادة من نتائجه في المحاكمة القضائية، ومن ثم فلا يوجد مع إطلاق نص هذه المادة ما يمنع من أن يكون هذا الندب بصفة عامة، وخصوصاً أن المدير أو المحافظ في مركز لا يسمح له عادة بأن يباشر بنفسه هذا الاختصاص، الأمر الذي يدل على أن واضع الأمر العسكري يفترض أن المدير أو المحافظ سيباشر اختصاصه هذا بطريق الندب لموظف آخر أو لموظفين يقومون عنه تحت إشرافه بهذا العمل، أي بالتفتيش، بغير رجوع إليه في كل حالة اكتفاء في ذلك بإشرافه العام عليهم. ويقطع بصحة هذا التفسير، أن مدير إدارة المكتب الرئيسي للآداب العامة أصدر في 5/ 3/ 1949، أي غداة صدور الأمر العسكري، ندباً عاماً إلى ضباط المكتب حماية الآداب بدائرة مدينة القاهرة بالقيام بتنفيذ هذا الأمر - وتقول النيابة أنه مما يؤكد لديها أن الندب العام جائز في تطبيق هذا الأمر، ما نصت عليه المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة والذخائر من أنه: "يتولى إثبات الجرائم التي تقع مخالفة لأحكام هذا الأمر رجال الضبطية القضائية والموظفين الذين تنتدبهم السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية لهذا الغرض، ويكون لهم في سبيل تنفيذ أحكام هذا الأمر معاينة وتفتيش الأشخاص والمنازل وغيرها من الأماكن التي يشتبه في وجود أسلحة وذخائر فيها، دون التقيد بالإجراءات المنصوص عنها في قانون تحقيق الجنايات أو أي قانون آخر". مما لا شبهة معه في أن الندب يحصل بصفة عامة، لا في خصوص سلاح معين، أو شخص معين، أو قضية معينة، وأنه تأسيساً على ما تقدم يكون الأمر الذي استند إليه الضابط في تفتيش المنزل موضوع الدعوى المطروحة قد صدر صحيحاً، وممن يملكه، وأنه يخول من صدر له الحق في التفتيش مشروطاً ذلك بما جاء في المادة الثالثة من الأمر العسكري من أن تكون هناك تحريات دلت على أن المنزل يدار للدعارة - وبالتالي فإن التفتيش الذي أجراه الضابط مكتب الآداب بذلك المنزل بناء على هذا الندب يكون صحيحاً، ويمكن الاعتماد عليه وعلى ما أسفر عنه على شهادة من أجراه كدليل قبل المطعون ضدها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش، وبراءة المطعون ضدها، فقد ردّ على ما تثيره النيابة بقوله: "إن الذي يبين من نص المادة الثالثة من الأمر العسكري أنه أحل المحافظين والمديرين ومفتشي المكتب الرئيس لحماية الآداب ومأموري المراكز والأقسام والبنادر محل سلطة التحقيق في إجراء تفتيش بيوت العاهرات بنفسهم أو بمن يندبونه لذلك من رجال الضبطية القضائية، وأنه متى كان الأمر كذلك، فيجب في الانتداب الذي يصدر ممن ذكرتهم هذه المادة الثالثة لأحد رجال الضبطية القضائية بتفتيش بيت من بيوت العاهرات أن يستوفي شروط الانتداب الذي يصدر من سلطة التحقيق ما داموا قد حلوا محل هذه السلطة بالنسبة لتطبيق هذا الأمر. وأن التفتيش كإجراء من إجراءات التحقيق يجب أن يتقدمه بلاغ أو محضر محرر بمعرفة أحد رجال الضبط أو أي أخبار (293 تحقيق جنايات)، ومجرد التبليغ عن جريمة لا يكفي للقبض على المتهم أو تفتيش منزله - بل يجب أن يقوم البوليس بعمل تحريات عما اشتمل عليه البلاغ، فإذا أسفرت التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه، فعندئذ يسوغ للموظفين المشار إليهم إجراء التفتيش بنفسهم أو بواسطة من يندبونه خصيصاً لذلك". ولما كان ذلك هذا الذي قاله الحكم هو التفسير الصحيح لنص المادة الثالثة من الأمر العسكري المشار إليه، وكان مما لا يجدي في القول بغير ذلك أن يكون مدير إدارة المكتب الرئيسي للآداب العامة قد أصدر غداة صدور الأمر العسكري ندباً عاماً لضباط مكتبه بمدينة القاهرة، إذ لو قصد الحاكم العسكري إجازة مثل هذا الندب، لكان قد نص عليها في الأمر ذاته. كما لا يجدي في هذا الشأن القياس على المادة الرابعة من الأمر العسكري رقم 35 بشأن الأسلحة والذخائر، وذلك للاختلاف الواضح بين النصين، لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلان التفتيش، واطراح الدليل المستمد منه يكون سليماً لم يخطئ القانون في شيء.
وحيث إنه لذلك يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 894 لسنة 21 ق جلسة 8 / 10 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 15 ص 30

جلسة 8 من أكتوبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد فهمي إبراهيم باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك و حسن إسماعيل الهضيبي بك وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك المستشارين.

---------------

(15)
القضية رقم 894 سنة 21 القضائية

هتك العرض.

فعل فاضح. الفرق بينهما.
-----------------

كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية فهو هتك عرض. أما الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهو فعل فاضح. فإذا كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه عندما كانت المجني عليها تتهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن الطارق زوجها ففتحت الباب فوجدت المتهم فدخل الغرفة، ثم لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها بقدمه في بطنها وخرج، ثم أدانه في جناية هتك العرض بالقوة - فإنه يكون سليماً لتوافر أركان هذه الجريمة في حقه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في ليلة 21 سبتمبر سنة 1949 الموافق 28 من ذي القعدة سنة 1368 ناحية سيلا مركز الفيوم، هتك عرض نجية حسن بالقوة بأن انتهز فرصة نومها وفاجأها في دارها ولما همت بفتح بابها احتضنها كرها وضمها إلى صدره ..... وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 168/ 1 من قانون العقوبات فقرر بذلك، ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملاً بمادة الاتهام بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ


المحكمة

حيث إن محصل الطعن هو أن الأفعال التي أثبتها الحكم في حق الطاعن لا تبلغ من الفحش حدا ينخدش به عرض المجني عليها أو يتحقق به الركن المادي لجريمة هتك العرض أو الشروع فيها وأنه فضلاً عن ذلك فقد قصر الحكم في بيان ركن القصد الجنائي لدى الطاعن فلم يشر إلى توافر هذا القصد ولا هو أقام الدليل على توافره.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى في قوله: "إنه عندما كانت المجني عليها تهيأ للنوم سمعت طرقاً على باب غرفتها فاعتقدت أن زوجها قد عاد من الحقل ورفعت نور المصباح وفتحت الباب ووجدت أن الطارق هو المتهم وأنه دخل الغرفة عقب فتح الباب وأنها لما حاولت طرده وضع يده على فمها واحتضنها بأن ضم صدرها إلى صدره ثم ألقاها على السرير فاستغاثت فركلها المتهم بقدمه في بطنها وخرج من الغرفة" ولما كان هذا الذي قاله الحكم كافياً لإثبات أركان الجناية التي دانه بها لأن هتك العرض هو كل فعل مخل بالحياء يستطيل إلى جسم المجني عليه وعوراته ويخدش عاطفة الحياء عنده من هذه الناحية بخلاف الفعل العمد المخل بالحياء الذي يخدش في المرء حياء العين والأذن ليس إلا فهذا فعل فاضح، وكان ما ذكره الحكم واستند في ثبوته قبل الطاعن إلى الأدلة السائغة التي أوردها هو من قبيل هتك العرض ويتوافر فيه الركن المادي لهذه الجريمة، وكان هذا الذي أثبته في حقه يدل بذاته على أنه ارتكب الفعل وهو عالم بأنه خادش لعرض المجني عليها، الأمر الذي يتوافر به ركن القصد في هذه الجريمة. لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه - إذ دان الطاعن بجناية هتك العرض بالقوة، يكون سليماً: لم يخطئ القانون في شيء، ولم يقصر في بيان أسبابه، ويكون الطعن عليه من هذه الناحية على غير أساسا متعيناً رفضه موضوعاً.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - العاملون بالقطاع العام / إنهاء خدمة العامل - انهاء الخدمة للإنقطاع عن العمل



إنهاء خدمة العامل طبقاً للقانون 48 لسنة 78. مؤداه انتهاء الرابطة العقدية ولو اتسم الإنهاء بالتعسف. إعادة تعيينه بعد ذلك. اعتباره امتداد للتعيين السابق. أثره. م 19 من القانون المشار إليه.



إنذار العامل المنقطع عن العمل بإنهاء خدمته وجوب أن يكون مكتوباً عدم استلزام المشرع شكلاً خاص. م 100 ق 48 لسنة 78.