الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 8 سبتمبر 2022

الطعن 1642 لسنة 21 ق جلسة 3 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 200 ص 533

جلسة 3 من مارس 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(200)
القضية رقم 1642 سنة 21 القضائية

دخول عقار بقصد منع حيازته بالقوة.

استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة. غير لازم. يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمال القوة.

-----------------
إن القانون لا يتطلب استعمال القوة بالفعل لمنع الحيازة بل يكتفي بأن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. فإذا كان الحكم قد أثبت حيازة الأرض للمجني عليه وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرار الطاعن في التحقيق على مسلكه ثبوت تهمة دخوله أرض المجني عليه بقصد منع حيازته بالقوة، فالطعن في هذا الحكم لا يكون له أساس.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بالسويس دخل قطعة الأرض المبينة بالمحضر والمملوكة لمحمود محمد البخاري بقصد منع حيازته بالقوة بأن منعه من البناء فيها. وطلبت عقابه بالمادة 369 من قانون العقوبات. وقد ادعى محمود محمد البخاري بحق مدني قبل المتهم وطلب أن يحكم له مبلغ 51 جنيهاً تعويضاً مؤقتاً ومحكمة جنح السويس الجزئية قضت عملاً بمادة الاتهام - بتغريم المتهم مائتي قرش وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني عشرين جنيهاً على سبيل التعويض. فاستأنف المتهم والمدعي بالحق المدني ومحكمة السويس الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطعن يتحصل في أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لما أبداه الطاعن من دفاع بأن الأرض التي اتهم بالتعرض لها في حيازته وأنها ملاصقة لمبناه، ونوافذه مفتوحة عليها. وقد رخص له بالبناء على هذه الصورة واستند إلى المحضر رقم2225 إداري وقدم صورة رسمية منه، كما ارتكن على القضية رقم 446 سنة 1950 مدني السويس فقررت المحكمة ضمها ولكنها فصلت في الدعوى دون أن تنفيذ قرارها. كما أنها رفضت تأجيل القضية حتى يتمكن الطاعن من تقديم عقد شرائه، وقد دانه الحكم دون أن يبين توفر أركان الجريمة التي دانه بها، ويضيف إلى ذلك أن المحكمة لم توقع على محاضر جلسات القضية.
وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر فيه العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها، فأثبت حيازة المجني عليه للأرض وشروعه في البناء بعد حصوله على الرخصة اللازمة له، وتعرض الطاعن وأولاده له في الأرض وإلقاء مهماته خارجها بقصد منعه من البناء، واستخلص من ذلك ومن إصرارا الطاعن في التحقيق على مسلكه، ثبوت التهمة ضده، ثم أشار إلى أن القانون لا يتطلب استعمال القوة فعلاً لمنعه الحيازة بل يكفي أن يكون المتعرض قد قصد استعمالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما جاء في الحكم يتضمن الرد الكافي على الدفاع الموضوعي، كما أنه يبين من محاضر الجلسات أن المحكمة قد أفسحت للطاعن في تقديم عقد شرائه فلم يقدمه، وأن رئيس الجلسة قد وقع المحضر الأخير من محاضر الجلسات كما وقع الحكم، وكان الطاعن لا يدعي أن شيئاً من الإجراءات قد خولف في الجلسات التي لم يحصل التوقيع على محاضرها، فإن ما يثيره الطاعن في طعنه من هذا كله يكون في غير محله، ويكون الطعن على غير أساس في موضوعه متعيناً رفضه.

الطعن 502 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 205 ص 546

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين

---------------

(205)
القضية رقم 502 سنة 21 القضائية

ضرائب.

عدم تقديم إقرار من الأرباح. جريمة مستمرة.

-----------------

إن جريمة عدم تقديم إقرار عن الأرباح هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناع المتهم المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين: أولاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1941. وثانياً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1942. وثالثاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1943. ورابعاً - لم يقدم في الميعاد إقراراً بأرباحه عن سنة 1944. وخامساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1945. وسادساً - لم يقدم في الميعاد إقرارا بأرباحه عن سنة 1946. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و86/ 1 من القانون رقم 114 لسنة 1939 والأمرين العسكريين رقمي 361 و362 والمادة الأولى من القانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة الضرائب قضت ببراءة المتهم من التهمتين الثانية والثالثة وتغريمه 100 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل ثلاثة أمثالها عن كل من باقي التهم. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فيما يختص بعقوبة الغرامة المقضي بها وتعديله فيما يختص بزيادة ما لم يدفع من الضريبة وجعلها 25% منها باعتبار أن الضريبة المستحقة عن سنة 1941 4 جنيهات و500 مليم وعن سنة 1944 148 جنيهاً و920 مليماً وعن سنة 1945 154 جنيهاً، و920 مليماً وعن سنة 1946 200 جنيه و400 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الطاعن يقول في طعنه إن الحكم المطعون فيه حين دانه "بأنه لم يقدم إقراراً عن أرباحه عن السنوات 1941 و1944 و1945 و1946" جاء قاصراً وأخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه دافع بأنه قدم الإقرارات المطلوبة إلى مصلحة الضرائب إلا أن المحكمة دانته استناداً إلى ما تبين من الدفتر وأوراق المأمورية من أنه لم يذكر بها تقديم الإقرارات مع أن هذه الدفاتر والأوراق كانت محل طعنه ومع أنه تبين أنها ليست محل ثقة بدليل ما شهد به المأمور بالجلسة من العثور على إقراري سنتي 1942 و1943 بالمأمورية نفسها وكانت غير مرفقة بملفه ويضيف الطاعن أن الضريبة قد ربطت عليه وأديت منه قبل تحريك الدعوى وقبل التحقيق... وأن الدعوى قد سقطت بمضي المدة لأن جريمة عدم تقديمه الإقرار في ميعاد معين إنما هي جريمة غير مستمرة تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المحدد للقيام بالعمل أو على أسوأ الفروض من تاريخ أداء الضريبة ويكون الحكم حين دانه عنها قد خالف القانون، كما جاء قاصراً إذ أغفل بيان تاريخ أدائه الضريبة.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعن واطرحه للاعتبارات التي قالها. ولما كان الأمر كذلك وكان ما أوردته المحكمة من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، فإن ما يثيره الطاعن لا يعدو الجدل في تقدير أدلة الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. أما ما يقوله عن سقوط الدعوى بمضي المدة بناء على أن الجريمة وقتية تبدأ مدة السقوط فيها من التاريخ المعين لتقديم الإقرار أو من تاريخ أدائه الضريبة، فمردود بأن جريمة عدم تقديم الإقرارات التي دين بها هي جريمة مستمرة تتجدد بامتناعه المتواصل عن تنفيذ ما يأمر به القانون.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 495 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 204 ص 543

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك ومحمد أحمد غنيم بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

-----------------

(204)
القضية رقم 495 سنة 21 القضائية

ضرائب.

زيادة ما لم يدفع من الضريبة أو التعويض المنصوص عليها في القانون رقم 146 لسنة 1950. يغلب عليها معنى العقوبة وإن خالطها التعويض. تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر. لا يلزم.

-------------------
إن القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام في بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل أنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض. وإذن فإن ما يثيره الطاعن من وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بهذا القانون عن رفع الدعوى والصلح في التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض في ناحية.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أولاً: - لم يقدم إقراراً بأرباح شركة مخازن التبريد المتحدة عن سنة 1947. مرفقاً به الأوراق المؤيدة له. وثانياً: لم يورد في الميعاد قيمة الضريبة على القيم المنقولة المستحقة على توزيعات سنة 1947. وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و2 من الأمرين العسكريين 361 و362 و1/ 6من المرسوم بقانون رقم 105 لسنة 1945 و12/ 44 من القانون رقم 14 لسنة 1939. ومحكمة الضرائب قضت عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 200 قرش وزيادة ما لم يدفع من الضريبة بمقدار يعادل 25% منها عن كل تهمة. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف على أساس أن قيمة الضريبة المستحقة عن الأرباح التجارية هي مبلغ 262 جنيهاً 686 مليماً وضريبة القيم المنقولة 327 جنيهاً 118 مليماً. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن "بأنه لم يقدم إقراراً بأرباح الشركة وأنه لم يورد في الميعاد قيمة الضريبة المستحقة". قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك بأن فعله قد خلا من سوء القصد وكان نتيجة إهمال مما مقتضاه تطبيق المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 المعدلة بالقانون رقم 146 لسنة 1950 التي تنص على معاقبة المخالف بالغرامة وأن تقضي بتعويض لا يقل عن 25% ولا يزيد على ثلاثة أمثال ما لم يدفع من الضريبة كما تنص على أن يكون رفع الدعوى العمومية بناء على طلب مصلحة الضرائب التي لها التنازل عنها والصلح في التعويضات، وينص هذا القانون أيضاً على جواز تحصيل الضرائب المستحقة بالطرق الإدارية وأن هذا التعديل وعبارة نصوصه من شأنها التفريق بين الغرامة والتعويض في طبيعتهما إذ أن الأولى تعتبر عقوبة أما الأخرى فلا يمكن أن تكون كذلك بل أن التعويض قد أصبح له الصفة المدنية وحدها فتسري عليه قواعدها فلابد أن يكون عن ضرر وقع ولحق مصلحة الضرائب، كما لابد أن تدخل هذه المصلحة وتطلب الحكم. فإذا ما خالفت المحكمة ذلك وقضت بالتعويض من تلقاء نفسها فإنها تكون قد حكمت بما لم يطلب منها، الأمر الذي يجعل حكمها مخطئاً ولا يغني في ذلك تمثيل النيابة في الدعوى إذ أنها لا تنوب عن المصلحة، كما أن التعويض هو مقابل ضرر يصيب صاحب الحق وأن القانون الجديد إنما أريد به أن يقضي على الخلاف الذي كان قائماً في شأن طبيعة "الزيادة" المنصوص عليها في القانون 14 لسنة 1939 فاستبدل "التعويض" بها وفصل بينهما وبين الغرامة وذلك حتى لا يبقى آثر للشك في أمرها. يضيف الطاعن أن القضاء بالزيادة أو التعويض على العموم وهي بثبوت نية التهرب من أداء الضريبة أما إذا كان الأمر نتيجة الإهمال وحده كما أثبته الحكم في حقه فلا محل للقضاء بها وتكون المحكمة حين خالفت هذا الأصل قد أخطأت في القانون.
وحيث إن النيابة العمومية رفعت الدعوى على المتهم فقضت محكمة أول درجة بالغرامة وزيادة ما لم يدفع بمقدار 25% عن كل تهمة. فاستأنف المحكوم عليه فقضت المحكمة الاستئنافية بالتأييد على أساس التعديل في قيمة الضرائب المستحقة وبناء "على أن التعويض عقوبة جنائية على القاضي الجنائي الحكم به دون أن تدعي المصلحة مدنياً". واستبعدت المحكمة المادة الثانية من الأمرين العسكريين 361 و362 والمادة 6 من المرسوم بقانون 105 لسنة 1945 التي طلبت النيابة معاملة المتهم بها واكتفى بتطبيق مواد القانون رقم 14 لسنة 1939 ولما كان القانون رقم 146 لسنة 1950 وإن اختلفت بعض عباراته واتحدت بعض الأحكام في بعض الأحوال إلا أن المشرع لم يقصد الخروج بالزيادة أو التعويض عن كونه جزاء يلازم الغرامة بل إنه ما زال يغلب عليه معنى العقوبة وإن خالطه التعويض، ومتى كان الأمر كذلك، فإن ما يثيره الطاعن من ناحية وجوب تدخل مصلحة الضرائب وثبوت الضرر لا يكون له محل، ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالقانون الجديد عن رفع الدعوى والصلح في التعويضات أو طريقة التنفيذ بها إذ أن هذا التنظيم لا يمس كونها جزاء وإن كان قد تضمن التعويض في ناحية. أما ما يقوله الطاعن عن الإهمال وعدم توفر سوء القصد، فمردود بأن المحكمة إنما قضت بالحد الأدنى منها عملاً بالمادة 85 من القانون وهي بهذا القدر واجبة دائماً في حالة المتهم وإن خلا عمله من سوء القصد.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1076 لسنة 21 ق جلسة 4 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 201 ص 535

جلسة 4 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك و باسيلي موسى المستشارين.

----------------

(201)
القضية رقم 1076 سنة 21 القضائية

أ - رفع الدعوى على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة. لا يفيد قاضي الموضوع بوصف النيابة ولا بالمواد المطلوب تطبيقها.
ب ـ تموين.

طلب مفتش التموين إلى المتهم أن يبيعه سلعة. بيعها إليه بأكثر من السعر المقرر. ذلك لا يعتبر تحريضاً على الجريمة أو خلقاً لها.

--------------
1 - إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذي وصفت به ولا بنصوص القانون التي طلب إليه توقيع العقوبة على أساس انطباقها.
2 - إذا كانت الواقعة التي أثبتها الحكم هي أن مفتش التموين طلب إلى المتهم أن يبيعه سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً فذلك ليس فيه تحريض منه للطاعن على ارتكابها ولا عمل على خلقها. ولهذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته في حكمها.


الوقائع

اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة بني سويف باع سلعة مسعرة مبينة بالمحضر بسعر يزيد عن السعر المحدد. وطلبت عاقبه بالمواد 1 و2 و7/ 1 - 2 و9 من المرسوم بقانون رقم 96 لسنة 1945 والمادة 1 من القانون رقم 132 لسنة 1948 ومحكمة بني سويف الجزئية قضت - عملاً بمواد الاتهام - بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وتغريمه 100 جنيه والمصادرة، فاستأنف، ومحكمة بني سويف الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الأستاذ إسرائيل معوض المحامي عن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن الوجه الأول من أوجه الطعن يتحصل في القول بأن الدعوى رفعت على الطاعن بأنه باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على السعر المحدد. وطلبت النيابة معاقبته بأحكام القانونين رقمي 96 لسنة 1945، 132 لسنة 1948، وصدر الحكم الابتدائي بإدانته تطبيقاً لهذين القانونين مع أنهما كانا قد ألغيا قبل صدور هذا الحكم بموجب القانون رقم 163 لسنة 1950 الذي نص في المادة 21 منه على إبطال العمل بالقانونين المشار إليهما. وبذا فإن معاقبة الطاعن تطبيقاً لأحكامهما تكون مخالفة للقانون. ولما كان هو قد استأنف الحكم وحده ولم تستأنفه النيابة العمومية فإن المحكمة الاستئنافية كان يتعين عليها القضاء ببراءته ولكنها أيدت حكم محكمة أول درجة بمقوله إن المتهم لا يزال في دور المحاكمة وأن القانون الجديد قد استبقى صفة الجريمة للفعل المسند إلى الطاعن وإن خفت العقوبة وهذا خطأ في تطبيق القانون لأن الاستئناف مرفوع من الطاعن وحده ولا يصح أن ينقلب تظلمه وبالا عليه وكان واجباً أو يقضي بالبراءة والنيابة العمومية وشأنها في رفع الدعوى من جديد تطبيقاً للقانون الجديد.
وحيث إن رفع الدعوى العمومية على متهم بالنسبة إلى واقعة معينة يوجب على قاضي الموضوع تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة المرفوعة بها الدعوى دون أن يكون مقيداً بالوصف الذي وصفت به ولا نصوص القانون التي طلب إليه توقيع العقوبة على أساس إنطباقها. لما كان ذلك فإن هذا الوجه لا يكون له أساس.
وحيث إن مبنى الوجه الثاني أن الحكم المطعون فيه استند إلى شهادة مفتش الأسعار وهي لا تصلح سنداً لأنه هو الذي عمل على خلق الجريمة واستعان على ذلك بأحد السعاة الذي يعمل بمكتبه وأن المحكمة أسندت إلى الطاعن ما أسمته اعترافاً وهو ليس كذلك بل أنه خدع من جانب الساعي حين وافقه الطاعن على أن يبيعه كيله (درة) بمبلغ (29 قرش) أي بأزيد من السعر المقرر.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الواقعة التي أثبتها الحكم من أن مفتش التموين طلب إلى المتهم شراء سلعة فباعها إليه بأكثر من السعر المقرر رسمياً ليس فيه تحريض منه للطاعن على ارتكابها ولا عمل على خلقها ولذا فليس ما يمنع المحكمة من الأخذ بشهادته في حكمها. أأما ما يقوله عن الاعتراف الذي أخذت به المحكمة فإنه جدل في أدلة الدعوى مما لا تصح إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن يقول في الوجه الثالث إن المحكمة أسست قضاءها بإدانته في بيعه السلعة بأزيد من السعر الجبري على كشف غير موقع عليه بالأسعار وعن مدة سابقة على وقوع الحادث. وقد تمسك المدافع عنه بأن هذه التسعيرة لم تكن معمولاً بها وقت حدوثها إلا أن المحكمة اكتفت بما قاله مفتش الأسعار من أنها هي التي كانت سارية دون أن تحقق دفاع الطاعن تحقيقاً وافياً وكذلك لم تعن بتحقيق واقعة الدعوى من ناحية أن التسعيرة لوحظ فيها أن السعر بالوزن وعلى أساس درجة نظافة معينة في حين أن البيع تم على أساس الكيل لا الوزن.
وحيث إنه يبين من الأوراق التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً لهذا الوجه أن السعر الذي اعتمدته المحكمة هو بذاته السعر الذي كان معمولاً به وقت وقوع الحادث ومن ثم فلا وجه لما يثيره الطاعن في هذا الشأن، أما باقي ما يثيره فجدل في أدلة الدعوى لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الطعن 487 لسنة 21 ق جلسة 1 / 1 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 137 ص 362

جلسة أول يناير سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك إبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

----------------

(137)
القضية رقم 487 سنة 21 القضائية

حريق.

القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق بتعمد وضع النار في الشيء مع العلم بأنه مملوك للغير. الباعث لا يعتد به.

-----------------
القصد الجنائي في جريمة الإحراق يتحقق متى تعمد الجاني وضع النار في الشيء وكان عالماً أن هذا الشيء مملوك لغيره بقطع النظر عما يكون لديه من باعث إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية هؤلاء الطاعنين، بأنهم بناحية الشماسه مركز رشيد مديرية البحرية: وضعوا النار عمداً في الساقية المبينة بالمحضر لأبي النجاة وعباس السيد أبو زيد بأن ألقوا عليها بكمية من قش الأرز وأشعلوا النار به فامتدت إلى أجزاء الساقية وأحرقتها، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادة 253 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات إسكندرية قضت عملاً بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعن الثالث قد توفى فيتعين الحكم بانقضاء الدعوى بوفاته.
وحيث إن مبنى هذا الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بأنهما: "وضعا النار عمداً قي الساقية" قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأن المدافع عنهما تمسك بأنه على فرض صحة نسبة الحريق إليهما، فإنهما غير مسئولين جنائياً، إذ أن وضع النار إنما حدث بأمر مالك الساقية لسبب يتعلق به وبتصريح منه وبإجازته، ولم يتخلف عنه ضرر مادي للغير. وفي بيان الأمر قال إن المالكين كانا متهمون بإحداث حريق في ساقية مملوكة لآخر، وكانا بحاجة إلى خلق دفاع عن نفسيهما يتمثل في إحداث حريق مماثل للحريق الذي اتهما فيه، فيتيسر بذلك لهما سبيل الدفاع وإبعاد الشبهة عنهما، وكان من مقومات هذا التدبير ندب ابن شقيقهما له، فاستعان عليه بباقي الطاعنين، يدل على ذلك ما تكشف من التحقيق عن الحادث وسببه، كما يدل عليه ما تفيده أقوال المالكين للساقية المحترقة، وهما وإن كانا لم يصرحا بأن الإذن بالإحراق قد صدر عنهما، إلا أن المحكمة نفسها ذكرت أن الطاعنين إنما استهدفوا بعملهم محضر مصلحة المالكين بتدبير دفاع لهما في التهمة التي كانت من موجهة إليهما، مما يفيد صحة هذا الدفاع وتكون الواقعة على هذا الأساس غير معاقب عليها.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوتها وتعرض لدفاع الطاعنين المشار إليه فقال:
"وحيث إن الدفاع كذلك ذهب إلى أن المتهمين غير مسئولين جنائياً عن تهمة إحداث الحريق لأن المفروض أنهم إنما فعلوا ذلك الإحراق بأمر مالكي الساقية، ومتى كان الحريق قد تم بأمر مالك الساقية ولم يحدث ضرراً مادياً للغير، فلا عقاب عليه عملاً بالمادة 254 عقوبات. وحيث إن هذا القول لا يمكن الأخذ به لأن مالكي الساقية لم يقولا في التحقيقات بأنهما أمرا المتهمين بالإحراق ساقيتهم، ولم يقل أحد من المتهمين بالجلسة ولا بالتحقيقات بذلك، وعليه فلا محل للأخذ بهذا الدفاع الذي لا سند له من التحقيقات ولا شهادة الشهود". كما قال في استعمال الرأفة معهما: "وحيث إنه نظراً لظروف الدعوى وملابساتها ولأن المتهمين إنما فعلوا ذلك بقصد تهيئة دفاع لصاحب الساقية نفسه المقبوض عليه، ولأن النار لم ينتقل ضررها إلى غير هذه الساقية، ترى المحكمة تطبيق المادة 17 عقوبات، والاكتفاء بحبسهم".
ولما كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة فيما ساقته في الرد على الدفاع، وما ذكرته عن أسباب الرأفة، ما يفيد أنها نفت عن المالك أنه أمر بإحداث الحريق، أو أنه حدث بموافقته، وأن الطاعنين إنما قاما به أثناء وجود المالك بالسجن ومن تلقاء نفسيهما مستهدفين ما ظنا أن له فيه مصلحة - لما كان ذلك، فإن المحكمة حين دانت الطاعنين لا تكون قد خالفت القانون في شيء، لأن القصد الجنائي في هذه الجريمة يتحقق متى تعمد الجاني وضع النار في الشيء، وكان عالماً بأن هذا الشيء مملوك لغيره، بقطع النظر عما يكون لديه من باعث، إذ لا تؤثر البواعث على قيام الجريمة.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.

الطعن 1452 لسنة 21 ق جلسة 31 / 12 / 1951 مكتب فني 3 ج 1 ق 135 ص 353

جلسة 31 ديسمبر سنة 1951

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وإبراهيم خليل بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

--------------

(135)
القضية رقم 1452 سنة 21 القضائية

أ - شهود.

سماع بعض الحاضرين بالجلسة شهوداً. جائز. عدم اعتراض المتهم على ذلك. في حينه. إثارته ذلك أمام محكمة النقض. لا تجوز.
ب - إذن التفتيش.

صدوره بناء على ما رأته النيابة من كفاية تحريات البوليس. إقرار محكمة الموضوع ذلك. إذن موافق للقانون.

--------------
1 - للمحكمة أن تسمع شهوداً من الحاضرين بالجلسة، وما دام المتهم لم يعترض على سماعهم أو على تحليفهم اليمين فلا يحق له أن يثير ذلك أمام محكمة النقض.
2 - متى كانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء وأقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العمومية 1 - أحمد حضير زيد و2 - محمد محمد أمين حضير الشهير بعزت (الطاعن)، بأنهما بدائرة قسم ثان بالجيزة. أحرزا مادة مخدرة "حشيشاً" بدون ترخيص وفي غير الأحوال المرخص بها قانوناً وذلك بقصد الاتجار وطلبت عقابهما بالمواد 1 و21 و35/ 6 ب و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 سمعت محكمة الجيزة الجزئية الدعوى وأمامها دفع المتهمات ببطلان إذن التفتيش، وبعد أن أنهت سماعها قضت برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش، وفي الموضوع - أولاً، ببراءة المتهم الأول عملاً بالمادة 172 من قانون تشكيل محاكم الجنايات -وثانياً، بحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملاً بالمواد 1 و2 و35/ 6 ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف المحكوم عليه، كما استأنفت النيابة بالنسبة للمتهم الأول طالبة معاقبته بمواد الاتهام، وتشديد العقوبة بالنسبة للمتهم الثاني، ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت غيابياً للأول وحضورياً للثاني، أولاً - بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم الأول، وثانياً - بتعديل الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الثاني والاكتفاء بحبسه ستة شهور مع الشغل وتغريمه ثلاثين جنيهاً وتأييده فيما عدا ذلك، وذلك عملاً بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادة 36 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.


المحكمة

حيث إن محصل الوجه الأول من أوجه الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعن بإحراز المخدر جاء قاصرا البيان، ذلك بأن الطاعن دفع التهمة بأن السترة التي وجد بجيبها المخدر، ليست ملكاً له، ولا في حيازته، إذ كان قد أهداها إلى خادمه ـ المتهم المحكوم ببراءته - من بضعة شهور سابقة واعترف الخادم بذلك وبحيازته للمخدر، وقد عاينت المحكمة هذه السترة بناء على طلب الطاعن، فتبين لها أن بظهرها قطعين، وبكمها قطعين آخرين، فضلاً عن أن كمها متسخ مما لا يتفق مع مظهر الطاعن وثرائه وكونه يلبسها أو يستعملها، وبدلاً من أن تتخذ المحكمة من هذه الواقعة أساساً لتبرئة الطاعن، استخلصت عكس ما هو ثابت منها. مستندة في ذلك إلى فروض لا أصل لها. هذا إلى أن الحكم لم يعن بالرد على أدلة النفي الأخرى التي ساقها الطاعن، وأقام قضاءه على استنتاج خاطئ واستدلال فاسد.
وحيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى، وأورد الأدلة على ثبوتها، ورد على دفاع الطعن بما يفنده، وكان ما أورده الحكم له أصله بالتحقيقات، ومن شأنه أن يؤدي إلى ما رتب عليه - لما كان ذلك، فلا محل لما يثيره الطاعن في هذا الخصوص، إذ هو لا يعدو أن يكون محاولة للجدل في موضوع الدعوى وتقدير أدلة الثبوت فيها، مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض.
وحيث إن الوجه الثاني، يتحصل في أن الحكم المطعون فيه شابه بطلان في الإجراءات ذلك أنه حينما كان البكباشي محمد علي سالم شاهد الإثبات الأول يدلي بشهادته أمام محكمة أول درجة، كان باقي شهود الإثبات في قاعة الجلسة يسمعونه، وقد أثبتت محكمة أول درجة ذلك في محضر الجلسة، ومع هذا فإنها حلفتهم اليمين، وأخذت بأقوالهم في حكمها. كما أنها استندت إلى أقوال شهود لم تسمعهم ولم تتل أقوالهم في الجلسة.
وحيث إنه لما كان للمحكمة أن تسمع شهوداً حاضرين بالجلسة، وكان الطاعن لم يعترض على هذا السماع أو على تحليفهم اليمين، وكان للمحكمة أيضاً أن تسود لحكمها بعناصر الإثبات الأخرى الموجودة في الدعوى، والمطروحة على بساط البحث، وكان الطاعن لم يطلب سماع الشهود الغائبين أو تلاوة أقوالهم - لما كان ذلك، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل.
وحيث إن مبنى الوجه الأخير هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى برفض الدفع ببطلان التفتيش، واعتمد على الدليل المستمد منه في حين أن هذا التفتيش قد وقع باطلاً، لأن الإذن به لم يؤسس على بلاغ جدي أو تحريات قام بها من طلب الإذن، كما أنه لم تكن هناك جريمة معينة منسوبة إلى المتهم، ولها من الأمارات ما يبيح التصدي لحريته الشخصية، ولحرمة مسكنه.
وحيث إن هذا الوجه مردود بأن الثابت بالحكم المطعون فيه: "أن البكباشي محمد علي سالم رئيس القسم المخصوص بمديرية الجيزة، قد رابه مظهر ثراء المتهم الثاني محمد محمد أمين الشهير بعزت وهو (الطاعن) مع عدم ظهور مصدره، فأخذ يتحرى عن وسائله فعلم أنه يتجر بالمخدرات فأثبت ذلك في محضر جاء به، علاوة على ما وصل بعلمه باتجار المتهم في المخدرات، أنه أي المتهم هارب من الخدمة العسكرية، وطلب السماح له بضبط المتهم الثاني لتفتيشه، وتفتيش مسكنه، الذي بين عنوانه في الطلب، وتفتيش من يتواجد بالمنزل وقت التفتيش للبحث عن كل ما يخالف القانون، وعرض هذا الطلب على رئيس نيابة الجيزة، فأذن بتفتيش المتهم الثاني وسكنه وتفتيش من يوجد بالمسكن وقت التفتيش للبحث عن المخدرات".
ومتى كان الأمر كذلك وكانت النيابة حين أصدرت الإذن بالتفتيش قد رأت أن تحريات البوليس كافية لتسويغ هذا الإجراء، وأقرتها على ذلك محكمة الموضوع، فإن إذن التفتيش يكون قد صدر وفقاً لأحكام القانون، ويكون ما يقوله الطاعن في هذا الصدد على غير أساس.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن في غير محله ويتعين رفضه.

الطعن 1201 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 206 ص 548

جلسة 11 مارس سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك ومصطفى حسن بك المستشارين.

---------------

(206)
القضية رقم 1201 سنة 21 القضائية

نصب. شيك لا يقابله رصيد قائم.

متى تتحقق هذه الجريمة؟ تبرئة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليه كان يعلم وقت قبوله الشيك بأنه لا يقابله رصيد. خطأ.
---------------

إن الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً. ولهذا فلا يؤثر قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. فإذا قضت المحكمة ببراءة المتهم استناداً إلى أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفي به الجريمة إذ لا يكون محتالاًَ عليها - فإنه يكون قد أخطأ.


الوقائع

اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لبهانه محمد شيكاً على بنك مصر بمبلغ 150 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. وقد ادعت الست بهانه محمد بحق مدني قدره قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت ثم عدلت طلباتها إلى 100 جنيه مع شمول الحكم بالنفاذ ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابياً عملاً بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل مع إلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني مبلغ مائة جنيه مصري والمصروفات وشملت الحكم في الدعوى المدنية بالنفاذ المعجل وبلا كفاله. فعارض وقضى في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف ومحكمة مصر الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم في الدعوى المدنية بإلغاء الحكم المستأنف وتخلي المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى المدنية. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون إذ قضى ببراءة المتهم استناداً إلى أن المجني عليها كانت تعلم عند إصدار الشيك أنه لا يقابله رصيد قائم كما أن المتهم وإن كان يعلم أن الشيك الذي أصدره لا يقابله رصيد لا أنه كان يأمل أن يتوافر له هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرف قيمته.
وحيث إن النيابة العامة قد اتهمت المطعون ضده بأنه في يوم أول نوفمبر سنة 1949 بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لبهانه محمد شيكاً على بنك مصر بمبلغ 150 جنيهاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وبعد أن سمعت محكمة أول درجة الدعوى قضت بإدانة المتهم. فاستأنف، فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم المستأنف وبراءته استناداً على أن المتهم وإن كان يعلم وقت إصدار الشيك بأنه ليس له رصيد إلا أنه كان يأمل لأسباب مقبولة في وجود هذا الرصيد عند تقديم الشيك لصرفه وأن المجني عليها كانت تعلم وقت قبولها الشيك بأنه لا يقابله رصيد مما تنتفي به الجريمة إذ لا تكون محتالاً عليها.
ولما كانت الجريمة المنصوص عليها في المادة 337 من قانون العقوبات تتحقق متى أصدر الساحب الشيك وهو يعلم وقت تحريره بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب وقد قصد المشرع بالعقاب على هذه الجريمة حماية الشيك باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات فهو مستحق الأداء لدى الاطلاع دائماً. ولذا فلا يؤثر قيام الجريمة بالنسبة إلى الساحب أن يكون المسحوب له على علم بحقيقة الواقع. لما كان ذلك، فإن الحكم إذ قضى ببراءة المطعون ضده يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يستوجب نقضه.

الطعن 419 لسنة 21 ق جلسة 11 / 3 / 1952 مكتب فني 3 ج 2 ق 208 ص 554

جلسة 11 مارس سنة 1952
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك ومحمد أحمد غنيم بك وإسماعيل مجدي بك وباسيلي موسى بك المستشارين.

----------------

(208)
القضية رقم 419 سنة 21 القضائية

 (أ) سرية الجلسة.

جعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام. من حق المحكمة.
(ب) المادة 41 من الدستور. مرسوم صادر بين دوري الانعقاد. عدم دعوة البرلمان إلى اجتماع غير عادي لعرضه عليه. لا جزاء على مخالفة ذلك.
(جـ) المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946. لا مخالفة لأحكام الدستور.

)د) تفتيش.

تقدير الظروف المبررة له. منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع.
)هـ) تفتيش.

تعيين الشخص الذي صدر الإذن بتفتيشه وإسناد واقعة معينة إليه. لا يجديه التمسك بالبطلان بدعوى أن الإذن قد يمتد فيشمل أشخاصاً أخرى.

-----------------
1 - من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.
2 - إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوى البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك.
3 - إن المادة 14 من الدستور وإن كفلت حرية الرأي والاعتقاد إلا أنها عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة... يكون في حدود القانون ذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير وليس في أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز ممارسة حرية الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية.
4 - إن تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد تبينت أن النيابة حين أصدرت إذنها في إجراء التفتيش كانت إزاء جريمة معينة وقد وجدت التحريات والأبحاث التي أسس عليها الطلب جدية وكافية، فلا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.
5 - ما دامت المحكمة قد رأت أن الأشخاص الذين صدر الإذن بتفتيش مساكنهم معينون تعييناً كافياً، وأن هناك واقعة معينة أسندت إليهم ويقتضي تحقيقها ضرورة التصدي لحريتهم أو حرية مسكنهم، فلا يجدي الطاعن أن تمسك ببطلان التفتيش لنقص في البيان بدعوى أن الإذن بحاله قد يمتد فيشمل مساكن أشخاص آخرين ليس هو بصاحب شأن في التحدث عنهم.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14 مايو سنة 1950 الموافق 27 رجب سنة 1369 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة أولاً: انضما إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية والاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضما إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة - كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا وبالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بعض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضاً من شأنه تكدير السلم العام وثانياً: روجاً في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظاً في ذلك بأن انضموا إلي الجمعية السرية سالفة الذكر وهي تعدل على تغيير مثل هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج الأفكار التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء المملكة الخاصة لوسائل الإنتاج إتباعاً للبرنامج الثوري الذين نادى به لينين وستالين واقتفاء لأسلوبهما الثوري الذي خلق هذا الانقلاب في روسيا السوفيتية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 98/ أ فقرة ثالثة و98/ ب فقرة أولى و98/ هـ من قانون العقوبات. فقرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضورياً بتاريخ 24 يناير سنة 1951 عملاً بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول سيد طه شريف بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة المتهمة الثانية إحسان محمد سعيد بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع تغريم كل منهما خمسين جنيهاً وأمرت بمصادرة النقود والأوراق التي استعملت في ارتكاب الجريمة (وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع غي غير محله). فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة

حيث إن مبنى الطعن هو أن الحكم المطعون فيه حين دان الطاعنين بالانضمام إلى جمعية "ترمي إلى سيطرة طبقة على غيرها وإلى قلب نظم الدولة الأساسية باستعمال القوة والإرهاب والوسائل غير مشروعة..... وبالترويج لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية...". جاء معيباً لخطئه في القانون وقيامه على إجراءات باطلة ولإخلاله بحق الدفاع من استناده إلى أدلة غير مقبولة وغير متعلقة بإثبات وقائع الجريمة. وفي بيان ذلك يقول الطاعن الأول أن المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الذي طبقته المحكمة في حقه باطل لمخالفته لنص المادة 41 من الدستور. إذ لم يدع البرلمان إلى اجتماع غير عادي للنظر فيه ولم يعرض عليه ولم يقره فزال بذلك ما كان له من قوة القانون كما أنه مخالف للمادتين 12 و14 من الدستور أيضاً لمنافاته لحرية الرأي وحرية الاعتقاد. ثم إن التحقيق والمحاكمة قد جريا في جلسة سرية وكانت إجراءات القبض والتفتيش باطلة، كما أن المحكمة قد منعته من الدفاع عن نفسه رغم ما أشار إليه من أن المحامي الحاضر معه لا يمثل رأيه وقد أخذته المحكمة بنتيجة التفتيش على زعم أنه المستأجر للمسكن مع أنه أنكر ذلك ولم يتعرف عليه مالك المنزل ويعيب على النيابة أنها أجرت المضاهاة طبقاً للمادتين 95 و97 من قانون تحقيق الجنايات على ورقة لم تكن مكتوبة بخطه - ورفضت أن تستكتبه لمضاهاة كاتبه على الخط الموجود بالأوراق المضبوطة - وتقول الطاعنة الثانية إن الإذن بالتفتيش باطل لصدوره من النيابة ضد شخص غير معين وغير متهم حين صدور الإذن، مما كان مقتضاه استصدار الإذن من القاضي الجزئي عملاً بالمادة 30 من قانون تحقيق الجنايات فقد كانت التحريات موجهة إلى الطاعن الأول وحده ولم تكن هناك تحريات أو شبهات ضد أحد من أصحاب المنازل التي طلب تفتيشها بل لم تكن أسماؤهم ولا شخصياتهم معروفة كما لم ينسب إليهم أي عمل معاقب عليه وإنما كانوا متهمين على وجه الاحتمال قصد بتفتيشهم البحث عن أدلة قبل الطاعن الأول الذي لا يسكن هذه المنازل مما لا يصح معه الاكتفاء بصدور إذن بالتفتيش من النيابة ويكون التفتيش الذي أجرى بناء على هذا الإذن باطلاً لمخالفته للقانون - وتضيف الطاعنة أن الأدلة التي أوردتها المحكمة لا تؤدي إلى الإدانة إذ استندت بجانب ما أسفر عنه التفتيش الباطل إلى سبق اتهامها وإلى شهادات سماعية لا يصح الاعتماد عليها وإلي أدلة خاصة بأخلاقها وعلاقتها مع أهلها بل وقد آخذتها بامتناعها عن الرد وطلبها أن تكون المحاكمة علنية.
وحيث إنه لما كان يبين من مراجعة محاضر الجلسات أن المحكمة أمرت بجعل الجلسة سرية بناء على طلب النيابة محافظة على "النظام العام" ولما كان ذلك من حقها بمقتضى القانون فإن ما يثيره الطاعن الأول في هذا الخصوص لا يكون له محل. وأما ما يقوله عن بطلان المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1946 فمردود بأن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك. كما أن المادة 14 من الدستور وإن كفلت حرية الرأي والاعتقاد إلا أنها عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة..... يكون في حدود القانون ذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير. وليس في أحكام المرسوم المشار إليه ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز تنظيم ممارسة الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية - وأما ما يشير إليه عن الإخلال بحق الدفاع فمرود بأن الطاعن وإن طلب جعل الجلسة علنية وقال إن المحامي لا يمثله، إلا أن الثابت بمحاضر الجلسات أن الطاعن نفسه قد طلب بعدها الكلام فاستجابت المحكمة لطلبه وسمحت له بالدفاع عن نفسه فتقدم بعد مرافعة محاميه وأدلى بما لديه من دفاع - وأما ما يثيره في شأن الاستكتاب وأوراق المضاهاة فلا يقبل منه. ذلك بأنه لم يطلب إلى المحكمة شيئاً عنه. وأما ما يقوله عن نتيجة التفتيش وأخذه بها مع أن المسكن ليس له، فإنما هو جدل موضوعي مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض. وأما ما يقوله في شأن بطلان القبض والتفتيش بسبب مخالفة القانون، فمرود بما أثبتته المحكمة من أنه إنما وقع بعد صدور الإذن من النيابة بتفتيشه وتفتيش مسكنه وبعد أن تبين رجال الضبطية وجود قرائن تدل على وقوع الجناية منه مما يبيح لهم القبض عليه وتفتيشه. هذا فضلاً عن أنه لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بشيء مما يثيره في طعنه في هذا الصدد، فلا يجوز له التمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض ما دام الحكم لم يتضمن بذاته ما يفيد صحة هذا الدفاع.
وحيث إن الطاعنة الثانية تنعي على الإذن الصادر من النيابة أنه وقع باطلاً لعدم وروده عل شخص يعينه ولعدم قيام جريمة ضد من صدر هذا الإذن ضده ذلك أنه لم تكن هناك تحريات في شأنهم ولم تكن أشخاصهم معروفة بعد لدى البوليس بل كانت التحريات جميعها ضد الطاعن الأول وحده.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين الواقعة في هذا الخصوص فقال "إنه اتصل بعلم القلم السياسي ببوليس القاهرة أن من يدعي محمود السوداني يقوم بنشاط شيوعي غير مشروع وأنه على اتصال ببعض الأفراد الذين يشايعونه هذا الرأي الإجرامي ويقومون معه بنشاط غير مشروع تحقيقاً لهدف لا يقره القانون فأخذ رجال القلم السياسي يتابعون الرقابة على هذا المتهم وكان دائم التردد على منازل بأحياء مختلفة تردداً يهدف إلى نقل تعليمات قادة الحركة الشيوعية إلى أعضائها وظلت المراقبة تجري وقتاً دون أن يشعر بها محمود السوداني بغية الوقوف على المركز الرئيسي للمنظمة الشيوعية ومعرفة أعضاء الخلية التي ينظم فيها هذا المتهم غير أنه وصل إلى علم القلم السياسي أثناء ذلك أن محمود السوداني سينتقل من القاهرة ليزاول نشاطه في جهة أخرى وأنه قد أزمع الاتصال بمصطفى عباس فهمي المعروف بنشاطه الشيوعي والذي سبق اتهامه في القضية رقم 478 عسكرية عليا سنة 1949هو والمتهمة الثانية إحسان محمد سعيد وقضى ببراءتهما فيها ـ فاستصدر الأميرالاي محمد إبراهيم إمام بك رئيس القلم السياسي أمراً من النيابة العمومية بتاريخ 13 مايو سنة 1950 بتفتيش محمود السوداني ومنزله الكائن بشارع العطار رقم 18 بالجيزة وأصحاب المنازل رقم 19 بشارع المنيرة و48 شارع قصر النيل و48 بشارع محفوظ بشبرا و191 شارع فاروق و2 شارع القماش ببولاق ومن يوجد بهذه المنازل وقت التفتيش وكان الأساس الذي صدر الأمر بناء عليه أن محمود السوداني يقوم مع الأشخاص الساكنين في هذه المنازل بنشاط شيوعي وفي يوم 14 مايو سنة 1950 وكان مفعول الأمر لا زال سارياً حدد المرشد للبوليس السياسي أن المقابلة بين محمود السوداني ومصطفى عباس فهمي ستتم في هذا اليوم فقام الضابطان صادق حلاوه أفندي ومحمد المنياوي أفندي بتكليف محمد بك إمام إبراهيم لضبط محمود السوداني ومن سيخلفه في نشاطه الإجرامي فالتقى الضابطان بأحد المرشدين في صبيحة ذلك اليوم بميدان الأوبرا وبعد القليل من انتظارهما حضر المتهم محمود السوداني فأشار لهما المرشد عليه وأخذا في تعقبه زهاء الساعتين وهو يلتوي في سيره ويدور في مشيته حتى وصل على جنينة "قاميش" المتفرعة من شارع المبتديان بقسم السيدة زينب وهناك التقى بمصطفى عباس فهمي وبدأ بتسليمه جريدة كان يحملها وهذا التصرف هو رمز حركي وخشي الضابطان أن يتريثا خيفة أن تكون الجريدة قد حوت أوراقًا يخشى ضياعها فبادرا بالقبض على محمود السوداني ومصطفى عباس فهمي ولما سألا محمود السوداني عن اسمه قرر أن اسمه سيد طه شريف ففتشاه على الفور "ثم تعرض للدفع بالبطلان فرفضه وقال عن التحريات "وحيث إنه بالنسبة للفعل الذي صدر الأمر على أساسه فقد سبق أن بينت المحكمة أن النشاط الشيوعي الذي بني إصدار الأمر عليه هو جريمة يعاقب عليها القانون - أما ما تمسك به الدفاع من أن هذه الجريمة لم تكن تمت عناصرها تماماً يستتبع قيام جريمة تسيغ التفتيش استنادا إلى ما شهد به طالب الإذن أمام المحكمة من أن تحرياته بأنه لم تكن نضجت بعد فإنه ثابت من مراجعة أقوال الشاهد أن تحرياته بعد أن أسر إليه المرشد حقيقة أمر المتهم الأول انتهت وثوقه من أن هذا المتهم له نشاط إجرامي وأنه يتردد على المنازل التي ذكرها في أمر التفتيش ومن بينها منزل المتهمة الثانية اتصالاً إجرامياً مبعثه مظاهرة من يتردد عليهم للجمعية أو للمبدأ الذي يقوم بنشره وأنه كان عازماً على متابعة تحرياته للوصول إلى معرفة المقر الرئيسي لهذه الجمعية التي ينتمي إليها المتهم ومن يتردد عليه. وحيث إنه يبين من هذا أن تحريات طالب الإذن كانت قد نضجت تماماً بالنسبة للمتهمين في هذه الدعوى وكانت قد تركت لديه العقيدة بارتكاب كل منهما للجريمة التي طلب الإذن على أساسها وأن استكمال التحريات إنما كان ينصرف إلى معرفة غيرهما ممن يديرون هذه الحركة ويتولون الزعامة فيها" وقالت عن التحديد إنه كان عن منازل "وجه إلى أصحابها تهمة الجناية التي يقوم الطاعن الأول نيابة عن الجمعية الغير مشروعة بالاتصال بهم...وأنه كان يباشر نشاطه الشيوعي عن طريق الاتصال بالمتضامنين معه ومن يشايعونه عقيدته في المساكن الكائنة بالمنازل التي حددها طالب الإذن في طلبه". ومتى كان الأمر كذلك، وكانت المحكمة قد تبينت أن النيابة حين أصدرت إذنها في إجراء التفتيش كانت إزاء جريمة معينة وقد وجدت التحريات والأبحاث التي أسس عليها الطلب جدية وكافية. لما كان ذلك، فإن ما تثيره الطاعنة في هذا الشأن لا يكون له محل إذ أن تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع، كما أن هذا هو حكم ما تثيره الطاعنة من بطلان بسبب عدم ورود الإذن على مسكن متهم معين بشخصه ما دامت المحكمة قد رأت أن الأشخاص الذين صدر الإذن بتفتيش مساكنهم معينون تعييناً كافياً، وأن هناك واقعة معينة أسندت إليهم ويقتضى تحقيقها ضرورة التصدي لحريتهم أو حرية مسكنهم. وإذن فلا يجدي الطاعنة أن تتمسك بالبطلان لنقص في البيان بدعوى أن الإذن بحالة قد يمتد فيشتمل مساكن أشخاص آخرين ليست هي بصاحبة شأن في التحدث عنهم.
وحيث عن الوجه الآخر الخاص بالأدلة وقيمتها في الإثبات فهو لا يعدو كونه جدلاً موضوعياً في تقدير الأدلة في الدعوى ومبلغ الاطمئنان إليها، ذلك بأن للمحكمة في سبيل تكوين عقيدتها أن تستند في الإثبات إلى كافة الطرق القانونية بما فيها البينة وقرائن الأحوال ويكفي أن يكون الدليل مؤدياً إلى ما رتبته عليه، ومتى كان كذلك فلا تصح مناقشتها فيه أمام محكمة النقض.
وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.