الصفحات

بحث هذه المدونة الإلكترونية

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الأربعاء، 7 سبتمبر 2022

الطعنان 13678 ، 13874 لسنة 83 ق جلسة 15 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 43 ص 289

جلسة 15 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى عبد العليم، خالد مدكور، بهاء صالح وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة.
-----------------

(43)
الطعنان رقما 13678، 13874 لسنة 83 القضائية

(1 - 3) عقد "تفسير العقد". عمل "تأمين: عقد التأمين الجماعي للعمال".
(1) عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه. ماهيته. تطبيق من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير. أثره. العقد ونصوصه هما المرجع.
(2) عبارة العقد الواضحة. التزام القاضي بها. مؤداه. عدم جواز الانحراف عنها بتفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين. م 150/ 1 مدني. مخالفة ذلك. أثره. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(3) عقد التأمين الجماعي للعاملين بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي والبنوك التابعة له. حساب مبلغ التأمين طبقا للأجر الأساسي المثبت بآخر كشوف معتمدة بين طرفيه. خضوعه لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير. عدم تعديل البنك المطعون ضده لقسط التأمين في كشوف العاملين. مؤداه. احتسابه وفقا للأجر الأساسي في آخر كشف معتمد بين طرفيه. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. علة ذلك.
(4) نقض "أثر نقض الحكم".
إقامة طعنين على حكم واحد. نقض أحدهما. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن الآخر. علة ذلك.

----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة المتعاقدين.

2 - إذ كانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة، ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض.

3 - إذ كان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين، التزم بموجبه المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين، فإن الأجر الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

4 - إذ إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث - المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق - والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه، مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول في كلا الطعنين أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم... لسنة 2010 عمال جنوب القاهرة الابتدائية - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة سوهاج الابتدائية محليا بنظر الدعوى - على كل طاعن فيهما - شركة التأمين الأهلية، والبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - طالبا الحكم بإلزامهم جميعا متضامنين بأن يؤدوا له قيمة فروق التعويض عن وثيقة التأمين الجماعي، وقال بيانا لها إنه كان من العاملين لدى البنك المطعون ضده الثالث في كلا الطعنين وأحيل على المعاش بتاريخ 11/ 6/ 2009، وكان البنك المطعون ضده الثاني في الطعن الأول قد أبرم مع الطاعنة فيه وثيقة تأمين جماعي لصالح العاملين بالبنك تستحق مزاياها في حالات الوفاة والعجز الكلي والخروج على المعاش لبلوغ السن القانونية وفقا لآخر أجر أساسي، وإذ تقاضى مبلغ التعويض المنصوص عليه في الوثيقة على أساس أجره في 30/ 6/ 2004، بما يستحق معه فروقا مالية نتيجة لذلك فقد أقام الدعوى. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المطعون ضده الأول لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق، وبتاريخ 5/ 6/ 2013 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة في الطعن الأول والمطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهم متضامنين بأن يؤدوا للمطعون ضده الأول مبلغ 59763 جنيه. طعنت الطاعنة في الطعن الأول في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 13678 لسنة 83 ق، كما طعن فيه البنك الطاعن في الطعن الأخير بذات الطريق بالطعن رقم 13874 لسنة 83 ق، وقدمت النيابة مذكرتين أبدت الرأي فيهما بنقضهما، وإذ عرض الطعنان على المحكمة - في غرفة مشورة - قررت ضم الثاني للأول للارتباط، وحددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
أولا : الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك تقول إنه وفقا لحكم البند الرابع من عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 تلتزم الطاعنة بأداء مبلغ تأمين يعادل ثلاثة أشهر عن كل سنة اشتراك بالتأمين بحد أدنى 60 شهرا من الأجر الأساسي الشهري وفقا لآخر كشوف معتمدة من طرفي العقد، ولما كانت الطاعنة قد سددت للبنك المطعون ضده الثاني قيمة التأمين المستحقة عليها وفقا للكشوف المعتمدة المقدمة منه وقت التعاقد، وكانت الأوراق قد جاءت خلوا مما يفيد تقديم كشوف أخرى معتمدة للطاعنة، فإنه لا يحق للمطعون ضده المطالبة بأية فروق مالية، ولا ينال من ذلك ما جاء بإعلان البنك المطعون ضده الثالث من أن قيمة التأمين تستحق وفقا لآخر أجر أساسي وقت الاستحقاق، ذلك أن الاتفاق في عقد التأمين لم ينص على ذلك، وبالتالي لا تلتزم الطاعنة بما جاء في هذا الإعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى للمطعون ضده الأول بالفروق المقضي بها، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن عقد التأمين على الحياة الذي يبرمه رب العمل لصالح العاملين لديه ليس إلا تطبيقا من تطبيقات الاشتراط لمصلحة الغير، ومن ثم فإن العقد الذي يتم بين المشترط "المؤمن له" والمتعهد "شركة التأمين" هو مصدر الحق ونصوصه هي المرجع، وأن العقد شريعة المتعاقدين، وكانت المادة 150/ 1 من القانون المدني تلزم القاضي بأن يأخذ بعبارة العقد الواضحة ولا تجيز له الانحراف عنها عن طريق تفسيرها للتعرف على إرادة الطرفين، فإن الخروج على هذه القاعدة يعد مخالف للقانون لما فيه من تحريف وتشويه لعبارة العقد الواضحة ويخضع بهذه المثابة لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان الواقع في الدعوى - وعلى ما سجله الحكم الابتدائي - أن الطاعنة أبرمت مع المطعون ضده الثاني - البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي - عقد التأمين الجماعي رقم... بتاريخ 24/ 6/ 2004 لصالح العاملين لديه ولدى البنوك التابعة له حددا فيه الحقوق والالتزامات المالية لطرفيه وذلك لتغطية حالات محددة منها بلوغ المؤمن عليه سن الستين التزم بموجبه المطعون ضده الثاني أن يؤدي للطاعنة أقساط التأمين السنوية وفقا لكشوف معتمدة تتضمن أسماء العاملين وأجورهم الأساسية وتاريخ ميلاد كل منهم، وذلك في مقابل مبلغ التأمين الذي يحصل عليه العامل إذا ما تحقق الخطر المؤمن منه ومنها بلوغ سن الستين، ومن ثم يخضع لقواعد الاشتراط لمصلحة الغير المذكورة، وأنه وفقا للفقرة الأخيرة من المادة السادسة من العقد يتم تعديل أقساط التأمين ومبلغ التأمين في حالة تعديل الأجور الأساسية في كشوف العاملين، وكان المقصود بالأجر الأساسي الذي يحسب على أساسه مبلغ التأمين المستحق لكل عامل عند بلوغه سن الستين وفقا للمادة الرابعة من عقد التأمين سالف الذكر هو الأجر الأساسي المثبت في آخر كشوف معتمدة من الطرفين، بما مؤداه أن مبلغ التأمين المستحق لكل عامل يحتسب وفقا للأجر الأساسي الثابت في آخر كشف معتمد بين طرفي العقد، وإذ كان الثابت في الأوراق أن البنك المطعون ضده الثاني لم يعدل في كشوف العاملين في خصوص أجورهم الأساسية بعد إبرام عقد التأمين فإن الأجر الأساسي الثابت بالكشف المعتمد المرفق حال إبرام العقد هو الذي يتم به احتساب مستحقات المطعون ضده الأول، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة والمطعون ضدهما الثاني والثالث بالتضامن بالمبلغ المقضي به تأسيسا على أن ما قصد إليه المتعاقدان هو احتساب التعويض المستحق لكل عامل وفقا لآخر أجر أساسي وقت حصوله عليه، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، يتعين القضاء في موضوع الاستئناف رقم ... لسنة 28 ق القاهرة بتأييد الحكم المستأنف.

ثانيا: الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق
وحيث إن المحكمة قد انتهت في الطعن رقم 13678 لسنة 83 ق إلى نقض الحكم بالنسبة للطاعنة فيه والمطعون ضدهما الثاني والثالث - المطعون ضدها الثانية والطاعن والمطعون ضده الثالث في الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق - والفصل في موضوعه، فإنه يترتب على ذلك زوال الحكم المطعون فيه واعتباره كأن لم يكن، وبالتالي يكون الطعن رقم 13874 لسنة 83 ق قد زال محله ولم تعد هناك خصومة بين طرفيه مما يتعين معه القضاء باعتبارها منتهية.

الطعن 7606 لسنة 83 ق جلسة 11 / 2 / 2015 مكتب فني 66 ق 42 ص 281

جلسة 11 من فبراير سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ إسماعيل عبد السميع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ هشام قنديل، الدسوقي أحمد الخولي، محمد الإتربي وطارق تميرك نواب رئيس المحكمة.
---------------

(42)
الطعن رقم 7606 لسنة 83 القضائية

(1 ، 2) عمل "إجازات: الإجازة السنوية" "المقابل النقدي للإجازات: إعارة العامل".
(1) الإجازة السنوية. ماهيتها. غايتها. استعادة العامل لنشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية. التزام صاحب العمل بالتعويض عنها إذا رفض الترخيص له بها رغم طلبها.
(2) إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي. أثره. عدم التزام الجهة المعيرة بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة خلال مدة إعارته ومنها المقابل النقدي لرصيد الإجازات الاعتيادية.
(3) شركات "الشخصية الاعتبارية: شرطها القيد في السجل التجاري".
قيد الشركة المستعيرة بالسجل التجاري. مؤداه. تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن. لازمه. عدم مسئولية الأخير عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر. الاستثناء. وجود عقد أو اتفاق يلزمه بذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(4 - 6) التعويض عن الفعل "الخطأ الموجب للمسئولية". حكم "عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في استخلاص الخطأ".
(4) استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. أن يكون سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.
(5) تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ من عدمه. خضوعه لرقابة محكمة النقض. امتداد هذه الرقابة إلى تقدير الوقائع بما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ منها والظروف المؤثرة في تقديره واستخلاصه.
(6) اعتبار أسباب الحكم مشوبة بالفساد في الاستدلال. مناطه. انطواؤها على عيب يمس سلامة الاستنباط. تحققه. باستناد المحكمة إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بينها.
(7 ، 8) عمل "إعارة: إنهاء الإعارة".
(7) الموافقة على إعارة العامل وإنهائها. من سلطة جهة العمل في تنظيم العمل. عدم جواز تشبث العامل بالعمل في مكان معين. علة ذلك.(8) صدور قرار الطاعن بإنهاء إعارة المطعون ضده وإعادته إلى عمله الأصلي على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه. صدوره صحيحا. قضاء الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعن بتعويض المطعون ضده لاعتبار فصله تعسفيا استنادا لإنهاء إعارته وإعادته إلى عمله الأصلي وحرمانه من مزايا مادية مما أدى به إلى إجباره على تقديم استقالته. فساد وخطأ.

-----------------

1 - إذ كانت الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها، فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه.

2 - إذ كان إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال.

3 - إذ كان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات التابعة للطاعن رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات المطعون ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى.

5 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.

7 - إذ كانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها متروكين لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته.

8 - إذ كان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق على إعارة المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من 1/ 3/ 2000 واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من سلطة في تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/ 10/ 2005 على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن يكون قد استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة المطعون ضده الأول وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير عن تلك التي يحصل عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على تقديم استقالته، بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.

---------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن مصرف... "البنك... سابقا" - أقام على المطعون ضده الأول الدعوى رقم... لسنة 2008 عمال الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بفصله من العمل لغيابه عن العمل بدون سبب مشروع أكثر من عشرة أيام متتالية اعتبارا من 4/ 1/ 2006، كما أقام المطعون ضده الأول على الطاعن دعوى فرعية أمام ذات المحكمة بطلب الحكم بإلزامه أن يؤدى إليه خمسة ملايين جنيه تعويضا عن فصله من العمل عسفا والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن فترة إعارته لدى الشركة المستعيرة "شركة... لتداول الأوراق المالية" ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وشهادة خبرة على سند من أنه كان من العاملين لدى الطاعن الذي أجبره بمعاملته الجائرة على تقديم استقالته من العمل اعتبارا من 29/ 12/ 2005، ومن ثم فقد أقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 30/ 5/ 2011 بعدم قبول الدعوى الأصلية، وفي الدعوى الفرعية بإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ 5192.15 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته عن فترة عمله لديه وإعطائه شهادة خبرة ورفضت ما عدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 128 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" واختصم فيه شركة... لتداول الأوراق المالية "المطعون ضدها الثانية". كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة بالاستئناف رقم... لسنة 129 ق، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 4/ 3/ 2013 برفض الاستئناف الثاني وفي الاستئناف الأول بإلغاء الحكم المستأنف في خصوص ما قضى به من رفض طلب التعويض والمقابل النقدي عن رصيد الإجازات أثناء فترة الإعارة والمستحقات الناشئة عن وثيقة التأمين وإلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مبلغ ستين ألف جنيه تعويضاً عن فصله من العمل عسفا ومستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وإلزامه بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي إليه مبلغ 8083.3 جنيها المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية المستحقة أثناء إعارته لدى هذه الشركة وتسليمه شهادة خبرة مفصلة عن كامل مدة عمله وتأييده فيما عدا ذلك. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، واختصم فيه الشركة المستعيرة، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه.
عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي الطاعن بالسبب الأول منهما على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، إذ ألزمه بالتضامن مع الشركة المستعيرة بالمقابل النقدي عن الإجازات الاعتيادية المستحقة للمطعون ضده الأول أثناء مدة إعارته بتلك الشركة رغم تمتعها بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن المصرف الطاعن، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الإجازة السنوية حق أوجبه المشرع سنويا للعامل لاستعادة نشاطه وتجديد قواه المادية والمعنوية، فإذا حل ميعادها ورفض صاحب العمل الترخيص بها رغم طلبها فإنه يكون قد أخل بالتزام جوهري من التزاماته التي يفرضها القانون ولزمه تعويض العامل عنه، وأن إنهاء إعارة العامل وإعادته إلى عمله الأصلي لا يلزم الجهة المعيرة صاحبة العمل بما كانت تلتزم به الجهة المستعيرة من حقوق لهذا العامل خلال مدة إعارته إليها ومنها الحق في المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها بسبب يرجع إليها باعتبارها المسئولة عن تعويضه عن عدم استعمالها لإخلالها بالتزام جوهري فرضه القانون عليها ولا علاقة لجهة عمله المعيرة بهذا الإخلال. لما كان ذلك، وكان الثابت بمدونات الحكم المطعون فيه أن الشركة المستعيرة مقيدة بالسجل التجاري، بما مؤداه أن هذه الشركة تتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة عن الطاعن اعتبارا من تاريخ قيدها بالسجل التجاري، بما لازمه أن المصرف الطاعن لا يكون مسئولا عن الالتزامات المستحقة على الشركة المستعيرة حتى ولو كان يساهم في رأس مالها بالنصيب الأكبر ما لم يوجد عقد أو اتفاق يلزمه بذلك، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بالتضامن مع الشركة المستعيرة أن يؤدي للمطعون ضده المقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها خلال مدة إعارته لدى هذه الشركة على سند من أنها من الشركات التابعة للطاعن، رغم خلو الأوراق من ثمة عقد أو اتفاق يلزم الطاعن بمستحقات المطعون ضده أثناء مدة إعارته لدى هذه الشركة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه في هذا الخصوص.
الحكم المطعون فيه اعتبر مجرد إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة وإعادته إلى عمله الأصلي بذات الدرجة التي كان يشغلها والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة بما حرمه من الأجر الأكبر الذي كان يحصل عليه أثناء الإعارة اعتداء ومعاملة جائرة من الطاعن أجبرته على تقديم استقالته، وهو ما يعد فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به رغم أن إنهاء الإعارة وإعادته لعمله الأصلي لا يتضمن ثمة مخالفة لشروط عقد العمل أو لائحة نظام العمل بما ينفي عنه الخطأ الموجب لمسئوليته عن إنهاء خدمة المطعون ضده، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وإن كان يدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع إلا أن ذلك مشروط بأن يكون استخلاصها سائغا ومستمدا من عناصر تؤدي إليه من وقائع الدعوى، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه من المسائل التي يخضع فيها قضاء الموضوع لرقابة محكمة النقض التي تمتد إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة استخلاص الخطأ من تلك الوقائع والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو إلى فهم خاطئ للعناصر الواقعية التي ثبتت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما في حالة عدم اللزوم المنطقي النتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها، وكانت الموافقة على الإعارة وإنهاؤها متروكين لسلطة جهة العمل بما لها من سلطة في تنظيم العمل بما يحقق مصلحة العمل ويتلاءم مع اعتبارات المصلحة العامة، وليس للعامل أن يتشبث بالعمل في مكان معين حرصا منه على ما يحققه ذلك من مزايا مادية أو معنوية ناشئة عن ظروف خارجة عن العلاقة الوظيفية ليحول دون القيام بالعمل المتفق عليه بجهة عمله الأصلية لما يترتب على ذلك من شل يد سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن وافق على إعارة المطعون ضده الأول للعمل لدى شركة... لتداول الأوراق المالية اعتبارا من 1/ 3/ 2000، واستمر المطعون ضده الأول في هذه الإعارة حتى ارتأى الطاعن بما له من سلطة في تنظيم العمل إنهاء هذه الإعارة وإعادته إلى عمله الأصلي اعتبارا من 18/ 10/ 2005 على ذات الدرجة والعمل والأجر الذي كان يتقاضاه قبل الإعارة، فإن الطاعن يكون قد استعمل حقه المشروع في إنهاء إعارة المطعون ضده الأول لدى الشركة المستعيرة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر إنهاء الطاعن لإعارة المطعون ضده الأول وإعادته إلى عمله الأصلي - بما حرمه من مزايا مادية تزيد بكثير عن تلك التي يحصل عليها بعمله الأصلي - اعتداء من الطاعن ومعاملة جائرة أجبرته على تقديم استقالته بما يعتبر فصلا تعسفيا يستحق عنه التعويض الذي قضى به فإنه يكون مشوبا بالفساد في الاستدلال الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه في هذا الخصوص أيضا.
وحيث إن الموضوع في خصوص ما نقض من الحكم المطعون فيه صالح للفصل، ولم تتضمن صحيفة الطعن نعيا على ما قضى به الحكم من إلزام الطاعن أن يؤدي للمطعون ضده الأول مستحقاته الناشئة عن وثيقة التأمين وشهادة خبرة مفصلة عن مدة عمله لديه ولدى الشركة المستعيرة والمقابل النقدي عن رصيد إجازاته الاعتيادية عن مدة عمله لديه، ولما تقدم، تعين القضاء في الاستئنافين رقمي... لسنة 128 ق، ... لسنة 129 ق القاهرة "مأمورية استئناف الجيزة" بتأييد الحكم المستأنف بشأن ما قضى به من رفض طلبي المطعون ضده الأول التعويض عن فصله من العمل وإلزام الطاعن أن يؤدي إليه المقابل النقدي عن إجازاته الاعتيادية المستحقة لدى الشركة المستعيرة ورفض الاستئنافين في هذا الخصوص.

الفهرس الموضوعي للنقض المدني المصري / ع / عمل وعمال - تسكين العمال

 

 

وضع عضو الإدارة القانونية على فئة معينة لوظيفة لم يصدر قرار بتسكينه عليها. أثره. عدم اعتباره شاغلاً لتلك الوظيفة.

 

 

 

 

تعيين الطاعن ابتداء في وظيفة تتطلب لشغلها مؤهلاً متوسطاً ليس من شأنه إسباغ هذه الصفة على مؤهله على غير مقتضى القانون .

 

 

 

 

تسكين أعضاء الإدارات القانونية بشركات القطاع العام. وجوب الربط بين عضو الإدارة القانونية والوظيفة التي يشغلها وقت صدور الهيكل الوظيفي لهذه الإدارة وبين الوظيفة المعادلة لها الواردة به .

 

 

 

 

مكافأة الإنتاج. عدم تغير طبيعتها بصرفها للعاملين على مدار السنة وخلال أجازاتهم السنوية. تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتب الأصلي في 29/ 12/ 1962 مضافاً إليه إعانة الغلاء ومتوسط المنحة فحسب دون مكافأة الإنتاج.

 

 

 

 

العاملون بشركات القطاع العام. تسوية حالاتهم. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي كان يشغلها وقت التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعده.

 

 

 

 

قيام شركات القطاع العام بوصف وظائفها وتحديد واجباتها وتقييمها وتصنيفها في جداول معتمدة. جواز اختلاف مسئولية العمل الواحد من شركة إلى أخرى.

 

 

 

 

العاملون السابقون بالحراسة العامة على أموال الرعايا البريطانيين والفرنسيين. تعيينهم بالمؤسسة المصرية العامة للسياحة والفنادق .

 

 

 

 

عدم جواز تسوية حالة عامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بجداول التوصيف المعتمدة. اللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

تنص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 1956 لسنة 1963 الصادر في 28/ 8/ 1963 على أن "تسري أحكام لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 على العاملين في الجمعيات التعاونية التي تساهم فيها الدولة.

 

 

 

 

إقامة العامل دعواه على أساس استحقاقه الفئة التاسعة. لا تثريب على المحكمة إن هي لم تتعرض لاستحقاقه الفئة العاشرة طالما لم يكن هذا الطلب مطروحاً عليها.

 

 

 

 

عدم جواز تسوية حالة العامل على فئة وظيفة لم يستوف شروط شغلها المحددة بقواعد التوصيف والتقييم المعتمدة. التجاوز عن ثلث مدة الخبرة. أمر جوازي للشركة.

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بالقطاع العام. أساسها. المرتبات التي كانوا يتقاضونها في 30/ 6/ 1964. وجوب إضافة العلاوات التي يحصلون عليها بعد هذا التاريخ إلى مرتباتهم. لا يغير من ذلك إرجاء صرف الفروق المالية المترتبة على التسوية.

 

 

 

 

المادتان 63، 64 من لائحة نظام العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 3546 لسنة 1962 قد فرضتا على هذه الشركات أن تقوم بوصف وظائفها وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات الواجب توافرها فيمن يشغلها .

 

 

 

 

العاملون بشركة المجمعات الاستهلاكية. سريان قواعد التسكين عليهم الصادرة باللائحة 3546 لسنة 1962.

 

 

 

 

تسوية حالة العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962.تسكين العامل على فئة معينة. أثره. استحقاقه لأول مربوط هذه الفئة .

 

 

 

 

تعليمات الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بشأن جواز تسكين العامل بثلثي مدة الخبرة اللازمة. عدم التزام رب العمل بها. استعماله هذه الرخصة. لا يترتب عليه إضافة إلى سنوات الخبرة الفعلية للعامل.

 

 

 

 

تسكين العامل بشركات القطاع العام. أساسه. مرتب العامل شاملاً إعانة للغلاء ومتوسط المنحة في الثلاث سنوات الماضية تم رفعه إلى أول مربوط الدرجة المستحق لها إن قل عنها.

 

 

 

 

تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام. اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.

 

 

 

 

تسوية حالات العاملين بشركات القطاع العام اللائحة 3546 لسنة 1962 كيفيتها قيد العامل على وظيفة أعلى لم يستوف شروط شغلها.

 

 

 

 

ترقية العاملين بشركات القطاع العام. شروطها. المادتان 20، 25 من القرار الجمهوري 3546 لسنة 1962. استخلاص الحكم بأسباب سائغة توافر شروط ترقية العامل. لا مخالفة للقانون.

 

 

 

 

تسوية حالات العاملين بالشركات التابعة للمؤسسات العامة. قرار رئيس الجمهورية 3546 لسنة 1962. عدم قيامها أساساً على الحالة الشخصية للعامل. وجوب الربط بين العامل والوظيفة التي يشغلها قبل التقييم وبين الوظيفة المعادلة لها بعد التقييم، وذلك بمطابقة الاشتراطات الواجب توافرها لشغل الوظيفة على من يشغلها فعلاً.

 

 

 

 

شغل الموظف في تاريخ التقييم وظيفة كاتب بقسم الملاحة بالشركة. تسكينه بالفئة السادسة وفقاً لجدول التعادل. القضاء باستحقاقه للفئة الرابعة تأسيساً على أن مدة خدمته ومرتبه يؤهلانه لها. عدم الاعتداد بفئة تلك الوظيفة بجدول التعادل. خطأ.

 

 

 

 

سلوك الشركة مراحل التقييم والتسكين وفقاً للمادتين 63 و64 من اللائحة 3546 لسنة 1962. وضعها للعامل في الوظيفة التي استوفى شروطها المقررة في التقييم. نقله من الوظيفة السابقة لعدم استيفائه شروط شغلها مع عدم المساس براتبه. لا خطأ.