صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الأربعاء، 31 أغسطس 2022
الفهرس الموضوعي لقواعد النقض المدني المصري / ع / عقد توريد
الثلاثاء، 30 أغسطس 2022
الطعن 1469 لسنة 36 ق جلسة 23 / 1 / 1967 مكتب فني 18 ج 1 ق 13 ص 80
جلسة 23 من يناير سنة 1967
برياسة السيد المستشار/
حسين صفوت السركي نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد صبري، ومحمد
عبد المنعم حمزاوي، ونصر الدين عزام، وأنور أحمد خلف.
--------------
الوقائع
أقام المدعي بالحق المدني
دعواه بالطريق المباشر أمام محكمة جنح بندر بني سويف ضد الطاعن متهما إياه بأنه في
يوم 4 إبريل سنة 1960 بدائرة بندر بني سويف: قذف في حقه بأن أسند إليه أمورا غير
صحيحة لو صحت لأوجبت عقابه واحتقاره عند أهل وطنه، وذلك بأن نسب إليه أنه استولى
على مبالغ من عملاء شركة الجمهورية للتأمين واحتبسها لنفسه وبددها. وطلب عقابه
بالمادتين 171 و 302 من قانون العقوبات مع إلزامه أن يدفع له مبلغ 51 ج على سبيل
التعويض المؤقت والمصاريف. والمحكمة المذكورة قضت غيابيا بتاريخ 26 نوفمبر سنة
1963 عملا بمادتي الاتهام بتغريم المتهم خمسة جنيهات وإلزامه أن يدفع إلى المدعي
بالحق المدني مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت والمصروفات المناسبة. عارض
المحكوم عليه وقضى في المعارضة بتاريخ 3 نوفمبر سنة 1964 بقبولها شكلا وفي الموضوع
برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم هذا الحكم في
9 ديسمبر سنة 1964. ومحكمة بني سويف الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا
بتاريخ 22 مارس سنة 1965 بعدم قبول الاستئناف شكلا للتقرير به بعد الميعاد وألزمت
المستأنف مصروفات الادعاء المدني بلا مصاريف جنائية. فطعن وكيل المحكوم عليه في
هذا الحكم بطريق النقض..... الخ.
المحكمة