الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 26 أغسطس 2022

القضية 2 لسنة 23 ق جلسة 7 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 3 ص 3151

جلسة 7 مارس سنة 2004

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: ماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح ومحمد عبد العزيز الشناوي وسعيد مرعي عمرو والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

---------

قاعدة رقم (3)
القضية رقم 2 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) إعلان "بطلان نسبي".
بطلان إعلان المدعى عليه بصحيفة الدعوى بطلان نسبي مقرر لمصلحته.
(2) طلبات أعضاء "معاش - صفة المدعى عليه فيها".
نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها.
(3) طلبات أعضاء "رئيس المحكمة الدستورية العليا - ومن في حكمه - معاش الأجر الأساسي".
مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
(4) طلبات أعضاء "معاش الأجر المتغير".
وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
(5) طلبات الأعضاء "مكافأة نهاية الخدمة".
مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي".
(6) طلبات الأعضاء "تعويض الدفعة الواحدة - قانون التأمين الاجتماعي".
إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

------------------
1 - وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
2 - حيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
3 - مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي.
4 - وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال.
5 - مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي.
6 - إنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.


الإجراءات

بتاريخ الثالث والعشرين من شهر يونيو سنة 2001، أودع السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً الحكم: -
أولا: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة 31 من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة، أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، وإضافة الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أودعت هيئة قضايا الدولة مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى في هيئة قضايا الدولة، وبرفض الدعوى.
كما أودعت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مذكرة بدفاعها انتهت فيها إلى طلب الحكم: أصلياً: بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة، إذ أن صاحب الصفة الأصلي هو وزير المالية، واحتياطياً: برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ثم أودع المدعي صحيفة بطلبات جديدة، إذ أضاف إلى طلبيه الأصليين الطلبين التاليين:
أولا: أحقيته في تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
ثانياً: أحقيته في تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية.
وبعد تحضير هذين الطلبين، أودعت هيئة المفوضين تقريراً تكميلياً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن السيد المستشار الدكتور/ عبد المجيد محمد محمد حسن فياض - عضو المحكمة الدستورية العليا سابقاً - تقدم بهذا الطلب بتاريخ 23/ 6/ 2001، طالباً الحكم: أولاً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001 على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه الأخير، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثانياً: بإعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل له، بحد أقصى 100% من أجر اشتراكه عن هذا الأجر، مع إضافة الزيادات المقررة قانوناً، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. ثالثاً: بإعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة له على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة، وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية. رابعاً: بإعادة تسوية تعويض الدفعة الواحدة على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة، مع ما يترتب على ذلك من آثار. وقال شرحاً لطلبه إنه بلغ سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، وقد قامت الهيئة المدعى عليها الثانية بربط معاشه الشهري بمبلغ 460 جنيهاً عن الأجر الأساسي، ومبلغ 375 جنيهاً عن الأجر المتغير، وإضافة الزيادات القانونية المقررة لكليهما، التزاماً بالحد الأقصى للمعاش المقرر بنص الفقرة الثانية من المادة 20 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، بنسبة 80% من متوسط أجر الاشتراك، والثاني طبقاً لأحكام القانون رقم 107 لسنة 1987 بنسبة 50% من متوسط أجر اشتراكه عنه. إضافة إلى مكافأة نهاية الخدمة وتعويض المدة الزائدة، وإذ تم ربط المعاش المستحق له بالمخالفة لأحكام القانون، وما تواتر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض، فقد تقدم بتظلم في 22/ 4/ 2001، ولما لم يتلق رداً فقد تقدم بطلبه الماثل باعتباره كان يشغل وظيفة عضو بالمحكمة الدستورية العليا عند إحالته للتقاعد، وكان يتقاضى المرتب الأساسي المقرر لرئيس محكمة النقض ومشتركاً عن الأجر المتغير حتى بلوغه سن التقاعد، وكان مركزه الوظيفي يعادل مركز الوزير، ويعامل معاملته من حيث المعاش، ومن ثم فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجرين الأساسي والمتغير ومكافأة نهاية الخدمة وتعويض الدفعة الواحدة وفقاً للطلبات سالفة البيان، استناداً إلى ما استقر عليه قضاء المحكمة الدستورية العليا وقضاء محكمة النقض.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من هيئة قضايا الدولة ببطلان إعلان المدعى عليه الثاني بصحيفة الدعوى إليها فهو مردود، ذلك أن البطلان - في هذه الحالة - إن وجد فهو بطلان نسبي مقرر لمصلحة المدعى عليه الثاني فقط، وقد مثل في الدعوى وأبدى دفاعه في موضوعها، ومن ثم يتعين الالتفات عن هذا الدفع.
وحيث إنه عن الدفع المبدى من الهيئة المدعى عليها الثانية بعدم قبول الدعوى قبلها لرفعها على غير ذي صفة، فهو مردود أيضاً، إذ أن نص المادة (141) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 تجعل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هي المختصة بتقدير المعاشات والتعويضات وصرفها لمستحقيها، ومن ثم يضحى اختصاصها في محله.
وحيث إن المستقر عليه أن طلب إعادة تسوية المعاش، مؤداه إعادة تسويته على النحو الذي يتفق وأحكام القانون، أياً كان الأساس الذي يرتكن إليه الطالب في طلبه.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر الأساسي، فقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن مؤدى نصي المادتين (2، 14) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، ونصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، والفقرة الأولى من المادة الرابعة من مواد إصدار هذا القانون، والمادة (70) من قانون السلطة القضائية الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 المعدل بالقانون رقم 17 لسنة 1976، وقرار المحكمة الدستورية العليا الصادر بجلسة 3/ 3/ 1990 في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 قضائية، أنه يتعين تسوية معاش الأجر الأساسي لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها على أساس آخر مربوط الوظيفة التي كان يشغلها العضو أو آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه أيهما أصلح له، ويربط المعاش بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك الأخير شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف بعد ذلك إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، على أن تتحمل الخزانة العامة الفرق بين هذا الحد والحدود القصوى الأخرى المنصوص عليها في قانون التأمين الاجتماعي. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطالب عند إحالته إلى التقاعد كان يشغل منصب عضو المحكمة الدستورية العليا، وبلغ مرتبه المرتب المقرر لرئيس محكمة النقض ورئيس المحكمة الدستورية العليا، ومن ثم يتعين إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي على النحو المتقدم.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فقد اطرد قضاء هذه المحكمة على وجوب حساب معاش الأجر المتغير لرئيس المحكمة الدستورية العليا ومن في حكمه من أعضائها، طبقاً لنصوص المواد (19، 20، 31) من قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه، والفقرة الأولى من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، والبند السابع من هذه المادة، إما على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه قبل إحالته إلى التقاعد، أو على أساس المتوسط الشهري لأجور المؤمن عليه التي أُديت على أساسها الاشتراكات خلال مدة الاشتراك عن هذا الأجر أيهما أفضل، فإن قل المعاش عن 50% من أجر التسوية، رُفع إلى هذا القدر، عملاً بالمادة الأولى من القانون رقم 107 لسنة 1987 بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي، متى توافرت في حقه شروط تطبيق هذه المادة، ولا يسري على معاش المؤمن عليه عن الأجر المتغير الحد الأقصى المقرر بالمادة (20/ 4) من قانون التأمين الاجتماعي، بعد إلغاء هذا الحد بمقتضى نص المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، وإنما يسري عليه الحد الوارد بذات المادة وهو 80% من أجر التسوية، شريطة ألا يزيد المعاش عن 100% من أجر اشتراك المؤمن عليه عن الأجر المتغير، لكون هذا الحد هو السقف الذي يحكم علاقة المؤمن عليه بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي لا يجوز تجاوزه بأي حال من الأحوال. لما كان ذلك، وكان الطالب مشتركاً عن الأجر المتغير في 1/ 4/ 1984، واستمر مشتركاً في هذا النظام حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 2/ 2/ 2001، فإنه يستحق تسوية معاشه عن الأجر المتغير على الأساس المتقدم. وإذ خلت الأوراق مما يفيد التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهذا النظر عند تسوية معاش الطالب عن الأجر المتغير، فإنه يتعين إلزامها بتسويته على هذا الأساس.
وحيث إنه عن طلب إعادة تسوية مكافأة نهاية الخدمة، فإن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص البند السابع من المادة (12) من القانون رقم 47 لسنة 1984، عدم سريان الأحكام المنصوص عليها في قوانين خاصة في شأن قواعد حساب مكافأة نهاية الخدمة، وأنه يتعين تسوية تلك المكافأة وفقاً للقواعد التي تضمنتها المادة (30) من قانون التأمين الاجتماعي، التي جرى نصها على أنه "يستحق المؤمن عليه مكافأة، متى توافرت إحدى حالات استحقاق المعاش أو تعويض الدفعة الواحدة، وتحسب المكافأة بواقع شهر عن كل سنة من سنوات مدة الاشتراك في نظام المكافأة، ويقدر حساب المكافأة بأجر حساب معاش الأجر الأساسي". لما كان ذلك، وكانت تسوية معاش عضو المحكمة تتم على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، شاملاً العلاوات الخاصة، ومن ثم يتعين تسوية مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للطالب على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه، مضافاً إليه العلاوات الخاصة.
وحيث إنه عن أحقية الطالب في تعويض الدفعة الواحدة عن مدة الاشتراك الزائدة، فإنه إزاء خلو قانون السلطة القضائية من النص على تعويض الدفعة الواحدة للقاضي، يتعين الرجوع إلى أحكام المادة (26) من قانون التأمين الاجتماعي، باعتباره القانون العام في هذا الشأن، وهي قاعدة عامة واجب اتباعها غير مقيدة في نطاق تعويض الدفعة الواحدة بالحكم الخاص بالوزير أو نائب الوزير أو المعاملين معاملتهم بمقتضى المادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، ومن ثم يتعين تسوية تعويض الدفعة الواحدة للطالب بنسبة 15% من الأجر السنوي طبقاً للمادة (26) المشار إليها.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة: -
أولاً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر الأساسي اعتباراً من 2/ 2/ 2001، على أساس آخر مرتب أساسي كان يتقاضاه، على أن يربط بحد أقصى 100% من أجر الاشتراك شاملاً العلاوات الخاصة، وتضاف إلى المعاش الزيادات المقررة قانوناً، مع ما يترتب على ذلك من آثار، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثانياً: بأحقية الطالب في إعادة تسوية معاشه عن الأجر المتغير اعتباراً من 2/ 2/ 2001، طبقاً للمادة (31) من قانون التأمين الاجتماعي، على أساس آخر أجر متغير كان يتقاضاه، أو طبقاً للقواعد العامة أيهما أفضل، على ألا يزيد المعاش عن 80% من أجر التسوية، فإن قل عن 50% من هذا الأجر، رُفع إلى هذا القدر، شريطة ألا تتجاوز قيمة المعاش 100% من قيمة الاشتراك عن هذا الأجر، على التفصيل الوارد بأسباب الحكم.
ثالثاً: بأحقية الطالب في تسوية مكافأة نهاية الخدمة، على أساس آخر أجر أساسي كان يتقاضاه شاملاً العلاوات الخاصة.
رابعاً: بأحقية الطالب في تسوية تعويض الدفعة الواحدة، على أساس 15% من الأجر السنوي عن كل سنة من السنوات الزائدة في مدة الاشتراك في التأمين على ست وثلاثين سنة.


أصدرت المحكمة الدستورية العليا بذات الجلسة أحكاماً مماثلة في القضايا أرقام 6 لسنة 22، 1 لسنة 25، 8 لسنة 24، 2 لسنة 25، 2 لسنة 23 "قضائية" "طلبات أعضاء".

القضية 5 لسنة 22 ق جلسة 13 / 2 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 4 ص 3164

جلسة 13 فبراير سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: علي عوض محمد صالح وإلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه والدكتور عادل عمر شريف،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (4)

القضية رقم 5 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

(1) دعوى دستورية "تصدي - اتصاله بالنزاع - تحضير الدعوى".
يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية.
(2) دعوى دستورية "نطاقها".
نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد.
(3) تنظيم الحقوق "سلطة المشرع التقديرية".
إن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم.
(4) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية بالمحكمة الدستورية العليا "المبلغ الشهري الإضافي يعد معاشاً تكميلياً".
لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا، وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي - يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
(5) صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية "خدماته ليست من أعمال التبرع - المبلغ الشهري الإضافي - لا يتصور لاستحقاقه الامتناع عن العمل".
الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
(6) مبدأ المساواة "ارتباط التنظيم التشريعي بأغراضه".
المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.

--------------
1 - إن المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".
2 - وحيث إن النزاع الموضوعي في الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب من الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها الصندوق لأعضائه بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعارته لإحالته للتقاعد في 16/ 9/ 1987 وحتى 1/ 5/ 1998 تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا يمتد نطاقها إلى غير ذلك من أحكام هاتين المادتين.
3 - وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق على ما جرى به قضاء هذه المحكمة أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم. وكان المشرع قد أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التي يوقف سريان أحكامه بالنسبة لأحدهما أو كليهما، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كي يتواصل عطاؤه يقتضي دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والسابقين. فضلاً عن أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن أنشأ صندوقاً كافلاً الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، ونص على انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها، وعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، بما يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة التحاقه بأي عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً خارج البلاد هي الأولى بالرعاية.
4 - وحيث إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي يصرف لكل من استحق أو يستحق من هؤلاء الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى أن وقف الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضي النص الطعين بأن يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعارون للعمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية طوال مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
5 - وحيث إن الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو بعد تقاعده أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها دون سند من الدستور عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
6 - وحيث إن مبدأ المساواة وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم ووفقاً لمقاييس منطقية بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاًَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.


الإجراءات

بتاريخ العشرين من فبراير سنة 2000، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة هذا الطلب ابتغاء الحكم أولاً: بإلغاء كل من المادة (21 مكرر 2 فقرة أولى) والمادة (4) من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة وأعضاء هيئة المفوضين بها، فيما تضمنته المادة الأولى من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد أو خارجها أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية في الداخل أو الخارج، وكذلك ما تضمنته المادة الثانية من وقف سريان النظام المذكور إذا التحق العضو بعمل أو مارس مهنة تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها أو أعير إلى هيئة دولية أو حكومة أجنبية طوال مدة الإعارة - وما لحقها من تعديل أو ترتب عليها. ثانياً: عدم دستورية كل من النصين سالفي الذكر فيما تضمنه كل منهما من مخالفات دستورية. ثالثاً: إلزام مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا بصرف مستحقات الطالب التي صرفت لزملائه طبقاً لنظام الصندوق عن المدة من 15/ 9/ 1987 حتى 1/ 5/ 1998.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الدعوى.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ثم قدمت تقريرين تكميليين في الشق الدستوري من الطلب، تنفيذاً لقرار المحكمة في هذا الشأن.
ونظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الطلب وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب أقام الطلب الماثل أمام هذه المحكمة، وقال شرحاً له إنه عين عضواً بالمحكمة الدستورية العليا بقرار رئيس الجمهورية رقم 419 لسنة 1980 الصادر في 6/ 8/ 1980 - وظل يعمل بها حتى صدر قرار رئيس الجمهورية رقم 148 لسنة 1986 بإعارته للعمل بدولة قطر، وانتهت إعارته اعتباراً من 15/ 9/ 1987 تاريخ بلوغه سن الإحالة إلى المعاش، وأصدر السيد المستشار رئيس المحكمة الدستورية العليا القرار رقم 42 لسنة 1987 بتسوية معاشه اعتباراً من أول سبتمبر سنة 1987، وتمت إجراءات تسوية المعاش بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتم صرفه كاملاً من التاريخ المذكور - دون اعتبار لعمله بالخارج - حتى عاد نهائياً عقب استقالته من عمله بالخارج بتاريخ 1/ 5/ 1998، إلا أن صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا امتنع عن صرف المبالغ المستحقة له طبقاً للمادة (18) من قانون إنشاء المحكمة رقم 48 لسنة 1979 وقرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام الصندوق المذكور - والتي تتمثل في المعاش الشهري الإضافي والإعانات والمنح الصحية والاجتماعية التي جرى صرفها لزملائه من أعضاء المحكمة السابقين طبقاً لنظام الصندوق، وذلك من تاريخ إحالته إلى التقاعد في 15/ 9/ 1987 حتى تاريخ عودته من العمل بالخارج في 1/ 5/ 1998. واستند الصندوق في حرمانه من تلك المبالغ إلى نص المادتين (4، 21 مكرر "2") من نظام الصندوق قولاً بأن نص المادة (21 مكرر "2") من نظام الصندوق سالفة البيان تطابق تماماً نص المادة (34 مكرراً "2") من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المعدل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، وإذ قضت المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 29 لسنة 15 ق "دستورية" بجلسة 3/ 5/ 1997 بعدم دستورية ذلك النص فيما قضى به من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا مارس العضو مهنة غير تجارية في الداخل، وكان سند حرمانه من المبلغ الشهري الإضافي بسبب مزاولته العمل خارج البلاد يرجع إلى نص المادة (21 مكرر "2") من نظام الصندوق لأعضاء المحكمة فإنه يتعين إلغاؤه دون الطعن بعدم دستوريته. أمّا بالنسبة لحرمانه من بدل الدواء والعلاج والإعانة الاجتماعية ومنح المناسبات المختلفة فقد استندت إدارة الصندوق إلى نص المادة (4) من نظامه على الرغم من تعارض هذا الأمر مع حكم المحكمة الدستورية في الدعوى رقم 29 لسنة 15 قضائية "دستورية" والذي جاء به أن الخدمات الصحية والاجتماعية التي كفلها الصندوق الخاص بها لأعضاء الهيئات القضائية الحاليين والسابقين ويشمل بها أسرهم لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها بل توخى المشرع بتقريرها أن يعينهم مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم فلا يجوز الرجوع فيها أو وقفها. ويبدي الطالب أنه في حالة عدم إلغاء القرارات الإدارية المشار إليها فإنه يطلب التصدي لها والحكم بعدم دستوريتها عملاً بالمادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979. وإذ أعيدت الدعوى إلى هيئة المفوضين لبحث مدى دستورية النصين سالفي البيان تقدم ورثة الطالب أمام الهيئة المذكورة بصورة رسمية من إعلام وراثة الطالب بوفاته بتاريخ 23/ 10/ 2003 وانحصار إرثه الشرعي في زوجته السيدة/ فايزة السيد فودة وفي بناته البالغات نبيلة وأميرة وإيناس وأخته البالغة فايزة، وطلبوا استمرار السير في الدعوى بذات الطلبات.
وحيث إن الطالب عرض في صحيفة دعواه لنص المادتين (4، 21 مكرر "2") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الصادر بقرار رئيس المحكمة الدستورية رقم 64 لسنة 1979 ناعياً عليهما مخالفتهما لأحكام المواد (13، 16، 17، 32، 34، 40، 41، 49) من الدستور طالباً التصدي لها والقضاء بعدم دستوريتها قبل القضاء له بطلباته الموضوعية.
وحيث إن المادة (27) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 تنص على أنه "يجوز للمحكمة في جميع الحالات أن تقضي بعدم دستورية أي نص في قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصاتها ويتصل بالنزاع المطروح عليها وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية".
وحيث إن المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية المشار إليها تنص على أن "يقف سريان هذا النظام بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته:
أ - إذا التحق بعمل أو مارس مهنة مدة قيامه بذلك.
ب - إذا أعير إلى هيئة دولية أو حكومة أجنبية وذلك طوال مدة الإعارة".
وقد عدل هذا النص بمقتضى القرار رقم 7 لسنة 1991 الصادر بتاريخ 16/ 1/ 1991 والمعمول به اعتباراً من 1/ 1/ 1991، وقد نص بعد تعديله "بأن يقف سريان أحكام نظام الخدمات الصحية والاجتماعية على العضو وأسرته في الأحوال الآتية: -
أ - إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد.
ب - إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يوفر له خدمات صحية.
ج - إذا مارس العضو مهنة حرة أو تجارية أو غير تجارية داخل البلاد أو خارجها".
وحيث إن المادة (21 مكرراً "2") من نظام الصندوق والمضافة بالقرار رقم 7 لسنة 1986 تنص على أن "يوقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً عدا المكافآت والبدلات، أو التحق بأي عمل خارجها أو مارس مهنة تجارية في الداخل أو الخارج، ويعود الحق في صرفه حالة ترك العمل أو المهنة..........".
وحيث إنه عن المصلحة في الدعوى، فمن المقرر - على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية العليا - أن المصلحة في الدعوى الدستورية - وهي شرط لقبولها - مناطها ارتباطها بصلة منطقية بالمصلحة التي يقوم بها النزاع الموضوعي، وذلك بأن يكون الحكم الصادر في المسألة الدستورية لازماً للفصل في الطلبات الموضوعية المرتبطة بها.
وحيث إن النزاع الموضوعي في الدعوى الماثلة يدور حول حرمان الطالب من الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية التي يوفرها الصندوق لأعضائه بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي خلال فترة عمله بالخارج بعد انتهاء إعارته لإحالته للتقاعد في 16/ 9/ 1987 وحتى 1/ 5/ 1998 تاريخ عودته إلى البلاد، فإن نطاق المسألة الدستورية التي تتعلق بموضوع النزاع المطروح على المحكمة يحدد فيما تنص عليه المادة (4) من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية سالف البيان بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 من وقف سريان أحكامه بالنسبة إلى العضو المنتفع وأسرته إذا التحق بعمل خارج البلاد، وكذلك ما تنص عليه المادة (21 مكرراً "2") من هذا النظام من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، ولا يمتد نطاقها إلى غير ذلك من أحكام هاتين المادتين.
وحيث إن الطالب ينعى على نص المادة (4) من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، بعد تعديلها بالقرار رقم 7 لسنة 1991 - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - مخالفة أحكام الدستور، ذلك أن الغرض من تقرير هذه الخدمات أن تعين العضو مع المعاش الأصلي على إشباع الحد الأدنى من احتياجاته، فضلاً عن أنها ليست من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها - فلا يجوز من زاوية دستورية - حجبها أو وقفها.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن الأصل في سلطة المشرع في موضوع تنظيم الحقوق - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنها سلطة تقديرية ما لم يقيدها الدستور بضوابط معينة، وجوهر هذه السلطة التقديرية يتمثل في المفاضلة التي يجريها المشرع بين البدائل المختلفة لاختيار ما يقدر أنه أنسبها لمصلحة الجماعة وأكثرها ملاءمة للوفاء بمتطلباتها في خصوص الموضوع الذي يتناوله بالتنظيم. وكان المشرع قد أنشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لرعاية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين الحاليين والسابقين، وخول رئيس المحكمة الدستورية العليا سلطة تحديد هذه الخدمات ونطاق تطبيقها، والحالات التي يوقف سريان أحكامه بالنسبة لأحدهما أو كليهما، فإنه لا تثريب عليه إذا قدر أن النهوض بأعباء الصندوق كي يتواصل عطاؤه يقتضي دوماً إجراء مراجعة دقيقة لنوع تلك الخدمات وتحديد المستفيدين منها ما دام أن ما يسنه من قواعد هدفه كفالة تقديمها وفق أسس موضوعية لأعضاء الصندوق الحاليين منهم والسابقين. فضلاً عن أن قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، وإن أنشأ صندوقاً كافلاً الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، ونص على انصرافها إليهم وإلى أسرهم، إلا أنه خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها، وعهد إلى رئيس المحكمة الدستورية العليا بتفعيلها وتحديد ضوابطها، مصدراً في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة الجمعية العامة للمحكمة، على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق، بما يعني أن إنفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق يرتبط دوماً بموارده، فتزيد حيث تتوفر وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها. كما أن الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء، فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة التحاقه بأي عمل خارج البلاد بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه، انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالاً خارج البلاد هي الأولى بالرعاية.
وحيث إنه لا وجه للربط بين أحقية أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين السابقين للمبلغ الشهري الإضافي الذي تقرر بنص المادة (21 مكرر "1") من نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين وبين الانتفاع بنظام الخدمات الصحية والاجتماعية الذي يكفله ذلك الصندوق لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وهيئة المفوضين الحاليين والسابقين وأسرهم، فالمبلغ الشهري الإضافي يصرف لكل من استحق أو يستحق من هؤلاء الأعضاء معاشاً، وهذا المبلغ يعد معاشاً مكملاً للمعاش الأصلي، وإنهما معاً يتضافران في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية، في حين أن الانتفاع بنظام الخدمات الصحية يخضع لأحكام المادة (4) من نظام الصندوق سالف البيان، والتي يتعين النظر إليها في ضوء ربط الانتفاع بالخدمات الصحية بالموارد المالية للصندوق، بالإضافة إلى أن وقف الانتفاع بنظام الخدمات الصحية ليس قاصراً على أعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين ممن يلتحقون بأعمال خارج البلاد، وإنما يمتد ليشمل بعض فئات الأعضاء الحاليين، إذ يقضي النص الطعين بأن يقف سريان نظام الخدمات الصحية والاجتماعية للأعضاء الذين يعارون للعمل لدى حكومة أجنبية أو هيئة دولية طوال مدة الإعارة، ومن ثم يجد وقف الانتفاع بخدمات الصندوق سنده في الحالين في أن الأعضاء الحاليين والسابقين الذين تتهيأ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية، يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج، ومن ثم كان منطقياً قصر الانتفاع بالخدمات الصحية والاجتماعية وصرف مقابل الدواء على من لا يمارسون أي عمل أو مهنة داخل البلاد أو خارجها معتمدين على تصريف شئون حياتهم على ما يتقاضونه من معاش.
وحيث إنه وبالبناء على ما تقدم فإن نص المادة (4) من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية المشار إليه يكون متفقاً وأحكام الدستور الأمر الذي ينهار معه الأساس الذي بنى عليه المدعي طلبه الانتفاع بخدمات الصندوق الاجتماعية والصحية خلال فترة عمله بالخارج حتى تاريخ عودته إلى البلاد.
وحيث إن المستشار الطالب ينعى على نص المادة (21 مكرراً "2") من نظام الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها - محدداً نطاقاً على النحو المتقدم - إهداره لحق العمل بالمخالفة لحكم المادة (13) من الدستور، باعتدائه على الملكية الخاصة التي كفل الدستور صونها بنص المادتين (32، 34) فضلاً عن مخالفته لمبدأ المساواة المنصوص عليه في المادة (40) من الدستور بمنحه المبلغ الشهري الإضافي لبعض أعضاء المحكمة السابقين الذين يزاولون أعمالاً داخل البلاد في حين حجب صرفه عن زملائهم الذين يلتحقون بأعمال خارج البلاد.
وحيث إن هذا النعي سديد في جوهره، ذلك أن البين من أحكام الدستور - بما يحقق تكاملها ويكفل عدم انعزال بعضها عن بعض في إطار الوحدة العضوية التي تجمعها وتصون ترابطها - أن حق العمل وفقاً للمادة (13) من الدستور، لا يمنح تفضلاً ولا يتقرر إيثاراً، ولا يجوز إهداره أو تقييده بما يعطل جوهره، بل يعتبر أداؤه واجباً لا ينفصل عن الحق فيه، ومدخلاً إلى حياة لائقة قوامها الاطمئنان إلى غد أفضل وبذلك تتكامل الشخصية الإنسانية من خلال إسهامها في تقدم الجماعة وإشباع احتياجاتها، وكلما كان العمل ذهنياً قائماً على الابتكار، كان لصيقاً بحرية الإبداع، وصار تشجيعه مطلوباً عملاً بنص المادة (49) من الدستور التي تكفل لكل مواطن حرية البحث العلمي والإبداع الأدبي والفني والثقافي مع ضمان وسائل تشجيعها، مؤكدة بذلك أن لكل فرد مجالاً حراً لتطوير ملكاته وقدراته، فلا يجوز تنحيتها أو فرض قيود تحد من انطلاقها.
وحيث إن الملكية الخاصة - التي كفل الدستور صونها بنص المادتين (32، 34) - ترتد في عديد من جوانبها ومصادرها إلى ضمان حق العمل باعتباره أداة تكوينها ووسيلة تراكمها في الأغلب. وقد جرى قضاء هذه المحكمة، على أن الدستور - إعلاء من جهته لدور الملكية الخاصة، وتوكيداً لإسهامها في صون الأمن الاجتماعي - كفل حمايتها لكل فرد، ولم يجز المساس بها إلا على سبيل الاستثناء، وفي الحدود التي يقتضيها تنظيمها باعتبارها عائدة - في الأعم من الأحوال - إلى جهد صاحبها الذي بذل من أجلها الوقت والعرق والمال، وحرص بالعمل المتواصل على إنمائها وأحاطها الدستور بما قدره ضرورياً لصونها، وكافلاً من خلالها للتنمية الاقتصادية والاجتماعية أهم أدواتها، مهيمناً عليها ليختص صاحبها دون غيره بثمارها ومنتجاتها وملحقاتها فلا يرده عنها معتد، بل يقيها الدستور والقانون تعرض الأغيار لها، سواء بغصبها أو انتقاصها من أطرافها، بما يعينها على أداء دورها.
وحيث إن الخدمات التي كفلها نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها الحاليين والسابقين وشمل بها أسرهم، لا تعتبر من أعمال التبرع التي يقدمها الصندوق لمستحقيها، بل توخى المشرع بتقريرها أن تعينهم - مع المعاش الأصلي - على إشباع الحد الأدنى من احتياجاتهم بثاً للاطمئنان في نفوسهم، فلا يجوز حجبها أو الرجوع فيها أو وقفها بما يعطل حقوقاً كفلها الدستور لكل مواطن. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق فيها بما في ذلك المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان العضو - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة. ومن غير المتصور أن يكون الحق في الحصول عليها معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن، ولا يسوغ كذلك أن يرتد النص المطعون فيه عن قيم الحق والعدل، ليحجبها - دون سند من الدستور - عن هؤلاء الذين كفلوا دوماً إرساء مقوماتها لغيرهم.
وحيث إن مبدأ المساواة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليس مبدأ تلقينياً جامداً ولا هو بقاعدة صماء تنبذ صور التمييز جميعها، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء. وإذا جاز للسلطة التشريعية أن تتخذ بنفسها ما تراه ملائماً من التدابير، لتنظيم موضوع محدد، وأن تغاير من خلال هذا التنظيم - ووفقاً لمقاييس منطقية - بين مراكز لا تتحد في معطياتها، أو تتباين فيما بينها في الأسس التي تقوم عليها، إلا أن ما يصون مبدأ المساواة، ولا ينفض محتواه، هو ذلك التنظيم الذي يقيم تقسيماً تشريعياً ترتبط فيه النصوص القانونية التي يضمها، بالأغراض المشروعة التي يتوخاها. فإذا قام الدليل على انفصال هذه النصوص عن أهدافها، أو كان اتصال الوسائل بالمقاصد واهياً، كان التميز انفلاتاً وعسفاًَ، فلا يكون مشروعاً دستورياً.
وحيث إن قضاء هذه المحكمة مطرد على أن المبلغ الشهري الإضافي يعتبر مكملاً للمعاش الأصلي لأعضاء الهيئات القضائية، وأنهما يتضافران معاً في مجال ضمان الحد الأدنى لمتطلباتهم المعيشية. ولا يجوز بالتالي أن يكون الحق في المبلغ الشهري الإضافي حائلاً دون امتهان عضو الهيئة القضائية - بعد تقاعده - أعمالاً يمارسها أو تقلده وظائف لا يكون بها طاقة عاطلة، ولا أن يكون الحق في الحصول على هذا المبلغ معلقاً على شرط الامتناع عن العمل، وهو أحد الحقوق التي كفلها الدستور لكل مواطن.
وحيث إن نظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها، وإن وحد بين هؤلاء الأعضاء في شأن الأسس التي يتم على ضوئها حساب معاشهم التكميلي ممثلاً في المبلغ الشهري الإضافي، إلا أن النص الطعين حجبه عن بعضهم ممن يزاولون عملاً خارج البلاد، حال أن قرناءهم الذين يلتحقون بأعمال داخل البلاد، أصبح من حقهم تقاضي هذا المبلغ بعد قضاء هذه المحكمة الصادر في القضية رقم 1 لسنة 19 قضائية "طلبات أعضاء" بعدم دستورية ذات النص الطعين فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل داخل البلاد يتقاضى عنه دخلاً، ومن ثم فإنه غدا مخالفاً لمبدأ المساواة والذي يكفل المعاملة القانونية المتكافئة لأصحاب المراكز القانونية المتماثلة إعمالاً للمادة (40) من الدستور.
وحيث إنه لما كان ما تقدم فإن النص المطعون فيه - فيما قرره من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد - يكون قد جاء مخالفاً لأحكام المواد (13، 32، 34، 40) من الدستور.
وحيث إن إبطال النص المطعون فيه والذي حجب عن الطالب حقه في صرف المبلغ الشهري الإضافي يعني انعدام وجوده منذ مولده، مما يستتبع أحقية الطالب في ذلك المبلغ منذ تاريخ حرمانه منه وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 1998.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة:
أولاً: بعدم دستورية نص المادة (21 مكرراً "2") من قرار رئيس المحكمة الدستورية العليا رقم 64 لسنة 1979 بنظام صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء المحكمة الدستورية العليا وأعضاء هيئة المفوضين بها معدلاً بالقرار رقم 7 لسنة 1986 فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بعمل خارج البلاد، وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ثانياً: بأحقية المستشار الطالب في صرف المبلغ الشهري الإضافي اعتباراً من تاريخ حرمانه من هذا المبلغ وحتى الثلاثين من شهر إبريل سنة 1998.

القضية 1 لسنة 22 ق جلسة 13 / 3 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 5 ص 3183

جلسة 13 مارس سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: حمدي محمد علي وماهر البحيري وعدلي محمود منصور وعلي عوض محمد صالح وماهر سامي يوسف ومحمد خيري طه،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

--------------

قاعدة رقم (5)

القضية رقم 1 لسنة 22 قضائية "طلبات أعضاء"

انقطاع سير الخصومة بوفاة المدعي.
إذا كان المدعي قد توفى إلى رحمة الله، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

-------------
الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ 25/ 1/ 2000، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً إلغاء قرار وزير الخارجية السلبي بالامتناع عن منحه جواز سفر دبلوماسي أو تجديد جواز سفره الدبلوماسي، والحكم بعدم دستورية نص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 97 لسنة 1959 في شأن جوازات السفر وذلك فيما تضمنته من حرمان رؤساء المحكمة الدستورية العليا السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها أصلياً الحكم بعدم قبول الدعوى، واحتياطياً برفضها.
وبعد تحضير الدعوى، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظرت الدعوى على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيها بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من صحيفة الدعوى وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستشار الطالب قدم الطلب الماثل، وأبدى شرحاً له أنه سبق أن تقدم بطلب إلى وزارة الخارجية بعد إحالته إلى التقاعد لتجديد جواز سفره الدبلوماسي بعد انتهاء مدته، وإذ جُدد الجواز لمدة سنة واحدة، فقد تقدم بعدها بطلب تجديده سنة أخرى، إلا أن الجواز ظلّ بالوزارة دون تجديد أو إصدار جواز جديد، إلى أن حمله المرض إلى استخراج جواز سفر عادي للعلاج في الخارج. وإذ كان حرمان رؤساء المحكمة الدستورية السابقين من الحصول على جواز سفر دبلوماسي يُخل بنص المادة (40) من الدستور، وكان هذا الحرمان قد تحقق إعمالاً لنص البند (14) من المادة (2) والفقرة الثانية من المادة (8) من قرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 فقد طلب سيادته الحكم بعدم دستوريتهما.
حيث إن الثابت من الأوراق أن المدعي قد توفى إلى رحمة الله بتاريخ 9/ 5/ 2004، وكانت الدعوى لم تتهيأ بعد للحكم في موضوعها، ومن ثم يتعين الحكم بانقطاع سير الخصومة فيها عملاً بالمادة (130) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة.

القضية 7 لسنة 23 ق جلسة 8 / 5 / 2003 دستورية عليا مكتب فني 11 ج 2 طلبات أعضاء ق 6 ص 3186

جلسة 8 مايو سنة 2005

برئاسة السيد المستشار/ ممدوح مرعي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: إلهام نجيب نوار ومحمد عبد العزيز الشناوي والسيد عبد المنعم حشيش ومحمد خيري طه وسعيد مرعي عمرو وتهاني محمد الجبالي،

وحضور السيد المستشار/ نجيب جمال الدين علما - رئيس هيئة المفوضين،

وحضور السيد/ ناصر إمام محمد حسن - أمين السر.

-------------

قاعدة رقم (6)

القضية رقم 7 لسنة 23 قضائية "طلبات أعضاء"

طلبات أعضاء "ترك الخصومة - يتعين إثباته إذا اتفق عليه طرفا الخصومة".
يتعين إثبات الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.


الإجراءات

بتاريخ الأول من أكتوبر سنة 2001، أودع المدعي قلم كتاب المحكمة صحيفة الطلب الماثل، طالباً أصلياً: الحكم بأحقيته في الحصول على المقابل النقدي للرصيد الكامل لإجازاته التي حرم من الحصول عليها بسبب ظروف ومقتضيات العمل طوال مدة خدمته، دون التقيد بالحد الأقصى الخاص بأجر ثلاثة أشهر. واحتياطياً بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (65) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 115 لسنة 1983، فيما تضمنه من وضع حد أقصى للمقابل النقدي لرصيد الإجازات التي لم يحصل عليها العامل لا يجاوز ثلاثة أشهر.
وقدمت هيئة قضايا الدولة مذكرة طلبت فيها الحكم برفض الطلب الأصلي واعتبار الخصومة منتهية بالنسبة للطلب الاحتياطي.
وبعد تحضير الطلب، أودعت هيئة المفوضين تقريراً برأيها.
ونُظر الطلب على الوجه المبين بمحضر الجلسة، وقررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، والمداولة.
وحيث إن المستشار الطالب قدم أثناء تحضير الطلب أمام هيئة المفوضين إقراراً بتنازله عن الطلب الماثل، والذي يعد تركاً منه للخصومة في الطلب، وبجلسة التحضير المنعقدة في 3/ 1/ 2005 قرر الحاضر عن الدولة بقبول ترك الطالب للخصومة، الأمر الذي يترتب عليه إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الطلب، ومن ثم يتعين إثبات هذا الترك عملاً بأحكام المادة (28) من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والمواد (141، 142، 143) من قانون المرافعات المدنية والتجارية.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بإثبات ترك الطالب للخصومة.