وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي.
وأمين السر السيد / أحمد لبيب.
---------------
" الوقائع "
" المحكمة "
--------------
(100)
الطعن 2038 لسنة 82 ق
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته
التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد
نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه، فهو يحكم بوجه عام الوقائع
والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.
2 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12/ 1994 والمعمول
به من تاريخ نشره الحاصل في 10/ 1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه في حالة
إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50 قرش (خمسون قرشا)
للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب
هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي
سددها ويرد له الباقي، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة
حال صدورها.
3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن
تقدم لجهاز مدينة السادات– الطاعن الثاني– بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000:
8000م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة
المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000 م2 بتاريخ 19/ 10/ 1991، وإذ لم يحضر
المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي،
وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم
الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية
على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/ 5/ 1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان
والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر
المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/ 5/ 1997
على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من
تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون
وأخطأ في تطبيقه.
4 - إذ كان الخبير المندوب من محكمة
الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994
من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق
هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون
المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ
19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.
-----------------
الوقائع
حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2005 شبين الكوم الابتدائية،
بطلب الحكم بإلزام الطاعنين- وآخر لم يختصم بالطعن- متضامنين برد قيمة الشيك
ومقداره 40300 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الصرف حتى الاسترداد بواقع 7%
وتعويضه ماديا وأدبيا عن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 8000 م2 بالمنطقة الصناعية له.
وقال شارحا دعواه إنه تقدم للطاعن الثاني لتخصيص قطعة أرض بالمساحة المبينة سلفا،
فوافق على أن يسدد المطعون ضده ربع قيمة الأرض ومبلغ 400 جنيه كإيجار لمدة سنة،
فسدد المبلغ المطالب برد قيمته، وحال استلامه للأرض تبين أن مساحتها 5000م2، فرفض
الاستلام وتقاعس الطاعن عن تسليمه الأرض المتفق عليها أو رد قيمة الشيك فكانت
الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن
برد مبلغ 19325 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم
بالاستئناف رقم ..... لسنة 42ق طنطا- مأمورية شبين الكوم- فندبت خبيرا، وبعد
إيداع التقرير، قضت بزيادة المبلغ إلى 31986 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم
بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
--------------
المحكمة
جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"،
وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد عبد الجواد حمزة "نواب
رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.
---------------
(95)
الطعن 6219 لسنة 80 ق
--------------
1 - مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 –
المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة
عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض
المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.
3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل
المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه
على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنبه تصرف عند انتهاء العلاقة
التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في
4/11/2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد
العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق
له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة بعد انتقاصا من حقوق الطاعن
وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت
بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن
مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.
-------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب
القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة أسمنت ... - بطلب الحكم ببطلان
الإقرار بالصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزامها بأن تؤدى له قيمة الى 25% المتنازل
عنها والزيادة السنوية المقدرة ب 8%، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية
التي لم يستعملها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا
لدعواه: إنه كان من العاملين لدى شركة أسمنت ... وبتاريخ 1/3/2001 تعاقدت معه على
شغل وظيفة مدير عام المعامل والمراقبة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري مقداره 3125
جنيها على أن يزاد سنويا بنسبة 8% وتضمن العقد في البند الثامن منه على تعويض
بمبلغ 125000 جنيه عند انتهاء العقد، وعقب شراء المطعون ضدها الأسهم تلك الشركة
بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أكرهته على تحرير إقرار بالتصالح تضمن
تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء مدة العقد المشار إليه سلفا
فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان إقرار الصلح
واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة ال 25% المتنازل
عنها، ومبلغ 36660.96 جنيه زيادة سنوية، ومبلغ 4963 قيمة المقابل النقدي لرصيد
إجازاته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، كما أقام الطاعن أمام ذات المحكمة استئنافه فرعية
قيد برقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 3/2/2010 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي
بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إقرار الصلح المؤرخ 4/11/2003 وما
ترتب على ذلك من إلزام المطعون ضدها بقيمة ال 25% موضوع الإقرار والتأييد فيما عدا
ذلك، وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت
النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة
حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة
القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس
المحكمة".
----------
(101)
الطعن 9869 لسنة 84 ق
(1) عقد "صوريته العقد: العبرة في
الصورية بالسبب الحقيقي ".
صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها
بمجردها بطلانه، العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه
أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقد. م 136 مدني ومذكرته الإيضاحية.
---------------
1 - إن النص في المادة 136 من التقنين المدني
على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو
الآداب كان العقد باطلاً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون
المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها
بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت
انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحرير
السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة
هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن
التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع
حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستفد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى
أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة
تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد
بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو
بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنها
تكون حجة بما فيها.
4 - إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه
بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان (عدم بطلان العقد لصورية سببه
وعدم براءة ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر الصادر سند الدين بسببه
وحجية المحرر الموقع على بياض)، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة
الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه تمر هذا الإيصال
كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما
من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال
مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي
إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في
وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر
المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم
الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختياريا وما
رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غشي استنادا إلى ما استخلصه
من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن
الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم
الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون
ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من
مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد
منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية
واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، وكان
المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو
نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي
لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية، يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد
الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية
قتل المطعون ضده، ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى
تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون
معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.
--------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ...
لسنة 2012 مدني كلى كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة
وخمسين ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع 4% حتى السداد، على
سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى . وجه المطعون
ضده دعوي فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة
الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية
بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف
طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 12/3/2014 قضت
بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم
بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
---------------
المحكمة
جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس
المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون،
محمد على محمد وعلاء فرج الأشقر "نواب رئيس المحكمة".
--------------
(102)
الطعن 9939 لسنة 82 ق
(5) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة
للسقوط الصادر في ظل العمل بالقانون 119 السنة 2008. اختصاص القضاء الإداري بنظره.
مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد
الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ.
-----------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون
المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض
إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع
أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق
عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي
المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة
لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به
في أية حالة كانت عليها الدعوي، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة
في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم
اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها
ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على
القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها
أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة
في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء
النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم
من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع -
كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي.
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد
النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون
البناء، والمادة الثالثة والسادسة من مواد إصداره الذي نشر في الجريدة الرسمية
بالعدد 19 مكرر (1) بتاريخ 11/5/2008 يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون
رقم 119 السنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها
الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه،
أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون
التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري
دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة
للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك
اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل
جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في
المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون
الأخير.
5 - إذ كان البين من الأوراق أن القرار
الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ
22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول
به منذ 12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري في المختصة دون
غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا
النظر وفصل في موضوع الدعوي بما يعد مشتملا على قضاء ضمني
باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد
الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه.
6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن
المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقض
لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء
تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.
------------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 إيجارات
أمام محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - طعنة على قرار لجنة المنشآت الآيلة
للسقوط رقم ... لسنة 2008 بطلب الحكم بإلغائه، على سند من أن حالة العقار سليمة
ولا يحتاج إلى الإزالة، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون
عليه . استأنف الطاعنان الأول والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86 ق أسيوط - مأمورية استئناف سوهاج - التي قضت بتاريخ 22 /4/ 2012
بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة
منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة
مشورة حددت جلسة لنظري، وفيها التزمت النيابة رأيها.
----------------
المحكمة