الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 23 يونيو 2022

الطعن 13 لسنة 2020 ق جلسة 13 / 1 / 2021

باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
دائرة الأربعاء (ب)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / محمد محمود محمد علي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / حاتم حميدة نائب رئيس المحكمة أحمد عمران ، علي أحمد عبد القادر محمد حمدي متولي

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / كريم مجدي.

وأمين السر السيد / أحمد لبيب.

في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .
في يوم الأربعاء 29 من جماد أول سنة 1442 ه الموافق 13 من يناير سنة 2021م.
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 13 لسنة 2020 القضائية.

المرفوع من
النيابة العامة " طاعنة"
ضد
....... "مطعون ضده"

---------------

" الوقائع "

اتهم المدعي بالحق المدني/ شركة المجموعة المتحدة لإنتاج المستلزمات الطبية "ألفا ميديكا" المطعون ضده بطريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة جنحة مباشرة قيدت برقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان.
بأنه في خلال الفترة من 1 من يناير سنة 2013 حتى 30 من سبتمبر سنة 2015.
حال كونه رئيساً لمجلس إدارة الشركة قد سهل لغيره الاستيلاء على أموال وحقوق الشركة طبقاً للثابت بتقرير مراقب حسابات الشركة.
وأحالته لمحكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية لمعاقبته بالمادة 116 مكرر من قانون العقوبات.
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً اعتبارياً بتاريخ 18 من يوليه سنة 2018 بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها بحالتها للنيابة العامة لاتخاذ شئونها بإحالتها للمحكمة الاقتصادية المختصة وأبقت الفصل في المصاريف.
وقيدت القضية برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة ومحكمة المنصورة الاقتصادية دائرة الجنح قضت حضورياً بتوكيل بتاريخ 28 من نوفمبر سنة 2019 بعد أن عدلت قيد ووصف التهمة على النحو التالي: بصفته رئيس مجلس إدارة لشركة مساهمة قد سهل لغيره الاستيلاء على أموال وحقوق الشركة عملاً بالمادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى، وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو تنازع الاختصاص المثار بالأوراق.
وحيث قدمت النيابة العامة (نيابة استئناف المنصورة) طلباً إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى، وحررت مذكرة من المكتب الفني بمحكمة النقض انتهى فيها إلى عرض الطلب على محكمة النقض.
وبجلسة اليوم سمعت المحكمة المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة.
---------------

" المحكمة "

بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
حيث إن مبنى طلب النيابة العامة أن كلاً من محكمتي جنح العاشر من رمضان ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى موضوع الطلب مما ينطوي على تنازع سلبي على الاختصاص ويستوجب الركون إلى محكمة النقض لتعيين المحكمة المختصة طبقاً لنص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهم ...... بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العاشر من رمضان عن جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة وبتاريخ 18/7/2018 قضت المحكمة بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها بإحالتها إلى المحكمة الاقتصادية ولم تستأنف النيابة العامة هذا الحكم، وقدمت المتهم لمحكمة الجنح الاقتصادية وبتاريخ 28/11/2019 قضت محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها تأسيساً على أن الجريمة المسندة للمتهم لا تخضع لأحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008 والذي حدد على سبيل الحصر القوانين التي تختص بها هذه المحكمة، وإذ كانت الجريمة محل الدعوى كالثابت من صحيفة افتتاحها تخضع لنص المادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات، ومن ثم ينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة الجنح العادية، وكان المقصود بالتنازع السلبي في الاختصاص أن تتخلى كل من المحكمتين عن اختصاصها دون أن تفصل في الموضوع وأنه يشترط لقيامه أن يكون التنازع منصباً على أحكام أو أوامر متعارضة ولا سبيل إلى التحلل منها بغير طريق تعيين المحكمة المختصة وهو الحال في هذا الطلب، وكان مؤدى نص المادة 227 من قانون الإجراءات الجنائية هو أن محكمة النقض هي التي يرفع إليها طلب تعيين المحكمة المختصة بالفصل في الدعوى في حالة قيام تنازع سلبي على الاختصاص بين محكمتين تابعتين لمحكمتين ابتدائيتين، وإذ كان طلب النيابة العامة تعيين المحكمة المختصة منصباً على قيام تنازع بين محكمة جنح العاشر من رمضان ومحكمة جنح المنصورة الاقتصادية وهما تابعتين للقضاء العادي، فإن الفصل في الطلب الماثل بشأن التنازع السلبي بين هاتين المحكمتين إنما ينعقد لمحكمة النقض باعتبارها الجهة المختصة التي يطعن أمامها في أحكام كل منهما عندما يصح الطعن قانوناً. لما كان ذلك، وكانت جريمة تسهيل الاستيلاء على أموال إحدى شركات المساهمة والمعاقب عليها بالمادة 113مكرر/2 من قانون العقوبات ليست من بين الجرائم المنصوص عليها في المادة الرابعة من القانون رقم 120 لسنة 2008 الصادر بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ومن ثم فإن قضاء محكمة جنح المنصورة الاقتصادية بعدم اختصاصها بنظر الدعوى يكون صحيحاً في القانون، وتكون محكمة جنح العاشر من رمضان قد أخطأت حين قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين قبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية للفصل في الجنحة رقم 5056 لسنة 2018 جنح قسم أول العاشر من رمضان والمقيدة برقم 6 لسنة 2019 جنح اقتصادية المنصورة.
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- بقبول طلب النيابة العامة وتعيين محكمة جنح العاشر من رمضان الجزئية للفصل في الدعوى.

الطعن 2038 لسنة 82 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 100 ص 731

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020
برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفى "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(100)

الطعن 2038 لسنة 82 ق

(1) قانون "سريان القانون من حيث الزمان".
القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية. سريانه بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه. عدم سريانه على الوقائع السابقة عليه بأثر رجعي. حكمه بوجه عام للوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

(2) هيئات "هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة".
اللائحة العقارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة. سريانها على العلاقات القائمة حال صدورها. إلغاء التخصيص. أثره. استحقاقها على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات. احتسابها من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا. خصمها من المبالغ المسددة ورد الباقي. م 19 من قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994.

(3) حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه".
ثبوت تخصيص قطعة أرض للمطعون ضده من جهاز مدينة السادات وسداده 25% من قيمتها وعدم حضوره لاستلام الأرض رغم إخطاره. مؤداه. اعتبار تاريخ الإخطار بمثابة تسليم حكمي وفق المادة الخامسة من القرار 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي. إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له. أثره. استحقاق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص وخصم المبالغ المسددة إعمالا للمادة 19 السارية وقت صدور قرار الإلغاء. احتساب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة رقم 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص. خطأ ومخالفة للقانون.

(4) حكم "الطعن في الأحكام: أثر الطعن في الأحكام".
الطاعن. لا يضار بطعنه. احتساب الخبير قيمة مقابل الإشغال وفق م 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر. مؤداه. وجوب رد المبلغ الثابت بتقرير الخبير. قضاء الحكم المستأنف بمبلغ يزيد عليه. وجوب تأييده تفاديا لمضارة الطاعن بطعنه.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه، فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه.

2 - إذ كان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12/ 1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10/ 1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50 قرش (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأرض و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها.

3 - إذ كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات– الطاعن الثاني– بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000 م2 بتاريخ 19/ 10/ 1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/ 5/ 1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/ 5/ 1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

4 - إذ كان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.

-----------------

الوقائع

حيث إن الوقائع- حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى ..... لسنة 2005 شبين الكوم الابتدائية، بطلب الحكم بإلزام الطاعنين- وآخر لم يختصم بالطعن- متضامنين برد قيمة الشيك ومقداره 40300 جنيه والفوائد القانونية من تاريخ الصرف حتى الاسترداد بواقع 7% وتعويضه ماديا وأدبيا عن عدم تخصيص قطعة أرض بمساحة 8000 م2 بالمنطقة الصناعية له. وقال شارحا دعواه إنه تقدم للطاعن الثاني لتخصيص قطعة أرض بالمساحة المبينة سلفا، فوافق على أن يسدد المطعون ضده ربع قيمة الأرض ومبلغ 400 جنيه كإيجار لمدة سنة، فسدد المبلغ المطالب برد قيمته، وحال استلامه للأرض تبين أن مساحتها 5000م2، فرفض الاستلام وتقاعس الطاعن عن تسليمه الأرض المتفق عليها أو رد قيمة الشيك فكانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بإلزام الطاعنين بالتضامن برد مبلغ 19325 جنيه ورفضت ماعدا ذلك من طلبات. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ..... لسنة 42ق طنطا- مأمورية شبين الكوم- فندبت خبيرا، وبعد إيداع التقرير، قضت بزيادة المبلغ إلى 31986 جنيه. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

--------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد ينعي فيه الطاعنان مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ في تطبيقه، إذ احتسب مقابل الانتفاع المنصوص عليه بالقرار رقم 14 لسنة 1994 الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة من تاريخ نشره في 10 /1/ 1995، رغم أن المادة 19 في ذلك القرار نصت على احتسابه من تاريخ الاستلام الكلي الحاصل في 1/ 11 /1991، بما يعيب الحكم، ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه من المقرر- بقضاء النقض- أن القانون بوجه عام وبكافة درجاته التشريعية يسري بأثر مباشر على الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بعد نفاذه ولا يسري بأثر رجعي على الوقائع السابقة عليه فهو يحكم بوجه عام الوقائع والمراكز القانونية التي تقع أو تتم بين تاريخ العمل به وإلغائه. وكان قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة رقم 14 لسنة 1994 الصادر في 10/ 12 /1994 والمعمول به من تاريخ نشره الحاصل في 10 /1/ 1995 قد نص في المادة 19 منه على أنه "في حالة إلغاء التخصيص يستحق على صاحب الشأن مقابل إشغال سنوي بواقع 50ق (خمسون قرشا) للمتر المربع الواحد بالنسبة للأراضي و7% من قيمة الوحدة بالنسبة للعقارات، وتحسب هذه القيمة من تاريخ استلام الأرض أو العقار فعليا أو حكميا وتخصم من المبالغ التي سددها ويرد له الباقي"، ومن ثم فإن هذه اللائحة هي السارية على العلاقات القائمة حال صدورها. ولما كان الثابت أن المطعون ضده سبق وأن تقدم لجهاز مدينة السادات- الطاعن الثاني- بطلب تخصيص قطعة أرض بمساحة من 6000: 8000 م2 بالمدينة الصناعية وسدد 25% من قيمة الأرض بواقع 40300 جنيه، ووافقت اللجنة المختصة التابعة للطاعن الأول على تخصيص 7000م2 بتاريخ 19/10/1991، وإذ لم يحضر المطعون ضده لاستلام الأرض رغم إخطاره، فيعد تاريخ الإخطار هو بمثابة تسليم حكمي، وعملا بحكم المادة الخامسة من القرار رقم 12 لسنة 1984 المعمول به حال التسليم الحكمي، وإذ تم إلغاء التخصيص لعدم التزام المطعون ضده بسداد المستحقات المالية على الأرض المخصصة له بتاريخ 13/5/1997، ومن ثم وإعمالا للمادة 19 سالفة البيان والسارية وقت صدور قرار الإلغاء يستحق مقابل إشغال سنوي بواقع خمسين قرشا للمتر المربع الواحد من تاريخ الاستلام الحكمي حتى تاريخ إلغاء التخصيص في 13/5/1997 على أن يتم خصم المبالغ المسددة، وإذ احتسب الحكم المطعون فيه مقابل الإشغال من تاريخ سريان اللائحة 14 لسنة 1994 حتى إلغاء التخصيص، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، وكان الخبير المندوب من محكمة الاستئناف قد احتسب قيمة مقابل الإشغال وفقا للمادة 19 من القرار رقم 14 لسنة 1994 من تاريخ الاستلام الحكمي حتى قرار الإلغاء بواقع خمسين قرشا للمتر، فكان المستحق هو مبلغ 21000 جنيه، وكان الثابت أن المطعون ضده سدد مبلغ 40300 جنيه، فيكون المستحق واجب الرد هو مبلغ 19300 جنيه، ولما كان الحكم المستأنف قد قضى بمبلغ 19325 جنيه، وكان الطاعن لا يضار بطعنه، بما يوجب تأييد حكم محكمة أول درجة.

الطعن 6219 لسنة 80 ق جلسة 20 / 9 / 2020 مكتب فني 71 ق 95 ص 705

جلسة 20 من سبتمبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ منصور العشري "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ بهاء صالح، وليد رستم، محمد عبد الجواد حمزة "نواب رئيس المحكمة"، وأحمد لطفي.

---------------

(95)

الطعن 6219 لسنة 80 ق

(1) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
المصالحة التي تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو ثلاثة أشهر من انتهائه. باطلة.

(2) حكم. "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. تحريف محكمة الموضوع الثابت ماديا في بعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم خاطئ حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

(3) عمل "علاقة عمل: المصالحة على عقد العمل".
توقيع الطاعن على مصالحة أثناء قيام علاقة العمل تتضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة. مؤداه. انتقاص من حقوقه. أثره. بطلانها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضاؤه برفض طلب بطلان هذه المخالصة على سند من أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به. مخالفة للثابت بالأوراق وخطأ في تطبيق القانون.

--------------

1 - مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 – المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالف لما هو ثابت بأوراق الدعوى.

3 - إذ كان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنبه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في 4/11/2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة بعد انتقاصا من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة أنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه للتعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

-------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى التي آل قيدها إلى رقم ... لسنة 2008 عمال جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدها - شركة أسمنت ... - بطلب الحكم ببطلان الإقرار بالصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزامها بأن تؤدى له قيمة الى 25% المتنازل عنها والزيادة السنوية المقدرة ب 8%، والمقابل النقدي لرصيد إجازاته الاعتيادية التي لم يستعملها، والتعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي أصابته، وقال بيانا لدعواه: إنه كان من العاملين لدى شركة أسمنت ... وبتاريخ 1/3/2001 تعاقدت معه على شغل وظيفة مدير عام المعامل والمراقبة لمدة ثلاث سنوات بأجر شهري مقداره 3125 جنيها على أن يزاد سنويا بنسبة 8% وتضمن العقد في البند الثامن منه على تعويض بمبلغ 125000 جنيه عند انتهاء العقد، وعقب شراء المطعون ضدها الأسهم تلك الشركة بما لها من حقوق وما عليها من التزامات أكرهته على تحرير إقرار بالتصالح تضمن تنازله عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء مدة العقد المشار إليه سلفا فأقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرة، وبعد أن قدم تقريره قضت ببطلان إقرار الصلح واعتباره كأن لم يكن مع إلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن قيمة ال 25% المتنازل عنها، ومبلغ 36660.96 جنيه زيادة سنوية، ومبلغ 4963 قيمة المقابل النقدي لرصيد إجازاته. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم ... لسنة 126 ق، كما أقام الطاعن أمام ذات المحكمة استئنافه فرعية قيد برقم ... لسنة 126 ق، وبتاريخ 3/2/2010 حكمت المحكمة في الاستئناف الأصلي بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من بطلان إقرار الصلح المؤرخ 4/11/2003 وما ترتب على ذلك من إلزام المطعون ضدها بقيمة ال 25% موضوع الإقرار والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئناف الفرعي برفضه. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفضه، وإذا عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب ينعى بهم الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إن الحكم المطعون فيه قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من بطلان عقد الصلح المؤرخ 4/11/2003 على سند من أنه وقع عليه بعد انتهاء علاقة العمل في 1/11/2003 بما ينتفي معه وقوع ثمة إكراه، مع أن الثابت بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى وحسبما ورد بمدونات الحكم المستأنف أن علاقة العمل انتهت في 1/3/2004 بعد توقيع عقد الصلح الذي جاء بالمخالفة أيضا لنص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن مفاد نص المادة الخامسة من قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 - المنطبق على الطعن - أن كل مصالحة تتضمن انتقاصا أو إبراء من حقوق العامل الناشئة عن عقد العمل خلال مدة سريانه أو خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انتهائه تقع باطلة، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي تحريف محكمة الموضوع للثابت مادية ببعض المستندات أو ابتناء الحكم على فهم حصلته المحكمة مخالفة لما هو ثابت بأوراق الدعوى. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن عقد العمل المؤرخ 1/3/2001 المحرر بين الطاعن وبين شركة أسمنت ... قد تضمن البند التاسع منه على أحقية الطاعن لتعويض دفعة واحدة مقداره 125000 جنيه تصرف عند انتهاء العلاقة التعاقدية لأي سبب من الأسباب، وكانت المصالحة التي وقعها الطاعن قد حررت في 4/11/2003 أثناء قيام علاقة العمل والتي تنتهي في 28/2/2004 - طبقا للثابت من عقد العمل المشار إليه سلفا - وقد تضمنت تنازل الطاعن عن 25% من قيمة التعويض المستحق له عند انتهاء الخدمة، ومن ثم فإن تحرير هذه المصالحة يعد انتقاصا من حقوق الطاعن وتضحى باطلة إعمالا النص المادة الخامسة من قانون العمل المشار إليه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض طلب بطلان هذه المخالصة بمقولة إنها حررت بعد انتهاء خدمة الطاعن ورتب على ذلك رفضه التعويض المطالب به، فإنه يكون فضلا عن مخالفته للثابت بالأوراق قد أخطأ في تطبيق القانون.

الطعن 9869 لسنة 84 ق جلسة 5 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 101 ص 736

جلسة 5 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ مجدي مصطفي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة القضاة/ رفعت هيبة، ياسر فتح الله العكازي، هاني عميرة ومحمد راضي "نواب رئيس المحكمة".

----------

(101)

الطعن 9869 لسنة 84 ق

(1) عقد "صوريته العقد: العبرة في الصورية بالسبب الحقيقي ".

صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية . لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، العبرة بالسبب الحقيقي المستتر. تخلف السبب الحقيقي بثبوت انعدامه أو عدم مشروعيته. أثره. بطلان العقد. م 136 مدني ومذكرته الإيضاحية.

(2) التزام "من أركان الالتزام: سبب الالتزام".
تحرير السند كضمان. يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته. براءة ذمة المدين. توقفها على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا الوفاء به.

(3) تزوير "تغيير الحقيقة في الورقة العرفية الموقعة على بياض".
التوقيع على بياض. يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوقه حجية الورقة العرفية. مناط الحجية التوقيع دون الكتابة. جواز أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده. اعتباره بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر. شرطه. أن يكون الموقع قاصدا الارتباط بالبيانات التي سترد بالورقة وتسليمها اختيارا ولم يثبت أخذه منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري أو خيانة من أستؤمن عليها.

(4) حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال".
قضاء الحكم المطعون فيه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال محل التداعي استنادا لأقوال شاهديه وما تمسك به من أنه حرره كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها وأنه وقعه على بياض رغم كونه لا يؤدي إلى بطلانه ورغم تناقض أسبابه بشأن تسليم الإيصال على بياض وكونه اختياريا من عدمه وعدم ادعاء المطعون ضده نفي التسليم الاختياري وخلو أقوال شاهديه مما يفيد نفي التسليم الاختياري منحرفا بأقوالهما عن مدلولها. خطأ وفساد .

---------------

1 - إن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلاً" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تحرير السند كضمان يتوافر به السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التوقيع على بياض من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستفد من التوقيع لا الكتابة، فيستوى أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنها تكون حجة بما فيها.

4 - إذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان (عدم بطلان العقد لصورية سببه وعدم براءة ذمة المدين إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر الصادر سند الدين بسببه وحجية المحرر الموقع على بياض)، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه تمر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختياريا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غشي استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية، يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قتل المطعون ضده، ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون.

--------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى رقم ... لسنة 2012 مدني كلى كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جنيه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع 4% حتى السداد، على سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى . وجه المطعون ضده دعوي فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا - مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ... لسنة 46 ق، وبتاريخ 12/3/2014 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على هذه المحكمة، في غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

---------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر، والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية 
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنة - بعد رفض أمر الأداء - أقامت على المطعون ضده الدعوى . لسنة ۲۰۱۲ مدني كلي كفر الشيخ، بطلب الحكم بإلزامه بأن يؤدى لها مبلغ تسعمائة وخمسين ألف جينه قيمة إيصال الأمانة والفوائد القانونية بواقع٤% حتى السداد، على سند من أنها تداين المطعون ضده بهذا المبلغ، ومن ثم أقامت الدعوى. وجه المطعون ضده دعوى فرعية بطلب الحكم ببراءة ذمته من المبلغ المطالب به، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت لشهود الطرفين، حكمت في الدعوى الفرعية بالطلبات وبرفض الدعوى الأصلية. استأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف طنطا مأمورية كفر الشيخ - بالاستئناف رقم ..... لسنة ٤٦ ق وبتاريخ 12 /٣/ ٢٠١٤ قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة، حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال، إذ تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بعدم جواز إثبات ما يخالف الثابت في الإيصال موضوع الدعوى إلا بالكتابة، فأطرح الحكم دفاعها استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده من أن تسليمه للإيصال الموقع على بياض لم يكن تسليما اختياريا، واعتبر ملء بياناته تزويرا وينطوي على غش، وخلص من ذلك إلى براءة ذمته من قيمته، في حين أن أقوال هذين الشاهدين لا تؤدي إلى ما استخلصه منها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 136 من التقنين المدني على أنه "إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب كان العقد باطلا" يدل - وعلى ما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية للقانون المدني - أن صورية السبب المذكور في العقد أو سند المديونية لا يترتب عليها بمجردها بطلانه، بل العبرة بالسبب الحقيقي المستتر، فإذا تخلف هذا السبب، أي ثبت انعدام سبب الالتزام أو عدم مشروعيته، بطل العقد . وكان تحرير السند كضمان يتوافر به - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة – السبب في وجوده ومشروعيته، وتتوقف براءة ذمة المدين من قيمة هذا السند على ثبوت تنفيذه للالتزام الصادر السند ضمانا للوفاء به. وكان المقرر – أيضا – في قضاء هذه المحكمة - أن التوقيع على بياضي من شأنه أن يكسب البيانات التي ستكتب بعد ذلك فوق هذا التوقيع حجية الورقة العرفية، باعتبار أن هذه الحجية تستمد من التوقيع لا الكتابة فيستوي أن تكون البيانات قد حررت قبل التوقيع أو بعده، إذ يعد التوقيع على بياض بمثابة تفويض بملء بيانات المحرر، ما دام قصد الموقع أن يرتبط بالبيانات التي سترد بالمحرر وسلمه اختياريا، ولم يثبت أنه أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية أو بأي طريقة أخرى خلاف التسليم الاختياري، أو أن من أستؤمن عليها خان الأمانة، فإنه تكون حجة بما فيها. وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه القواعد القانونية سالفة البيان، وأقام قضاءه ببراءة ذمة المطعون ضده من قيمة الإيصال موضوع الدعوى، على ما استخلصه من أقوال شاهديه، من أنه كرر هذا الإيصال كضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها للفصل فيما شجر بينهما من خلاف على ميراث الطاعنة من والديها، وهو ما أصر عليه المطعون ضده في دفاعه طوال مراحل النزاع، في حين أن هذا الذي تساند إليه الحكم وتمسك به المطعون ضده، لا يؤدي إلى بطلان الإيصال المذكور، لأن تحريره كضمان يتوافر به السبب الصحيح للالتزام في وجوده ومشروعيته، ولا تبرأ ذمة المطعون ضده إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الآخر المقابل الذي صدر سند الدين بسببه، ولا ينال من ذلك ما قرره الحكم من أن تسليم الإيصال سند الدعوى الموقع على بياض من المطعون ضده لم يكن تسليما اختيارا وما رتبه على ذلك من أن ملء بياناته يعد تزويرا وينطوي على غش استنادا إلى ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده، وهو ما يتناقض مع ما استخلصه من ذات الأقوال من أن الإيصال المذكور سلم من المطعون ضده ضمانا لتنفيذ حكم اللجنة العرفية التي احتكم الطرفان إليها، مما لازمه ومقتضاه أن التسليم كان اختياريا، ويدل على قصد المطعون ضده الموقع على بياض الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، هذا فضلا عن أن البين من مطالعة أقوال هذين الشاهدين - بعد ضم الملفات - أنها قد خلت من أي عبارات يستفاد منها أو يمكن حملها على أن الإيصال موضوع الدعوى لم يسلم من المطعون ضده طواعية واختيارا، وهو ما يعتبر من الحكم تحريفا لأقوالهما وخروجا بها عن مدلولها، لما كان ذلك، وكان المطعون ضده لم يدع طوال مراحل النزاع بأن الإيصال سند الدعوى أخذ منه خلسة أو نتيجة غش أو طرق احتيالية، وما تمسك به من توقيعه على بياض وأن السبب الحقيقي لتحريره هو ضمان لتنفيذ حكم اللجنة العرفية يدل - وعلى ما سلف بيانه - على قصد الارتباط بالبيانات التي سترد فيه، فإن هذا الإيصال تكون له حجية الورقة العرفية قبل المطعون ضده ولا تبرأ ذمته من قيمته إلا بإثبات الوفاء بالالتزام الذي ادعى تحرير الإيصال ضمانا للوفاء به، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال والخطأ في تطبيق القانون، بما يوجب نقضه.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولا تقدم، وكانت المستأنفة أقامت استئنافها بغية القضاء بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام المستأنف ضده بالمبلغ المدون بإيصال الأمانة سند الدعوى وقدره تسعمائة وخمسون ألف جنيه، ولم يطعن عليه بأي مطعن، ينال من حجيته، ومن ثم تقضي المحكمة بإلزام المستأنف ضده بأداء قيمته للمستأنفة.

الطعن 9939 لسنة 82 ق جلسة 7 / 10 / 2020 مكتب فني 71 ق 102 ص 742

جلسة 7 من أكتوبر سنة 2020

برئاسة السيد القاضي/ عمرو محمد الشوربجي "نائب رئيس المحكمة"، وعضوية السادة القضاة/ أشرف عبد الحي القباني، عمرو ماهر مأمون، محمد على محمد وعلاء فرج الأشقر "نواب رئيس المحكمة".

--------------

(102)

الطعن 9939 لسنة 82 ق

(1) نقض "أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام".
الأسباب المتعلقة بالنظام العام . للخصوم ولمحكمة النقض وللنيابة العامة إثارتها ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن. شرطه. توافر عناصر الفصل فيها من الوقائع السابق عرضها على محكمة الموضوع وورودها على الجزء المطعون فيه من الحكم. م 253 مرافعات

(2) اختصاص "الاختصاص المتعلق بالولاية: مسائل عامة: الدفع بعدم الاختصاص الولائي".
الدفع بعدم الاختصاص الولائي من النظام العام. اعتباره مطروحة دائما على المحكمة تقضي به من تلقاء نفسها في أية حالة كانت عليها الدعوى. الحكم الصادر في الموضوع اشتماله على قضاء ضمني بالاختصاص. الطعن بالنقض فيه، ينسحب إلى القضاء في الاختصاص ولو لم يثار من الخصوم أو النيابة. م 109 مرافعات.

(3) قانون "إلغاء القانون الصريح والضمني".
إلغاء النص التشريعي. زواله بالنسبة للمستقبل دون الماضي. تمامه. بتشريع لاحق ينص على الإلغاء أو شموله على نص يعارضه أو تنظيم قواعده المقررة من جديد. م 2 مدني.

(4 ، 5) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: المنشآت الآيلة للسقوط: الطعن على قرار لجان المنشآت الآيلة للسقوط".
(4) قرارات لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادرة اعتبارا من 12/5/2008. اختصاص محكمة القضاء الإداري بنظر الطعن عليها. م 1/114 ق 119 لسنة 2008 والمادتين 3، 6 من مواد إصداره. القرارات الصادرة قبل هذا التاريخ. اختصاص القضاء العادي بالطعن عليها وفقا الأحكام ق 49 لسنة 1977.

(5) الطعن على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط الصادر في ظل العمل بالقانون 119 السنة 2008. اختصاص القضاء الإداري بنظره. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصله في موضوع الدعوى بالمخالفة لقواعد الاختصاص الولائي. مخالفة للقانون وخطأ.

(6) نقض "أثر نقض الحكم: نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص".
نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص. اقتصار مهمة محكمة النقض على الفصل في مسألة الاختصاص وتعيين المحكمة المختصة عند الاقتضاء الواجب التداعي إليها بإجراءات جديدة. م 1/269 مرافعات.

-----------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم.

2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مؤدي المادة 109 من ذات القانون (قانون المرافعات) أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوي، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضي من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني باختصاصها ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة.

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع - كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي.

4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء، والمادة الثالثة والسادسة من مواد إصداره الذي نشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مكرر (1) بتاريخ 11/5/2008 يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 السنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه، أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير.

5 - إذ كان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ 22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول به منذ 12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري في المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوي بما يعد مشتملا على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه.

6 - المقرر - في قضاء محكمة النقض – أن المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد تقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.

------------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا على المطعون ضدهما الدعوى رقم ... لسنة 2008 إيجارات أمام محكمة سوهاج الابتدائية - مأمورية طهطا - طعنة على قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 بطلب الحكم بإلغائه، على سند من أن حالة العقار سليمة ولا يحتاج إلى الإزالة، حكمت محكمة أول درجة برفض الدعوى وتأييد القرار المطعون عليه . استأنف الطاعنان الأول والثالث هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 86 ق أسيوط - مأمورية استئناف سوهاج - التي قضت بتاريخ 22 /4/ 2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة منكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ غرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظري، وفيها التزمت النيابة رأيها.

----------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون، وفي بيان ذلك يقولون إن قرار لجنة المنشآت الآيلة للسقوط المطعون عليه صدر بتاريخ 22/7/2008 بعد العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء فيخضع الطعن عليه إلى أحكام هذا القانون الذي خط محكمة القضاء الإداري وحدها بالفصل فيه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه ذلك وفصل في الدعوى إعمالا للقانون رقم 49 السنة 1977، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كان مفاد نص المادة 253 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه يجوز للخصوم كما هو الشأن بالنسبة للنيابة العامة ولمحكمة النقض إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم، وكان مؤدي المادة 109 من ذات القانون أن الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها من النظام العام وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى، ومن أجل ذلك تعتبر مسألة الاختصاص الولائي قائمة في الخصومة ومطروحة دائما على محكمة الموضوع وعليها أن تقضى من تلقاء نفسها بعدم اختصاصها ويعتبر الحكم الصادر منها في الموضوع مشتملا على قضاء ضمني اختصاصها ولائية، ومن ثم فإن الطعن بالنقض على الحكم الصادر في الموضوع يعتبر واردة على القضاء الضمني في مسألة الاختصاص سواء أثارها الخصوم في الطعن أو لم يثيروها أبدتها النيابة أو لم تبدها باعتبار أن هذه المسألة وفي جميع الحالات تعتبر داخلة في نطاق الطعون المطروحة على هذه المحكمة، ولما كان المقرر أن إلغاء النص التشريعي لا يتم حسبما تقضي به المادة الثانية من القانون المدني إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع، إلا أن إلغاء التشريع – كقاعدة عامة - يزيله بالنسبة للمستقبل فقط وليس بالنسبة للماضي. إذ كان ذلك، وكان النص في المادة 1/114 من الباب الخامس من القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء على أن "تختص محكمة القضاء الإداري دون غيرها بالفصل في الطعون على جميع القرارات الصادرة من الجهة الإدارية تطبيقا لأحكام هذا القانون، وإشكالات التنفيذ في الأحكام الصادرة منها في هذا الشأن ..."، والمادة الثالثة من مواد إصداره على أن يلغى الفصل الثاني من الباب الثاني والفصل الثاني من الباب الرابع من القانون رقم 49 لسنة 1977"، وفي المادة السادسة من مواد إصدار ذلك القانون على أن "ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره"، وقد تشر في الجريدة الرسمية بالعدد 19 مکرر (أ) بتاريخ 11/5/2008، فإن ذلك يدل على أن المشرع قصر سريان أحكام القانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء بشأن الطعن على القرارات التي تصدرها الجهة الإدارية أمام محكمة القضاء الإداري على القرارات التي تصدر وفقا لأحكامه، أما القرارات التي صدرت من الجهة الإدارية قبل سريانه فتظل خاضعة لأحكام القانون التي صدرت في ظله، مما مؤداه أنه اعتبارا من 12/5/2008 أصبحت محكمة القضاء الإداري دون غيرها هي المختصة بنظر الطعون على القرارات التي تصدر من لجان المنشآت الآيلة للسقوط سواء بهدم أو بترميم أو بصيانة المنشآت، أما القرارات التي صدرت من تلك اللجان وفقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977 والذي كان سارية حتى 11/5/2008 فتظل جهة القضاء العادي هي المختصة بالفصل فيها وفقا لأحكامه عملا بمفهوم النص في المادة 1/114 من القانون رقم 119 لسنة 2008 رغم إلغاء ذلك الاختصاص بالقانون الأخير. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن القرار الصادر من لجنة المنشآت الآيلة للسقوط رقم ... لسنة 2008 محل الطعن قد صدر بتاريخ 22/7/2008 في ظل العمل بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بإصدار قانون البناء - المعمول به منذ12/5/2008 - فيخضع لأحكامه وتكون محكمة القضاء الإداري هي المختصة دون غيرها بنظر الطعن عليه، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل في موضوع الدعوى بما يعد مشتملا على قضاء ضمني باختصاص المحكمة ولائية بنظر الدعوى بالمخالفة لقاعدة من قواعد الاختصاص الولائي وهي متعلقة بالنظام العام، بما يعيبه ويوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، ولما تقدم، وحيث إن المادة 1/269 من قانون المرافعات تقضي بأنه إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص، تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي إليها بإجراءات جديدة.