--------------
(62)
الطعن 7451 لسنة 85 ق
---------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن المحكمة وهي تنظر خصومة التماس
إعادة النظر يتعين عليها أولا– ومن تلقاء نفسها- أن تتحقق من أن الطعن بالالتماس
قد رفع في ميعاده صحيحا من ناحية الشكل ومتعلقا بحكم انتهائي ومبنيا على أحد
الأسباب التي وردت على سبيل الحصر بنص المادة 241 من قانون المرافعات.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن عدم
مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام يترتب عليه سقوط الحق في الطعن ويوجب على المحكمة
أن تقضي بذلك عملا بنص المادة 215 من ذات القانون.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن ميعاد
الطعن بالتماس إعادة النظر هو أربعون يوما يبدأ طبقا للقاعدة العامة المنصوص عليها
في المادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم.
4 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الحكم
بشيء لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه هما من وجوه الالتماس طبقا لنص الفقرة
الخامسة من المادة 241 من قانون المرافعات وبمقتضاه يعاد عرض النزاع على المحكمة
التي فصلت فيه ليستدرك القاضي ما وقع فيه من سهو غير متعمد فيبادر إلى إصلاحه متى
تنبه إلى سببه، فإن كانت المحكمة قد بينت في حكمها المطعون فيه وجهة نظرها منه
وأظهرت فيه أنها قضت بما قضت به مدركة حقيقة ما قدم لها من الطلبات وعالمة بأنها
بقضائها هذا المطعون فيه تقضي بما لم يطلبه الخصوم أو بأكثر مما طلبوه ومع ذلك
أصرت على هذا القضاء مسببة إياه في هذا الخصوص امتنع الطعن على الحكم بطريق
الالتماس وكان سبيل الطعن عليه في هذه الحالة هو النقض.
5 - إذ كان المشرع قد أورد بنص المادة 241
مرافعات أسباب التماس إعادة النظر وحددها على سبيل الحصر وأخضع بدء ميعاد الطعن
بطريق التماس إعادة النظر بصدور الحكم الملتمس فيه ولم يستثن من ذلك إلا بالنسبة
للحالات الأربعة الأولى الواردة بنص المادة 241 والتي ليس من بينها حالة الحكم بما
لم يطلبه الخصوم وهي الحالة محل الطعن الماثل– ولما كانت أحكام محكمة النقض قد
استقرت على أن السبب الأوحد الذي قد يصلح سببا لأحد الطريقين "الطعن بالنقض
أو التماس إعادة النظر" هو قضاء المحكمة بما لم يطلبه الخصوم إلا أنه جعل
مناط التفرقة في ذلك هو كون تجاوز حدود الطلبات عن عمد أم سهو من المحكمة مصدرة
الحكم واعتبر الأول سببا للطعن بالنقض والثاني سببا لالتماس إعادة النظر. لما كان
ذلك، وكان الحكم الملتمس فيه الصادر من محكمة القيم العليا بجلسة 10/ 2/ 2007 قد
صدر في مواجهة المطعون ضده بصفته بتسليم الأرض محل التداعي بالحالة التي تكون
عليها وقت التسليم دون أن يبين بأسبابه سند ذلك القضاء وكان المطعون ضده قد أقام
التماس إعادة النظر بتاريخ 1/ 6/ 2013 أي بعد فوات ميعاد الأربعين يوما المقررة
بنص المادة 242 من قانون المرافعات ... ولم تتوافر في حقه إحدى الحالات الأربعة
الأولى المنصوص عليها بالمادة 241 من ذات القانون، فإن حقه في الطعن بالتماس إعادة
النظر يكون قد سقط لرفعه بعد الميعاد، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر
بقبوله الالتماس شكلا وفصله في موضوعه، فإنه يكون معيبا بمخالفة القانون والخطأ في
تطبيقه.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع تتحصل- على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر
الأوراق- في أن مورثة الطاعنين والطاعنتين الرابعة والخامسة عن نفسيهما أقاموا على
المطعون ضده بصفته وآخرين- غير مختصمين بالطعن- الدعويين رقمي ... لسنة 3ق، ....
لسنة 21ق لدى محكمة القيم بطلب الحكم بطرد الشركة .... للإنتاج الداجني من
الأرض محل النزاع والتسليم خالية والإلزام بالتضامن بأداء التعويض المطالب به عن
فترة الغصب مع الريع الاستثماري والفوائد القانونية حتى تمام السداد على سند من
القول أنه بعد فرض الحراسة على الأرض المملوكة لمورثهم قامت إدارة الحراسة
بتسليمها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي التي سلمت جزء منها إلى الشركة
المطعون ضدها وامتنعت عن ردها بعد انتهاء الحراسة، ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن
أودع تقريره حكمت بتاريخ 2/4/2005 بالطرد والتسليم ورفض التعويض. طعن الطاعنون على
هذا الحكم بالطعنين رقمي .... لسنة 25ق، ..... لسنة 26ق لدى محكمة القيم العليا،
كما طعن المطعون ضده بصفته وآخرين بالطعون أرقام .... لسنة 25ق لدى ذات المحكمة
والتي قضت فيهم بعد الضم بجلسة 10/2/2007 بعدم قبول الطعن رقم .... لسنة 25ق ورفض
الطعن رقم ... لسنة 26ق وفي باقي الطعون بتعديل الحكم المطعون فيه ليصبح التسليم
بالحالة التي عليها الأطيان وقت التنفيذ والإلزام بمبلغ التعويض المقضي به
للطاعنين. طعن المطعون ضده بصفته وآخرون- غير ممثلين بالطعن- على ذلك الحكم بالطعون
أرقام ..... لسنة 77ق لدى محكمة النقض، كما طعن الطاعنون على ذات الحكم بالطعنين
رقمي ....، ..... لسنة 79ق لدى محكمة النقض، والتي حكمت بتاريخ 23/4/2013 بنقض
الحكم جزئيا فيما قضى به من مقابل عدم الانتفاع وأحالت هذا الشق إلى محكمة القيم
العليا وحال تداول الطعنين أمام محكمة القيم العليا بعد التعجيل، أقام المطعون ضده
بصفته بتاريخ 1/6/2013 التماس إعادة النظر رقم ... لسنة 33ق قيم عليا على الحكم
الصادر بتاريخ 10/2/2007 بطلب وقف تنفيذه لحين الفصل في موضوعهما، وبتاريخ
14/12/2013 أصدرت محكمة القيم العليا حكمها بوقف تنفيذ الحكم الملتمس فيه الصادر
بجلسة 10/2/2007 مؤقتا وقضت في حيثياته بقبول الالتماس شكلا، ثم ندبت خبيرا أودع
تقريره وبجلسة 14/2/2015 قضت في موضوع الالتماس بإلغاء الحكم الملتمس فيه فيما قضى
به من أن يكون رد الأطيان محل النزاع عينيا بالحالة التي عليها وقت التنفيذ
وتعديله ليكون التسليم بالحالة التي كانت عليها الأرض وقت فرض الحراسة. طعن
الطاعنون في هذا الحكم الصادر في الالتماس بشقيه الشكلي والموضوعي بالطعن بالنقض
وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في
غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة