الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 8 أبريل 2022

الأوراق المالية

Financial Documents, Papers

هي جميع الأوراق، التي تمثل المال، أو تسهل حركته وتداوله بين الأشخاص، من أوراق نقدية ممثلة في العملة: المحلية والأجنبية؛ إلى أوراق تجارية، كسندات السحب والأمر والشيكات. وهي خصوصاً الأوراق أو الصكوك ذات القيمة المالية، التي تصدرها الشركات، ولا سيما الشركات المساهمة. وهي على ثلاثة أنواع:

1. الأسهم: وتمثل الحصص، التي يقدمها الشركاء في رأس مال الشركة. وتنقسم أسهماً نقدية، وأخرى عينية، وأسهم رأس مال، وأسهم تمتع، وأسهماً عادية، وأسهماً ممتازة، وأسهماً اسمية، وأسهماً لحاملها.

2. السندات: وتمثل القروض، التي تعقدها الشركة. وهي صكوك قابلة للتداول، وغير قابلة للتجزئة؛ لها قيمة اسمية واحدة، تمثل قرضاً طويل الأجل، يعقد من طريق الاكتتاب العام. وتقسم سندات اسمية، ولحاملها، ولأمر.

3. حصص التأسيس: وهي صكوك، تمنح أصحابها حقاً في الحصول على نصيب من أرباح الشركة، من دون أن يقابلها تقديم حصة في رأس المال. وتمنح، عادة، لمكافأة الخدمات، التي أداها المؤسسون للشركة.

الأوراق التجارية

Commercial Documents

هي سندات قابلة للتداول بالطرق التجارية. وتماثل النقود في الوفاء. وتمثل حق حاملها في مبلغ من المال، يستحق الدفع لدى الاطلاع، أو في موعد معين. وغاية هذه الأوراق تسهيل حركة الديون بأموال نقدية، وذلك بجعل هذه الديون قابلة للانتقال بوسيلة سهلة، وهي التظهير. وأهم الأوراق المتداولة هي:

1. سند السحب: وهو صك محرر وفقاً لأوضاع شكلية، نص عليها القانون. ويتضمن أمراً من شخص، يُدعى الساحب، إلى شخص آخر، هو المسحوب عليه، أو الحامل، أو لأمره، بدفع مبلغ معين، لدى الاطلاع، أو في تاريخ معين.

2. سند الأمر: هو سند، بموجبه يتعهد من يوقعه، أن يدفع إلى المستفيد أيْ إلى من يوقع له السند، أو لأمره، مبلغاً معيناً من المال، في مكان، وفي موعد استحقاق معين، أو لدى الاطلاع.

3. الشيك: مخطوطة، تتضمن وكالة خاصة، لأجل الدفع لدى الاطلاع، موجهة من ساحب إلى مصرف مسحوب عليه، يتمتع الساحب لديه بمؤونة مسبقة وقابلة للاستعمال.

اشتراكية الدولة

State Socialism

هي مذهب، نادى به بعض الاشتراكيين الفرنسيين، المؤمنين بالتدرج في تحقيق اشتراكية الدولة والتضامن المعنوي بين طبقات المجتمع وفئاته المختلفة؛ رافضين فكرة الصراع الطبقي، الذي يُعَدّ الثورة سبيلاً إلى التقدم. وهم يدعون إلى تدخّل الدولة، أو توسيع نطاق أنشطتها، في المجالات الاقتصادية. كما يؤكدون أهمية تربية الجماعة وتثقيفها، فيرتفع مستوى تفكيرها، وتكون أقدر على استغلال إمكانياتها؛ وتتعلم الاستفادة من ثمار الحضارة. وبهذا كلّه، يمهد الطريق، تدريجاً، للانتقال الهادئ السليم إلى تنظيم اجتماعي جديد، قوامه الوفرة في الإنتاج، والعدالة في توزيع المنتج الاجتماعي.

استثمار

Investment

وضع الأموال في استثمار مأمون، مثل الإيداع لدى المصارف، أو شراء أسهم ممتازة.
فهو نوع من الائتمان يُتعاقد عليه، عادة، في السوق، ومن طريق أدوات ائتمانية قابلة للتداول، كشراء حوالة أو سند، ويكون هذا النوع من الائتمان، غالباً، أطول أمداً من القرض.

الأزمة المالية

Financial Crisis

اضطراب رئيسي في الأسواق المالية، يتسم بالانخفاض الحادّ في أسعار الأصول، وإعسار العديد من المؤسسات: المالية وغير المالية.

ازدياد العرض

Increase in Supply

يُقصد به ازدياد الكمية المعروضة من السلعة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى من السعر. وينجم الازدياد عن التغير في ظروف العرض. والتعبير الهندسي عنه هو انحراف منحناه كلية إلى اليمين.

ازدياد الطلب

Increase in Demand

يُقصد به الحالة، التي تزيد فيها الكمية المطلوبة من سلعة معينة على ما كانت عليه من قبل، بالنسبة لأيّ مستوى معين من السعر؛ وذلك تبعاً للتغير في ظروف الطلب، كأن تزداد دخول المستهلكين للسلعة، أو يزداد عددهم بازدياد عدد السكان، أو تتغير أذواقهم في مصلحة السلعة، أو تزداد أسعار السلع البديلة المنافسة للسلعة، أو تقلّ أسعار السلع المكملة للسلعة في الاستهلاك. والتعبير الهندسي عن ازدياد الطلب لسلعة ما، يتضمن انحراف منحنى طلبها برمَّته إلى اليمين، للدلالة على ازدياد الكمية المطلوبة من السلعة، عند أيّ مستوى من سعرها في سوق.

الازدواج الضريبي

Double Taxation

يعني خضوع وعاء الضريبة نفسه لأكثر من ضريبة. ويحدث ذلك، في أغلب الأحيان، في أرباح الأموال المستثمرة في الخارج، إذ هي تخضع لضريبتَي الدولة المستوردة لرأس المال Capital Importing Country، وتلك التي تصدره Capital Exporting Country.

أرصدة الموازنة

Budget Stocks

ويُطلق عليها، أحياناً: "أرصدة المخزون السلعي". وهي أرصدة من المواد الأولية والسلع، التي يجري الاحتفاظ بها، من أجل تخفيف حدّة التقلبات في أسعار المنتجات الأولية، التي تأتي إلى السوق، ومن الطلب الجاري عليها، لتضييق نطاق التحرك في أسعارها. وعادة ما يتحدد حدّ أعلى وحدّ أدنى للسعر، بالنسبة إلى سلعة ما. 
وعندما يصل السعر إلى حدّه الأعلى، تتحرر الأرصدة، وتتدفق إلى السوق؛ والعكس صحيح، إذ ما إن يصل السعر إلى حدّه الأدنى، حتى يتزايد حجم أرصدة الموازنة. غير أن مثل هذه الخطط، التي تطبق على النطاق الدولي بصفة عامة، لا تلائم سوى السلع، التي يمكن تخزينها، بنفقة قليلة، ولا تتعرض إلا للقليل من التلف والتحلل.

أرصدة المواد

Stocks

هي أرصدة مواد، ووقود، وأعمال تحت التنفيذ Work in Progress، وسلع نهائية معدة للبيع، تحتفظ بها مؤسسات الأعمال، لأغراض المضي في نشاطها في ميدان الأعمال، خلال فترة من السنين. يميل مستوى الأرصدة، في الاقتصاد القومي، إلى الارتفاع، كلّما ارتفع مستوى الناتج القومي. أمّا في المدى القصير، فإن مستويات أرصدة المواد، قد تتذبذب تذبذباً واسعاً. وتتغير القِيمة الدفترية لأرصدة المواد بطريقتَين:

1. ارتفاع في قِيمة المواد أو انخفاضها، نتيجة للتغيرات في الأسعار، التي تقوم الأرصدة بموجبها.

2. زيادات مادية Material Increases أو نقص مادي Material Decreases في أرصدة هذه المواد.

إدارة الأعمال

Business Administration

هو العلم الذي يدرس تنظيم المشروعات التجارية ووسائل إدارتها، على ضوء التجارب العلمية الحديثة، حتى تتمكن المشروعات من استغلال كل السبل التي تؤدي إلى خفض التكاليف وزيادة الأرباح، مع ضمان تطور المشروعات وتقدمها. وتختلف إدارة الأعمال عن الإدارة العامة في أن الأولى تهدف إلى الربح، وتتصل بالدراسات الاقتصادية، بينما تهدف الثانية لأداء الخدمات العامة، وتتصل بالعلوم السياسية.

الخميس، 7 أبريل 2022

‌‌أَبْكَمُ

الأَْبْكَمُ صِفَةٌ مِنَ الْبَكَمِ الَّذِي هُوَ الْخَرَسُ. وَقِيل: الأَْخْرَسُ: الَّذِي خُلِقَ لَا يَنْطِقُ، وَالأَْبْكَمُ: الَّذِي لَهُ نُطْقٌ وَلَا يَعْقِل الْجَوَابَ.

وَالْفُقَهَاءُ فِي اسْتِعْمَالَاتِهِمْ لَا يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الأَْبْكَمِ وَالأَْخْرَسِ

الاستثمار في أوراق مالية

Portfolio Investment

استثمار من طريق شراء السندات. وهو لذلك يتميز عن الاستثمار المباشر في المشروعات Direct Investment، أيْ برأس المال في المشروع، أو بحصة منه، سواء كان المشروع منشأة فردية، أو شركة من شركات الأشخاص (شركة تضامن، شركة توصية، شركة توصية بالأسهم)، أو شركة من شركات الأموال (شركة مساهمة). وقد يتخذ الاستثمار صورة أخرى، وهي أن تنشئ الشركة الأجنبية في الخارج فرعاً لها في الدولة المعنية، تستثمر فيه جزءاً من أموالها استثماراً مباشراً.

‌‌أَبْطَحُ

الأَْبْطَحُ مَسِيلٌ وَاسِعٌ فِيهِ دِقَاقُ الْحَصَى. وَالْجَمْعُ الأَْبَاطِحُ وَالْبَطَائِحُ، وَالْبِطَاحُ أَيْضًا عَلَى غَيْرِ الْقِيَاسِ.

وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْدِيدِ الْمَكَانِ الْمُسَمَّى بِالأَْبْطَحِ مِنْ بَيْنِ أَمَاكِنِ النُّسُكِ، فَقَال الْجُمْهُورُ: هُوَ اسْمٌ لِمَكَانٍ مُتَّسِعٍ بَيْنَ مَكَّةَ وَمِنًى، وَهُوَ إِلَى مِنًى أَقْرَبُ. وَهُوَ اسْمٌ لِمَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ، وَيُقَال لَهُ: الأَْبْطَحُ، وَالْبِطَاحُ، وَخِيفُ بَنِي كِنَانَةَ، وَيُسَمَّى أَيْضًا بِالْمُحَصَّبِ. 
وَقَال بَعْضُ الْمَالِكِيَّةِ: هُوَ مَكَانٌ بِأَعْلَى مَكَّةَ تَحْتَ عَقَبَةِ كَدَاءٍ وَهُوَ مِنَ الْمُحَصَّبِ، وَالْمُحَصَّبُ مَا بَيْنَ الْجَبَلَيْنِ إِلَى الْمَقْبَرَةِ

‌‌إِبْطَال

الإِْبْطَال لُغَةً: إِفْسَادُ الشَّيْءِ وَإِزَالَتُهُ، حَقًّا كَانَ ذَلِكَ الشَّيْءُ أَوْ بَاطِلاً. 
 قَال اللَّهُ تَعَالَى {لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِل الْبَاطِل} سورة الأنفال / 8
وَشَرْعًا: الْحُكْمُ عَلَى الشَّيْءِ بِالْبُطْلَانِ، سَوَاءٌ وُجِدَ صَحِيحًا ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهِ سَبَبُ الْبُطْلَانِ، أَوْ وُجِدَ وُجُودًا حِسِّيًّا لَا شَرْعِيًّا. فَالأَْوَّل كَمَا لَوِ انْعَقَدَتِ الصَّلَاةُ صَحِيحَةً ثُمَّ طَرَأَ عَلَيْهَا مَا يُبْطِلُهَا، وَالثَّانِي كَمَا لَوْ عَقَدَ عَلَى إِحْدَى الْمُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ عَلَى التَّأْبِيدِ، كَمَا يُسْتَفَادُ مِنْ عِبَارَاتِ الْفُقَهَاءِ.

وَيَأْتِي عَلَى أَلْسِنَةِ الْفُقَهَاءِ بِمَعْنَى الْفَسْخِ، وَالإِْفْسَادِ، وَالإِْزَالَةِ، وَالنَّقْضِ،  وَالإِْسْقَاطِ، لَكِنَّهُ يَخْتَلِفُ عَنْ هَذِهِ الأَْلْفَاظِ مِنْ بَعْضِ الْوُجُوهِ، وَيَظْهَرُ ذَلِكَ عِنْدَ مُقَارَنَتِهِ بِهَا. 
وَالأَْصْل فِي الإِْبْطَال أَنْ يَكُونَ مِنَ الشَّارِعِ، كَمَا يَحْدُثُ الإِْبْطَال مِمَّنْ قَامَ بِالْفِعْل أَوِ التَّصَرُّفِ، وَقَدْ يَقَعُ مِنَ الْحَاكِمِ فِي الأُْمُورِ الَّتِي سَلَّطَهُ عَلَيْهَا الشَّارِعُ

الأسهم العادية

Ordinary Shares

هي أسهم شركة محدودة المسؤولية، وتحمل الحق في فائض أصولها، بعد أن تكون قد دفعت ما عليها إلى الدائنين وحائزي الأسهم الممتازة. وتشترك الأسهم العادية في توزع الأرباح، إذا كان ثمة أرباح، بعد أن تكون قد أوفت مسبقاً بحقوق حائزي الأسهم الممتازة، وحائزي السندات. ومهما كان حجم الربح، الذي تحققه الشركة، فقلّما يحدث أن تقدمه للمساهمين بكماله، في صورة أرباح موزعة Dividends؛ إذ إن مديري الشركات، يتوخون، عادة، الحذر، ويستقطعون جزءاً من الأرباح المحققة، ليجعلوه مالاً احتياطياً، يُستخدم، فيما بعد، في أغراض التوسع في نشاط الشركة، بدلاً من الاعتماد على رأس مال إضافي مقترض، لتحقيق هذا التوسع.

أسعار صرف عائمة

Floating Rates

هو التغيير في سعر الصرف لعملة دولة، بالقياس إلى عملات دول أخرى، بالزيادة أو النقصان، حسب ظروف العرض والطلب على هذه العملة، في سوق العملات المالية.

أسعار الصرف الحر

Free Exchange Rates

أسعار صرف هي رهينة عرض العملة وطلبها، في سوق الصرف الأجنبي.

أسهم ذات قيمة اسمية

Par Value Stock

القيمة الاسمية هي القيمة التحكمية المقدرة للسهم الواحد، والواردة في مرسوم تأسيس الشركة، وتُطبع هذه القيمة، عادة، على السهم نفسه، وهي قيمة لها أهمية من الناحية القانونية.

الأسهم والسندات

Shares and Stocks

تعبِّر السندات Stocks عن النقود، التي تقترضها حكومة ما أو شركة، متضمنة سعر فائدة ثابتاً. أمّا الأسهم Shares، فهي تدل على ملكية جزئية في رأس مال شركة ما، يطرح على الجمهور للاكتتاب، بشروط متباينة من نوع إلى آخر من أنواع أسهم رأس المال. وعوائد هذه الأسهم متغيرة من سنة إلى أخرى، حسب حجم أرباح الشركة المصدرة لها، وتحديد النسب الموزعة على حملة الأسهم من هذه الأرباح.

الاستهلاك

Consumption

تقدر قيمة الإنتاج الكلي في المجتمع بقيمة ما ينتجه من سلع وخدمات مختلفة، في كلّ فترة زمنية معينة؛ إذ إن هذا الإنتاج، يُستخدم بإحدى طريقتَين، هما:

1. الاستهلاك الوسيطIntermediary Consumption ، والمقصود بذلك أن يستهلك الإنتاج استهلاكاً وسيطاً، أيْ أنه يُستخدم بشكله الذي أُنتج عليه في إنتاج سلعة أخرى؛ وهو ما يعبَّر عنه بمستلزمات الإنتاج أو "السلع الوسيطة".

2. الاستهلاك النهائي Final Consumption، والمقصود بذلك أن يُستهلك الإنتاج استهلاكاً نهائياً، بما ينطوي عليه ذلك من استخدام المنتجات، من سلع وخدمات، أو التمتع بها لإشباع أغراض الاستهلاك، وبحيث لا تتخلف عن هذا الاستهلاك سلعة أخرى، تصلح لإشباع حاجة ما.

الاستغلال

Exploitation

طبقاً لنظرية الاقتصادي الإنجليزي "ركاردو"، تستمد السلع قيمتها الاقتصادية من مقدار العمل المبذول في إنتاجها. وقد أضاف "ماركس" إلى هذا العامل، أنه لكي يتسنى إنتاج القيمة، يجب أن يكون العمل ضرورياً، من الوجهة الاجتماعية؛ على أن صاحب العمل، لا يدفع إلى العامل أكثر مما يلزم لإبقاء هذا الأخير على قيد الحياة، في حين أن ما يتلقاه صاحب العمل المستهلك، يعادل قيمة العمل المبذول في إنتاج الثروة. أمّا ما يجعل العامل يقبل بما يعرضه صاحب العمل، فهو الخوف من فقدان عمله، والبقاء متعطلاً. وهناك نوع آخر من الاستغلال، ذلك هو ما يعرف باستغلال المستهلك. فالمؤسسات الاحتكارية، تستطيع أن تفرض على المستهلك ما تشاء من ثمن منتجاتها، بل هي تستغل الدولة كذلك، بحملها على إصدار التشريعات، واتخاذ التدابير الكفيلة بتحقيق أهداف الاحتكاريين. ولا شك أن أعلى مراحل الاستغلال، هي الاستعمار؛ إذ تستولي الدولة القوية على أراضي الدولة الضعيفة، وتستغل ثرواتها الطبيعية، لمصلحتها ومصلحة الطبقة الحاكمة.

إستراتيجية التنمية

Development Strategy

يُقصد بها ذلك النمط، الذي تتبعه الدولة في رسم سياستها الإنمائية، بغية نقل المجتمع من وضع التخلف والركود الاقتصادي إلى وضع التقدم والنمو الاقتصادي. وفي ضوء هذا المفهوم، تبدو أهمية اختيار الإستراتيجية الملائمة للتنمية الاقتصادية في المجتمع، على النحو الذي تعمل معه على تنظيم قرارات الاستثمار، وإحداث الآثار الفاعلة في دفع التنمية بالسرعة المبتغاة.

إستراتيجية التصنيع

Industrialisation Strategy

تواجه الدول النامية مهمة الاختيار بين إستراتيجيتَين للتصنيع:
1. الإستراتيجية الأولى، هي التي يُطلق عليها نمط التصنيع "بدافع الطلب Demand Inducing". ويتخذ التصنيع، وفقاً لهذه الإستراتيجية، تسلسلاً زمنياً، يبدأ بالصناعات الخفيفة (الاستهلاكية)، ثم الوسيطة (مستلزمات الإنتاج)، ثم الثقيلة (الصناعات الرأسمالية). وتُبنى هذه الإستراتيجية على أن نشأة أيّ صناعة، هي رهينة ظروف الطلب، بمعنى وجود السوق، الذي يمكن أن يستوعب منتجاتها.

2. الإستراتيجية الثانية، هي التي سادت الاتحاد السوفيتي، وبلداناً أخرى في أوروبا الشرقية. وهذه الإستراتيجية، تنطوي على نمط آخر للتصنيع مختلف عن النمط السابق؛ نظراً لأن توجيه الاستثمارات في مختلف الصناعات، في تلك البلدان، كان إدارياً، بناءً على قرارات صادرة عن صانع القرارات التخطيطية. أمّا هدف هذا النمط من توزيع الاستثمارات الصناعية، فهو تغيير ظروف العرض أولاً. ومن هنا، يمكن أن يُقال عن هذا النمط، إنه بدافع العرض Sapply Inducing؛ وتبعاً لذلك، فقد أُعطيت الأولوية الصناعات الثقيلة (الرأسمالية أو الاستثمارية). وأمّا حجة أنصار هذه الإستراتيجية، فهي أنه إذا ازداد حجم الاستثمارات الموجهة إلى قطاع الصناعات الثقيلة، من طريق زيادة نسبة ما يوجه من استثمارات إلى توسيع الطاقة الإنتاجية لهذا القطاع، ازدادت، استطراداً، قدرة هذا القطاع على الإنتاج؛ الأمر الذي يفضي إلى ازدياد قدرة الاقتصاد القومي على زيادة حجم الاستثمارات.

‌‌إِبِطٌ

الإِْبِطُ بَاطِنُ الْمَنْكِبِ، وَالْجَمْعُ آبَاطٌ .

وَلَا يَخْرُجُ اسْتِعْمَال الْفُقَهَاءِ لِلَفْظِ الإِْبِطِ عَنْ مَعْنَاهُ اللُّغَوِيِّ

يوم السوق

Market Day

كانت الأسواق، في العصور الوسطى، تعقد أسبوعياً، في أغلب الأحيان. وكان الغرض منها، أساساً، المتاجرة في السلع المحلية. وكان يتوافد على السوق، في اليوم المحدد من كلّ أسبوع، كلّ من يرغب في شراء أيّ سلعة أو بيعها، من السلع، التي تُعَدّ من عروض التجارة الداخلية. ولا تزال هناك في كثير من المدن، حتى الآن، أيام محددة كلّ أسبوع، لانعقاد مثل هذه الأسواق.

‌‌الْوَكَالَةُ

‌‌
الْوَكَالَةُ: وَهِيَ فِي اللُّغَةِ التَّفْوِيضُ. 
وَعَرَّفَهَا الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهَا إِقَامَةُ الإِْنْسَانِ غَيْرَهُ مَقَامَ نَفْسِهِ فِيمَا يَقْبَل الإِْنَابَةَ. 
وَالْوَكَالَةُ عَامَّةٌ فِي كُل مَا تَصِحُّ النِّيَابَةُ فِيهِ، لَكِنَّ الإِْبْضَاعَ قَاصِرٌ عَلَى مَا يَدْفَعُهُ رَبُّ الْمَال لِلْعَامِل لِيَتَّجِرَ فِيهِ، فَهُوَ وَكِيلٌ فِي هَذَا فَقَطْ

‌‌الْقَرْضُ

‌‌الْقَرْضُ: وَهُوَ لُغَةً الْقَطْعُ. 
وَعَرَّفَهُ الْفُقَهَاءُ بِأَنَّهُ دَفْعُ الْمَال إِرْفَاقًا لِمَنْ يَنْتَفِعُ بِهِ وَيَرُدُّ بَدَلَهُ. 
وَهُوَ نَوْعٌ مِنَ السَّلَفِ، فَيَصِحُّ بِلَفْظِ قَرْضٍ وَسَلَفٍ

الْقِرَاضُ

الْقِرَاضُ: وَيُسَمَّى عِنْدَ أَهْل الْعِرَاقِ الْمُضَارَبَةَ، وَهُوَ دَفْعُ الرَّجُل مَالَهُ إِلَى آخَرَ لِيَتَّجِرَ فِيهِ عَلَى أَنْ يَكُونَ لِلْعَامِل جُزْءٌ شَائِعٌ مِنَ الرِّبْحِ. 
فَالْقِرَاضُ شَرِكَةٌ فِي الرِّبْحِ بَيْنَ رَبِّ الْمَال وَالْعَامِل، بَيْنَمَا الإِْبْضَاعُ لَا يَحْمِل صُورَةَ الْمُشَارَكَةِ، بَل صُورَةَ التَّبَرُّعِ مِنَ الْعَامِل فِي التِّجَارَةِ لِرَبِّ الْمَال دُونَ مُقَابِلٍ

‌‌إِبْضَاع

الإِْبْضَاعُ مَصْدَرُ أَبْضَعَ، وَمِنْهُ الْبِضَاعَةُ. وَالْبِضَاعَةُ مِنْ مَعَانِيهَا الْقِطْعَةُ مِنَ الْمَال، أَوْ هِيَ طَائِفَةٌ مِنَ الْمَال تُبْعَثُ لِلتِّجَارَةِ. 
وَأَبْضَعَهُ الْبِضَاعَةَ: أَعْطَاهُ إِيَّاهَا. 
وَيُعَرِّفُ الْفُقَهَاءُ الإِْبْضَاعَ بِأَنَّهُ بَعْثُ الْمَال مَعَ مَنْ يَتَّجِرُ بِهِ تَبَرُّعًا، وَالرِّبْحُ كُلُّهُ لِرَبِّ الْمَال .

هَذَا وَالأَْصْل أَنْ يَكُونَ الإِْبْضَاعُ تَبَرُّعًا مِنَ الْعَامِل. وَاعْتَبَرَهُ الْمَالِكِيَّةُ إِبْضَاعًا وَلَوْ كَانَ بِأَجْرٍ.

وَيُطْلِقُ الْفُقَهَاءُ لَفْظَ الْبِضَاعَةِ عَلَى الْمَال الْمَبْعُوثِ لِلاِتِّجَارِ بِهِ، وَالإِْبْضَاعَ عَلَى الْعَقْدِ ذَاتِهِ، وَقَدْ يُطْلِقُونَ الْبِضَاعَةَ وَيُرِيدُونَ بِهَا الْعَقْدَ

الأربعاء، 6 أبريل 2022

الطعن 15364 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 132 ص 872

جلسة 14 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد أبو الليل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ عامر عبد الرحيم، محمد الجديلي، محمد أبا زيد، عبد الراضي عبد الرحيم نواب رئيس المحكمة.
-----------

(132)
الطعن رقم 15364 لسنة 82 القضائية

(1 ، 2) تحكيم "اتفاق التحكيم: شرط التحكيم" "إجراءات التحكيم". حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق".
(1) شرط التحكيم. اعتباره اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى سواء كان مستقلا بذاته أو ورد في بند من بنود العقد. بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه. لا أثر له على شرط التحكيم الصحيح. م 23 ق التحكيم 27 لسنة 1994. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون.
(2) مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم. ماهيتها. "مثال بشأن التفويض الخاص في حضور جلسات وإجراءات التحكيم".

--------------

1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.

2 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق، أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضا خاصا صادرا له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 127 ق القاهرة تحكيم على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكمية ADHOC بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2010 القاضي أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة التحكيم بنظر الدعوى. ثانيا: بامتداد العقد المبرم بين الطرفين في 20/ 4/ 2006 إعمالا للبند التاسع من العقد ولعدم تحقق الإخطار بالرغبة في عدم التجديد في الموعد القانوني. ثالثا: بتعويض الطاعنة بمبلغ 256,215 جنيها تعويضا شاملا عما لحق بها من خسارة وما فاتها من كسب. رابعا: بإلزام المطعون ضدها بأن ترد إليها قيمة التأمين المسدد بخزينتها وقدره 60300 جنيه ومبلغ 2028 جنيها قيمة كميات السكر التي قامت بتعبئتها ولم تقبض ثمنها ومبلغ 26500 جنيه قيمة ما سددته الطاعنة في رسوم التحكيم فضلا عن مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة ويطبق على المبالغ المحكوم بها فائدة بواقع 5%، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقدي الاتفاق المبرمين بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/ 2006، 26/ 8/ 2006 اتفق الطرفان على أن تقوم الطاعنة بتعبئة السكر التمويني بمخازن المطعون ضدها وتسليمه إلى أمين عهدة الفرع الذي تتم به التعبئة على أن تكون مدة كل عقد سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، وفي حالة نشوب أي نزاع بشأنهما يتم اللجوء للتحكيم، وإذ اعتبرت الطاعنة وقف المطعون ضدها التعامل معها وعدم إخطارها برغبتها في عدم تجديد العقد خلال الموعد القانوني خرقا لشروط التعاقد مما أصابها بأضرار مادية وحدا بها إلى اللجوء للتحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه، وبتاريخ 22/ 7/ 2012 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ قضى ببطلان حكم التحكيم لانتهاء العقدين وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم باعتباره اتفاقا مستقلا عن باقي شروط العقد يظل باقيا ومنتجا لآثاره ولا يؤثر في ذلك بطلان العقد أو فسخه أو إنهاؤه، كما أن الحكم قضى بالبطلان لعدم تقديم وكيل المطعون ضدها توكيلا خاصا بالحضور أمام هيئة التحكيم رغم أنها أجازت تصرفاته ولم تعترض عليها، فضلا عن تقديمه تفويضا صادرا من رئيس مجلس إدارتها وتوكيلا عاما يبيح له حضور إجراءات التحكيم، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة 23 من قانون التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته "يدل على أنه أحد القواعد الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ويستوجب نقضه، ولما كان من المقرر أن مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق أو على تحريف للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام هيئة التحكيم تفويضاً خاصاً صادراً له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم، مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.

الطعنان 6385 ، 6508 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 135 ص 890

جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ محمد حسن العبادي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى عبد اللطيف موميه، أمين محمد طموم، مصطفى ثابت عبد العال ومحمد عبد العظيم عقبه نواب رئيس المحكمة.
--------------

(135)
الطعنان رقما 6385، 6508 لسنة 82 القضائية

(1 - 4) بورصة "بورصة الأوراق المالية". تعويض "التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: الخطأ الموجب للتعويض". شركات "شركات قطاع الأعمال العام". هيئات "الهيئة العامة للرقابة المالية".
(1) التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة. شرطه. موافقة الوزير المختص. بيع أسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام. شرطه. الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم وتحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. م 20 ق 203 لسنة 1991 والمادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004.
(2) توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية. شرطه. م 9 من قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة.
(3) تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطا أو نفي هذا الوصف عنه. خضوع قضاء الموضوع فيه لرقابة محكمة النقض. امتدادها إلى تقدير الوقائع فيما يستلزمه التحقق من صحة الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.
(4) صدور قرار الجمعية العمومية غير العادية للطاعنة الأولى بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا. خضوعها في تداول أسهمها لقانون قطاع الأعمال العام. لازمه. تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية وشراء الشركة لها وفقا لقرار الشطب أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة وتحديد الخسارة الفعلية. عجز المطعون ضده عن إثبات الخسارة الفعلية وخلو الأوراق مما يثبت مسئولية الطاعنة الأولى عنها. أثره. انتفاء مسئولية الطاعنتين عن تعويض الضرر الذي أصاب المطعون ضده جراء إيقاف البورصة التداول على أسهم الطاعنة الأولى نتيجة التراخي في اتخاذها إجراءات توفيق الأوضاع لديها. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ.
(5) نقض" أثر نقض الحكم".
القضاء بنقض الحكم المطعون فيه كليا. أثره. انتهاء الخصومة في الطعن بالنقض المنضم بغير حاجة لمصادرة الكفالة. علة ذلك.

----------------

1 - النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقة للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه "، التي نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع الأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر.

2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم".

3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه.

4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21/9/2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً، وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها -أيضأ -مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيباً.

5 - نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدي إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه، مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم على هذا النحو لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 1/270 من قانون المرافعات.

----------

الوقائع

وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم ... لسنة 2 ق اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامهما متضامنين بالتعويض عن فرق سعر أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بسبب عدم قيامها والشركة المطعون ضدها الثانية بتوفيق أوضاعهما طبقا لمتطلبات البورصة المصرية ومبلغ مائة ألف جنيه عن كل يوم تم إيقاف السهم فيه عن التداول بالبورصة وذلك منذ بداية الإيقاف وحتى تاريخ عودة السهم إلى التداول، وتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك 7000 سهم من أسهم الشركة الطاعنة الأولى، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الطاعنة الثانية التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ومقيدة بالبورصة المصرية، التي أصدرت قرارا بتاريخ 31/ 12/ 2009 بإيقاف تداول أسهم تلك الشركة بالبورصة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة، وترتب على ذلك انخفاض قيمة السهم ولحوق أضرار جسيمة به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 2012 بإلزام الطاعنين بالتضامن بأداء مبلغ مليون جنيه للمطعون ضده تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية والتي لحقت به. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6385 لسنة 82 ق، كما طعن فيه المطعون ضده - بذات الطريق - بالطعن رقم 6508 لسنة 82 ق، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.

-------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق، ورأي دائرة فحص الطعون الاقتصادية، وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة، وبعد المداولة.
وحيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان - في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، ذلك بأنه قضى بإلزامهما بالتعويض عن الضرر الذي لحق بالمطعون ضده من جراء إيقاف البورصة تداول السهم الخاص بالطاعنة الأولى نتيجة تقاعسهما عن اتخاذ الإجراءات اللازمة لتوفيق أوضاع الشركة الطاعنة الأولى وفقا لمتطلبات البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية، في حين أنهما تمسكا في دفاعهما بأن الطاعنة الأولى قامت باتباع كافة الإجراءات القانونية اللازمة لتوفيق أوضاعها وذلك في حدود ما لها من اختصاص كشركة تابعة خاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي يستلزم لإتمام أعمال التوفيق اعتمادها من الوزير المختص، كما تمسكا بأن الأضرار التي لحقت المطعون ضده نتيجة إيقاف التداول والشطب الاختياري لقيد السهم بالبورصة هي أضرار متوقعة ناتجة عن مخاطر المضاربة في البورصة التي تحتمل الربح والخسارة، وإذ انتهى الحكم - بالرغم من ذلك - إلى تحقق عناصر المسئولية التقصيرية في حقهما وقضى بإلزامهما بالتعويض، فأنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم الشركة قابلة للتداول طبقا للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981"، وفي المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من القانون المشار إليه"، التي نصت على أن "تقدم اللجنة تقريرها إلى الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع لأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر. لما كان ذلك، وكان قد صدر قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية ونصت المادة التاسعة منه على أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة المطلوب قيدها 2 مليون سهم"، وأنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير الخطأ واستخلاصه. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية طبقا لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قرارا بتاريخ 21/ 9/ 2010 بالموافقة على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطبا اختياريا وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له، مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي معها - أيضا - مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع متعين الفصل فيه، وفقا لحكم الفقرة الأخيرة من المادة 12 من قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية رقم 120 لسنة 2008، ولما تقدم يتعين القضاء برفض الدعوى.
وحيث إن نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق - نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدى إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه مما يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن الحكم - على هذا النحو - لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 270/ 1 من قانون المرافعات.

الطعن 17112 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 136 ص 898

جلسة 17 من يونيه سنة 2015
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة.
------------------

(136)
الطعن رقم 17112 لسنة 82 القضائية

(1) استئناف "نصاب الاستئناف".
تقدير نصاب الاستئناف. العبرة فيه- أصلا- بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها لا بقيمة ما قضت به المحكمة.

(2) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: دعاوى الإيجار: دعوى صحة عقد الإيجار". دعوى "تقدير قيمة الدعوى: في دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار".
دعوى صحة أو إبطال عقد الإيجار. قيمتها. باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. م 37 /8 مرافعات.
(3 ، 4) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع".
(3) تأجير المال الشائع. من أعمال الإدارة. ثبوته للأغلبية المطلقة للشركاء بحسب الأنصبة. م 828/1 مدني.
(4) إيجار أغلبية الشركاء للمال الشائع. نفاذه في حق باقي الشركاء. شرطه. انعقاده صحيحا وجديا وعدم تعسف الأغلبية في استعمال حقها للإضرار بمصالح الأقلية.
(5) حق "حماية الحق".
إساءة استعمال الحق. معيار الموازنة فيه بين المصلحة المبتغاة والضرر الواقع بسببه. معيار مادي مجرد دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور. علة ذلك. درء لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أدلة الصورية".
الادعاء بالصورية. استقلال قاضي الموضوع بتقديره. شرطه. أن يكون استخلاصه سائغا وأن يواجهه بما يقتضيه وألا يعول في إثباته أو نفيه على التصرف ذاته أو نصوص المحرر المثبت له.
(7) دعوى "إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الجوهري.
الدفاع الذي قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى والمقدم دليله. إغفال الحكم بحثه أو الرد عليه بما يواجهه. أثره. قصور مبطل.
(8) إيجار "القواعد العامة في الإيجار: بعض أنواع من الإيجار: إيجار المال الشائع". محكمة الموضوع" سلطتها في تقدير أدلة الصورية".
تمسك الطاعنة بصورية عقد إيجار شقة النزاع وعدم نفاذه في حقها لصدوره من المطعون ضدهما الثانية والثالث للأول إضرار بها وتدليلها على ذلك بقرائن. قضاء الحكم المطعون فيه برفض طعنها بالصورية قولا بأن الإيجار صدر من أغلبية الشركاء على الشيوع وأن نجلها يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل. فساد وقصور. علة ذلك. عدم موازنة الحكم المطعون فيه بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد وتعويله في نفي الصورية على المحرر ذاته المدعى بصوريته فضلا عن سكوته عن الأدلة والقرائن التي ساقتها الطاعنة تدليلا على دفاعها.

-----------------

1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة.

2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما *200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.

3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة.

4 - إنه يلزم لتكون إجارتهم (إجارة أغلبية الشركاء على الشيوع) نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها.

5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تتبع فكرة إساءة أستعمال الحق من أعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.

6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها.

7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله.

8 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفي عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد، وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلا عن الفساد في الاستدلال بالقصور في التسبيب.

------------

الوقائع

وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق- تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى رقم... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الإيجار المؤرخ 1/11/2009 وبراءة ذمته من دين الأجرة عن الفترة من 1/11/2009 وحتى 31/10/2015، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضدهما الثانية والثالث شقة النزاع المملوكة لهما على الشيوع مع الطاعنة لمدة 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه سددها عن الفترة المشار إليها فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده الأول الطاعنة خصما في الدعوى فدفعت بصورية العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود، حكمت بصورية العقد صورية مطلقة، وفي موضوع الدعوى والإدخال بالرفض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم... لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/9/2012 بإلغاء الحكم المستأنف وبإجابة طلبات المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.

------------

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن أستوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالوجه الأول من السبب الأول من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الاستئناف بعدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية باعتبار أن مدة العقد لا يجوز أن تزيد على ثلاث سنوات عملا بالمادة 559 من القانون المدني، فتكون قيمة الدعوى أقل من النصاب، إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع ولم يعرض له، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف- بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة، وأن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه، بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما * 200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية، ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت أمام محكمة الموضوع بصورية عقد إيجار شقة النزاع الخاضع لأحكام القانون المدني وبعدم نفاذه في مواجهتها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره لابن الأولى- المطعون ضده الأول- بقصد الإضرار بها، ودللت على ذلك بعدم تناسب الأجرة مع مساحة وموقع الشقة وتحديد مدة الإيجار في العقد ب 59 عاما قابلة للتجديد والتصريح فيه بالتأجير من الباطن دون تحديد زيادتها، وهو ما تأيد بأقوال الشاهد الأول للطاعنة من أن الأجرة الفعلية لشقة النزاع مبلغ 4000 جنيه، وما شهد به شاهداها وشاهد المطعون ضدهم من أن المطعون ضده الأول لم يكن له إقامة بشقة النزاع سواء قبل العقد أو بعده، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح دفعها بصورية العقد بمقولة إن من حق المطعون ضدهما الثانية والثالث أصحاب الأغلبية تحرير عقد الإيجار، ورفض دفعها بتحريرهما العقد إضرارا بها مستندا إلى قيام المطعون ضده الأول بإجراء إصلاحات بالعين المؤجرة، وأن أبن الطاعنة يستأجر شقة بذات العقار في حين أنها تخضع لأحكام قوانين إيجار الأماكن، وهو ما لا يصلح ردا على دفعها بصورية العقد وبعدم نفاذه في مواجهتها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن مؤدي نص المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة، إلا أنه يلزم لتكون إجارتهم نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية، وألا تكون الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار بها، ومعيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من اعتبارات العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب، وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، ولئن كان من المقرر- أيضا- أن تقدير الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى، إلا أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو نفيها على التصرف ذاته المدعى بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها، وأنه متى تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان قصورا يبطله. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها، ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار، ونفى عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد، وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه- فضلا عن الفساد في الاستدلال- بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.