صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ عَلَى رَوْحٌ وَالِدِيَّ رَحِمَهُمَا اللَّهُ وَغَفَرَ لَهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا وَقْفِيَّة عِلْمِيَّة مُدَوَّنَةٌ قَانُونِيَّةٌ مِصْرِيّة تُبْرِزُ الْإِعْجَازَ التَشْرِيعي لِلشَّرِيعَةِ الْإِسْلَامِيَّةِ وروائعِ الْفِقْهِ الْإِسْلَامِيِّ، مِنْ خِلَالِ مَقَاصِد الشَّرِيعَةِ . عَامِلِةَ عَلَى إِثرَاءٌ الْفِكْرِ القَانُونِيِّ لَدَى الْقُضَاة. إنْ لم يكن للهِ فعلك خالصًا فكلّ بناءٍ قد بنيْتَ خراب ﴿وَلَقَدۡ وَصَّلۡنَا لَهُمُ ٱلۡقَوۡلَ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ﴾ القصص: 51
الصفحات
- الرئيسية
- أحكام النقض الجنائي المصرية
- أحكام النقض المدني المصرية
- فهرس الجنائي
- فهرس المدني
- فهرس الأسرة
- الجريدة الرسمية
- الوقائع المصرية
- C V
- اَلْجَامِعَ لِمُصْطَلَحَاتِ اَلْفِقْهِ وَالشَّرَائِعِ
- فتاوى مجلس الدولة
- أحكام المحكمة الإدارية العليا المصرية
- القاموس القانوني عربي أنجليزي
- أحكام الدستورية العليا المصرية
- كتب قانونية مهمة للتحميل
- المجمعات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي شَرْحِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ
- تسبيب الأحكام الجنائية
- الكتب الدورية للنيابة
- وَسِيطُ اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعَمَلِ
- قوانين الامارات
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْمُرَافَعَاتِ
- اَلْمُذَكِّرَة اَلْإِيضَاحِيَّةِ لِمَشْرُوعِ اَلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ 1948
- مُطَوَّل اَلْجُمَلِ فِي اَلتَّعْلِيقِ عَلَى قَانُونِ اَلْعُقُوبَاتِ
- محيط الشرائع - 1856 - 1952 - الدكتور أنطون صفير
- فهرس مجلس الدولة
- المجلة وشرحها لعلي حيدر
- نقض الامارات
- اَلْأَعْمَال اَلتَّحْضِيرِيَّةِ لِلْقَانُونِ اَلْمَدَنِيِّ اَلْمِصْرِيِّ
بحث هذه المدونة الإلكترونية
الجمعة، 8 أبريل 2022
الأوراق المالية
الأوراق التجارية
اشتراكية الدولة
استثمار
الأزمة المالية
ازدياد العرض
ازدياد الطلب
الازدواج الضريبي
أرصدة الموازنة
أرصدة المواد
إدارة الأعمال
الخميس، 7 أبريل 2022
أَبْكَمُ
الاستثمار في أوراق مالية
أَبْطَحُ
إِبْطَال
الأسهم العادية
أسعار صرف عائمة
أسهم ذات قيمة اسمية
الأسهم والسندات
الاستهلاك
الاستغلال
إستراتيجية التنمية
إستراتيجية التصنيع
إِبِطٌ
يوم السوق
الْوَكَالَةُ
الْقَرْضُ
الْقِرَاضُ
إِبْضَاع
الأربعاء، 6 أبريل 2022
الطعن 15364 لسنة 82 ق جلسة 14 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 132 ص 872
--------------
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 23 من قانون
التحكيم رقم 27 لسنة 1994 بأن "يعتبر شرط التحكيم اتفاقا مستقلا عن شروط
العقد الأخرى ولا يترتب على بطلان العقد أو فسخه أو إنهائه أي أثر على شرط التحكيم
الذي يتضمنه إذا كان هذا الشرط صحيحا في ذاته" يدل على أنه أحد القواعد
الأساسية التي تعتبر من ركائز التحكيم، وهي استقلال شرط التحكيم الذي يكون جزءا من
عقد عن شروط هذا العقد الأخرى، بحيث لا يعيبه ما قد يصيب العقد من جزاء الفسخ أو
أسباب البطلان أو إنهائه، ومن ثم ففسخ العقد الأصلي أو بطلانه أو إنهاؤه لا يمنع
من إنتاج شرط التحكيم لآثاره طالما هو صحيح في ذاته، ومؤدى ذلك أن اتفاق التحكيم
سواء كان منفصلا في هيئة مشارطة التحكيم أو في بند من بنود العقد الأصلي فإنه
يتمتع باستقلال قانوني بحيث يصبح بمنأى عن أي عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي يترتب
عليه فسخه أو بطلانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى في قضائه إلى
بطلان حكم التحكيم لانتهاء عقدي النزاع وعدم وجود اتفاق جديد على التحكيم، في حين
أن شرط التحكيم الوارد بهذين العقدين صحيح في ذاته، وبالتالي يكون بمنأى عن أي
عوار قد يلحق الاتفاق الأصلي، بما يعيبه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.
2 - مخالفة الثابت بالأوراق التي تبطل الحكم
هي أن يكون الحكم قد بني على تحصيل خاطئ لما هو ثابت في الأوراق، أو على تحريف
للثابت ماديا ببعض هذه الأوراق، وكان الثابت أن وكيل الشركة المطعون ضدها قدم أمام
هيئة التحكيم تفويضا خاصا صادرا له من رئيس مجلس الإدارة بصفته يبيح له حضور جلسات
وإجراءات التحكيم المقامة من الطاعنة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المتعلقة
بهذا التحكيم، إلا أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر وانتهى إلى بطلان حكم
التحكيم المطعون عليه بقالة إن وكيل المطعون ضدها لم يقدم توكيلا خاصا بالتحكيم،
مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق أدى به إلى الخطأ في تطبيق القانون.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم ... لسنة 127 ق القاهرة تحكيم
على الطاعنة بطلب الحكم ببطلان حكم التحكيم الصادر في القضية التحكمية ADHOC بالقاهرة بتاريخ 7/ 8/ 2010 القاضي أولا: برفض الدفع بعدم اختصاص هيئة
التحكيم بنظر الدعوى. ثانيا: بامتداد العقد المبرم بين الطرفين في 20/ 4/ 2006
إعمالا للبند التاسع من العقد ولعدم تحقق الإخطار بالرغبة في عدم التجديد في الموعد
القانوني. ثالثا: بتعويض الطاعنة بمبلغ 256,215 جنيها تعويضا شاملا عما لحق بها من
خسارة وما فاتها من كسب. رابعا: بإلزام المطعون ضدها بأن ترد إليها قيمة التأمين
المسدد بخزينتها وقدره 60300 جنيه ومبلغ 2028 جنيها قيمة كميات السكر التي قامت
بتعبئتها ولم تقبض ثمنها ومبلغ 26500 جنيه قيمة ما سددته الطاعنة في رسوم التحكيم
فضلا عن مبلغ 500 جنيه أتعاب محاماة ويطبق على المبالغ المحكوم بها فائدة بواقع
5%، وقالت بيانا لذلك إنه بموجب عقدي الاتفاق المبرمين بين الطرفين بتاريخ 20/ 4/
2006، 26/ 8/ 2006 اتفق الطرفان على أن تقوم الطاعنة بتعبئة السكر التمويني بمخازن
المطعون ضدها وتسليمه إلى أمين عهدة الفرع الذي تتم به التعبئة على أن تكون مدة كل
عقد سنة ميلادية قابلة للتجديد تلقائيا ما لم يخطر أحد الطرفين الطرف الآخر بعدم
رغبته في تجديد العقد قبل انتهاء مدته بشهرين على الأقل، وفي حالة نشوب أي نزاع
بشأنهما يتم اللجوء للتحكيم، وإذ اعتبرت الطاعنة وقف المطعون ضدها التعامل معها
وعدم إخطارها برغبتها في عدم تجديد العقد خلال الموعد القانوني خرقا لشروط التعاقد
مما أصابها بأضرار مادية وحدا بها إلى اللجوء للتحكيم وصدر لصالحها الحكم المشار إليه،
وبتاريخ 22/ 7/ 2012 قضت محكمة الاستئناف ببطلان حكم التحكيم. طعنت الطاعنة في هذا
الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم
المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره،
وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعنان 6385 ، 6508 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 135 ص 890
----------------
1 - النص في المادة 20 من القانون رقم 203 لسنة 1991 على أن تكون أسهم
الشركة قابلة للتداول طبقة للأحكام المبينة في اللائحة العامة لبورصات الأوراق
المالية الصادرة بالقانون رقم 161 لسنة 1957 وقانون شركات المساهمة وشركات التوصية
بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وفي
المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004 على أن "تتولى
وزارة الاستثمار بالتنسيق مع الجهات المعنية إجراءات بيع مساهمات المال العام في
الشركات المشتركة ... ويكون تقييم الأصول من خطوط الإنتاج الرئيسية والحصص الداخلة
في تكوين رأس المال أو عند الاندماج أو التقسيم أو بيع أسهم الشركات الخاضعة
لقانون شركات قطاع الأعمال العام بمعرفة اللجنة المنصوص عليها في المادة رقم 19 من
القانون المشار إليه "، التي نصت على أن " تقدم اللجنة تقريرها إلى
الوزير المختص في مدة أقصاها ستون يوما من تاريخ إحالة الأوراق إليها ولا يصبح
التقدير نهائيا إلا بعد اعتماده منه"، مفاده أن التصرف في مساهمات المال
العام في الشركات المشتركة لا يتم إلا بموافقة من الوزير المختص، وأن أي بيع
الأسهم الشركات الخاضعة لأحكام قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 لابد
له من الوصول إلى القيمة العادلة لبيع السهم مع تحديد الخسارة الفعلية للمستثمر.
2 - إذ كان قد صدر قرار الهيئة العامة
للرقابة المالية رقم 94 لسنة 2008 بتاريخ 22/ 9/ 2008 بشأن تعديل قواعد قيد
واستمرار قيد وشطب الأوراق المالية بالبورصة المصرية، ونصت المادة التاسعة منه على
أن - شروط توفيق أوضاع الشركات في البورصة المصرية - "أ- ألا تقل نسبة الأسهم
المطروحة من خلال الاكتتاب أو الطرح العام أو الخاص عن 10% من إجمالي أسهم الشركة
وألا تقل نسبة الأسهم حرة التداول عن 5% من إجمالي أسهم الشركة وألا يقل عدد
المساهمين بالشركة عن 100 مساهم بعد الاكتتاب أو الطرح وألا يقل عدد الأسهم المصدرة
المطلوب قيدها 2 مليون سهم".
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف
الفعل المؤسس عليه طلب التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي
يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض، وأن رقابة هذه المحكمة تمتد إلى
تقدير الوقائع المؤدية إلى استخلاص الخطأ منها والظروف التي كان لها أثر في تقدير
الخطأ واستخلاصه.
4 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استخلص خطأ
الطاعنين من التراخي في اتخاذ الإجراءات المطلوبة لتوفيق أوضاع الطاعنة الأولى مما
ترتب عليه إيقاف البورصة التداول على الأسهم الخاصة بها، في حين أن الشركتين
الطاعنتين وهما إحدى الشركات التابعة لوزارة الاستثمار الخاضعة لقانون قطاع
الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 الذي وضع ضوابط لبيع أسهم تلك الشركات في البورصة
المصرية طبقاً لحكم المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1684 لسنة 2004
سالف البيان وذلك للحفاظ على المال العام وحقوق كافة المساهمين فيها، وإذ أصدرت
الجمعية العمومية غير العادية للشركة الطاعنة الأولى قراراً بتاريخ 21/9/2010 بالموافقة
على شطب قيد أسهمها بالبورصة شطباً اختيارياً، وهو ما يستتبع تحديد القيمة العادلة
للسهم واعتمادها من الهيئة العامة للرقابة المالية، وقيام الشركة بشراء أسهمها
وفقا لقرار شطبها من جداول البورصة أو قيام المستثمر ببيع أسهمه في السوق مباشرة
حتى يستطيع تحديد الخسارة الفعلية التي لحقت به والتي تعد من مخاطر الاستثمار في
الأوراق المالية التي تحتمل الخسارة والربح وفقا لدرجة المخاطر التي يتمتع بها هذا
النوع من الاستثمارات وهو ما لم يحاول المطعون ضده تجنبه وعجز عن إثبات الخسارة
الفعلية التي لحقت به، وكانت الطاعنة الأولى غير مسئولة عن هذه المخاطر والخسارة
الناشئة عنها إلا إذا كانت وليدة إهمال أو تعمد من جانبها للإضرار بحقوق المساهمين
فيها، وهو ما خلت الأوراق من الدليل المثبت له مما تنتفي معه مسئوليتها كما تنتفي
معها -أيضأ -مسئولية الطاعنة الثانية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه
يكون معيباً.
5 - نقض الحكم في الطعن رقم 6385 لسنة 82 ق -
نقضا كليا - على نحو ما سلف يؤدي إلى زوال محل الطعن رقم 6508 لسنة 82 ق الذي
تعلقت أسبابه بهذا الحكم الأخير، وبالتالي لم تعد هناك خصومة بين أطرافه، مما
يتعين معه القضاء بانتهاء الخصومة فيه بغير حاجة إلى مصادرة الكفالة باعتبار أن
الحكم على هذا النحو لا يدخل في الحالات التي أوردتها المادة 1/270 من قانون
المرافعات.
----------
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق -
تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الشركتين الطاعنتين الدعوى رقم ... لسنة 2 ق
اقتصادي استئناف القاهرة بطلب الحكم - وفق طلباته الختامية - بإلزامهما متضامنين
بالتعويض عن فرق سعر أسهم الشركة المطعون ضدها الأولى بسبب عدم قيامها والشركة
المطعون ضدها الثانية بتوفيق أوضاعهما طبقا لمتطلبات البورصة المصرية ومبلغ مائة
ألف جنيه عن كل يوم تم إيقاف السهم فيه عن التداول بالبورصة وذلك منذ بداية
الإيقاف وحتى تاريخ عودة السهم إلى التداول، وتعويض قدره عشرة ملايين جنيه عن
الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به، وذلك على سند من القول بأنه يمتلك 7000
سهم من أسهم الشركة الطاعنة الأولى، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة الطاعنة
الثانية التي تخضع لقانون قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991، ومقيدة بالبورصة
المصرية، التي أصدرت قرارا بتاريخ 31/ 12/ 2009 بإيقاف تداول أسهم تلك الشركة
بالبورصة لعدم قيامها بتوفيق أوضاعها وفق قواعد القيد واستمرار القيد بالبورصة،
وترتب على ذلك انخفاض قيمة السهم ولحوق أضرار جسيمة به، ومن ثم كانت الدعوى. ندبت
المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره قضت بتاريخ 28/ 2/ 2012 بإلزام الطاعنين
بالتضامن بأداء مبلغ مليون جنيه للمطعون ضده تعويضا عن الأضرار المادية والأدبية
والتي لحقت به. طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 6385 لسنة 82
ق، كما طعن فيه المطعون ضده - بذات الطريق - بالطعن رقم 6508 لسنة 82 ق، وأودعت
النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي في الطعن الأول بنقض الحكم المطعون فيه وفي
الطعن الثاني برفضه، وإذ عرض الطعنان على دائرة فحص الطعون الاقتصادية لهذه
المحكمة حددت جلسة لنظرهما، وفيها التزمت النيابة رأيها.
-------------
المحكمة
الطعن 17112 لسنة 82 ق جلسة 17 / 6 / 2015 مكتب فني 66 ق 136 ص 898
-----------------
1 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن العبرة في تقدير نصاب الاستئناف بحسب الأصل- هي بقيمة المطلوب في الدعوى يوم رفعها وليس بما تحكم به المحكمة.
2 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن الدعوى بطلب صحة عقد إيجار أو إبطاله تقدر قيمتها طبقا للمادة 37/8 من قانون المرافعات باعتبار مجموع المقابل النقدي عن المدة الواردة بالعقد. لما كان ذلك، وكانت الدعوى المطروحة- بحسب الطلبات فيها يوم رفعها- تتعلق بصحة ونفاذ عقد إيجار شقة النزاع ومدته 59 عاما بأجرة شهرية مقدارها مائتا جنيه بالإضافة إلى طلب براءة الذمة من دين الأجرة لمدة ثلاث سنوات، ومن ثم فإنه بإضافة مجموع المقابل النقدي للمدة الواردة بالعقد 59 عاما *200 جنيه شهريا إلى مبلغ الأجرة المطلوب براءة الذمة منه تكون قيمة الدعوى تجاوز مبلغ أربعين ألف جنيه النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية ويجوز استئناف الحكم الصادر فيها عملا بنص المادة 47/أولى مرافعات المعدلة بالقانون 76 لسنة 2007، ومن ثم يكون ما تثيره الطاعنة من عدم جواز استئناف الحكم الابتدائي لصدوره في حدود النصاب الانتهائي للمحكمة الابتدائية لا يستند إلى أساس قانوني سليم، ولا على الحكم إن التفت عنه ولم يرد عليه.
3 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص
المادة 828/1 من القانون المدني أن حق تأجير المال الشائع بحسبانه من أعمال
الإدارة يثبت للأغلبية المطلقة للشركاء محسوبة على أساس الأنصبة.
4 - إنه يلزم لتكون إجارتهم (إجارة أغلبية
الشركاء على الشيوع) نافذة في حق الباقين أن تكون الإجارة صحيحة وجدية وألا تكون
الأغلبية راعت مصالحها وتعسفت في استعمال حقها وأهدرت مصالح الأقلية بقصد الإضرار
بها.
5 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن معيار
الموازنة بين المصلحة المبتغاة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي مجرد دون نظر إلى
الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، إذ تتبع فكرة إساءة أستعمال الحق من أعتبارات
العدالة القائمة على التوازن بين الحق والواجب وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القاعدة
القانونية ستارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير.
6 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن تقدير
الادعاء بالصورية هو مما يستقل به قاضي الموضوع لتعلقه بفهم الواقع في الدعوى إلا
أن شرط ذلك أن يواجه هذا الادعاء بما يقتضيه، وأن لا يعول في إثبات الصورية أو
نفيها على التصرف ذاته المدعي بصوريته أو على نصوص المحرر المثبت له، وأن يكون استخلاصه
مستمدا مما له أصله الثابت بالأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي أنتهى إليها.
7 - المقرر- في قضاء محكمة النقض- أنه متى
تمسك الخصم بدفاع من شأنه لو صح لتغير وجه الرأي في الدعوى وقدم الدليل عليه فإن
إغفال الحكم بحث هذا الدفاع أو كان الرد عليه لا يواجهه فإنه يكون قاصر البيان
قصورا يبطله.
8 - إذ كانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة
الموضوع بالدفاع الوارد بسبب النعي من صورية عقد إيجار شقة النزاع، وبعدم نفاذه في
حقها لقيام المطعون ضدهما الثانية والثالث بتحريره للمطعون ضده الأول إضرارا بها،
ودللت على ذلك بالقرائن المشار إليها فيه، إلا أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه
برفض طعن الطاعنة بصورية عقد الإيجار ونفي عن المطعون ضدهما الثانية والثالث قصد
الإضرار بها بمقولة صدور هذا العقد من أصحاب الأغلبية في المال الشائع، وأن نجل
الطاعنة يستأجر وحدة بذات العقار بأجرة أقل، وأن المطعون ضده الأول قام بإجراء
إصلاحات في العين، دون أن يوازن بين المصلحة المبتغاة من التصرف وبين الضرر الواقع
بسببه بمعيار مجرد بعيدا عن الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور، وفي حين أنه لا
يجوز أن يعول في نفي الصورية على التصرف ذاته المدعى بصوريته وإلا كان في ذلك
مصادرة على المطلوب، وهو ما لا يصلح سببا لاطراح دفاع الطاعنة بشأن صورية العقد،
وأنه قصد به الإضرار بها، ودون أن يعرض للأدلة والقرائن التي ساقتها تدليلا على
دفاعها والواردة بسبب النعي، بما يعيب قضاء الحكم المطعون فيه فضلا عن الفساد في
الاستدلال بالقصور في التسبيب.
------------
الوقائع
وحيث إن الوقائع- وعلى ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق-
تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على المطعون ضدهما الثانية والثالث الدعوى
رقم... لسنة 2010 أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد
الإيجار المؤرخ 1/11/2009 وبراءة ذمته من دين الأجرة عن الفترة من 1/11/2009 وحتى
31/10/2015، وقال بيانا لها إنه بموجب ذلك العقد استأجر من المطعون ضدهما الثانية
والثالث شقة النزاع المملوكة لهما على الشيوع مع الطاعنة لمدة 59 عاما بأجرة شهرية
مقدارها مائتا جنيه سددها عن الفترة المشار إليها فأقام الدعوى. أدخل المطعون ضده
الأول الطاعنة خصما في الدعوى فدفعت بصورية العقد. أحالت المحكمة الدعوى إلى
التحقيق، وبعد أن استمعت إلى الشهود، حكمت بصورية العقد صورية مطلقة، وفي موضوع
الدعوى والإدخال بالرفض، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم بالاستئناف رقم...
لسنة 67 ق لدى محكمة استئناف الإسكندرية التي قضت بتاريخ 18/9/2012 بإلغاء الحكم
المستأنف وبإجابة طلبات المطعون ضده الأول. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق
النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض
الطعن على هذه المحكمة- في غرفة مشورة- حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة
رأيها.
------------
المحكمة