الصفحات

البحث الذكي داخل المدونة

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

الخميس، 3 مارس 2022

الطعن 1034 لسنة 28 ق جلسة 20 / 10 / 1958 مكتب فني 9 ج 3 ق 197 ص 807

جلسة 20 من أكتوبر سنة 1958

برياسة المستشار حسن داود، وبحضور السادة محمود إبراهيم إسماعيل، ومحمود محمد مجاهد، وأحمد زكى كامل، وعادل يونس المستشارين.

----------------

(197)
الطعن رقم 1034 سنة 28 القضائية

مسئولية جنائية. قتل عمد. قصد جنائي. الحيدة عن الهدف. أثرها. حكم. ضوابط التدليل. 
صلاحية الأدلة لأن تكون عناصر إثبات أو نفي سائغة.
مثال لتدليل سائغ على توافر نية القتل.

-------------
إذا تحدث الحكم عن نية القتل واستظهرها في قوله "إن نية القتل ثابتة لدى المتهم من إقدامه على إطلاق عيار على المجني علية الأول من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوب إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه، ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا أخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" فإن ما قاله الحكم من ذلك يكون سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى المتهم وصحيحا في القانون.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولا - شرع في قتل إسماعيل منصور خلف وراغب شعبان جوده عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتل الأول وأعد لذلك سلاحا ناريا "فردا" وأطلق عليه مقذوفا ناريا قاصدا من ذلك قتله فأخطأه وأصاب الثاني بالإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو عدم إحكام الرماية بالنسبة للأول وإسعاف الثاني بالعلاج. وثانيا - أحرز سلاحا ناريا "فرد خرطوش" بدون ترخيص. ثالثا - أحرز ذخيرة "طلقة" مما تستعمل في أسلحة نارية لم يرخص له بإحرازها وطلبت إلى غرفة الاتهام إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و230 و231 من قانون العقوبات و1 و6 و26/ 1، 4 و30 من قانون رقم 394 لسنة 1954 والجدول رقم 4 الملحق بالقانون رقم 546 لسنة 1954 فقررت بذلك ومحكمة الجنايات دمنهور قضت حضوريا بتاريخ 21 من أبريل سنة 1957 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة السلاح والذخيرة المضبوطين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص... الخ.


المحكمة

... وحيث إن مبنى الطعن هو قصور الحكم في الاستدلال على نية القتل بأن اقتصر على استظهارها من مجرد استعمال سلاح قاتل بطبيعته "فرد" وتصويبه ناحية القلب دون أن يعنى الحكم بظروف الواقعة التي تنفي عن الطاعن قيام تلك النية لديه بقوله إنه لو أراد قتل المجني عليه لعاود إطلاق النار عليه حين متابعة الأخير إياه وقد كان الفرد معبأ بالرصاص، كما أن في نفي الحكم لسبق الإصرار ما يرفع عنه نية القتل هذا إلى ما شاب الحكم من قصور في الرد على دفاع الطاعن بشأن افتعال إصابة المجني عليه والخلاف الذي ساد أقوال الشهود بشأن كيفية ضبط السلاح المستعمل في الحادث واستحالة تسليم الطاعن السلاح المذكور طواعية إلى المجني عليه مع أنه كان في وسعه أن يخفيه في المنزل الذي احتمى به.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به العناصر القانونية لجريمة الشروع في القتل العمد التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها وتحدث عن نية القتل واستظهرها في قوله. "وحيث إن نية القتل ثابتة لدى المتهم الأول عبد العزيز على خلف من إقدامه على أطلاق عيار على المجني عليه الأول إسماعيل منصور خلف من سلاح ناري (فرد) محشو بالمقذوف صوبه إليه نحو قلبه وهو سلاح قاتل بطبيعته، مما تستخلص منه المحكمة أن ذلك المتهم إنما أطلق العيار على هذا المجني عليه بقصد قتله وإزهاق روحه. ولا يغير من الرأي شيئا أن العيار أخطأه وأصاب المقذوف شخصا آخر فإن المتهم في هذه الحالة يتحمل كذلك مسئولية جريمة الشروع في قتل هذا المجني عليه الثاني أيضا طالما أنه حين أطلق العيار على المجني عليه الأول إنما كان يقصد قتله وإزهاق روحه، فقصد القتل وإزهاق الروح ثابت لدى المتهم بالنسبة للمجني عليهما الاثنين كليهما" - ولما كان ما قاله الحكم من ذلك سائغا في استخلاص نية القتل العمد لدى الطاعن وصحيحا في القانون، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ثبوت التهمة في حق الطاعن وعولت في إدانته بها على الأدلة السائغة التي أوردها الحكم المطعون فيه وكان أخذ المحكمة بهذه الأدلة يفيد ضمنا إطراح دفاع الطاعن الذي لا يخرج عن كونه دفاعا موضوعيا مما لا تلتزم المحكمة بالرد عليه صراحة.
وكان الحكم قد استخلص الإدانة من أقوال الشهود بما لا تناقض فيه، لما كان ذلك فإن الطعن يكون على غير أساس متعينا رفضه موضوعا.

الطعن 928 لسنة 11 ق جلسة 7 / 4 / 1941 مج عمر ج 5 ق 241 ص 435

جلسة 7 إبريل سنة 1941

برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمد كامل الرشيدي بك وسيد مصطفى بك وحسن زكي محمد بك المستشارين.

----------------

(241)
القضية رقم 928 سنة 11 القضائية

قتل. نية القتل.

إطلاق عيار ناري على شخص بقصد قتله. إصابته هو وآخر معه. مسئولية المتهم عن الشروع في قتل الاثنين. عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل بالنسبة للمجني عليه الآخر. لا يهم.

(المواد 45 و46 و194 ع = 45 و46 و230)

---------------

إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم أطلق عياراً نارياً بقصد قتل شخص معين فأصابه وأصاب آخر معه فالمتهم يكون مسئولاً عن جناية الشروع في قتل المجني عليهما الاثنين ما دام العيار الذي أصابهما كان مقصوداً به القتل. ولا يهم إذن عدم تحدّث الحكم عن توافر نية القتل في الجريمة بالنسبة للمجني عليه الآخر.

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / د / دخول عقار بقصد حيازته

ثبوت تصالح وكيل المجني عليها مع الطاعن في جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي دين بها . يوجب نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح . أساس ذلك ؟
لما كان الثابت من مذكرة النيابة العامة - المرفق صورتها بالأوراق - أن وكيل المجني عليها قد أقر بالتصالح مع الطاعن ، ومن ثم تكون الدعوى الجنائية قبله عن جنحة انتهاك حرمة ملك الغير التي قضى الحكم المطعون فيه بإدانته عنها قد انقضت ؛ وذلك عملاً بنص المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية ، الأمر الذي يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح .

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عفو شامل - عيب




جرائم العيب التي ارتكبت قبل العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952. لا عقاب عليها.

إنه بعد العمل بالمرسوم بقانون رقم 122 لسنة 1952 الذي يقضي بالعفو عفوا شاملا عن الجرائم المنصوص عليها في المادتين 179و180 من قانون العقوبات والتي تكون قد ارتكبت قبل العمل به يتعين براءة كل متهم ارتكب جريمة عيب من هذا القبيل.





الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عفو شامل - جرائم القتل




الأصل ألا يسأل الإنسان إلا عن الجرائم التي يقارفها بنفسه سواء أكان بوصفه فاعلا أصليا لها أم شريكا للفاعل الأصلي فيها بطريقة من طرق الاشتراك المحددة في القانون.



لا يشملها العفو الصادر به المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عفو شامل

 

 

الميزة المنصوص عليها في المادة 1/ 3 من القانون رقم 373 لسنة 1955. تمتع جميع من شملتهم قوانين العفو المشار إليها في القانون رقم 583 لسنة 1954.

 

 

 

 

إذا كان المتهم لم يستعمل حقه فى التظلم وفق أحكام المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 بشأن العفو الشامل فلا يجوز له أن يثير أمام محكمة الجنايات انطباق أحكامه عليه وبالتالى يكون الطعن بخطأ المحكمة فى اعتبار الجريمة عادية لا سياسية غير مجد.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 عدم انطباقه على الجرائم التى ارتكبت لغرض غير سياسى، عدم رفع التظلم وفقا لما يقتضى به هذا المرسوم بقانون يسقط الحق فى التمسك بأحكامه.

 

 

 

 

الجريمة السياسية التى هدف المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 إلى شمولها بالعفو.

 

 

 

 

المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1953 معنى الجريمة السياسية التى قصد أن يمنح العفو لمرتكبيها.

 

 

 

 

القانون رقم 421 لسنة 1952 الجرائم التى ارتكبت لغرض ديني أو اجتماعى تخرج عن تلك الحدود.

 

 

 

 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. لا تدخل فيها جريمة قلب النظم الاجتماعية.

 

 

 

 

جرائم الشيوعية ليست من الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952.

 

 

 

 

ضابط بالقسم السياسي تعذيبه المتهمين في جريمة شملها العفو باعتبارها سياسية هذه الجريمة لا تعتبر جريمة سياسية, ولا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 متى يتحقق الارتباط ؟

 

 

 

 

المواعيد الواردة في المادة الثانية من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952وجوب مراعاتها. تظلم قدم إلى النائب العام بعد انقضاء ميعاد الشهر المحدد في القانون عدم قبول التظلم شكلا.

 

 

 

 

جريمة سياسية وقعت بالتبع للجريمة الأصلية غير السياسية لا تنطبق عليها الفقرة الثانية من المادة الأولى من قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بعد ظهور نتيجة الانتخاب بدافع من الأنانية والرغبة في التشفي والانتقام القضاء برفض التظلم. صحيح.

 

 

 

 

متهم بجريمة استعمال المفرقعات القضاء بإدراج اسمه في كشوف العفو تطبيقا للمرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 خطأ.

 

 

 

 

الجرائم المستثناة المنصوص عليها في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952لا يشملها العفو سواء أكانت سياسية أو غير سياسية قائمة بنفسها أم مرتبطة بغيرها.

 

 

 

 

تظلم الطاعن بعد فوات الأجل المنصوص عليه في المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952 لا يقبل.

 

 

 

 

استخلاص الحكم أن الجريمة لم ترتكب لغرض سياسي وأنها ارتكبت بقصد التشفي والانتقام بعد إنتهاء عملية الانتخاب القضاء برفض التظلم لا معقب له.

 

 

 

 

الجريمة السياسية في نظر القانون رقم 241 لسنة 1952 محكوم عليه باتلاف محل خمور.

 

 

 

 

المادة الثانية من المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952نصها على أن يتبع في نظر الطعون والفصل فيها إجراءات الطعن بالنقض في المواد الجنائية.

 

 

 

 

الجرائم التي يشملها المرسوم بقانون رقم 241 لسنة 1952. تحطيم حانة. ليست من الجرائم المذكورة.

 

 

 

 

القانون رقم 241 لسنة 1952 حق من لم يدرج اسمه في كشف من شملهم العفو في التظلم ميعاده الشهر التالي للشهر الأول من تاريخ العمل بهذا القانون أيا كان اليوم من الشهر الأول الذي يعلن فيه النائب العام كشف من شملهم العفو في الجريدة الرسمية.

 

 

 

 

وجوب نقض الحكم وبراءة المتهم الذي يشمل العفو جريمته.

 

 

 

 

القانون رقم 241 سنة 1952. نصه بأن لا يشمل العفو الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 - 85 و230 - 235 و252 - 258 من قانون العقوبات.

 

 

 

 

متهم تظلم إلى النائب العام من عدم إدراج اسمه في كشف من يشملهم قانون العفو الشامل رقم 241 لسنة 1952 وقبل طلبه نقض الحكم بالنسبة إليه والتقرير ببراءته.

 

 

 

 

إن المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر في 10 فبراير سنة 1938 تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أي أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر في ارتكابها.

 

 

 

 

 


الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عذر - تقدير قيمته

إن تقدير قيمة العذر الذى يتذرع به المتهم فى تخلفه عن الحضور بجلسة المحاكمة هو مما يدخل فى اختصاص قاضى الموضوع.

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عذر




عذر الزوج في قتل زوجته خاص بحالة مفاجأة الزوجة متلبسة بالزنا لا يكفي ثبوت الزنا بعد وقوعه بمدة.



وجود شهادة طبية بملف الدعوى تفيد مرض الطاعن لا تحمل تاريخا وغير معلاة فى الأوراق وغير مؤشر عليها من رئيس الهيئة أو كاتب الجلسة ولم يشر إليها الطاعن بجلسة المحاكمة. لا وجه للنعى بها على المحكمة بأنها اسقطت النظر فى عذر الطاعن فى التقرير بالاستئناف بعد الميعاد.


يبين من المقارنة بين نص المادة 3 مكرر من المرسوم بقانون 95 سنة 1945 ونصها المستبدل بالقانون 250 سنة 1952. أن المشرع قصد بمعاقبة الامتناع عن التجارة تقييد حرية من يمارسها وليس القضاء على حرية التجارة.



الأعذار القانونية استثناء لا يقاس عليه. ثبوت زنا الزوجة بعد وقوعه بمدة مذكورة. لا يعذر الزوج.



الطعن 37374 لسنة 85 ق جلسة 21 / 11 / 2017 مكتب فني 68 ق 110 ص 1030

جلسة 21 من نوفمبر سنة 2017
برئاسة السيد القاضي / فتحي جودة عبد المقصود نائب رئيس المحكــمة وعضوية السادة القضاة / محمد متولي عامر ومحمود عبد الرحمن نائبي رئيس المحكمة وعمر يس سالم ومحمود يحيى صديق .
------------

( 110 )

الطعن رقم 37374 لسنة 85 القضائية

مواد مخدرة . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس " . دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش " . حكم " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها".

تقدير قيام حالة التلبس . موضوعي . شرط ذلك ؟

اطراح الحكم بإدانة الطاعنين بجريمة إحراز مخدر دفعهم ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس دون بيانه من كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية عكس الاتجاه حال ضبطهم . خطأ في تطبيق القانون . يوجب نقضه والإعادة . علة ذلك ؟

مثال لتسبيب معيب للرد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش بجريمة حيازة مواد مخدرة .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لما كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب / .... معاون مباحث .... ، بدائرة القسم أبصر المتهمين / .... ، و.... ، .... يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات ويسيرون بها بالطريق العام عكس الاتجاه وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك بداخله واحد وثلاثين لفافة تحوي كل منهم مسحوق الهيروين وبمواجهة المتهمين بهم أقروا له بإحرازهم " وبعد أن عرض الحكم لمؤدى أدلة الثبوت اطرح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة أبصر المتهمين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات ويسيرون عكس الاتجاه ، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بنص المادتين 14 ، 75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1977 المعدل بالحبس ، ومن ثم فهي من الجرائم التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم وتفتيشه إعمالًا لحكم المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وما حصله من أقوال الضابط لا يبين أيًا من الطاعنين كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ويسير عكس الاتجاه لبيان مدى توافر مبررات القبض عليه حتى يصح من بعد التفتيش ولا يصح القول بأنهم كانوا جميعًا وقت القبض عليهم في حالة تلبس بالجريمة ، ذلك أن مجرد تواجد اثنين من الطاعنين خلف قائد الدراجة البخارية لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكابهم جميعًا لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي تم إدانتهم بها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعنين جميعًا وتفتيشهم ، وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر ، فإنه يكون معيبًا فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم :

- حازوا وأحرزوا جوهرًا مخدرًا " الهيروين " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونًا .

وأحالتهم إلى محكمة جنايات .... لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالـة .

والمحكمة المذكورة قضت عملًا بالمواد 1 ، 2 ، 38/1 ، 42/1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانونين رقمي 61 لسنة 1977 ، 122 لسنة 1989 ، والبند رقم (2) من القسم الأول من الجدول رقم (1) الملحق بالقانون الأول والمستبدل بقرار وزير الصحة رقم 46 لسنة 1997 ، مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات ، بمعاقبة كل منهم بالسجن المشدد لمدة ست سنوات ، وتغريم كلًا منهم مبلغ مائتي ألف جنيه ، ومصادرة المخدر المضبوط ، باعتبار أن إحراز المخدر بغير قصد من القصود المسماة في القانون .

        فطعن المحكوم عليهم في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن ما ينعاه الطاعنون على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهم بجريمة إحراز جوهر الهيروين بغير قصد من القصود الخاصة المسماة ، قد شابه القصور في التسبيب ، والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه رد على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس بما لا يصلح قانونًا ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

وحيث إن الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى في قوله : " أنه بتاريخ .... وحال مرور النقيب / .... معاون مباحث .... ، بدائرة القسم أبصر المتهمين / .... ، و.... ، .... يستقلون دراجة بخارية بدون لوحات ويسيرون بها بالطريق العام عكس الاتجاه وبضبطهم وتفتيشهم عثر بحوزة المتهم الأول على كيس بلاستيك بداخله واحد وثلاثين لفافة تحوي كل منهم مسحوق الهيروين وبمواجهة المتهمين بهم أقروا له بإحرازهم " وبعد أن عرض الحكم لمؤدى أدلة الثبوت اطرح دفع الطاعنين ببطلان القبض والتفتيش بما مفاده أن ضابط الواقعة أبصر المتهمين يستقلون دراجة نارية بدون لوحات ويسيرون عكس الاتجاه ، وهي من الجرائم التي عاقب عليها المشرع بنص المادتين 14 ، 75 من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1977 المعدل بالحبس ، ومن ثم فهي من الجرائم التي يجوز فيها قانونًا القبض على المتهم وتفتيشه إعمالًا لحكم المادتين 34 ، 46 من قانون الإجراءات الجنائية . لما كان ذلك ، ولئن كان تقدير الظروف التي تلابس الجريمة وتحيط بها وقت ارتكابها ومدى كفايتها لقيام حالة التلبس أمرًا موكولًا إلى محكمة الموضوع ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون الأسباب والاعتبارات التي تبني عليها المحكمة تقديرها صالحة لأن تؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه سواء في معرض بيانه لواقعة الدعوى أو ردًا على الدفع ببطلان القبض والتفتيش لانتفاء حالة التلبس ، وما حصله من أقوال الضابط لا يبين أيًا من الطاعنين كان يقود الدراجة البخارية بدون لوحات معدنية ويسير عكس الاتجاه لبيان مدى توافر مبررات القبض عليه حتى يصح من بعد التفتيش ولا يصح القول بأنهم كانوا جميعًا وقت القبض عليهم في حالة تلبس بالجريمة ، ذلك أن مجرد تواجد اثنين من الطاعنين خلف قائد الدراجة البخارية لا ينبئ بذاته عن إدراك الضابط بطريقة يقينية على ارتكابهم جميعًا لجريمة إحراز جوهر الهيروين المخدر التي تم إدانتهم بها . لما كان ما تقدم ، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وسوغ تصدي مأمور الضبط القضائي للطاعنين جميعًا وتفتيشهم ، وعول على الدليل المستمد من هذا التفتيش وهو ضبط المخدر ، فإنه يكون معيبًا فوق قصوره في التسبيب بالخطأ في تطبيق القانون خطأ حجبه عن تقدير أدلة الدعوى ، بما يوجب نقضه والإعادة وذلك دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بحث في بيع المشاع عبد العزيز سليمان القاضي

مجلة المحاماة – العدد العاشر
السنة التاسعة عشرة سنة 1939

بحث في بيع المشاع

ما هو الأثر القانوني للعقد المسجل الذي يترتب على مشتري عقار مفرز محدد على الشيوع، وما قيمة العقد بالنسبة للمتعاقدين والغير؟
الغير هنا في بيع المشاع هم باقي الشركاء في الملك المشاع أو من اشترى من أحد الشركاء من غير المتعاقدين وأي شخص يدعى الاستحقاق بحق عيني على الملك المشترك والدائن للملك المشترك في تركة المتوفى وكل هؤلاء لهم مصلحة محققة في الطعن على البيع في الملك المشاع.
إن من المسلم به قانونًا أن المادة (264) مدني أهلي نصت على أن بيع الشيء المعين الذي لا يملكه البائع باطل، إنما يصح إذا أجازه المالك الحقيقي وقد سارت أحكام المحاكم المصرية على أن بيع ملك الغير في غير حالة الشيوع يقع باطلاً ويتمسك بهذا البطلان المتعاقدان وغير المتعاقدين، وأن من يشتري عينًا وهو يعلم أنه ليس له صفة في شرائها يبطل عقده وليس له عند طلب بطلان البيع أن يطلب تعويضًا عن هذا البطلان لأنه يعتبر سيئ النية – وطبيعة هذا البطلان ليس في ذاته نسبيًا بمعنى أنه يخص المتعاقدين فقط دون أحد غيرهما - لأن الأمر يخص غير المتعاقدين أيضًا ولأن البطلان النسبي لا يكون إلا إذا انعقد العقد وهو غير مستكمل أحد شرائط صحته المقررة قانونًا وهنا ما ينقض العقد هو موضوع التعاقد وليس أحد شروطه، كما لا يعتبر هذا البطلان جوهريًا، بمعنى أنه يخص المتعاقدين وغير المتعاقدين بدون تصحيح ما لأن الملاحظ أن إجازة المالك الحقيقي تصحح العقد ولأن البطلان المنصوص علي في المادة (264) معناه أن مثل هذا البيع قابل للفسخ ويترتب على ذلك أن إجازة بيع ملك الغير إذا تمت تعتبر ملزمة للبائع لملك الغير بنفاذ تعهده بنقل الملكية ويصح - - قبول الإجازة في أية حالة كانت عليها الدعوى بالبطلان سواء أكان البطلان مدفوعًا به من أحد المتعاقدين أو غير المتعاقدين على شرط أن تكون الإجازة قبل الحكم نهائيًا في النزاع متى لم يصب المشتري ضرر من التأخير في التسليم (يراجع بمعنى ما ذكر الأحكام المنشورة بمجلة الحقوق عدد (10) - (349) ونفس المجلة (23) صفحة (28) والمجموعة الرسمية (29) رقم (39 – 2) ص (84)).
وأما عن البائع لنصيبه على المشاع بدون تحديد أو فرز – تطبيقًا للمبدأ السالف ذكره من وجهة تصحيح العقد بالإجازة - فإن مثل هذا البيع يعتبر صحيحًا موقوفًا على القسمة على شرط أن يقع المقدار المباع في ملك البائع - فإذا حلت القسمة ووقع كل النصيب المباع في نصيب البائع يعتبر العقد صحيحًا - فإذا وقع جزء من النصيب المباع في نصيب البائع دون باقي القدر الذي بيع اعتبر هذا الاستحقاق جزئيًا (وفقًا لنص المادة (310) مدني أهلي) ويجوز للمشتري بمقتضاه إما البقاء في العقد أو فسخه بدون أن يضر بحقوق الدائنين المرتهنين (م 311) – وهذا الاستحقاق الجزئي يترتب عليه مطالبة المشتري للبائع بقيمة ما استحق جزئيًا وقت النزاع لا وقت العقد كما في الاستحقاق الكلي (3132) والبيع على الشيوع بدون فرز وتحديد النصيب هو إذن بيع صحيح موقوف على القسمة لا يجوز الطعن فيه لا من المتعاقدين أو غير المتعاقدين إلا بعد القسمة إن وقع النصيب المباع في غير ملك البائع - وقبل القسمة هو منتج أثره تطبيقًا لما سبق إيضاحه ولا يعترض على ذلك باستحالة تنفيذ عقد البيع بالتسليم عن شيء معين لأن البائع له حق معين في كل جزئيات العقار بقدر نصيبه والتسليم جائز على الشيوع موقوف على القسمة وهذا الأثر ينطبق - سواء بالنسبة للعاقدين أو غير المتعاقدين - وليس لأحد أن يعترض على تسليم جزء مشاع قبل القسمة ومن يعترض ويتضرر من حالة الشيوع هذه فليس له إلا الالتجاء إلى قسمة العقار (يراجع بمعنى ما ذكر بيع المشاع بدون تحديد النصيب الأحكام المنشورة بمجلة المحاماة السنة العاشرة عدد (230) ص (457) ومجلة الحقوق (22) ص(50)).

بيع المفرز المحدود والعقار في حالة الشيوع

أما عن بيع المفرز المحدود في العقار المشاع فقد اختلف الفقهاء والقضاء في حكم بيع الشريك جزءًا مفرزًا محدودًا من مال مشاع ففريق منهم يرون أن مثل هذا باطل أثره بين المتعاقدين وغير المتعاقدين وتطبيقًا لهذا قيل أنه إذا طلب المشتري تسليم العين المباعة لعجز البائع عن تسليمها فيتحقق هذا البطلان ولا يجوز طلب إيقاف الدعوى حتى تقسم الأطيان لعل ما باعه البائع يكون في نصيبه (مجلة المحاماة السنة 4 عدد (188) صحيفة (258)).
وقال أصحاب هذا الرأي أن الشريك وهو من الغير له الحق في طلب إلغاء البيع الصادر من شريكه في جزء مفروز ومحدد من الأطيان المشتركة على الشيوع بالنسبة لنصيبه في هذا الجزء من غير انتظار للقسمة (المحاماة السنة 11 رقم (108) ص (179)) وحجة أصحاب هذا الرأي بالنسبة للمتعاقدين وللمشتري الذي يشتري وهو غير عالم بحالة الشيوع إن له أن يرفع دعوى بطلان البيع بدون انتظار للقسمة إذ المفروض فيمن يشتري عينًا محددة أن ينتفع بها فورًا وبغير منازع كما قرروا أن بيع الشريك جزءًا مفرزًا على الشيوع أمر منافٍ لروح القانون تطبيقًا لما ورد في المادة (271) مدني أهلي التي تنص على أن تسليم المبيع وهو وضعه تحت تصرف المشتري يجب أن يكون بحيث يتمكن الأخير من وضع يده عليه والانتفاع به بدون مانع - أما القول بتعليق هذا الانتفاع على نتيجة القسمة فقول لا يرتكز على أساس صحيح للعقبات التي يلاقيها المشتري أثناء تسليمه قبل حصول القسمة (يراجع بهذا المعنى الحكم المنشور بمجلة المحاماة السنة 18 في العددين الخامس والسادس صحيفة (456) رقم (240)) وقرر من بين أصحاب هذا الرأي من قال أن بيع الملك المحدود حالة كون أن البائع لا يملك إلا شائعًا هو بيع باطل بطلانًا جوهريًا وليس للمشتري نفسه أن يتمسك بقبول الشيوع بالبقاء في العقد إذا كانت قد انتقلت ملكية المبيع إلى غيره قبل ذلك (مجلة الحقوق 18 ص 62).
قرر فريق ثانٍ من أهل القانون أنه يجب التفرقة بين الطعن الصادر من أحد المتعاقدين والطعن الصادر من غير المتعاقدين فإذا باع أحد الشركاء في الملك حصة معينة مفروزة من العقار المشاع فبيعه باطل بالنسبة للغير وهم باقي الشركاء وذلك البطلان يكون بقدر نصيبهم ولهم أن يطلبوا الحكم بهذا البطلان بلا حاجة إلى انتظار القسمة - غير أن البطلان في هذه الحالة لا يؤثر على صحة البيع فيما بين المتعاقدين (البائع والمشتري بل يكون البيع نافذًا إذا وقع الجزء المبيع بموجب القسمة في نصيب البائع) (المجموعة الرسمية السنة 18 عدد (12—2) ص (20) ومجلة الحقوق (32) ص (203)).
وقال فريق ثالث من أهل الرأي إنه إذا كان صرح قانونًا ببيع جزء على الشيوع بدون تحديد أو فرز فليس ما يمنع البائع أن يبيع جزءًا آخر منها محدودًا قبل القسمة ويبقى البيع معلقًا على حكم القسمة فإذا تمت ووقع المبيع المفروز في ملك البائع للمشتري وبالتالي للمشتري كان البيع صحيحًا - ويعتبر البيع في مثل هذه الحالة معلقًا على شرط توقيفي فإن تحقق شرط وقوع العقار المبيع في نصيب البائع بعد البيع وإذا لم يتحقق الشرط نقض البيع ولهذا لا يجوز لأحد العاقدين أو غيرهم لمن اشترى حصة مفروزة من شريك آخر على الشيوع ولا يجوز لأحد الشركاء الآخرين أو لمن يدعي الاستحقاق بصفة عامة من غير الشركاء - كل هؤلاء لا يجوز لهم رفع دعوى بإبطال البيع قبل القسمة وحجة أصحاب هذا الرأي أن بيع المفرز المحدد على الشيوع لا يضر العاقدين ولا غير المتعاقدين ممن لم يكونوا طرفًا في العقد - ولا يضر المتعاقدين لأن يد من اشترى على الشيوع محددًا مفرزًا كيد الحائز نفسه على المشاع وليس له أن يطلب أكثر مما يملكه مملكه - فضلاً عن أن التسليم على المشاع جائز كما سبق إيضاحه ولمن يتضرر من حالة الشيوع أن يلجأ إلى دعوى القسمة – ولا يضر غير المتعاقدين لأنه ليس لمن يدعي الاستحقاق على عقار في الشيوع أن يطلب أيضًا استحقاقًا مفروزًا محددًا إلا بعد القسمة وبعد وقوع المبيع في نصيبه وليس له أن يتضرر من وجود حالة مؤقتة يمكن تلافيها بطلب القسمة - وكل ادعاء من الغير قبل القسمة يكون سابقًا لأوانه (يراجع بمعنى ما ذكر الأحكام المنشورة في المجموعة الرسمية لسنة 26 نمرة (87) ص (152) – ومجلة المحاماة السنة 5 عدد (569) ص (659) – ومجلة المحاماة السنة 13 عدد (294 – 2) – ص (571) – وحكم النقض المنشور بمجلة المحاماة السنة 13 عدد (64 – 1) ص (161) في يونيو سنة 1932) وقد جاء به أنه وإن اختلف الفقهاء والقضاء في حكم بيع الشريك جزءًا مفرزًا محدودًا من مال مشاع فريق منهم يرون أنه يقع صحيحًا بالنسبة للبائع والمشتري وباطلاً بالنسبة للشركاء والغير - وفريق منهم يرون أنه يقع موقوفًا على نتيجة القسمة بين جميع الشركاء إلا أن هذه المحكمة ترى أن الخلاف السابق بيانه بين الفقهاء والشراح محله عند تقرير الحكم بين المتعاقدين إما عند تقرير الحكم في علاقة المشتري مع الغير وهو من يدعي استحقاق المبيع لنفسه سواء أكان هذا الغير شريكًا في المال أو متلقيًا الملك عن الشريك على المشاع فلا خلاف في أنه ليس للمستحق أن يدعي الاستحقاق في المبيع إلا بعد قسمة المال الشائع).
وأن ما نرجحه هو أن بيع المفرز المحدد في العقار المشاع هو بيع صحيح موقوف على القسمة للأسباب وفي الأحوال الآتية:
أولاً: لأنه إن جاز البيع على الشيوع بدون فرز أو تحديد فالبيع على التحديد بالنسبة للمشتري لا يضره إذا كان يعلم حالة الشيوع نفسها وحدد لنفسه عقارًا اختص به دون باقي الشركاء وخصوصًا وهو لا يمكن أن يملك أكثر مما يملكه بائعه اللهم إلا إذا أضره هذا البيع بالتأخير في التسليم في غير ميعاده قبل القسمة أو وقع له بعد القسمة نصيب آخر يقل في الصقع أو القيمة أو المقدار عما سبق أن قرر شرائه فله في مثل هذه الحالة الفسخ بلا حاجة في ذلك.
ثانيًا: وإن كان المشتري لا يعلم بحالة الشيوع واشترى وهو حسن النية عقارًا مفرزًا محددًا والعقار شائع في الواقع ونفس الأمر فهو في حل أن يفسخ العقد قبل القسمة لسبب آخر من الأسباب التي يبيحها له القانون وهو شراؤه عقارًا معينًا بالذات ظهر له بعد وضوح الغش والتدليس أنه ليس العقار الذي كان يقصده ولا جدال في ذلك.
ثالثًا: ليس للمشتري أن يدفع بالبطلان لنقض ما تم من جهته في غير الأحوال السابقة وهو يشتري عقارًا مفرزًا على التحديد عالمًا أن العقار مشاع وقد اشترى مخاطرًا بتحديد ما اشتراه قبل القسمة.
رابعًا: لا يعترض باستحالة تنفيذ العقد والتسليم على المشاع عن شيء غير معين لأن البائع له حق معين في كل جزئيات العقار بقدر نصيبه والتسليم جائز على الشيوع موقوف على القسمة ولمن يتضرر من حالة الشيوع إزالتها بالقسمة.
وليس للغير أن يطعن في بيع العقار المفرز المحدد على الشيوع قبل القسمة ولا محل لإثارة الخلاف السابق شرحه بالنسبة إليه كما ذهبت إلى ذلك محكمة النقض.
أولاً: لأنه ليس لمن يدعي الاستحقاق على عقار في الشيوع أن يطلب هو أيضًا استحقاقه مفرزًا محددًا إلا بعد القسمة.
ثانيًا: إذا كان يتضرر من حصول البيع المفرز المحدد على الشيوع فله دحضه بطلب القسمة.
ثالثًا: ليس للغير حقوقها أكثر مما لباقي الشركاء على الشيوع فإذا كان قد ارتضى العاقدون منهم بالبيع مفروزًا محددًا على الشيوع للمشترين فليس له أن يتشكى من هذه الحالة المؤقتة والمعلقة على شرط توقيفي والتي قد يمكن إزالتها بحصول قسمة قد توافقه.
رابعًا: لأن طلبه إبطال البيع قبل القسمة طلب سابق لأوانه.

عبد العزيز سليمان
القاضي
بمحكمة إسكندرية الأهلية

الفهرس الموضوعي لقواعد النقض الجنائي المصري / ع / عاهة - متهمون متعددون



متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين بالضرب الذي أحدث بالمجني عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة.