الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 19 يناير 2021

قرار وزير الزراعة 1254 لسنة 2009 بنظام البطاقة الالكترونية المطورة للحيازة والخدمات الزراعية

نشر بالوقائع المصرية العدد 297 في 29 ديسمبر سنة 2009 

 

وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 في شأن الإصلاح الزراعي المعدل بالقانون رقم 96 لسنة 1992؛
وعلى القانون رقم 100 لسنة 1964 في تنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة ملكية خاصة ولائحته التنفيذية؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون رقم 123 لسنة 1983 بإصدار قانون تعاونيات الثروة المائية؛
وعلى القانون رقم 124 لسنة 1983 بإصدار قانون صيد الأسماك والأحياء المائية وتنظيم المزارع السمكية؛
وعلى القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 59 لسنة 1985 بإصدار بطاقة الحيازة الزراعية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 989 لسنة 1987 بإصدار بطاقة الخدمات للأراضي الصحراوية؛
وعلى قرار وزير الزراعة رقم 673 لسنة 2008 بإنشاء وحدة مراجعة وتبسيط الإجراءات (من مبادرة إصلاح مناخ الأعمال) بقطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
وعلى ما عرضه السيد الدكتور رئيس قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة؛
وعلى مراجعة المستشار القانوني بالوزارة؛
قــــــــــرر :

مادة رقم 1 إصدار

يتم إصدار بطاقة الكترونية مطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للنظام المرفق بهذا القرار تنفيذا لأحكام قانون الزراعة والقوانين المشار إليها على ثلاث مراحل:
المرحلة الأولى: يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الأراضي الزراعية والأراضي المنزرعة بالأراضي الجديدة والأراضي المستصلحة التي تم استزراعها داخل وخارج الزمام ومزارع الإنتاج الحيواني والداجني والطيور والمزارع السمكية والمناحل ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2010
المرحلة الثانية: يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الأنشطة الزراعية من صناعة الأعلاف والتقاوي ومحطات غربلة التقاوي وثلاجات تخزين المنتجات الزراعية والحيوانية والداجنة والمجازر والمحالج ومحطات التعبئة للمنتجات الزراعية وغيرها ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2011
المرحلة الثالثة: يسري هذا النظام لهذه المرحلة على الصناعات المرتبطة بالزراعة من صناعات أسمدة ومخصبات ومبيدات ومنافذ بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي ومصانع السكر والصناعات الغذائية المرتبطة بالمنتج الزراعي ومحطات الخدمة الآلية للزراعة وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالزراعة ويعمل به اعتبارا من أول نوفمبر 2012



مادة رقم 2 إصدار

يجرى حصر حيازي شامل كل ثلاث سنوات ويلتزم كل مالك أو مستأجر للأنشطة المذكورة بالمراحل الثلاث بالتقدم لاستخراج هذه البطاقة في الميعاد المنصوص عليه وفقا للنماذج المعتمدة والمعدة لذلك.


مادة رقم 3 إصدار

يمتد العمل بدورة الحصر الحيازي 2006/ 2009 حتى انتهاء السنة الزراعية 2009/ 2010 ويستمر العمل ببطاقة الحيازة الزراعية الحالية خلال فترة المد.


مادة رقم 4 إصدار

يلغى كل قرار يتعارض مع أحكام هذا القرار والنظام المرفق به.


مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.


مادة رقم 1

نظام البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا النظام المدلول المبين قرين كل منها:
1- الجمعية التعاونية الزراعية المختصة: الجمعية التعاونية الزراعية المختصة (ائتمان - إصلاح - استصلاح - إنتاج حيواني أو دواجن أو أسماك).
2- نموذج (1) زراعة خدمات: البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية.
3- سجل (2) زراعة خدمات: سجل إثبات بيانات الحيازة بالجمعية المختصة أو الإدارة الزراعية في حالة عدم وجود جمعية كما ببعض القطاعات الأخرى.
4- استمارة (3) زراعة خدمات: استمارة (طلب استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية).
5- استمارة (4) زراعة خدمات: خاصة بإجمالي بيانات استمارات (3 زراعة خدمات).
6- الزمام: يقصد به حد الأراضي التي تمت مساحتها تفصيليا وحصرت في سجلات المساحة وسجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
ويحظر استخدام أي مطبوعات أخرى غير النماذج الأصلية والسجلات والاستمارات المعتمدة والمسلمة للمديرية والقطاعات الأخرى المختلفة من الإدارة المركزية لشئون المديريات الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.



مادة رقم 2

تعد البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقا للنموذج المعتمد وترقم وفقا لنظام العمل بالوحدة المركزية لإصدار بطاقات الحيازة والخدمات الزراعية المطورة.


مادة رقم 3

تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:
(أ) المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها على الذمة.
(ب) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
(ج) المستأجر بالنقد.
(د) مالك أو مستأجر للأرض الزراعية المستصلحة (خارج الزمام).
(هـ) مالك أو مستأجر المزارع السمكية أو مزارع الماشية والدواجن والطيور وأصحاب المناحل المرخصة.
(و) واضع اليد ومقدم طلب لتوفيق أوضاعه للجهة صاحبة الولاية وواضع اليد لحيازة هادئة مستقرة بدون منازعات عليها لأكثر من دورة حصر حيازي.
(ز) أصحاب المصانع والأنشطة المرتبطة بالزراعة صناعات غذائية زراعية وحيوانية ومنتجاتها - صناعة المبيدات - صناعة الأسمدة - منافذ بيع مستلزمات الإنتاج والمنتجات الزراعية والحيوانية والسمكية - محطات الخدمات الآلية الزراعية ومحطات إنتاج التقاوي ومحطات الغربلة والمحالج وعصارات الزيوت والعسل الأسود وغيرها من الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.

مادة رقم 4

تصدر البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية باسم الحائز سواء أكان شخصا طبيعيا أو اعتباريا ويجب أن تتضمن البطاقة أيضا اسم من ينوب قانونيا عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية وكذلك اسم الحارس القضائي أو الاتفاقي أو السنديك أو المصفي حسب الأحوال، ولا يجوز أن تصدر البطاقة باسم الوكيل أو يذكر اسمه بها وإن كان يجوز التعامل معه بعد التحقق من صفته وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة (37) من قانون الإصلاح الزراعي.



مادة رقم 5

يعتبر رئيس الوحدة الزراعية بالجمعية المختصة هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة بسجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة أو القطاعات المعنية مشرفا زراعيا مسئولاً عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.



مادة رقم 6

يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانونا أن يخطر الجمعية التعاونية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة عدم وجود جمعيات تعاونية بالمنطقة التابع لها الحائز بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء أكان مالكا أو مستأجرا لها، بعدد وأنواع الماشية ومزارع الدواجن (عنابر) والتربية المنزلية والمزارع السمكية (أحواض) - وأصحاب المناحل والمصانع والمحطات والمحالج والعصارات وأصحاب الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة - الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار بما يحوزه وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته
وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال (30 يوما) وذلك على استمارة (3) زراعة خدمات والتي تعد وفقا للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بعد سداد تكاليف الإصدار المقررة وتشتمل على البيانات الخاصة بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه البطاقة المطورة وتشتمل على البيانات الخاصة بالحائز ويحصل الطالب على الإيصال الدال مع تقديمه الاستمارة موقعا عليه من الموظف المسئول بالجمعية المختصة ولا يتم قبول استمارة 3 زراعة إلا بعد اعتماد مديونية الحائز لبنك التنمية والائتمان الزراعي على أن تختم الاستمارة بخاتم البنك.



مادة رقم 7

تقيد الاستمارات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولاً بأول على اللجان المشكلة بهذا الخصوص بالقطاعات المختلفة، وبالنسبة لقطاع الائتمان الزراعي تعرض على اللجنة المنصوص عليها في المادة (92) من قانون الزراعة المشار إليه والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة (إن وجد).
وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبان المذكورة والتحقق من صحة بياناتها أو مطابقتها وذلك بعد مراجعة اللجنة الفنية المختصة والمشكلة بقرار من مدير مديرية الزراعة المختصة أو الجهات المعنية المشكلة لهذا الغرض وعليها إعادة الاستمارات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع أعضاء اللجنة المذكورة تمهيدا لاستخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية، وبالنسبة للقطاعات الأخرى يتم مراجعتها حسب النظام المتبع بهذه الجهات.



مادة رقم 8

إذا لم يقدم الحائز بقطاع الائتمان البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في المواعيد المحددة في هذا القرار فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في كشوف المتخلفين موضحا بها بيانات حيازته وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) بمراجعة هذه البيانات عن حيازته وبعد اعتماد اللجنة لكشوف المتخلفين يتم قيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك وعدم تسليمه البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية إلا بعد أن يتم سداد التكلفة المقررة وقيامه بملء البيانات الخاصة به بالاستمارة بعد إخطاره وإعادتها للجمعية المختصة واستلامه الإيصال المعتمد من المسئول المختص.



مادة رقم 9

تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة بكل منهم والمعتمدة من اللجان المذكورة بالمادة (7) في الاستمارة (4) زراعة خدمات وإجمالي إخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوما وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية أو الجهات المعنية من القطاعات الأخرى للحفظ.



مادة رقم 10

لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة وجود أراضي مستصلحة لا توجد بها جمعيات تعاونية أو بالمقر الذي تحدده القطاعات الأخرى طبقا للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص أو مدير أو مراقب الجهة المختصة وبرئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز أو بالمراقبة المختصة وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها وممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص ويرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة بحث الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز أو المراقبة ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره جنيه واحد مصري للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهات تؤدي إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لإضافتها لحسابات أول وزارة الزراعة ويعتبر انعقاد لجنة بحث الطعون قانونيا عند تغيب أحد أعضائها ما عدا رئيس اللجنة بالنسبة لقطاع الائتمان وبالنسبة للقطاعات الأخرى يتم تشكيل اللجان وتحديد مقرها من الجهة المعنية المختصة وبذات الرسوم المحددة بهذه المادة.



مادة رقم 11

على رئيس لجنة بحث الطعون قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام كل طعن بنتيجة وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه.



مادة رقم 12

تقوم لجنة بحث الطعون بالنظر في الطعون التى ترد إليها أولاً بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها ولها أن تستدعي أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (7) أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة بحث الطعون الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن والرجوع إليها عند الاقتضاء.
على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن بها على إخطار الحيازة واستمارة (4) زراعة خدمات بمجرد وروده.



مادة رقم 13

تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة والتي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.



مادة رقم 14

ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل 2 زراعة خدمات) وكذا سجلات الأعضاء وغير الأعضاء بجمعيات الاستصلاح طبقا للنموذج المعتمد وترقم صفحاته برقم مسلسل طبقا للكود المقرر لكل ناحية وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بحيث يكون صالحا لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الاستمارات المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعي المختص ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية
ويكونوا جميعا مسئولين عن صحة القيد والبيانات التي تدرج به وكذا أيضا بسجلات جمعيات الإصلاح الزراعي والجهات الأخرى حسب سجلاتها.



مادة رقم 15

في حالة فقد أو تلف البطاقة أو تغيير بياناتها يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من مديريات الزراعة المختصة وذلك عن طريق شراء استمارة (3) زراعة خدمات جديدة وتقديمها إلى مديريات الزراعة المختصة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة بدل فاقد أو تالف أو تغيير بيانات.



مادة رقم 16

تسري البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في لها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقا لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازي ثم ينقل سجل (2) زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص بالنسبة لقطاع الائتمان أو المكان الذي تحدده القطاعات الأخرى وذلك لحفظه بصفة نهائية، كما يسري هذا النظام على الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.



مادة رقم 17

على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية.



مادة رقم 18

يحظر على الحائز إجراء أي تعديل أو تغيير يؤدي لعدم وضوح البيانات بأي صورة من الصور في البيانات الواردة في البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة وفي حالة عدم التعمد يجب التقدم بطلب بدل تالف على استمارات جديدة.



مادة رقم 19

يكون نقل الحيازة في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض أو النشاط محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقا على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها.
ويعتد في هذا الصددق بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقا على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانونا لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجرا أو صاحب حق انتفاع.
ويشترط لنقل الحيازة في الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرف ثابت التاريخ عن نفس المساحة أو عقد إيجار عن ذات المساحة إلى الغير أو عن النشاط متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقا في صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائي أو تسجيل العقد الذي يطلب نقل الحيازة بمقتضاه.
كما يشترط في نقل الحيازة في البندين (1، 3) أن يقدم طلب النقل قبل مضي سنة من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد إذا لم يقدم طلب نقل الحيازة في الحالتين المشار إليهما خلال الأجل سالف الذكر ولم يكن قد صدر من طالب النقل عقد إيجار لاحق ثابت التاريخ عن نفس المساحة فلا يتم نقل الحيازة إليهم إلا بموجب إقرار جديد من الحائز واضع اليد أو حكم قضائي ما لم يكن الطالب واضعا يده فعلاً، وإلى أن يتم ذلك يوقف التعامل ببطاقة الحيازة الخاصة بالمساحة أو الأنشطة المطلوب نقلها.
4- وفاة الحائز:
(أ) في حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعا فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي - ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة - طبقا لعقد القسمة الموقع بين جميع الورثة، على أن يكون جملة المساحة الموزعة على الورثة مطابقا لجملة المساحة المورثة، على أن يكون مصدقا على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدم مع مراعاة موافقة المجلس الحسبي بخصوص حقوق القصر أو عديم الأهلية أو من في حكمهم.
ويعتد بتفويض جميع الورثة لأحدهم بالتعامل مع الجمعية على أن يكون التفويض موقعا عليه من جميع الورثة ومصدقا عليه كما تقدم، ويسري ذلك على الأنشطة الأخرى المرتبطة بالزراعة.
(ب) في حالة وفاة المستأجر:
إذا رغب ورثة المستأجر في الاستمرار في الزراعة المدة المتبقية من عقد الإيجار المبرم وفقا للقانون المدني تنقل الحيازة باسم ورثة المتوفي أو أحد الورثة بتفويض بموافقة كتابية موقع عليها من باقي الورثة على الوجه المتقدم ويحظر تجزئة الحيازة على ورثة المستأجر ولو اتفقوا جميعا على ذلك وفي حالة عدم الرغبة في الاستمرار يقوم الورثة بإخطار المالك بإخلائهم الأرض ويكون للمالك أن يستردها باسمه ويسري ذلك على الأنشطة الأخرى.
يجب في جميع الأحوال أن يؤشر بنقل الحيازة في سجلات الحيازة المختصة لذلك وأن يوقع عليه من المشرف الزراعي المختص ومن جميع أعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة أو الإدارة الزراعية المختصة في حالة عدم وجود جمعيات تعاونية مختصة.
ولا يجوز في غير الحالات السابقة المساس بالبطاقة المطورة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة بينه وبين الغير.



مادة رقم 20

في حالة وجود شكاوى أو منازعات على حيازة ما لأرض زراعية داخل أو خارج الزمام أو مزارع الدواجن والطيور أو الإنتاج السمكي أو المناحل أو الأنشطة الأخرى - الموضحة بالبند (ز) بالمادة الثالثة من هذا القرار - يتم صرف مستلزمات الإنتاج أو الخدمات الزراعية بالنقد لواضعي اليد بعد إجراء المعاينة اللازمة في الحالات الآتية:
1- من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقا للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة مطورة للحيازة والخدمات الزراعية لشخص معين.
2- للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها أو مزارع سمكية أو إنتاج داجني وحيواني أو أي نشاط آخر إذا صدر له حكم قضائي غير نهائي طبقا لأحكام القانون وفي هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة أو المزرعة أو النشاط للغير.
3- إذا اختلف ورثة الحائز المتوفي مالكا كان أو مستأجرا حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم يصرف بموجب محضر المعاينة المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل بالبطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية للمورث ويسري ذلك على جميع الملاك على الشيوع.
وينشأ سجل خاص يدون به محاضر معاينات الخدمات المستخرجة.



مادة رقم 21

للأشخاص الذين لهم حيازات زراعية تتبع أكثر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية بمحافظة واحدة أن يدرجوا هذه المساحات بالاستمارة ولهم الحق في صرف مستلزمات الإنتاج من جمعية واحدة أو من أي جمعية تقع فيها أي من المساحات المدرجة بالاستمارة بموجب بطاقة الحيازة الزراعية المطورة للحائز.



مادة رقم 22

يسدد مبلغ 50 جنيها عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية لطالب الحيازة للأراضي الزراعية بالقطاعات المختلفة (ائتمان - إصلاح - استصلاح ...) قيمة تكلفة المطبوعات والنماذج وأجهزة جمع وتدقيق وتدوين البيانات وأجهزة القياس الحديثة بنظام G. P. S.
ويعفى صغار الزراع من حائزي الأراضي الزراعية الذين تقل مساحتهم عن فدان بنسبة (50%) من قيمة تكاليف استخراج البطاقة.



مادة رقم 23

يسدد مبلغ واحد جنيه عن كل فدان عند استخراج البطاقة المطورة للحيازة والخدمات الزراعية بالنسبة للأراضي الجديدة أو المستزرعة حديثا أو المتقدم أصحابها لتقنين أوضاعها والتي تزيد عن مساحة 50 فدانا (أفراد - هيئات - شركات).



مادة رقم 24

عند طلب استمارة استخراج البطاقة المطورة للخدمات الزراعية للمشروعات المرتبطة بالإنتاج الزراعي تكون التكاليف وفقا لما هو موضح بالجدول التالي:
أنشطة مرتبطة بالزراعة المبلغ المطلوب سداده
صناعات زراعية (صناعات غذائية - صناعة مبيدات - صناعة أسمدة ....) 100 جنيه
إنتاج حيواني وداجني وسمكي ومناحل ....................................... 100 جنيه
محطات غربلة - ثلاجات تخزين مواد غذائية ... - محالج - عصارات -
مضارب أرز - مجازر - محطات ميكنة ...................................... 100 جنيه
أنشطة زراعية أخرى (منافذ بيع أسمدة - مبيدات - تقاوي ....) .......... 50 جنيها
أنشطة زراعية متعددة ..................................................... 150 جنيها
وزير الزراعة واستصلاح الأراضي
أمين أباظة

قرار وزير الزراعة 59 لسنة 1985 بإصدار نظام بطاقة الحيازة الزراعية

نشر بالوقائع المصرية العدد 46 في 23 فبراير سنة 1985 


بعد الاطلاع على القانون المدني؛
وعلى القانون رقم 178 لسنة 1952 بالإصلاح الزراعي والقوانين المعدلة له؛
وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛
وعلى القانون رقم 59 لسنة 1979 في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية الجديدة؛
وعلى القانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛
وعلى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1971 في شأن بطاقة الحيازة الزراعية معدلاً بالقرار الوزاري رقم 29 لسنة 1973؛
قرر:


مادة رقم 1 إصدار

يعمل بنظام بطاقة الحيازة الزراعية المرفق تنفيذاً لأحكام قانون الزراعة المشار إليه.
ويسري هذا النظام على الأراضي الزراعية الواقعة داخل الزمام والمتاخمة حتى مسافة كيلو مترين ويقصد بالزمام حد الأراضي التي تمت مساحتها مساحة تفصيلية وحصرت في سجلات المساحة وفي سجلات المكلفات وخضعت للضريبة العقارية على الأطيان.
ولا يسري هذا النظام على الأراضي التي تستصلح وتستزرع داخل المجتمعات العمرانية الجديدة إلا بعد تسليمها إلى الحكم المحلي طبقاً للمادة 50 من القانون رقم 59 لسنة 1979 المشار إليه.

 

مادة رقم 2 إصدار

يجرى حصر حيازي شامل كل ثلاث سنوات وتبدأ دورة الحصر الشامل من أول السنة الزراعية التي يحددها قرار من الوزير.
ويلتزم كل مالك لأرض زراعية ولو لم يكن حائزاً لها بتقديم بيان بجملة ما يملكه من هذه الأراضي في الميعاد المنصوص عليه في المادة 15 من النظام المرفق وذلك على نموذج - 3 زراعة خدمات.


مادة رقم 3 إصدار

يستمر العمل ببطاقات الحيازة الحالية حتى انتهاء سريانها بنهاية دورة الحصر الحيازي الحالية، وتعتبر بطاقات الحيازة المستخرجة بصفة مؤقتة بمثابة تصريح الخدمات المؤقت المنصوص عليه في المادة 19 من هذا القرار.

مادة رقم 4 إصدار

يلغى القرار الوزاري رقم 70 لسنة 1971 معدلاً بالقرار رقم 29 لسنة 1973 المشار إليهما وكل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار والنظام المرفق به.


مادة رقم 5 إصدار

ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، ويعمل به من تاريخ نشره.


مادة رقم 1

يقصد بالعبارات الآتية أينما وردت بهذا القرار المدلول المبين قرين كل منها:
1- الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الجمعية التعاونية الزراعية المحلية متعددة الأغراض بالقرية.
2- نموذج (1) زراعة خدمات بطاقة الحيازة الزراعية.
3- سجل (2) زراعة خدمات سجل إثبات بيانات الحيازة بالناحية.
4- استمارة (3) زراعة خدمات إخطار (طلب استخراج بطاقة الحيازة الزراعية)
5- استمارة (4) زراعة خدمات خاصة بإجمالي بيانات إخطارات (3) زراعة خدمات.


مادة رقم 2

تعد بطاقة الحيازة الزراعية (1 زراعة خدمات) وفقاً للنموذج المعتمد وترقم صفحاتها وتختم بخاتم شعار الجمهورية وتقوم مديرية الزراعة بترقيم بطاقات الحيازة بأرقام مسلسلة قبل تسليمها للجمعيات التعاونية الزراعية ويثبت ذلك في سجل خاص يعد لهذا الغرض.


مادة رقم 3

تصدر بطاقة الحيازة الزراعية وفقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القرار للآتي بيانهم:
(أ‌) المالك الذي يزرع أرضه ويستغلها على الذمة.
(ب‌) المالك الذي يزرع أرضه بالمزارعة.
(ج) المستأجر بالنقد.
(د) المستأجر بالمزارعة في حالة الاتفاق مع المالك على إثبات الحيازة باسمه، ويعتبر مربي الماشية في حكم حائز الأرض الزراعية.

 

مادة رقم 4

تصدر بطاقة الحيازة باسم الحائز سواء أكان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً ويجب أن تتضمن البطاقة أيضاً اسم من ينوب قانوناً عن الحائز إذا كان غير كامل الأهلية وكذلك اسم الحارس القضائي أو الاتفاقي أو السنديك أو المصفي حسب الأحوال، ولا يجوز أن تصدر البطاقة باسم الوكيل أو بذكر اسمه بها وإن كان يجوز التعامل معه بعد التحقق من صفته ولا يجوز بأي حال صرف أكثر من بطاقة حيازة عن ذات المساحة أو في نطاق الجمعية الواحدة وذلك كله مع عدم الإخلال بأحكام المادة 37 من قانون الإصلاح الزراعي.

 

مادة رقم 5

يعتبر مدير الجمعية التعاونية بالناحية هو المشرف الزراعي المختص في تنفيذ نظام بطاقة الحيازة والقيد سجلاتها إذا لم تعين مديرية الزراعة المختصة مشرفاً زراعياً مسئولاًَ عن الحيازة في نطاق الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.


مادة رقم 6

يجب على كل حائز أو من ينوب عنه قانوناً أن يخطر الجمعية التعاونية بجميع البيانات التفصيلية عن حيازته من أرض يزرعها أو يستغلها بأي وجه من الوجوه سواء أكان مالكاً أو مستأجراً لها وبعدد وأنواع الماشية التي يحوزها وغير ذلك من البيانات المتعلقة بحيازته وكذلك بأي تغيير يطرأ على هذه الحيازة خلال خمسة عشر يوماً ويكون الإخطار عن التغيير الذي يحدث في حيازة الماشية أربع مرات في أول يناير وأبريل ويوليو وأكتوبر من كل عام وذلك على استمارة (3) زراعة خدمات والتي تعد وفقاً للنموذج المعتمد بهذا القرار ويتم الحصول عليها بدون مقابل وفي حالة عدم توافرها يجوز تقديم الطلب على ورقة عادية تشتمل على ذات البيانات ويحصل الطالب على الإيصال الدال على تقديمه الطلب أو الاستمارة موقعاً عليه من الموظف المسئول بالجمعية.


مادة رقم 7

تقيد الطلبات المقدمة بأرقام مسلسلة حسب تواريخ ورودها وتعرض أولاً بأول على اللجنة المنصوص عليها في المادة 92 من قانون الزراعة المشار إليه والمشكلة من العمدة أو من يقوم مقامه وأحد المشايخ والصراف بالناحية ودلال المساحة. وعلى هذه اللجنة مراجعة الطلبات المذكورة والتحقق من صحة بياناتها ومطابقتها والتأكد من واضع اليد والرجوع إلى سجل عقود الإيجار بالجمعية التعاونية والتحقق من أن الحيازات بطريق الإيجار يقابلها عقود مودعة بالجمعية وتكون اللجنة المذكورة مسئولة عن أي اختلاف يظهر بين جملة زمام القرية وجملة الحيازات المستخرج لها بطاقات حيازة وعليها إعادة الاستمارات أو الطلبات إلى الجمعية التعاونية بعد اعتمادها وتوقيعها من جميع أعضاء اللجنة.



مادة رقم 8

إذا لم يقدم الحائز البيانات الخاصة بحيازته أو التغييرات الطارئة على مشتملات حيازته في المواعيد المحددة في هذا القرار، فعلى المشرف الزراعي المختص أن يثبت اسمه في كشوف المتخلفين وتقوم اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بتقديم البيانات اللازمة عن حيازته بعد اعتمادها منها إلى الجمعية التعاونية لقيدها بالسجلات وعلى الجمعية التعاونية إخطار الحائز بذلك.


مادة رقم 9

تدون أسماء الحائزين والبيانات الخاصة لكل منهم والمعتمدة من اللجنة المذكورة بالمادة (6) في الاستمارة (4) زراعة خدمات أو إجمالي إخطارات الحيازة وتعلق بمكان ظاهر لمدة عشرين يوماً وترسل صورة منها لكل من مديرية الزراعة والإدارة الزراعية المختصة للحفظ.


مادة رقم 10

لكل ذي شأن أن يطعن في بيانات الحيازة المدونة والمعلنة بالاستمارة (4) زراعة خدمات بمقر الجمعية التعاونية طبقاً للمادة السابقة وتفصل في الطعن لجنة تشكل في كل مركز إداري بقرار من مدير مديرية الزراعة المختص برئاسة مدير الإدارة الزراعية بالمركز وعضو ممثل الجمعية التعاونية المركزية متعددة الأغراض بالمحافظة يختاره مجلس إدارتها وممثل الوحدة المحلية المختصة يختاره رئيسها وممثل بنك التنمية والائتمان الزراعي يختاره رئيس البنك وممثل لمراقبة الضرائب العقارية بالمركز ومندوب المساحة المختص ويرسل الطعن بكتاب موصى عليه إلى رئيس لجنة الطعون بمقر الإدارة الزراعية بالمركز ويجب أن يرفق به جميع البيانات والمستندات المؤيدة للطعن والإيصال الدال على أداء الرسم المقرر ومقداره خمسون قرشاً للفدان أو كسوره وبحد أقصى قدره جنيهان تؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لإضافتها إلى حسابات أول وزارة الزراعة.



مادة رقم 11

على رئيس لجنة الطعن قيد الطعون التي ترد إليه في دفتر مخصص لذلك بأرقام مسلسلة حسب تاريخ ورودها وأن يؤشر أمام كل طعن بنتيجة فحصه وتاريخ صدور قرار اللجنة بشأنه.



مادة رقم 12

تقوم لجنة الطعن ببحث الطعون التي ترد إليها أولاً بأول ولها أو لمن تنيبه من أعضائها التحقق من صحة البيانات بمختلف الوسائل ولها حق الاطلاع على سجلات الجمعية والمستندات أو الانتقال والمعاينة على الطبيعة إذا لزم الأمر بكامل هيئتها أو بواسطة لجنة منها ولها أن تستدعي أطراف المنازعة لسماع أقوالهم وطلب ما تراه من بيانات من اللجنة المشار إليها بالمادة (6) أو من الجمعية التعاونية المختصة وتخطر لجنة الطعن الجمعية التعاونية المختصة بنتيجة الفصل في موعد غايته خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديمه مع الاحتفاظ بمستندات الطعن للرجوع إليها عند الاقتضاء.
على المشرف الزراعي المختص التأشير بنتيجة الطعن بهامش إخطار الحيازة واستمارة (4) زراعة خدمات بمجرد وروده.



مادة رقم 13

تعتبر البيانات المتعلقة بالحيازة التي اعتمدت من اللجنة المنصوص عليها في المادة (6) بعد انقضاء موعد الطعن فيها أو بعد الفصل في الطعون المقدمة فيها نهائية وعلى المشرف الزراعي المختص إثباتها في السجل المنصوص عليه في المادة التالية.



مادة رقم 14

ينشأ في الجمعية التعاونية الزراعية المختصة سجل لكل قرية لإثبات بيانات الحيازة (سجل "2" زراعة خدمات) طبقاً للنموذج المعتمد وترقم صفحاته برقم مسلسل وتختم كل صفحة فيه بخاتم شعار الجمهورية وخاتم الجمعية التعاونية الزراعية المختصة بحيث يكون صالحاً لإثبات بيانات الحيازة لمدة ثلاث سنوات متتالية ويتولى القيد به المشرف الزراعي المختص وترقم بذات أرقام مسلسل الإخطارات والطلبات المقدمة وموقع عليه من المشرف الزراعي ورئيس وأعضاء مجلس إدارة الجمعية التعاونية ويكونوا جميعاً مسئولين عن صحة القيد والبيانات التي تدرج به.



مادة رقم 15

تسري بطاقة الحيازة الزراعية حتى نهاية دورة الحصر الحيازي الشامل التي تصدر في ظلها ويجب أن تتخذ إجراءات استصدار بطاقة حيازة جديدة وفقاً لأحكام هذا القرار قبل المواعيد المشار إليها بشهرين على الأقل، وعلى الجمعية التعاونية الزراعية المختصة الاحتفاظ بجميع الأوراق والمستندات والسجلات الخاصة بالحيازة الزراعية طوال مدة دورة الحصر الحيازي ثم ينقل سجل "2" زراعة خدمات إلى الإدارة الزراعية بالمركز المختص لحفظه بصفة نهائية.



مادة رقم 16

على الحائز الاحتفاظ بالبطاقة الزراعية طوال مدة صلاحيتها وتقديمها للجهات المختصة عند طلبها وتعتبر المستند الرسمي لصرف مستلزمات الإنتاج والسلف العينية والنقدية ويقيد بها جميع البيانات المتعلقة بمعاملات الحائز وفي حالة فقد أو تلف البطاقة يتعين على الحائز استخراج بطاقة أخرى بذات الرقم من الجمعية التعاونية الزراعية مقابل رسم قدره عشرة قروش يؤدى إلى صراف القرية أو أقرب خزينة حكومية لحساب أول وزارة الزراعة ويدون على البطاقة المستخرجة في هذه الحالة عبارة "بدل فاقد أو تالف" هذا علاوة على تحصيل ثمن البطاقة المقرر.


مادة رقم 17

يحظر على الحائز إجراء أي تعديل أو كشط أو محو أو تغيير بأي صورة من الصور في البيانات الواردة في بطاقة الحيازة الزراعية وفي حالة حدوث ذلك يبطل العمل بها ويحرم صاحبها من صرف مستلزمات الإنتاج مع عدم الإخلال بالإجراءات القانونية الواجب اتخاذها ضد مرتكب المخالفة.


مادة رقم 18

يكون نقل الحيازة في الحالات التالية:
1- بموجب اتفاق كتابي موقع عليه من الطرفين مع إقرار الحائز بتحمله جميع الديون المستحقة على الأرض محل التنازل عن الحيازة لأية جهة كانت بشرط أن يكون هذا الاتفاق مصدقاً على التوقيعات فيه من الشهر العقاري أو من رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الزراعية المختصة وعضوين من أعضائها وذلك مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بعدم جواز التنازل عن الإيجار أو التأجير من الباطن إلا في الأحوال المقررة قانوناً.
ويعتد في هذا الصدد بالاتفاق الوارد في عقود البيع أو القسمة العرفية (الابتدائية) متى كان مصدقاً على التوقيعات فيها على الوجه المتقدم.
2- بموجب حكم قضائي نهائي في مسألة حيازة تم تنفيذه قانوناً لصالح طالب النقل.
3- بموجب عقد مسجل ناقل للملكية ما لم يحتفظ فيه البائع بالحيازة بصفته مستأجراً أو صاحب حق انتفاع.
ويشترط لنقل الحيازة في الحالات السابقة ألا يكون قد صدر من طالب النقل تصرف ثابت التاريخ أو عقد إيجار مودع عن ذات المساحة إلى الغير متى كان هذا التصرف أو العقد لاحقاً في صدوره على تاريخ التصديق على الاتفاق أو صدور الحكم النهائي أو تسجيل العقد الذي يطلب نقل الحيازة بمقتضاه.
كما يشترط لنقل الحيازة في الحالتين المنصوص عليهما في البندين 1، 3 أن يقدم طلب النقل قبل مضي سنة من تاريخ التصديق على الاتفاق أو تسجيل العقد وإذا لم يقدم طلب نقل الحيازة في الحالتين المشار إليهما خلال الأجل سالف الذكر ولم يكن قد صدر من طالب النقل عقد إيجار لاحق مودع بالجمعية على الوجه المتقدم فلا يتم نقل الحيازة إليه إلا بموجب إقرار جديد من الحائز واضع اليد أو حكم قضائي ما لم يكن الطالب واضعاً يده فعلاً، وإلى أن يتم ذلك يوقف التعامل ببطاقة الحيازة الخاصة بالمساحة المطلوب نقلها ويصدر تصريح خدمات مؤقت باسم واضع اليد يصرف بمقتضاه مستلزمات الإنتاج إليه بالنقد.
4- وفاة الحائز:
(أ‌) في حالة وفاة المالك الحائز:
تنقل الحيازة إلى أسماء جميع ورثة المالك مشاعاً فيما بينهم بموجب إعلام وراثة شرعي - ولا تنقل حيازة المساحة الموروثة كلها أو أي قدر مفرز ومحدد منها إلى اسم وارث معين إلا بموافقة باقي الورثة على اختصاصه بهذه المساحة - على أن يكون مصدقاً على توقيعاتهم في الحالتين على الوجه المتقدم.
(ب‌) في حالة وفاة المستأجر:
تنقل الحيازة إلى ورثته جميعاً إذا كان منهم من يتخذ الزراعة حرفة أساسية له ولا يجوز نقل الحيازة إلى اسم أحدهم ولو كان هو الذي يعمل بالزراعة إلى بموافقة باقي الورثة على الوجه المتقدم ويحظر تجزئة الحيازة على ورثة المستأجر ولو اتفقوا جميعاً على ذلك.
ويجب في جميع الأحوال أن يؤشر بنقل الحيازة في سجل "2" زراعة خدمات وأن يوقع عليه من المشرف الزراعي المختص ومن جميع أعضاء الجمعية التعاونية الزراعية المختصة.
ولا يجوز في غير الحالات السابقة المساس ببطاقات الحيازة الصادرة للحائزين إذا حدث نزاع على الحيازة بينه وبين الغير.


مادة رقم 19

يستخرج تصريح خدمات زراعية مؤقت يتم بموجبه صرف مستلزمات الإنتاج بالنقد وفقاً للشروط والضوابط وفي المواعيد التي تصدر بها قرارات من الجهات المختصة وذلك للفئات وفي الحالات الآتية:
1- من يضع يده بصفة هادئة مستقرة على أرض غير مملوكة للدولة دون وجود سند ملكية أو إيجار طبقاً للقانون إذا لم يكن قد صدر عنها بطاقة حيازة لشخص معين.
2- للحائز الفعلي لأرض متنازع على حيازتها إذا صدر له حكم قضائي غير نهائي طبقاً لأحكام القانون وفي هذه الحالة يوقف العمل ببطاقة الحيازة الصادرة عن ذات المساحة للغير.
3- إذا اختلف ورثة الحائز المتوفى مالكاً كان أو مستأجراً حول تحديد شخص من يتولى الإدارة منهم، يصرف التصريح المذكور لواضع اليد الفعلي منهم ويوقف العمل ببطاقة الحيازة للمورث ويسري ذلك على الملاك على الشيوع.
ويجب أن ينشأ سجل خاص يدون به بيانات تصاريح الخدمات المستخرجة.



مادة رقم 20

يجوز للأشخاص الذين لهم حيازات متصلة تتبع أكثر من جمعية تعاونية بزمام قريتين أو زمام أكثر من مركز أو قرية بمحافظة واحدة أن يطلبوا تجميع الخدمات الزراعية الخاصة بهذه الزراعات بجمعية واحدة وذلك متى كان الضم موفياً لجميع التزاماته قبل الجمعيات والبنوك المتعامل معها في الجهات التي توجد بها حيازته بإتباع الإجراءات الآتية:
1- يقدم الطلب من أصل وصورة إلى المشرف الزراعي بالجمعية المطلوب النقل منها.
2- يبحث الطلب بالجمعية فإذا تبين استيفاء الطالب للشروط تخطر الجمعية المطلوب النقل إليها بصورة طلب النقل.
3- يقوم المشرف الزراعي بالجمعية المطلوب النقل إليها في حالة موافقتها على طلب إخطار الجمعية المطلوب النقل منها بذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ ورود الطلب إليه لإيقاف التعامل مع الطالب اعتباراً من أول السنة الزراعية التالية.
4- يتولى المشرف الزراعي بالجهة المنقول منها التأشير بنقل الخدمات ووقف تعاملها مع الطالب على كل من البطاقة والسجل وإخطار بنوك القرى المتعاملة مع الطالب بذلك.
5- على الجمعية المنقول خدمات الحيازة إليها مسك سجل خاص تقيد به البطاقات المنقولة إليها ويتم التعامل مع الحائز بموجب ذات بطاقات الحيازة المنقول خدماتها.
وفي جميع الأحوال يجب أن تقدم الطلبات بضم الخدمات قبل بدء السنة الزراعية بشهرين على الأقل ولا يترتب على الضم في هذه الأحوال زراعة صنف تقاوي مخالف للأصناف المصرح بزراعتها قانوناً في المراكز المضمومة منه الحيازات إلا في حالة إذا كانت الحيازات بالملك ولا يوجد بينها فواصل طبيعية فيجوز للحائز زراعة صنف التقاوي بالمركز المضمومة إليه خدمات حيازته.
ولا يجوز ضم خدمات حيازة الأرض الزراعية إلى خدمات حيازة الماشية وإنما يجوز العكس ولا يخل ذلك بالأوضاع القائمة حالياً في الحيازات التي تم ضمها.