الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 12 يناير 2021

الطعن 4661 لسنة 82 ق جلسة 12 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 120 ص 737

جلسة 12 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة وأبو بكر أحمد إبراهيم. 
------------
(120)
الطعن 4661 لسنة 82 القضائية
(1) دعوى "شروط قبول الدعوى: الصفة: الصفة الموضوعية".
الصفة في الدعوى. قيامها لدى المدعى عليه. شرطه. وجود الحق المطلوب فيها في مواجهته. علة ذلك. 
(2) عقد "آثار العقد: أثر العقد بالنسبة للمتعاقدين".
آثار العقد. قاصرة على طرفيه والخلف العام. 
(3 - 5) حكم "عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك". شركات "الدعاوى المتعلقة بالشركات: تمثيل الشركة أمام القضاء" "تخارج الشريك: أثر التخارج على التزامات الشركاء".
(3) تمثيل الشركة. منوط بمديرها. مؤداه. مدير شركة الأشخاص المعهود له بإدارتها بنص خاص في عقدها. له وحده دون باقي الشركاء تمثيل الشركة أمام القضاء والقيام بالتصرفات القانونية في حدود الغرض من تكوينها. المادتان 516/ 1، 519 مدني. 
(4) استناد الخصم في دفاعه إلى أوراق أو مستندات أو وقائع لها دلالة معينة في شأن ثبوته أو نفيه. عدم تعرض المحكمة لما استند إليه ودلالته. قصور. 
(5) التفات الحكم المطعون فيه عن الدفاع الجوهري للطاعن بصفته المؤيد بالمستندات بعلم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة. خطأ وقصور. علة ذلك. 
------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه المسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تنصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير. 
3 - إن مفاد النص في المادتين 516/ 1، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصا معنويا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية، وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده - دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف - تمثيل الشركة بوصفها شخصا اعتباريا والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء وتسأل الشركة عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات متى كانت خالية من الغش. 
4 - إنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب. 
5 - إذ كان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة التي صارت - بذلك - أجنبية عنها ولا يحق لها تمثيلها أو التعامل باسمها مؤيدا ذلك الدفاع بمستندات تضمنت قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ... الصادر في ... الثابت به تعديل عقد الشركة الطاعنة - توصية بسيطة - بتخارج المطعون ضدها الثانية وإعادة توزيع رأس مالها على باقي المساهمين وتعديل حق الإدارة والتوقيع ليصبح للطاعن منفردا - بحسبانه الشريك المتضامن - حق إدارة الشركة وإبرام العقود والتصرفات القانونية الخاصة بها، كما قدم - أيضا - ما يثبت قيد ذلك العقد بعد التعديل بالسجل التجاري بتاريخ ...، وإذ التفت الحكم عن دلالة تلك المستندات والتي مؤداها أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة بمستحقاته الناشئة عن تعاقده مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار ذلك العقد - حقا أم التزاما - لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه وخلص - رغم ذلك - إلى توفر صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة التي يمثلها حاليا الطاعن وإبرام العقود نيابة عنها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر هذه الصفة أو يقيم الدليل عليها مكتفيا بما اجتزأه من قول بأن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة وهي أسباب لا تكفي لحمل قضائه ولا تواجه دفاعه سالف البيان والمستندات الداعمة له. فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور في التسبيب، مما يعيبه. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته بعد رفض طلبه باستصدار أمر أداء أقام على المطعون ضدها الثانية بصفتها الدعوى رقم ... لسنة ... مدني ... الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي له مبلغ 120 ألف يورو، وقال بيانا لها إنه بموجب عقد اتفاق مؤرخ في ... التزمت الأخيرة بتوريد 500 طن سماد ... وقد قام بسداد قيمتها بيد أنها أخلت بشروط عقد الاتفاق سالف البيان، أقام دعواه التي أدخل فيها الطاعن بصفته رئيس مجلس الإدارة الحالي للشركة المطعون ضدها الثانية، وبتاريخ ... حكمت المحكمة بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدي للمطعون ضده الأول بصفته المبلغ المطالب به.
استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة ... ق القاهرة، وبتاريخ ... قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة على أساس أن الشركة التي يمثلها حاليا ليست طرفا في العقد المؤرخ ... المبرم بين المطعون ضدهما الأول والثانية لتخارج الأخيرة من الشركة في غضون عام ... وجرى إثبات ذلك التخارج بتعديل عقد الشركة الذي تم اعتماده من الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بموجب القرار رقم ... بتاريخ ... وهو تاريخ سابق على تحرير العقد سالف البيان بيد أن الحكم المطعون فيه خلص - رغم ذلك - إلى ثبوت صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة وإبرام العقد المذكور، ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزامه بصفته بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر تلك الصفة أو يقيم الدليل عليها، وهو ما حجبه - كذلك - عن بحث دفاعه الجوهري المتعلق بعدم استلامه ثمن البضاعة المقضي عليه برده، وهو ما يعيبه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك بأن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الصفة في الدعوى تقوم بالمدعى عليه متى كان الحق المطلوب فيها موجودا في مواجهته باعتبار أنه صاحب الشأن فيه المسئول عنه حال ثبوت أحقية المدعي فيه، وكان من المقرر - كذلك - أن أثر العقد إنما يقتصر على طرفيه فلا تتصرف الحقوق الناشئة عنه والالتزامات المتولدة منه إلا إلى عاقديه وخلفهما العام وليس لطرفي العقد أن يرتبا باتفاقهما التزاما في ذمة الغير، وكان مفاد النص في المادتين 516/ 1، 519 من القانون المدني يدل على أن الشركة بوصفها شخصا معنويا يمثلها مديرها أو مديروها الذين يديرون ذمتها المالية، وأن مدير شركة الأشخاص الذي عهد إليه بإدارتها بمقتضى نص خاص في عقد الشركة له وحده - دون باقي الشركاء ممن لم ينط بهم أعمال الإدارة وأعمال التصرف - تمثيل الشركة بوصفها شخصا اعتباريا والقيام بالتصرفات القانونية التي تدخل في حدود الغرض من تكوينها ومن بين ذلك تمثيلها أمام القضاء وتسأل الشركة عن الالتزامات المترتبة على تلك التصرفات متى كانت خالية من الغش، وأنه متى أثار أحد الخصوم دفاعا جوهريا من شأنه أن يغير وجه الرأي في الدعوى واستدل عليه بمستندات قدمها للمحكمة، فإنه يتعين عليها تمحيص هذا الدفاع على ضوء ما تنطوي عليه المستندات من دلالة وإلا جاء حكمها معيبا بالقصور في التسبيب. لما كان ذلك، وكان الطاعن بصفته قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بعدم مسئولية الشركة التي يمثلها عن الالتزامات الناشئة عن العقد سند الدعوى لصدوره عن المطعون ضدها الثانية بعد تخارجها من الشركة التي صارت - بذلك - أجنبية عنها ولا يحق لها تمثيلها أو التعامل باسمها مؤيدا ذلك الدفاع بمستندات تضمنت قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة رقم ... الصادر في ... الثابت به تعديل عقد الشركة الطاعنة - توصية بسيطة - بتخارج المطعون ضدها الثانية وإعادة توزيع رأس مالها على باقي المساهمين وتعديل حق الإدارة والتوقيع ليصبح للطاعن منفردا - بحسبانه الشريك المتضامن - حق إدارة الشركة وإبرام العقود والتصرفات القانونية الخاصة بها، كما قدم - أيضا - ما يثبت قيد ذلك العقد بعد التعديل بالسجل التجاري بتاريخ ...، وإذ التفت الحكم عن دلالة تلك المستندات والتي مؤداها أنه لا يجوز للمطعون ضده الأول أن يطالب الشركة بمستحقاته الناشئة عن تعاقده مع المطعون ضدها الثانية باعتبار أن آثار ذلك العقد - حقا أم التزاما - لا تنصرف إلى الغير الذي لم يكن طرفا فيه وخلص - رغم ذلك - إلى توفر صفة المطعون ضدها الثانية في تمثيل الشركة الطاعنة التي يمثلها حاليا الطاعن وإبرام العقود نيابة عنها، ورتب على ذلك قضاءه بإلزامها بالمبلغ المطالب به دون أن يفصح عن المصدر الذي استقى منه توفر هذه الصفة أو يقيم الدليل عليها مكتفيا بما إجتزأه من قول بأن الطاعن هو الممثل القانوني للشركة الطاعنة وهي أسباب لا تكفي لحمل قضائه ولا تواجه دفاعه سالف البيان والمستندات الداعمة له، فإنه يكون - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - قد ران عليه القصور في التسبيب، مما يعيبه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - ولما تقدم - وإذ خالف الحكم المستأنف النظر السالف بيانه فإنه يتعين إلغاؤه والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذي صفة قبل الشركة المستأنفة التي يمثلها الطاعن.

الطعن 900 لسنة 72 ق جلسة 15 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 121 ص 743

جلسة 15 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، خالد مدكور وأحمد قاعود نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(121)
الطعن 900 لسنة 72 القضائية
(1 ، 2) تأمينات اجتماعية "معاش: استحقاق معاش العجز الجزئي". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
انتهاء خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم. عدم وجود عمل آخر له لدى صاحب العمل. مؤداه. استحقاقه معاش إذا زادت نسبة العجز عن 35%. قلة النسبة عن ذلك. أثره. استحقاقه تعويض من دفعة واحدة. حقه في الحصول على معاش العجز عند توفر شروطه طبقا لقانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. المواد 18/ 3، 51، 52، 53 ق 79 لسنة 1975. 
(2) ثبوت أن نسبة عجز المصاب 15%. مؤداه. استحقاقه تعويض من دفعة واحدة. عدم بلوغه الثامنة عشرة عاما. أثره. عدم خضوعه لقانون تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وعدم استحقاقه لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لهذا القانون. مخالفة الحكم المطعون فيه ذلك. خطأ. 
------------- 
1 - إن مؤدى النص في المواد 51، 52، 53 من القانون رقم 79 لسنة 1975 أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقا للمادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشا إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر، أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لما تقضي المادة 53 من القانون المذكور، إلا أن ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. 
2 - إذ كان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التي لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15%، وبالتالي فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقاً لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النص في المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية أ- .... ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (2) .....". وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/ 10/ 1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التي اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره في تاريخ الحادث يوم 20/ 10/ 1994 هو خمسة عشر عاما وتسعة عشر يوما وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاما آنذاك، وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهي للخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقا للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول بصفته ولي طبيعي على نجله القاصر .... - أقام على الطاعنة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى رقم .... لسنة 1997 عمال دمنهور الابتدائية طلب فيها إلزام المطعون ضدهما الثاني والثالث متضامنين أن يؤديا له مبلغ 50 ألف جنيه تعويضا ماديا وأدبيا عن إصابته أثناء وبسبب العمل وإلزام المطعون ضدهم بصرف حقوقه التأمينية من تعويض ومعاش شهري، وقال بيانا لها إن نجله القاصر .... التحق بالعمل لدى المطعون ضدهما الثاني والثالث اعتبارا من 1/ 10/ 1993 بمهنة عامل نظافة واستمر حتى أصيب بتاريخ 20/ 10/ 1994 بكسر أسفل عظمة القصبة للساق اليسرى نشأ عنها عجز جزئي مستديم نسبته 15 % فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا من مصلحة الطب الشرعي، وبعد أن قدم تقريره قضت بتاريخ 29/ 8/ 1998 برفض طلب التعويض وباستجواب الخصوم عدل المطعون ضده الأول طلباته إلى طلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضدهما الثاني والثالث في المدة من 1/ 10/ 1993 حتى 24/ 10/ 1994 مع إلزام المطعون ضدهم بصرف حقوقه التأمينية أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وبعد أن سمعت شاهدي المطعون ضده الأول، قضت بتاريخ 18/ 12/ 1999 بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني خلال الفترة من 1/ 10/ 1994 حتى 31/ 3/ 1995 وباستجواب الخصوم وبتاريخ 29/ 4/ 2000 قضت بأحقية المطعون ضده الأول في صرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 والتعويض الإضافي. استأنف المطعون ضده الأول الحكم الصادر بتاريخ 29/ 8/ 1998 لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم ..... لسنة 54 ق، واستأنفت الطاعنة لدى ذات المحكمة الحكمين الصادرين بجلستي 18/ 12/ 1999 و29/ 4/ 2000 بالاستئنافين رقمي..... و..... لسنة 56 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئنافات الثلاثة حكمت بتاريخ 28/ 3/ 2002 في الاستئناف رقم .... لسنة 56 ق بتعديل ما قضى به الحكم المستأنف بالنسبة لفترة العمل بجعلها من 1/ 10/ 1994 حتى 24/ 10/ 1994 والتأييد فيما عدا ذلك، وفي الاستئنافين رقمي ..... لسنة 54 ق و.... لسنة 56 ق بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة برأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك تقول إن المادة 52 من القانون رقم 79 لسنة 1975 تقضي باستحقاق المؤمن عليه معاشا إذا نتج عن إصابة العمل نسبة عجز 35% فأكثر ولما كانت نسبة عجز المطعون ضده الأول قد تحددت بنسبة 15% فإنه لا يستحق معاش إصابي وبفرض أن العجز منهي للخدمة فإنه لم يتم عرضه على اللجنة المنصوص عليها في المادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر لبيان ما إذا كان لدى صاحب العمل عملا آخر يناسبه من عدمه، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن النص في المادة 51 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا نشأ عن إصابة العمل عجز كامل أو وفاة سوي المعاش بنسبة 80% من الأجر المنصوص عليه بالمادة 19 بما لا يزيد عن الحد الأقصى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 20 ولا يقل عن الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الثانية من المادة 24 "وفي المادة 52 من ذات القانون على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته 35% فأكثر استحق المصاب معاشا يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة 51" وفي المادة 53 منه على أنه "مع مراعاة حكم البند 3 من المادة 18 إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم لا تصل نسبته إلى 35% استحق المصاب تعويضا يقدر بنسبة ذلك العجز مضروبة في قيمة معاش العجز الكامل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 51 وذلك عن أربع سنوات ويؤدى هذا التعويض دفعة واحدة" مؤداه أنه إذا انتهت خدمة العامل للعجز الجزئي المستديم وبعد ثبوت عدم وجود عمل آخر لدى صاحب العمل طبقا للمادة 18/ 3 من قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر فإنه لا يستحق عن الإصابة معاشا إلا إذا بلغت نسبتها 35% فأكثر أما إذا قلت عن ذلك فإنه لا يستحق عن هذه الإصابة سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لما نقضي المادة 53 من القانون المذكور إلا أن ذلك لا يحرمه حقه في معاش العجز الجزئي المنهي للخدمة متى توافرت فيه شروط استحقاقه طبقاً لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة. لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي أن نسبة العجز التي لحقت بابن المطعون ضده الأول لم تتجاوز 15%، وبالتالي فإنه لا يستحق عن إصابته هذه سوى تعويض من دفعة واحدة يحسب طبقا لحكم المادة 53 من القانون سالف الذكر أما بالنسبة لمعاش العجز المنهي للخدمة طبقا لأحكام تأمين الشيخوخة والعجز الوفاة فلما كان النصفي المادة 2 من قانون التأمين الاجتماعي المذكور على أن "تسري أحكام هذا القانون على العاملين من الفئات الآتية أ- ... ب- العاملون الخاضعون لأحكام قانون العمل الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية (1) أن يكون سن المؤمن عليه 18 سنة فأكثر (2) .....". وكان المصاب من الخاضعين لأحكام قانون العمل ومن مواليد 1/ 10/ 1979 حسبما ثبت ذلك من واقع بطاقته الشخصية التي اطلع عليها وأثبتها الطبيب الشرعي فإن عمره في تاريخ الحادث يوم 20/ 10/ 1994 هو خمسة عشر عاما وتسعة عشر يوما وبالتالي لا يخضع لتأمين الشيخوخة والعجز والوفاة لعدم بلوغه ثمانية عشر عاما آنذاك، وبالتالي لا يستحق معاش العجز المنهي للخدمة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بتأييد الحكم المستأنف في قضائه بصرف معاش العجز الجزئي المستديم اعتبارا من 20/ 10/ 1994 ومبلغ التعويض الإضافي طبقاً للمادة 117 من القانون رقم 79 لسنة 1975، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ولما تقدم يتعين القضاء في موضوع الاستئنافين رقمي.... و.... لسنة 56 ق الإسكندرية - مأمورية دمنهور – بإلغاء الحكم المستأنف الصادر بجلسة 29/ 4/ 2000 ورفض الدعوى بالنسبة لما قضى به.

الطعن 7684 لسنة 82 ق جلسة 15 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 122 ص 748

جلسة 15 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ منصور العشري، محمد منيعم، محمد خلف وبهاء صالح نواب رئيس المحكمة. 
--------------- 
(122)
الطعن 7684 لسنة 82 القضائية
(1 - 3) عمل "أجر: عمال المخابز: مناط استحقاق الأجر". دفاع "الدفاع الجوهري: الإخلال بحق الدفاع". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون".
(1) حساب أجر عمال المخابز وفقا للمعدلات النمطية المنصوص عليها في المادة (1) من قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989. مناطه. استخدام المخابز لعمال بالمهن الواردة بتلك المادة. مؤداه. عدم استخدام المخبز هذه المهن. لا يسري الأجر الوارد بهذا القرار. 
(2) إغفال الحكم بحث دفاع جوهري للخصم. قصور في أسبابه الواقعية. أثره. بطلانه. 
(3) تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع بأنه تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى الآلي وأن وظائفهم ألغيت وتم استبدالها بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة وأنهم أصبحوا غير مخاطبين بقرار وزير التموين 340 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم. دفاع جوهري. التفات الحكم المطعون عنه وقضاؤه في الموضوع. خطأ في تطبيق القانون وإخلال بحق الدفاع. 
------------ 
1 - إن مفاد نص المادة 2 من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدي والشامي المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام أن المخابز التي تستخدم عمال في مهنة (خباز - عجان - خراط) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقا للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989، وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التي لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير. 
2 - المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا حق له إذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. 
3 - إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري أنه منذ تاريخ 27/ 1/ 2003 تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وأن وظائفهم منذ هذا التاريخ قد تغيرت واستبدلت بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة، وقد ألغيت هذه الوظائف، ومن ثم أصبحوا غير مخاطبين بأحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 464 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم وفق المعدلات الواردة به وحساب فروق الإنتاج على عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها، وتمسكت بدفاعها بندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته وما يترتب عليه إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى، بقالة إنه لم تقدم الطاعنة أي مستندات يمكن حساب الأجر عليها فإنه - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - يكون قد أخل بحق الدفاع. 
------------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعنة - رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للعاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بطلب الحكم بإلزامها أن تؤدي لكل منهم فارق أجرهم عن عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها من 27/ 1/ 2003 وما يستجد لهم حتى تاريخ الفصل في الدعوى وقالوا بيانا لذلك إنهم من العاملين بالمخبز التابع للطاعنة الأول بمهنة خراط والثاني والثالث بمهنة عجان والرابع خباز وقد حدد القرار الوزاري رقم 340 لسنة 1989 أجر كل منهم عن كل جوال دقيق يقوموا بإنتاجه في المخبز، وبتاريخ 27/ 1/ 2003 تم تحويل المخبز من النظام اليدوي إلى النظام نصف آلي وتبدلت وظائفهم لهذا النظام إلا أن الطاعن لم يقم بسداد كامل أجورهم عن كل جوال وفق القرار السالف فقد أقاموا الدعوى بطلباتهم سالفة البيان. ندبت المحكمة خبيرا وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 27/ 2/ 2010 بأن يؤدي للأول مبلغ 2986.45 جنيه وللثالث مبلغ 875.36 والرابع مبلغ 5077.55 جنيه فروق الأجور المستحقة عن الفترة من 27/ 1/ 2003 حتى 30/ 4/ 2005 وأن يؤدي الفروق المالية لكل منهم اعتبارا من 1/ 5/ 2005 على ضوء القرار رقم 340 لسنة 1989 وطبق عمل كل منهم. استأنف المطعون ضدهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف طنطا "مأمورية المحلة الكبرى" بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق كما استأنفه الطاعن بصفته لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 4 ق، وبعد أن أمرت بضم الثاني للأول للارتباط حكمت بتاريخ 14/ 3/ 2012 في موضوع الاستئنافين برفضهما. طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
----------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع، وفي بيان ذلك تقول إن قرار وزير التموين رقم 340 لسنة 1989 بشأن تحديد مقابل تشغيل عمال المخابز عند تصنيع أجولة الدقيق يطبق على المخابز التي تعمل بالنظام اليدوي فقط, وأنها تمسكت أمام المحكمة وكذا الخبير المنتدب أن المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم تم تحويله في 27/ 1/ 2003 إلى نظام العمل النصف آلي, وبالتالي فإن وظائف المطعون ضدهم منذ ذلك التاريخ لم يعدلها وجود ولا ينطبق عليها القرار سالف الذكر وبالتالي لا يستحق أي منهم المطالبة بفروق الأجر عن إنتاج أجولة الدقيق وطلبت إعادة الدعوى للخبير للانتقال إلى المخبز محل العمل للتأكد من ذلك إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك وانتهى إلى إجابة المطعون ضدهم لطلبهم إعمالا للقرار سالف الذكر بقالة إنها لم تقدم أي مستندات لاحتساب الفروق المالية, فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في محله, ذلك أن النص في المادة الثانية من قرار وزير التموين رقم 464 لسنة 1989 الخاص بتعديل بعض أحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 بتحديد مقابل تشغيل عمال المخابز المصرح لهم بإنتاج الخبز البلدي والشامي المكلفين بموجب المادة 75 من القرار رقم 712 لسنة 1987 المشار إليه عن تصنيع جوال الدقيق زنة 100 كيلو جرام قد جرى على أن "على شركات هيئة القطاع العام للمطاحن والصوامع والمخابز التي تستخدم العمالة المشار إليها بالمادة السابقة وضع معدلات أداء نمطية والأجر المقابل ونظام حوافز للكميات المنتجة بالزيادة عن هذه المعدلات وفقا للفئات الواردة بتلك المادة" مما مفاده أن المخابز التي تستخدم عمال مهنة (خباز – عجان – خراط) في إنتاج الخبز يجب وضع معدلات أداء نمطية لهم يتم حساب الأجر فيها وفقا للمعدلات المنصوص عليها في المادة الأولى من القرار رقم 340 لسنة 1989 وأن مفهوم المخالفة أن المخابز التي لا تستخدم هذه المهن في إنتاج الخبز لا تتقيد بالأجر المنصوص عليه في المادة الأولى من القرار الأخير, كما أن من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه وأن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانونا حق له إذا كانت هذه الوسيلة الوحيدة التي له في الإثبات. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الطاعنة تمسكت أمام محكمة الموضوع بدرجتيها بدفاع جوهري أنه منذ تاريخ 27/ 1/ 2003 تم تطوير المخبز الذي يعمل به المطعون ضدهم من النظام اليدوي إلى النظام الآلي، وأن وظائفهم منذ هذا التاريخ قد تغيرت واستبدلت بوظائف أخرى تتماشى مع هذه التقنية الحديثة، وقد ألغيت هذه الوظائف، ومن ثم أصبحوا غير مخاطبين بأحكام القرار رقم 340 لسنة 1989 المعدل بالقرار رقم 464 لسنة 1989 بشأن حساب أجرهم وفق المعدلات الواردة به وحساب فروق الإنتاج على عدد الأجولة التي قاموا بإنتاجها، وتمسكت بدفاعها بندب خبير لتحقيق ذلك الدفاع إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن هذا الدفاع بالرغم من جوهريته وما يترتب عليه إن صح من تغير وجه الرأي في الدعوى بقالة إنه لم تقدم الطاعنة أي مستندات يمكن حساب الأجر عليها، فإنه - فضلا عن خطئه في تطبيق القانون - يكون قد أخل بحق الدفاع بما يوجب نقضه.

الاثنين، 11 يناير 2021

الطعن 653 لسنة 70 ق جلسة 18 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 124 ص 758

جلسة 18 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ خالد يحيى دراز نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد عثمان، عمرو محمد الشوربجي، أشرف عبد الحي القباني وعمرو ماهر مأمون نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(124)
الطعن 653 لسنة 70 القضائية
(1 - 4) إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: الأجرة في ظل تشريعات إيجار الأماكن: تحديد الأجرة: من قواعد تحديد الأجرة، قرارات لجان تحديد الأجرة والطعن عليها". قانون "سريان القانون".
(1) القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير الأجرة الواردة في قوانين الإيجارات الاستثنائية. استمرار سريانها في النطاق القانوني لكل منها. 
(2) اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في ق 49 لسنة 1977. قصره على المباني المرخصة أو غير المرخصة المنشأة بعد العمل بأحكامه. م 12، 14 ق 49 لسنة 1977. 
(3) تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى. العبرة فيه بتاريخ إنشائه. سريانه على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. 
(4) ثبوت إنشاء عين التداعي عام 1951. مؤداه. خضوعها في تقدير أجرتها للق 121 لسنة 1947. تأييد الحكم المطعون فيه للحكم الابتدائي القاضي بعدم قبول الدعوى لعدم لجوء الطاعن للجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في ق 49 لسنة 1977. خطأ. القضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون. لا يستنفد ولاية محكمة أول درجة. لازمه. إعادة الدعوى إليها للفصل في موضوعها. 
--------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادتين 12، 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 أن اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا القانون يقتصر على المباني المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام هذا القانون في 9/9/1977. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، فيسري القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. 
4 - إذ كان الثابت بالأوراق وتقرير خبير الدعوى - وبما لا خلاف عليه بين الطرفين - أن العين محل النزاع أنشئت قبل صدور القانون سالف الذكر في عام 1951، فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل يكون هو الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة تلك العين باعتباره القانون الذي أنشئت في ظله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم سبق لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إقامته الدعوى المطروحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن. لما كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لا يعدو أن يكون متعلقا بشكل الإجراءات، ولا يترتب على قضاء محكمة أول درجة به أن تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1971 لسنة 1998 إيجارات شبين الكوم الابتدائية ضد المطعون ضده بطلب الحكم بتخفيض أجرة الشقة المبينة بالصحيفة إلى الأجرة القانونية، وبرد فروق الأجرة منذ بدء التأجير الحاصل في 20/10/1984 وما يستجد حتى تاريخ الحكم، وقال بيانا لدعواه إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 19/8/1984 استأجر تلك الشقة من المطعون ضده بأجرة شهرية مقدارها أربعون جنيها، وأنه استلم الشقة بتاريخ 20/10/1984 بموجب اتفاق ملحق بعقد الإيجار، وإذ تبين له أن الأجرة الاتفاقية تزيد عن الأجرة القانونية لكون عين النزاع منشأة عام 1947/ 1948 وتخضع في تحديد أجرتها للقانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل، فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن أودع تقريره، حكمت بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 249 لسنة 32 ق طنطا "مأمورية شبين الكوم"، وبتاريخ 19/1/2000 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه بعدم قبول الدعوى على سند من أنه لم يلجأ إلى لجنة تحديد الإيجارات المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل رفع الدعوى، في حين أن العين محل النزاع أنشئت عام 1947/ 1948، فلا تختص تلك اللجنة بتحديد أجرتها، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أنه لما كانت قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية قد نصت كل منها على القواعد الموضوعية والإجرائية المتعلقة بتقدير أجرة الأماكن الخاضعة لأحكامه، وهذه القواعد تختلف من قانون لآخر ويستمر العمل بأحكامها وتظل واجبة التطبيق في نطاق سريان القانون الذي أوجبها، وكان مفاد نص المادتين 12، 14 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن اختصاص لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في هذا القانون يقتصر على المباني المرخص في إقامتها أو المنشأة بدون ترخيص بعد العمل بأحكام هذا القانون في 9/9/1977، وأن العبرة في تحديد القانون الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة المبنى هو بتاريخ إنشائه، فيسري القانون على الأماكن المرخص في إقامتها أو المنشأة بعد العمل بأحكامه. لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق وتقرير خبير الدعوى وبما لا خلاف عليه بين الطرفين أن العين محل النزاع أنشئت قبل صدور القانون سالف الذكر في عام 1951، فإن القانون رقم 121 لسنة 1947 المعدل يكون هو الواجب التطبيق بشأن تقدير أجرة تلك العين باعتباره القانون الذي أنشئت في ظله، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأيد الحكم الابتدائي فيما قضى به من عدم قبول الدعوى تأسيسا على عدم سبق لجوء الطاعن إلى لجان تحديد الأجرة المنصوص عليها في القانون رقم 49 لسنة 1977 قبل إقامته الدعوى المطروحة، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.
لما كان ما تقدم، وكان الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون، لا يعدو أن يكون متعلقا بشكل الإجراءات، ولا يترتب على قضاء محكمة أول درجة به أن تستنفد ولايتها في نظر الموضوع، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى محكمة أول درجة للفصل في موضوعها.

الطعن 3511 لسنة 80 ق جلسة 23 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 126 ص 769

جلسة 23 من يونيو سنة 2014
السيد القاضي/ علي محمد علي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ نبيل أحمد صادق، د. حسن البدراوي، حسام هشام صادق وإيهاب الميداني نواب رئيس المحكمة. 
--------------
(126)
الطعن 3511 لسنة 80 القضائية
(1) نقض "الخصوم في الطعن بالنقض".
الطعن بالنقض. عدم جواز اختصام من لم يكن خصما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه. وجوب أن يكون الخصم حقيقيا له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه ونازع خصمه في الطلبات. مثال. 
(2 ، 3) تحكيم "اتفاق التحكيم: ماهيته" "شرط التحكيم".
(2) التحكيم. ماهيته. طريق استثنائي لفض المنازعات. قوامه. الخروج عن طرق التقاضي العادية. عدم تعلقه بالنظام العام. مؤداه. عدم جواز أن تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها. 
(3) النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم. مناطه. اتخاذ صاحب الحق موقفا ينبئ عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم. تحققه بمناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها. جحد الصور الضوئية للمستندات وإبداء طلب عارض غير مرتبط بالدعوى الأصلية. عدم اعتبارهما نزولا ضمنيا عن شرط التحكيم. علة ذلك. اقتصار دفاع المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة وطلب عدم الاعتداد بعقد التسوية غير المثار في الدعوى. عدم اعتباره نزولا ضمنيا عن شرط التحكيم. التزام الحكم المطعون فيه هذا النظر. النعي عليه. على غير أساس. 
(4) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة في الدعوى".
محكمة الموضوع. لها سلطة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وفي تقدير الأدلة وتفسير المستندات والمشارطات. شرطه. إقامة قضائها على أسباب سائغة ولها أصل ثابت بالأوراق. 
(5) نقض "أسباب الطعن بالنقض: السبب الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه. غير مقبول. مثال. 
-----------
1 - المقرر - أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه، إلا أنه يشترط أن يكون الخصم خصما حقيقيا نازع في الطلبات، وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه. لما كان ذلك، وكانت الشركة المذكورة لم توجه إليها طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء فلا محل لاختصامها بما يكون معه النعي بما سلف "بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الشركة ... لتداول الأوراق المالية" قد جاء على غير أساس. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية وهو لا يتعلق بالنظام العام فلا يجوز للمحكمة أن تقضي به فيه تلقاء نفسها ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا. 
3 - إن النزول الضمني عن التمسك بشرط التحكيم يتحقق إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، ولا يعد في هذا المقام تنازلا قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى إذ لا يعد ذلك تنازلا ضمينا عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها، فضلا عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ، وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أيا من الأمرين سالفي الذكر لا يعد تنازلا ضمنيا عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلبهما بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قائما على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المستندات والمشارطات متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وإذ خلصت المحكمة في رفضها طلب بطلان وفسخ عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 إلى أن العقد ليس بعقد بيع وإنما أبرم لإرساء وترتيب الالتزامات على عقود بيع الأسهم فإنه لا على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الاعتراضات المبداة على هذا العقد سالف البيان، ويكون النعي بما سلف قد جاء على غير أساس. 
5 - إن النعي الذي لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى رفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما دون النص على ذلك في منطوق الحكم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد على طلب الطاعنين المشار إليه بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس. 
------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى التي قيدت فيما بعد برقم ... لسنة... ق اقتصادية الإسكندرية بطلب الحكم أولا بإبطال العقدين المؤرخين 6/2/2006 ثانيا بفسخ وبطلان عقد الاتفاق المؤرخ 6/2/2006 وذلك في مواجهة المطعون ضدهما الثالث والرابع على سند من أنه بموجب العقد المؤرخ 6/2/2006 باع الطاعنان إلى المطعون ضدها الأول والثاني بصفتيهما ممثلين لشركة "..." عددا من أسهم شركة "..." للشحن والتفريغ، وإذ صدر هذا البيع مشوبا بغلط جوهري إذ تم البيع لشخص المطعون ضدهما الأول والثاني دون صفتيهما كممثلين لشركة "..." والتي كانت السبب الرئيسي لموافقة المطعون ضدها الثالثة - المرهون لديها الأسهم المبيعة - على البيع، فضلا عن إخلالها بسداد باقي الثمن المتفق عليه رغم إنذارهما، وبجلسة 16/4/2008 وجه المطعون ضدهما الأول والثاني طلبا عارضا بعدم الاعتداد بعقد الاتفاق المؤرخ 6/2/2006 مع إلزام الطاعنين بتعويض مقداره مليونان من الجنيهات جبرا لما ألم بهما من أضرار مادية وأدبية من جراء رفع الدعوى الأصلية عليهما رغم حلولهما بدلا من الشركة المشترية لانسحابها من الصفقة، وبتاريخ 25 من مارس 2009 حكمت محكمة الإسكندرية الابتدائية بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وبإحالتها إلى محكمة الإسكندرية الاقتصادية، وبتاريخ 4/1/2010 قضت المحكمة بعدم قبول طلب إبطال العقد المعنون "عقد اتفاق وتسوية" والمؤرخ 6/2/2006 بحالته وفي الدعوى الفرعية بعدم قبولها لرفعها من غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما الأول والثاني عن نفسيهما وبرفضها بالنسبة لهما بصفتيهما. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إنه وعن الدفع المبدى من المطعون ضده الثاني بعدم قبول الطعن لعدم اختصام الشركة ... لتداول الأوراق المالية فهو غير سديد، ذلك أنه ولئن كان المقرر أن الخصومة في الطعن بالنقض لا تكون إلا بين من كانوا خصوما في النزاع الذي فصل فيه الحكم المطعون فيه إلا أنه يشترط أن يكون الخصم خصما حقيقيا نازع في الطلبات وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم المطعون فيه، لما كان ذلك وكانت الشركة المذكورة لم توجه إليها طلبات ولم يقض لها أو عليها بشيء فلا محل لاختصامها بما يكون معه النعي بما سلف قد جاء على غير أساس.
وحيث إنه ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه قد انتهى إلى القضاء بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده السابع "وزير النقل" لانتفاء صفته في تمثيل هيئة ميناء الإسكندرية وصار الحكم المطعون فيه نهائيا حائزا للحجية في هذا الخصوص، فإن اختصامه في الطعن بالنقض يضحي غير مقبول.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالوجه الأول من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ أجاب المطعون ضدهما لدفعهما بعدم قبول طلب بطلان عقد التسوية النهائية المؤرخ 6/2/2006 لسابقة الاتفاق على التحكيم رغم سقوط حقهما في إبداء هذا الدفع لتنازلهما الضمني عن إعماله بأن جحدا صور المستندات المقدمة في الدعوى وتقدما بطلب عارض بعدم الاعتداد بعقد التسوية المؤرخ6/2/2006 قبل التمسك بوجود شرط التحكيم، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التحكيم طريق استثنائي لفض المنازعات قوامه الخروج عن طرق التقاضي العادية، وهو لا يتعلق بالنظام العام، فلا يجوز للمحكمة أن تقضى به فيه تلقاء نفسها، ويتعين التمسك به من قبل ذوي الشأن قبل التحدث في الموضوع، ويجوز النزول عنه صراحة أو ضمنا، ويتحقق النزول الضمني إذا ما اتخذ صاحب الحق في إبداء الدفع موقفا ينبئ بجلاء عن عدم رغبته في طرح النزاع على هيئات التحكيم لسبب يراه محققا لصالحه في عرض النزاع على المحاكم العادية بأن يبادر إلى مناقشة موضوع الدعوى والأدلة المقدمة فيها، ولا يعد في هذا المقام تنازلا قيام الخصم بجحد الصور الضوئية للمستندات المقدمة، إذ لا يمكن من خلالها العلم بالدعوى وأدلتها باعتبار أن جحد المستندات يسقط أثرها في الاحتجاج بها بمجرد جحدها وأن المعول عليه في ذلك هو ما تتضمنه أصول المستندات، ولا يعتبر من ذلك إقامة المطعون ضدهما للطلب العارض المبدى منهما حال تداول الدعوى، إذ لا يعد ذلك تنازلا ضمينا عن التمسك بشرط التحكيم طالما لم يتضمن مناقشة موضوع الدعوى الأصلية وأدلتها فضلا عن وجوب ارتباطها بالدعوى الأصلية. لما كان ذلك، وإذ اقتصر الأمر بالنسبة لموقف المطعون ضدهما على جحد صور المستندات المقدمة من خصمها وعلى طلب الحكم بعدم الاعتداد بما أطلق عليه عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 وهو أمر يختلف عن الطلب في الدعوى الأصلية المتعلق بعقد التسوية النهائية المؤرخ بذات التاريخ وهو ما يستخلص منه بجلاء أن أيا من الأمرين سالفي الذكر لا يعد تنازلا ضمنيا عن التمسك بسبق الاتفاق على التحكيم، وإذ أجابت المحكمة المطعون ضدهما إلى طلبهما بعدم قبول الدعوى لسابقة الاتفاق على التحكيم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص يكون قائما على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني من السبب الأول والسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، إذ اطرح دفاعهما ببطلان عقد البيع المؤرخ 6/2/2006 للغلط في صفة المطعون ضدهما الأول والثاني على أساس أن بيع الأسهم تملهما بشخصهما بالمخالفة لموافقة المطعون ضدها الثالثة الراهنة للأسهم على البيع لهما بصفتهما ممثلين لشركة، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير المستندات والمشارطات متى كان ذلك سائغا وله أصله الثابت بالأوراق. لما كان ذلك، وإذ خلصت المحكمة في رفضها طلب بطلان وفسخ عقد التسوية المؤرخ 6/2/2006 إلى أن العقد ليس بعقد بيع وإنما أبرم لإرساء وترتيب الالتزامات على عقود بيع الأسهم فإنه لا على الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على الاعتراضات المبداة على هذا العقد سالف البيان ويكون النعي بما سلف قد جاء على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع إذ لم يعن بالرد على الطلب المبدى منهما بصحيفة دعواهما أمام أول درجة، بإلزام المدعى عليهما السابع والثامن بعدم التعامل مع المطعون ضدهما بشخصهما أو بصفتيهما كممثلين لشركة ... لانعدام صفتيهما في تمثيلها ولحين صدور حكم نهائي في الدعوى، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن النعي الذي لا محل له من قضاء الحكم المطعون فيه يكون غير مقبول، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قضى في أسبابه بعدم قبول الدعوى رفعها على غير ذي صفة بالنسبة للمطعون ضدهما السابع والثامن بصفتيهما دون النص على ذلك في منطوق الحكم فإنه لا على الحكم المطعون فيه إن لم يعن بالرد على طلب الطاعنين المشار إليه بما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه بما سلف قائما على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الطعن 540 لسنة 73 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 127 ص 776

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
السيد القاضي/ مصطفى جمال الدين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ يحيى الجندي، أحمد داود، علي عبد المنعم ووائل داود نواب رئيس المحكمة. 
-------------
(127)
الطعن 540 لسنة 73 القضائية
(1 ، 2) عمل "علاقة عمل: العاملون بشركات قطاع الأعمال العام: بدلات: بدل السفر". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في (1) تطبيق القانون، الفساد في الاستدلال، القصور في التسبيب".
(1) قانون شركات قطاع الأعمال العام 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية ولوائح العاملين بتلك الشركات. اعتبارها الأساس في تنظيم علاقات العاملين بها. مؤداه. تطبيق أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر. خلوها من نص خاص. أثره. الرجوع. إلى أحكام قانون العمل. 
(2) استحقاق العامل لبدل السفر. شرطه. المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كم وبقاؤه لمدة سبع ساعات بعد انتهاء المأمورية المكلف بها بما في ذلك وقت الذهاب والعودة. م 57 من لائحة الشركة. قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدعوى استنادا إلى قرار ندب الطاعن نص على منحه بدل التمثيل فقط دون أية بدلات أخرى وأنه لم ينتقل من محل عمل المنتدب منه لمحل عمل المنتدب إليه للإقامة به. استخلاص غير سائغ، مؤداه. عدم صلاحيته للرد على دفاع الطاعن. علة ذلك. خطأ وقصور وفساد في الاستدلال. علة ذلك. 
-------------- 
1 - إن مفاد النص في المواد 12/ 1، 42/ 1، 48/ 3 من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام يدل على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. 
2 - إذ كان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وقد أصدرت لائحة بنظام العاملين طبقا لهذا القانون بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 498 لسنة 1995 على أن يعمل بها اعتبارا من 1/7/1995، وقد نظمت في الفصل الثامن منها قواعد وشروط صرف بدل السفر، حيث نصت في المادة 57 على أن "يستحق العامل بدل السفر عن المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي وفي نفس اليوم بشرط انقضاء سبع ساعات بما المكلف فيها وقت الذهاب والعودة"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن قرار ندب الطاعن قد نص فيه على بدل التمثيل المقرر للوظيفة فقط دون أية بدلات أخرى فضلا عن أنه اتخذ من مجاورة قنا لنهر النيل وسفاجا التي يقيم بها الطاعن هو وأسرته بشقة مجاورة للبحر الأحمر دليلا على أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه للمعيشة به ومباشرة أعمال وظيفته ورتب على ذلك انتفاء الغاية من منحه بدل السفر وعدم أحقيته في المطالبة به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه ولا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المسافة ما بين محل عمله المنتدب منه - سفاجا - إلى محل عمله المنتدب إليه - قنا - حوالي 160 كيلو متر وأنه انتقل بالفعل للمعيشة بها ومباشرة أعمال وظيفته من هذا الفرع وأن الوظيفة المنتدب إليها تتطلب تواجده داخل فرع قنا لمدة ثمانية عشر ساعة يوميا وهذا ما أكدته الشركة المطعون ضدها عندما أقرت أمام خبير الدعوى بأن إدارة فرع قنا تتم عن طريق فرع قنا وليس عن طريق أي فروع أخرى، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استقى منه عدم انتقال الطاعن إلى قنا للمعيشة بها ومباشرة عمله من فروعها وافترض ذلك دون دليل واستدل عليه بما لا يؤدي إليه ودون أن يتناول بالبحث دلالة على ما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا على هذا الدفاع، فضلا عن أنه لم يورد ما يفيد اطلاعه على اللائحة رقم 498 لسنة 1995 سالفة البيان، والتي يتمسك الطاعن بنص المادة 57 منها واستظهاره ما تضمنته من قواعد وشروط في خصوص صرف بدل السفر المطالب به - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى - باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون أي قانون آخر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب. 
-------------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها - شركة النقل المباشر - الدعوى رقم ... لسنة 1998 عمال شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تدفع له مبلغ وقدره 31500 جنيه وذلك قيمة 1260 يوما بواقع 25 جنيها يوميا كبدل سفر واغتراب وندب لم يحصل عليها، وقال بيانا لها إنه من العاملين لدى الشركة المطعون ضدها بوظيفة مدير عام جمرك سفاجا وقد أصدرت قرارا بنديه إلى وظيفة مدير فرع الشركة بقنا خلال الفترة منه 25/6/1995 حتى 16/2/1998، وإذ رفضت المطعون ضدها صرف بدل السفر المستحق له عن هذه الفترة طبقا للائحتها فقد أقام الدعوى. ندبت المحكمة خبيرا، وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/2/2001 بإلزام المطعون ضدها بأن تؤدي للطاعن مبلغ وقدره 23775 جنيها. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 5 ق القاهرة، وبتاريخ 18/1/2003 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه، وإذ عرض الطعن على المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى بها الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، ذلك أن لائحة نظام العاملين بالشركة المطعون ضدها - الواجبة التطبيق على النزاع الماثل - قد نظمت نصوصها قواعد صرف بدل السفر المطالب به حيث نصت في المادة 57 منها على أحقية العامل في بدل السفر عن المبيت خارج مقر عمله بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي، وإذ كان الثابت انتقاله من محل إقامته بسفاجا إلى قنا - والتي تبعد عنها بمسافة 160 كيلو متر - للمعيشة بها ومباشرة عمله بموجب قرار انتدابه من جمرك سفاجا كمدير فرع قنا وتواجده داخل هذا الفرع المنتدب إليه 18 ساعة يوميا لتسيير حركة العمل وتقديم التقارير والمتابعة والإشراف الفني والإداري، ومن ثم يحق له تقاضي بدل السفر المنصوص عليه في اللائحة، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من عدم أحقيته في صرف قيمة هذا البدل معتبرا أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه دون أن يسوق الدليل على صحة ذلك ودون أن يستند في ذلك الرفض إلى أي قانون أو قرار يمنعه الحصول على هذا البدل مهدرا بذلك أحكام لائحة نظام العاملين سالفة الذكر، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان النص في الفقرة الأولى من المادة الثانية عشرة من مواد إصدار القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون شركات قطاع الأعمال العام على أنه "يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون" وفي الفقرة الأولى من المادة 42 من القانون المذكور على أن "تضع الشركة بالاشتراك مع النقابة العامة المختصة اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بها وتتضمن هذه اللوائح على الأخص نظام الأجور والعلاوات والبدلات طبقا للتنظيم الخاص بكل شركة، وتعتمد هذه اللوائح من الوزير المختص "وفي الفقرة الثالثة من المادة 48 من ذات القانون على أنه "كما تسري أحكام قانون العمل على العاملين بالشركة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له" يدل - على أن قانون شركات قطاع الأعمال العام المشار إليه واللائحة التنفيذية الصادرة نفاذا لأحكامه بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1590 لسنة 1991 وكذلك ما تصدره تلك الشركات من لوائح متعلقة بنظام العاملين بها هي الأساس في تنظيم علاقات العاملين بهذه الشركات بحيث تنطبق عليهم أحكامها ولو تعارضت مع أحكام قانون العمل أو أي قانون آخر، وأن الرجوع إلى أحكام قانون العمل لا يكون إلا فيما لم يرد به نص خاص في هذا القانون أو اللوائح الصادرة تنفيذا له. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها هي إحدى شركات قطاع الأعمال العام الخاضعة لأحكام القانون رقم 203 لسنة 1991 المشار إليه، وقد أصدرت لائحة بنظام العاملين طبقا لهذا القانون بموجب قرار وزير قطاع الأعمال العام رقم 498 لسنة 1995 على أن يعمل بها اعتبارا من 1/7/1995، وقد نظمت في الفصل الثامن منها قواعد وشروط صرف بدل السفر حيث نصت في المادة 57 على أن "يستحق العامل بدل السفر عن المبيت خارج مقر العمل بمسافة 30 كيلو متر ويصرف هذا البدل إذا اقتضت المأمورية المكلف بها البقاء بعد انتهاء العمل الرسمي وفي نفس اليوم بشرط انقضاء سبع ساعات بما فيها وقت الذهاب والعودة"، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى على سند من أن قرار ندب الطاعن قد نص فيه على منحه بدل التمثيل المقرر للوظيفة فقط دون أية بدلات أخرى فضلا عن أنه اتخذ من مجاورة قنا لنهر النيل وسفاجا التي يقيم بها الطاعن هو وأسرته بشقة مجاورة للبحر الأحمر دليلا على أنه لم ينتقل من محل عمله المنتدب منه إلى محل عمله المنتدب إليه للمعيشة به ومباشرة أعمال وظيفته ورتب على ذلك انتفاء الغاية من منحه بدل السفر وعدم أحقيته في المطالبة به، وكان هذا الذي خلص إليه الحكم المطعون فيه ليس من شأنه أن يؤدي إلى ما رتبه عليه، ولا يصلح ردا على ما تمسك به الطاعن في دفاعه من أن المسافة ما بين محل عمله المنتدب منه - سفاجا - إلى محل عمله المنتدب إليه - قنا - حوالي 160 كيلومتر، وأنه انتقل بالفعل للمعيشة بها ومباشرة أعمال وظيفته من هذا الفرع وأن الوظيفة المنتدب إليها تتطلب تواجده داخل فرع قنا لمدة ثمانية عشر ساعة يوميا وهذا ما أكدته الشركة المطعون ضدها عندما أقرت أمام خبير الدعوى بأن إدارة فرع قنا تتم عن طريق فرع قنا وليس عن طريق أي فروع أخرى، وإذ لم يبين الحكم المطعون فيه المصدر الذي استقى منه عدم انتقال الطاعن إلى قنا للمعيشة بها ومباشرة عمله من فروعها وافترض ذلك دون دليل واستدل عليه بما لا يؤدي إليه ودون أن يتناول بالبحث دلالة على ما قدمه الطاعن من مستندات تدليلا على هذا الدفاع، فضلا عن أنه لم يورد ما يفيد اطلاعه على اللائحة رقم 498 لسنة 1995 سالفة البيان والتي يتمسك الطاعن بنص المادة 57 منها واستظهار ما تضمنته من قواعد وشروط في خصوص صرف بدل السفر المطالب به - بالرغم من لزوم ذلك للفصل في الدعوى - باعتبار أن اللائحة هي الواجبة التطبيق دون أي قانون آخر، فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، بما يوجب نقضه.

الطعن 330 لسنة 78 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 128 ص 782

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم نواب رئيس المحكمة ومراد زناتي. 
---------------
(128)
الطعن 330 لسنة 78 القضائية
(1 - 3) دعوى "المسائل التي تعترض سير الخصومة: انقطاع سير الخصومة" "سقوط الخصومة".
(1) نقض الحكم يزيله. تعجيل الدعوى لتستأنف سيرها أمام محكمة الإحالة يتم بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلب من يهمه الأمر من الخصوم إلى الطرف الآخر خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض. لكل ذي مصلحة من الخصوم التمسك بسقوط الخصومة لانقضاء ستة أشهر من آخر إجراء صحيح في الدعوى. 
(2) انقطاع سير الخصومة بقوة القانون. وفاة أحد الخصوم أو فقده أهليته أو زوال صفة من يباشر الخصومة عنه. م 130 مرافعات. 
(3) التغيير الذي يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري. لا أثر له على انقطاع سير الخصومة. شرطه. "مثال: بشأن تغيير الممثل القانوني للهيئة العامة للاستثمار". 
-------------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن نقض الحكم لا ينشئ خصومة جديدة، بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة، ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم، فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر في خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض، وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء المدة سالفة البيان من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعتبر حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة وتبدأ من تاريخ صدوره مدة الستة أشهر دون حاجة إلى إعلان هذا الحكم. 
2 - لما كانت المادة 130 من قانون المرافعات قد حددت أسباب انقطاع الخصومة بقوة القانون في حالة وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يأخذ حكم الوفاة للشخص الطبيعي ويترتب عليه انقطاع الخصومة بيد أن الخصومة لا تتأثر بما قد يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ومن ثم لا يؤدي ذلك إلى انقطاع سير الخصومة متى كان ذلك الشخص الاعتباري هو المقصود بهذه الخصومة دون ممثله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وجهت خصومتها في دعواها رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية إلى الهيئة العامة للاستثمار واختصمت الممثل القانوني لها وهو وعلى ما يقرره قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - الذي رفعت الدعوى في ظله - رئيس جهازها التنفيذي، ومن ثم فإن الهيئة سالفة الذكر كشخص اعتباري تكون هي الخصم الحقيقي المعني بالخصومة بما لا أثر لتغيير ممثلها القانوني أو تغير اختصاصاتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 الذي ناط في المادة الثانية منه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر، كما نصت المادة الثالثة منه على أن يتولى رئيس الهيئة إدارة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، إذ إن ذلك التغيير لم ينه الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاحتفاظ القانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار الجمهوري سالفي البيان للهيئة الطاعنة بذات الاسم المميز لشخصيتها الاعتبارية في قانون الاستثمار السابق رقم 230 لسنة 1989، ومن ثم فقد انحسر التغيير في شخص ممثلها فقط دون كيان الهيئة ذاتها بما لا أثر له في سير الدعوى المرفوعة عليها ولا يترتب عليه انقطاع الخصومة قبلها ولا على محكمة الإحالة إن هي التفتت عن دفاع الطاعنة الوارد بسببي الطعن لافتقاره إلى الأساس القانوني السليم، بما يضحى معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض على سنده الصحيح ولا مخالفة فيه للقانون. 
------------ 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الهيئة الطاعنة أقامت على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 201443.75 دولار أمريكي قيمة الرسوم المستحقة على الشركة عن المدة من يناير سنة 1983 حتى 24/6/1992 والفوائد القانونية بواقع 13% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وقالت بيانا لها إنها رخصت للمطعون ضدها في إقامة مستودع لتبريد وتخزين المواد الغذائية لحساب الغير مقابل أجر وقد استحقت عليها الرسوم المطالب بها وفقا للمادة 46 من نظام استثمار المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1974 المعدل بالقانون 32 لسنة 1977، وإذ امتنعت عن السداد أقامت الدعوى. أقامت المطعون ضدها على الهيئة الطاعنة الدعوى رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية بطلب الحكم ببراءة ذمتها من المبلغ المطالب به في الدعوى الأولى مع إلزام الهيئة الطاعنة بأن تؤدي لها مبلغ 79944.44 دولار أمريكي والفوائد القانونية بواقع 13% من تاريخ رفع الدعوى حتى تمام السداد، على سند من قيام الطاعنة بتحصيل رسم 0.02% عن البضائع التي تخزن للعملاء ولحساب الغير بالمخالفة للقانون، وأن المبلغ المطالب برده يمثل ما دفعته من هذه الرسوم دون وجه حق. ضمت المحكمة الدعوى الثانية للأولى، وندبت خبيرا فيهما، وبعد أن أودع تقريره حكمت بتاريخ 8 من مايو سنة 1994 برفض الدعوى الأولى منطويا على قضاء ضمني منها بالاستجابة للشق الأول من الطلبات في الدعوى الثانية وقبل الفصل في الشق الثاني بإعادة الدعوى للخبير وبعد أن قدم تقريره، حكمت بتاريخ 29 من يناير سنة 1995 بإلزام الهيئة الطاعنة بأن تدفع للمطعون ضدها مبلغ 79944.44 دولار أمريكي. استأنفت الطاعنة الحكم الصادر في الدعوى الأولى بالاستئناف رقم ... لسنة 35 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد، كما استأنفت الحكم الأخير لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم ... لسنة 36 ق، وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1995 قضت المحكمة في موضوع كل من الاستئنافين على حدة برفضهما وتأييد الحكمين المستأنفين. طعنت الطاعنة في هذين الحكمين بطريق النقض بالطعنين رقمي...، ... لسنة 66 ق، وبتاريخ 31 من أغسطس سنة 2003 نقضت المحكمة - في كلا الطعنين - الحكم المطعون فيه، وأحالت القضية إلى محكمة استئناف الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" قامت الشركة المطعون ضدها بتعجيل الاستئنافين بموجب صحيفتين أعلنتا قانونا بتاريخ 3/5/2007 طلبت في ختامهما الحكم بسقوط الخصومة فيهما، وقامت الطاعنة بتعجيل الاستئناف الخاص بها رقم ... لسنة 35 ق الإسماعيلية "مأمورية بورسعيد" بتاريخ 9/5/2007 بطلب إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بطلباتها في الدعوى رقم ... لسنة 1991 مدني بورسعيد الابتدائية ضمت المحكمة الاستئنافين، وبتاريخ 7 من نوفمبر سنة 2007 أجابت المحكمة المطعون ضدها لدفعها وطلبها بسقوط الخصومة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريقة النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه. عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - فحددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------ 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين حاصل نعي الطاعنة بهما على الحكم المطعون فيه أنه خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وشابه القصور في التسبيب، ذلك أنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الإحالة بأن صفتها قد تغيرت حال تداول الطعن بالنقض بصدور قانون ضمانات وحوافز الاستثمار رقم 8 لسنة 1997 الذي ألغى قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 الذي رفعت الدعوى وصدر الحكم المنقوض في ظله مما ترتب عليه زوال صفة الممثل القانوني الذي كان يمثل الهيئة العامة للاستثمار وهو رئيس جهازها التنفيذي وحل محله رئيس الهيئة المذكورة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 284 لسنة 1997 وهو ما تنقطع معه الخصومة بقوة القانون، بما كان يتوجب على الشركة المطعون ضدها إعلان الهيئة الطاعنة المنشأة حديثا في مواجهة ممثلها القانوني الجديد وفي هذه الحالة لا تبدأ مدة سقوط الخصومة إلا من تاريخ ذلك الإعلان، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى حساب مدة سقوط الخصومة من تاريخ صدور الحكم الناقض دون أن يواجه دفاع الطاعنة سالف البيان بما يصلح ردا عليه، فإنه يكون معيبا بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن نقض الحكم - على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا ينشئ خصومة جديدة بل هو يزيل الحكم المنقوض ليتابع الخصوم السير في الخصومة الأصلية أمام محكمة الإحالة ويكون تحريك الدعوى أمام هذه المحكمة الأخيرة بعد نقض الحكم بتعجيلها ممن يهمه الأمر من الخصوم فتستأنف الدعوى سيرها بتكليف بالحضور يعلن بناء على طلبه إلى الطرف الآخر في خلال ستة أشهر من صدور حكم النقض، وإلا كان لكل ذي مصلحة من الخصوم أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة لانقضاء المدة سالفة البيان من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي ويعتبر حكم النقض هو آخر إجراء صحيح في الخصومة وتبدأ من تاريخ صدوره مدة الستة أشهر دون حاجة إلى إعلان هذا الحكم، ولما كانت المادة 130 من قانون المرافعات قد حددت أسباب انقطاع الخصومة بقوة القانون في حالة وفاة أحد الخصوم أو بفقده أهليته أو بزوال صفة من كان يباشر الخصومة عنه من النائبين وقد جرى قضاء هذه المحكمة على أن زوال الشخصية القانونية للشخص الاعتباري يأخذ حكم الوفاة للشخص الطبيعي ويترتب عليه انقطاع الخصومة بيد أن الخصومة لا تتأثر بما قد يطرأ على ممثل الشخص الاعتباري من تغيير، ومن ثم لا يؤدي ذلك إلى انقطاع سير الخصومة متى كان ذلك الشخص الاعتباري هو المقصود بهذه الخصومة دون ممثله. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن الشركة المطعون ضدها وجهت خصومتها في دعواها رقم ... لسنة 1992 مدني بورسعيد الابتدائية إلى الهيئة العامة للاستثمار واختصمت الممثل القانوني لها وهو وعلى ما يقرره قانون الاستثمار رقم 230 لسنة 1989 - الذي رفعت الدعوى في ظله - رئيس جهازها التنفيذي، ومن ثم فإن الهيئة سالفة الذكر كشخص اعتباري تكون هي الخصم الحقيقي المعني بالخصومة، بما لا أثر لتغيير ممثلها القانوني أو تغير اختصاصاتها بموجب القانون رقم 8 لسنة 1997 بشأن ضمانات وحوافز الاستثمار والقرار الجمهوري رقم 284 لسنة 1997 الذي ناط في المادة الثانية منه بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تنفيذ أحكام القانون سالف الذكر، كما نصت المادة الثالثة منه على أن يتولى رئيس الهيئة إدارة وتصريف شئونها وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة كما يمثل الهيئة أمام القضاء وأمام الغير، إذ إن ذلك التغيير لم ينه الشخصية الاعتبارية للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لاحتفاظ القانون رقم 8 لسنة 1997 والقرار الجمهوري سالفي البيان للهيئة الطاعنة بذات الاسم المميز لشخصيتها الاعتبارية في قانون الاستثمار السابق رقم 230 لسنة 1989، ومن ثم فقد انحسر التغيير في شخص ممثلها فقط دون كيان الهيئة ذاتها بما لا أثر له في سير الدعوى المرفوعة عليها ولا يترتب عليه انقطاع الخصومة قبلها ولا على محكمة الإحالة إن هي التفتت عن دفاع الطاعنة الوارد بسببي الطعن لافتقاره إلى الأساس القانوني السليم، بما يضحى معه قضاء الحكم المطعون فيه بسقوط الخصومة في الاستئناف لعدم تعجيل السير فيها خلال مدة ستة أشهر من تاريخ صدور حكم النقض على سنده الصحيح ولا مخالفة فيه للقانون، ويكون النعي عليه قائما على غير أساس.
ولما تقدم، يتعين رفض الطعن.

الأحد، 10 يناير 2021

الطعن 18808 لسنة 83 ق جلسة 2 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 115 ص 701

جلسة 2 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ عبد الجواد هاشم فراج نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محي الدين السيد، محمد فوزي خفاجي، محمد سامح تمساح ومحمد محسن غبارة نواب رئيس المحكمة. 
----------------- 
(115)
الطعن 18808 لسنة 83 القضائية
(1) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة".
عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرفات أثناء عمله. الاستثناء. مسئوليته إذا انحرف عن واجبات وظيفته أو أساء استعمالها. أحوال مساءلة القضاة. ورودها على سبيل الحصر. أحوال مخاصمة القضاة. م 494 مرافعات. منها الخطأ المهني الجسيم. ماهيته. تقدير جسامة الخطأ. واقع. خضوعه لتقدير محكمة الموضوع. 
(2) نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه. شرطه. استشفاف المحكمة رجحان نقضه. م 251 مرافعات. علة ذلك. 
(3) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
إصدار الدائرة المخاصمة قرارا وقتيا بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه لاستشفافها من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن ورجحان نقض الحكم المطعون فيه وفق ما ورد بمذكرتها. تأسيس دعوى المخاصمة على كونه خطأ مهنيا جسيما لتمام تنفيذه. على غير أساس. 
(4) نقض "صحيفة الطعن بالنقض: بيانات الصحيفة".
وجوب اشتمال صحيفة الطعن على بيانات الخصوم وصفاتهم وموطنهم. م 253 مرافعات. قصد الشارع منه. إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بها. 
(5) قضاة "مسئولية القضاة: دعوى المخاصمة". نقض "وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه: طلب وقف التنفيذ".
ثبوت من ديباجة صحيفة الطعن بالنقض رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أنهما ممثلان للشركة المحكوم ضدها واختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسها. مؤداه. إقامة الطعن من ذي صفة. تأسيس دعوى المخاصمة لكون ذلك خطأ مهني جسيم لوقف التنفيذ رغم عدم توافر الصفة. على غير أساس. 
------------ 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - إن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون، وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاضح الذي لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى كونه أتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء وإجماع الفقهاء، وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في التقدير المطلق لمحكمة الموضوع. 
2 - إذ كان ضمن ما اشترطته المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسيا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك، وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء. 
3 - إذ كانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنده، وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعي (بوقف تنفيذ الحكم رغم تمام تنفيذه) على غير أساس. 
4 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليها يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. 
5 - إذ كان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما، إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلا الشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسهما، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس. 
---------- 
الوقائع
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الأوراق - تتحصل في أن المخاصم وآخر كانا قد أقاما الدعوى رقم .... لسنة 2008 مدني كرموز الجزئية على شركة .... بطلب الحكم بإلزامها بتسليمها الأرض الفضاء الموضحة بالصحيفة على سند من أنها تملك هذه الأرض ومساحتها خمسة آلاف متر بثمن مقداره 2500000 جنيه (مليونان ونصف مليون جنيه) بموجب عقد بيع ابتدائي مؤرخ 2002/6/17 واتفق فيه على التسليم في موعد غايته عام من تاريخ تحريره تقوم الشركة التابعة خلاله بمراجعة جهاز حماية أملاك الدولة وقد امتنعت الشركة عن التسليم رغم وفائهما بالتزامهما، ومن ثم فقد أقاما دعواهما بمطلبهما سالف البيان. رفضت المحكمة الدعوى بحكم استأنفه المخاصم وآخر أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية "بهيئة استئنافية" التي قضت بعدم اختصاصها وإحالتها إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدت برقم .... لسنة 64 ق، وبتاريخ 2009/3/25 قضت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف بإلزام الشركة بتسليم الأرض المبيعة بعقد البيع المؤرخ 2002/6/17 إلى المخاصم وآخر بالحالة التي كانت عليها وقت التعاقد. طعنت الشركة المحكوم ضدها في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم .... لسنة 82 ق للحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم مؤقتا لحين الفصل في الموضوع وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة، وبجلسة 2013/11/6. أصدرت الدائرة قرارها بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتا وحددت جلسة 2013/12/4 للمرافعة. رفع المخاصم دعوى المخاصمة الماثلة بتقرير في قلم كتاب محكمة النقض مخاصما رئيس وأعضاء الدائرة وعضو النيابة التي أصدرت القرار طالبا الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلزام السادة المخاصمين بأن يؤدوا إليه تعويضا مقداره ستة الآف جنيه بالتساوي فيما بينهم بواقع ألف جنيه لكل منهم لجبر ما حاق به من أضرار مادية وأدبية وبطلان القرار الصادر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه في الطعن رقم ..... لسنة 82 ق، وأودع المخاصمون مذكرتين بالرد طلبوا فيها الحكم برفض الدعوى وإلزام المخاصم ووكيله بأن يؤديا إليهما مبلغ خمسة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدعوى، وإذ عرضت الدعوى على المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن دعوى المخاصمة أقيمت على سبب واحد من وجهين حاصل أولهما أن الدائرة المخاصمة أصدرت قرارها بوقف الحكم المطعون فيه مؤقتا على الرغم من ثبوت تمام تنفيذه بمحضر تنفيذ رسمي بحضور تابع الشركة المنفذ ضدها وذلك قبل رفع الطعن بما يزيد على ثلاث سنوات مما كان يتعين عليها الحكم بعدم قبول طلب وقف التنفيذ، لأن عدم تمام التنفيذ شرط لقبول الطلب وهو ما استقرت عليه السوابق القضائية مما يشكل خطأ مهنيا جسيما لورود قرار الوقف على غير محل.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأن الأصل هو عدم مسئولية القاضي عما يصدر منه من تصرف أثناء عمله، لأنه يستعمل في ذلك حقا خوله له القانون وترك له سلطة التقدير فيه، ولكن المشرع رأى أن تقرير مسئوليته على سبيل الاستثناء إذا انحرف عن واجبات وظيفته وأساء استعمالها فنص في المادة 494 من قانون المرافعات على أحوال معينة أوردها على سبيل الحصر ومن بينها إذا وقع منه خطأ مهني جسيم وهو الخطأ الذي يرتكبه القاضي لوقوعه في غلط فاضح ما كان ليساق إليه لو اهتم بواجباته الاهتمام العادي أو لإهماله في عمله إهمالا مفرطا مما وصفته المذكرة الإيضاحية لقانون المرافعات السابق بالخطأ الفاحش الذي لا ينبغي أن يتردى فيه بحيث لا يفرق هذا الخطأ في جسامته عن الغش سوى أنه أتى بحسن نية فيخرج عن دائرة هذا الخطأ تحصيل القاضي لفهم الواقع في الدعوى وتقديره للأدلة والمستندات فيها وكل رأي أو تطبيق قانوني يخلص إليه بعد إمعان النظر والاجتهاد في استنباط الحلول القانونية للمسألة المطروحة عليه ولو خالف في ذلك أحكام القضاء أو آراء الفقهاء وتقدير مبلغ جسامة الخطأ يعتبر من المسائل الواقعية التي تدخل في السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع، ولما كان ضمن ما تشترطه المادة 251 من قانون المرافعات لوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه شرطا أساسيا هو رجحان نقض الحكم المطعون فيه وذلك بأن تكون أسباب الطعن جدية تستشف منها المحكمة ذلك وهذا الشرط وإن لم ينص عليه صراحة في خصوص الطعن بالنقض إلا أنه شرط تمليه القواعد العامة لأن طلب وقف التنفيذ طلب وقتي يستهدف الحماية الوقتية والقاعدة العامة في الحماية الوقتية أنها تقتضي رجحان الحق والحق الذي يستهدف الطلب حمايته هو بقاء الحال على ما هو عليه وهو ما لا يكون إلا بإلغاء الحكم المطعون فيه، إذ من العبث الاستمرار في تنفيذ حكم مرجح الإلغاء. لما كان ذلك، وكانت الدائرة المخاصمة على ما أفصحت عنه المذكرة المقدمة منها أنها استشفت من ظاهر الأوراق جدية أسباب الطعن التي ترشح رجحان نقض الحكم المطعون فيه فأصدرت قرارها الوقتي بوقف تنفيذه لانعدام سنده وهو ما لا ينطوي على الخطأ المهني الجسيم على النحو الذي عنته المادة 494 من قانون المرافعات فيكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني إن الحكم المطعون فيه صادر ضد شخص اعتباري هو شركة ..... وتم رفع الطعن فيه بالنقض من شخصين طبيعيين بصفتيهما الشخصية المجردة غير المقترنة بأية صفة إجرائية تتعلق بالشركة المحكوم ضدها أو بتمثيلها مما كان يستتبع رفض طلب وقف التنفيذ لرفع الطعن من غير ذي صفة ومن غير الشركة المحكوم ضدها خلافا لما قررته الدائرة المخاصمة مما يشكل خطأ مهنيا جسيما في جانبها.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك بأن النص في المادة 253 من قانون المرافعات على أن تشتمل صحيفة الطعن على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم وموطن كل منهم، فإن الغرض من هذا النص هو إعلام ذوي الشأن إعلاما كافيا بهذه البيانات وأن كل ما يكفي للدلالة عليه يتحقق به الغرض الذي وضعت هذه المادة من أجله. لما كان ذلك، وكان الثابت من ديباجة صحيفة الطعن أنه تم رفعه من الطاعنين دون ذكر صفتيهما إلا أن البين من الأوراق أنهما ممثلان للشركة المحكوم ضدها وقد اختصما وكيل الدائنين بعد شهر إفلاسها، ومن ثم يكون الطعن مرفوعا من ذي صفة، ويضحى النعي بهذا الوجه على غير أساس، ولما تقدم، يتعين الحكم بعدم جواز قبول المخاصمة وبتغريم المخاصم أربعة آلاف جنيه وبمصادرة الكفالة عملا بنص المادة 499 من قانون المرافعات.
وحيث إنه عن طلب المخاصمين، فإن المحكمة لا ترى من ظروف الدعوى وجها للقضاء به.

الطعن 14741 لسنة 83 ق جلسة 26 / 6 / 2014 مكتب فني 65 ق 129 ص 788

جلسة 26 من يونيو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ نعيم عبد الغفار نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ محمد حسن العبادي، سمير حسن، عبد الله لملوم ومحمد عاطف ثابت نواب رئيس المحكمة. 
------------
(129)
الطعن 14741 لسنة 83 القضائية
(1) دستور "عدم الدستورية: الدفع بعدم الدستورية".
قضاء الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نص م 1 ق 90 لسنة 1944 وم 1 مكررا ق 36 لسنة 1975 المضافة بق 7 لسنة 1985. صحيح. علة ذلك. سبق مباشرة المحكمة الدستورية العليا رقابتها القضائية عليها. 
(2) تحكيم "حكم التحكيم: تنفيذ حكم التحكيم". دعوى "تقدير قيمة الدعوى".
دعوى بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم الصادر من غرفة التجارة الدولية والأمر الصادر به. عدم إيراد المشرع قاعدة لتقدير قيمتها في قانون الرسوم. مؤداه. اعتبارها مجهولة القيمة. علة ذلك. مغايرة قواعد تقدير قيمة الدعوى في قانون المرافعات عنها في قانون الرسوم. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ ومخالفة للقانون. 
------------ 
1 - إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، فأصدرت بتاريخ 9/6/2002 حكمها في القضية رقم 33 لسنة 22 ق دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية هذه المادة، كما أصدرت بتاريخ 3/6/2000 حكمها في القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بشأن صندوق الخدمات الاجتماعية سالف البيان، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000، كما قضت في حكمها الصادر في القضية رقم 165 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 19/12/2004 بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 1، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، ونص المادة 1 من القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها سالفة البيان لعدم جديته فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج، وبالتالي غير مقبول. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية:...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا- ... ثانيا- ... إلخ" هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، ثم أبانت في البند تاسعا منها أنه "المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة". لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم (النسبي والخدمات) المعارض فيهما هي بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رقم ... غرفة التحكيم للتجارة الدولية والأمر الصادر به، وهي لا تعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم سالف البيان، وتعد من الدعاوى مجهولة القيمة على نحو ما سلف ذكره، إذ إن قواعد تقدير الدعاوى في هذا القانون مغايرة لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أن المستحق عليها هي رسم ثابت فقط باعتبارها مجهولة القيمة، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه. 
---------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة الطاعنة أقامت التظلم رقم ... لسنة 129 ق لدى محكمة استئناف القاهرة بطلب الحكم بتخفيض قيمة أمري الرسوم المعلنين لها بتاريخ 5/5/2012 أولهما رسوم نسبية بمبلغ مقداره ... جنيه، والآخر رسوم خدمات بمبلغ مقداره ... جنيه على سند من أن هذين الأمرين سويا يمثلان الرسوم المقدرة على الأمر بالتنفيذ رقم ... لسنة 129 ق أوامر تحكيم استئناف القاهرة الصادر في حكم التحكيم ... غرفة التحكيم للتجارة الدولية - انتهت في ختام طلباتها - إلى طلب الحكم ببطلان أمري التقدير لصدورهما عن الأمر بالتنفيذ سالف البيان الباطل بطلانا مطلقا، وبتاريخ 17/6/2013 قضت المحكمة برفض التظلم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
-------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الرابع منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، إذ إنه استند إلى نصوص المواد 43، 46 مكرر، 57، 75 من قانون الرسوم رقم 90 لسنة 1944 والتي تتعارض مع نص المادتين 29، 68 من قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 48 لسنة 1979 المعدل مؤسسا قضاءه برفض الدفع بعدم دستورية المادة الأولى من قانون الرسوم المار ذكره، والمادة الأولى مكررا فقرة أولى من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية على عدم التعارض بين المادتين المشار إليهما وما ورد بالمادتين المدفوع بعدم دستوريتهما وعدم جدية الدفع بالدستورية رغم وجود ذلك التعارض كما أن الدفع بالدستورية قائم على الجدية، وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير منتج، إذ إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن باشرت رقابتها القضائية على دستورية نص المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية في المواد المدنية، فأصدرت بتاريخ 9/6/2002 حكمها في القضية رقم 33 لسنة 22 ق دستورية برفض الدعوى بعدم دستورية هذه المادة، كما أصدرت بتاريخ 3/6/2000 حكمها في القضية رقم 152 لسنة 20 ق دستورية برفض طلب الحكم بعدم دستورية نص المادة الأولى مكررا من القانون رقم 36 لسنة 1975 المضافة بالقانون رقم 7 لسنة 1985 بشأن صندوق الخدمات الاجتماعية سالف البيان، وقد نشر الحكم في الجريدة الرسمية بتاريخ 7/6/2000، كما قضت في حكمها الصادر في القضية رقم 165 لسنة 22 ق دستورية بتاريخ 19/12/2004 بعدم قبول الدعوى بطلب الحكم بعدم دستورية نصوص المواد 1، 75، 76 من القانون رقم 90 لسنة 1944 سالف الإشارة إليه، ونص المادة 1 من القانون 96 لسنة 1980 بفرض رسم إضافي لدور المحاكم فإذا ما قضى الحكم المطعون فيه برفض الدفع بعدم دستورية نصوص المواد المطعون عليها سالفة البيان لعدم جديته، فإنه لا يكون قد خالف القانون، ويضحى النعي عليه بهذا السبب غير منتج، وبالتالي غير مقبول.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ رفض تظلمها من أمري تقدير الرسوم مثار النزاع والتي تم احتسابها على أساس حكم التحكيم الدولي رقم ... في حين أن أساس التقدير في هذين الأمرين هو أمر التنفيذ رقم ... لسنة 129 ق تحكيم استئناف القاهرة والذي يستحق عليه رسوم ثابتة فقط وليست نسبية وخدمات لاختلافها عن قواعد تقدير أحكام الإلزام، بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 90 لسنة 1944 المعدل بالقانونين رقمي 66 لسنة 1964، 126 لسنة 2009 على أن "يفرض في الدعاوى معلومة القيمة رسم نسبي حسب الفئات الآتية...، ويفرض في الدعاوى مجهولة القيمة رسم ثابت كالآتي:...، ويكون تقدير الرسم في الحالتين طبقا للقواعد المبينة في المادتين 75، 76 من هذا القانون" وكان النص في المادة 75 منه على أنه "يكون أساس تقدير الرسوم النسبية على الوجه الآتي: أولا-... ثانيا-... إلخ" هذا وقد نصت المادة 76 من ذات القانون على بعض أنواع الدعاوى مجهولة القيمة إلا أن هذه الدعاوى وردت على سبيل المثال لا الحصر، ثم أبانت في البند تاسعا منها أنه "المعارضة في الأمر الصادر بتنفيذ حكم المحكمين سواء أكان الحكم في مادة معلومة القيمة أم مجهولة"، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن الطلبات الختامية في الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم (النسبي والخدمات) المعارض فيهما هي بطلان إجراءات تنفيذ حكم التحكيم رقم ... غرفة التحكيم التجارة الدولية والأمر الصادر به، وهي لا تعد من الطلبات والدعاوى التي أورد المشرع قاعدة لتقديرها في المادة 75 من قانون الرسوم سالف البيان، وتعد من الدعاوى مجهولة القيمة على نحو ما سلف ذكره، إذ إن قواعد تقدير الدعاوى في هذا القانون مغايرة لقواعد تقدير قيمة الدعاوى في مجال تطبيق قانون المرافعات وصولا لتحديد الاختصاص القيمي للمحاكم، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتبر تلك الدعوى معلومة القيمة ورتب على ذلك قضاءه بتأييد أمري التقدير المتظلم منهما في حين أن المستحق عليها هي رسم ثابت فقط باعتبارها مجهولة القيمة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن الأخرى.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم، فإنه يتعين القضاء في موضوع التظلم بإلغاء أمري تقدير الرسوم المتظلم فيهما.

الطعن 1065 لسنة 83 ق جلسة 6 / 7/ 2014 مكتب فني 65 ق 132 ص 825

جلسة 6 من يوليو سنة 2014
برئاسة السيد القاضي/ علي عبد الرحمن بدوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ سعيد سعد عبد الرحمن، بدوي إبراهيم عبد الوهاب، مصطفى عز الدين صفوت نواب رئيس المحكمة ومصطفى حسين مصطفى. 
------------- 
(132)
الطعن 1065 لسنة 83 القضائية
(1 ، 2) تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(1) المسئولية عن إساءة استعمال الحق. مناطها. وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة التي يتيحها له هذا الحق وخروج الاستعمال عن دائرة المشروعية. ورود حالاته على سبيل الحصر. المادتان 4، 5 مدني. ضابطها. نية الإضرار سواء على نحو إيجابي أو على نحو سلبي. علة ذلك. 
(2) معيار الموازنة بين مصلحة صاحب الحق التي يرمي إلى تحقيقها من استعماله وبين الضرر الواقع على الغير جراء ذلك الاستعمال. معيار مادي دون النظر للظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور. علة ذلك. 
(3) محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية: الخطأ التقصيري الموجب للمسئولية".
تكييف الفعل بأنه خطأ من عدمه. خضوع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. 
(4 ، 5) تعويض "صور التعويض: التعويض عن إساءة استعمال الحق". مسئولية "المسئولية التقصيرية: من صور المسئولية التقصيرية: المسئولية عن إساءة استعمال الحق".
(4) حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة. حق أصيل. هدفه. منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات. م 3 ق 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة. مؤداه. عدم قيام المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق. وجوب أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها في استعماله. 
(5) استناد الحكم المطعون فيه في قضائه بإلزام الطاعن بصفته وزيرا للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعي إلى أقوال شاهدي الأخير وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أي شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب. عدم بحثه مدى توفر إحدى صور التعسف في استعمال تابعي الطاعن بصفته لحقهم القانوني في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وتنفيذ ما تفرضه القوانين واللوائح من واجبات. خطأ وقصور. 
----------- 
1 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي. 
2 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة (إذا كانت المصالح التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة) وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب. 
3 - المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. 
4 - إن مفاد النص في المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها في استعماله. 
5 - إذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالتعويض (بإلزام الطاعن بصفته وزيرا للداخلية بتعويض المطعون ضده عن إصابته أثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات داخل الحرم الجامعي) إلى "أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أي شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب "دون أن يعن ببحث مدى توفر إحدى صور التعسف في استعمال تابعي الطاعن بصفته لحقهم القانوني في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون. 
----------- 
الوقائع
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن بصفته ووزير المالية بصفته - غير مختصم في الطعن - الدعوى رقم .... لسنة 2011 م. ك الإسكندرية طالبا الحكم بإلزامهما بأن يدفعا له مبلغ 800000 جنيه، وفي بيان ذلك يقول إنه بتاريخ 9/ 4/ 2002 وأثناء اشتراكه في إحدى المظاهرات السلمية داخل الحرم الجامعي قامت قوات الأمن المركزي بالتعدي علي الطلاب وهو منهم دون تمييز مما أدى إلى إصابته بعاهة مستديمة بالعين اليسرى وهو ما ضبط عنه المحضر رقم ... لسنة 2002 إداري باب شرق، وإذ أصيب بأضرار مادية وأدبية قدرها بالمبلغ المطالب به فقد أقام دعواه، وبتاريخ 25/ 3/ 2012 حكمت المحكمة بالتعويض الذي قدرته. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم ... لسنة 68ق الإسكندرية، كما استأنفه الطاعن بصفته بالاستئناف رقم ... لسنة 68 ق أمام ذات المحكمة، وبعد أن ضمت المحكمة الاستئناف الثاني إلى الأول للارتباط، وبتاريخ 21/ 11/ 2012 قضت في الاستئناف الأول بزيادة مبلغ التعويض على نحو ما قدرته وفي موضوع الاستئناف الثاني برفضه.
طعن الطاعن بصفته في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة - في غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها. 
------------- 
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية المقررة.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعى الطاعن بصفته بالوجه الأول من السبب الثاني منهما على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إن الحكم أقام قضاءه على ما استخلصه من أقوال شاهدي المطعون ضده "من أن إصابته كانت نتيجة لقيام تابعيه بإطلاق طلقات الغاز والخرطوش وهو ما يمثل خطأ من جانبهم يستتبع مساءلته - كمتبوع - بالتعويض" رغم أن ما قام به تابعوه كان تنفيذا لواجبهم القانوني في المحافظة على النظام العام وحماية الأرواح والمنشآت والأعراض وكفالة الأمن والطمأنينة للمواطنين، وهو ما ينفي وقوع أي خطأ من جانب هؤلاء التابعين، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون معيبا ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كان الأصل حسبما تقضي به المادة 4 من القانون المدني أن "من استعمل حقه استعمالا مشروعا لا يكون مسئولا عما ينشأ عن ذلك من ضرر" باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع الخطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل، وحددت المادة 5 من ذلك القانون حالاته على سبيل الحصر بقولها "يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية: (أ) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير. (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها. (ج) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة" وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية شعارا غير أخلاقي لإلحاق الضرر بالغير، وكان البين من استقراء تلك الصور أنه يجمع بينها ضابط مشترك هو نية الإضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السير إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالا هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قصد الإضرار العمدي، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هو معيار مادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسرا أو عسرا إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعي الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب، وكان من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفي هذا الوصف عنه هو من المسائل التي يخضع قضاء الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان النص في المادة الثالثة من القانون رقم 109 لسنة 1971 - بشأن هيئة الشرطة - على أن "تختص هيئة الشرطة بالمحافظة على النظام والأمن العام والآداب، وبحماية الأرواح والأعراض والأموال، وعلى الأخص منع الجرائم وضبطها، كما تختص بكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات ..." يدل على أن حق المحافظة على النظام والأمن العام والآداب المقرر لهيئة الشرطة هو حق أصيل يهدف إلى منع الجرائم وضبطها وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، ومن ثم فلا تقوم المسئولية المدنية على تلك الهيئة بمجرد استعمالها هذا الحق بل يتعين أن يقيم المطعون ضده الدليل على انحرافها في استعماله، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد استند في قضائه بالتعويض إلى "أقوال المطعون ضده وأقوال شاهديه، وأن الجهات الأمنية لم تقدم الأدلة القاطعة ضد أي شخص يقوم بارتكاب أعمال الشغب أو التخريب" دون أن يعن ببحث مدى توافر إحدى صور التعسف في استعمال تابعي الطاعن بصفته لحقهم القانوني في المحافظة على النظام والأمن العام والآداب وحماية الأرواح والأعراض والأموال وكفالة الطمأنينة والأمن للمواطنين في كافة المجالات، وبتنفيذ ما تفرضه عليهم القوانين واللوائح من واجبات، فإنه يكون مشوبا بالقصور الذي جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.