الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 8 ديسمبر 2020

المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الكسب غير المشروع رقم 62 لسنة 1975

حرصت الحكومة منذ قيام ثورة 23 يوليو على تنقية العمل العام مما قد يلحق به من الشوائب والشبهات، آخذة في اعتبارها أن الدولة وقد اختارت المنهج الاشتراكي طريقا للبناء والتقدم، فقد اتسعت دائرة تدخلها في كافة المجالات وخاصة الاقتصادية والمالية منها، وبالتالي فقد تزايدت الأموال والمصالح التي يقوم عليها عمال الدولة والهيئات والمؤسسات العامة وسائر الجهات المملوكة للدولة أو التي تشارك في ملكيتها، فتزايدت أمامهم فرص الانحراف بالعمل العام واستغلاله جريا وراء ثراء غير مشروع ولذلك عنيت الحكومة بمحاربة هذا الانحراف بوسائل متعددة من بينها إصدار ما يلزم لذلك من التشريعات فصدر في السنة الأولى لقيام الثورة قانون الكسب غير المشروع رقم 131 لسنة 1952 ثم القانون رقم 148 لسنة 1961، ومع تطور تطبيق المنهج الاشتراكي واتساع مجالاته فقد دعا ذلك إلى إعادة النظر في القانون الأخير لمعالجة ما يشوب أحكامه من قصور والتمكن من الوقوف بحزم وعدل ضد من يتعالون أموال الشعب فكان أن صدر قانون الكسب غير المشروع الحالي رقم 11 لسنة 1968 الذى أعيد فيه - على ما جاء بمذكرته الإيضاحية - "النظر في مفهوم الكسب غير المشروع وتكييفه والعقوبة المقررة له والطوائف التي تخضع لأحكامه والإجراءات الكفيلة بالمتابعة الحازمة لثروتهم" ولكن التطبيق العملي لهذا القانون وقلة ما كشف عنه من حالات الكسب غير المشروع قد دلت بجلاء على عجزه عن تحقيق الأهداف المرجوة، الأمر الذى استوجب إعادة دراسته فيه على نحو شامل لسد ما فيه من أوجه النقص وزيادة فاعليته في معالجة هذه الظاهرة الخطيرة. وقد كشفت هذه الدراسة عن قصور القانون الحالي عن مواجهة ما تفرضه المرحلة القائمة من حياة الأمة من جدية وأمانة، ومن أبرز مظاهر القصور:
(أولا) اعتناق القانون الحالي معيارا ضيقا في تحديد المقصود بالكسب الحرام بأن استلزم له مظهرا ماديا يتمثل في زيادة ثروة الخاضع للقانون أو زوجه أو أولاده القصر مع العجز عن إثبات مصدر الزيادة بغض النظر عما إذا كان هذا المصدر طاهرا أو خبيثا مطرحا بذلك حالة الإثراء نتيجة مخالفة نص قانوني عقابي أو الآداب العامة.
(ثانيا) اتساع القاعدة التي تخضع لأحكام القانون الحالي بحيث تكاد تشمل الأعم الأغلب من العاملين في الدولة والقطاع العام حتى أدنى المستويات مما أثقل كاهل لجان فحص إقرارات الذمة المالية بغير طائل مع أن الهدف من التشريع هو التحقق من طهارة شاغلي المناصب الكبيرة في الدولة لما لهم باعتبارهم القدوة من تأثير على من يلونهم في الوظيفة أو الدرجة.
(ثالثا) عدم تحديد الجهة أو الجهات المنوط بها البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع وتنظيم صلاتهم بالجهات المسند إليها فحص إقرارات الذمة المالية والشكاوى التي تقدم عن حالات الكسب غير المشروع.
(رابعا) طول الإجراءات التي تسبق إقامة الدعوى الجنائية في جرائم الكسب غير المشروع وتوزعها بين العديد من جهات البحث والفحص والتحقيق والادعاء.
ومن أجل ما تقدم كان من اللازم إعادة النظر على نحو شامل في أحكام قانون الكسب غير المشروع القائم، سواء فيما يتعلق بتحديد الفئات الخاضعة لأحكامه، أو تحديد المقصود بالكسب غير المشروع، أو تنظيم علاقات الجهات القائمة على تنفيذه وتبسيط إجراءات البحث والكشف والتحقيق واختصار مراحلها بما لا يخل بضمانات التقاضي وحق الدفاع فضلا عن تلافى أوجه النقص أو الغموض الأخرى التي تشوب القانون الحالي، وقد اقتضى ذلك كله إعداد مشروع قانون جديد للكسب غير المشروع ليحل محل القانون الحالي. وفيما يلى بيان لأهم أحكام المشروع وخاصة المستحدث منها:
1 - أعاد المشروع النظر في شأن فئات الخاضعين لتشريع الكسب غير المشروع وذلك بإدخال التعديلات الآتية:
( أ ) أنه وإن كان المشروع قد أخضع العاملين في الجهاز الإداري للدولة وفى القطاع العام والعاملين في تشكيلات ومؤسسات الاتحاد الاشتراكي أسوة بما يقرره القانون القائم إلا أن المشروع قد استبعد من بينهم فئات المستوى الثالث تقديرا من المشروع بأن الأعم الأغلب من الأعمال التي يقوم عليها أفراد تلك الفئات لا تتيح لهم فرص الكسب غير المشروع (البنود 1، 2، 4 من المادة 1).
(ب) أخضع المشروع العاملين الشاغلين لبعض الوظائف التي تتيح لهم فرصة الكسب الحرام أيا كان مستوى الفئات التي يشغلونها وهم مأمورو التحصيل والمندوبون له والأمناء على الودائع والصيارف ومندوبو المشتريات والمبيعات وأعضاء لجان الشراء والبيع (البند 9 من المادة 1).
(جـ) أخضع المشروع فئة جديدة للقانون هم رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة وسائر العاملين المصريين بالشركات التي تساهم الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الوحدات التابعة لها بنصيب في رأس مالها، لتزايد هذا النوع من الشركات تمشيا مع سياسة الانفتاح الاقتصادي التي لجأت إليها الدولة أخيرا ولتوافر العلة التي تقرر من أجلها إخضاع العاملين في شركات القطاع العام لأحكام القانون في أفراد تلك الفئة.
(د) نص المشروع صراحة على خضوع العمد والمشايخ، ذلك أنهم وإن كانوا ممن تشملهم عبارة القائمين بأعباء السلطة العامة إلا أنه رؤى لكل شك النص عليهم.
(هـ) أبقى المشروع على ما يقرره القانون القائم من جواز سريان أحكامه على فئات أخرى ممن لم يرد لهم ذكر، من غير الفئات التي تخضع لأحكامه وذلك بمقتضى قرار من رئيس الجمهورية إذا اقتضت ذلك طبيعة العمل الذى يقومون عليه، مع النص على أن تكون إضافة تلك الفئات بناء على اقتراح وزير العدل.
2 - يعتبر القانون القائم كسبا غير مشروع كل مال يحصل عليه أحد الخاضعين لأحكامه بسبب استغلال الخدمة أو الصفة اذا اتخذ شكل زيادة تطرأ على ثروة الخاضع لأحكامه أو ثروة زوجه وأولاده القصر متى كانت لا تتناسب مع مواردهم وعجز عن إثبات مصدرها، دون أن يستلزم القانون مشروعية هذا المصدر، فأتاح بذلك لغالبية من حصلوا على كسب حرام فرصة الإفلات من أحكامه بإرجاع الزيادة إلى سبب لا يمت إلى العمل العام القائمين عليه بغض النظر عن مدى مشروعية هذا السبب أو موافقته للآداب العامة فوقف القانون بذلك عاجزا عن ملاحقة هذه الطائفة المنحرفة متجاهلا بذلك ضمير المواطنين وإصرارهم على وجوب أن يتصف أولو الأمر وسائر القائمين على العمل العام بطهارة المسلك وأن يكون كسبهم حق حلال، لذلك فقد غدا من اللازم إعادة تحديد المقصود بالكسب الحرام فلا يقف عند حد المال الذى يحصل عليه العامل نتيجة استغلال الخدمة أو الصفة فحسب بل يمتد إلى ما يحصل عليه نتيجة سلوك مخالف لنص قانوني عقابي أو للآداب العامة.
ولئن كانت الزيادة في الثروة بما لا يتناسب مع الموارد المشروعة للشخص هى الدليل الغالب على الحصول على كسب غير مشروع إلا أنها ليست الدليل الوحيد اذ قد يتخذ الكسب الحرام مظهرا يتجلى في ارتفاع في مستوى المعيشة يقتضى نفقات تربو على الموارد المشروعة فينهض ذلك دليلا على الحصول على كسب غير مشروع.
وعلى هدى ما تقدم جاءت صياغة المادة الثانية من المشروع محققة للاتجاهات السابقة.
3 - ينهج المشروع منهج القانون القائم في شأن أنواع الإقرارات التى يجب على الخاضعين لأحكامه تقديمها، وهى إقرارات بداية الخدمة أو اكتساب الصفة والإقرارات الدورية وإقرارات نهاية الخدمة أو زوال الصفة مستحدثا وجوب أن يكون تقديم الإقرارات الدورية كل ثلاث سنوات بدلا من خمس سنوات وذلك كفالة لمتابعة ما يطرأ على ثروات الخاضعين لأحكام المشروع من تغييرات في وقت مناسب.
4 - يعهد القانون الحالي بفحص إقرارات الذمة المالية إلى لجان يختلف تشكيلها بحسب نوعيات الفئات الخاضعة لأحكامه وكل لجنة مكونة إما من خمسة أو ثلاثة أعضاء، ورغبة من المشروع في سرعة إجراء الفحص والذى لا يلزم إصدار القرار المناسب بشأنه بعد إتمامه تعدد أشخاص من يصدرونه، فقد اتجه المشروع إلى تغيير تسمية اللجان إلى اسم هيئات وقصر تشكيلها على شخص واحد يختار من بين مستشاري محاكم الاستئناف أو رؤساء المحاكم الابتدائية، وذلك لفحص إقرارات الخاضعين لأحكام المشروع والشكاوى التى تقدم ضدهم فيما عدا فحص الإقرارات التى تقدم من رئيس الجمهورية ونوابه ورئيس الوزراء ونوابه ومن هم في درجتهم والوزراء ونوابهم وأعضاء اللجنة التنفيذية العليا للاتحاد الاشتراكي فقد رؤى الإبقاء على التشكيل المقرر في القانون الحالي لفحص إقراراتهم بأن يكون الفحص من هيئة تشكيل في بداية العام القضائي من خمسة من مستشاري محكمة النقض وروعي في ذلك فضلا عن علو المناصب التى يشغلها أولئك الأشخاص أن إجراءات التحقيق والادعاء بالنسبة لها أحكام خاصة وردت في القانونين رقمى 247 لسنة 1956 و79 لسنة 1958 (المادة 5).
5 - وقد اقتضى تنفيذ القانون الحالى إنشاء مكتب سمى مكتب الكسب غير المشروع مشكل من رئيس يختار من بين مستشاري المحاكم ومن عدد كاف من الرؤساء بالمحاكم والقضاء ومن واجبات هذا المكتب تيسير قيام لجان الفحص بمهامها، وقد رأى المشروع أن ينص على هذا المكتب مع تغيير اسمه إلى (إدارة الكسب غير المشروع) تمشيا مع تسميات إدارات ديوان وزارة العدل التى يقوم عليها بعض رجال القضاء، كما عنى المشروع بالنص على أهم واجبات تلك الإدارة وهى طلب البيانات والإيضاحات المتعلقة بالشكاوى التي تقدم عن كسب غير مشروع ومعاونة الهيئات المنصوص عليها في المادة (5) في القيام بمهامها (المادة 6).
6 - ولعل أهم أسباب قصور القانون الحالي عن تحقيق الغاية المرجوة منه هو توزيع واجب البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع بين جهات حكومية متعددة. وقد تبين من دراسة إمكانيات تلك الجهات واختصاصاتها أن أصلحها لمباشرة البحث والكشف عن جرائم الكسب غير المشروع هو جهاز الرقابة الإدارية المنظم بالقانون رقم 54 لسنة 1964 ولذلك نصت المادة (7) من المشروع على قيام جهاز الرقابة الإدارية ببحث البيانات عن حالات الكسب غير المشروع وأن لها في سبيل ذلك الاستعانة بمأموري الضبط القضائي أو أية جهات أخرى مختصة وأن تكون مباشرتها هذا الاختصاص على النحو وبالإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 54 لسنة 1964 بإعادة تنظيم الرقابة الإدارية، كما أوجبت المادة المذكورة على الرقابة الإدارية تنفيذ ما تكلفها به إدارة الكسب غير المشروع بناء على طلب هيئات الفحص والتحقيق من بحث.
7 - وتفرض المادة (8) من المشروع على الجهات التى تحددها اللائحة التنفيذية أن تقدم إلى إدارة الكسب غير المشروع خلال شهر يناير من كل عام بيانا بأسماء الأشخاص التابعين لها والذين يلزمون خلال هذا العام بتقديم إقرارات الذمة المالية والتاريخ المحدد لتقديمها وأن ترسل هذه الإقرارات خلال مدة لا تجاوز شهرين من تاريخ تقديمها، تقديرا من المشروع بأن هذا الإجراء خطوة لازمة قبل مباشرة هيئات الفحص لاختصاصها.
8 - وقد أوجبت المادة (9) من المشروع على هيئات الفحص أن تقوم بفحص جميع الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وفحص الذمة المالية للخاضعين لأحكامه في حالة عدم تقديم الإقرار ورغبة من المشروع في أن تكون لعملية الفحص نتائج إيجابية تعين على اكتشاف حالات الكسب غير المشروع فقد رؤى النص صراحة على بعض الإجراءات التى للهيئات أن تباشرها في مرحلة الفحص وذلك بأن تكون لها سلطة طلب البيانات والإيضاحات والحصول على الأوراق من الجهات بما في ذلك الجهات التى بياناتها سرية أو صور من تلك الأوراق وكذلك التحفظ عليها.
9 - وإذا كان القانون الحالى يعيبه طول الإجراءات التى تسبق إقامة الدعوى الجنائية الخاصة بجريمة الكسب غير المشروع من فحص بمعرفة اللجان ثم تحقيق وإقامة الدعوى عن طريق النيابة العامة، فإنه من المناسب والقائم على الفحص هيئات مكونة من عناصر قضائية، إذا تبين من الفحص وجود شبهات لكسب غير مشروع وقد قطعت تلك الهيئات قدرا ملحوظا في استكشاف معالم جريمة الكسب غير المشروع أن تتولى ما يلزم في شأنها من تحقيق وأن يكون لها في ذلك كافة الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق في قانون الإجراءات الجنائية وقد عنى المشروع أن يبرز من بين هذه الاختصاصات سلطة الأمر بمنع المتهم وزوجه وأولاده من التصرف في أموالهم أو إدارتها كلها أو بعضها وغيرها من الإجراءات التحفظية المنصوص عليها في المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية وعلى أن تعين الهيئة في الأمر الصادر منها بالمنع وكيلا لإدارة الأموال يتبع في شأنه أحكام قرار وزير العدل الذى يصدر نفاذا لأحكام المادة 208 مكررا ( أ ) من قانون الإجراءات الجنائية، وقد وردت هذه الأحكام في المادة 10 من المشروع والتى أوجبت أن يعرض الأمر الصادر بالمنع من التصرف خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدوره على محكمة الجنايات المختصة والتى يكون لها بعد سماع أقوال من صدر ضده الأمر وذوى الشأن أن تحكم إما بتأييد الأمر أو تعديله أو إلغائه خلال ستين يوما من عرض الأمر عليها، وذلك تمشيا مع المادة 34 من الدستور التى تنظر فرض الحراسة على الملكية الخاصة إلا في الأحوال المبينة في القانون وبحكم قضائى، وضمانا لسرعة البت في القرار الصادر بالمنع من التصرف أو الإدارة واستقرارا للأوضاع فقد نصت المادة (10) من المشروع على أنه يترتب على انقضاء مائة وعشرين يوما من تاريخ صدور الأمر دون أن تصدر المحكمة حكمها، شأنه اعتبار الأمر كأن لم يكن.
10 - وقد عرضت المادة 11 من المشروع لبيان قواعد التظلم من الحكم الصادر من المنع من التصرف أو الإدارة من إجراءات تنفيذه وذلك سواء كان التظلم مقدما من الصادر ضده الحكم أو من كل ذى شأن وقد جاءت الأحكام التى أوردتها المادة المذكورة في هذه الأمور على نسق الأحكام المقررة في المادة 208 من قانون الإجراءات الجنائية.
11 - وأقرت المادتان 12 و13 من المشروع ما ورد في المادة 13 من القانون الحالى أن من سلطة رئيس المحكمة المختصة بنظر الدعوى بناء على طلب هيئة الفحص والتحقيق إذا قامت دلائل كافية على الحصول على كسب غير مشروع أن يصدر أمرا بتكليف الغير بعدم التصرف فيما يكون لديه للمتهم أو أى شخص من المذكورين في المادة 18، ويترتب على هذا الأمر كل ما يترتب على حجز ما للمدين لدى الغير من آثار كما أن لرئيس المحكمة أن يأمر بالتأشير بمضمون طلب الهيئة أو الدعوى بحسب الأحوال على هامش تسجيلات الحقوق العينية الخاصة بالأشخاص الذين سبقت الإشارة إليهم، وعرضت المادة 13 للآثار التى تترتب على هذا التأشير في مواجهة الغير الذى يكون قد كسب حقا على العقارات المؤشر على هامش تسجيلاتها بعدم الاعتداد بأى حق يكتسبه الغير بعد تاريخ التأشير.
12 - وإذ خول المشروع هيئات الفحص الاختصاصات المقررة لسلطات التحقيق فقد عرضت المادة 14 منه للأحكام الخاصة بالتصرفات في التحقيق سواء بإصدار أمرا بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى أو إحالتها إلى محكمة الجنايات المختصة أو إحالتها إلى الجهة المختصة إذا كانت الواقعة تتضمن الا مخالفة إدارية أو مالية، وأوجبت المادة 15 اخطار النائب العام بالأمر الصادر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى خلال سبعة أيام من تاريخ صدوره والذى له أن يطعن عليه أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ إخطاره.
13 - ويذهب القانون الحالى في المادة 10 منه إلى أنه في حالة انتهاء الخدمة أو زوال الصفة لا يجوز إقامة الدعوى طبقا لأحكامه بعد مضى سنتين من تاريخ تقديم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة، وإذا كانت جريمة الكسب غير المشروع هى وحدها دون سائر الجرائم التى ينظمها المشروع ذات طبيعة خاصة تميزها عن سائر الجرائم فقد رؤى أنها هى الجديرة بإفراد تنظيم خاص فيما يتعلق بتقادمها، فيقرر المشروع في المادة 16 منه بأن تكون مدة التقادم ثلاث سنوات من يوم إقرار ترك الخدمة أو زوال الصفة وقد روعى في تحديد التقادم بالمدة المذكورة توفير الاستقرار لمن يتركون الخدمة أو تزول عنهم الصفة بعد فترة معقولة فلا يبقى أمرهم معلقا لأمد طويل وبذلك يكون المشروع قد عنى بالتوفيق بين مصلحة المجتمع في ألا يفلت آثم بما غنم من مال حرام من العقاب، ومصلحة من لم يعودوا خاضعين لأحكام المشروع في أن تستقر أمورهم في أجل مناسب.
14 - ولم يشأ المشروع أن يغير من العقوبة المقررة لجريمة الكسب غير المشروع من تقرير عقوبة السجن لمرتكبها وغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب، كما أبقى المشروع على الحكم الخاص بأن انقضاء الدعوى الجنائية بالوفاء لا يمنع من الحكم برد الكسب غير المشروع وذلك من المحكمة المختصة بنظر الدعوى الجنائية وبالإجراءات المتبعة فيها بشرط أن تقدم الدعوى إلى المحكمة في موعد لا يجاوز ثلاث سنوات من تاريخ الوفاة (المادة 16).
15 - وقد عرضت المادة (20) من المشروع لبيان العقوبات المقررة لجريمتى عدم تقديم إقرارات الذمة المالية في المواعيد المقررة أو تضمينها عمدا بيانات غير صحيحة وتقابل أحكام المادة (14) من القانون الحالى.
16 - وقد رأى المشروع أن يؤثم فعل كل من يتسبب في عدم تقديم البيانات أو إرسال الإقرارات المشار إليها في المادة الثامنة من المشروع أو يفشى بيانات الإقرارات والشكاوى التى تقدم عن كسب غير مشروع وما يجرى في شأنها من فحص وتحقيق، هادفا من وراء تقرير عقوبات لهذه الأفعال ضمان قيام العاملين بالجهات التى تتلقى الإقرارات وإرسال البيانات بواجب إرسالها في المواعيد المقررة وكذلك كفالة سرية ما تحويه تلك الأوراق من بيانات أو تحريات أو تحقيقات (المادة 21).
17 - وتنظيما للانتقال في التطبيق من القانون الحالى إلى أحكام المشروع بعد صدوره فقد أوردت المادة 24 منه حكما انتقاليا بإلزام كل من يخضع لأحكامه أن يقدم خلال شهرين من تاريخ العمل به إقرارا عن ذمته المالية وذمة زوجه وأولاده القصر يبين فيه الأموال الثابتة والمنقولة والالتزامات المالية، فإن كان مقدم الإقرار ممن سبق أن خضعوا لأحكام القانون الحالى وجب أن يشمل الإقرار علاوة على البيانات سالفة الذكر بيان مصدر الزيادة التى تكون قد طرأت على ثروته وثروة زوجه وأولاده القصر عند تاريخ تقديم الإقرار السابق.
وتحقيقا لكل ما تقدم فقد أعد مشروع القانون المرافق ويتشرف وزير العدل بعرضه بالصيغة التى أقرها قسم التشريع بمجلس الدولة بكتابه المؤرخ 25 من مايو سنة 1975، رجاء الموافقة عليه والسير في إجراءات إصداره.

وزير العدل
عادل يونس

الطعن 8982 لسنة 5 ق جلسة 27 / 7 / 2016 مكتب فني 67 ق 68 ص 584

 جلسة 27 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / رضا القاضي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عاطف خليل ، النجار توفيق ، مدحت دغيم وهاني صبحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(68)

الطعن رقم 8982 لسنة 5 القضائية

(1) حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها . لا قصور .

(2) إثبات " بوجه عام " . بطلان . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .

   تحرير مأمور الضبط القضائي محضرًا بكل ما يجري في الدعوى من إجراءات . تنظيمي . مخالفة ذلك . لا بطلان . أساس ذلك ؟

  خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط وتوقيع محررها . لا يهدر قيمته في الإثبات .

   حق محكمة الموضوع في تقدير النقص أو العيب الذي يعتري محاضر جمع الاستدلالات.

 عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان .

(3) بناء . بطلان .

تحرير المحاضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالوحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي بالجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قانون البناء 119 لسنة 2008 . لا بطلان . أساس وعلة ذلك ؟

(4) دفوع " الدفع بنفي التهمة " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الدفع بانقطاع الصلة بالأعمال المخالفة وعدم سريان القانون 119 لسنة 2008 على الواقعة . موضوعي . لا يجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض . علة ذلك ؟

(5) دفوع " الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

تعيين تاريخ وقوع الجرائم . موضوعي . رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة اطمئنانًا لوقوع المخالفة بتاريخ تحرير المحضر . صحيح .

(6) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

للمحكمة الالتفات عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير مقبول أمام محكمة النقض .

مثال .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله .

2- لمَّا كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد .

3- لمَّا كان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب .

4- لمَّا كان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد .

5- لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا .

6- من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمة

لمَّا كان الحكم المطعون فيه قد بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه ، وكان القانون لم يرسم شكلاً خاصًا تصوغ فيه المحكمة بيان الواقعة والظروف التي وقعت فيها وأنه متى كان مجموع ما أورده الحكم - كما هو الحال في الدعوى - كافيًا في تفهُّم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصتها المحكمة ، فإن ذلك يحقق حكم القانون ويضحى منعى الطاعن على الحكم المطعون فيه بالقصور في غير محله . لمَّا كان ذلك ، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه " يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمور الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين منها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها " ، إلَّا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلَّا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتّب على مخالفته البطلان ، ومن ثم فإن خلو محاضر جمع الاستدلالات من وقت الضبط أو توقيع محررها ليس من شأنه إهدار قيمتها كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريها من نقص أو عيب لتقدير محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعًا قانونيًا ظاهر البطلان ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه ، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان المشرع وإن نص بالمادة 113 من القانون رقم 119 لسنة 2008 على منح المهندسين العاملين بالإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدات المحلية الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع المحافظ المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع في دوائر اختصاصهم بالمخالفة لأحكام هذا القانون إلَّا أنه لم يترتّب البطلان إذا ما تم تحرير المحضر بواسطة أحد الموظفين المختصين بالواحدة المحلية من غير مأموري الضبط القضائي ، ومن ثم فإن النعي على الحكم المطعون فيه في هذا الشأن يكون غير سديد . هذا فضلاً عن أن الحكم قد عرض لدفاع الطاعن في هذا الشأن ورد عليها ردًا كافيًا وسائغًا ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الخصوص يكون قد جانب الصواب . لمَّا كان ذلك ، وكان يبين من مطالعة محاضر جلسات المحاكمة بدرجتيها أن الطاعن لم يدفع الاتهام المسند إليه بما يثيره في طعنه بانقطاع صلته بالأعمال المخالفة وبعدم سريان القانون رقم 119 لسنة 2008 على الواقعة لكون العقار محل المخالفة تم إنشاؤه عام 2006 ولأنه خارج الحيز العمراني ، وكانت هذه الأمور التي ينازع فيها لا تعدو أن تكون دفاعًا موضوعيًا كان يتعيَّن عليه التمسك بها أمام محكمة الموضوع لأنها تتطلب تحقيقًا ولا يسوغ إثارة الجدل في شأنها لأول مرة أمام محكمة النقض ، فإن النعي على الحكم في هذا الخصوص يكون غير سديد . لمَّا كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد رد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بقوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وكان الثابت أن الأوراق قد جاءت خلوًا من ثمة سند رسمي تفيد تاريخ إنشاء المبنى كما أن المحكمة لا تطمئن لأقوال شاهدي المتهم أمام الخبير ، ومن ثم يكون هذا الدفع أيضًا قد جاء على غير سند صحيح من الواقع والقانون وترفضه المحكمة " ، وكان من المقرر أن تعيين تاريخ وقوع الجرائم مما يستقل به قاضي الموضوع بلا رقابة من محكمة النقض ما دام استدلاله سائغًا إلى أن الجريمة التي دان الطاعن بها وقعت في تاريخ تحرير محضر المخالفة ورتَّب على ذلك بحق رفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة ، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن لا يكون سديدًا . لمَّا كان ذلك ، وكان من المقرر أن للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها من باقي الأدلة القائمة في الدعوى - كما هو الحال في الدعوى المطروحة – ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في شأن التفات الحكم عن المستندات المقدمة منه لا يعدو أن يكون من قبيل الجدل الموضوعي والذي لا يقبل أمام محكمة النقض . لمَّا كان ما تقدَّم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، مفصحًا عن عدم قبوله موضوعًا مع مصادرة الكفالة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 8307 لسنة 5 ق جلسة 16 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 67 ص 581

 جلسة 16 من يوليو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / حمدي أبو الخير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمود خضر ، بدر خليفة ، الأسمر نظير وخالد جاد نواب رئيس المحكمة .
----------

 (67)

الطعن رقم 8307 لسنة 5 القضائية

(1) نقض " التقرير بالطعن وإيداع الأسباب " " الصفة في الطعن " . وكالة . محاماة .

تحرير المحكوم عليه من محبسه إقراراً لمحامٍ للدفاع عنه في القضية محل الطعن في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه . مفاده : انصراف إرادته لتوكيل المحامي للتقرير بالطعن بالنقض في الحكم . أثر ذلك ؟

(2) إجراءات " إجراءات المحاكمة " . بطلان . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محاماة .

   حق الاستعانة بمحامٍ في الجنح المُعاقب عليها بالحبس وجوباً . إلزامياً . حتى يكفل له دفاعاً حقيقياً لا شكلياً . ثبوت عدم حضور محام يُدافع عن المتهم منتدباً أو موكولاً . يُبطل إجراءات المُحاكمة . أساس ذلك ؟

    حضور المحامي أثناء المُحاكمة ليشهد إجراءاتها وليُعاون المتهم معاونة إيجابية . واجب .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لمَّا كان البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

2- لما كان البيّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لما كان ذلك ، وكان البين من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم منتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائع

     اتهمت النيابة العامة الطاعن بوصف أنه :

1- سرق المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه .... وذلك من داخل مسكنه على النحو المبين بالأوراق .

2- لم يحمل بطاقة تحقيق شخصية .

    وطلبت عقابه بالمادة 317 / أولاً من قانون العقوبات والمواد 48 ، 50/2 ، 68/2 من القانون 143 لسنة 1994 .

    ومحكمة جنح .... الجزئية قضت حضورياً بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وتغريمه مائة جنيه عن التهمة الثانية .

        استأنف المحكوم عليه ، ومحكمة .... الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .

        فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

وحيث إن البيَّن من الاوراق أن الحكم المطعون فيه قد صدر بتاريخ 25/12/2010 وحرر المحكوم عليه في محبسه إقراراً للأستاذ .... المحامي بتاريخ 8/1/2011 للدفاع عنه في القضية محل الطعن أي في تاريخ لاحق لصدور الحكم وسابق على تاريخي إيداع أسباب طعنه والتقرير بالطعن بالنقض الموافقين 16/1/2011 ، فإن ذلك يدل بجلاء على انصراف إرادة الطاعن إلى توكيل محاميه بالتقرير بالطعن بالنقض في هذا الحكم ، ومن ثم يكون الطعن قد استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السرقة وعدم تقديم بطاقته الشخصية إلى مندوب السلطة العامة قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على إخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن المحكمة الاستئنافية نظرت الدعوى في غيبة المدافع عن الطاعن ، ولم تندب له محامياً للدفاع عنه ، مما يعيبه بما يستوجب نقضه .

وحيث إن البيَّن من محضر جلسة 25/12/2011 أمام المحكمة الاستئنافية أن الطاعن مثل بشخصه ولم يحضر معه محام وفيها صدر الحكم المطعون فيه ، وكانت المادة 237 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 2006 قد نصت في الفقرة الأولى منها على أنه : " وإذ لم يكن للمتهم الحاضر في جنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً محام ، وجب على المحكمة أن تندب له محامياً للدفاع عنه " ، الأمر الذي يكون معه حق الاستعانة بالمحامي إلزامياً لكل متهم بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً - كما هو الحال في الدعوى المطروحة - حتى يكفل له دفاعاً حقيقاً لا مجرد دفاع شكلي ، تقديراً بأن الاتهام بجنحة معاقب عليها بالحبس وجوباً أمر له خطره ، ولا يؤتي هذا الضمان ثمرته إلَّا بحضور محام أثناء المحاكمة ليشهد إجراءاتها وليعاون المتهم معاونة إيجابية بكل ما يرى تقديمه من وجوه الدفاع . لمَّا كان ذلك ، وكان البيَّن من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية أن المحكمة أصدرت الحكم المطعون فيه في جنحة مُعاقب عليها بالحبس وجوباً دون حضور محام يدافع عن المتهم مُنتدباً فيها كان أو موكولاً ودون أن تفطن لما أجراه المشرع من تعديل على المادة 237 آنفة البيان بموجب القانون رقم 145 لسنة 2006 ، فإنه يكون معيباً بالبطلان ، مما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث أوجه الطعن الأخرى .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 9590 لسنة 84 ق جلسة 1 / 6 / 2016 مكتب فني 67 ق 66 ص 578

 جلسة الأول من يونيه سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / مجدي أبو العلا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / قدري عبد الله ، أشرف محمد مسعد ، جمال حسن جودة وأبو الحسين فتحي نواب رئيس المحكمة .
----------

(66)

الطعن رقم 9590 لسنة 84 القضائية

(1) محكمة الجنايات " اختصاصها " . اختصاص " الاختصاص النوعي " . هتك عرض . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

اختصاص محكمة الجنايات بمحاكمة المتهم بجريمة هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد . قضاؤها بعدم اختصاصها نوعيًا وإحالة الدعوى لمحكمة الجنح . مخالفة للقانون . أساس ذلك ؟

(2) حكم " بطلانه " . نقض " ما يجوز الطعن فيه من الأحكام " .

الحكم غيابياً في جناية بغير الإدانة . لا يضر المطعون ضده . حضور المحكوم عليه أو القبض عليه . لا يبطله . علة ذلك ؟

قضاء محكمة الجنايات بعدم اختصاصها نوعيًا بنظر الدعوى . منهٍ للخصومة على خلاف ظاهره . طعن النيابة العامة فيه بالنقض . جائز. علة ذلك ؟

(3) نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .

القضاء خطأ بعدم اختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى . أثره ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كانت الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون .

2- لما كان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون .

3- لما كانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابـة العامـة المطعون ضده بأنـه :

هتك عرض المجني عليها / .... التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .

وأحالتـه إلى محكمة جنايات .... لمعـاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحـالة .

والمحكمة قضت بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة جنح مركز .... وعلى النيابة العامة إعلان المتهم والشهود بتلك الجلسة .

فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ... إلخ .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الدعوى وإحالتها إلى محكمة الجنح قد أخطأ في تطبيق القانون ، ذلك أن جريمة هتك العرض المؤثمة بالمادة 269/1 من قانون العقوبات والمستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 عقوبتها السجن لا الحبس كما ذهب الحكم ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

وحيث إن الدعوى الجنائية رفعت على المطعون ضده بوصف أنه هتك عرض المجني عليها التي لم تبلغ الثامنة عشرة من عمرها بغير قوة أو تهديد ، وطلبت النيابة العامة عقابه بمقتضى المادة 269/1 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرراً من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996المعدل ، ومحكمة الجنايات قضت بجلسة .... بعدم اختصاصها نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح المختصة تأسيساً على أن الجريمة عقوبتها الحبس . لما كان ذلك ، وكانت المادة 269/1 من قانون العقوبات المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 – الذي وقعت الواقعة في ظل سريانه – قد جرى نصها على أن " كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يعاقب بالسجن " فإن ذلك يقتضي حتماً أن تكون المحكمة المختصة بمحاكمة المتهم في هذه الجريمة هي محكمة الجنايات ، وإذ قضى الحكم المطعون فيه غيابياً بعدم اختصاص محكمة الجنايات نوعياً بنظر الدعوى ، وإحالتها إلى محكمة الجنح فإنه يكون قد خالف القانون . لما كان ذلك ، وكان هذا الحكم الغيابي لا يعتبر أنه قد اضر بالمطعون ضده لأنه لم يدنه بالجريمة ، ومن ثم فهو لا يبطل بحضوره أو القبض عليه لأن البطلان وإعادة نظر الدعوى أمام محكمة الجنايات مقصوران على الحكم الصادر بالعقوبة في غيبته ، وأنه يعد منهياً للخصومة على خلاف ظاهره – ذلك أن محكمة الجنح سوف تقضي حتماً بعدم اختصاصها بنظر الدعوى فيما لو أحيلت إليها ، وكانت مصلحة النيابة في الطعن قائمة ، ومن ثم فإن طعنها في هذا الحكم يكون جائزاً فضلاً عن استيفائه الشكل المقرر في القانون . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة قد أخطأت في قضائها بعدم الاختصاص بنظر الدعوى مع أن القانون يجعل لها ولاية الفصل فيها ، وقد حجبها هذا الخطأ عن نظر موضوع الاتهام ، فإنه يتعين الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة .

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الطعن 41801 لسنة 85 ق جلسة 30 / 5 / 2016 مكتب فني 67 ق 65 ص 570

 جلسة 30 من مايو سنة 2016

برئاسة السيد القاضي / إبراهيم الهنيدي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نبيه زهران ، أحمد سيد سليمان ، عطية أحمد عطية وأسامة محمود نواب رئيس المحكمة .
------------

(65)

الطعن رقم 41801 لسنة 85 القضائية

(1) حكم " بيانات التسبيب " " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .

بيان الحكم واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وإيراده على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة تؤدي لما رتبه الحكم عليهما . لا قصور .

عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون ما أورده مؤدياً لتفهم الواقعة وأركانها .

(2) مفرقعات . قصد جنائي . باعث . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

ما يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص ؟

القصد الجنائي في جريمة إحراز مفرقعات . مناط تحققه ؟

القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة .

تدليل الحكم على اقتراف الطاعن لجريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات بركنيها المادي والمعنوي . لا قصور .

(3) إثبات " بوجه عام " " شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي. ما دام سائغاً .

وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .

أخذ المحكمة بشهادة شاهد . مفاده ؟

الجدل الموضوعي في تقدير الأدلة أمام النقض . غير جائز .

 مثال .

(4) إثبات " معاينة " . إجراءات " إجراءات التحقيق " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

النعي بعدم إجراء معاينة لمكان الضبط . تعييب للإجراءات السابقة على المحاكمة . لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

(5) استدلالات . تفتيش " إذن التفتيش . إصداره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير جدية التحريات " .

تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش . موضوعي .

وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه بالإذن أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته . لا ينال من صحته . ما دام أنه المقصود بالإذن .

(6) دفوع " الدفع ببطلان إذن التفتيش " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً . لا يعتبر دفعاً جدياً . الرد عليه . غير لازم .

(7) تفتيش " إذن تفتيش . إصداره . تنفيذه " . مأمورو الضبط القضائي " اختصاصاتهم " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

ندب مأمور الضبط الذي استصدر إذن التفتيش زميله كتابة . غير لازم . كفاية الندب شفاهة .

الدفع بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش . دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان . التفات الحكم عنه . لا يعيبه .

(8) إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". دفوع " الدفع بنفي التهمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .

الدفع بنفي التهمة . موضوعي . لا يستوجب رداً صريحاً . استفادة الرد عليه من أدلـة الثبوت التي أوردها الحكم .

بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم . تعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه . غير لازم . التفاته عنها . مفاده : اطراحها .

للمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية . ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها .

(9) مفرقعات . وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة " .

إضافة جريمة حيازة مفرقعات دون ترخيص لجريمة استيرادها المُحال للمحاكمة عنها . لا يُعد تعديلاً في وصف التهمة يستوجب لفت نظر الدفاع . علة وأساس ذلك ؟

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1- لما كان الحكم المطعون فيه قد بيّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة ، فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم مما رماه به الطاعن مـــن القصور.

2- لما كان من المقرر أنه يكفي للعقاب على إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن ــــ ما يحوزه أو يستورده مفرقعات ــــ أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتـــها بما يكفى للدلالــــــــة على قيام جريمتي استـــــيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ومن ثـــم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً .

3- من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـان وزن أقوال الشهود وتقديــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته ـــــ نعى غير مقبول.

4- لما كان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة ، مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم .

5- لما كان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع ، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً .

6- لما كان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

7- لما كان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ، ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـــه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد .

8- لما كان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . ولما كان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد .

9- لما كان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الوقائـع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه : استورد من خارج البلاد مواد تدخل في تركيب وصناعة المفرقعات " ألعاب نارية " وذلك قبل الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المختصة .

وأحالته إلى محكمة جنايات .... لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .

والمحكمة قضت حضورياً عملاً بالمادة 102/1 من قانون العقوبات ، والبنود 69، 75، 77 من قرار وزير الداخلية رقم 2225 لسنة 2007 بمعاقبته بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات عما أسند إليه ومصادرة المواد المفرقعات المضبوطة ، وذلك بعد أن عدلت المحكمة الوصف بإضافة الحيازة للاستيراد .

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض .... إلخ .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المحكمـة

من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي استيراد وحيازة مواد تعتبر في حكم المفرقعات " ألعاب نارية " قبل الحصول على ترخيص بذلك قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأنه لم يدلل على توافر أركان الجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وعلى الأخص القصد الجنائي ولم يأت الحكم بشواهد وأدلة مؤدية إلى توافر جريمة استيراد مواد تعتبر في حكم المفرقعات ، وعوَّل في قضائه بالإدانة على ما جاء بأقوال شاهد الإثبات رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وقصورها في وصف مكان الضبط وبيان مدى سيطرة الطاعن عليه لا سيما أن النيابة العامة لم تقم بإجراء معاينة له ، واطرح دفوعه ببطلان إذن النيابة العامة بالقبض والتفتيش لابتنائه على تحريات غير جدية لشواهد عددها ولصدوره وتنفيذه من غير مختص نوعياً لعدم وجود ندب للقائم بتنفيذه من المأذون له بالتفتيش بما لا يسوغ اطراحها ، وأغفل إيراداً ورداً دفعه بانتفاء صلته بمكان الضبط ملتفتاً عن المستندات التي قدمها تدليلاً على ذلك الدفع ، وأخيراً أسندت المحكمة إلى الطاعن واقعة جديدة لم ترد بأمر الإحالة وهى حيازة مواد تدخل في تركيب وصناعــة المفرقعات دون أن تلفت نظره أو تنبه الدفاع إلى ذلك ، كل ذلك يعيب الحكم ويستوجب نقضه .

     وحيث إن الحكم المطعون فيه بيَّن واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليهما ، وجاء استعراض المحكمة لأدلة الدعوى على نحو يدل على أنها محصتها تمحيصاً كافياً وألمت بها إلماماً شاملاً يفيد أنها قامت بما ينبغي عليها من تدقيق البحث لتعرف الحقيقة ، ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلاً أو نمطاً يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان مجموع ما أورده الحكم كافياً في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة فإن ذلك يكون محققاً لحكم القانون ، وبه يبرأ الحكم ممـــا رماه بـــه الطاعن مـــن القصور ، وكان يكفى للعقاب علــــى إحراز مفرقعات أو حيازتها أو صنعها أو استيرادها بغير ترخيص أن تكون من بين المواد المدرجة بقرار وزير الداخلية رقم 7330 لسنة 1994 الصادر بتاريخ 24/7/1994 بغض النظر عن الغرض من حيازة تلك المواد ، إذ من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة حيازة أو استيراد المفرقعات يتحقق دائماً متى ثبت علم الجاني بأن - ما يحوزه أو يستورده مفرقعات - أو مما يدخل في تركيب المفرقعات ولا ضرورة بعد ذلك في حكم المادة 102/أ من قانون العقوبات لإثبات نيته في استعمال المفرقعات أو ما في حكها في التخريب أو الإتلاف ، كما أن القصد الجنائي لا شأن له بالباعث على الحيازة ، وكان الحكم قد حصّل واقعة الدعوى وأدلتها بما يكفي للدلالة على قيام جريمتي استيراد وحيازة مواد في حكم المفرقعات دون ترخيص وثبوتهما في حق الطاعن بركنيهما المادي والمعنوي ، ومن ثـم فإن ما يثيره الطاعــن في هذا الخصوص لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق ، وكـــان وزن أقوال الشهود وتقديـــر الظروف التي يؤدون فيها الشهادة متروكاً لتقدير محكمة الموضوع ومتى أخذت بشهادة شاهد ، فإن ذلك يفيد أنها اطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها ، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال ضابط الواقعة وصحة تصويره لها ، فإن ما يثار في هذا الشأن إنما ينحل إلى جدل موضوعي في تقدير الدليل وهو ما تستقل به محكمة الموضوع ولا تجوز مجادلتها فيه أو مصادرة عقيدتها في شأنه أمام محكمة النقض ويكون النعي على الحكم بأنه عوَّل على شاهد الإثبات واعتنق تصويره للواقعة رغم عدم معقولية هذا التصوير وقُصوره في بيان مدى سيطرة الطاعن على مكان الضبط هو في جملته نعي غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء معاينة لمكان الضبط للوقوف على مدى سيطرة الطاعن عليه ، فإن ما يثيره من عدم إجراء النيابة العامة لها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة مما لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن تقدير جدية التحريات وكفايتها لإصدار الأمر بالتفتيش هو من المسائل الموضوعية التي يوكل الأمر فيها إلى سلطة التحقيق تحت إشراف محكمة الموضوع، وأن القانون لا يشترط شكلاً معيناً لإذن التفتيش فلا ينال من صحته وجود خطأ في اسم المأذون بتفتيشه أو خلوه من صناعته أو سنه أو محل إقامته طالما أنه الشخص المقصود بالإذن ، ولما كان الحكم المطعون فيه قد تناول الرد على الدفع ببطلان إذن التفتيش على نحو يتفق وصحيح القانون ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان البيّن من محضر جلسة المحاكمة أن ما ورد على لسان المدافع عن الطاعن من دفع ببطلان الإذن لصدوره من غير مختص نوعياً - وقد سيق في عبارة مرسلة مجهلة - لا يعد دفعاً جدياً تلتزم المحكمة بالرد عليه ، فضلاً عن أن الحكم رغم ذلك عرض لما أثير واطرحه برد كاف وسائغ وصحيح ، فإن منعي الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر في القانون أنه لا يشترط أن يكون مأمور الضبط الذي استصدر الإذن قد نـدب زميله كتابة أسوة بالأمر الصادر من النيابة نفسها بل يجوز أن يكون الندب شفاهة ، وكان الحكم قد أثبت في مدوناته - بما لا يماري فيه الطاعن - أن المأذون له بالتفتيش قد ندب القائم بتنفيذ الإذن ، فإن الحكم المطعون فيه يكون التزم صحيح القانون ومن ثم فإن دفع الطاعن بعدم اختصاص القائم بتنفيذ الإذن نوعياً لعدم وجود ندب كتابة أو شفاهة له من المأذون لـه بالتفتيش لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيــاً ظاهر البطلان وبعيداً عن محجـــة الصواب ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عنه ، الأمر الذي يكون النعي عليه في هذا الصدد غير سديد . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً ما دام كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم ، هذا إلى أنه بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى الطاعن ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزيئات دفاعه ، لأن مفاده التفاته عنها أنه اطرحها . وكان من المقرر أن الأدلة في المواد الجنائية موضوعية فللمحكمة أن تلتفت عن دليل النفي ولو حملته أوراق رسمية ما دام يصح في العقل أن يكون غير ملتئم مع الحقيقة التي اطمأنت إليها المحكمة من باقي الأدلة القائمة في الدعوى ، فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكان ما ينعاه الطاعن على المحكمة أنها أضافت لجريمة استيراد المفرقعات دون ترخيص المحال لمحاكمته عنها جريمة أخرى ، وهى حيازته هذه المواد بغير ترخيص دون أن تلفت نظر الدفاع إلى ذلك ، فإن ذلك مردود بأن استيراد المفرقعات وجلبها إلى داخل البلاد لا يعدو في واقع الأمر أن يكون حيازة مصحوبة بالنقل عبر الحدود إلى داخل أراضي الجمهورية فهو في مدلوله القانوني الدقيق ينطوي ضمناً على عنصر الحيازة إلى جانب دلالته الظاهرة عليها وقد حدد المشرع في المادة 102/أ عقوبات - التي أخذت المحكمة الطاعن بها - عقوبة السجن المؤبد أو المشدد لأي من الجريمتين السالفتين ، وإذ أوقعت المحكمة على الطاعن عقوبة واحدة عن الجريمتين اللتين أدانته بهما ، فإن نعيه على الحكم في هذا الخصوص يضحى ولا محل له . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ