الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 1 سبتمبر 2020

الطعن 102 لسنة 19 ق جلسة 12 / 6 / 1952 مكتب فني 3 ج 3 ق 187 ص 1187

جلسة 12 يونيه سنة 1952

برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد حلمي باشا وكيل المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: عبد المعطي خيال بك وسليمان ثابت بك ومحمد نحيب أحمد بك وأحمد العمروسي بك المستشارين.
------------
(187)
القضية رقم 102 سنة 19 قضائية

 (أ) مهر.
الاتفاق على بائنة (دوطة) بين مصريين من الأروام الأرثوذكس. هو اتفاق ذو طابع مالي يخضع لأحكام القواعد العامة فيما لا مخالفة فيه للنظام العام.
(ب) تعويض.

تعويض عن منقولات مملوكة للمدعية استولى عليها المدعى عليه. عدم جواز الحكم به متى كان من الممكن استرداد هذه المنقولات عيناً.

------------
1 - الاتفاق بين المصريين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة، تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي، ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها، فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام، وإذن فمتى كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد، يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج، وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات، فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك، من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إدارة الطرفين في هذا الخصوص، هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه، كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد اطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزاءاً من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها، لما كان ذلك وكان الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه.
2 - متى كان الحكم المطعون فيه قد قرر "أن من حق المستأنفة استرداد منقولاتها. فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذا لم توجد. ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها، مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسليمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها. وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت". فإن هذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه بتسلمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذاراً منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.


الوقائع

في يوم 18 من يونيه سنة 1949 طعن بطريق النقض في حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر في 2 من فبراير سنة 1949 في الاستئناف رقم 203 سنة 3 ق وذلك بتقرير طلبت فيه الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية على محكمة الاستئناف للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة. وفي 21 من يونيه سنة 1949 أعلن المطعون عليه بتقرير الطعن وفي 3 من يوليه سنة 1949 أودعت الطاعن أصل ورقة إعلان المطعون عليه بالطعن وصورتين مطابقتين للأصل من الحكم المطعون فيه ومذكرة بشرح أسباب الطعن وحافظة بمستنداتها. وفي 18 منه أودع المطعون عليه مذكرة بدفاعه مشفوعة بمستنداته طلب فيها رفض الطعن وإلزام الطاعنة بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة وفي 2 من أغسطس سنة 1949 أودعت الطاعنة مذكرة بالرد. وفي 29 من نوفمبر سنة 1951 وضعت النيابة العامة مذكرتها وقالت فيها بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للثلاثة الأسباب الأخيرة وإحالة القضية على محكمة استئناف الإسكندرية للفصل فيها مجدداً من دائرة أخرى وإلزام المطعون عليه بالمصروفات. وفي 6 من مارس سنة 1952 سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامو الطرفين والنيابة العامة على ما جاء بمذكرتهم والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة 20 من مارس سنة 1952 وفيها قررت المحكمة وقف الدعوى لوفاة المطعون عليه وفي 11 من مايو سنة 1952 عجلت الدعوى وحدد لنظرها جلسة 29 من مايو سنة 1952 وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الوقائع تتحصل حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن في أن الطاعنة تزوجت بالمطعون عليه في يونيه سنة 1928 على مذهب الروم الأرثوذكس وقد سلمت إليه بعد الزواج مبلغ 4050 جنيهاً أخذته من والدها وفي 19/ 12/ 1931 اشتريا مناصفة بينهما قطعة أرض فضاء برمل الإسكندرية بثمن مقداره 2687 جنيهاً و760 مليماً وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة كما أنهما في 2/ 12/ 1940 اشتريا كذلك منزلاً بالإبراهيمية بالإسكندرية بثمن مقداره 2900 جنيه وذكر في العقد أنه دفع منهما مناصفة بينهما وذكر فيه أيضاً أن ملكية المبيع انتقلت إليهما مناصفة بينهما وقد سجل العقدان وفي يناير سنة 1935 توفي والد الطاعنة وخصها في تركته مبلغ 6000 جنيه خصم منه المبلغ الذي أخذته منه حال حياته والباقي ومقداره 1950 جنيهاً تسلمته من أخوتها وأودعته باسمها محل تجارتهم بفائدة 6% وفي خلال سنة 1939 تسلم المطعون عليه هذا المبلغ وفوائده على دفعات وذلك بناء على إذن كتابي من الطاعنة وبموجب وصولات محررة بخطه وإمضائه ومذكور في كل منها أنه يتسلم المبلغ من حساب زوجته وفي سنة 1943 قام نزاع بين الزوجين فأقامت عليه الطاعنة أمام محكمة العطارين الجزئية الدعوى رقم 402 سنة 1944 تطلب فرز وتجنيب حصتيها في العقارين السالفي الذكر. ثم أقامت عليه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية الدعوى رقم 180 سنة 1944 تطلب الحكم بإلزامه أن يدفع إليها أولاً مبلغ 2250 جنيهاً الباقي طرفه من مبلغ الستة آلاف جنيه الذي قبضه منها وثانياً مبلغ 500 جنيه مقابل مصوغاتها المودعة إحدى خزائن البنك الأهلي والموجود مفتاحها في حيازته وثالثاً مبلغ 500 جنيه مقابل المنقولات والمفروشات المملوكة لها والموجودة في حيازة المطعون عليه وقد أقام الزوج بدوره على الطاعنة الدعوى رقم 611 سنة 1944 كلي الإسكندرية ويطلب أولاً اعتبار الحصة المشتراة باسم الطاعنة في كل من العقارين "دوطة" تعلق بها حقه في حبسها والانتفاع بها مدى قيام الزوجية وفقاً لشريعة الروم الأرثوذكس وثانياً اعتبار المبلغ المرفوع به الدعوى رقم 180 سنة 1944 "دوطة" كذلك تسري عليها شريعة الأروام الأرثوذكس فضمت المحكمة هذه الدعوى إلى الدعوى الأولى وفي 15/ 5/ 1945 أحالتهما على التحقيق ليثبت المطعون عليه أنه تزوج من الطاعنة على دوطة مقدارها ستة آلاف جنيه ولتثبت الطاعنة ملكيتها للمصاغ والمفروشات المدعى بها وفي 22/ 3/ 1947 قضت المحكمة أولاً في الدعوى رقم 180 سنة 1944 كلي برفضها وثانياً في الدعوى رقم 611 سنة 1944 باعتبار الحصتين في العقارين الموضحين بعريضة الدعوى والمبلغ الذي قبضه المطعون عليه والمرفوعة به الدعوى رقم 180 سنة 1944 بائنة مقدمة من الطاعنة إلى زوجها المطعون عليه على ذمة الحياة الزوجية وتسري عليها جميعاً قواعد الشريعة الأرثوذكسية التي ينتمي إليها الطرفان فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية وقيد استئنافها برقم 202 سنة 3 ق وفي 2/ 2/ 1949 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض.
ومن حيث إن الطعن بني على ستة أسباب حاصل الأول منها قصور الحكم إذا لم يعتبر بدلالة المستندات المقدمة من الطاعنة وهي مما يتغير به وجه الفصل في الدعوى ذلك بأن المطعون عليه مسلم أنه لم يتسلم المبلغ المطالب به من حساب الطاعنة إلا بإذنها وفي خلال سنة 1939 أي بعد الزواج باثنتي عشرة سنة ولو أن المحكمة ألقت بالاً إلى وصولات سحب هذا المبلغ وهي صادرة من المطعون عليه لاستبانت أنه يمتنع اعتبار هذا المبلغ من البائنة لأنه لا يعتبر كذلك مال الزوجة الذي يستولى عليه الزوج بعد الزواج باثنتي عشرة سنة كذلك أغفل الحكم الاعتبار بما ورد في عقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف في كل منهما وأنه بذلك أصبح لها دون سواها حق الانتفاع بحصتها فيما دون أي قيد.
ومن حيث إن الاتفاق بين المصرين على أن تقدم الزوجة "دوطة" بائنة تسلم إلى الزوج عند الزواج للانتفاع بغلتها في تحمل أعباء الحياة الزوجية هو اتفاق ذو طابع مالي ومن ثم يخضع لحكم القواعد العامة ولما تنصرف إليه إرادة عاقديه والعرف الجاري بين أفراد الطائفة التي ينتسبون إليها فيما لا مخالفة فيه لقواعد النظام العام ولما كان العرف بين أفراد الطائفة التي ينتسب إليها المتخاصمان على فرض جواز تطبيقه بلا قيد يقضي حسبما يبين من أوراق الطعن بعدم قبول دعوى الزوج بخصوص الدوطة بعد مضي أكثر من عشر سنوات من وقت انعقاد الزواج وكان المطعون عليه قد تسلم من الطاعنة المبلغ المطالب به خلال سنة 1939 أي بعد انعقاد الزواج بأكثر من عشر سنوات فإن اعتبار الحكم المبلغ المذكور مع ذلك من البائنة دون الاعتبار بدلالة الوصولات الصادرة من المطعون عليه وحقيقة ما اتجهت إليه إرادة الطرفين في هذا الخصوص هو قصور يعيبه ويستوجب نقضه كما يعيبه قصور آخر إذ أغفل الاعتبار بما جاء بعقدي شراء العقارين من أن الطاعنة كسبت بهما ملكية النصف فيهما خالية من أي قيد ذلك بأن انتقال الملكية في العقار وكذا إنشاء أي حق عيني عقاري لا يكون إلا بالتسجيل. ولما كان الحكم قد أطرح هذا الأصل استناداً إلى أن ما تملكه الطاعنة في العقارين يعتبر جزء من البائنة وأن للمطعون عليه حق حبس حصتيها فيهما وحق الانتفاع بغلتيهما مدى قيام الحياة الزوجية دون أن يعتد بدلالة العقدين المشار إليهما ودون أن يكون لقضائه سند من القانون أو من عقد مسجل منشئ للحقوق المقضي بها لما كان ذلك يكون الحكم باطلاً بطلاناً يستوجب نقضه بغير حاجة إلى بحث بقية أسباب الطعن على الحكم في خصوص قضائه في البائنة.
ومن حيث إن السبب الخامس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بقيمة منقولاتها وذلك على أساس أنها طالبت بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنها أنذرت المطعون عليه في عريضة دعواها بتسلمها هذه المنقولات ونبهت عليه بأنها في حالة عدم قيامه بذلك تكلفه الحضور لسماعه الحكم بإلزامه بأن يدفع إليها مبلغ 500 جنيه قيمة هذه المنقولات.
ومن حيث إن هذا السبب مردود بما قرره الحكم من أن "من حق المستأنفة استرداد منقولاتها فلها أن تستردها وأن تطالب بقيمتها إذ لم توجد ولكنها لم تفعل هذا بل طلبت من أول الأمر الحكم لها بقيمتها دون أن تثبت ضياعها أو تعذر الحصول عليها مع أنه كان ينبغي أن تطلب الحكم لها بتسلمها إليها عيناً فإذا تعذر ذلك حق لها المطالبة بقيمتها وهذا لا يمنعها من المطالبة من جديد بهذه المنقولات عيناً إذا شاءت "وهذا الذي قرره الحكم لا عيب فيه ذلك بأن ما جاء بصحيفة دعوى الطاعنة من تكليفها المطعون عليه تسليمها هذه المنقولات لا يعدو أن يكون إنذار منها له بذلك لم يقترن بطلب الحكم بتسليمها عيناً.
ومن حيث إن السبب السادس يتحصل في مخالفة الحكم للقانون إذ قضى برفض دعوى الطاعنة الخاصة بمصاغها ذلك بأن الحكم الابتدائي ذهب إلى أن الطاعنة هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك ورتب على ذلك أن لها أن تسترده متى شاءت وجاراه في ذلك الحكم المطعون فيه دون أن يعتبر بما أشارت إليه الطاعنة في صحيفة استئنافها من أن مفتاح هذه الخزانة لدى المطعون عليه وما قالته لدى محكمة أول درجة من أن المصاغ مودع بالبنك باسم المطعون عليه.
ومن حيث إن هذا السبب مردود أولاً بأن الطاعنة لم تقدم ما يثبت أنها تمسكت لدى محكمة الموضوع بأن مصاغها مودع في البنك باسم المطعون عليه فلا يجوز لها أن تعيب على محكمة الاستئناف أنها أغفلت الرد على واقعة لم تثبت هي أنها تحدت بها لديها ومردود ثانياً بأن الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد حكم محكمة أول درجة لأسبابه فقد أفاد أن محكمة الاستئناف لم تر فيما ساقته الطاعنة في هذا الخصوص ما يستأهل منها التنويه والرد وقد أقام الحكم الابتدائي قضاءه برفض طلب الطاعنة في خصوص المصاغ على أنها لم تقدم دليلاً على أن المدعى عليه استولى عليه وأنه جاء على لسان شهود الطاعنة أنها هي التي أودعت مصاغها خزانة أحد البنوك وأنها تستطيع استرداده متى شاءت وهذا الذي قرره الحكم يفيد أن الطاعنة قد عجزت عن إثبات ادعائها بأن مفتاح هذه الخزانة كان في حيازة المطعون عليه.
ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم في خصوص الأسباب الأربعة الأولى ورفض باقي أسباب الطعن.


قـرار مجلس الـوزراء 31 لسنة 2020 بإعفاء الأنشطة الإنتاجية والخدمية السياحية والطيران من الضريبة العقارية

منشور بالجريدة الرسمية العدد 35 تابع (ب) بتاريخ 27 / 8 / 2020

قـرار مجلـس الـوزراء رقم 31 لسنة 2020 

مجلـس الــوزراء 

بعد الاطلاع على الدستور ؛ 

وعلى قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008 والمعدل بالقانون رقم 23 لسنة 2020 ؛ 

وبناءً على ما عرضه وزير المـالية بالتنسيق مع وزيري السياحة والآثار والطيران المدني ؛ 

وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ 

قــــــرر : 

( المــادة الأولى ) 

تُعفى من الضريبة على العقارات المبنية العقارات المستخدمة فعليًا في الأنشطة الإنتاجية والخدمية في المجالات السياحية والفندقية وفي المجالات المتعلقة بقطاع الطيران المدني ، وذلك اعتبارًا من 2020/4/1 وحتى 2020/12/31 

( المــادة الثــانية ) 

على وزيري السياحة والآثـار والطـيران المدني ، موافـاة وزيـر المـالية ببيـان تفصيلي عن العقارات المبنية المعفاة بالمـادة الأولى من هذا القرار . 

(المـادة الثــالثة ) 

يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، وعلى الجهات المختصة تنفيذه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 8 المحرم سنة 1442 هـ 

( الموافق 27 أغسطس سنة 2020 م ) . 

رئيس مجلس الوزراء 

دكتور/ مصطفى كمال مدبولي

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 3 / 6 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 6 ص 813

جلسة 30 من يونيه سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة سليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل وأحمد العروسي المستشارين.
--------------
(6)
الطعن رقم واحد سنة 23 قضائية

نقابة. أطباء. نقض. طعن.

التظلم من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم طبيب من السجل والجدول. وجوب رفع هذا التظلم إلى هيئة الدرجة الثانية. رفعه مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة بمحكمة النقض. لا يجوز. المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949.

--------------
التظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى لتأديب الأطباء بمحو اسم الطبيب من السجل ومن الجدول يكون إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1949 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم. وإذن فمتى كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى محكمة النقض وهي هيئة الدرجة الثالثة فإن هذا التظلم على حالته يكون غير جائز القبول.


المحكمة

من حيث إن واقعة الدعوى تتحصل في أن المتظلم حصل في 6/ 1/ 1949 على ترخيص من وزارة الصحة بمزاولة مهنة طب الأسنان بالقطر المصري وفي 11/ 10/ 1950 قيد بالنقابة برقم 652 وفقاً للقانون رقم 59 لسنة 1950، وقداتهم في قضية الجنحة رقم 551 سنة 1948 بأنه في 11 من أكتوبر سنة 1948 أحرز جواهر مخدرة "حشيش" بدون مسوغ قانوني. وفي 6 من فبراير سنة 1949 قضي غيابياً بحبسه ستة شهور مع الشغل والنفاذ وبتغريمه 30 جنيهاً والمصادرة. فعارض في هذا الحكم وفي 3 من فبراير سنة 1951 قضي بقبول المعارضة شكلاً وفي الموضوع برفضها وبتأييد الحكم المعارض فيه، فاستأنف هذا الحكم وقضي بتأييد الحكم المستأنف، فقرر الطعن فيه بطريق النقض وحكم برفضه، فأبلغت إدارة مكافحة المخدرات وزارة الصحة بالحكم الصادر على المتظلم، وعرض الأمر على مجلس النقابة الذي قرر بإحالته على لجنة التحقيقات، ثم أحيل على الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان، وفي 20 من أكتوبر سنة 1952 قررت الهيئة بالإجماع الحكم غيابياً على المتظلم بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة العمومية ومن جدول النقابة، فعارض المتظلم من هذا الحكم أمام الهيئة المشار إليها، وفي 2 من فبراير سنة 1953 قررت رفض المعارضة وتأييد الحكم الذي أصدرته في 20/ 10/ 1952 وذلك بأغلبية أربعة أصوات، فرفع المحكوم عليه تظلماً من هذا الحكم إلى هذه الهيئة وهي هيئة الدرجة الثالثة المنصوص عليها في المادة 20 من القانون رقم 62 سنة 1949.
ومن حيث إن النيابة العامة أبدت رأيها بعدم جواز هذا التظلم، ذلك لأن المتظلم قد لجأ مباشرة إلى هيئة الدرجة الثالثة يتظلم من القرار الصادر من الهيئة التأديبية للدرجة الأولى لنقابة أطباء الأسنان القاضي بشطب اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة، مع أن القانون رقم 62 لسنة 1949 نظم للتأديب ثلاث درجات، وقد نصت المادة 25 منه على أنه يجوز لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية، ولمن صدر قرار بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة، ومفاد ذلك أن الالتجاء إلى محكمة النقض لا يكون إلا بعد استنفاد الدرجة الثانية كما هو الشأن في الأحكام.
ومن حيث إن المادة 21 من القانون رقم 65 لسنة 1940 كانت تنص على أن الهيئات التأديبية للنقابة تشكل من ثلاث درجات، وكانت المادة 26 منه تجيز لمن صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية كما أن لمجلس النقابة أن يستأنف القرار في كل الأحوال أمام الهيئة نفسها، وأجازت المادة 27 من هذا القانون لمن صدر ضده قرار من هيئة الدرجة الثانية بمحو اسمه من السجل والجدول أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة وهي محكمة النقض، وذلك في ظرف ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان القرار، فلما صدر القانون رقم 62 لسنة 1949 اتبع القاعدة الأساسية التي كان يقضي بها القانون السابق فنص في المادة العشرين منه على أن الهيئات التأديبية لكل نقابة تشكل من ثلاث درجات وتشكل الدرجة الثالثة منها من إحدى دوائر محكمة النقض، وقد كانت المادة 25 من الاقتراح بمشروع هذا القانون مستمدة من حكم المادة 26 من القانون السابق إذ كانت تقصر حق التظلم أمام هيئة الدرجة الثانية على من صدر قرار بوقفه أو بمحو اسمه من هيئة الدرجة الأولى إلا أن لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب رأت تعديل هذا النص فأجازت للعضو أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية من أي حكم يصدر ضده من هيئة الدرجة الأولى، ولا يكون هذا الحق مقصوراً على القرارات التي تصدر بالوقف أو بمحو الاسم كما كان الشأن في القانون السابق. وقد أقر المشرع هذا التعديل فأجاز في المادة 25 منه لمن صدر ضده حكم أن يتظلم أمام هيئة الدرجة الثانية أياً كان الحكم الصادر عليه أما التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة فظل مقصوراً على القرار الذي يصدر بمحو اسم العضو من السجل والجدول، ومن مقتضى هذا النص أنه لا يجوز التظلم أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا من القرارات الصادرة من هيئة الدرجة الثانية في الحدود المشار إليها، وذلك لأن القانون قد نظم درجات التظلم وهذا التنظيم هو من المبادئ الأساسية التي لا يجوز مخالفتها، يؤكد ذلك ما نصت عليه المادة 27 من هذا القانون من أن القرار يصدر من هيئتي الدرجة الأولى والثانية بأغلبية الأصوات، ومع ذلك لا يصدر قرار محو الاسم من هاتين الهيئتين إلا بأغلبية أربعة أصوات، ومؤدى هذا النص أن القانون يتطلب أغلبية خاصة يجب توافرها في حالة صدور قرار بمحو الاسم سواء من هيئة الدرجة الأولى أو هيئة الدرجة الثانية وإلا كان القرار غير صحيح، وأنه لا يحوز التظلم من هذا القرار أمام هيئة الدرجة الثالثة إلا إذا كان المتظلم قد استنفذ درجات التظلم السابقة لها.
ولما كان الطاعن لم يتظلم من القرار الصادر من هيئة الدرجة الأولى بمحو اسمه من سجلات وزارة الصحة ومن جدول النقابة إلى هيئة الدرجة الثانية كما تقضي بذلك المادتان 25، 27 من القانون رقم 62 لسنة 1946 الذي نظم هيئات تأديب أعضاء نقابة المهن الطبية وجعلها على درجات ثلاث وذلك على نسق درجات التقاضي أمام المحاكم بل أغفل هذه الدرجة ورفع تظلمه مباشرة إلى هذه المحكمة وهي هيئة الدرجة الثالثة فيكون هذا التظلم على حالته غير جائز القبول.


الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 17 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 3 نقابات ق 4 ص 797

جلسة 23 من إبريل سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وعبد العزيز سليمان ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.
---------------
(4)
الطعن رقم 1 سنة 23 القضائية

 )أ ) نقابة. صيادلة. نقض. طعن.

الطعن في تشكيل مجلس النقابة. من يحق له الطعن؟ المادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949.
)ب) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب أعضاء مجلس النقابة تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية. لا يصحح ما شابه من عيوب.
)ج) نقابة. صيادلة. انتخاب.

كثرة الوافدين من الناخبين. لا يبرر مخالفة القواعد الموضوعة من قبل لضمان التحقق من شخصية الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
)د) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت استمرار دخول الناخبين محل الانتخاب إلى ما بعد الموعد الذي حدد من قبل. بطلان عملية الانتخاب.
)هـ) نقابة. صيادلة. انتخاب.

ثبوت اختلال النظام الموضوع من قبل للتحقق من شخصية الناخبين وحصول بعضهم على أكثر من قائمة من قوائم الانتخاب. بطلان عملية الانتخاب.
)و) نقابة. صيادلة. انتخاب.

حصول انتخاب النقيب بواسطة كتابة اسم المرشح بخط الناخب. مخالفة هذه الطريقة لمبدأ سرية الانتخاب.

-------------

1 - إن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة - إذ خولهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة.
2 - حصول إجراءات انتخاب أعضاء مجلس نقابة المهن الطبية تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب.
3 - كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
4 - متى كان النظام الذي وضعه مجلس نقابة الصيادلة في اجتماعه السابق على تاريخ الانتخاب يقضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب، وكان الثابت من محضر الجمعية العمومية أن ميعاد الانتخاب مدّ إلى الساعة السابعة والنصف، فإنه يترتب على هذه المخالفة بطلان عملية الانتخاب ذلك لأنه بعد أن تقرر من قبل تحديد ميعاد إقفال باب مكان الانتخاب وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأياً ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه.
5 - متى كان مجلس نقابة الصيادلة قد وضع قبل تاريخ الانتخاب نظاماً معيناً لتسليم واستعمال بطاقات التعرف على أشخاص الناخبين، وكان الثابت أن هذا النظام قد اختل على أثر اشتداد الزحام حول أعضاء اللجنة وتدخل في توزيع البطاقات أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة كما أن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبراز البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها، وكان قد ثبت بالفعل صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء، فإنه يترتب على ذلك بطلان عملية الانتخاب.
6 - متى كان الثابت هو أن انتخاب النقيب قد حصل بكتابة اسم العضو المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب، فإن هذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة بمجلس الدولة ومحامي النقابة وكذا محامي الطاعنين وأقوال الدكتور..... رئيس لجنة التعرف، وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن ما ينعاه الطاعنون على عملية انتخاب بدل من انتهت عضويتهم من أعضاء مجلس نقابة الصيادلة، وهى العملية التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953، وكذلك على عملية انتخاب النقيب التي تلتها في اليوم المذكور - يتحصل في أن كلتا العمليتين - وقعت باطلة للأسباب الآتية:
(أولاً) أن مجلس نقابة الصيادلة حدد في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 الوقت الذي يبدأ فيه اجتماع الجمعية العمومية لانتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد والوقت الذي يقفل فيه باب هذا الانتخاب وذلك من الساعة الرابعة حتى الساعة السادسة من مساء يوم 22 من فبراير سنة 1953 وبالرغم من هذا التحديد مدّ ميعاد الانتخاب يوم حصوله إلى الساعة السابعة والنصف مساء بحجة أن الجمعية العمومية المنعقدة في ذلك اليوم وافقت على هذا المد نظراً للعدد الكبير من الأعضاء الذين حضروا في ذلك اليوم وفضلاً عن أن هذا المد استمر في الواقع وحقيقة الأمر حتى الساعة الثامنة مساء فإنه مخالف لما قرره مجلس النقابة في اجتماعه السابق الإشارة إليه وأخطر به الأعضاء في الدعوة الموجهة إليهم لحضور الانتخاب.
(ثانياً) عدم التحقق من شخصية كل عضو قبل تسليمه قائمة الانتخاب، ذلك بأن لجنة التعرف على الأعضاء التي كان يرأسها الدكتور....... لم تتمكن من تحقيق شخصية جميع الأعضاء الحاضرين وبذلك استطاع كثيرون ممن اشتركوا في عملية الانتخاب أن يحصلوا على بطاقات تعرف دون أن يقوم رئيس لجنة التعرف بالتوقيع عليها ودون أن تتمكن هذه اللجنة من الحصول على توقيعهم على الكشوف التي أعدت لهذا الغرض بعد التأكد من أشخاصهم - وذلك بسبب تدخل أعضاء لم يكن منوطاً بهم التعرف على الأعضاء وقيامهم بتوزيع بطاقات التعرف على أشخاص لم تتحقق اللجنة منهم وبالتالي لم تثبت أحقيتهم في الاشتراك في الانتخاب وبهذا سارت عملية الانتخاب في فوضى لا ضابط لها مما أدى إلى استعمال هذه البطاقات استعمالاً غير مشروع من أشخاص ليسوا من الصيادلة الأعضاء أو من صيادلة غير الثابتة أسماؤهم - بالبطاقات.
(ثالثاً) حصول بعض الأعضاء على أكثر من بطاقة تعرف إما بإبراز وصول دفع الاشتراك وإما بإبراز بطاقة الدفع البيضاء في حين كان يجب استعمال هذه البطاقة الأخيرة وحدها لتسلم بطاقة التعرف، وبمقتضى بطاقات التعرف المتكررة التي حصل عليها بعض الأعضاء بهذه الوسيلة أمكنهم إبداء أصواتهم أكثر من مرة لأن كل من كان يقدم بطاقة التعرف إلى لجنة الانتخاب كان يحصل منها على قائمة الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين.
(رابعاً) عدم توافر العدد الكافي من بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إذ الثابت من محضر جلسة الجمعية العمومية المنعقدة في 22 من فبراير سنة 1953 أن بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بعملية انتخاب النقيب استعملت في انتخاب أعضاء مجلس النقابة علاوة على البطاقات الزرقاء المخصصة لهذا الانتخاب وقد أدى هذا الخلط إلى التلاعب بهذه البطاقات كما ترتب على نقص عدد البطاقات الزرقاء أن انصرف كثير من الأعضاء دون إبداء أصواتهم في الانتخاب لعدم تمكنهم من الحصول عليها بسهولة وقد أعيد استعمال هذه البطاقات في انتخاب النقيب مع أن هذا لم يكن جائزاً بحسب النظام المقرر من قبل لضبط عملية الانتخاب.
(خامساً) إن عملية انتخاب النقيب لم تخل هي الأخرى من الشوائب ذلك إنه بسبب بدء هذه العملية بعد منتصف الليل انصرف كثيرون من أعضاء النقابة دون أن يشتركوا في انتخاب النقيب وكانت طريقة توزيع بطاقات التعرف على الناخبين في هذه العملية معيبة إذ وزعت عليهم بطريقة النداء بالاسم على العضو صاحب البطاقة دون التحقق من شخصية متسلمها ولم تحط هذه العملية بالسرية الواجبة قانوناً.
(سادساً) لم تحتفظ اللجنة المشرفة على الانتخابات ببطاقات التعرف لإمكان مراجعتها للتحقق من صحة إجراءات الانتخاب.
ومن حيث إن هذا الطعن على أساس ذلك بأن النظام الذي كان يجب اتباعه وفقاً للقواعد التي وضعها مجلس النقابة في اجتماعه الحاصل في 12 من فبراير سنة 1953 كان يقتضي أن ميعاد انتخاب أعضاء مجلس النقابة يبدأ في الساعة الرابعة مساء وأن باب مكان الانتخاب يغلق في الساعة السادسة تماماً وأن من يحضر من الأعضاء بعد هذا الميعاد المحدد في الدعوة المطبوعة الموجهة إلى الناخبين لا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب وأن العضو الذي يحضر في الميعاد إما أن يكون قد سبق له أن دفع رسم الاشتراك أولاً يكون قد دفعه بعد، فإن كان قد دفعه من قبل يكشف عن اسمه في كشف المسددين وتعطى له بطاقة بيضاء يدون عليها رقم قيده بالنقابة تثبت دفعه رسم الاشتراك وإن لم يكن قد دفعه فلا يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب إلا بعد الوفاء به ثم تسلم له بطاقة بيضاء فضلاً عن وصول توريد رسم الاشتراك وبعد ذلك يمر الأعضاء الحاملون لبطاقات تسديد رسم الاشتراك البيضاء على أحد الموظفين ليتسلم كل منهم بطاقة تعرف زرقاء مقابل تسليمه لهذا الموظف البطاقة البيضاء ثم يقدم كل منهم البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة إلى رئيس لجنة التعرف ليوقع عليها بإمضائه بعد التحقق من شخص حاملها إما لكونه معروفاً له شخصياً وإما بإبراز بطاقته الشخصية الخاصة بالنقابة ثم يؤشر رئيس اللجنة أمام اسم العضو في كشف لديه معد لهذا الغرض ويطلب إليه التوقيع أمام اسمه دلالة على أنه تسلم البطاقة الزرقاء لكي لا يتسنى للعضو أن يحصل على أكثر من بطاقة تعرف ويحفظ هذا الكشف لدى رئيس لجنة التعرف ثم يضم إلى أوراق الانتخاب للرجوع إليه عند اللزوم للتحقق من صحة العملية وبعد ذلك يدخل الأعضاء حملة بطاقات التعرف الزرقاء الموقعة من رئيس لجنة التعرف غرفة الانتخاب حسب النظام المقرر فيتسلمون من أعضاء لجنة الانتخاب قوائم الانتخاب المشتملة على أسماء المرشحين لعضوية مجلس النقابة مقابل تسليمهم البطاقات الزرقاء المثبتة لشخصية كل منهم وبعد إبداء الناخب صوته بالتأشير في قائمة الانتخاب بالعلامة المصطلح عليها أمام أسماء المرشحين الذين يريد انتخابهم يضع القائمة بعد طيها في أحد الصناديق المعدة لذلك وتحفظ - بطاقات التعرف لدى لجنة الانتخاب ولا يجوز إعادة - استعمالها وبعد فرز قوائم الانتخاب وظهور نتيجة الفرز بالنسبة لأعضاء مجلس النقابة تبدأ عملية انتخاب النقيب بنفس النظام وإنما بفارق واحد هو أن يسلم للأعضاء بطاقات تعرف حمراء بدل بطاقات التعرف الزرقاء المستعملة في انتخاب أعضاء مجلس النقابة - كان هذا هو النظام الواجب اتباعه لتكون العملية سليمة من الشوائب سواء بالنسبة إلى انتخاب أعضاء مجلس النقابة الجدد أو بالنسبة لانتخاب النقيب إلا أنه في الواقع اختل نظام هذه العملية في يوم 22 من فبراير سنة 1953 منذ البداية واستمر هذا الاختلال في كل مرحلة من مراحلها، ذلك:
أولاً - أن ميعاد الانتخاب مد إلى الساعة السابعة ونصف مساء كما هو وارد في محضر الجمعية العمومية وليس هذا جائزاً لأنه بعد أن تقرر من قبل أن باب مكان الانتخاب يقفل في تمام الساعة السادسة مساء وعلم بذلك جميع أعضاء النقابة من الصيادلة المقيمين بأنحاء القطر المصري من تذاكر الدعوة الموجهة إليهم ما كان يصح للأعضاء الحاضرين أن يمدوا هذا الميعاد في يوم الانتخاب مهما كانت العلة وأية ما كانت الطريقة التي أخذت بها الآراء على هذا المد لأن الميعاد الجديد كان مجهولاً من الأعضاء الغائبين ومن المحتمل أنهم لو كانوا يعلمون به من قبل كان يتسنى لبعضهم على الأقل الحضور فيه. أما قول محامي النقابة بأن هذا المد كان مقصوراً على عملية أخذ الأصوات وأنه كان ضرورة اقتضتها كثرة عدد الحاضرين من الأعضاء ولم يترتب عليه أن من حضر إلى مكان الاجتماع بعد الساعة السادسة مساء أمكنه الاشتراك في الانتخاب - هذا القول ينفيه أن محضر الجمعية العمومية صريح في أن باب الانتخاب لم يغلق إلا في الساعة السابعة والنصف مساء مما كان يسمح لمن حضر من الأعضاء حتى ذلك الوقت أن يدخل إلى مكان الاجتماع ويتسلم بطاقة تعرف يؤكد ذلك ما قرره الدكتور...... رئيس لجنة التعرف أمام هذه المحكمة من أنه سلم بيده بطاقة تعرف لأحد الأعضاء في الساعة السابعة و40 دقيقة مساء وأن أعضاء شكوا له يوم الانتخاب وأثناء إجرائه من أن الباب الخارجي ظل مفتوحاً حتى الساعة السابعة و35 دقيقة مساء، ويؤكد أيضاً ما ثبت من الاطلاع على الأوراق المقدمة من النقابة من أنه على أثر احتجاج بعض الأعضاء الحاضرين كتابة على مد هذا الميعاد أشر أحد أعضاء لجنة الانتخاب على عريضة الاحتجاج بما يأتي "امتد الميعاد لكثرة العدد الذي لم يكن منتظراً وتغيب صيادلة الأقاليم عن ميعادهم" وهذه العبارة الأخيرة تفيد أن من حضر من هؤلاء الصيادلة بعد الساعة السادسة مساء كان يسمح له بالدخول إلى مكان الانتخاب.
ثانياً - ثبت من أقوال الدكتور...... أمام هذه المحكمة أن لجنة التعرف سارت في البداية بحسب النظام المقرر من قبل فكان كل عضو يحضر أمام اللجنة ويقدم إليه البطاقة الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة يوقعها بإمضائه بوصفه رئيس لجنة التعرف بعد التأكد من شخص حاملها ويؤشر أمام اسمه في كشف الأعضاء ويطلب إليه التوقيع بإمضائه أمام اسمه في الكشف المذكور دلالة على تسلمه بطاقة التعرف واستمرت العملية بهذا النظام حتى بلغ عدد متسلمي هذه البطاقات حوالي150 وبعدئذٍ اشتد الزحام حول أعضاء اللجنة وحصل هرج ومرج واختل النظام واختفى الكشف وتدخل في توزيع بطاقات التعرف بعض أشخاص لم يكن منوطاً بهم ذلك من مجلس النقابة منهم الدكتور...... وكانوا يوزعون بطاقات التعرف الحمراء الخاصة بانتخاب النقيب مع بطاقات التعرف الزرقاء الخاصة بانتخاب أعضاء مجلس النقابة مع أن البطاقات الزرقاء لم تكن قد نفدت بعد واستمرت العملية على هذا النحو المخالف للنظام المقرر فتعذر عليه التأكد من أشخاص كثيرين من الناخبين وكان يوقع على مجموعات من هذه البطاقات قدمت إليه من الدكتورين...... دون أن يتحقق بنفسه من أشخاص أصحابها اعتماداً على تعرف هذين الطبيبين عليهم ويقدر عدد هذه البطاقات بما لا يقل عن المائتين وأنه لما طلب إليه عند الفرز إمضاء حوالي عدد 60 بطاقة تعرف وجدت خالية من توقيعه رفض لعدم تحققه من أشخاص أصحابها. وقال في مناقشته أن من الجائز بسبب اختلال النظام أن يكون بعض الأعضاء قد حصل على أكثر من بطاقة تعرف واستعملها في الحصول على عدد مماثل من قوائم الانتخاب. ويبين من ذلك أن زمام ضبط العملية أفلت من أيدي المشرفين عليها.
ثالثاً - إن بطاقات التعرف كانت تصرف للعضو إما بإبرازه وصول دفع رسم الاشتراك وإما بإبرازه البطاقة البيضاء التي تسلم لمن دفع هذا الرسم وبهذه الوسيلة كان يتسنى للعضوان يحصل على أكثر من بطاقة تعرف مرة بالبطاقة البيضاء وأخرى بوصول دفع رسم الاشتراك وبذلك يتمكن من الحصول على أكثر من قائمة انتخاب تبعاً لعدد بطاقات التعرف التي يكون قد حصل عليها وقد ثبت صرف أكثر من بطاقة تعرف بهذه الوسيلة لبعض الأعضاء - بدليل بطاقتي التعرف الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 51 و429 والبطاقتين الخاصتين بالدكتورة... وهما رقما 50 و442 - وكما يجب تفادياً لهذا الذي حصل أن لا تصرف بطاقة التعرف للعضو إلا مقابل تقديمه البطاقة البيضاء التي تثبت دفعه رسم الاشتراك دون وصول التوريد.
رابعاً - إن توزيع بطاقات التعرف الخاصة بانتخاب النقيب - حصل بالنداء على الاسم وهذه الطريقة لا يؤمن معها تحقيق شخصية متسلم البطاقة إذ ثبت من أقوال الدكتور.... أمام المحكمة أنه كان ينادي وهو على منصة بالميكرفون على اسم العضو صاحب البطاقة فكان يرد عليه أحد الحاضرين من آخر الغرفة فيرسل إليه البطاقة دون أن يتحقق من شخصه ثم ترك إتمام النداء على باقي الأسماء لزميله الدكتور......
خامساً - إن النقابة لم تقدم إلى المحكمة بطاقات التعرف - المستعملة أسوة بقوائم الانتخاب المستعملة التي قدمتها رغم طلب المحكمة جميع الأوراق المتعلقة بالانتخابات حتى يتسنى لها حصر المكرر منها وغير المكرر والموقع عليها بإمضاء رئيس لجنة التعرف والخالية من توقيعه، على أن الثابت من البطاقات المقدمة من الطاعنين والتي أمكنهم الحصول عليها أن بعض هذه البطاقات مكرر أي أنه صرف منها للعضو أكثر من بطاقة كما سلف بيانه خاصاً بالآنستين السالف ذكرهما وأن بعضها غير موقع عليه من رئيس لجنة التعرف وقد قرر الدكتور....... أمام المحكمة أن عدد البطاقات التي لم يوقع عليها يتراوح بين 60 و70 بطاقة كما قرر أنه عند الفرز وجد عدد قوائم - الانتخاب يزيد بثلاثة على عدد بطاقات التعرف وهذا كان ينتفي حصوله لو كانت العملية منضبطة. وما كان يجوز لأعضاء لجنة الانتخاب تسليم قوائم الانتخاب لحمله بطاقات التعرف الخالية من توقيع رئيس لجنة التعرف.
سادساً - حصل انتخاب النقيب بكتابة اسم العضو - المرشح المراد انتخابه بخط الناخب في قائمة الانتخاب وهذا يتنافى مع سرية الاقتراع ذلك بأن خط الشخص هو من العلامات المميزة له وكان يجب أن يكون الانتخاب بطريقة لا تتنافى مع السرية.
ومن حيث إن دفاع مجلس النقابة يتحصل فيما يأتي: - أولاً - أن الطاعنين وقد اشتركوا في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة ثم في عملية انتخاب النقيب المترتبة عليها فإن ذلك يفيد التنازل منهم عن التمسك ببطلان العملية الأولى فلا يجوز لهم بعد ذلك الطعن في أي إجراء من إجراءاتها، وثانياً - إن العمليتين حصلتا تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ومنهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة وبذلك لا يكون ثمة محل للتمسك بما يدعيه الطاعنون من بطلان الانتخابات، وثالثاً - إن ليس لغير المرشحين من الأعضاء لعضوية مجلس النقابة الحق في الطعن في الانتخاب إذ لا مصلحة فيه إلا لهم وأغلب الطاعنين هم من الأعضاء الناخبين وقليل منهم من كانوا مرشحين لعضوية مجلس النقابة، ورابعاً - إن ما حصل من تعديل في النظام المقرر من قبل إنما دعت إليه الضرورة الملجئة لكثرة عدد الحاضرين من الأعضاء كثرة لم يسبق لها مثيل في الانتخابات السابقة مما اضطر المشرفين على الانتخاب إلى الخروج على القواعد المقررة من قبل تحت ضغط هذه الكثرة وإذعاناً لتذمر الأعضاء الحاضرين من طول الانتظار.
من حيث إن هذا الدفاع بجميع وجوهه مردود - أولاً - بأن القانون رقم 62 لسنة 1949 الخاص بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية إذ خول في المادة 51 منه لعشرين عضواً ممن حضروا الجمعية العمومية - وصدق على إمضاءاتهم من الجهة المختصة الطعن في تشكيل مجلس النقابة بتقرير يبلغ إلى محكمة النقض في ظرف 18 يوماً كاملة من تاريخ تشكيل مجلس النقابة إذ خول لهم ذلك لم يشترط أن لا يكون الطاعنون قد اشتركوا فعلاً في الانتخاب وإلا سقط حقهم في الطعن كما لم يفرق بين من كان منهم مرشحاً لعضوية مجلس النقابة وبين من لم يكن كذلك فلا يحول دون قبول طعن الطاعنين في عملية انتخاب أعضاء مجلس النقابة أنهم اشتركوا في انتخاب النقيب المترتب على نتيجة هذه العملية كما لا يحول دون ذلك أن أغلبهم لم يكن مرشحاً لعضوية مجلس النقابة، ومردود ثانياً بأن حصول إجراءات الانتخابات تحت سمع وبصر أعضاء الجمعية العمومية ليس من شأنه أن يصحح ما شابه من عيوب سبق بيانها. ومردود أخيراً بأن كثرة عدد الوافدين من الأعضاء الناخبين لا يسوغ مخالفة القواعد المقررة من قبل والتي قصد من وضعها ضمان التحقق من أشخاص الناخبين ودرء ما قد يشوب إجراءات الانتخاب من دواعي البطلان.
ومن حيث إنه يبين من جميع ما سبق أن الطعن على أساس ويتعين الحكم ببطلان انتخابات نقابة الصيادلة التي تمت في 22 من فبراير سنة 1953.

الطعن 1 لسنة 23 ق جلسة 17 / 3 / 1953 مكتب فني 4 ج 2 نقابات ق 3 ص 279

 

جلسة 17 مارس سنة 1953

برياسة حضرة الأستاذ أحمد حلمي وكيل المحكمة وبحضور حضرات الأساتذة عبد العزيز محمد وكيل المحكمة وسليمان
ثابت ومحمد نجيب أحمد ومصطفى فاضل المستشارين.

-------------

(3)

الطعن رقم واحد سنة 23 قضائية

)أ) نقابة. أطباء. انتخاب.

قيام أعضاء اللجنة المشرفة على عملية الانتخاب بوضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب. إذاعة هذه القواعد على الأعضاء قبل البدء في عملية الانتخاب. لا عذر لمن لم يلاحظ هذه القواعد من الناخبين.
(ب) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة من مقتضاها إلغاء العلامة المصطلح عليها إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين اسمين. لا عيب.
(ج) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة من مقتضاها إبطال كل ورقة بها شطب أو علامة غير المصطلح عليها. لا خطأ.
(د) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة تتضمن اعتبار الجزء من القائمة الخاصة بكل فئة من المرشحين ورقة قائمة بذاتها. لا خطأ.
(هـ) نقابة. أطباء. انتخاب.

وضع قاعدة تتضمن إلغاء كل ورقة يوجد بها طبع من الحبر ناشئ من طي الورقة قبل أن يجف مدادها. قاعد تعسفية لا محل لها.

--------------

1 - لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لا بد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز وضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين في ذلك بالأحكام العامة لقوانين الانتخاب وكانت اللجنة قد حرصت على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء في عملية الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكي يعلمها الجميع ويعملوا بها، وكانت هذه القواعد المطبوعة تتضمن أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأن يضع هذه العلامة على يسار اسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة، كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التي يتعين فيها إلغاء الصوت وهي حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب ولم يثبت أن اعتراضاً أثير في الجمعية على هذه القواعد بدليل أن معظم الناخبين قد اتبعوها لما كان ذلك فإنه لا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات من الناخبين بحجة أنه لم يقرأها وهي بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب.
2 - لا محل للاعتراض على القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على عملية انتخاب نقابة المهن الطبية التي من مقتضاها إلغاء علامة (×) إذا كانت موضوعة على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين ذلك لأن وضع العلامة في هذا المكان لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب.
3 - إذا كانت اللجنة المشرفة على الانتخاب قد وضعت قاعدة من مقتضاها إبطال كل قائمة بها شطب أو وضع علامة غير علامة (×) فإنه لا محل للاعتراض على هذه القاعدة ذلك أن وجود شطب في القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يسوغ إبطال صوت الناخب في القائمة المشوبة بهذا العيب.
4 - لا محل للاعتراض على القاعدة التي تقضي باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة قائمة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى.
5 - القاعدة التي وضعتها اللجنة المشرفة على الانتخاب والتي تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر هي قاعدة تعسفية ولا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وإنما هو ناشئ من طي القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتطبع هذه العلامات في المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين ومن السهل في معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة.


الوقائع

في 15 من فبراير سنة 1953 قدم إلى هذه المحكمة تقرير. موقع عليها بإمضاءات خمسة وعشرين طبيباً ومصدق على إمضاءاتهم جميعاً بمكتب توثيق القاهرة مشفوعاً بشهادة موقع عليها من سكرتير نقابة المهن الطبية تفيد أنهم من الأعضاء الذين حضروا الجمعية العمومية بتاريخ 6 من فبراير سنة 1953 واشتركوا في الانتخاب - يتضمن الطعن في انتخاب نصف أعضاء مجلس نقابة الأطباء البشريين بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم بمجلس الإدارة وهو الانتخاب الذي تم في 6 من فبراير سنة 1953 وطلبوا الحكم ببطلان نتيجة الفرز وبتصحيح هذه النتيجة على أساس إعادة فرز الأوراق الملغاة وكذلك بطلان ما ترتب على هذه النتيجة الخاطئة للفرز من انتخاب.
وفي 22 من فبراير سنة 1953 أودعت النقابة محضر الجمعية العمومية وأوراق الانتخاب.
وبجلسة 3 من مارس سنة 1953 المحددة لنظر هذا الطعن سمعت المحكمة أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة ووكيل النقابة ومحاميه ومحامي الطاعنين ثم قررت التأجيل مع استمرار المرافعة ليوم 10 من مارس سنة 1953 واستدعاء دكتور..... رئيس اللجنة التي أشرفت على عمليتي الانتخاب والفرز لسؤاله عن بعض المسائل التي ترى المحكمة استيضاحها تنويراً للدعوى.
وفي 9 من مارس سنة 1953 أودع مستشار إدارة الرأي لوزارة الصحة مذكرة دفع فيها بعدم اختصاص المحكمة بالنظر في الشق الثاني من طلبات الطاعنين، كما قدم حافظة بالمستندات.
وبجلسة 10 من مارس سنة 1953 سألت المحكمة الدكتور...... فيما رأت لزومها لاستيضاحه؛ ثم سمعت المرافعة كالمبين بمحضر الجلسة حيث صمم وكيلا الطاعنين على الطلبات كما صمم مستشار الرأي على ما جاء بالمذكرة المقدمة منه وطلب الحاضر عن النقابة رفض الطعن؛ وأرجئ النطق بالحكم إلى جلسة اليوم وفيها صدر الحكم الآتي:


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع أقوال مستشار الرأي لوزارة الصحة بمجلس الدولة ووكيل النقابة ومحاميه والوكيلين عن الأعضاء مقدمي الطعن وسماع أقوال الدكتور....... رئيس اللجنة التي أشرفت على عمليتي الانتخاب والفرز وبعد المداولة.
من حيث إنه بتاريخ 15 من فبراير سنة 1953 قرر خمسة وعشرون من الأطباء أعضاء نقابة الأطباء البشريين الذين حضروا جمعيتهم العمومية المنعقدة في 6 من فبراير سنة 1953 واشتركوا في الانتخابات فيها - قرروا طعنهم في نتيجة فرز قوائم انتخاب نصف أعضاء مجلس النقابة بدلاً ممن انتهت مدة عضويتهم طالبين الحكم ببطلانها وبتصحيح هذه النتيجة على أساس إعادة فرز الأوراق الملغاة وبطلان الانتخابات المترتبة على النتيجة الخاطئة للفرز.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية وفقاً للمادة 51 من القانون رقم 62 لسنة 1949 بإنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن الطبية.
ومن حيث إن الطاعنين بنوا طعنهم على الأسباب الآتية:
"1 - اشترطت لجنة الانتخاب أن توضع علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم عن المقيدين لأكثر من 15 سنة أما المرشحون عن المقيدين لأقل من 15 سنة فتوضع علامة (×) على يسار اسم اثنين من المراد انتخابهم. والقانون لا يشترط وضع علامة (×) بالذات ولا وضع أي علامة معينة وكان يجب على اللجنة أن تذيع بين الناخبين قبل بدء عملية الانتخاب الطريقة التي رأتها للتأشير أمام أسماء المنتخبين ولكنها اكتفت بكتابة هذه الملحوظة على ورقة الانتخاب ولم يقرأها كثير من الناخبين بسبب اشتداد الزحام على عملية الانتخاب فوضعوا علامات مختلفة أمام أسماء المرشحين المراد انتخابهم كعلامة (ر) أو علامة (< - ) بل إن بعض الناخبين كتب علامة (×) منحرفة قليلاً عن الاسم المراد انتخابه ثم أراد أن يؤكد أنه يقصد انتخاب هذا الاسم بالذات فمد سهماً أو خطأ إلى ناحية الاسم. ولكن اللجنة ألغت كل الأوراق التي فيها هذه العلامات مع أنها لا يمكن اعتبارها علامة مميزة أو دالة على شخص الناخب ومع أن المفروض في الانتخاب أنه تعرف لإرادة الناخب بشكل واضح وسليم وأنه لمما يتنافى مع ذلك أن يقال إنه لو وضع الناخب علامة (ر) أو غيرها أمام اسم المرشح فإن ذلك يكون مدعاة لإلغاء كل ورقة الانتخاب.
2 - إن اللجنة المكلفة بالإشراف على عملية الانتخاب قد اجتمعت في الساعة الثانية عشر والنصف مساء من يوم الانتخاب حتى الساعة الثالثة إلا ربع من نفس اليوم (كما هو ثابت من محضر اجتماعها المؤرخ في 6 فبراير سنة 1953) وقررت وضع قواعد فيما يختص بإلغاء الأوراق. واجتماع اللجنة المذكورة لهذا الغرض وهو وضع قواعد لإلغاء الأوراق - مخالف للقانون لأن مهمة اللجنة قانوناً قاصرة على الإشراف على عملية الانتخاب مقيدة في ذلك بنصوص القانون رقم 62 لسنة 1949 فإن خرجت عن هذه النصوص وأعطت لنفسها حقوقاً كان تصرفها باطلاً وبالتالي يكون باطلاً كل ما بني على هذا التصرف الباطل.
3 - نبهت لجنة الانتخاب كتابة في أعلا ورقة الانتخاب بإلغاء الصوت في حالة زيادة العدد المنتخب عن المطلوب أو في حالة وضع العلامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وفي حالة وضع علامة مميزة لشخصية الناخب. وظاهر من مراجعة الأوراق الملغاة أن كل ورقة فيها علامة غير علامة (×) أو فيها علامة (×) مكررة مرتين أو وصلت علامة (×) إلى الاسم المراد انتخابه بسهم أو خط ألغيت كلها ولو جاز الإلغاء في هذه الحالة للزم أن ينصب على إلغاء الصوت المعطى للشخص الذي وضعت أمام اسمه العلامة المخالفة وحده أما بقية أسماء المرشحين فما كان يجوز للجنة أن تلغي الأصوات المعطاة لهم لأنها أصوات صحيحة ومستوفاة لشروط اللجنة.
4 - ألغيت بعض الأوراق لأن الناخبين عندما وضعوا علامة (×) بالحبر وأعطوها للمندوب المشرف على وضع الأوراق في الصندوق طواها المندوب قبل أن تجف بعض العلامات تماماً فانطبعت شيئاً ما في الجهة المقابلة وظاهرة بجلاء أن هذا حادث من عدم تجفيف الحبر أو من استعمال قلم الحبر الجاف في الكتابة وكل من شاهد الورقة يستطيع أن يميز بسهولة بين العلامة الأصلية والعلامة المطبوعة وما كان للجنة والحالة هكذا أن تلغي هذه الأوراق.
5 - ألغيت بعض الأوراق لأن الناخب وضع أمام اسم أحد المرشحين علامتي (×) بدلاً من علامة واحدة فألغيت جميع الورقة لذلك مع أنه كان يجب أن يقتصر الإلغاء - إذا كان ذلك جائزاً - على الاسم الذي وضعت أمامه العلامتان وحده.
6 - ألغيت إحدى الأوراق لأن الناخب وهو يكتب علامة (×) مر بالقلم على أحد الضلعين مرتين وليس في ذلك ما يدعوا للإلغاء بأي حال وإذا جاز الإلغاء رغماً عن ذلك فكان يجب أن يقتصر على العلامة غير المقبولة وحدها ولا تلغى كل الأصوات التي في الورقة كما فعلت اللجنة.
7 - وضعت اللجنة - بعد انتهاء عملية الانتخاب وانصراف الناخبين - شروطاً تعسفية وقواعد غير قانونية لإلغاء أوراق الانتخاب، ومن القواعد الجديدة التي أتت بها اللجنة: - أ - إن كل شطب يلغي الورقة (ب) إن أي علامة غير (×) تلغى - جـ - إن أي كشط أو طبع من الحبر في غير محلة يلغي الورقة وهذه القواعد والشروط باطلة كما سلف بيانه في البند 2 ونضيف إلى ذلك أنها تعسفية باطلة لأنها وضعت بعد انتهاء عملية الانتخاب وانصراف الناخبين الذين لم يعلموا بها ولأن اللجنة كان من الواجب عليها أن تتقيد بالقواعد التي كتبتها في أعلا ورقة الانتخاب وليس لها أن تضيف عليها فإن فعلت كان تصرفها باطلاً.
8 - نتج عن اتخاذ اللجنة قواعد لم تكن معروفة لدى الناخبين أن ألغيت مائة ورقة واثنين من فئة المرشحين لأكثر من 15 سنة كما ألغيت 36 ورقة من فئة المرشحين لأقل من 15 سنة. وظاهر من نتيجة الانتخاب أن الفرق في عدد الأصوات التي حصل عليها المرشحون الذين انتخبوا والذين لم ينتخبوا يتراوح بين صوتين وثلاثة أصوات مع أن بعض من لم ينتخبوا ألغيت له أصوات كثيرة بسبب القواعد التي سبق بيان بطلانها والتي وضعتها اللجنة تعسفاً ولو جمعت له هذه الأصوات لجعلته في أوائل المنتخبين ولا شك أنه لو فرزت أوراق الانتخاب على أساس قانوني لتغيرت نتيجة الانتخاب ولكن بعض الذين لم ينجحوا في مقدمة المنتخبين - يظهر مما تقدم أن نتيجة الانتخابات التي أعلنت لم تكن صحيحة وأن تصحيحها يترتب عليه تغيير النتيجة وإنجاح بعض من لم ينجحوا".
تلك هي أسباب الطعن.
ومن حيث إنه لما كان قانون نقابات المهن الطبية رقم 62 لسنة 1949 واللائحة الداخلية لهذه النقابات لم يبينا كيفية انتخاب أعضاء مجلس النقابة بمعرفة الجمعية العمومية وكان لا بد من تنظيم هذه العملية ووضع ضوابط لها رأى أعضاء اللجنة المختارون من مجلس النقابة للإشراف على عمليتي الانتخاب والفرز. وضع قواعد تحديد كيفية إبداء - الناخب صوته بما يكفل سرية الانتخاب مسترشدين في ذلك بالأحكام العامة لقوانين الانتخاب وقد حرصت اللجنة على إذاعة هذه القواعد بين الأعضاء الناخبين قبل البدء في عملية الانتخاب وذلك بطبعها بأعلا قوائم الانتخاب الموزعة عليهم لكي يعلمها الجميع ويعملوا بها وتتضمن هذه القواعد المطبوعة أن يضع الناخب علامة (×) على يسار خمسة من أسماء المرشحين المراد انتخابهم من الأطباء المقيدين منذ أكثر من خمس عشرة سنة وأن يضع هذه العلامة على يسار اسمين فقط من المرشحين المقيدين لأقل من خمسة عشرة سنة. كما تتضمن تنبيه الناخبين إلى الأحوال التي يتعين فيها إلغاء الصوت وهي حالة زيادة العدد المنتخب على المطلوب وحالة وضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها وحالة وضع أية علامة مميزة لشخص الناخب ولم يثبت أن اعتراضاً أثير في الجمعية العمومية على هذه القواعد وقد اتبعها معظم الناخبين بدليل أن الذين حضروا منهم وأعطوا أصواتهم بلغ عددهم 1015 ولم تلغ لجنة الفرز سوى 102 صوتاً أعطيت للمرشحين من الفئة الأولى و36 صوتاً أعطيت للمرشحين من الفئة الثانية فلا عذر لمن لم يتبع هذه التعليمات بحجة أنه لم يقرأها وهي بعد قواعد تكفل سرية الانتخاب. ولما تبينت اللجنة المشار إليها عند الشروع في عملية فرز الأصوات أن عدداً من الناخبين وضعوا علامة (×) على يمين أو يسار أسماء المراد انتخابهم من المرشحين في غير الخانة المخصصة لذلك رأت أن ليس في إعطاء الصوت بهذه الكيفية ما يتنافى مع سرية الانتخاب فأجازت هذه الأصوات ولا عليها في ذلك - ووضعت قواعد أخرى متممة ومفسرة للقواعد المطبوعة في أعلا قوائم الانتخاب لتهتدي بها في اعتماد أو عدم اعتماد الأصوات وهذه القواعد هي:
أولاً: تلغى كل علامة (×) يكون موضعها على الخط.
ثانياً: أي شطب يلغي الورقة.
ثالثاً: أي علامة غير (×) تلغي الورقة.
رابعاً: إذا وضعت علامة (×) على الرقم المسلسل أو أمام الاسم وفي الخانة المخصصة تعتمد الورقة.
خامساً: إذا وضعت علامة (×) على الرقم فقط تعتمد.
سادساً: أي كشط أو طبع من الحبر في غير محله يلغي الورقة. سابعاً: يعتبر الجزء الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة مستقلة.
ومن حيث إن القاعدة الأولى لا وجه للاعتراض عليها لأن وضع علامة (×) على الخط الفاصل بين اسمين من المرشحين لا يمكن معه معرفة أيهما اختاره الناخب. وقد تبين من مراجعة قوائم الانتخاب الملغاة لهذا السبب أن اللجنة طبقت هذه القاعدة على القوائم أرقام 207 - 756 - 964 ولم تلغ فيها سوى العلامة الحائرة بين اسمين دون باقي العلامات الموضوعة في مكانها والتي تعين أسماء المرشحين المراد انتخابهم على وجه اليقين لا كما يعيبه عليها الطاعنون بأنها كانت في جميع الأحوال تلغي القائمة كلها لمجرد وجود علامة (×) واحدة بين اسمين.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدتين الثانية والثالثة ذلك أن وجود شطب في القائمة أو أية علامة غير العلامة المصطلح عليها مما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يسوغ إبطال صوت الناخب في القائمة المشوبة بهذا العيب.
ومن حيث إنه لا مبرر كذلك للاعتراض على القاعدتين الرابعة والخامسة إذ فيهما تخفيف ولا يتعارض العمل بهما مع سرية الانتخاب وهما مع ذلك ليسا محل نعي من الطاعنين وتطبيقاً لهاتين القاعدتين اعتمدت اللجنة عدداً من القوائم التي أثبتت فيها علامة (×) سواء على يمين أسماء المرشحين أو على يسارها ما عدا القائمة رقم 331 التي ألغيت بدون مبرر وقد اعتمدتها المحكمة.
ومن حيث إنه لا وجه كذلك للاعتراض على القاعدة السابعة التي تقضي باعتبار الجزء من القائمة الخاص بكل فئة من الأطباء ورقة قائمة بذاتها إذ يبرر هذا النظر أن عملية الفرز بالنسبة إلى كل من الفئتين من الأطباء مستقلة عن الأخرى وهذه القاعدة ليست محل نعي من الطاعنين.
ومن حيث إن القاعدة السادسة التي تتضمن إلغاء كل قائمة يوجد فيها طبع من الحبر وهي موضوع نعي الطاعنين في السبب الرابع من أسباب طعنهم. هذه القاعدة تعسفية ولا مبرر لها إطلاقاً إذ لا تقتضيها رعاية سرية الانتخاب ذلك أن الطبع ليس من عمل الناخب فلا يصح بحال اعتباره علامة مميزة لشخصه وإنما هو ناشئ من طي القائمة قبل أن يجف مداد العلامات فيها فتنطبع هذه العلامات في المواضع المقابلة لها وقد يحصل هذا الطبع أمام أسماء بعض المرشحين ومن السهل في معظم الحالات كشف العلامات الأصلية من العلامات المطبوعة وقد راجعت المحكمة القوائم التي ألغيت لهذا السبب فتبين أن عددها تسع وثلاثون قائمة وأن قائمتين منها فقط يصعب تمييز العلامات الأصلية فيها من العلامات المطبوعة وهما القائمتان رقما 633 و979 أما باقي القوائم فمن السهل بمجرد النظر كشف العلامات (×) الأصلية من العلامات المطبوعة وبالتالي معرفة المختارين من المرشحين وهذه القوائم ما كان يصح إلغاؤها بسبب الطبع وحده وأرقامها هي 77 و104 و149 و159 و190 و265 و317 و354 و417 و448 و450 و464 و509 و539 و557 و566 و568 و569 و591 و598 و601 و615 و624 و642 و649 و758 و759 و766 و774 و810 و830 و863 و916 و919 و947 و1007 و1015 ومنها القوائم أرقام 591 و649 و810 ألغي الصوت فيها بالنسبة للمرشحين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة أم بالنسبة إلى المقيدين لأقل من ذلك ومنها القوائم أرقام 159 و39 و830 ألغيت الأصوات فيها بالنسبة للمرشحين لأقل من خمس عشرة سنة وباقي القوائم ألغيت بالنسبة للمرشحين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة.
ومن حيث إنه مما لاحظته المحكمة أيضاً من فحص قوائم الانتخاب أن لجنة الفرز لم تجر على وتيرة واحدة في اعتماد القوائم التي وضع الناخبون فيها علامة (×) مكررة سواء على يمين أم على يسار أسماء المرشحين فقد تبين أن اللجنة اعتمدت في الغالب من هذه القوائم ما وضعت فيه علامة (×) مكررة باطراد وعلى نسق واحد أمام أسماء جميع المختارين من المرشحين وأبطلت منها جملة ما خالف ذلك فيما عدا القائمتين رقمي 402 و788 اللتين اعتمدتهما اللجنة على خلاف القاعدة المذكورة. ولما كان قد وضح للمحكمة أن سبب تكرار هذه العلامات في بعض القوائم هو أن عدداً من الناخبين بعد أن سجلوا أصواتهم بوضع علامة (×) في غير الخانة المخصصة لها أمام أسماء كل أو بعض من أرادوا انتخابهم تنبهوا إلى ما ورد بالتعليمات المدونة في رأس القائمة فكرروا العلامة بوضعها في الخانة المعدة لها دون إجراء أي شطب أو كشط ودون وضع أية علامة أخرى خلاف علامة (×) في القائمة فإنه لا يكون في عملهم هذا ما يتعارض مع سرية الانتخاب وبالتالي يتعين اعتماد علامة (×) الموضوعة في الخانة المخصصة لها في قوائم الانتخاب سواء تكررت في القائمة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع المختارين من المرشحين أم لم تتكرر على أن اللجنة نفسها لم يستقر رأيها على أن عدم تكرار هذه العلامة على نسق واحد بالنسبة إلى جميع المختارين يعتبر علامة مميزة من شأنها الإخلال بسرية الاقتراع بدليل أنها اعتمدت القائمتين رقمي 402 و788 السابق الإشارة إليهما مع أن تكرار علامة (×) لم يحصل فيهما باطراد وعلى نسق واحد وانبنى على هذا النظر وجوب اعتماد خمس وعشرين قائمة منها 19 قائمة خاصة بالمرشحين من المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة وخمس قوائم خاصة بالمرشحين لأقل من خمس عشرة سنة وقائمة ألغيت بالنسبة إلى الفئتين في حين أنه يجب اعتماد الأصوات التي أعطيت في هذه القوائم. وأرقام التسع عشرة قائمة الخاصة بالمرشحين من الفئة الأولى هي 14 و120 و185 و191 و200 و226 و243 و345 و361 و526 و577 و627 و707 و862 و950 و953 و955 و966 و998 وأرقام القوائم الخمس الخاصة بالمرشحين من الفئة الثانية هي الآتية: 114 و508 و794 و801 و941 ورقم القائمة التي ألغتها اللجنة بالنسبة إلى الفئتين هو 305.
ومن حيث إنه بتصحيح نتيجة الفرز وفقاً للقواعد التي اعتمدتها المحكمة على ما سبق بيانه تكون الأصوات الصحيحة التي نالها كل مرشح من الأطباء المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة بحسب ترتيب أسمائهم في قوائم الانتخاب هي كما يلي:............
ويبين من ذلك أن الخمسة الذين حصلوا على أكثر الأصوات من هذه الفئة بحسب ترتيبهم تبعاً لعدد ما نالوه من الأصوات هم:..........
وهذه النتيجة رغم الاختلاف في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح تتفق مع النتيجة التي انتهت إليها لجنة الفرز فيما عدا الخامس ذلك أن اللجنة أعلنت انتخاب الدكتور....... عضواً بمجلس النقابة عن الفئة الأولى على اعتبار أنه الخامس في الترتيب بحسب عدد الأصوات التي نالها وعددها 271 صوتاً بحسب نتيجة فرزها بينما نال الدكتور......... بحسب نتيجتها 269 صوتاً في حين أنه بحسب التصحيح الذي أجرته المحكمة على ما سبق بيانه نال الأول 286 صوتاً بينما نال الثاني 287 صوتاً وكان يجب إعلان انتخاب هذا الأخير ومن ثم يتعين الحكم ببطلان انتخاب الأول منهما على أن يحل محله الثاني في عضوية مجلس النقابة وهو الدكتور السالف الذكر لأنه هو الخامس في الترتيب بين المرشحين بحسب عدد الأصوات الصحيحة التي نالها.
ومن حيث إنه بتصحيح عملية الفرز وفقاً للقواعد السابق بيانها بالنسبة للمرشحين من الأطباء المقيدين لأقل من خمس عشرة سنة تكون الأصوات الصحيحة التي نالها كل منهم بحسب ترتيب أسمائهم في قوائم الانتخاب هي كما يلي:
ويبين من ذلك أن الاثنين اللذين حصلا على أكثر من الأصوات هما الدكتور..... والدكتور...... إذ نال الأول 217 صوتاً ونال الثاني 205 صوتاً وهذه النتيجة تتفق والنتيجة التي انتهت إليها لجنة الفرز مع اختلاف يسير في عدد الأصوات التي نالها كل مرشح.
ومن حيث إنه لما سبق بيانه يتعين الحكم ببطلان انتخاب خامس المنتخبين لعضوية مجلس النقابة عن الأطباء البشريين المقيدين لأكثر من خمس عشرة سنة وبرفض ما عدا ذلك من الطلبات.