الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأربعاء، 5 أغسطس 2020

الطعن 472 لسنة 60 ق جلسة 6 / 6 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 125 ص 913

جلسة 6 من يونيه سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عبد الوهاب محمد الخياط نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد اللطيف أبو النيل نائب رئيس المحكمة وعمار إبراهيم وأحمد جمال عبد اللطيف ومحمد حسين مصطفى.

----------------

(125)
الطعن رقم 472 لسنة 60 القضائية

رشوة. إثبات "بوجه عام" "تسجيلات صوتية" "خبرة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما يوفره"، حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
دفاع الطاعن أن ما سجل ليس بصوته، جوهري، إغفال تحقيقه عن طريق المختص فنياً رغم استناد الحكم إلى التسجيلات الصوتية. إخلال بحق الدفاع ولو سكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة. علة ذلك؟
الأصل أن تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى لمحكمة الموضوع. هي الخبير الأعلى في الدعوى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها. حد ذلك.. ألا تكون المسألة المطروحة من المسائل الفنية البحت.
تساند الأدلة في المواد الجنائية، مؤداه؟

----------------
لما كان يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأياً كان وجه الرأي في التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال في الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها"، وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة، ذلك بأن أثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها - كما هو الحال في هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداهما أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة الطاعن بصفته موظفاً عمومياً "مشرف فني بقسم التنظيم بحي أول الزقازيق بمجلس مدينة الزقازيق" طلب وأخذ لنفسه رشوة للامتناع عن عمل من أعمال وظيفته بأن طلب وأخذ من...... مبلغ مائتين وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن اتخاذ الإجراءات القانونية قبله بشأن تعليه دورين على العقار ملكه قبل الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة. وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالزقازيق لمعاقبته طبقاً للقيد الوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادتين 103، 104 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه ألفي جنيه لما أسند إليه.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... إلخ.


المحكمة

ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الرشوة قد انطوى على قصور في التسبيب وإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه كان من ضمن دفاع الطاعن أن التسجيلات الصوتية ليست بصوته غير أن المحكمة أطرحته بما لا يصلح رداً عليه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من الاطلاع على محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن قد أثار أن كل ما سجل ليس بصوت الطاعن. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الشطر من الدفاع بقوله "وأياً كان وجه الرأي في التسجيل أو ما يوجه إليه من مطاعن فإنه لا يوجد ما يمنع المحكمة من اعتباره عنصراً من عناصر الاستدلال في الدعوى تطمئن إليه المحكمة مؤيداً للأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وأخذت بها قواماً لقضائها". وكان الحكم قد استند - من بين ما استند إليه - في إدانة الطاعن إلى التسجيلات الصوتية ونسبتها إلى الطاعن، دون أن يعني بتحقيق هذا الدفاع الجوهري عن طريق المختص فنياً فإن التفات الحكم عن هذا الإجراء يخل بدفاع الطاعن، ولا يقدح في هذا أن يسكت الدفاع عن طلب أهل الفن صراحة، ذلك بأن إثارة هذا الدفاع - في خصوص الواقعة المطروحة - يتضمن في ذاته المطالبة الجازمة بتحقيقه أو بالرد عليه بما يفنده، ولا يرفع هذا العوار ما تعلل به الحكم من رد قاصر، ذلك بأنه إذا كان الأصل أن المحكمة لها كامل السلطة في تقدير القوة التدليلية لعناصر الدعوى المطروحة على بساط البحث وهي الخبير الأعلى في كل ما تستطيع أن تفصل فيه بنفسها أو بالاستعانة بخبير يخضع رأيه لتقديرها، إلا أن هذا مشروط بأن تكون المسألة المطروحة ليست من المسائل الفنية البحت التي لا تستطيع المحكمة بنفسها أن تشق طريقها لإبداء رأي فيها - كما هو الحال في هذه الدعوى - ولا يرفع هذا العيب أن يكون الحكم قد استند في إدانة الطاعن إلى أدلة أخرى، ذلك بأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها البعض الآخر فتتكون عقيدة القاضي منها مجتمعة بحيث إذا سقط إحداها أو استبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل الباطل في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة أو الوقوف على ما كانت تنتهي إليه من نتيجة لو أنها فطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم لما كان ما تقدم فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بما يوجب نقضه. والإعادة دون حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن الأخرى.

الطعن 8355 لسنة 60 ق جلسة 14 / 7 / 1991 مكتب فني 42 ج 1 ق 128 ص 928

جلسة 14 من يوليو سنة 1991

برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو، نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد ومحمود البنا نواب رئيس المحكمة وسمير أنيس.

--------------

(128)
الطعن رقم 8355 لسنة 60 القضائية

 (1)نقض "أسباب الطعن، عدم تقديمها".
التقرير بالطعن دون تقديم الأسباب. أثره: عدم قبول الطعن شكلاً. أساس ذلك؟
 (2)سلاح "أجزاء السلاح". جريمة "أركانها". قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص. ما يكفي لتحققها؟
تحقق القصد الجنائي العام بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإرادة.
(3) سلاح. قانون "تفسيره". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
حيازة أو إحراز الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية. مؤثمة. سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. المادة 35 مكرر من القانون 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون 101 لسنة 1980.
(4) سلاح. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
إيراد الحكم نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية. النعي عليه في هذا الشأن لا محل له.
 (5)قتل عمد. سلاح. ارتباط. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير قيام الارتباط". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن، ما لا يقبل منها".
مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 عقوبات؟
تقدير قيام الارتباط بين الجرائم. موضوعي. حد ذلك؟

-------------

1 - من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون هو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
2 - لما كان يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص، مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز أجزاء السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك.
3 - لما كان إيراد الشارع عبارة الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 وكذا إيراده عبارة "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3..... -" يدل بوضوح النص صراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه.
4 - لما كان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن (بندقية آلي) ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له.
5 - من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفاً وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب.


الوقائع

اتهمت النيابة العامة كل من 1 - .... "طاعن" 2 - .... "طاعن" - 3 - .... "طاعن" - 4 - .... "طاعن" - 5 - .... في قضية الجناية رقم..... بأنهم: المتهمون الثلاثة الأول: قتلوا..... و..... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلهما وأعدوا لذلك سلاحاً نارياً "بندقية وذخائر" وما أن ظفروا بهما أطلق المتهم الأول عليهما عدة أعيرة نارية حال كون المتهمين الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتلهما وحدثت بالمجني عليهما الإصابات الموصوفة بتقريري الصفة التشريحية والتي أودت بحياتهما وقد تلت هذه الجناية جنايتين أخريين هما أنهم في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر - أ - قتلوا.... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لذلك السلاح والذخائر سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً حال كون المتهمان الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته - ب - شرعوا في قتل...... عمداً مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتله وأعدوا لهذا الغرض السلاح الناري والذخائر سالفة الذكر وما أن ظفروا به حتى أطلق عليه المتهم الأول عياراً نارياً حال كون المتهمان الثاني والثالث يشدان من أزره قاصدين من ذلك قتله فحدثت به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه هو مداركة المجني عليه بالعلاج - المتهمون الأول والرابع والخامسة 1 - أحرزوا بغير ترخيص سلاحاً نارياً مششخناً (بندقية) - 2 - أحرزوا ذخائر مما تستعمل في السلاح الناري سالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه. وأحالتهم إلى محكمة جنايات...... لمحاكمتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. وادعى..... عن نفسه وبصفته و..... و..... و.... مدنياً قبل المتهمين بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 45/ 1، 46/ 1، 230، 231، 234/ 2 من قانون العقوبات والمواد 1/ 1، 6، 26/ 2 - 5، 30/ 1، 35/ 1 - 3 من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانونين 26 لسنة 78، 165 لسنة 1981 والبند ب من القسم الأول من الجدول رقم 3 الملحق والجدول رقم 2 الملحق مع إعمال المادتين 32، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة والثاني والثالث بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشر سنة والرابع والخامسة بالسجن لمدة ثلاث سنوات وإلزام المحكوم عليهم الثلاثة الأول متضامنين بأن يؤدوا لكل من المدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت ومصادرة أجزاء السلاح والذخيرة المضبوطين. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة الأول كما طعن الأستاذ/ ...... نيابة عن المحكوم عليه الرابع في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة

من حيث إن الطاعنين من الأول إلى الثالث وإن قرروا بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنهم لم يقدموا أسباباً لطعنهم فيكون الطعن المقدم منهم غير مقبول شكلاً لما هو مقرر من أن التقرير بالطعن هو مناط اتصال المحكمة به وأن تقديم الأسباب التي بني عليها في الميعاد الذي حدده القانون وهو شرط لقبوله وأن التقرير بالطعن وتقديم أسبابه يكونان معاً وحدة إجرائية، لا يقوم فيها أحدهما مقام الآخر ولا يغني عنه.
وحيث إن الطاعن الرابع ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بغير ترخيص قد شابه قصور في التسبيب وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم المطعون فيه لم يدلل على توافر الجريمة التي دان الطاعن بها بكافة أركانها، هذا إلى إنه لم يعن بتحديد أي أجزاء السلاح الناري صالح للاستعمال وما إذا كانت الأجزاء مجمعة مششخنة أم غير مششخنة فضلاً عن خطئه في اعتبار الجرائم القائمة في الأوراق قد انتظمتها خطة جنائية واحدة وأنزل في حق الطاعن عقوبة الجريمة الأشد بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة الأركان القانونية لجريمة حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري وذخيرة بغير ترخيص والتي دان الطاعن بها، وأورد على ثبوتها في حقه أدلة مستمدة من اعتراف الطاعن وشهادة النقيب...... وتقرير فحص السلاح، وهي أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها والتي لا يمارى الطاعن في أن لها أصلها في الأوراق، وإذ كان يكفي لتحقق جريمة حيازة أو إحراز أجزاء رئيسية لسلاح ناري بدون ترخيص، مجرد الحيازة المادية طالت أم قصرت وأياً كان الباعث عليها ولو كانت لأمر عارض أو طارئ لأن قيام هذه الجريمة لا يتطلب سوى القصد الجنائي العام الذي يتحقق بمجرد حيازة أو إحراز السلاح الناري بدون ترخيص عن علم وإدراك - متى كان ذلك، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه من اعتراف الطاعن بأنه أخفى أجزاء السلاح الناري المضبوط والذخيرة المضبوطين في منزله، ما يتوافر به معنى حيازة أجزاء رئيسية لسلاح ناري بغير ترخيص والتي دانه الحكم المطعون فيه بها، ومن ثم فإن الحكم يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون منعى الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك وكان إيراد الشارع عبارة عن الأجزاء الرئيسية مطلقاً من كل قيد في نص الفقرة الثالثة من المادة 35 مكرراً من القانون رقم 394 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 101 لسنة 1980 وكذا إيراده عبارة "تعتبر أسلحة نارية في حكم هذا القانون أجزاء الأسلحة النارية المنصوص عليها بالجدولين 2، 3....." - يدل بوضوح النص وصراحة دلالته على شموله الأجزاء الرئيسية للأسلحة النارية سواء كانت صالحة للاستعمال من عدمه. لما كان ذلك، فإنه لا محل لما يذهب إليه الطاعن في أسباب طعنه من انحسار سريان حكم النص على إحراز أو حيازة أجزاء الأسلحة النارية التي يثبت عدم صلاحيتها للاستعمال. إذ القول بغير ذلك يكون فيه تخصيص لحكم النص بغير علة. ومن ثم يكون منعى الطاعن في هذا الخصوص غير صحيح. لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة الحكم المطعون فيه أنه بين نوع السلاح الذي دان الطاعن بحيازة أجزاؤه الرئيسية إذ أنه أورد أنه سلاح ناري مششخن (بندقية آلي) ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان من المقرر قانوناً أن مناط تطبيق الفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات أن تكون الجرائم قد انتظمتها خطة جنائية واحدة بعدة أفعال مكملة لبعضها البعض بحيث يتكون منها مجتمعة الوحدة الإجرامية التي عناها الشارع بالحكم الوارد في الفقرة المشار إليها سلفاً وأن تقدير قيام الارتباط بين الجرائم هو مما يدخل في حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع بلا معقب، متى كانت وقائع الدعوى على النحو الذي يحصله الحكم تتفق قانوناً مع ما انتهى إليه - كما هو الحال في الدعوى المطروحة ومن ثم يكون ما ينعاه الطاعن في هذا الصدد غير سديد. لما كان ذلك فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً.

الْفِسْقُ

الْفِسْقُ هُوَ: الْخُرُوجُ مِنَ الطَّاعَةِ، وَأَصْلُهُ خُرُوجُ الشَّيْءِ مِنَ الشَّيْءِ عَلَى وَجْهِ الْفَسَادِ، وَفَسَقَ فُلاَنٌ أَيْ: خَرَجَ عَنْ حَجْرِ الشَّرْعِ، وَالظُّلْمُ أَعَمُّ مِنَ الْفِسْقِ. 

الْبَرْزَةُ

الْبَرْزَةُ: الْمَرْأَةُ الْعَفِيفَةُ الَّتِي تَبْرُزُ لِلرِّجَال وَتَتَحَدَّثُ مَعَهُمْ وَهِيَ الَّتِي أَسَنَّتْ وَخَرَجَتْ عَنْ حَدِّ الْمَحْجُوبَاتِ

التَّرَبُّصُ

التَّرَبُّصُ لُغَةً: الاِنْتِظَارُ، يُقَال: تَرَبَّصْتُ الأَْمْرَ تَرَبُّصًا انْتَظَرْتُهُ، وَتَرَبَّصْتُ الأَْمْرَ بِفُلاَنٍ تَوَقَّعْتُ نُزُولَهُ بِهِ. 

وَاصْطِلاَحًا هُوَ التَّثَبُّتُ وَالاِنْتِظَارُ قَال تَعَالَى: {فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّى حِينٍ} . 

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ التَّرَبُّصِ وَالْعِدَّةِ أَنَّ التَّرَبُّصَ 

ظَرْفٌ لِلْعِدَّةِ فَإِذَا انْتَهَتِ الْعِدَّةُ انْتَهَى التَّرَبُّصُ، وَأَنَّهُ يُوجَدُ فِي الْعِدَّةِ وَفِي غَيْرِهَا كَالآْجَال فِي بَابِ الدُّيُونِ، فَهُوَ أَعَمُّ مِنَ الْعِدَّةِ، فَكُل عِدَّةٍ تَرَبُّصٌ، وَلَيْسَ كُل تَرَبُّصٍ عِدَّةٌ.

الْخُصُومَةُ

الْخُصُومَةُ لُغَةً: الْمُنَازَعَةُ، وَالْجَدَل، وَالْغَلَبَةُ بِالْحُجَّةِ. 

وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ لِلْفُقَهَاءِ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ. 

وَالصِّلَةُ بَيْنَ الْعَدَاوَةِ وَالْخُصُومَةِ هِيَ: أَنَّ الْخُصُومَةَ مِنْ قَبِيل الْقَوْل، وَالْمُعَادَاةُ مِنْ أَفْعَال الْقُلُوبِ

الصَّدَاقَةُ

الصَّدَاقَةُ فِي اللُّغَةِ: مُشْتَقَّةٌ مِنَ الصِّدْقِ فِي الْوُدِّ وَالنُّصْحِ، يُقَال: صَادَقْتُهُ مُصَادَقَةً وَصَدَاقًا، وَالاِسْمُ الصَّدَاقَةُ: أَيْ خَالَلْتُهُ. 

وَفِي الْكُلِّيَّاتِ: الصَّدَاقَةُ صِدْقُ الاِعْتِقَادِ فِي الْمَوَدَّةِ وَذَلِكَ مُخْتَصٌّ بِالإِْنْسَانِ دُونَ غَيْرِهِ. 

فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ. 

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هِيَ اتِّفَاقُ الضَّمَائِرِ عَلَى الْمَوَدَّةِ، فَإِذَا أَضْمَرَ كُل وَاحِدٍ مِنَ الرَّجُلَيْنِ مَوَدَّةَ صَاحِبِهِ، فَصَارَ بَاطِنُهُ فِيهَا كَظَاهِرِهِ سُمِّيَا صَدِيقَيْنِ . 

فَالصَّدَاقَةُ ضِدُّ الْعَدَاوَةِ 

الظُّلْمُ

الظُّلْمُ اسْمٌ مِنْ ظَلَمَهُ ظُلْمًا وَمَظْلِمَةً، وَأَصْل الظُّلْمِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ والْجَوْرُ وَمُجَاوَزَةُ الْحَدِّ وَمِنْهُ قَوْلُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْوُضُوءِ: فَمَنْ زَادَ عَلَى هَذَا أَوْ نَقَصَ فَقَدْ أَسَاءَ وَظَلَمَ 

أخرجه أبو داود (1 / 94) ، وابن ماجه (1 / 146) من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وقد روى من طرق صحيحة كما قال ابن حجر في التلخيص (1 / 83) ، وضعف جماعة من العلماء لفظ " أو نقص " كما في عون المعبود (1 / 299) . 

وَهُوَ عِنْدَ أَهْل اللُّغَةِ وَكَثِيرٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ: وَضْعُ الشَّيْءِ فِي غَيْرِ مَوْضِعِهِ الْمُخْتَصِّ بِهِ، وَالظُّلْمُ فِي الشَّرْعِ: عِبَارَةٌ عَنِ التَّعَدِّي عَنِ الْحَقِّ إِلَى الْبَاطِل . 

يَقُول الأَْصْفَهَانِيُّ: الظُّلْمُ يُقَال فِي مُجَاوَزَةِ الْحَقِّ الَّذِي يَجْرِي مَجْرَى نُقْطَةِ الدَّائِرَةِ، وَيُقَال فِيمَا يَكْثُرُ وَفِيمَا يَقِل مِنَ التَّجَاوُزِ

وَيَقُول الأَْلُوسِيُّ فِي تَفْسِيرِ قَوْله تَعَالَى: {وَمَنْ يَفْعَل ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا} سورة النساء / 30 الظُّلْمُ وَالْعُدْوَانُ بِمَعْنًى، وَقِيل: أُرِيدَ بِالْعُدْوَانِ: التَّعَدِّي عَلَى الْغَيْرِ، وَبِالظُّلْمِ: الظُّلْمُ عَلَى النَّفْسِ بِتَعْرِيضِهَا لِلْعِقَابِ

الْقِسْطُ

الْقِسْطُ فِي اللُّغَةِ: الْعَدْل وَالْجَوْرُ فَهُوَ مِنَ الأَْضْدَادِ، وَأَقْسَطَ بِالأَْلِفِ عَدَل فَهُوَ مُقْسِطٌ إِذَا عَدَل، فَكَأَنَّ الْهَمْزَةَ فِي أَقْسَطَ لِلسَّلْبِ كَمَا يُقَال شَكَا إِلَيْهِ فَأَشْكَاهُ. 

فَقَسَطَ وَأَقْسَطَ لُغَتَانِ فِي الْعَدْل، أَمَّا فِي الْجَوْرِ فَلُغَةٌ وَاحِدَةٌ وَهِيَ قَسَطَ بِغَيْرِ أَلِفٍ . 

وَالْقِسْطُ بِإِطْلاَقَيْهِ أَعَمُّ مِنَ الْعَدْل.

الْقَاعِدُ

الْقَاعِدُ - بِغَيْرِ هَاءٍ - هِيَ الَّتِي قَعَدَتْ عَنِ التَّصَرُّفِ مِنَ السِّنِّ وَعَنِ الْوَلَدِ وَالْمَحِيضِ

الْكُرْهُ

الْكُرْهُ فِي اللُّغَةِ: الْقُبْحُ وَالْقَهْرُ، وَهُوَ ضِدُّ الْحُبِّ، تَقُول: كَرِهْتُهُ أَكْرَهُهُ كُرْهًا فَهُوَ مَكْرُوهٌ، وَأَكْرَهْتُهُ عَلَى الأَْمْرِ إِكْرَاهًا: حَمَلْتُهُ عَلَيْهِ قَهْرًا، وَكَرِهَ الأَْمْرَ وَالْمَنْظَرَ كَرَاهَةً فَهُوَ كَرِيهٌ، مِثْل قَبُحَ قَبَاحَةً فَهُوَ قَبِيحٌ وَزْنًا وَمَعْنًى. 


وَلاَ يَخْرُجُ الْمَعْنَى الاِصْطِلاَحِيُّ عَنِ الْمَعْنَى اللُّغَوِيِّ .

الْمُتَجَالَّةُ

الْمُتَجَالَّةُ هِيَ الْعَجُوزُ الْفَانِيَةُ الَّتِي لاَ إِرْبَ لِلرِّجَال فِيهَا

إِحْدَادُ الْمُعْتَدَّةِ

الإِْحْدَادُ هُوَ: تَرْكُ التَّزَيُّنِ بِالثِّيَابِ وَالْحُلِيِّ وَالطِّيبِ مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ، وَحُكْمُ الإِْحْدَادِ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلاَفِ أَحْوَال الْمُعْتَدَّةِ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلاَقٍ رَجْعِيٍّ أَوْ بَائِنٍ. 

وَقَدِ اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى وُجُوبِ الإِْحْدَادِ عَلَى الْمُعْتَدَّةِ فِي عِدَّةِ الْوَفَاةِ مِنْ نِكَاحٍ صَحِيحٍ، حَتَّى وَلَوْ لَمْ يَدْخُل بِهَا الزَّوْجُ الْمُتَوَفَّى بِخِلاَفِ الْمَنْكُوحَةِ نِكَاحًا فَاسِدًا إِذَا مَاتَ عَنْهَا زَوْجُهَا أَمَّا الْمُطَلَّقَةُ طَلاَقًا رَجْعِيًّا فَلاَ إِحْدَادَ عَلَيْهَا لِبَقَاءِ أَكْثَرِ أَحْكَامِ النِّكَاحِ فِيهَا، بَل يُسْتَحَبُّ لَهَا التَّزَيُّنُ بِمَا يَدْعُو الزَّوْجَ إِلَى رَجْعَتِهَا وَالْعَوْدَةِ لَهَا، لَعَل اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

الإِْحْدَاد

الإِْحْدَادُ لُغَةً: الْمَنْعُ، وَمِنْهُ: امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا إِظْهَارًا لِلْحُزْنِ وَالأَْسَفِ. 

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ عَنِ الزِّينَةِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا مُدَّةً مَخْصُوصَةً فِي أَحْوَالٍ مَخْصُوصَةٍ وَمِنْهُ امْتِنَاعُ الْمَرْأَةِ مِنَ الْبَيْتُوتَةِ فِي غَيْرِ مَنْزِلِهَا. 

وَالْعَلاَقَةُ بَيْنَ الْعِدَّةِ وَالإِْحْدَادِ: أَنَّ الْعِدَّةَ ظَرْفٌ لِلإِْحْدَادِ، فَفِي الْعِدَّةِ تَتْرُكُ الْمَرْأَةُ زِينَتَهَا لِمَوْتِ زَوْجِهَا.

الاِسْتِبْرَاءُ

الاِسْتِبْرَاءُ لُغَةً: طَلَبُ الْبَرَاءَةِ أَيِ التَّخَلُّصِ، أَوِ التَّنَزُّهِ وَالتَّبَاعُدِ أَوِ الإِْعْذَارِ وَالإِْنْذَارِ أَوْ طَلَبُ بَرَاءَةِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْحَبَل ، أَوْ هُوَ الاِسْتِقْصَاءُ وَالْبَحْثُ عَنْ كُل أَمْرٍ غَامِضٍ. 

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: يُطْلَقُ عَلَى مَعْنَيَيْنِ: 
الْمَعْنَى الأَْوَّل: الاِسْتِبْرَاءُ فِي الطَّهَارَةِ: وَهُوَ إِزَالَةُ مَا بِالْمَخْرَجَيْنِ مِنَ الأَْذَى. أي طَلَبُ نَقَاءِ الْمَخْرَجَيْنِ مِمَّا يُنَافِي التَّطَهُّرَ

الْمَعْنَى الثَّانِي: هُوَ تَعَرُّفُ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، أَيْ طَهَارَتُهُ مِنْ مَاءِ الْغَيْرِ. وَهُوَ حَيْثُ لَا تَجِبُ عَلَى الْمَرْأَةِ عِدَّةٌ.  فالاِسْتِبْرَاءُ فِي النَّسَبِ: وَهُوَ تَرَبُّصُ الأَْمَةِ مُدَّةً بِسَبَبِ مِلْكِ الْيَمِينِ حُدُوثًا أَوْ زَوَالاً لِمَعْرِفَةِ بَرَاءَةِ الرَّحِمِ أَوْ لِلتَّعَبُّدِ. 

فَالاِسْتِبْرَاءُ يَشْتَرِكُ مَعَ الْعِدَّةِ فِي أَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا مُدَّةٌ تَتَرَبَّصُ فِيهَا الْمَرْأَةُ لِتَحِل لِلاِسْتِمْتَاعِ بِهَا، وَيَفْتَرِقَانِ فِي عِدَّةِ أُمُورٍ ذَكَرَهَا الْقَرَافِيُّ مِنْهَا: 

أَنَّ الْعِدَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَى كُل حَالٍ، حَتَّى وَلَوْ تَيَقَّنَ بَرَاءَةَ الرَّحِمِ، لِتَغْلِيبِ جَانِبِ التَّعَبُّدِ فِيهَا، بِخِلاَفِ الاِسْتِبْرَاءِ. 

وَأَنَّهُ يَكْفِي الْقُرْءُ الْوَاحِدُ فِي الاِسْتِبْرَاءِ لاَ فِي الْعِدَّةِ


الثلاثاء، 4 أغسطس 2020

قرار رئيس الجمهورية 388 لسنة 2020 بتعيين بعض السادة السفراء في ديوان عام وزارة الخارجية

 نشر بالجريدة الرسمية  30  بتاريخ 25 / 7 / 2020

بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 والمعدل بالقانون رقم 69 لسنة 2009، والقانون رقم 26 لسنة 2018؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 146 لسنة 1958 الخاص باللائحة التنظيمية للخدمة بوزارة الخارجية والقراران المعدلة له؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 439 لسنة 2019 بشأن مد خدمة السيد/ ياسر رضا عبد الله سعيد، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، لمدة عام اعتبارا من 17/ 10/ 2019؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 440 لسنة 2019 بشأن مد خدمة السيد/ محمد طارق عبد الغنى سلام، السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، لمدة عام اعتبارا من 1/ 9/ 2019 على أن يعامل ماليا معاملة السفير من الفئة الممتازة؛
وبناء على ما عرضه وزير الخارجية؛
قرر:

 

المادة 1

يعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
خالد محمد عبد الرحمن عبد السلام - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة اتحاد ميانمار، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
ياسر رضا عبد الله سعيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
إيمان مصطفى عبده أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيبال الفيدرالية الديمقراطية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف يحيى رفعت نعمان - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فنلندا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
ليلى أحمد بهاء الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد طارق عبد الغنى محمد أحمد سلام - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوغندا، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
أمجد محمد ماهر عبد الغفار - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة مملكة هولندا،
سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
نبيل رياض حبشي غطاس - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الجمهورية التونسية، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف فؤاد مصطفى نجيب - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بنما، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا وحكومة جمهورية كوستاريكا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عمرو محمود عباس عبد الهادي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي، سفيرا بديوان عام
وزارة الخارجية.
محمد هشام جمال الدين شعير - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية كوبا،
وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية الدومينيكان، وجاميكا، وكومنولث البهاماز،
وجمهورية هاييتي، وباربيدوس، وسانت لوتشيا، وانتيجوا وباربودا، وكومنولث الدومينيكا،
وسانت فينسنت، وجرينادينز، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أماني محمد كمال العتر - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوزبكستان، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
ماجد رفعت أبو المجد أبو سعية - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جواتيمالا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية هندوراس وحكومة جمهورية
السلفادور، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد عبد العديد عدن - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية الفليبين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هشام نهاد سيف الدين - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة الاتحاد السويسري، وغير مقيم لدى إمارة ليشتنشتاين، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هالة سمير دسوقى البشلاوي - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة البوسنة والهرسك، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عاصم محمد حنفي محمود - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام رفيق محمد القاويش - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية بولندا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد أحمد فتحي أبو الخير - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سنغافورة، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف محمود سيد عيسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وغير مقيم لدى حكومة كل من مملكة ليسوتو، وجمهورية بوتسوانا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد محمد خليل مرسى - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية ألبانيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
آية سعد محمد عبد الكريم - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية موريشيوس، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
عمر عامر السيد محمد يوسف - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية النمسا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
إيهاب أحمد بدوى سيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية فرنسا، وغير مقيم لدى حكومة إمارة موناكو، والمندوب الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو)، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام الدين محمد أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أوكرانيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد مصطفى عبد العال محمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية زامبيا، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
ماهر المهدى عطا السيد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية سيراليون،
سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
هاني صلاح مصطفى أحمد - السفير فوق العادة المفوض لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
علاء الدين عبد المنعم محمد موسى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير
لدى حكومة جمهورية العراق، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
مي طه محمد خليل - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية قبرص، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد حمدي بكر محمد محمد - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الجابون، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
شريف محمد مختار ربيع - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
وليد أحمد شمس الدين مصطفى - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنجلاديش، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.
حسام حسين إسماعيل حسين - المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو، وزيرا مفوضا بديوان عام وزارة الخارجية.

 

المادة 2

يعين في ديوان عام وزارة الخارجية كل من السادة:
أحمد محمد عدن عبد الحكيم - قنصل عام جمهورية مصر العربية في هونج كونج، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
أحمد عبد العديد مصطفى - قنصل عام جمهورية مصر العربية في شنغهاي، سفيرا من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية.
محمد نجيب حسين فخري - قنصل عام جمهورية مصر العربية في ملبورن، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.
إبراهيم عادل عبد الفتاح سلطان - قنصل عام جمهورية مصر العربية في هامبورج، سفيرا بديوان عام وزارة الخارجية.

 

المادة 3

يعين السيد/ علاء الدين زكريا يوسف، المندوب الدائم لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية فرنسا.

 

المادة 4

يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
أبو بكر محمد حفني محمود - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الأوروجواي الشرقية، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية باراجواي.
هاني معوض سليم لبيب - السفير من الفئة الممتازة بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بيرو.
محمد ماهر عادل العدوى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية كوبا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية الدومينيكان، وجاميكا، وكومنولث البهاماز، وجمهورية هاييتي، وباربيدوس، وسانت لوتشيا، وانتيجوا وباربودا، وكومنولث الدومينيكا، وسانت فينسنت، وجرينادينز.
شريف صلاح الدين الليثي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة اتحاد ميانمار.
أحمد إيهاب عبد الأحد جمال الدين - السفير بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا دائما لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف.
محمود عاصم محمود المغربي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية سنغافورة.
حاتم السيد محمد تاج الدين - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بولندا.
وائل السيد محمد جاد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الاتحاد السويسري، وغير مقيم لدى إمارة ليشتنشتاين.
أيمن أحمد مختار الجمال - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية أوكرانيا.
ياسر سيد محمود العطوي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بوروندي.
محمد ياسر أحمد علاء الدين الشواف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية بنما، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية نيكاراجوا وحكومة جمهورية كوستاريكا.
مصطفى محمود مصطفى القوني - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة تايلاند، وغير مقيم لدى حكومة مملكة كمبوديا.
معتد منير محرم زهران - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الولايات المتحدة الأمريكية.
وليد محمد إسماعيل محمود - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية العراق.
هيثم صلاح كامل إبراهيم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة
مفوضا لدى حكومة جمهورية فنلندا، وغير مقيم لدى حكومة جمهورية استونيا.
يسرى محمد خليل محمد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية جواتيمالا، وغير مقيم لدى كل من حكومة جمهورية هندوراس وحكومة جمهورية السلفادور.
أحمد شهاب الدين إبراهيم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية الفليبين.
محمد مصطفى عبد المغنى حيدر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية ألبانيا.
إيهاب مصطفى عوض مصطفى - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق
العادة مفوضا لدى حكومة جمهورية نيجيريا الاتحادية.
حاتم السيد محمد عبد القادر - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة مملكة هولندا.
إيهاب مصطفى فهمى عبد الحميد - السفير بديوان عام وزارة الخارجية سفيرا فوق العادة مفوضا لدى حكومة الجمهورية التونسية.
سيف الله يوسف عبد السميع قنديل - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية الجابون.
أحمد عادل أحمد السماوي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية التوجو.
نهى حمدي أحمد الجبالي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية نبيال الفيدرالية الديمقراطية.
هيثم محمود عبد الغنى غباشي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بنجلاديش.
ياسر عبد الرحمن على سرور - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة البوسنة والهرسك.
أشرف محمد نبهان سويلم - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أوغندا.
محمد منير محمد لطفي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية سيراليون.
أحمد محمود إسماعيل عثمان - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية.
معتد أنور محمد مصطفى - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية زامبيا.
عمرو محسن حسنين حمدة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية قبرص.
أحمد طاهر أحمد الفاضلي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية جنوب أفريقيا، وغير مقيم لدى حكومة كل من مملكة ليسوتو، وجمهورية بوتسوانا.
علياء سمير برهان راغب - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موريشيوس.
أميرة محي الدين فهمى حسين - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية أوزبكستان.
إبراهيم عبد العظيم باشا الخولي - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية بوركينا فاسو.
محمد حمدي محمد مختار الملا - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير لدى حكومة جمهورية النمسا.

 

المادة 5

يعين في الوظيفة الموضحة قرين اسمه كل من السادة:
كريم عمر شرف - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في شنغهاي.
عمرو وفيق الحناوي - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في هونج كونج.
عبير عمر محمود سليمان - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في هامبورج.
ياسر محمود محمود هاشم - السفير بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في ملبورن .
سامح فاروق محمد شحاتة - الوزير المفوض بديوان عام وزارة الخارجية قنصلا عاما لجمهورية مصر العربية في بورسودان.

 

المادة 6

تعيين السيد/ حاتم محمد جبر الألفي، المندوب فوق العادة والوزير المفوض بلقب سفير لدى حكومة جمهورية موزمبيق، مندوبا فوق العادة ووزيرا مفوضا بلقب سفير غير مقيم لدى حكومة مملكة اسواتينى.

 

المادة 7

يفوض وزير الخارجية في تحديد مواعيد تنفيذ رؤساء البعثات المعينين بديوان عام وزارة الخارجية على ضوء ظروف العمل ووفقا لما يقتضيه الصالح العام.

 

المادة 8

على المختصين، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القرار، ويلغى كل ما يخالف هذا القرار من أحكام.

 

المادة 9

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى وزير الخارجية تنفيذه.