الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الأحد، 26 يوليو 2020

آتٍ

قادِم، وعائد.
coming - Returning

﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لآتِيَةٌ لاَّ رَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يُؤْمِنُونَ قرآن كريم - سورة غافر - 59 

وفي المسيحية عودة المسيح في المجد (المجيء الثاني)

arrival or approach

the return of Christ in glory (second coming)

When Christians refer to the second coming, they mean the expected return to Earth of Jesus Christ.

أَبُ

الأَْبُ: الْوَالِدُ father أي الذكر من الوالدين ، وَهُوَ إِنْسَانٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ إِنْسَانٌ آخَرُ . وَلَهُ جُمُوعٌ، أَفْصَحُهَا: آبَاءٌ، بِالْمَدِّ.

وَفِي الاِصْطِلاَحِ: هُوَ رَجُلٌ تَوَلَّدَ مِنْ نُطْفَتِهِ الْمُبَاشِرَةِ عَلَى وَجْهٍ شَرْعِيٍّ - أَوْ عَلَى فِرَاشِهِ - إِنْسَانٌ آخَرُ. وَيُطْلَقُ الأَْبُ مِنَ الرَّضَاعِ عَلَى مَنْ نُسِبَ إِلَيْهِ لَبَنُ الْمُرْضِعِ، فَأَرْضَعَتْ مِنْهُ وَلَدًا لِغَيْرِهِ، وَيُعَبِّرُونَ عَنْهُ بِلَبَنِ الْفَحْل.



لقب كنسي لرجل الدين المسيحي.

reverend father

وغالبًا ما يشير المسيحيون إلى الله على أنه أبانا أو يخاطبونه كأب.


Your father is your male parent

In some Christian churches, priests are addressed or referred to as Father.



Christians often refer to God as our Father or address him as Father.

آب


الشهر الثامن في التقويم السرياني، يقابله شهر أغسطس في التقويم الميلادي، يأتي بعد تموز وقبل أيلول.
august

is the eighth month of the year in the Western calendar


آبَ فلانٌ: رجع وعاد.  return
آبَ فلانٌ إلى الله: تاب ورجع عن ذنبه. repent to god
  

 When you return to a place, you go back there after you have been away.




ء - آ - أَ - إِ

ء - أَ - إِ

الحرف الأول من حروف الهجاء العربية ، وهو صوت حنجري، انفجاري، مرقق. 
  aleph - alef

in British English

NOUN
a variant spelling of aleph


بالعبرية aːlɛf 
the first letter in the Hebrew alphabet

آ  - إحدى صور كتابة الهمزة، تسمى ألف مد 

alifal-madd


الطعن 10822 لسنة 59 ق جلسة 24 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 162 ص 1059

جلسة 24 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ حسن غلاب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وحسن أبو المعالي أبو النصر ومصطفى عبد المجيد وعبد الرحمن أبو سليمة.
--------------
(162)
الطعن رقم 10822 لسنة 59 القضائية
استئناف "نظره والحكم فيه". نقض "حالات الطعن. الخطأ في تطبيق القانون". محكمة النقض "سلطتها في نظر الطعن". عقوبة "تطبيقها" "تشديدها". نيابة عامة.
لا يجوز أن يضار الطاعن بطعنه.
القضاء بسقوط استئناف النيابة العامة وبقبول استئناف المتهم شكلاً. أثره: عدم جواز تشديد العقوبة المقضي بها عليه في المعارضة الابتدائية. مخالفة الحكم هذا النظر. خطأ في القانون. وجوب نقضه وتصحيحه.
---------------
لما كان البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أولاً: أقام بناء بدون ترخيص. ثانياً: أقام بناء غير مطابق للأصول الفنية. وطلبت عقابه بالقانون 106 لسنة 1976. ومحكمة البلدية بالقاهرة قضت غيابياً عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وإعفائه من عقوبة الغرامة فقط. استأنف كل من المحكوم عليه والنيابة العامة. ومحكمة وجنوب القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً - أولاً: بسقوط استئناف النيابة العامة. ثانياً: بقبول استئناف المحكوم عليه شكلاً وفي الموضوع بتعديله بالاكتفاء بتغريمه ألف وأربعمائة وأربعين جنيهاً فقط.
فطعن الأستاذ/........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.

المحكمة
حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص وغير مطابق للأصول الفنية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه قضى عليه بعقوبة الغرامة التي قضت محكمة أول درجة بإعفائه منها رغم أن الاستئناف المقبول شكلاً أمام المحكمة الاستئنافية هو مرفوع منه وحده ودون أن يتضمن الحكم أن تشديد العقوبة تم بإجماع آراء قضاة المحكمة بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن البين من الأوراق أن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن بوصف أنه أقام بناء بدون ترخيص وغير مطابق للمواصفات الفنية ودانته محكمة أول درجة غيابياً بتغريمه ألف جنيه عن التهمتين وضعف رسم الترخيص عن الأولى وتصحيح الأعمال المخالفة عن الثانية فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم وعارض فيه المتهم ومحكمة المعارضة قضت برفض المعارضة وتأييد الحكم المعارض فيه مع إعفاء المتهم من الغرامة. وإذ طعن المحكوم عليه وحده في هذا الحكم بالاستئناف قضت المحكمة الاستئنافية بسقوط استئناف النيابة العامة للحكم الغيابي، وبقبول استئناف المتهم شكلاً، وفي الموضوع بتعديله مع الاكتفاء بتغريم المتهم مبلغ (1440 ج) استناداً إلى أن المتهم تصالح مع الوحدة المحلية بما يرتب أثراً حتمياً بأن تكون العقوبة غرامة تحدد وفقاً لما جاء بنص المادة الثالثة من القانون 30 لسنة 1983 المعدل، لما كان ذلك، وكان الاستئناف المقبول شكلاً الذي طرح على محكمة ثاني درجة هو الاستئناف المرفوع من المتهم وحده فإن الحكم المطعون فيه وقد قضى بتغريمه مبلغ (1440 ج) مع أن الحكم الصادر في المعارضة الابتدائية قضى بإعفائه منها فإنه يكون قد خالف القانون لما هو مقرر من أنه لا يصح أن يضار الطاعن بطعنه ويتعين من ثم تصحيح الحكم عملاً بنص الفقرة الأولى من المادة 39 من القانون 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض - بإعفاء الطاعن من عقوبة الغرامة المحكوم بها - لما كان ما تقدم فإنه لا جدوى مما يثيره الطاعن في طعنه بشأن أثر عدم النص في الحكم الاستئنافي على صدوره بإجماع آراء القضاة مع مصادرة الكفالة.

الطعن 8987 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 163 ص 1062


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
------------------
(163)
الطعن رقم 8987 لسنة 59 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى جنائية.
عدم جواز الطعن بالنقض في الحكم الذي لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع أو يترتب عليه منع السير في الدعوى. أساس ذلك؟
مثال.

--------------
لما كان الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها: اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر. وطلبت عقابها بالمادتين 9 ج، 15 من القانون رقم 10 لسنة 1961. وبجلسة..... دفع محامي المتهمة أمام محكمة جنح آداب القاهرة بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وتأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى. استأنفت المتهمة. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
فطعن الأستاذ/...... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض....... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت إلى الطاعنة أنها اعتادت ممارسة الدعارة مع الرجال دون تمييز لقاء أجر، وطلبت عقابها طبقاً لمواد العقاب، وبالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام محكمة أول درجة، حضرت الطاعنة ومعها محاميها الذي دفع بانعدام اتصال المحكمة بالدعوى اتصالاً قانونياً، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الدفع وقررت تأجيل نظر الدعوى لجلسة أخرى للمرافعة، فاستأنفت الطاعنة الحكم الصادر برفض الدفع - المار ذكره - ومحكمة الدرجة الثانية قضت حضورياً بعدم جواز الاستئناف.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه إنما فصل في الاستئناف المرفوع من الطاعنة عن الحكم الصادر في الدفع الفرعي والمتعلق بإجراءات المحاكمة وقبل الفصل في الموضوع وقضى بعدم جوازه، فهو على خلاف ظاهره لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع ولم ينبني عليه منع السير في الدعوى، إذ ما زال موضوعها معروضاً على محكمة أول درجة ولم يصدر فيها حكم نهائي بعد، وبالتالي لا يجوز الطعن في هذا الحكم بطريق النقض عملاً بالمادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959. ومن ثم يتعين التقرير بعدم قبول الطعن ومصادرة الكفالة.

الطعن 9026 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 164 ص 1064


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي ومجدي أبو العلا.
---------------
(164)
الطعن رقم 9026 لسنة 59 القضائية

 (1)حكم "بياناته" "بيانات حكم الإدانة" "بطلانه". نقض "حالات الطعن. مخالفة القانون". بطلان.
وجوب اشتمال الحكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها والأدلة التي استخلصت منها المحكمة الإدانة.
وجوب ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام. مؤدى ذلك؟
(2) هتك عرض. جريمة "أركانها". إثبات "بوجه عام" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
عمر المجني عليها ركن من أركان جريمة هتك العرض المنصوص عليها بالمادة 269 عقوبات. وجوب الأخذ بالتقويم الهجري في احتسابه. علة ذلك؟
إدانة الطاعن بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عاماً بدون قوة أو تهديد. إطلاق الحكم القول بأنها لم تبلغ ذلك العمر وقت وقوع الجريمة دون تحديد تاريخ الحادث والمصدر الذي أورد عنه تاريخ ميلادها والأساس الذي استند إليه في احتساب عمرها وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم الميلادي. رغم جوهريته. قصور.
 (3)نقض "أثر الطعن".
من لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض. لا يمتد إليه أثره. وإن اتصل به وجه الطعن.

--------------
1 - لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح.
2 - لما كانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان.
3 - لما كان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه وآخرين هتكوا عرض الصبية ...... بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ ثماني عشر سنة كاملة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 269/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة هتك عرض صبية لم تبلغ ثماني عشرة سنة كاملة بغير قوة أو تهديد، قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأن الحكم احتسب سن المجني عليها بالتقويم الميلادي مع أنه يجب قانوناً الأخذ بالتقويم الهجري الذي يجعل سن المجني عليها يزيد عن الثمانية عشر عاماً وقت وقوع الفعل الذي نسب إليه، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه لما كان قضاء محكمة النقض مستقراً على أن الحكم بالإدانة يجب أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التي وقعت فيها، والأدلة التي استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وكان من المقرر أنه ينبغي ألا يكون الحكم مشوباً بإجمال أو إبهام مما يتعذر معه تبين مدى صحة الحكم من فساده في التطبيق القانوني على واقعة الدعوى، وهو يكون كذلك كلما جاءت أسبابه مجملة أو غامضة فيما أثبتته أو نفته من وقائع سواء كانت متعلقة ببيان توافر أركان الجريمة أو ظروفها أو كانت بصدد الرد على أوجه الدفاع الهامة أو كانت متصلة بعناصر الإدانة على وجه العموم، أو كانت أسبابه يشوبها الاضطراب الذي ينبئ عن اختلال فكرته من حيث تركيزها في موضوع الدعوى وعناصر الواقعة مما لا يمكن معه استخلاص مقوماته سواء ما يتعلق منها بواقعة الدعوى أو بالتطبيق القانوني ويعجز بالتالي محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح. وكانت المادة 269 من قانون العقوبات إذ سكتت عن النص على التقويم الذي يعتد به في احتساب عمر المجني عليها، في الجريمة المنصوص عليها فيها - وهو ركن من أركانها - فإنه يجب الأخذ بالتقويم الهجري الذي يتفق مع صالح المتهم أخذاً بالقاعدة العامة في تفسير القانون الجنائي، والتي تقضي بأنه إذا جاء النص العقابي ناقصاً أو غامضاً فينبغي أن يفسر بتوسع لمصلحة المتهم وبتضييق ضد مصلحته، وأنه لا يجوز أن يؤخذ في قانون العقوبات بطريق القياس ضد مصلحة المتهم، لأنه من المقرر أنه لا جريمة ولا عقوبة بغير نص، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه إذ دان الطاعن بجريمة هتك عرض صبية بغير قوة أو تهديد حالة كونها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً من عمرها، أطلق القول بأن المجني عليها من مواليد 6/ 4/ 1968 وأنها لم تبلغ ثمانية عشر عاماً وقت وقوع الجريمة، دون أن يحدد بداءة تاريخ الحادث، ودون أن يورد مصدر ما أورده عن تاريخ ميلاد المجني عليها، وهل هو ورقة رسمية أم تقدير أهل الخبرة، ودون أن يبين الأساس الذي استند إليه في احتساب عمر المجني عليها، وهل اعتمد في ذلك على التقويم الهجري أم التقويم الميلادي - مع أن سن المجني عليها ركن جوهري في الجريمة موضوع المحاكمة - مما يصم الحكم بالقصور في البيان ويعجز محكمة النقض عن مراقبة صحة تطبيق القانون على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم والتقرير برأي فيما يثيره الطاعن بوجه الطعن، ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة لبحث الوجه الآخر من الطعن. لما كان ما تقدم، وكان وجه الطعن وإن اتصل بالمحكوم عليهم الآخرين، إلا أنهم لا يفيدون من نقض الحكم المطعون فيه لأنهم لم يكونوا طرفاً في الخصومة الاستئنافية التي صدر فيها ذلك الحكم، ومن لم يكن له أصلاً حق الطعن بالنقض لا يمتد إليه أثره.

الطعن 9979 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 165 ص 1069


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
--------------
(165)
الطعن رقم 9979 لسنة 59 القضائية

 (1)نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". دعوى مدنية.
قضاء محكمة الموضوع بانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية غير منه للخصومة في تلك الدعوى أمامها ولا ينبني عليه منع السير فيها. عدم جواز الطعن فيه بالنقض. أساس ذلك؟
 (2)دفوع "الدفع بتلفيق التهمة". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بتلفيق التهمة. موضوعي. الرد عليه صراحة. غير لازم.

--------------
1 - لما كان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959.
2 - من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد.


الوقائع
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم الرمل ضد الطاعن بوصف أنه سب وقذف في حقه بالألفاظ المبينة بصحيفة الدعوى وطلب عقابه بالمواد 302، 304، 305، 306، 171 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدي له مبلغ 51 ج على سبيل التعويض المؤقت، والمحكمة المذكورة قضت غيابياً، عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية 51 ج على سبيل التعويض المؤقت. عارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة الإسكندرية الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
فطعن الأستاذ/....... المحامي بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة السب والقذف، قد أخطأ في تطبيق القانون، وشابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال، ذلك بأن الطاعن تمسك في دفاعه المكتوب أمام محكمة الدرجة الثانية بعدم جواز مطالبة ورثة المدعي بالحقوق المدنية بالتعويض عن الضرر الأدبي لعدم انتقاله إليهم طبقاً لأحكام القانون المدني، إلا أن المحكمة ردت على هذا الدفع بما لا يتفق والتطبيق القانوني السليم، وأطرحت دفاعه في شأن سقوط حق المدعي بالحقوق المدنية في رفع دعواه المدنية بالطريق المباشر أمام المحكمة الجنائية لسبق رفعها أمام المحكمة المدنية في الدعوى...... مدني الرمل واستئنافها رقم...... مدني مستأنف الإسكندرية، كما أطرحت الدفع بعدم جواز نظر الدعوى المدنية لسبق الفصل فيها بالحكم الصادر في الاستئناف - المار ذكره - والذي أصبح نهائياً وحائزاً لقوة الأمر المقضي بما لا يتفق وصحيح القانون، وعولت المحكمة في إدانته بالجريمة المسندة إليه على أدلة غير صحيحة دون أن تعني بتمحيص دفاعه ومستنداته في شأن تلفيق الاتهام وكيديته بالمحضر..... إداري الرمل الذي اصطنعه المدعي بالحقوق المدنية ليقيم به دعواه الراهنة مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الأوراق أن الدعوى الجنائية قد رفعت بالطريق المباشر ضد الطاعن بتهمتي السب والقذف، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم الطاعن مائة جنيه وبإلزامه بأن يؤدي إلى المدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت، فعارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاً، وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. وإذ استأنف الطاعن هذا الحكم، قضت محكمة الدرجة الثانية بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وبانقطاع سير الخصومة في الدعوى المدنية.
لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه إنما قضى في الدعوى المدنية بانقطاع سير الخصومة فيها لوفاة المدعي بالحقوق المدنية، وهو حكم لم ينه الخصومة أمام محكمة الموضوع في الدعوى المدنية ولا ينبني عليه منع السير فيها، إذ ما زال أمرها معروضاً على تلك المحكمة باستئناف السير فيها من ذوي الصفة، فإنه لا يجوز للطاعن الطعن بطريق النقض على الحكم المطعون فيه فيما قضى به في الدعوى المدنية، وذلك عملاً بنص المادة 31 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ويكون الطعن على الحكم المطعون فيه في هذا الخصوص غير مقبول. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من ثبوت الواقعة في حق الطاعن، وكان من المقرر أن الدفع بتلفيق الاتهام من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستوجب في الأصل من المحكمة رداً صريحاً ما دام الرد مستفاداً ضمناً من القضاء بالإدانة استناداً إلى أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى الأدلة السائغة التي أوردتها، فإن النعي على الحكم في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ما تقدم فإنه يتعين التقرير بعدم قبول الطعن، ومصادرة الكفالة وإلزام الطاعن المصاريف المدنية.

الطعن 10050 لسنة 59 ق جلسة 25 / 11 / 1992 مكتب فني 43 ق 166 ص 1073


جلسة 25 من نوفمبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ ناجي اسحق نقديموس نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم عبد المطلب نائب رئيس المحكمة وأحمد عبد الباري سليمان وحسين الجيزاوي وهاني خليل.
-----------
(166)
الطعن رقم 10050 لسنة 59 القضائية

 (1)أحداث. عقوبة "تطبيقها".
عدم جواز الحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات. فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل. المادة 7 من قانون الأحداث.
ارتكاب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة. يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.
ارتكاب جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس. للمحكمة أن تقضي بوضعه تحت الاختبار القضائي أو إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة للجريمة.
استظهار سن الحدث. أمر لازم لتوقيع العقوبة المناسبة طبقاً للقانون.
(2) أحداث. عقوبة "تطبيقها". إثبات "أوراق رسمية" "خبرة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
تقدير سن الحدث لا يكون إلا بوثيقة رسمية أو خبير. تعلق هذا التقدير بموضوع الدعوى عدم جواز تعرض محكمة النقض له. حد ذلك؟
خلو الحكم من استظهار سن المطعون ضده في مدوناته. قصور.
صدارة القصور على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.

---------------
1 - لما كانت المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات.......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك.
2 -  لما كان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه: ضرب مع آخرين...... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق والتي أعجزته عن أعماله لمدة أقل من عشرين يوماً، وكان ذلك بآلة حادة. وطلبت عقابه بالمادة 242/ 1، 3 من قانون العقوبات والمادتين 1، 7 من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث، ومحكمة جنح الشهداء قضت حضورياً عملاً بمواد الاتهام بوضع الحدث تحت الاختبار القضائي لمدة ستة أشهر. استأنف. ومحكمة شبين الكوم الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتسليم الحدث إلى من له الولاية عليه على أن يتعهد بحسن رعايته.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...... إلخ.


المحكمة
من حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة الضرب وقضى بتسليمه لمن له الولاية عليه قد أخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يقض بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث إعمالاً لنص المادة 15 من القانون ذاته رغم أن المطعون ضده تزيد سنه على خمس عشرة سنة وأن العقوبة المقررة للجريمة التي ارتكبها هي الحبس، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة السابعة من القانون رقم 31 لسنة 1974 بشأن الأحداث تنص على أنه "فيما عدا المصادرة وإغلاق المحل، لا يجوز أن يحكم على الحدث الذي لا تجاوز سنه خمس عشرة سنة ويرتكب جريمة، بأية عقوبة مما نص عليه في قانون العقوبات، وإنما يحكم عليه بأحد التدابير الآتية: 1 - التوبيخ. 2- التسليم. 3 - الإلحاق بالتدريب المهني. 4 - الإلزام بواجبات معينة. 5 - الاختبار القضائي. 6 - الإيداع في إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية. 7 - الإيداع في إحدى المستشفيات المتخصصة" كما تنص المادة 15 من القانون ذاته على أنه "إذا ارتكب الحدث الذي تزيد سنه على خمس عشرة سنة ولا تجاوز ثماني عشرة سنة جريمة عقوبتها الإعدام أو الأشغال الشاقة المؤبدة يحكم عليه بالسجن مدة لا تقل عن عشرة سنوات......، أما إذا ارتكب الحدث جنحة يجوز الحكم فيها بالحبس فللمحكمة بدلاً من الحكم بالعقوبة المقررة لها، أن تحكم عليه بأحد التدبيرين الخامس أو السادس المنصوص عليهما في المادة السابعة من هذا القانون"، فإن تحديد سن الحدث على نحو دقيق يضحى أمراً لازماً لتوقيع العقوبة المناسبة حسبما أوجب القانون، لما كان ذلك، وكانت المادة الثانية والثلاثون من القانون تنص على أنه "لا يعتد في تقدير سن الحدث بغير ورقة رسمية، فإذا تعذر وجودها تقدر سنه بواسطة خبير"، ومن ثم فقد بات متعيناً على المحكمة قبل توقيع أية عقوبة على الحدث أو اتخاذ أي تدبير قبله أن تستظهر سنه وفق ما رسمه القانون لذلك، لما كان ذلك، وكان الأصل أن تقدير السن هو أمر يتعلق بموضوع الدعوى لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض له، إلا أن تكون محكمة الموضوع قد تناولت مسألة السن بالبحث والتقدير وأتاحت للمتهم والنيابة العامة إبداء ملاحظاتهما في هذا الشأن. وإذ كان كلا الحكمين الابتدائي والمطعون فيه - الذي تبنى أسبابه وإن عدل في العقوبة - لم يعن البتة باستظهار سن المطعون ضده في مدوناته، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذي له الصدارة على وجوه الطعن المتعلقة بمخالفة القانون ويعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى وأن تقول كلمتها في شأن ما تثيره النيابة العامة بوجه الطعن، لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.

السبت، 25 يوليو 2020

الطعن 2648 لسنة 59 ق جلسة 14 / 7 / 1993 مكتب فني 44 ج 2 ق 276 ص 832


جلسة 14 من يوليه سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نائبي رئيس المحكمة، عبد الحميد الحلفاوي وعلي جمجوم.
-------------------
(276)
الطعن رقم 2648 لسنة 59 القضائية

 (1)دعوى "تكييف الدعوى". محكمة الموضوع.
لمحكمة الموضوع تكييف الدعوى وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون. وجوب تقيدها في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها.
(4 - 2) دفوع "الدفع بعدم القبول". استئناف. حكم "عيوب الدليل" "الطعن في الحكم". حكر. دعوى.
(2) الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة ق 43 لسنة 1982 في شأن إنهاء الاحكار. دفع شكلي موجه لإجراءات الخصومة. عدم اعتباره دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 مرافعات.
(3) الدفع بعد القبول. العبرة في تكييفه بحقيقة جوهره ومرماه لا بما يخلعه عليه الخصوم. الدفع بعدم قبول الدعوى طبقاً للمادة 115 مرافعات مبناه عدم توافر شروط سماع الدعوى وهي الصفة والمصلحة والحق في رفعها، اختلافه في ذلك عن الدفع المتعلق بشكل الإجراءات.
 (4)الحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة 5 ق 43 لسنة 1982. في شأن إنهاء الأحكار على الأعيان الموقوفة. قضاء لم تستنفد به محكمة أول درجة ولايتها. إلغاؤه استئنافياً. وجوب إعادة الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للنظر في موضوعها. تصدي محكمة الاستئناف لنظره يترتب عليه إهدار إحدى درجات التقاضي على الخصوم.

-----------------
1 - المقرر في - قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى.
2 - الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات.
3 - إذ كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهي الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول.
4 - إذ كان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعناً على قرار اللجنة القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقاً لما انتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام الدعوى رقم 2520 لسنة 1986 مدني دمنهور الابتدائية على هيئة الأوقاف بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاستبدال المبرم بينهما عن استبدال الحكم المبين بالصحيفة مقابل ثمن قدره 1255جنيه. وقال بياناً لها إنه بموجب عقدي بيع مؤرخين 25/ 1/ 1976 و17/ 9/ 1984 اشترى من ورثة...... و....... محلاً مساحته 11.34 م مقام على حكر مسجد الأفندي وقف الحبشي المبين بالصحيفة وبناء على طلب استبدال الحكر المقدم منه وافقت لجنة شئون الأحكار بتاريخ 16/ 3/ 1976 على ذلك مقابل ثمن قدره 1255 جنيه دفعه إلا أن لجنة التثمين بالهيئة عادت فقدرت ثمن آخر للاستبدال فأقام دعواه. بتاريخ 14/ 2/ 1987 حكمت المحكمة بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 280 لسنة 43 ق إسكندرية "مأمورية دمنهور" وبتاريخ 19/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وأجابت المطعون ضده إلى طلباته. طعنت الهيئة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد من ثلاثة أوجه تنعى الطاعنة بأولها على الحكم المطعون فيه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيانه تقول إن المطعون ضده لم يقم بسداد مقابل الاستبدال وقدره 1255 جنيه وفقاً للقانون رقم 92 لسنة 1960 حتى صدر القانون رقم 43 لسنة 1982 فتقدم بطلب استبدال مؤرخ 14/ 1/ 1986 عن العقار المحكر لاستبداله طبقاً للقانون الأخير مع الاعتداد بالمبالغ المسددة وبتاريخ 22/ 3/ 1986 قدرت اللجنة القضائية مبلغ 3402 جنيه مقابل الاستبدال. فأقام الدعوى الماثلة وهي في حقيقتها طعن في قرار اللجنة رفع بعد الميعاد المقرر في القانون رقم 43 لسنة 1982 وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك فإنه يكون معيباً بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد. ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع أن تكيف الدعوى بما تتبينه من وقائعها وأن تنزل عليها وصفها الصحيح في القانون إلا أنها مقيدة في ذلك بالوقائع والطلبات المطروحة عليها، ولما كان الثابت من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق أن المطعون ضده أقام دعواه بطلب صحة تعاقد عقد الاستبدال المبرم بينه وبين الهيئة الطاعنة عند استبدال العقار المحكر موضوع النزاع مقابل ثمن قدره 1255 جنيه فإن الحكم المطعون فيه إذ كيف الدعوى أنها دعوى صحة تعاقد استبدال حكر فإنه لا يكون قد خرج بالدعوى عن نطاقها المطروح عليه وتقيد في حكمه بحدود الطلبات المقدمة في الدعوى. ويكون النعي بهذا الوجه على غير أساس.
وحيث إن حاصل النعي بالوجه الثاني على الحكم المطعون فيه أنه لما كانت محكمة الدرجة الأولى وقد قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد المؤسس على المادة السادسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لم تستنفد ولايتها بالفصل في موضوعها فإنه كان يتعين على الحكم المطعون فيه وقد ألغى الحكم المستأنف أن يعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى أما وقد تصدى لنظر موضوعها فإنه يكون قد أهدر درجة من درجتي التقاضي بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن الدفع بعدم قبول الطعن في قرار اللجنة القضائية لرفعه أمام المحكمة الابتدائية بعد الميعاد المنصوص عليه في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 دفع متعلق بعمل إجرائي هو حق الطعن في القرار يرمي إلى سقوطه كجزاء على انقضاء الميعاد الذي يتعين القيام به خلاله وهو بهذه المثابة من الدفوع الشكلية، وليس دفعاً بعدم القبول مما نصت عليه المادة 115 من قانون المرافعات، ولما كان المقصود بالدفع بعدم القبول الذي تعنيه هذه المادة هو الدفع الذي يرمي إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى، وهو الصفة والمصلحة والحق في رفع الدعوى باعتباره دفعاً مستقلاً عن ذات الحق الذي ترفع الدعوى بطلب تقريره، كانعدام الحق في الدعوى أو سقوطه أو لانقضاء المدة المحددة في القانون لرفعها فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه وحتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبني على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول متى انتفت صلته بالصفة أو المصلحة في الدعوى أو بالحق في رفعها، وذلك دون اعتداد بالتسمية التي تطلق عليه لأن العبرة في تكييفه هي بحقيقة جوهره ومرماه، لما كان ذلك فإن الدفع المطروح لا يعدو أن يكون دفعاً شكلياً وليس دفعاً بعدم القبول وكان المقرر أن الحكم بقبول الدفع الشكلي لا يعد فصلاً في موضوع الدعوى، وبالتالي فإن محكمة الدرجة الأولى إذا قضت بعدم قبول الدعوى لرفعها بعد الميعاد وفقاً للمادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل في موضوعها ولو تطرقت للتحقق من طبيعة الدعوى المرفوعة وما إذا كانت طعناً على قرار اللجنة القضائية من عدمه لتبيان مدى خضوع الدعوى لشرط المدة الوارد في المادة الخامسة من القانون رقم 43 لسنة 1982 وصولاً منها للفصل في الدفع المطروح عليها، ومن ثم فإنه كان يتعين على محكمة الاستئناف وقد ألغت الحكم المستأنف طبقاً لما انتهت إليه صحيحاً أن تعيد الدعوى إلى محكمة الدرجة الأولى للفصل في موضوعها أما وقد تصدت لنظره فإنها تكون قد أهدرت إحدى درجتي التقاضي فخالفت بذلك القانون وأخطأت في تطبيقه بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه دون حاجة لبحث الوجه الثالث من أوجه الطعن.
ولما تقدم يتعين إحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لنظر الموضوع.