الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الاثنين، 27 أبريل 2020

الطعن 317 لسنة 26 ق جلسة 23 / 2 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 ق 19 ص 173


جلسة 23 من فبراير سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، وعبد السلام بلبع، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(19)
الطعن رقم 317 لسنة 26 القضائية

(أ) استئناف "طريقة رفعه" "بتكليف بالحضور".
الدعاوى المنصوص عليها في المادة 118 من قانون المرافعات وردت على سبيل الحصر. منها الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة.
نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا المحكمة. مناطه أمر الشارع في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر.
(ب) استئناف "طريقة رفعه" "بتكليف بالحضور - بعريضة". ضرائب "رسم الأيلولة على التركات".
خلو مواد القانون رقم 142/ 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217/ 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة. المادة 38 منه لم يرد في نصها إحالته إلى المادة 94 من القانون رقم 14/ 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون. هذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم فيه من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة.

--------------
1 - الدعاوى التي تستأنف أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في أي قانون آخر.
2 - خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 - بفرض رسم أيلولة على التركات - سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى المتعلقة بغرض رسم أيلولة على التركات على وجه السرعة - ولم تحل المادة 38 منه إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 - التي تنص على أن الدعاوى التي ترفع من الممول أو عليه يكون الحكم فيها دائماً على وجه السرعة - وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون - وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه من اعتبار الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة على التركات من الطعون التي تنظر على وجه السرعة والتي يجب رفع الاستئناف عنه بتكليف بالحضور.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى الابتدائية بصفته منفذاً لوصية المرحومة لوجيا أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بطلب الحكم بإلغاء قرار لجنة الطعن الصادر بتاريخ 28 من ديسمبر سنة 1951 وتقرير عدم خضوع أموال التركة لرسم الأيلولة مع إلزام مصلحة الضرائب بالمصروفات وقال في بيان دعواه إن الموصية أوصت بأموالها لجمعية خيرية ثم توفيت في 26/ 2/ 1952 وقدرت مأمورية الضرائب تركتها بمبلغ 1336 جنيهاً و795 مليماً يستحق عليها رسم أيلولة مبلغ 227 جنيهاً و359 مليماً ومبلغ 11 جنيهاً و375 مليماً رسوم بلدية فعارض في هذا التقدير أمام لجنة الطعون التي قررت تأييده فأقام هذه الدعوى وفي 22 من أبريل سنة 1954 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبعدم استحقاق رسم الأيلولة. استأنفت مصلحة الضرائب الحكم ودفع المستأنف عليه بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بغير الطريق القانوني وبتاريخ 17 من مايو سنة 1956 قضت المحكمة بقبول الدفع وببطلان الاستئناف وبإلزام المستأنفة بالمصروفات وفي 25 من يونيو سنة 1956 قررت الطاعنة الطعن على هذا الحكم بطريق النقض وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة العامة مذكرة طلبت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على دائرة الفحص فقررت إحالته إلى هذه الدائرة وبالجلسة التي حددت لنظره أمامها صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها.
وحيث إن الطاعنة تنعي على الحكم مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ذلك أن الحكم اعتبر الدعوى من الدعاوى التي تنظر على وجه السرعة ورتب على ذلك أنه كان يجب أن يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور لا بعريضة تودع قلم الكتاب ثم قضى ببطلان صحيفة الاستئناف وقد ارتكن الحكم إلى أن المادة 38 من القانون 142 لسنة 1944 قد أحالت فيما يختص برسم الأيلولة إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وأن هذه المادة متصلة اتصالاً وثيقاً بالمادتين 94 و99 من نفس القانون ولا يتصور تطبقيها بمعزل عنهما وهما صريحتان في وجوب الفصل في قضايا الضرائب على وجه السرعة هذا الإضافة إلى أن روح التشريع في الضرائب إنما تهدف إلى طبعها بطابع السرعة. وهذا الذي ذهب إليه الحكم مخالف للقانون لأن المادة 54 المذكورة والتي أحالت إليها المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 إنما تحدثت عن أمور ثلاثة هي الجهة التي يجوز الطعن أمامها وميعاد الطعن وقابلية جميع الأحكام الصادرة من المحاكم الابتدائية للاستئناف أما كيفية نظر الطعن فقد تناولتها المادة 94 من ذات القانون ولم تحل إليها مواد القانون رقم 142 لسنة 1954 وبذلك يكون المشرع قد أفصح عن اتجاهه في شأن الطعون الخاصة برسم الأيلولة في عدم التزام الأحكام الواردة في المادة 94 من القانون 14 لسنة 1939 التي تقضي بنظر الطعن على وجه السرعة ويؤكد ذلك أن المشرع رغم تعديله القانون 14 لسنة 1939 تعديلاً جوهرياً بالنسبة لطريقة رفع الطعون الخاصة بالضريبة على الأرباح التجارية بوضعه المادة 54 مكرراً لم يلغ المادة 54 الأصلية كما لم يعدل حكم المادة 38 من القانون 142 تعيلاً يتسق وما جاء في النص الجديد هذا ومن المقرر أن الفصل في الدعاوى على وجه السرعة يجب أن يقرر بنص صريح لما يترتب على ذلك من آثار خاصة.
ومن حيث إن هذا النعي في محله ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن أورد نص المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 معدلة بالقانون رقم 217 لسنة 1951 ونص المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 قبل تعديلها بالقانون رقم 97 لسنة 1952 وبعد تعديلها بهذا القانون ثم نص المادتين 94 و99 من القانون رقم 14 لسنة 1939 ثم نص المادتين 405 و118 من قانون المرافعات بعد أن أورد الحكم هذه النصوص قال: "وحيث إن المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 أحالت إلى النظام المتبع في القانون رقم 14 لسنة 1939 فيما يختص بالطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة عند ما نصت على اتباع ما جاء بالمادة 54 من هذا القانون وحيث إن المادة 54 لم تستوعب وسائل ونظم الطعن الواجب اتباعها ومراعاتها عند نشوب خلاف حول المنازعات الضريبية بل جاءت هذه الوسائل والإجراءات متفرقة في مواد أخرى منها المادتان 94 و99 سالفا الذكر. وحيث إنه مما لا شك فيه أن المادة 54 متصلة اتصالاً وثيقاً بالمادتين 94 و99 ولا يتصور تطبيقها في معزل عنهما وحيث إن روح التشريع في المسائل الضريبية إنما تهدف إلى توحيد الإجراءات في نواحيها المختلفة ودمغها بطابع السرعة يؤيد هذا النظر ما جاء في المذكرة التفسيرية للقانون رقم 18 لسنة 1954. وحيث إنه يبين مما تقدم أن الإجراءات التي يجب اتخاذها في الطعن في التقديرات بالنسبة لرسم الأيلولة هي بعينها التي يجب اتخاذها بالنسبة للطعون الضريبية التي تسري عليها المواد 54 و94 و99 سابقة البيان وهي أن تنظر على وجه السرعة تطبيقاً لنص المادة 118 من قانون المرافعات وأن يرفع الاستئناف عنها بتكليف بالحضور..." وهذا الذي أقيم عليه الحكم غير صحيح في القانون ذلك أن الدعاوى التي يرفع الاستئناف عن أحكامها بتكليف بالحضور هي الدعاوى المنصوص عليها بطريق الحصر في المادة 118 من قانون المرافعات ومنها "الدعاوى التي ينص القانون على وجوب الفصل فيها على وجه السرعة" مما يفيد أن نظر الدعوى على وجه السرعة ليس منوطاً بتقدير الخصوم ولا بتقدير المحكمة ولكن مناطه أمر المشرع سواء ورد هذا الأمر في قانون المرافعات أو في قانون آخر، وقد خلت مواد القانون رقم 142 لسنة 1944 سواء قبل تعديله بالقانون رقم 217 لسنة 1951 أو بعد هذا التعديل من النص على وجوب الفصل في الدعاوى على وجه السرعة، والمادة 38 منه لم يرد في نصها إحالة إلى المادة 94 من القانون رقم 14 لسنة 1939 وإنما أحالت إلى المادة 54 من هذا القانون وهذه الإحالة لا تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه. يؤكد ذلك أن القانون رقم 99 لسنة 1949 كان قد أورد في المادة 30 نصاً مماثلاً لما ورد في المادة 38 من القانون رقم 142 لسنة 1944 وقد رأى المشرع أن الإحالة إلى المادة 54 من القانون رقم 14 لسنة 1939 لا تكفي في ذاتها لتطبيق نص المادة 94 من هذا القانون ولهذا صدر القانون رقم 21 لسنة 1954 بتعديل المادة 20 المشار إليها ونص فيها على وجوب الفصل في الطعون المتعلقة بضريبة الإيراد العام على وجه السرعة ولا محل للاستناد إلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون رقم 18 لسنة 1954 لأن هذا القانون لم يعدل به نص من نصوص القانون قم 142 لسنة 1944 وإنما عدل به نص الفقرة الثانية من المادة 75 من القانون رقم 14 لسنة 1939 على وجه يكفل نوعاً من التناسق بين بعض القواعد المتعلقة بالضريبة على أرباب المهن الحرة والقواعد المتعلقة بالضريبة على الأرباح التجارية والصناعية.

الطعن 24 لسنة 26 ق جلسة 2 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 24 ص 199


جلسة 2 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(25)
الطعن رقم 24 لسنة 26 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي في القضية ".أحوال شخصية. نظام عام. نيابة عامة.
اعتبار البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم. البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام.

---------------
الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعي في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب ذكرها فيه، والبطلان الذي رتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفال الحكم لبيان من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها. ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً، وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها رأي النيابة وأمم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضي اعتبار البطلان المترتب على إغفاله من النظام العام - ولا يغني عن ذلك ذكر الحكم أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن المطعون عليها دفعت في مذكرتها ببطلان الطعن لأن صيغة إعلان التقرير قد خلت من ذكر صفتها كوصية للخصومة على ولدها القاصر وهي الصفة التي التزمتها في رفع الدعوى ابتداءً والتزمها الطاعنان في الاستئناف وصدر فيها الحكم المطعون فيه.
وحيث إن هذا الدفع مردود بأن الأصل فيمن يختصم في الطعن أن يكون اختصامه بالصفة التي كان متصفاً بها في الدعوى الأصلية التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وإذا كانت المادة 429 مرافعات قد نصت على أن يشتمل التقرير بالطعن على البيانات العامة المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم - فإن الغرض المقصود من هذه المادة هو إعلام ذوي الشأن إعلاماً كافياً بهذه البيانات وبمن رفع الطعن ومن وجه إليه - وكل تبيان من شأنه أن يفي بذلك يتحقق به الغرض. فإذا أعلن الطعن إلى المطعون عليها باسمها دون ذكر صفتها وكان الثابت من الحكم الابتدائي والحكم المطعون فيه أن المطعون عليها قد خاصمت وخوصمت بهذه الصفة وأن تقرير الطعن قد وجه إليها بهذه الصفة. فلا يترتب على ذلك بطلان الطعن إذ المفهوم أن الطاعنين إنما قصدا إعلانها بصفتها الملحوظة في الحكم المطعون فيه على ما جرى به قضاء هذه المحكمة ويتعين لذلك رفض الدفع.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطاعنين أبديا بالجلسة المحددة أخيراً لنظر الطعن سبباً جديداً قررا أنه متعلق بالنظام العام يتحصل في أن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لأنه خلا من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية وهو بيان جوهري يترتب على إغفاله بطلان الحكم عملاً بالمادة 349 مرافعات.
وحيث إن المطعون عليها دفعت بعدم قبول هذا السبب لأنه وهو لا يتصل بالنظام العام قد أبدى بعد المواعيد المقررة للطعن - ولذلك لم تثره النيابة ولا دائرة الفحص. وأنه يبين من ملف قضية الاستئناف المنضمة أن المذكرتين المقدمتين في الاستئناف موقع عليهما من الأستاذ عبد الوكيل جابر ممثل النيابة وقد أشار الحكم إلى هاتين المذكرتين في أسبابه.
وحيث إن الحكم باعتباره ورقة شكلية يجب أن تراعى في تحريره الأوضاع الشكلية المنصوص عليها في القانون وأن يشتمل على البيانات التي أوجب هذا القانون ذكرها - والبطلان الذي يرتبه الشارع جزاء على مخالفة تلك الأوضاع أو على إغفاله الحكم بياناً من البيانات الجوهرية اللازمة لصحته هو بطلان من النظام العام يجوز التمسك به في أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها - ولما كان الشارع قد أوجب بمقتضى المادة 99 من قانون المرافعات على النيابة أن تتدخل في كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية وإلا كان الحكم باطلاً. وأوجب في المادة 349 مرافعات على المحكمة أن تبين في حكمها ضمن ما استلزمه من بيانات رأي النيابة واسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان - ورتب صراحة على عدم بيان اسم هذا العضو بطلان الحكم فإن مفاد ذلك أن الشارع اعتبر البيان الخاص باسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في قضية متعلقة بالأحوال الشخصية بياناً جوهرياً لازماً لصحة الحكم مما يقتضى اعتبار البطلان المترتب على إغفال هذا البيان من النظام العام. ولا يغني عن ذلك البيان ذكر أن النيابة أبدت رأيها في المذكرة المقدمة منها دون تعيين اسم عضو النيابة الذي أبدى هذا الرأي - ذلك أن هذه العبارة لا تؤدي بذاتها إلى معرفة اسم هذا العضو وهو أمر لازم للتحقق مما إذا كان ذا صفة في تمثيل النيابة ومتصفاً بالصلاحية التي يتطلبها القانون فيه - لما كان ذلك وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه أورد في أسبابه "عن النيابة العامة قدمت مذكرتها المؤرخة 28 فبراير سنة 1956 وقدمت مذكرة إلحاقية مؤرخة 10 أبريل سنة 1956 طلبت فيها رفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف للأسباب التي أبدتها تفصيلاً" - دون أن يفصح الحكم عن اسم عضو النيابة الذي أبدى الرأي - وكانت المادة 349 مرافعات على ما سلف القول قد رتبت البطلان على إغفال هذا البيان الجوهري الذي لا يغني عنه ذكر اسم ممثل النيابة الذي حضر جلسة النطق بالحكم ولو كان هو الذي وقع على مذكرة النيابة لأن ذلك لا يدل بذاته على أنه هو الذي أبدى الرأي في القضية - لما كان ذلك فإن الحكم المطعون فيه يكون باطلاً بطلاناً متعلقاً بالنظام العام على ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة ومن ثم يتعين نقضه.

الطعن 1 لسنة 28 ق جلسة 16 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 34 ص 256


جلسة 16 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، ومحمود القاضي، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد المستشارين.
----------------
(34)
الطعن رقم 1 لسنة 28 ق أحوال شخصية

حكم "بياناته" "اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية". نظام عام. نيابة عامة.
بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم ينبني على إغفاله بطلان الحكم بطلاناً من النظام العام يجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى وفي أي وقت أمام محكمة النقض وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها. لا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.

---------------
إذ نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان"، ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك - وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حال كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضى به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى إجراءاته الشكلية.
وحيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن الطاعنتين أقامتا الدعوى رقم 32 سنة 1953 دمنهور الشرعية بشأن استحقاقهما في وقف والدهما المرحوم خليفة علي محمود الصادر به الإشهاد الشرعي المؤرخ غرة ربيع الأول سنة 1314 الموافق 10 من أغسطس سنة 1895 محكمة مديرية البحيرة الشرعية وتطلب كل منهما الحكم - أولاً - باستحقاقهما للسكنى في ثلث المنزل الموقوف وبقائها مستحقة لذلك حتى 14 سبتمبر سنة 1952 - ثانياً - باستحقاقهما منذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لقيراطين وربع قيراط من أربعة وعشرين قيراطاً تنقسم إليها الأطيان الموقوفة وما يتبعها بعد استبعاد 2 ف و18 ط وهو المقدار الذي تضمن غلته المرتب الخيري مع إلزام المطعون عليهم بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة - ودفع المدعى عليهم بعدم سماع الدعوى بالنسبة لوقف الأطيان لمضي المدة المانعة من سماعها كما دفعوا بمخالفة الدعوى لشرط الواقف، وقررت المحكمة ضم هذين الدفعين للموضوع وكلفتهم الجواب عن موضوع الدعوى فاعترفوا بالوقف وبإنشائه وشروطه وتنظر المدعى عليه الأول عليه ووضع يده على أعيانه وأن المدعتين من الموقوف عليهم أولاد الواقف وأنكروا ما عدا ذلك وطلبوا أصلياً التقرير بعدم سماع الدعوى ومن باب الاحتياط رفضها بحالتها وقالوا إنه لا مانع لديهم من الحكم لكل من المدعيتين باستحقاقها لقيراط ونصف قيراط من الأطيان الموقوفة. وبتاريخ 11 ديسمبر سنة 1955 قضت المحكمة حضورياً للمدعيتين على المدعى عليهم بصفاتهم. أولاً - برفض الدفعين المضمومين. ثانياً - باستحقاقهما مناصفة حتى 14 سبتمبر سنة 1952 للسكنى في نصف المنزل ورفضت ما عدا ذلك من طلباتهما بالنسبة لحق السكنى فيه وباستحقاقهما مناصفة كذلك ومنذ وفاة الواقف حتى 14 سبتمبر سنة 1952 لأربعة قراريط ونصف القيراط في فاضل ريع الثمانية عشر قيراطاً المذكورة وأمرت المدعى عليهم بعدم التعرض لهما في ذلك وألزمتهم بالمصاريف المناسبة وعشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة.
استأنفت الطاعنتان هذا الحكم لدى المحكمة العليا الشرعية وقيد استئنافهما برقم 34 سنة 1955 طالبتين - أولاً - قبوله شكلاً - ثانياً - إلغاء الحكم الصادر برفض دعواهما في الزيادة عن الريع من استحقاق سكنى المنزل والحكم لكل منهما بالزيادة - ثالثاً - الحكم بالمصروفات كاملة - رابعاً - تعديل الحكم بأجر المحاماة إلى القدر اللائق - خامساً - بيان المنزل الذي حكم باستحقاق السكنى فيه بياناً يقطع النزاع ويرفع الجهالة طبقاً لما بينته كل من المستأنفتين في خصومتها - سادساً - إلزام المستأنف عليهم مصروفات هذا الاستئناف ومقابل أجر المحاماة كما استأنفه المطعون عليهم طالبين إلغاءه والحكم برفض الدعوى وقيد استئنافهم برقم 36 سنة 1955 وقررت المحكمة ضم الاستئناف الثاني للأول. وتنفيذاً للقانون رقم 462 لسنة 1955 أحيل الاستئنافان إلى محكمة استئناف الإسكندرية وقيدا برقمي 15 و32 سنة 12 تصرفات. وبتاريخ 19 ديسمبر سنة 1957 قضت المحكمة في الاستئنافين حضورياً - أولاً - بقبولهما شكلاً - وثانياً - في موضوع حق السكنى في المنزل باستحقاق كل من السيدتين سيده ومريم كريمتي المرحوم خليفة علي محمود لجزء من تسعة عشر جزءاً ينقسم إليها هذا الحق مع إلزامهما المصروفات المناسبة لما يقضي لهما به من طلباتهما في شأن السكنى عن الدرجتين - ثالثاً - في موضوع الاستحقاق في وقف الأطيان باستحقاق كل منهما لقيراط ونصف من أربعة وعشرين قيراطاً ينقسم إليها الاستحقاق في الأطيان الموقوفة بعد استبعاد نصيب الخيرات وأرض المنزل وتوابعه مع إلزامهما المصروفات عن طلباتهما في هذا الصدد جميعها عن الدرجتين - رابعاً - إلغاء الحكم المستأنف فيما قضاه لهما زائداً عما سلف وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنتان في هذا الحكم بطريق النقض. وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية ومسائل الأحوال الشخصية حيث أصرت الطاعنتان على طلب نقض الحكم للأسباب الواردة في التقرير وللسبب الذي أضافتاه في مذكرتهما الشارحة وطلب المطعون عليهم رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنتان في مذكرتهما الشارحة أن الحكم المطعون فيه شابه عيب نظامي هو خلوه من بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في الدعوى مما يستوجب بطلانه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وقد نصت الفقرة الأولى من المادة 349 مرافعات على أنه "يجب أن يبين في الحكم... أسماء القضاة الذين سمعوا المرافعة واشتركوا في الحكم وحضروا تلاوته وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية إن كان" ونصت الفقرة الثانية على أن "... عدم بيان أسماء القضاة الذين أصدروا الحكم وعضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية يترتب عليه بطلان الحكم" فقد دلتا بذلك على أن بيان اسم عضو النيابة الذي أبدى رأيه في القضية هو بيان جوهري من بيانات الحكم - أسوة بأسماء القضاة الذين أصدروه وعلى منزلة سواء - لا يغني عنه ذكر اسم عضو النيابة الذي حضر المرافعة أو تلاوة الحكم لأن هذا البيان في ديباجة الحكم لا يدل بذاته على أن هذا العضو هو الذي أبدى الرأي في القضية ما لم يفصح الحكم عن ذلك، وينبني على إغفاله بطلان الحكم وهو بطلان من النظام العام يستصحب الحكم ويلازمه ويجوز الدفع به في أية حالة كانت عليها الدعوى - وفي أي وقت أمام محكمة النقض - وللمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها ولا يصححه تقديم صورة طبق الأصل من مذكرة النيابة ثابت فيها أن عضو النيابة الذي حضر تلاوة الحكم هو بذاته صاحب الرأي في القضية. وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد صدر في قضية من قضايا الوقف وخلا من بيان اسم عضو النيابة واكتفى في هذا الصدد بما دونه من أن "النيابة العامة قدمت هي الأخرى مذكرة ناقشت فيها نقاط النزاع وأبدت رأيها في كل منها" وهو بيان قاصر عن أن يفي بمقصود الشارع ولا تتحقق به حكمة النص، فإن هذا الحكم - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يكون باطلاً متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 36 لسنة 28 ق جلسة 30 / 3 / 1961 مكتب فني 12 ج 1 أحوال شخصية ق 44 ص 312


جلسة 30 من مارس سنة 1961
برياسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: عبد السلام بلبع، وفرج يوسف، وأحمد زكي محمد، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
-----------------
(44)
الطعن رقم 36 لسنة 28 ق "أحوال شخصية"

حكم "عيوب التدليل" "فساد الاستدلال" "ما يعد كذلك".
مثال...

-----------------
موافقة الطاعنة النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم اختصاص المحكمة الابتدائية بنظر الدعوى استناداً إلى أن الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها - لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه، وتسليمها باختصاص دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه - باختلاف الملة - على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع. حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 278 سنة 1957 بمحكمة القاهرة الابتدائية للأحوال الشخصية ضد الطاعنة يطلب إثبات طلاقها منه بمقتضى الإشهاد المحرر أمام محكمة الجيزة الشرعية في 14/ 8/ 1952 ومنعها من التعرض له في أمور الزوجية مع التزامها بالمصاريف والأتعاب. وقال شرحاً لدعواه إنه تزوج بالمدعى عليها بمقتضى عقد زواج في 7/ 9/ 1949 وبعد الدخول والمعاشرة طلقها استعمالاً لحقه في الطرق بموجب إشهاد رسمي صادر بمحكمة الجيزة الابتدائية الشعرية بتاريخ 14/ 8/ 1952 وأن المدعى عليها إنجيلية وطنية بينما هو من طائفة الروم الأرثوذكس وكلاهما يدين بالطلاق وأنه بالرغم من صدور الإشهاد سالف الذكر الذي أصبحت بمقتضاه المدعى عليها بائنة منه ولا تربطها به علاقة فإنها لا تزال تتعرض له في أمور الزوجية وتزعم بالباطل أنها لا تزال في عصمته مما اضطره إلى رفع هذه الدعوى. ودفعت المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى على أساس أن الزوجين متحدان في الملة فيكون الاختصاص للدائرة الملية ولأن تغيير المدعي لمذهبه ليس إلا تحايلاً على الاختصاص وإن هذا التغيير إن صح فقد استجد بعد قيام النزاع ومن ثم فلا أثر له على وجوب تطبيق قانون الملة كما دفعت بعدم جواز سماع الدعوى استناداً للمادة 99 من القانون رقم 78 لسنة 1931 التي تنص على عدم سماع دعوى الطلاق من أحد الزوجين غير المسلمين على الآخر إلا إذا كانا يدينان بوقوع الطلاق. وإذ كان المذهب الذي تعتنقه لا يدين بالطلاق كما أن مذهب الروم الأرثوذكس لا يدين بالطلاق إلا في حالة الزنا فإن الدعوى تكون غير مسموعة. وفي 27 أكتوبر سنة 1957 قضت المحكمة - أولاً - برفض الدفع بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها - ثانياً - بعدم سماع الدعوى وألزمت المدعي بالمصاريف ومبلغ 200 قرش مقابل أتعاب المحاماة استأنفت النيابة العامة هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالبة إلغاءه وقيد استئنافها برقم 187 أحوال شخصية سنة 74 قضائية كما استأنف المطعون عليه طالباً إلغاءه والحكم له بطلباته وقيد استئنافه برقهم 185 أحوال شخصية سنة 74 قضائية. وفي 12 من ديسمبر سنة 1958 قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئنافين شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبإثبات طلاق المستأنف عليها من المستأنفة في 14 من أغسطس سنة 1952 بطلقة رجعية وألزمت المستأنف عليها بالمصاريف وثلاثة جنيهات مقابل الأتعاب عن الدرجتين. وقد طعنت الطاعنة على هذا الحكم بطريق النقض للأسباب الواردة في التقرير وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون وقررت إحالته إلى الدائرة المدنية والتجارية حيث أصرت الطاعنة على طلب نقض الحكم وطلب المطعون عليه رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة أحالت فيها إلى مذكرتها الأولى وطلبت نقض الحكم.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة في السبب الأول من أسباب الطعن أن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه في موضوع الدعوى على أن "مذهب الطرفين مختلف باعتراف وكيل الزوجة في تصويب رأي النيابة في طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص ولا يكون ذلك إلا عند اختلاف مذهبهما" فيكون قد أخطأ في فهم الدفع خطأ رتب عليه استخلاصاً خاطئاً لاعتراف لم يحصل، لأن أساس دفاع الطاعنة هو وحدة ملة الزوجين وعلى هذا الأساس دفع وكيلها بعدم الاختصاص لأن الدائرة المختصة هي دائرة الأحوال الشخصية لغير المسلمين لا دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين وطلبت النيابة رفض الدفع لأسباب من بينها أن العبرة في ثبوت الاختصاص ونفيه بكون القضية داخلة أو غير داخلة في اختصاص محكمة القاهرة فإذا كانت داخلة لا يكون هناك مجال للدفع بعدم الاختصاص لأن توزيع العمل بين دوائر هذه المحكمة تدبير إداري لا يترتب على مخالفته قيام حالة عدم اختصاص. ووافق وكيل الطاعنة في مذكرته المقدمة لجلسة 23 فبراير سنة 1957 على رفض الدفع لهذا السبب لا لغيره وأقرت محكمة أول درجة هذا النظر أما الحكم المطعون فيه فقد تصور أن اختصاص دائرة الأحوال الشخصية مقصور على ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الشرعية ولا يمتد إلى ما كان يدخل في اختصاص المحاكم الملية وأن اختصاص هذه الدائرة لا ينعقد إلا بما كان ينعقد به اختصاص المحاكم الشرعية وهو اختلاف الملة ورتب على ذلك أن وكيل الطاعنة حين وافق على رفض الدفع يكون قد سلم ضمناً بقيام موجبه وهو اختلاف الملة وهذا قصور فاسد لأن الاختصاص النوعي أو الوظيفي يتعلق بالنظام العام ولا يثبت باتفاق الخصوم. وخلصت الطاعنة إلى أنها لم تعترف باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه وأن الحكم المطعون فيه وقد أقام قضاءه باختلاف ملة الزوجين على هذا الاعتراف الذي لا أصل له ولا سند يكون عارياً عن الأسباب وباطلاً.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه بالرجوع إلى مذكرة وكيل الطاعنة المقدمة لجلسة 23 يونيه سنة 1957 يبين أنه وافق النيابة على طلبها رفض الدفع بعدم الاختصاص استناداً إلى أن "الاختصاص ينعقد للمحكمة لا لدائرة من دوائرها. لأن توزيع العمل بين دوائر المحكمة ترتيب إداري داخلي لا يعتبر من نظام القضاء وعلى ذلك فإنه سواء انتهى الرأي إلى أن أحكام شريعة الطرفين هي التي تطبق على الدعوى أو أن المادة 280 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية هي التي تطبق فإن ذلك لا يغير شيئاً من أن الاختصاص بنظرها معقود لمحكمة القاهرة الابتدائية أما أن هناك دوائر مخصصة لنظر هذه الطائفة من القضايا ودوائر مخصصة لنظر طائفة أخرى وإن الدعوى تدخل في هذه الطائفة أو تلك فإن ذلك لا يتعلق به الاختصاص ولا يترتب عليه أن يقضي بعدم الاختصاص أو بالاختصاص" وهذا الدفاع من الطاعنة لا ينطوي على اعتراف من جانبها باختلاف الملة بينها وبين زوجها المطعون عليه - وتسليمها باختصاص محكمة القاهرة دائرة الأحوال الشخصية للمسلمين - بنظر الدعوى لا ينبني عليه حتماً وبطريق التضمن واللزوم تسليمها بهذا الاختلاف ومتى كان ذلك وكان الحكم المطعون فهي قد أقام قضاءه على هذا الاعتبار وحده فإنه يكون مشوباً بفساد الاستدلال متعيناً نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.

الطعن 558 لسنة 25 ق جلسة 6 / 4 / 1961 مكتب فني 12 ج 2 ق 45 ص 344


جلسة 6 من أبريل سنة 1961
برئاسة السيد محمود عياد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة: صبحي الصباغ، ومحمد متولي عتلم، وفرج يوسف، ومحمود توفيق إسماعيل المستشارين.
--------------
(45)
الطعن رقم 558 سنة 25 القضائية

جمارك. "الغرامة الجمركية". أحوال وجوبها:
وجوبها في حالة عجز البضاعة. وجوب إقامة البراهين عليه. نفي قرينة التهرب. دفع قيمة العجز. أثره.

---------------
الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة طبقاً لبيانات "المانيفستو" وأن كل عجز في البضائع المشحونة مفترض أن ربان السفينة قد هربه فيلتزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وعملاً بالفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة أجاز الشارع للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقص الحاصل كما إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع بحيث إذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة بالفقرة السادسة من المادة 17 أعفي من الغرامة. ولا يصح القول بأن المشروع إذ أوجب في الفقرة الخامسة من المادة 17 على ربان السفينة أو وكيله تقديم الدليل على دفع القيمة في حالة عدم وجود البضاعة يكون قد نفى مظنة التهريب مما يمتنع معه الحكم بالغرامة إذ لو صح ذلك لانهارت أحكام الرقابة على التجارة الخارجية فضلاً عن أن هذه الفقرة تعالج علاقة خاصة بين الربان وصاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة، وهي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة. فإذا كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون قد خالف القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أنه في 13 من أغسطس سنة 1953 أصدر مدير مصلحة الجمارك قراراً بإلزام ربان الباخرة برزدنت هاردنج المملوكة للشركة المطعون عليها بدفع غرامة قدرها أربعة عشر جنيهاً عملاً بأحكام المواد 17 و36 و37 من لائحة الجمارك وذلك لوجود عجز بشحنة الباخرة قدره 14 برميلاً عند تفريغها بميناء الإسكندرية في يوم أول نوفمبر سنة 1951 ولما أخطرت الشركة بهذا القرار عارضت فيه أمام محكمة الإسكندرية الابتدائية بالدعوى رقم 1289 سنة 1953 تجاري كلي طالبة إلغاءه وبتاريخ 27 من ديسمبر سنة 1953 قضت المحكمة بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء القرار المعرض فيه.... فاستأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 247 سنة 10 ق تجاري وبتاريخ 9 من مارس سنة 1955 قضت محكمة استئناف الإسكندرية بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المستأنفة بالمصاريف ومبلغ خمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة واستند هذا الحكم والحكم الابتدائي في قضائهما إلى أن قيام الشركة المطعون عليها بتقديم الإيصالات الدالة على دفع قيمة العجز الذي وجد بشحنة الباخرة إلى مستلم الشحنة يعتبر طبقاً للمادة 17 من اللائحة قرينة قاطعة عل عدم تهريب العجز ويعفى من توقيع الغرامة المنصوص عليها في المادة 37 وقد طعنت مصلحة الجمارك بطريق النقض في هذا الحكم بتقرير قلم كتاب هذه المحكمة تاريخه 26 من أكتوبر سنة 1955 وبعد استيفاء الإجراءات قدمت النيابة مذكرة برأيها انتهت فيها إلى طلب نقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على دائرة فحص الطعون التي قررت بجلسة 13 من أبريل سنة 1960 إحالته إلى هذه الدائرة وحدد لنظره جلسة 23 من مارس سنة 1961 وفيها صممت النيابة على رأيها السابق.
وحيث إن الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وخطأه في تأويله ذلك أنه اعتبر أنه دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى الشاحن أو المرسل إليه ينفي مظنة التهريب ويعتبر إعفاء قانونياً من الغرامة وقد أدى به إلى هذه النتيجة عدم تفرقته بين حالة النقص في البضاعة الواردة بالمانيفستو وهي الحالة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من المادة 17 من لائحة الجمارك وبين حالة عدم وجود البضاعة المنصوص عليها في الفقرة الخامسة وخلطه بين حكمي الحالتين فأنزل على حالة النقص التي هي صورة النزاع المطروح في الدعوى حكم حالة عدم الوجود في حين أن لكل من الحالتين حكماً خاصاً وقد أوجبت الفقرة الرابعة الخاصة بحالة النقص للإعفاء من الغرامة المقررة في المادة 37 من اللائحة أن يبرهن القبطان أو وكيله على أسباب هذا النقص بواسطة مستندات حقيقية إذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في غير الجهة المرسلة برسمها في الأصل فما لم يقدم الربان هذا البرهان فإنه يلتزم بالغرامة حتى ولو دفع قيمة البضاعة ذلك أن دفع هذه القيمة لا يكون إلا في حالة عدم الوجود الكلي الذي تتحدث عنه الفقرة الخامسة.
وحيث أن الأصل أن تكون البضائع والطرود المفرغة مطابقة لبيانات المانيفستو وإن كل عجز يفترض أن ربان السفينة هربه فيلزم بالغرامة التي قررتها المادة 37 من اللائحة الجمركية فضلاً عن الرسوم الجمركية وقد أجاز المشرع في الفقرة الرابعة من المادة 17 من هذه اللائحة للربان نفي هذه القرينة واستلزم لذلك أن يبرهن على أسباب النقصان الحاصل وإذا كانت البضائع أو الطرود الناقصة لم تشحن أو لم تفرغ أو فرغت في جهة غير الجهة المرسلة برسمها وأن يكون البرهان بواسطة مستندات حقيقية تؤيد صحة الواقع فإذا قدم هذه البراهين في الآجال المحددة في الفقرة السادسة أعفى من الغرامة ولا يصح القول بأن المشرع إذ نص في الفقرة الخامسة من المادة 17 على أنه "إذا لم توجد البضائع أو الطرود المدرجة في المانيفستو وطالب شاحنها أو من هي برسمه بقيمتها فيجب على القبطان أو وكيله أن يقدم الإثباتات الدالة على دفع هذه القيمة" يكون قد أورد صورة من صور انتفاء مظنة التهريب تمتنع معه الغرامة المقررة وإلا انهارت أحكام الرقابة المقررة على التجارة الخارجية وغلت يد مصلحة الجمارك عن أداء وظيفتها وفتح باب تهريب البضائع أمام الربان طالما كان الجزاء مقصوراً في النهاية على دفع قيمتها وإنما الصحيح هو أن الفقرة الخامسة المذكورة تعالج علاقة خاصة بين الربان وبين صاحب الحق في المطالبة بقيمة البضاعة التي لم يقدم الربان الدليل على وجودها طبقاً لما قررته الفقرة الرابعة وهذه العلاقة هي علاقة مستقلة عن تلك التي تعالجها الفقرة الرابعة المذكورة ومن ثم فإنه في حالة عدم وجود البضاعة الناقصة لا تسقط المخالفة عن الربان بمجرد تقديمه الإثبات الدال على دفع قيمتها بل يجب عليه أيضاً أن يقدم البراهين على النقص وفقاً لما قررته الفقرتان الرابعة والسادسة ولما كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على أن كلاً من الفقرتين الرابعة والخامسة قد قررت حالة مستقلة تنتفي فيها مظنة التهريب وأن دفع قيمة البضاعة الناقصة إلى المرسل إليه يمتنع معه توقيع الغرامة فإنه يكون مخالفاً للقانون وبما يستوجب نقضه.

الطعن 1 لسنة 8 ق جلسة 29 / 11 / 1937 مج عمر ج 4 ق 119 ص 107


جلسة 29 نوفمبر سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك ومحمود المرجوشي باشا ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
----------------
(119)
القضية رقم 1 سنة 8 القضائية

عفو عن العقوبة.
طلبه. متى يكون؟ صدور العفو مع قيام الطعن وقبل الفصل فيه يمنع محكمة النقض عن المضي في نظره. التقرير بعدم جواز نظر الطعن.
(المادة 43 من الدستور والمادتان 68 و69 ع = 74 و75)

-------------------
الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من هذه العقوبة والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فمحله إذاً أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن بأية طريقة من طرقه العادية وغير العادية. ولكن إذا كان التماس العفو قد حصل وصدر العفو فعلاً بإبدال العقوبة المحكوم بها بعقوبة أخرى قبل أن يفصل في الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر بالعقوبة، فإن صدور هذا العفو يخرج الأمر من يد القضاء مما تكون معه محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى ويتعين عليها التقرير بعدم جواز نظر الطعن.


المحكمة
ومن حيث إنه ثابت من أوراق الدعوى أنه بتاريخ 12 مايو سنة 1927 صدر حكم من محكمة الجنايات بمعاقبة الطاعن بالأشغال الشاقة لمدّة ست سنوات عن التهمة الموجهة إليه، فطعن فيه بطريق النقض في يوم صدوره وقدّم أسباب طعنه في 27 مايو سنة 1937، ثم صدر أمر ملكي في 9 أغسطس سنة 1937 باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها بناءً على ما عرضه وزير الحقانية، وقرّرت النيابة بالجلسة أن محامي الطاعن هو الذي التمس من وزير الحقانية استصدار هذا العفو.
وحيث إن الالتجاء إلى ولي الأمر للعفو عن العقوبة المحكوم بها هو الوسيلة الأخيرة للمحكوم عليه للتظلم من العقوبة الصادرة عليه والتماس إعفائه منها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها. فلا يكون هذا الالتجاء إلا بعد أن يكون الحكم القاضي بالعقوبة غير قابل للطعن سواء بالطرق العادية أو غير العادية.
وحيث إن وزير الحقانية طلب العفو عن العقوبة المقضى بها على المحكوم عليه، وصدر العفو فعلاً باستبدال عقوبة السجن لمدة ثلاث سنوات بالعقوبة المحكوم بها، وتم ذلك كله قبل الفصل في الطعن المرفوع من المحكوم عليه.
وحيث إن صدور العفو عن العقوبة يخرج الأمر من يد القضاء، إذ كلمة ولي الأمر هي القول الفصل الذي لا معقب له فيما سبق القضاء به.
وحيث إنه لذلك تكون محكمة النقض غير مستطيعة المضي في نظر الدعوى بعد أن صدر الأمر الملكي المشار إليه فيتعين الحكم بعدم جواز نظر الطعن. ولا يسع المحكمة في هذا الصدد إلا أن تلاحظ على وزارة الحقانية أنه ما كان يسوغ لها أن تطلب العفو قبل صيرورة الحكم غير قابل للطعن لما في ذلك من تفويت طريق من طرق الطعن على المحكوم عليه وتعطيل محكمة النقض عن أداء مهمتها. ولقد كان من المتعين أن ترجئ الوزارة السير في إجراءات العفو إلى أن يفصل في الطعن المقدّم من المحكوم عليه.


الطعن 952 لسنة 7 ق جلسة 5 / 4 / 1937 مج عمر الجنائية ج 4 ق 70 ص 64

جلسة 5 إبريل سنة 1937
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا رئيس المحكمة وحضور حضرات: عبد الفتاح السيد بك وعلي حيدر حجازي بك ومحمد كامل الرشيدي بك وأحمد مختار بك المستشارين.
-------------------
(70)
القضية رقم 952 سنة 7 القضائية
قتل.
متى تنطبق الفقرة الثانية من المادة 198 عقوبات؟ عيار ناري واحد. أصاب شخصين. فعل واحد. جريمتين. المادة 32 ع.
(المادة 198/ 2 ع = 234/ 2)
----------------------
يشترط لتطبيق الفقرة الثانية من المادة 198 من قانون العقوبات التي تقضي بعقوبة الإعدام أن تكون الجريمة المقترنة أو المرتبطة مستقلة عن جناية القتل ومتميزة عنها. وإذاً فهي لا تنطبق على من يطلق عياراً واحداً بقصد القتل فيصيب به شخصين، إذ أن ما وقع من الجاني هو فعل واحد كوّن جريمتين، والقانون يوجب في هذه الصورة تطبيق الفقرة الأولى من المادة 32 من قانون العقوبات ويكتفي بتوقيع العقوبة الأشدّ.

الأحد، 26 أبريل 2020

الطعن 1482 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 486 ص 611


جلسة 15 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
------------------
(486)
القضية رقم 1482 سنة 6 القضائية

جنحة مرتبطة بجناية.
إجراءات الحضور والغيبة. متهم بجنحة مرتبطة بجناية. الجنحة تجري عليها أحكام الجنايات في السقوط والغيبة.
(المادة 53 تشكيل)

----------------
إذا حوكم متهم (وهو ضابط بوليس) غيابياً عن تهمتين إحداهما ارتكاب جناية تعذيب وحبس والأخرى ارتكابه جنحة ضرب واستعمال قسوة، وأثبت الحكم الغيابي أن الجريمتين وقعتا من المتهم لغرض واحد، وأنها مرتبطتان إحداهما بالأخرى بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على المتهم غيابياً بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 ع، فإن جريمة الجنحة المذكورة لا يعود لها استقلال ذاتي، بل هي تندمج في الجناية وتصبح الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب. وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقرّرة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. ولا يجوز في هذه الصورة أن يستند المتهم في الدفع بسقوط الجنحة وفي قيام حقه في المعارضة في الحكم الصادر فيها إلى نص المادة 53 المعدّلة من قانون تشكيل محاكم الجنايات لأن هذه المادة لا تنطبق إلا عند عدم تطبيق المادة 32 فقرة ثانية عقوبات أي عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه في المدّة ما بين 4 إلى 9 مايو سنة 1925 بناحية إخطاب مركز أجا دقهلية: (أوّلاً) مع آخرين سبق الحكم عليهم من محكمة جنايات المنصورة قبض على علي أبو شوشة و.... و ..... "من إخطاب" ومحمد سليمان و.... و.... و .... "من ميت نضاله" والعوضي العشماوي و..... و.... و.... "من الانشاصية" ونصر محمود و... و.... و..... "من ميت مسعود" ومحمود محمد عوض و.... و.... و..... "من منشية عبد النبي" والنادي إبراهيم و..... و..... "من ميت أبو الحسن" والشربيني إبراهيم سالم "من شتشا" وإبراهيم العيوطي "من الغراقة" وأودعوهم بنقطة بوليس إخطاب وحبسوهم بها بغير وجه حق مدداً تتراوح بين يوم وأربعة أيام، وعذبوهم بالتعذيبات البدنية بأن ضربوهم على أيديهم وأجسامهم بالعصي والسياط، وكانوا يقيدونهم بالحبال، ويعلقون أقدامهم، ويضربونهم عليها، ويجعلونهم يدورون على شكل حلقة، ويوسعونهم ضرباً بالعصي والسياط، ويرقدون صفوفاً على بطونهم، ويعملون حركات عسكرية من رفع وخفض وقيام وقعود، ويتسمى كل منهم باسم امرأة يختارها، وكانوا يكلفونهم بالكنس والرش وتمهيد الأرض، وبعد أن تبتل الأرض بالماء يأمرونهم بأن يتمرّغوا عليها فتتلوث أجسامهم بالطين، وأحضروا لهم قصاص البهائم فقص لكثيرين منهم شعور رؤوسهم وشواربهم بمقص البهائم بشكل مشوّه. وقد أحدثوا بهم الإصابات والآثار المبينة بالتقارير الطبية. (ثانياً) استعمل القسوة مع كل من أحمد أحمد النحاس و........ و........ وآمنة بنت عمر بأن ضربهم وأحدث آلاماً وجروحاً بأيديهم ونشأ عن ضربه لأوّلهم إصابة استوجبت مرضه وعجزه عن أشغاله الشخصية مدّة تزيد على العشرين يوماً. وطلبت النيابة العمومية من حضرة قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 242 و 244/ 1 و113 و205/ 1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنايات المنصورة أنهت سماع هذه الدعوى، وقضت حضورياً في 29 مارس سنة 1936 عملاً بالمواد 113 و205/ 1 و244 و32/ 1 و17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في يوم صدوره، وقدّم حضرة الأستاذ فهمي سعد أفندي المحامي تقريراً بأن الحكم لم يختم في الميعاد القانوني في 11 إبريل سنة 1936 ودعمه بشهادة بذلك.
وبجلسة 18 مايو سنة 1936 منحت المحكمة الطاعن أجلاً مداه عشرة أيام ليقدّم فيه أسباب الطعن فقدّمها في 25 مايو سنة 1936.


المحكمة
بعد سماع المرافعة الشفوية والاطلاع على الأوراق والمداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن حاز شكله القانوني.
ومن حيث إن الوجه الأوّل من أوجه الطعن بني على أن الطاعن قدّم للمحاكمة عن تهمتين: الأولى جناية حبس وتعذيب بالمادة 244 عقوبات، والثانية جنحة استعمال القسوة بالمادتين 113 و205 عقوبات. وفي كل تهمة منهما مجني عليهم غيرهم في التهمة الأخرى، كما أن لكل تهمة ظروفاً زمنية تختلف عن ظروف الأخرى، وكان من بين المجني عليهم في تهمة جنحة الضرب واستعمال القسوة سيدة تدعى فاطمة البلتاجي زعمت أن الطاعن ضربها فأجهضها، وادعت بحق مدني عند المحاكمة الغيابية، فناقش الحكم الغيابي الصادر بمعاقبة الطاعن واقعتها وانتهى إلى تكذيبها وتبرئته منها ورفض طلب التعويض الخاص بها. فكان بمقتضى هذا ألا تطرح واقعة فاطمة بلتاجي هذه عند المحاكمة الحضورية مرة أخرى، ولكن الحكم المطعون فيه أعاد مناقشة هذه الواقعة مرة ثانية على أساس أنها ثابتة على الطاعن فيكون الحكم حمله ما لا يصح تحميله إياه بإضافة هذه الواقعة إلى الوقائع التي أثبتها في حقه.
ومن حيث إنه بالاطلاع على الحكم الغيابي يرى أن المحكمة لم تفصل في الواقعة الخاصة باستعمال القسوة على فاطمة البلتاجي من الجهة الجنائية ببراءة الطاعن كما يدعي. على أنه لا مصلحة للطاعن في هذا الوجه لأن الحكم المطعون فيه لم يوقع عليه إلا عقوبة واحدة وهي عقوبة الجريمة الأشدّ أي الحبس والتعذيب.
ومن حيث إن الوجه الثاني والثالث يتحصلان في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في موضعين: أوّلهما أنه أعاد محاكمة الطاعن عن التهمتين المنسوبتين إليه وهما جناية (الحبس والتعذيب) وجنحة (استعمال القسوة والضرب) معاً وأثبتهما في حقه وحاسبه عليهما مع أنه لم يقدّم معارضة للآن عن جريمة الجنحة بالطريق الذي رسمه القانون للمعارضة في مواد الجنح، وذلك طبقاً للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدّلة بالقانون رقم 39 لسنة 1934، ثانيهما أن جنحة الضرب واستعمال القسوة التي حوسب عنها الطاعن في الحكم المطعون فيه سقط الحق في إقامة الدعوى بالنسبة لها.
ومن حيث إن الظاهر من الحكم الغيابي والحكم المطعون فيه أن وقائع الدعوى التي قدّم الطاعن من أجلها لمحكمة الجنايات تتحصل في أن الطاعن ارتكب جناية التعذيب والحبس وجنحة الضرب واستعمال القسوة مع من ذكروا في الحكمين المذكورين لغرض الإساءة إلى أهالي نقطة إخطاب التي عين ضابطاً لها. وقد أثبت الحكم الغيابي وقوع الجريمتين منه وبين أنهما ارتكبتا لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما بحيث لا تقبلان التجزئة، وقضي على الطاعن غيابياً بالعقوبة المقرّرة لجناية الحبس والتعذيب عن الجريمتين عملاً بالفقرة الثانية من المادة 32 من قانون العقوبات. ولما حضر الطاعن قدّم مرة ثانية لمحكمة الجنايات لنظر القضية من جديد بوصفها ووقائعها الأولى فأثبت الحكم المطعون فيه وقوع الجريمتين من الطاعن، كما أثبت أنه ارتكبهما لغرض واحد وأنهما مرتبطتان ببعضهما ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ولهذا اعتبرتهما المحكمة جريمة واحدة، وعاقبت الطاعن عنهما بعقوبة واحدة مراعية في ذلك العقوبة المقرّرة لأشدّ الجريمتين وهي جناية الحبس والتعذيب طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات.
ومن حيث إنه ما دام الحكم الغيابي اعتبر الجريمتين المنسوبتين للطاعن جريمة واحدة طبقاً للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات وعاقبته بعقوبة واحدة عن الجريمة الأشدّ وهي الجناية فلا محل للتحدّث بعد ذلك عن سقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بالنسبة للجنحة، كما لا محل للتحدّث عن قيام الحق في المعارضة فيها. ذلك لأن جريمة الجنحة المذكورة لم يعد لها استقلال ذاتي، إذ أنها اندمجت في الجناية وأصبحت الجريمتان جريمة واحدة هي جريمة الحبس والتعذيب، وهذه باعتبارها جناية تجري عليها الأحكام والإجراءات المقررة للجنايات من ناحية سقوط العقوبة بمضي المدّة ومن ناحية بطلان الحكم الغيابي إذا حضر المحكوم عليه أو قبض عليه. أما ما يستند إليه الطاعن في قيام حقه في المعارضة وفي الدفع بسقوط جريمة الجنحة طبقاً للمادة 53 من قانون تشكيل محاكم الجنايات المعدّلة فهو في غير محله، لأن محل تطبيق هذه المادة المعدّلة هو عند صدور حكم بعقوبة خاصة عن جنحة رفعت مع الجناية لمحكمة الجنايات أي عند عدم تطبيق المحكمة للمادة 32 فقرة ثانية عقوبات، الأمر الذي لم يحصل في الدعوى الحالية.
ومن حيث إن مبنى الوجه الرابع أن الحكم المطعون فيه اعتبر أن أحمد يوسف النجار وأحمد محمود أبو عزيزة من بين الذين أثبت الحكم المطعون فيه وقوع جريمة الحبس والتعذيب عليهم لغير علة واضحة في أسبابه، فضلاً عن أن هذين الشخصين شهدا بالجلسة بأن الطاعن لم يضربهما، وبذلك يكون الحكم قد استند في هذا الشأن إلى سبب غير صحيح لا وجود له في الأوراق.
ومن حيث إنه ثابت من الحكم المطعون فيه أنه لم يستند إلى أقوال الشخصين المذكورين في الجلسة بشأن إدانة الطاعن في حبسهما وتعذيبهما، بل إنه أثبت وقوع الجناية عليهما من أقوالهما في التحقيقات السابقة ومن شهادة الشهود الآخرين والكشوف الطبية. ولا نزاع في أن لمحكمة الموضوع الحق في أن تأخذ من أقوال الشاهد بما تطمئن إليه، إذ أن ذلك يرجع إلى تقديرها هي ولا رقابة عليها فيه.
ومن حيث إن محصل الوجه الخامس أن الحكم المطعون فيه اعتمد في إثبات تهمة التعذيب على الكشوف الطبية المتوقعة على المجني عليهم مع أن هذه الكشوف أثبتت أن إصابة بعضهم مفتعلة وأن منهم من لم تكن به إصابات، وقد تمسك الطاعن بهذا، ومع ذلك لم يعن الحكم بالرد على هذا الدفاع بل استند إلى هذه الكشوف نفسها.
ومن حيث إن هذا الوجه غير صحيح أيضاً لأن الثابت من الحكم المطعون فيه أنه عني بالرد على دفاع الطاعن المتضمن بأن بعض إصابات المجني عليهم مفتعلة وبين فساد هذا الدفاع.

الطعن 1760 لسنة 6 ق جلسة 15 / 6 / 1936 مج عمر ج 3 ق 487 ص 616


جلسة 15 يونيه سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات محمد فهمي حسين بك وأحمد أمين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
---------------
(487)
القضية رقم 1760 سنة 6 القضائية

قرار الحفظ:
(أ) قرار الحفظ الذي يمنع من العودة إلى إقامة الدعوى. ماهيته.
(ب) التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات. ماهيته. مجرّد إحالة أوراق من النيابة للبوليس. لا يعتبر انتداباً لإجراء التحقيق.

----------------
1 - قرار الحفظ الذي يمنع بمقتضى المادة 42 من قانون تحقيق الجنايات من العودة إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام في مدّة الثلاثة الشهور التالية لصدوره أو إلا إذا ظهرت أدلة جديدة قبل انقضاء المواعيد المقررة لسقوط الحق في إقامة الدعوى هو القرار الذي يصدر من النيابة على أثر تحقيق تكون قد أجرته بنفسها أو أجراه أحد مأموري الضبطية القضائية بناء على انتداب تصدره لهذا الغرض خصيصاً. أما الحفظ الحاصل على أثر تحقيقات إدارية أجراها البوليس في بلاغ مّا سواء من تلقاء نفسه أو بعد إحالة الأوراق إليه من النيابة فلا يمنع النيابة من رفع الدعوى العمومية إذا أرادت دون حاجة إلى استصدار أمر من النائب العام بإلغاء الحفظ.
2 - مجرّد إحالة الأوراق من النيابة إلى البوليس لا يعدّ انتداباً من النيابة لأحد رجال الضبطية القضائية لإجراء التحقيق. فالتحقيق الذي يجريه البوليس في هذه الصورة لا يعتبر تحقيقاً بالمعنى القانوني، وإنما هو جمع استدلالات لا تقوم مقام التحقيق المقصود بالمادة 42 من قانون تحقيق الجنايات.

الطعن 2076 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 689 ص 617


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
------------------
(489)
القضية رقم 2076 سنة 6 القضائية

دفاع.
متهم بجنحة. حضور محامٍ عنه. لا وجوب له. انصراف محاميه قبل نظر الدعوى لأن المحكمة أخبرته أنها قد تؤجلها. نظرها بعد ذلك. دفاع المتهم عن نفسه وعدم طلبه التأجيل لحضور محاميه. الحكم في الدعوى. لا إخلال بحق الدفاع.
-----------------
ليس من المحتم قانوناً أن يحضر محامٍ عن المتهم بجنحة بل يكفي أن يدافع المتهم عن نفسه. فإذا حضر محام عن متهم بجنحة ثم انصرف قبل نظر الدعوى بناء على أن المحكمة أخبرته بأن لديها قضية كبيرة قد تستغرق الجلسة كلها، ثم نظرت المحكمة القضية ولم ينبهها المتهم إلى أن له محامياً ولم يطلب التأجيل لحضور محاميه بل ترافع هو بنفسه فليس في ذلك إخلال بحق الدفاع. ولا يجوز لهذا المتهم أن يتضرر لدى محكمة النقض من عدم تأجيل محكمة الموضوع الدعوى من تلقاء نفسها فإنه هو الملزم بالحرص على مصلحته، وما دام هو لم ينبه المحكمة إلى تمسكه بحضور محاميه عنه فعليه أن يتحمل وزر تفريطه.

الطعن 2068 لسنة 6 ق جلسة 26 / 10 / 1936 مج عمر ج 3 ق 488 ص 617


جلسة 26 أكتوبر سنة 1936
برياسة سعادة مصطفى محمد باشا وحضور حضرات زكي برزي بك ومحمد فهمي حسين بك وعبد الفتاح السيد بك ومحمود سامي بك.
---------------------
(488)
القضية رقم 2068 سنة 6 القضائية

اختلاس.
وجود حساب بين الوكيل والموكل. لا ينفي نية الاختلاس. واجب المحكمة في هذه الصورة.
(المادة 296 ع)

-------------------
إن مجرّد وجود حساب بين الوكيل والموكل لا يستلزم حتماً انتفاء جريمة التبديد ولا نية الاختلاس عند الوكيل. فيجب على المحكمة في هذه الصورة أن تقوم بفحص الحساب وتصفيته حتى تستطيع بناء على ما يظهر لها أن تحكم في موضوع تهمة التبديد المرفوعة أمامها بالإدانة أو بالبراءة لأن قاضي الأصل هو قاضي الفرع. أما أن تبرئ المتهم بالتبديد لمجرّد أن هناك حساباً بينه وبين المجني عليه وأن هذا الحساب لم يصف بعد بينهما فهذا مخالف للقانون والحكم بذلك يتعين نقضه.