الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 8 فبراير 2020

الطعن 855 لسنة 45 ق جلسة 28 / 11 / 1978 مكتب فني 29 ج 2 ق 343 ص 1781

جلسة 28 من نوفمبر سنة 1978
برئاسة السيد المستشار صلاح الدين حبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعد العيسوي، زكي الصاوي صالح، حسن النسر ويحيى العمورى.
--------------
(343)
الطعن رقم 855 لسنة 45 القضائية
(1) حكم. بيع. إرث. دعوى. وصية.
الحكم بصحة البيع الصادر من المورث لأحد ورثته. لا حجية له قبل باقي الورثة. حقهم في الطعن عليه بأنه يخفى وصية.
(2) استئناف "أثره". إثبات "القرائن". بيع. صورية. وصية.
القرينة القانونية المنصوص عليها في المادة 917 مدني. جواز تمسك الخصم بها لأول مرة أمام محكمة الاستئناف. عدم التحدي بها أمام محكمة أول درجة. لا يدل بذاته على عدم جدية دفاعه.
-----------
1 - إذ كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقا خاصاً بهم مصدره القانون لاحقاً تلقوه عن المورث، ومن ثم يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث.
2 - الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتنظرها وفقا لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمة أول درجة فحسب، بل أيضا على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه - استناداً على عدم تحدى الطاعنين به أمام محكمة أول درجة - فإنه يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاموا الدعوى رقم 1048 لسنة 1971 مدنى طنطا الابتدائية ضد المطعون عليها طلبوا فيها الحكم بتثبيت ملكيتهم إلى 31 قيراطاً شيوعاً في 24 قيراطا في المنزل المبين بصحفية الدعوى والتسليم وبإلزام المطعون عليها أن تدفع لهم مبلغ 700 جنيه قيمة الربح عن المدة من 24/ 8/ 1969 حتى 30/ 4/ 1971 بواقع 35 جنيه في الشهر وما يستجد حتى التسليم، وقالوا في بيان ذلك إن والدهم المرحوم....... توفى بتاريخ 24/ 8/ 1969 وترك ما يورث عنه شرعاً المنزل محل النزاع وانحصر إرثه فيهم وفى زوجته المطعون عليها وتستحق في تركته ثلاثة قراريط من أربعة وعشرين قيراطاً ويستحقون هم الباقى وقدره واحد وعشرين قيراطا، وإذ استأثرت المطعون عليها بالمنزل جميعه وبريعه عقب وفاة المورث فقد أقاموا الدعوى للحكم لها بطلباتهم سالفة البيان. دفعت المطعون عليها الدعوى بأنها سبق أن اشترت المنزل المشار إليه من المورث بموجب عقدين أولهما مؤرخ في 22/ 10/ 1963 ويتضمن بيعه لها نصف المنزل لقاء ثمن مقبوض قدره 500 جنيه واستصدرت حكماً في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية بصحة ونفاذ العقد، وثانيهما مؤرخ في 9/ 11/ 1965 وبمقتضاه باع لها المورث النص الآخر في المنزل نظير ثمن مقبوض قدره 550 جنيه. وبتاريخ 11/ 12/ 1974 حكمت المحكمة برفض الدعوى استأنف الطاعنون هذا الحكم بالاستئناف رقم 22 لسنة 35 ق مدنى طنطا. وفى 26/ 5/ 1975 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة العامة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه الدائرة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب ينعى الطاعنون بالسببين الأول ... والثالث منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفى بيان ذلك يقولون، إنهم تمسكوا في دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن عقد البيع المؤرخ في 22/ 10/ 1963 قصد به الإيصاء فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه أعرض عن طلبهم بمقولة أن تكييف هذا العقد باعتباره بيعاً ناجزا قد أصبح أمرا مقضيا بالحكم الصادر بصحته ونفاذه في الدعوى رقم 873 لسنة 1964 مدنى طنطا الابتدائية والذى صار حائزاً قوة الشيء المحكوم فيه، وأنه لما كان هذا الحكم حجة عليهم باعتبارهم خلفا عاما للمحكوم ضده فقد امتنع عليهم الطعن على العقد بأنه يخفى وصية، وهذا من الحكم مخالف للقانون لأنهم يعتبرون في هذه الحالة في حكم الغير بالنسبة لهذا التصرف فلا يحاجون بالحكم الصادر بصحته ونفاذه ويحق لهم - من ثم - الطعن على العقد على النحو سالف البيان.
وحيث إن هذا النعي صحيح، ذلك أنه لما كان الطاعنون قد طعنوا في النزاع الحالي على التصرف موضوع العقد المؤرخ في 22/ 10/ 1962 بأنه يخفى وصية فلا ينفذ إلا في حدود ثلث التركة، فإنهم وهم يطعنون بذلك إنما يستعملون حقاً خاصاً بهم مصدره القانون لا حقا تلقوه عن المورث، ومن ثم فلا يكون الحكم الصادر ضد المورث بصحة التصرف كبيع حجة عليهم، لأن الوارث يعتبر في حكم الغير فيما يختص بالتصرفات الصادرة من مورثه إلى وارث آخر إضراراً بحقه في الميراث، وإذ جانب الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى على خلافه فإنه يكون قد خالف القانون.
وحيث إن حاصل النعي بالسبب الثاني أن الحكم المطعون فيه شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفى بيان ذلك يقول الطاعنون أنهم دفعوا أمام محكمة الاستئناف بأن التصرف الذى تضمنه العقد المؤرخ في 9/ 11/ 1965 وإن كان في ظاهره بيعا منجزا إلا أنه في حقيقته وصية إضراراً بحقهم في الميراث فقد ظل المورث بعد البيع واضعاً يده على ما تصرف فيه ومستغلاً له حتى وفاته، وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات ذلك الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن طلبهم واستخلص تنجيز التصرف من عدم تمسكهم بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة ومن وضع يد المطعون عليها عن المنزل وسكناها فيه، وهذا الذى أورده الحكم لا يؤدى إلى النتيجة التى انتهى إليها لأن قعودهم عن التمسك أمام محكمة أول درجة بقرينة المادة 917 من القانون المدنى لا يحول دون تمسكهم بها أمام محكمة الاستئناف، علاوة على أن وضع يد المطعون عليها على المنزل كان عقب وفاة المورث وغصباً لحصتهم الميراثية فيه.
وحيث إن هذا النعى سديد، ذلك أنه لما كان الاستئناف - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ينقل الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لنظرها وفقاً لما تقضى به المادة 233 من قانون المرافعات لا على أساس ما كان مقدماً فيها من أدلة ودفوع وأوجه دفاع أمام محكمه أول درجة فحسب، بل أيضاً على أساس ما يطرح منها عليها ويكون قد فات الطرفان إبداءه أمام محكمة أول درجة، ولما كان الطاعنون تمسكوا أمام محكمة الاستئناف بقرينة المادة 917 من القانون المدني وطلبوا إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات هذا الدفاع الجوهري، فإن الحكم إذا التفت عن تحقيقه استناداً إلى ما قرره من أن "المحكمة ترى من عدم تمسك المستأنفين أمام محكمة أول درجة بالقرينة المستفادة من المادة 917 مدني بالإضافة إلى ما ثبت من أوراق الدعوى من وضع المستأنف عليها يدها على المنزل وسكناها فيه .... أن تمسك المستأنفين بالقرينة المذكورة ما هو إلا محاولة لإطالة أمد التقاضي وهي ما تطرحه المحكمة" وكان هذا الذى استند إليه الحكم غير سائغ ولا يكفى لحمل قضائه في هذا الخصوص لأن عدم تصدى الطاعنين بهذا الدفاع أمام محكمة أول درجة لا يدل بذاته على عدم جديته كما أن وضع يد المطعون عليها على المنزل هو محل نفى من الطاعنين، لما كان ذلك فإن الحكم يكون مشوبا بالقصور والفساد في الاستدلال.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم.

الخميس، 6 فبراير 2020

قانون 4 لسنة 2020 بتعديل قانون هيئات القطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983

الجريدة الرسمية العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 4 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون شأن هيئات القطاع العام وشركاته
الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يلغى الباب السابع من الكتاب الثاني من قانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983
(المادة الثانية)
يستمر نظر المنازعات التي أقيمت أمام هيئات التحكيم الإجباري قبل العمل بأحكام هذا القانون إلى أن يفصل فيها، وذلك ما لم يتقدم أطراف الدعوى التحكيمية بطلب إحالة الدعوى إلى المحكمة المختصة، وتلتزم هيئات التحكيم الإجباري بإحالة النزاع إلى المحكمة المختصة في تقدير هذا الطلب دون رسوم.
ولا تسري أحكام الفقرة الأولى على الدعاوى المؤجلة للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل بهذا القانون، وتبقى الأحكام الصادرة فيها خاضعة للقواعد المنظمة لطرق الطعن السارية في تاريخ صدورها.

(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

قانون 3 لسنة 2020 بتعديل قانون تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط رقم 144 لسنة 2006


الجريدة الرسمية - العدد 5 (مكرر) - السنة الثالثة والستون 8 جمادى الآخرة سنة 1441هـ، الموافق 2 فبراير سنة 2020م

قانون رقم 3 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 144 لسنة 2006
في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط
والحفاظ على التراث المعماري

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة الخامسة من القانون رقم 144 لسنة 2006 في شأن تنظيم هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري، النص الآتي:
المادة الخامسة/ فقرة أولى:
يخطر ذوو الشأن بخطاب موصى عليه بعلم الوصول بالقرارات النهائية للجنة المنصوص عليها في المادة الرابعة من هذا القانون بعد اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء، ويجوز لهم التظلم من هذه القرارات أمام لجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة الثانية مكررًا من هذا القانون، وذلك خلال ستين يومًا من تاريخ استلام الإخطار، وبعد سداد رسم لا يجاوز ألفى جنيه يسدد نقدًا أو بأي وسيلة دفع إلكتروني، ويجوز زيادته سنويًا بنسبة لا تجاوز (5%) وبما لا يجاوز ضعف هذا المبلغ، ويتم البت في التظلم خلال ستين يومًا من تاريخ تقديمه.

(المادة الثانية)
يضاف إلى قانون هدم المباني والمنشآت غير الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري المشار إليه مادتان جديدتان برقمي (الثانية مكررًا، والثالثة مكررًا) نصهما الآتي:
المادة الثانية مكررًا:
تتولى تقدير التعويض المشار إليه بالفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون لجنة تشكل بقرار من الوزير المختص بشئون الإسكان، ويجوز أن يكون التعويض عينينًا بناءً على طلب المالك.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض مشترك من الوزير المختص بشئون الإسكان ووزير المالية، قرارًا بتحديد نظام عمل اللجنة والأسس التي يقوم عليها تقدير التعويضات المستحقة والجهة المعنية بأدائها.
ومع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 10 لسنة 1990 بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، تتولى هذه اللجنة تقدير التعويض المستحق عند نزع ملكية المبنى أو المنشأة، على أن يكون هذا التعويض عادلاً، ويدفع مقدمًا.
ويجوز لذوى الشأن التظلم من قرارات اللجنة خلال ستين يومًا من تاريخ إخطارهم بها بموجب كتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول.
وتختص بنظر التظلمات لجنة أو أكثر تشكل بقرار ن رئيس مجلس الوزراء، على أن تضم في عضويتها أحد خبراء التقييم العقاري المقيدين لدى الهيئة العامة للرقابة المالية يرشحه رئيس الهيئة، ويحدد القار الصادر بتشكيلها نظام عملها.
المادة الثالثة مكررًا:
لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بناءً على طلبها أو طلب المالك، شراء أي من المباني والمنشآت التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء طبقًا للمادة الثانية من هذا القانون، وذلك بطريق الاتفاق المباشر ودون التقيد بالحدود المالية المقررة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018
ومع مراعاة أحكام قانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، يسرى حكم الفقرة الأولى على الآثار العقارية المملوكة للأفراد أو أي من أشخاص القانون الخاص.
ويكون الشراء نقدًا أو مقابل منح المالك أيًا من العقارات التي تحددها الهيئة والمملوكة لها ملكية خاصة بناءً على قبول المالك.
وتتولى تقدى ثمن المبنى أو المنشأة لجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، ويتضمن القرار الصادر بتشكيلها نظام عملها وطريقة اعتماد توصياتها.
وفى جميع الأحوال، لا يترتب على التقدم بالطلب المشار إليه وغيره من الإجراءات التمهيدية أي حقوق قانون لمالكي تلك المباني والمنشآت أو غيرهم في مواجهة الهيئة.

(المادة الثالثة)
تلغى الفقرتان الخامسة والسادسة من المادة الثانية من القانون رقم 144 لسنة 2006 المشار إليه.
(المادة الرابعة)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة1441هـ
            (الموافق 2 فبراير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسي

الأربعاء، 5 فبراير 2020

قانون 2 لسنة 2020 بتعديل قانون قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين رقم 8 لسنة 2015


الجريدة الرسمية العدد 2 مكرر (ب) - السنة الثالثة والستون 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 14 يناير سنة 2020م

قانون رقم 2 لسنة 2020

بتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 لسنة 2015
في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين

باسم الشعب

رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:

(المادة الأولى)
يُستبدل بنص المادة (5) من القانون رقم 8 لسنة 2015 في شأن تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، النص الآتي:

مادة (5):
ينشر قرار الإدراج على أي من القائمتين، وقرار مد مدته، وقرار رفع الاسم من أي منهما في الوقائع المصرية، دون مقابل.

(المادة الثانية)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 19 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 14 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 1 لسنة 2020 بتعديل القانون 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

الجريدة الرسمية - العدد الأول مكرر (د) - السنة الثالثة والستون 12 جمادى الأولى سنة 1441هـ، الموافق 7 يناير سنة 2020م

قانون رقم 1 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019
في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها

باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
(المادة الأولى)
يستبدل بنصوص المواد: الأولى، الثانية (فقرة أولى)، الثالثة، الرابعة، الخامسة (فقرة أخيرة)، السادسة (فقرة ثالثة)، العاشرة (الفقرتان أولى وثانية) من القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، النصوص الآتية:
(المادة الأولى):
مع مراعاة ما ورد في شأنه نص خاص في القانون المنظم للمحال العامة، يجوز التصالح وتقنين الأوضاع في الأعمال التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفى حالات تغيير الاستخدام في المناطق التى لا يوجد لها مخططات تفصيلية معتمدة، والتي ثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وذلك على النحو المبين به.
ويحظر التصالح على أى من المخالفات الآتية:
2 – التعدي على خطوط التنظيم المعتمدة، وحقوق الارتفاق المقررة قانونًا ما لم يكن قد تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق على النحو الذى تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
3 – المخالفات الخاصة بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
4 – تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
5 - البناء على الأراضي المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقًا للقانون.
6 - البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
7 - تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية، ما لم توافق الجهة الإدارية.
8 – البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة، ويستثنى من ذلك:
( أ ) الحالات الواردة في المادة الثانية من مواد إصدار قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008
(ب) المشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.
(جـ) الكتل السكنية القريبة من الأحوزة العمرانية للقرى وتوابعها والمدن على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، ويقصد بتلك الكتل المباني المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوي في 22/ 7/ 2017 والتي يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وفقًا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بناءً على عرض وزير الزراعة.
(المادة الثانية – فقرة أولى):
تشكل بكل جهة إدارية مختصة على النحو المبين في المادة الرابعة من مواد إصدار قانون البناء المشار إليه لجنة فنية أو أكثر من غير العاملين بها، تكون برئاسة مهندس استشاري متخصص في الهندسة الإنشائية، وعضوية اثنين على الأقل من المهندسين المعتمدين من نقابة المهندسين أحدهما متخصص في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية، وممثل عن وزارة الداخلية.
(المادة الثالثة):
يقدم طلب التصالح وتقنين الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ستة شهور من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية المعدلة، إلى الجهة الإدارية المختصة بتطبيق أحكام قانون البناء وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات هذا الرسم.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء مد المدة المشار إليها لمدة مماثلة.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إنشاء سجلات خاصة ورقية أو مميكنة تقيد فيها طلبات التصالح والإجراءات والقرارات التي تتخذ في شأنها، ويجب إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد ت قدمه بالطلب مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه.
(المادة الرابعة):
تتول اللجنة المنصوص عليها في المادة الثانية من هذا القانون البت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، وعليها أن تجرى معاينة ميدانية للموقع محل المخالفة، وأن تكلف طالب التصالح بتقديم تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة من نقابة المهندسين، أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري معتمد من النقابة، وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف وغيرها من المستندات اللازمة للبت في هذا الطلب والتي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، خلال المدة المحددة لتقديم الطلب.
ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات.
وعلى اللجنة المشار إليها الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة شهور من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة. وفى جميع الأحوال، لا يجوز للجنة أن تنتهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة التي حددها القانون.
(المادة الخامسة – فقرة أخيرة):
ويجوز أداء قيمة التصالح وتقنين الأوضاع على أقساط خلال مدة لا تجاوز ثلاث سنوات دون فائدة على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وخصم ما سبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى وسددت من ذوى الشأن.
(المادة السادسة – فقرة ثالثة):
وفى جميع الأحوال، لا يجوز إصدار قرار التصالح إلا بعد طلاء واجهات المبنى، ويُستثنى من ذلك القرار وتوابعها.
(المادة العاشرة – الفقرتان أولى وثانية):
يجوز لمن رفض طلبه بالتصالح التظلم من قرار الرفض أو من قيمة التصالح خلال ثلاثين يومًا من تاريخ إخطاره به.
وتتولى نظر التظلم لجنة أو أكثر تشكل بمقر المحافظة أو الجهة الإدارية المختصة، برئاسة مستشار مجلس الدولة وعضوية مهندس استشارى متخصص في الهندسة المدنية لا تقل خبرته كاستشاري عن خمس سنوات، وثلاثة على الأقل من المهندسين، على أن يكون أحدهم متخصصًا في الهندسة المدنية والآخر في الهندسة المعمارية لديهما خبرة لا تقل عن عشرة سنوات ومقيدين بنقابة المهندسين.

(المادة الثانية)
يُصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه لتنفيذ أحكام هذا القانون، وذلك خلال شهرين من تاريخ العمل به، وإلى أن يصدر هذا القرار يستمر العمل باللائحة التنفيذية المشار إليهما.
(المادة الثالثة)
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
صدر برئاسة الجمهورية في 12 جمادى الأولى سنة 1441هـ
            (الموافق 7 يناير سنة 2020م).

عبد الفتاح السيسى

قانون 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات (دفع النفقات)


الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

قانون رقم 6 لسنة 2020
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
يستبدل بنص المادة (293) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ، النص الآتي :
مادة (293) : كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناءً على شكوى أو طلب من صاحب الشأن .
وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة .
ويترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني والتي تقدمها الجهات الحكومية ، والهيئات العامة ، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام ، والجهات التي تؤدى خدمات مرافق عامة ، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لصالح المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال .
وللمجنى عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص وكذا بنك ناصر الاجتماعي أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة المختصة ، بحسب الأحوال وفى أي حالة كانت عليها الدعوى ، إثبات تصالحه مع المتهم . 
ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التصالح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا ، ولا يرتب الصلح أثره إذا تبين أن المحكوم لصالحه قد تقاضى من بنك ناصر الاجتماعي كل أو بعض ما حكم به لصالحه ، ما لم يقدم المتهم أو المحكوم عليه شهادة بتصالحه مع البنك عما قام بأدائه من نفقات وأجور وما في حكمها وجميع ما تكبده من مصاريف فعلية أنفقها بسبب امتناع المحكوم عليه عن أدائها .
وفى جميع الأحوال ، إذا أدى المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلاً يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة .
ويصدر بتحديد تلك الخدمات وقواعد وإجراءات تعليقها وإنهائها قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزراء المختصين .
( المادة الثانية )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسي

القانون 5 لسنة 2020 بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق الخاصة إلى الخزانة العامة للدولة


الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

القانون رقم 5 لسنة 2020
بأيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولى )
استثناءً من الأحكام المنظمة للصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص بوحدات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية ، والهيئات العامة ، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة ، تئول إلى الخزانة العامة للدولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص في 30/6/2019 ، وذلك على النحو الآتي : (5٪) من الأرصدة التي تزيد على (5) ملايين جنيه ، ولا تجاوز (7.5) مليون جنيه .
(10٪) من الأرصدة التي تزيد على (7.5) مليون جنيه ، ولا تجاوز (15) مليون جنيه .
(15٪) من الأرصدة التي تزيد على (15) مليون جنيه .
ولا يسرى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة على الآتي :
حسابات المشروعات البحثية الممولة من المنح أو الاتفاقيات الدولية أو التبرعات .
حسابات المستشفيات الجامعية ، والمراكز البحثية والعلمية ، والجامعات ، والإدارات الصحية والمستشفيات وصناديق تحسين الخدمات الصحية بها ، ومشروعات الإسكان الاجتماعي .
صناديق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بالجهات المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة ، وكذا صناديق التأمين الخاصة بهم .
( المادة الثانية ) 
استثناءً من أحكام القوانين المنظمة للهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والقومية التي تنص على ترحيل فوائضها من سنة مالية إلى أخرى ، يئول إلى الخزانة العامة للدولة ما يعادل نسبة مقدارها (10٪) من أرصدة الفوائض المرحلة لهذه الهيئات في 30/6/2019 لمرة واحدة ، 
ويستثنى من ذلك كليًا أو جزئيًا بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير المالية . 
( المادة الثالثة )
تلتزم الجهات المشار إليها بالمادتين الأولى والثانية من هذا القانون بتوريد النسب المنصوص عليها خلال خمسة عشر يومًا على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون إلى الحساب المفتوح لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري لدعم موارد الموازنة العامة للدولة . وفى حالة عدم التزام هذه الجهات بالتوريد يرخص لوزارة المالية بخصم هذه النسب مباشرة من الحسابات المخصصة لذلك .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية
فى 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) .
عبد الفتاح السيسى

قانون 7 لسنة 2020 بتعديل قانون الهيئات الشبابية رقم 218 لسنة 2017

الجريدة الرسمية العدد رقم 5 مكرر بتاريخ 2 / 2 / 2020 

قانون رقم 7 لسنة 2020 
بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الهيئات الشبابية 
الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 
باسم الشعب 
رئيس الجمهورية 
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه : 
( المادة الأولى )
يستبدل بصدر المادة (3) ، والبند (7) من المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية الصادر بالقانون رقم 218 لسنة 2017 ، النصان الآتيان : 
صدر المادة (3) : تضع الجهة الإدارية المركزية الأنظمة الأساسية للهيئات الشبابية الخاضعة لأحكام هذا القانون ، وتعتمد بقرار من الوزير المختص، وتتضمن جميع القواعد والأحكام المنظمة لعمل هذه الهيئات ، وعلى الأخص الآتي : 
مادة (27/ بند 7) : 
7 - الإعفاء من (75٪) من مقابل استهلاك الكهرباء والمياه والغاز والمكالمات التليفونية على الأقل ، وفى جميع الأحوال تسرى عليها التعريفة المقررة للمنازل . 
( المادة الثانية ) 
يضاف إلى نص المادة (1) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه تعريف لمراكز التنمية الشبابية ، على أن يكون تاليًا في الترتيب لتعريف "الهيئات الشبابية الأخرى" ، نصه الآتي : 
مراكز التنمية الشبابية : هيئات شبابية تنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، تهدف إلى تقديم مجموعة من الخدمات لأعضائها ، بغية اكتشاف مواهبهم وتنميتها واستثمار أوقات فراغهم في ممارسة الأنشطة الاجتماعية والرياضية والثقافية والفنية في إطار السياسة العامة للدولة . 
( المادة الثالثة ) 
تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة (26) ، وبند جديد برقم (10) إلى نص المادة (27) من قانون تنظيم الهيئات الشبابية المشار إليه ، نصهما الآتي : 
مادة (26 /فقرة ثانية) : ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء إنشاء مراكز تنمية شبابية أو تحويل بعض الهيئات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مراكز تنمية شبابية ، وتتمتع هذه المراكز بالشخصية الاعتبارية ، ويصدر بنظامها الأساسي قرار من الوزير المختص ، يتضمن تنظيمها وتحديد اختصاصاتها ومواردها المالية وكيفية تشكيل مجالس إدارتها وآلية الرقابة على أعمالها . 
مادة (27/ بند 10) : 10 - الإعفاء من مقابل الانتفاع المقرر على الهيئات الشبابية لصالح أي من الوزارات أو الهيئات أو وحدات الإدارة المحلية . 
( المادة الرابعة ) 
على الهيئات الشبابية التي لم توفق أوضاعها وفقًا لقرار وزير الشباب والرياضة رقم 36 لسنة 2018 أن تقوم بتوفيق أوضاعها دون رسوم طبقًا لأحكام هذا القانون ، خلال ستة أشهر من تاريخ العمل به ، وإلا اعتبرت منحلة بقوة القانون . 
( المادة الخامسة ) 
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . 
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها . 
صدر برئاسة الجمهورية في 8 جمادى الآخرة سنة 1441ﻫ 
( الموافق 2 فبراير سنة 2020م ) . 
عبد الفتاح السيسي