الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 21 يناير 2020

الطعن 586 لسنة 44 ق جلسة 2 / 12 / 1974 مكتب فني 25 ق 170 ص 787

جلسة 2 من ديسمبر سنة 1974
برياسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حمزاوى نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود كامل عطيفة، ومصطفى محمود الأسيوطى، صلاح الرشيدي، وقصدي إسكندر عزت.
---------------
(170)
الطعن رقم 586 لسنة 44 القضائية
قتل خطأ. خطا. جريمة. "أركانها". رابطة السببية. دفوع. "الدفع بانتفاء رابطة السببية". حكم. "تسبيبه. تسبيب معيب". مسئولية جنائية. مسئولية مدنية.
ادعاء التهم بانتقاء رابطة السببية بين ما يمكن نسبته إليه من خطأ وبين وفاة المجنى عليه بمقولة تسلله إلى حمام السباحة بملابس السباحة وسط السباحين وتوجهه إلى الجزء العميق من الحمام. رغم سبق تحذيره وكونه لا يجيد السباحة. ورغم بذل المتهم غاية جهده لإنقاذه. دفاع جوهري. يوجب على المحكمة أن تعرض له وتدلي برأيها فيه. لما قد يترتب على ثبوته انتفاء المسئوليتين الجنائية والمدنية.
متى تتحقق رابطة السببية كركن في جريمة القتل الخطأ ؟
كون خطأ المجنى عليه كافيا بذاته لإحداث النتيجة. استغراقه خطأ الجاني ونفيه رابطة السببية بين خطأ الأخير والحادث.
------------------
متى كان يبين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كانا قد دفعا – لدى المحكمة الاستئنافية – بانتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ وبين وقوع الحادث، إذ أن خطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادي خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله وكان مرتديا ملابس الاستحمام ونزل إلى المياه وسط السباحين وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك في اليوم السابق، وبرغم أنه لا يجيد السباحة وأن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما في استطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد ان لاحظ أنه غطس ولم يظهر وأخرجه من المياه وأجرى له التنفس الصناعي، ولما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى، وما كان بوسع أي شخص آخر في مكانه وظروفه أن يمنع وقوع الحادث، وكان يبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بانتفاء الخطأ في جانب المتهم وأنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام وإلقائه بنفسه في الماء وسط زحام من السباحين، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله: إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ردا كافيا تأخذ المحكمة به أسبابا لها، ولما كان ما تقدم، وكان من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وأن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملا وتلم به إلماما شاملا بجميع عناصره وتدلى برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية، لأنه كان دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائيا ومدنيا مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثاني، ولا يكفي في الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه، طالما أن ذلك الحكم بدوره، وإن كان قد استظهر خطأ الطاعن الأول، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع ولم يبد رأيه فيه، ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة تسبب خطأ في وفاة..... ونشأ ذلك عن إهماله وعدم احترازه وعدم مراعاته اللوائح بأن توانى في إنقاذه عند غرقه في حمام السباحة الذى يعمل به مراقبا للحمام فحدثت عنده أسفكسيا الغرق وتوفى نتيجة ذلك على النحو المبين بالمحضر، وطلبت عقابه بالمادة 238/ 1 من قانون العقوبات، وادعى مدنيا كلا من (1).... (2)..... (والدا المجنى عليه) قبل المتهم ورئيس مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة (وزير الداخلية) بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية متضامنين ـ (الأول) عن نفسه وبصفته وليا طبيعيا على بناته القاصرات ..... و.... و.... بمبلغ عشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض والمصروفات والأتعاب (والثانية) بمبلغ ستة ألاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت. وقد أدخل رئيس مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة شركة مصر للتأمين طالبا الحكم عليها بما عسى أن يحكم به، ومحكمة قصر النيل الجزئية قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام. (أولا) بعدم قبول دعوى الضمان المرفوعة ضد شركة مصر للتأمين. (ثانيا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وقبولها. (ثالثا) في الدعوى الجنائية بتغريم المتهم مائة جنيه وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. (رابعا) إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية رئيس مجلس إدارة نادى ضباط الشرطة بصفته متضامنين بأن يؤديا إلى المدعين بالحقوق المدنية مبلغ 13000 ج (ثلاثة عشر ألف جنيه) من ذلك مبلغ 5000ج (خمسة آلاف جنيه) للعقيد..... ومبلغ ألف جنيه لكل من .... و.... و ..... المشمولين بولاية والدهم المذكور ومبلغ خمسة ألاف جنيه للسيدة/ ..... وألزمت المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف ومبلغ عشرة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنف كل من المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية. كما استأنفه المدعين بالحقوق المدنية، ومحكمة القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للشق الجنائي وفى الدعوى المدنية بتعديل الحكم المستأنف وذلك بإلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بأن يدفعا متضامنين للمدعى المدني (الأول) ثلاثة آلاف جنيه وبصفته وليا طبيعيا على بناته القاصرات ألف جنيه لهن وللمدعية بالحقوق المدنية (الثانية) ثلاثة آلاف جنيه والمصروفات المدنية وخمسة جنيهات أتعابا للمحاماة. فطعن المحامي الوكيل عن الطاعن والمسئول عن الحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.

المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعنان أن الحكم المطعون فيه – إذ دان الأول منهما بجريمة القتل الخطأ وألزمه والطاعن الثاني بصفته بالتعويض – قد شابه قصور في التسبيب، ذلك بأنهما كانا قد دفعا بانتفاء رابطة السببية بين الخطأ الذى يمكن نسبته للطاعن الأول وبين وقوع الحادث الذى وقع بخطأ المجنى عليه وحده إلا أن الحكم المطعون فيه لم يعرض لهذا الدفاع رغم جوهريته.
وحيث إن هذا النعي صحيح ذلك أنه يبين من المفردات المنضمة أن الطاعنين كان قد دفعا – لدى المحكمة الاستئنافية – بانتفاء رابطة السببية بين ما قد يمكن نسبته للطاعن الأول من خطأ وبين وقوع الحادث إذ أن خطأ المجنى عليه وحده هو الذى أدى إلى وقوع الحادث مما من شأنه أن يقطع هذه الرابطة، ذلك أنه تسلل إلى حمام النادي خلسة دون أن يكون معه تصريح بدخوله وكان مرتديا ملابس الاستحمام ونزل إلى المياه وسط السباحين وتوجه إلى الجزء العميق من الحمام على الرغم من أن الطاعن الأول كان قد حذره من ذلك في اليوم السابق، وبرغم أنه لا يجيد السباحة، وأن الطاعن الأول قد بذل أقصى ما في استطاعته بأن سارع إلى النزول خلفه بمجرد ان لاحظ أنه غطس ولم يظهر وأخرجه من المياه وأجرى له التنفس الصناعي، ولما لاحظ سوء حالته قام بنقله إلى المستشفى إلا أنه توفى، وما كان بوسع أي شخص آخر في مكانه وظروفه أن يمنع وقوع الحادث، ويبين من الحكم المطعون فيه أنه سجل بعض هذا الدفاع بقوله أن الطاعنين دفعا بانتفاء الخطأ في جانب المتهم وأنه إذا وجد خطأ فيرجع إلى المجنى عليه لتسلله إلى الحمام وإلقائه بنفسه في الماء وسط زحام من السباحين، وقد أطرح الحكم هذا الدفاع بقوله إن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه ردا كافيا تأخذ المحكمة به أسبابا لها، ولما من المقرر أن رابطة السببية كركن من أركان جريمة القتل خطأ تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجاني ومساءلته عنها طالما كانت تتفق والسير العادي للأمور، وأن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة، فقد كان يتعين على المحكمة أن تحيط بدفاع الطاعنين كاملا وتلم به إلماما شاملا بجميع عناصره وتدلى برأيها فيه وتبين مدى أثره على توافر رابطة السببية، لأنه كان دفاعا جوهريا لما قد يترتب على ثبوت صحته من انتفاء مسئولية الطاعن الأول جنائيا ومدنيا مما يستتبع عدم مسئولية الطاعن الثاني، ولا يكفى في الرد على ذلك الدفاع مجرد التعقيب عليه بأن الحكم المستأنف قد تكفل بالرد عليه، طالما أن ذلك الحكم بدوره، وإن كان قد استظهر خطأ الطاعن الأول، إلا أنه لم يكن قد عرض لذلك الدفاع ولم يبد رأيه فيه ومن ثم فان الحكم المطعون فيه يكون قد جاء قاصرا بما يعيبه ويوجب نقضه والإحالة دون حاجة للبحث في باقي ما أثاره الطاعنان بطعنهما.

الطعن 5521 لسنة 70 ق جلسة 11 / 4 / 2016


باســـــــم الشـعـــــــــب
محكمـــــــــــة النقـــــــض
الدائـــــــــــرة المــدنيــــــــــــة
دائـــــــــــــرة " الاثنيــــــــن" (هــــ) المدنيـــــــــــــة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـــــــــد القاضــــــــي   /  فــــــتحي محمــــــــد حنضـــل       نــــائب رئـــيـس الــمحكمــــــة وعضوية الســـــــادة القضــــــــــاة  / السيــــد الطنطـاوى  ،   أحــمـــــــــد فـــراج
                                 علـــــى كمونــــة    " نـواب رئـيـس المـحـكمـــــة "
                                                 و أحمــــــد عبـــــــد الله .     
وحضور رئيس النيابة السيد / قاسم طاهر المصري .
وأمين السر السيد / محمد محمود الضبع .
في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.
في يوم الاثنين 4 من رجب سنة 1437 هـ الموافق 11 من أبريل سنة 2016
أصدرت الحكم الآتي :
في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 5521 لسنة 70 ق .
الـــــمـــــرفـــوع مـــن
1-  فريـال فاروق فؤاد .
2-  نادية فاروق فؤاد .
3-  فوزية فاروق فؤاد .
ومحلهن المختار مكتب الأساتذة/ محمود دردير هاشم ودينا محمود دردير ونجلاء محمود دردير المحامون " 5 " شارع كامل صدقي الفجالة – محافظة القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ/ محمود دردير هاشم " المحامى " .
ضــــــــــــــد
1-  وزير الأوقاف بصفته .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
2-  رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعى .
ويعلن بمبنى الإصلاح الزراعى – الدقى – محافظة الجيزة .
3-  رئيس الجمهورية .
ويعلن بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع المصالح الحكومية بميدان التحرير – قسم قصر النيل – محافظة القاهرة .
4-  نعمة الله محمد على الخواص " الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها الأشراف المحروقى والسلامونى والشبراخيتى وغراب المغربى وأقارب ابنائهم واحفادهم " .
والمقيمة 3 شارع محمد عبد الرازق – منشية البكرى – قسم مصر الجديدة .
5-  الهيئة العامة للخدمات الحكومية .
وتعلن فى مواجهة / رئيس مجلس إدارتها بشارع 7 الدكتور/ محمد حامد فهمى بالدقى .
حضر عن المطعون ضدهم 1 ، 3 المستشار / ..... " المستشار بهيئة قضايا الدولة " .
حضر عن المطعون ضده الثانى الأستاذ / .... " المحامى " .
                                          " الوقــــــــــــائــع "
في يـوم 14/10/2000 طُعِـن بطريق النقـض في حكـم محكمـة استئناف القاهرة الصـادر بتاريخ 29/8/2000 في الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنات الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإحالة.
وفى نفس اليوم أودعت الطاعنات مذكرة شارحة.
وفى 26/10/2000 أعلن المطعون ضدهما الأول والثالث بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى29/10/2000 أعلن المطعون ضدها الثانى والخامس بصفتيهما بصحيفة الطعن .
وفى 6/11/2000 أعلنت المطعون ضدها الرابعة بصفتها  بصحيفة الطعن .
وفى 1/11/2000 أودع المطعون ضدهما الأول والثالث مذكرة بدفاعهما طلبا فيها رفض الطعن .
وفى13/11/2000 أودع المطعون ضده الثانى مذكرة بدفاعه طلب فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها:ـــ قبول الطعن شكلاً ، وفى الموضوع برفضه .
وبجلسة 26/10/2015 عُرِض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة .
وبجلسة 28/3/2016 سُمعت الدعوي أمام هذه الدائرة علي ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صممت النيابة على ما جاء بمذكرتها ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم إلى جلسة اليوم .
الـــــمــــحـكمــــــة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد القاضي المقرر/ أحمد فراج " نائب رئيس المحكمة " ، والمرافعة ، وبعد المداولة .
      حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
      وحيث إن الوقائع – على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعنات أقمن الدعوى رقم 10677 لسنة 1995 مدنى محكمة جنوب القاهرة الابتدائية على المطعون ضدهم من الأول إلى الثالث بطلب الحكم بأحقية كل منهن فى مساحة خمسون فدان من المساحة موضوع العقد المشهر رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقف المنضبطة بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لإشهادات الملك فاروق ومساحتها 23 سهم ، 11 ط ، 1744 ف وتثبيت ملكيتهن بالتساوى بينهم فى قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة ، وذلك على سند من القول من أنه بموجب عقد هبة مسجل فى 28/12/1944 وهب جدهن لوالدتهن / يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر فى ذلك الوقت أرض وبناء السراى المعروفة بقصر الطاهرة وبموجب عقد بيع مشهر برقم 10301 لسنة 1951 تملكت الملكة فريدة قطعة أرض معدة للبناء بزمام نزلة السمان بالجيزة وبموجب حجة الوقف المشهرة سالفة الذكر أوقف الملك فاروق ملك مصر سابقاً لزوجته المذكورة ومن بعدها بناتها الطاعنات أطياناً زراعية بمديرية الشرقية والمبينة بالأوراق ولما كانت الدولة قد استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أو مقابل انتفاع فقد أقمن الدعوى . تدخلت الهيئة المطعون ضدها الخامسة فى الدعوى بطلب إلزام المطعون ضده الثانى بأن يدفع لها التعويض المستحق عن أعيان النزاع من تاريخ الاستيلاء عليها لحين السداد بصفتها ممثلة لهيئة الأملاك المستردة التى حلت محل أسرة / محمد على بموجب قرار مجلس قيادة الثورة فى 8/11/1953 والقانونين 127 لسنة 1956 ، 634 لسنة 1973 الذى خول وزارة المالية سلطة التصرف فى تلك الأموال ، وإذ سلمت الأطيان المصادرة للإصلاح الزراعى عام 1954 عن طريق لجان المصادرة ومن ثم فقد تدخلت هجومياً فى الدعوى ، وتدخلت المطعون ضدها الرابعة كحارسة قضائية على أوقاف أجدادها المحروقى والسلامونى والشبراخيتى وغراب المغربى وأقارب أبنائهم وأحفادهم بطلب الحكم بعدم أحقية الطاعنات فى الأوقاف التى يطالبن بها ذلك على سند من أن أراضى التداعى هى وقف أهلى من أجدادها منذ عام 1117 ه ، وقد كان الخديوى إسماعيل ناظراً عليه واستمرت النظارة فى عائلة محمد على حتى فاروق الذى صدر له قرار نظارة عام 1936 وهو قرار لا ينقل ملكية الوقف إليه ولانتفاء أحقية الطاعنات فى هذا الوقف فقد تدخلت فى الدعوى . وبتاريخ 18/3/1997 حكمت المحكمة فى موضوع الدعوى والتدخل بعدم سماعها بحكم استأنفته الطاعنات بالاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق القاهرة ، وبتاريخ 12/8/1997 أحالت المحكمة الأوراق إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية المواد 9 ، 12 ، 14/1 ، 15 ، 17 من القانون رقم 598 لسنة 1953 بناء على دفع الطاعنات وأحيلت الدعوى إليها وقيدت برقم 215 لسنة 19 ق والتى حكمت بتاريخ 12/10/1999 بعدم قبول الطعن على المادتين 9 ، 17 والفقرتين الأولى والثانية من المادة 12 من القانون 598 لسنة 1953 وبانتهاء الخصومة بالنسبة للطعن على المادتين 14/1 ، 15 من ذلك القانون وبعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 12 من القانون المشار إليه فى مجال تطبيقها بالنسبة لحق الملكية ، وبعد أن عجلت الطاعنات السير فى الاستئناف قضت المحكمة بتاريخ 29/8/2000 بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها وبجعل تدخل المطعون ضدها الرابعة هجومياً وبتأييد الحكم بقبول تدخل المطعون ضدها الأخيرة وفى موضوع الدعوى والتدخل برفضهما . طعنت الطاعنات فى هذا الحكم بطريق النقض ، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفضه . وإذ عُرِض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره ، وفيها التزمت النيابة رأيها .

        وحيث إن مما تنعاه الطاعنات على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه ، وفى بيان ذلك يقولن إن الحكم المطعون فيه قضى برفض طلبهن بأحقية كل منهن فى مساحة الأطيان المبينة بالأوراق وتثبيت ملكيتهن لقصر الطاهرة وقطعة الأرض المعدة للبناء بزمام نزلة السمان على سند من عدم أحقيتهم فى ذلك رغم أن الثابت من الأوراق أنهن كن فى غيبة عن أرض الوطن وقد تمسكوا فى دفاعهم أمام محكمة الموضوع بأن أحكام القرار بقانون رقم 598 لسنة 1953 الصادر بتاريخ 8/11/1953 كانت قيداً مانعاً من المطالبة بحقوقهم التى يكفلها القانون والدستور ، وقد قضت المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى الطعن رقم 13 لسنة 10 ق بتاريخ 4/10/1997 حال نظر النزاع المطروح بعدم دستورية المادة 12 والتى تتضمن ألا يبدأ التقادم وسقوط الحق إلا منذ ذلك التاريخ ، وإذ لم يرد الحكم المطعون فيه على دفاعهم بما يصلح رداً عليه ولم يبحث حقوقهم فى ضوء ما ورد به وبطلباتهن بعد القضاء من المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النص المشار إليه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .

        وحيث إن هذا النعى فى محله ، ذلك لما كان المقرر حسبما انتهت إليه المحكمة الدستورية فى حكمها الصادر فى الطعن المقام من الطاعنات رقم 13 لسنة 10 ق بتاريخ 4/10/1997 أن كل حصانة يضفيها الدستور على أعمال بذواتها بما يحول دون طلب إلغائها أو التعويض عنها ، يتعين أن يتقيد مجالها بما يرتبط عقلاً بالأغراض التى توختها ، وأن ينظر إليها على ضوء طبيعتها الاستثنائية ، وبمراعاة أن الأصل فى نصوص الدستور أنها تتكامل فيما بينها ، فلا يكون لبعضها مضمون أو نطاق يعارض سواها ، وهو ما يعنى أن المصادرة التى قررها الدستور فى شأن أموال أسرة محمد على يجب موازنتها بحقوق الملكية التى كفلها ، والتى ينظر إليها عادة بوصفها أحد العناصر المبدئية لضمان الحرية الشخصية التى لا يستقيم بنيانها إلا إذا تحرر اقتصادياً من يطلبونها ، وكان بوسعهم بالتالى الاستقلال بشئونهم والسيطرة عليها والإخلال بضمانة التقاضى المنصوص عليها فى المادة 68 من الدستور ، قد آل إلى اسقاطها بمقتضى المادتين 14/1 ، 15 المطعون عليهما ، وإلى حرمان السلطة القضائية – بفروعها على اختلافها – من تقديم الترضية القضائية التى يطلبها مواطنون لرد عدوان على الحقوق التى يدعونها ، وعطل بذلك هذه السلطة عن مباشرة مهامها التى ناط الدستور بها ، وأن الفقرة الثانية من المادة 14 المطعون عليها ، تنال كذلك من قيمة الأحكام الصادرة عن السلطة القضائية التى اختصها الدستور بالفصل فى المنازعات جميعها ، ذلك أن أحكامها الصادرة قبل 8/11/1953 ضد الأشخاص المصادرة أموالهم لا تعتبر وفقاً لهذه الفقرة  أكثر من مجرد سندات فلا تكون حجة بما تضمنتها إلا إذا كانت نهائية ، ولا صورية فيها ، وبشرط أن تعتمد تنفيذها اللجنة العليا المنصوص عليها فى المادة 11 من القانون رقم 598 لسنة 1953 المشار إليه ، ولا يعدو ذلك أن يكون امتهاناً للسلطة القضائية من خلال ازدراء أحكامها، وافترض صوريتها بما يصمها بالتواطئ ، وكذلك عن طريق تعليق تنفيذها على قرار يصدر عن لجنة إدارية بتطبيقها ، هى اللجنة العليا التى شكلها مجلس قيادة الثورة وفقاً للمادة 11 من هذا القانون فلا تكون لها حجيتها التى تستمدها من نصوص الدستور ذاتها ، تقديراً إبان تجريدها منها – ولو لم تكن نهائية – إنما يحيل الخصومة القضائية عبثاً ويقوض مدخلها ممثلاً فى حق التقاضى وانتهت من ذلك إلى القضاء بعدم دستورية المادة 12 من القانون رقم 598 لسنة 1953 وكان من مقتضى ذلك أنه يترتب على صدور حكم بعدم دستورية هذا النص إزالة كافة القيود وسائر الموانع التى تحول بين من تم مصادرة أموالهم التى آلت إليهم بغير طريق أسرة محمد على من المطالبة بما لهم من حقوق على هذه الأموال أو المطالبة بالتعويض العادل عنها وفقاً لأحكام الدستور والقانون . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر من المحكمة الدستورية بإبطال نص قانونى لمخالفته أحكام الدستور ينسحب أثره إلى الأوضاع والعلائق السابقة على صدوره طالما مسها أو أثر فى بنيانها فهو تقرير لزوال ذلك النص نافياً وجوده منذ الميلاد . وحيث إن قضاء المحكمة الدستورية العليا فى الدعوى رقم 3 لسنة 1 ق ، لم يفصل فيما إذا كان التعويض المقدر وفقاً لأحكام القانونين رقمى 187 لسنة 1952 ، 127 لسنة 1961 المشار إليهما ، يعتبر عادلاً أم متدنياً ، ولا كان ذلك من شأنها باعتبار أن النزاع المعروض عليها فى تلك الخصومة كان منحصراً فى أموال نقلتها الدولة إليها بلا مقابل ، وما إذا كان نهجها هذا موافقاً أو مخالفاً للدستور ، فلا يتعداه إلى أسس أو مقدار التعويض التى فصلها هذان القانونان . وحيث إن القرار بقانون رقم 127 لسنة 1961 المشار إليه قد أحال فى شأن أسس التعويض عن الأراضى المستولى عليها وفقاً لأحكامه ، إلى تلك التى تضمنها المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 فى شأن الاصلاح الزراعى ، وكانت أسس التعويض المحددة وفقاً لأحكام هذين القانونين ، هى ذاتها التى تبنتها المادة 9 من القرار بقانون رقم 50 لسنة 1969 المشار إليه ، وهى التى واجهتها المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر فى الدعوى رقم 24 لسنة 15 ق دستورية منتهية إلى مخالفتها للدستور . وحيث إن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها أن تثير الأسباب التى تتعلق بالنظام العام إذ لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو فى صحيفة الطعن إلا أن ذلك مشروط بأن تتوافر عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التى سبق عرضها على محكمة الموضوع وأن تكون أسباب الطعن واردة على الجزء المطعون فيه من الحكم ، وأن المقرر أنه لئن كان المشرع لم يضع تعريفاً للدفع بعدم القبول تقديراً منه لصعوبة فرض تحديد جامع مانع له – على ما أفصحت عنه المذكرة الايضاحية لمشروع قانون المرافعات السابق فى صدد المادة 142 منه المقابلة للمادة 115 من القانون القائم - إلا أنه وعلى ضوء ما جاء بتلك المذكرة من أنه الدفع الذى يرمى إلى الطعن بعدم توافر الشروط اللازمة لسماع الدعوى وهى الصفة والمصلحة والحق فى رفع الدعوى باعتباره حقاً مستقلاً عن ذات الحق الذى ترفع الدعوى بطلب تقريره ، كانعدام الحق فى الدعوى أو سقوطه لسبق الصلح فيه أو لانقضاء المدة المحددة فى القانون لرفعها ، فإنه حيث يتعلق الأمر بإجراء أوجب القانون اتخاذه حتى تستقيم الدعوى فإن الدفع المبنى على تخلف هذا الإجراء يعد دفعاً شكلياً ويخرج عن نطاق الدفع بعدم القبول وذلك دون اعتداد بالتسمية التى تطلق عليه لأن العبرة فى تكييف الدفع هى بحقيقة جوهره ومرماه . لما كان ذلك ، وكان الظاهر من استقراء القرار بقانون رقم 598 لسنة 1953 أنه قد تضمن النص على عدم سماع الدعاوى المتعلقة بأسرة محمد على وأسند ذلك إلى لجنة المصادرة بما مؤداه عدم اختصاص القضاء بنظرها ، وإذ صدر الحكم فى الدعوى 13 / 10 ق دستورية الذى أزال قيد التقاضى فى النطاق الذى حدته المحكمة الدستورية العليا فى حكمها على نحو ما سلف بما يترتب على ذلك أن الحكم بقبول الدفع الشكلى بعدم سماع الدعوى المطروحة لا يعد فصلاً فى موضوع الدعوى وبالتالى فإن محكمة أول درجة إذ قضت بذلك لا تكون قد استنفدت ولايتها بالفصل فى موضوعها ، وإذ كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى فى الموضوع فإن يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يوجب نقضه فى هذا الخصوص وإحالة الدعوى برمتها إلى محكمة أول درجة للفصل فى موضوعها .
       
لــــــــــــــــــــــــــــــــــذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه ، وألزمت المطعون ضدهم بصفاتهم المصروفات وحكمت فى موضوع الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف واحالت القضية لمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية للفصل فى موضوعها ، وألزمت المستأنف ضدهم المصروفات .

حكم محكمة الاستئناف في قضية تركة الملك فاروق

باسم الشعب
محكمة استئناف القاهرة 
الدائرة {45} مدنى 
حـــكـــم 
بالجلسة المنعقدة علناً بسراى المحكمة الكائن مقرها بدار القضاء العالى بشارع26 يوليو بالقاهرة . 
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عبد الراضى أحمد أبو ليلة ..... رئيس المحكمة 
وعضوية الأستاذين / عبد المجيد محمد الدميرى ....... المستشار 
و محمد عصام الدين عبد المجيد ...... المستشار 
وحضور السيد / عاطف محمد شحاته .......... أمين السر 
" أصدرت الحكم الآتى " 
- فى الاستئناف رقم 5498 لسنة 114 ق استئناف القاهرة المرفوع من : 
السيدة / فريال فاروق فؤاد 
الآنسة / فوزية فاروق فؤاد 
السيدة / فادية فاروق فؤاد 
" ضـــــــــــــــــــــد" 
1- السيد / وزير الأوقاف 
2- السيد / رئيس الإصلاح الزراعى بصفته . 
3- السيد / رئيس الجمهورية بصفته . 
4- السيدة / الحارسة القضائية على أوقاف أجدادها السادة الأشراف المحروقى ، السلامونى ، الشبراخيتى ، غراب المغربي ، و أوقاف أبنائهم و أحفادهم . 
5- الهيئة العامة للخدمات الحكومية ، وتعلن في مواجهة السيد / رئيس مجلس إدراتها . 
استئناف الحكم رقم 10677 لسنة 1995 الصادر من محكمة مدني جنوب القاهرة . 
" الــمـــحــكــمـــــة " 
بعد الاطلاع على الأوراق الرسمية والمداولة 
حيث أن واقعات النزاع منذ بدايته - على ما يبين من الحكم المستأنف ومستندات الطرفين ومذكراتهم وسائر الأوراق - تتحصل في أن المستأنفات أقمن الدعوى المستأنفة رقم 10677/1995 مدني كلى جنوب القاهرة ضد المستأنف عليهم بصحيفة طلبهن بختامها الحكم بأحقية كل منهن لمساحة خمسين فداناً من المساحة المبينة بصدر الصحيفة موضوع العقد رقم 10301 لسنة 1951 وحجة الوقوف بالإشهاد رقم 2 متتابعة صفحة 15 بالمضبطة المخصصة لاشهادات الملك فاروق ومساحتها 23س 11ط 1744ف وبتثبيت ملكيتهن بالتساوي بينهن في قصر الطاهرة موضوع عقد الهبة . وقلن بالصحيفة شرحاً لتلك الطلبات أنه بموجب عقد هبة مسجل ومؤرخ 28/12/1944 وهب - جدهن لأمهن - يوسف ذو الفقار بن على ذو الفقار بصفته وكيلاً عن كريمته الملكة فريدة للملك فاروق الأول ملك مصر في ذلك الوقت أرض وبناء السراي المعروفة بقصر الطاهرة والكائن بشارع سليم الأول قسم مصر الجديدة والبالغ مساحته 20056.30 م2 والمبين الحدود والمعالم بالصحيفة ، وأضافت المدعيات بالصحيفة أنه لما كانت الدولة قد سبق لها أن استولت على هذه العقارات والأطيان دون تعويض أصحابها أو دفع مقابل عدم الانتفاع لهم طبقاً للمادة 19 من القانون 577/1954 ، كما أن التأميم والاستيلاء يترتب عليه نقل ملكية الأفراد إلى الملكية الجماعية مقابل تعويض أصحابها ، كما تمتلك كل من المدعيات مساحة 50 فدان من إجمالى مساحتى قطعتى الأرض سالفي الذكر طبقاً لقانون الإصلاح الزراعي رقم 178/52 وتعديلاته بالميراث عن والدهن الملك فاروق الذي تملك مساحة مائتي فدان ووالدتهن الملكة فريده المتوفاة عام 1988 و التي تملكت مائة فدان طبقا للقانون المذكور ، لذلك أقمن الدعوى الماثلة بطلباتهم سالفة الذكر أو تعويضهن عن القدر المستولى عليه . وحيث أنه عن دفع المستأنفات بعدم الدستورية ، فقد فصلت فيه المحكمة الدستورية العليا بقضائها سالف الذكر تفصيلاً ، و الذي تقضى هذه المحكمة على مقتضاه فيما يرتبط به باقي الدفوع وموضوع النزاع . 
وحيث أنه عن الدفع المبدي من هيئة قضايا الدولة بعدم سماع الدعوى ، فتقضى المحكمة برفضه وبإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبسماعها . ذلك أن هذا الدفع اقيم فى إبدائه وقضاء الحكم المستأنف به على نص الفقرة الأولى من المادة 14 من القانون 598/53 سالف الذكر بشأن أموال أسرة محمد على المصادرة و التى نصت على عدم جواز سماع الدعوى المتعلقة بتلك الأموال أمام جميع المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ، ولما كانت المحكمة الدستورية سبق لها القضاء بعدم دستورية تلك الفقرة وكذا المادة 15 من القانون المذكور وذلك بحكمها الصادر بجلسة 11/10/1997 فى الدعوى رقم 13/15 ق دستورية حسبما أشارت إليه بحكمها الصادر حول الاستئناف الماثل بجلسة 2/10/1999 السف الذكر ومن ثم يكون الدفع المذكور قد أصبح على غير سند و أصبحت الدعوى مسموعة إعمالاً لحكم الدستورية مما يتعين معه القضاء بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم الدعوى و برفض هذا الدفع وبسماع الدعوى ......" 
وحيث أنه عن تلك الطلبات - أى موضوع الدعوى - فهى كما وردت بختام صحيفة افتتاح الدعوى وصممت عليها المستأنفات بصحيفة الاستئناف وبمذكراتهن الختامية تنحصر كلها فيما يلى : 
1- أحقية كل منهن لمساحة 50ف من مساحتى الأرض البالغ قدر أولاهما 33س 11ط 1744ف المبينة بالصحيفة موضوع اشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 والثانية موضوع العقد المسجل برقم 10301/51 . 
2- تثبيت ملكيتهن بالتساوى لقصر الطاهره موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1994 . 
3- الطلب المضاف : التعويض عما استولت عليه الدولة من الأراضى زائداً عن الحد الأقصى للملكية تطبيقاً لنص المادة 5/1 من قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 . وحيث أنه تأصيلاً للفصل فى الطلبات ، فإن حق الملكية هو أوسع الحقوق نطاقاً ، 
وقد بدأت الملكية منذ فجر التاريخ ملكية جماعية Propriete collietive لأفراد القبيلة ثم تطورت إلى ملكية عائلية Propritet Familiale ، ثم انتهت إلى ملكية فردية . وفى غرب أوروبا منذ عهد الرومان إلى قيام الثورة الفرنسية لم يبق حق الملكية على وتيرة واحدة ، ففى عهد الرومان كانت ملكية جماعية وعائلية ، وكانت فردية فى بعض الأشياء المحددة كالمنقولات ، ولما قوى سلطان الدولة قامت الملكية العامة Puplieus ، وفى مصر أخذت الاتجاهات الحديثة و المذاهب الاقتصادية تتاصر تدخل الدولة فى تنظيم الملكية الفردية خاصة العقارية وإحاطتها بالقيود فأصبحت وظيفة اجتماعية غير مقصورة على كونها حقاً ذاتياً يستأثر به صاحب يتصرف فيه على هواه ، فاستولت الدولة على الملكيات الفردية فى سبيل المصلحة العامة عن طريق الإصلاح الزراعى والتأميم والمصادرة فى أحوال خاصة إستأثرت فيها قلة من المجتمع بالملكية وإستغلتها استغلالاً بشعاً فى أزل السواد الأعظم من بقية الشعب المعدم ، فتمت المصادره لصالح هذا الشعب . وقد جاء القانون المدنى الجديد فى يوليو 1948 مسايرا لهذا الاتجاه الحديث ، فنبذ فكرة الصفة المطلقة لحق الملكية - حسبما ورد بالأعمال التحضيرية - إلى فكرة أخرى هى السائدة الآن فى التقنيات الحديثة يجعل حق الملكية ليس حقاً مطلقاً ؛ بل هو وظيفة اجتماعية يتعين على المالك القيام بها ، ويحميه القانون ما دام يفعل و إلا لما استحق الحماية ، و رتبت الأعمال التحضيرية على ذلك تقديم المصلحة العامة على حق إذا تعارضا ، فما ينبغى أن تقف الملكية حجر عثرة فى سبيل تحقيق المصلحة العامة . وقد تصل المصلحة العامة فى التعارض مع حق المالك إلى حد إلغاء هذا الحق بطريق الاستيلاء أو التأميم أو المصادرة . وقد فرضت المادة 806 من القانون المدنى على المالك أن يراعى فى إستعمال حقه ما تقضى به القوانين والمراسيم واللوائح المتعلقة بالمصلحة العامة ، مما مفاده - وعلى ما هو مستقر عليه قضاء - أن حق الملكية ليس حقاً مطلقاً وتقييده بموجب تشريعات خاصة مراعاة للمصلحة العامة أمر جائز لا يؤثر على بقاء حق الملكية وقيامه ، مما مقتضاه أن توزيع الثروة فى المجتمع توزيعاً غير عادل واستئثار طبقة قليلة بالقدر الأكبر من ثروة البلاد يلزمه صدور قوانين لإصلاح هذا النظام إعمالا لعدالة حق الملكية ودون انتقاض منه أو مساس به . فالأرض الزراعية يتكفل المشرع بسن القوانين التى تكفل عدالة توزيعها بوضع حد أقصى للملكية الزراعية على الوجه الذى يراه عادلاً أو يفرض على الملكية حراسة الطوارئ أو التأميم استناداً إلى قانون الطوارئ أو الأحكام العرفية "..... وفى مصر وبتاريخ 9 سبتمبر 1952 صدر المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى رقم 78/1952 بفرض قيود على الملكية الزراعية ونصت مادته الأولى على أنه لا يجوز لأى شخص أن يمتلك من الأراضى الزراعية أكثر من مائتى فدان ثم عدل بقوانين لاحقه حتى أصبح الحد الاقصى خمسين فدانا بالقانون 50/1969 ، واستولت الدولة لدى أى مالك على ما يزيد عن هذا القدر لصالح باقى أفراد الشعب المعدم . ثم صدرت بعض تشريعات الطوارئ والأحكام العرفية فصدر قانون الأحكام العرفية 15/ 1923 ،ثم مرسوم أول سبتمبر 1939 ،ثم القانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 ، ثم قانون الطوارئ 162/58 المعدل سارياً وأعلنت بناء عليه حالة الطوارئ عام 1981 لمدة سنة مددت لسنوات حتى الآن ، 
واستناداً لتلك القوانين اتخذت بعض الإجراءات الاستثنائية استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع أعفى القائمين على تنفيذ الأحكام العرفية بقانون 533/1954 المعدل بالقانون 414/1955 من المسئولية عما اتخذوه من إجراءات تجاوزا بها حدود القانون باعتبار أنهم فعلوا ما تقضى به المصلحة العامة وما يمليه واجب الدفاع عن البلاد أو واجب الحيطة والطمأنينة ، ولو كانت تلك الإجراءات خاطئة ومجاوزة للسلطة ما دام أن الغاية منها تحقيق مصلحة عامة . 
كما صدرت استناداً إليها عدة قرارات بفرض الحراسة استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن المشرع خول رئيس الجمهورية موجب القانون 182/1958 سلطة اتخاذ تدابير منها إصدار الأمر بفرض الحراسة لوضع نظام لإدارة أموال الخاضعين لها بغل يدهم عن إدارتها أو التصرف فيها . ثم قصد برفع الحراسة من تلك الأموال لاعتبارات اقتضتها مصلحة الدولة محافظة على نظامها العام وحماية لأهدافها ، ثم صدرت قرارات عدة بالتأميم استقرت أحكام القضاء بشأنها على أن التأميم إجراء يراد به نقل ملكية المشروعات الخاصة إلى ملكية الدولة وأخيراً استقرت أحكام الدستورية على أن المادة (5) من دستور 1958 نصت على أن الملكية الخاصة مصونة وينظم القانون وظيفتها الاجتماعية مما مقتضاه تقييد حق الملكية الخاصة لمقتضيات الصالح العام باعتبارها وظيفة اجتماعية ينظم القانون أدائها فى خدمة الجماعة بأسرها . 
وحيث أنه استناداً لهذه المبادئ صدر قانون الإصلاح الزراعى 178/1952 يجعل الحد الآقصى للملكية 200 ف وبموجبه تم الاستيلاء لدى الملك فاروق على ما زاد عن هذا الحد من أملاكه ومنها أرض النزاع البالغ مساحتها 23س 11ط 1744ق سالفة الذكر ، ثم بعد ذلك صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 3/11/1953 بمصادرة كل تلك المساحة مع السراى المعروفة بقصر الطاهرة وذلك ضمن أموال أسرة محمد على المصادرة بموجب هذا القرار . 
وحيث أنه قبل بيان تطبيق هذين التشريعين على واقعات الدعوى تفصيلاً ، تجد المحكمة لزوما أن تعرض فى إيجاز شديد لبعض التاريخ السياسى لأسرة محمد على - فى جانب المرتبط بأسباب هذا الحكم - حتى يكتمل إيضاح الصورة الملحة لإصدار التشريعين المذكورين ، سيما الأخير منهما ، بمصادرة أموال تلك الأسرة ، وذلك من خلال تاريخ الحركة القومية لمصر وتطور نظام حكمها باعتباره من قضايا مصر القومية التى تهم الأمه بأسرها ولا يعتبر تعرض المحكمة لها لثمة اراء سياسية . ذلك الثابت بهذا التاريخ - من خبرة المحكمة بالشئون العامة و إلمامها بالقضايا القومية و مطالعتها لكتابات المؤرخين المتواترة - أن محمد على الألبانى الأصل تركى الجذور تولى حكم مصر بإرادة شعبها بتاريخ 13/5/1805 عقب انتهاء الحملة الفرنسية على مصر . ورغم أنه بنى صرح القومية بها و أرسى قواعد النهضة العلمية ، إلا أن خلفاءه من أسرته ولاة مصر هدموا ما بناه منذ أن تولى ابنه إبراهيم ومن بعده عباس الأول فاشتهر عهده بعهد النكسة والرجعية ، ثم تولى سعيد الذى بدأ فى عهده اسماعيل وهو عهد طويل أدت فيه أخطاؤه إلى التدخل الأجنبى فى شئون مصر المالية والسياسية ، ثم تولى بعده توفيق وفى عهده وقع الاحتلال الإنجليزى لمصر ، ثم تولى الملك فؤاد الذى توفى بتاريخ 28/4/1936 وبعده اعتلى ابنه فاروق - والد المستأنفات - عرش مصر بتاريخ 6/5/1936 إثر عودته من بلاد الفرنجة ، وكان لا يزال صبياً ، وبغض النظر عن التعرض للجوانب المعروفة لمسلكه الشخصى ، مما تعف عن ذكره لغة هذا الحكم ، فهى واقعات ثابتى تفيلاً بكتب التاريخ السياسى لمصر ، فقد استبد فاروق بالحكم و إنتهك الدستور على آلاف الأفدنة من وزراة الأوقاف وشهر ملكيتها باسمه فى " الخاصة الملكية " ، واستغل حرب فلسطين فى المتاجرة بأرواح ضباط وجنود الجيش فارتدت إليهم طلقات الأسلحة الفاسدة التى جلبها من الخارج متقاسماً أرباحها مع مورديها ، ورصداً لهذه الظروف الحالة وشعب مصر مغلوب على أمره ، بدأت صفوة من ضباط الجيش ( الضباط الأحرار) تستوعب الموقف وتتجرع مرارته ، وراعهم ما تعانيه البلاد من فساد الملك وعدوان الاستعمار فكانت إرادتهم إرادة الشعب ، ولما انهزم الجيش فى حرب فلسطين فى مايو 1948 ، كشفت المعارك عن الخيانة والرشوة فى إدارة الجيش ، فسرت روح الانتقام فى نفوس الضباط من هذا النظام لإنقاذ البلاد من الانهيار وكان ذلك إداناً بانتهاء عهد أسرة محمد على والقضاء عليها لكل ذلك قام الضباط بالثورة فى 23 يوليو 1952 معبرين عن أهداف شعب مصر ، وتمت مجابهة كبرى التراكمات وهى فقدان العدالة الاجتماعية بين طبقات الشعب المصرى ، وتحيف طبقة قليلة حقوق السواد الأعظم بسوء توزيع ملكية الأراضى الزراعية حيث كان عدد 61 مالكاً لكل أكثر من ألفى فدان ،28 لكل أكثر من 1500 فدان . أما الغالبية من صغار الملاك ، فلكل ¼ فدان لا يكفيه القوت الضرورى ، ثم باقى أفراد الشعب لا يجدون هذا القوت . وأمام هذه الحالة الاجتماعية المتردية للبلاد تدخل المشرع للمصلحة العامة على ما سلف ،فأصدر بتاريخ 9 سبتمبر 1952 المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى 178/1952 المذكور يجعل الحد الأقصى للملكية 200 فدان . ثم وبالنظر إلى ما عانته البلاد من أسرة محمد على فقد أصدر مجلس الثورة قراراً بتاريخ 8/11/1953 سالف الذكر بمصادرة أموال وممتلكات تلك الأسرة وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم بالوراثة أو المصاهرة أو القرابة ، ثم صدر القانون 598/53 بشأن تلك الاموال ونص المادة 16 منه على أن تصدر إدارة تصفية تلك الأموال المشاه بالمادة 17 منه بياناً بأسماء من شملهم قرار المصادرة فأصدرت ذلك البيان بأسمائهم نشر بالوقائع المصرية 9/12/1953 العدد (98) مكرر غير عادى وعددهم 380 شخص أولهم فاروق ثم أفراد أسرته ومنهم المستأنفات وأمهن فريدة ثم باقى أفراد الأسرة العلوية . 
وحيث أنه بصدور المرسوم بقانون الإصلاح الزراعى المذكور ، فقد آلت إلى الدولة ملكية مازاد عن مائتى فدان من أملاك الملك السابق فاروق ومنها الأرض الزراعية البالغ مساحتها 33س 11ط 1744ف موضوع الدعوى الواردة باشهاد الوقف المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر والمقدم من المستأنفات ، ثم وبعد مرور نحو سنة وشهرين من صدور قانون الإصلاح المذكور لم ثلبث أن انتقلت إلى الدولة نهائيا وبغير مقابل ملكية تلك المساحة جميعها ، وكذا ملكية السراى المعروف بقصر الطاهرة موضوع عقد الهبة المؤرخ 28/12/1944 سالف الذكر، والمقدم من المستأنفات وذلك بمصادرتها ضمن أموال وممتلكات أسرة محمد على ، وكذلك الأموال والممتلكات التى آلت منهم إلى غيرهم عن طريق الوراثة أو المصاهرة أو القرابة بموجب قرار مجلس قيادة الثورة الصادر فى 8/11/1953 . وقد صدر قانون الإصلاح الزراعي باسم الملك فاروق ذاته فالأولى أن يلتزم به وورثته من بعده . أما قرار مجلس الثورة بالمصادره ، فقد صدر من هذا المجلس الذى يمثل السلطة التشريعية فى ذلك الوقت المعاصر لقيام الثورة ،وفى ظل قانون الأحكام العرفية ، حيث كان هذا المجلس قد أصدر إعلاناً دستورياً آخر فى 10/12/1952 بإسقاط دستور 1923 الذى كان ساريا وقت الثورة ، واعلانا دستوريا آخر فى 16/1/1953. بتجديد فترة انتقالية لمدة ثلاث سنوات لإعداد دستور آخر ديمقراطى . و من ثم ، فإن هذا القرار لا تمارى فيه المستأنفات ، وهو باق لم يلغ أو ينسخ بقانون آخر .ولما صدر دستور 1956 بعد الفترة الانتقالية المذكورة ، أضفى على ذلك القرار- وكذا قانون الإصلاح المذكور - صفة الشرعية الدستورية ، الأمر الذى استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا المتضمنة أن المشرع لم يلتزم فى دستور 1956 موقفاً موحداً من التشريعات السابقة عليه ،بل غاير بينها فيما أسبغه عليها من الحماية ، فاتخذ بالنسبة لبعضها موقفاً اقتضته ضرورة تحصين التشريعات والتدابير و الإجراءات الثورية الاستثنائية التى اتخذت فى ظروف لا تقاس فيها الأمور بالمقياس العادى ،وذلك بالنص على عدم جواز الطعن فيها أو المطالبة بإلغائها أو التعويض عنها بأى وجه من الوجوه ، وأضافت المحكمة الدستورية أن المادة 191 من دستور 1956 لم تنقل إلى الدساتير التالية ، لأنها استنفذت أغراضها ، إذ أسبغت على التشريعات الثورية الاستثنائية التى صدرت منذ قيام الثورة حتى دستور 1956 حصانة نهائية لا مبرر ولا مسوغ لتكرار النعى عليها ............." 
".............. وحيث أنه ختاماً لأسباب هذا الحكم ،تنوه المحكمة إلى أنه إذا كان القضاء المصرى لا شأن له بالسياسة ، إلا أن ارتباط موضوع الدعوى الماثلة ببعض الجوانب ، السياسة لتاريخ الحركة القومية فى مصر فرض على المحكمة التعرض لبعض هذه الجوانب ، لاعتبارها من القضايا القومية التى لا ينحسر عنها الضمير القضائى دائماً ، وعدم اعتبار إدلائه بدلوه فيها من قبيل ابداء الآراء السياسية . فقد بنى الشعب المصرى قضاءه عبر زمن طويل ، و أرسى قواعد حيدته واستقلاله ، ليقوم بدوره فى حماية الحقوق و مصالح الوطن ، فأصبح الابن النابغ لوطنه وحامى حمى أمنه و راعى مصالحها . ولما كانت العدالة - وهى غاية القضاء - يجب أن تكون انعكاساً لوجدان الشعب وضميره ، ومن ثم وجب أن تمثل المحكمة ضمير الشعب كله . ولقد ظل القضاء المصرى على مر العصور و الأجيال كالطود الشامخ حامياً للحقوق والحريات فى مصر ، فأصبح قضائها فخر أمتهم وثقتها وضميرها ورمز إرادتها ، ومقصد رجائها فى إقرار سيادتها . وها هى أمتهم تشرفهم بالاحتكام إليهم فى إدارة أمرها من أدق أمورها فى مباشرة حقوقها السياسية لانتخاب نوابها فى البرلمان القادم ، سندها فى ذلك قاعدة دستورية أصيلة مفادها أن القضاء كسلطة يستمد كيانه ووجوده من سلطة الشعب ، لأن العدالة فى مصر لصيقة بالشعب طبقاً للمادة الثالثة من الدستور التى تنص على أن السيادة للشعب وهو مصدر السلطات . ومن ثم ، فإن الشعب هو مصدر السلطة القضائية فى مصر ، منه تتبع ، وإليه ترتد ، وتباشر هذه السلطة شطراً من سيادته ، وأحكامها تصدر وتنفذ باسمه والقوانين المنظمة لهذه السلطة القضائية ، وتلك التى تطبقها التزامها بها ، هى من صنع ممثلى الشعب والبرلمان . 
وحيث أنه لذلك تنوه المحكمة إلى أن ثورة 23 يوليو 1952 - تكئة الدعوى الماثلة - هى أساس الحياة الكريمة لشعب مصر على أرضه ، وأياً كان وجه الرأى السياسى فى الضباط الأحرار الذين حملوا لواءها ، فإنهم بتفجيرها كتبوا تاريخاً جديداً لميلاد الشعب فى مصر ، و بدونها لما عرف هذا الشعب طريقاً لحكم نفسه بنفسه ،ولما تذوق أبداً طعم الحرية والديمقراطية وسيادة القانون واستقلال القضاء المصرى الذى يعيش الآن أزهى عصوره ، وبذلك فلن تموت أبدا هذه المعانى الدستورية السامية على أرض مصر . أما الملك السابق فاروق ، الألبانى الأصل تركى الجذور ، فإن أخطاءه فى حقها من جرائم تواترت على تفصيلها كتب التاريخ السياسى ، ولا يتسع هذا المقام لذكرها . أما المتباكون على عهد فاروق ، فهم مشكوك فى كنانتهم ، متخاذلون وطنيتهم ، لم يجر ماء النيل فى عروقهم . 


"فـــلـــهذه الأســـــــباب" 


حكمت المحكمة فى موضوع الاستئناف : 
( أولاً ) بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من عدم سماع الدعوى وبرفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم سماعها ، وبسماعها . 
(ثانياً) بتعديل الحكم المستأنف فيما قضى به من قبول تدخل نعمة الله الخواص إنضاميا بجعله هجومياً ، وبتأييده فيما تبقى به من قضاء بقبول تدخل هيئة الخدمات الحكومية هجوميا ً. 
(ثالثاً) برفض الدفعين المبديين من المستأنف عليهم بعدم اختصاص المحكمة ولا نيا بنظر الدعوى ، وباختصاصها بنظرها. 
(رابعاً ) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بعدم قبول الدعوى لرفعها غير ذى صفة بالنسبة للمستأنف عليهما الأول والثالث ، وبقبولها . 
(خامساً) برفض الدفع المبدى من هيئة الإصلاح الزراعى بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذى صفة بالنسبة لها ، وقبولها . 
(سادساً) بسقوط حق المستأنف عليهم إبداء الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى وباختصاصها بنظرها . 
(سابعاً) برفض الدفع المبدى من المستأنف عليهم بسقوط حق المستأنفات فى المطالبة . 
(ثامناً ) وفى موضوعي الدعوى والتدخل :برفضهما ،و ألزمت المستأنفات والمتدخلين بالمصروفات المناسبة و المستأنفات عليهم بباقيها والمتدخلين بمصروفات تدخلهما وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة . 
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الثلاثاء الموافق 29/8/2000.

الاثنين، 20 يناير 2020

الطعن 214 لسنة 38 ق جلسة 13 / 6 / 1974 مكتب فني 25 ج 1 ق 172 ص 1045


جلسة 13 من يونيه سنة 1974
برياسة السيد المستشار نائب رئيس المحكمة الدكتور حافظ هريدي وعضوية السادة المستشارين: علي صلاح الدين, أحمد صفاء الدين, عز الدين الحسيني, عبد العال حامد.
------------
(172)

الطعن رقم 214 لسنة 38 القضائية

 (1)نقل بحري "سند الشحن". مسئولية. استئناف. "الحكم في الاستئناف". عقد. "تفسير العقد". قانون. محكمة الموضوع.

انتهاء الحكم إلى أن التعاقد على شحن البضاعة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن. تحصيله في حدود - سلطته الموضوعية - لما ورد بسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924. إعماله ما نصت عليه أحكام ذلك القانون. عدم رده على أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغاه. لا خطأ.
(2) نقل بحري "مسئولية الناقل". مسئولية "الإعفاء من المسئولية".
إعفاء الناقل والسفينة - طبقاًً لقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - من المسئولية عن الهلاك أو التلف الناتج من خطأ الربان في الملاحة أو في إدارة السفينة ولو كان جسيماً. شموله ذلك الخطأ سواء وقع في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
(3) عقد "تفسير العقد". وكالة. محكمة الموضوع. دفوع.
استخلاص محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود أن الشركة المطعون عليها أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة وفي حدود نيابتها. قضاؤها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد قبل الشركة المذكورة. لا خطأ.

----------------

1 -  متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن, أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 - والقواعد الملحقة به, وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع متى كان سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه, فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي - الذي ألغته - والرد عليها ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
2 - إذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من القواعد الملحقة بقانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحار أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة, فإن مفاد ذلك أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية.
3 - تنص المادة 105 من القانون المدني على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية - بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة - وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت - مما له أصله الثابت بالأوراق - أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها, ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية, فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.



المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن شركة الشرق للتأمين (الطاعنة) أقامت الدعوى رقم 474 سنة 1958 تجاري كلى إسكندرية ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري توكيل أبو سمبل الدامجة لشركة دي كاسترو وشركاه (التي حلت محل شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية) بصفتها وكيلة عن السفينة "ناديا" وعن شركة (ريوجراندى) وعن الشركة العامة للمراقبة وآخرين. طالبة الحكم بإلزام المدعى عليهم متضامنين بأن يدفعوا لها مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية اعتباراً من 24/ 3/ 1959 حتى السداد. وقالت بياناً للدعوى أن شركة الحديد والصلب المصرية كانت قد استوردت كمية من الفحم المعدني قيمتها 77345 جنيهاً أمنت عليها لدى المدعية وتم شحنها على السفينة (ناديا) المقيدة بسجل شركة لويدز باسم شركة الملاحة (ريوجراندى) - والتي تستأجرها الشركة العامة للمراقبة بمشارطة تأجير لصالح اللجنة العامة لشئون النقل البحري للقاهرة من شركة تريشيرى - ولما حاولت السفينة عند وصولها يوم 13/ 3/ 1958 دخول ميناء الإسكندرية بغير مرشد إبان عاصفة شديدة اصطدمت بصخور في مدخل الميناء - مما أدى إلى غرقها بحمولتها - وإذ دفعت المدعية قيمة البضاعة إلى الشركة المستوردة التي حولت إليها حقوقها فقد أقامت الدعوى بطلباتها, ودفعت المدعى عليها الأولى (المطعون عليها الأولى) بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها باعتبارها وكيلة الشركة العامة للمراقبة لرفعها على الربان لعدم اصطحابه مرشداً عند دخوله ميناء الوصول لأنه من أخطاء الملاحة المسئول هو وحده عنها دون الناقل أو مالك السفينة وقد صدر سند الشحن تنفيذاً لمشارطة الإيجار المبرمة في 14/ 2/ 1958 بين شركة الملاحة (ريوجراندى) مالكة السفينة وشركة (تريشيرى) ونص فيه وفي المشارطة على سريان قانون نقل البضائع بحراً الصادر بانجلترا والقواعد الملحقة به الذي يعفي الناقل أو السفينة من المسئولية من الهلاك أو التلف الناتج أو الناشئ عن أعمال أو إهمال أو خطأ الربان أو البحارة. وفي 20/ 2/ 1964 حكمت المحكمة أولاً - برفض الدفع بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة المبدى من المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الشركة العامة للمراقبة - ثانياً - بإلزام الشركة المدعى عليها الأولى بصفتها وكيلة الباخرة (ناديا) ووكيلة شركة الملاحة (ريوجراندى) ووكيلة الشركة العامة للمراقبة - بأن تدفع للمدعية مبلغ 77345 جنيهاً وفوائده القانونية بواقع 5% من تاريخ صيرورة الحكم نهائياً حتى تمام السداد. استأنفت الشركة العامة للمراقبة (المطعون عليها الثانية) هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة واحتياطياً رفضها وقيد هذا الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري، كما استأنفته شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية (المطعون عليها الأولى) طالبة إلغاءه والحكم بعدم قبول الدعوى الموجهة إليها بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة وبرفض الدعوى بالنسبة لها بصفتها وكيلة السفينة ومالكتها وقيد هذا الاستئناف برقم 48 سنة 21 ق تجاري إسكندرية وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت في 21/ 2/ 1958 في الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم قبول الدعوى لرفعها على غير ذات صفة وفي الاستئناف رقم 48 سنة 21 ق تجاري بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وطلبت المطعون ضدها الأولى رفض الطعن وقدمت النيابة العامة مذكرة برأيها وطلبت رفض الطعن.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب حاصل أولها بطلان الحكم المطعون فيه لقصور أسبابه. ذلك أنه وقد انتهى إلى انتقاء مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو مستخدمي الناقل في الملاحة, أغفل الرد على أسباب حكم محكمة أول درجة التي انتهت إلى عدم انطباق معاهدة سندات الشحن على واقعة الدعوى وإلى أن قانون التجارة البحري المصري قانون ميناء التفريغ هو الواجب التطبيق لعدم اتفاق الطرفين على تطبيق أحكام قانون معين آخر - وإذ لم ينظم هذا القانون الأخير مسئولية الناقل - فإنه يتعين الرجوع إلى أحكام المواد 91 و92 و97 من القانون التجاري وإلى أحكام المسئولية التعاقدية بصفة عامة (المادة 215 مدني) ومقتضاها أنه إذا لم يقم الناقل بتنفيذ التزامه بنقل البضاعة سليمة إلى ميناء الوصول في الميعاد المتفق عليه فإنه يفترض خطؤه - ويتعين عليه تعويض الشاحن عما أصابه من ضرر وما فاته من كسب سواء كان عدم التنفيذ راجعاً إلى خطأ الناقل الشخصي أو خطأ تابعيه البحريين.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلى أن التعاقد على شحن البضاعة المؤمن عليها بمعرفة الطاعنة تم بمشارطة إيجار لا تخضع لأحكام معاهدة سندات الشحن أعمل ما تم اتفاق الطرفين عليه من تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراًً الصادر بانجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به وكانت المادة الرابعة من تلك القواعد تقضي بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو إهمال أو خطأ البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة - أو في إدارة السفينة, وكان تحصيل الحكم لما ورد بمشارطتي الإيجار وسند الشحن من أنه يفيد الاتفاق على تطبيق القانون المذكور هو من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضي الموضوع - وكان هذا الاستخلاص سائغاً وله أصله الثابت في الأوراق ويكفي لحمل قضائه فإن المحكمة لا تكون بعد ملزمة بتتبع أسباب الحكم الابتدائي الذي ألغته والرد عليها, ويكون النعي بما ورد في هذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه تناقض أسبابه, ذلك أنه بعد أن استبعد تطبيق معاهدة بروكسل باعتبار أن التعاقد تم بمشارطة إيجار استناداًً إلى الفقرة الثالثة من المادة الخامسة من ذات المعاهدة عاد وأعمل نصوصها تأسيساًً على أن مشارطة الإيجار قد تضمنت شرطاً يقضي بتمتع ملاك السفينة بجميع الامتيازات والحقوق المنصوص عليها في القانون الإنجليزي ومن بينها شرط عدم مسئولية الناقل عن خطأ الربان في حين أن إحالة المشارطة إلى مواد القانون الإنجليزي لا يعدو أن يكون اتفاقاً على بعض الشروط يتعين تفسيرها في نطاق أحكام المسئولية في القانون المصري لوقوع الحادث في المياه الإقليمية المصرية.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يطبق أحكام معاهدة بروكسل وإنما طبق أحكام القانون الإنجليزي الصادر في سنة 1924 والقواعد الملحقة به التي اتفق الطرفان في المشارطة وسند الشحن على تطبيق أحكامه والتي تعفي الناقل أو السفينة من المسئولية طوال الرحلة البحرية من ميناء الشحن إلى ميناء الوصول متى كان الهلاك أو التلف ناشئاً عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه استند في القضاء بإعفاء السفينة وملاكها من المسئولية عن هلاك الشحنة إلى أحكام معاهدة سندات الشحن مع أنه بفرض انطباق أحكامها على واقعة النزاع, فإن هذا الإعفاء لا يسري إلا في حالة الخطأ اليسير دون الخطأ الجسيم. علاوة على أنه يتعين تطبيق أحكام المادة 217 من القانون المدني المصري والتي لا تعفي الناقل أو السفينة إذا صدر من الربان غش أو خطأ جسيم لعدم الاتفاق على هذا الإعفاء. وإذ أوجب قانون الإرشاد بميناء الإسكندرية رقم 130 لسنة 1948 على ربابنة السفن الاستعانة بمرشد لدخول الميناء وإلا تعرضوا للعقوبة الجنائية. فإن مخالفة ربان السفينة لهذا النص يعتبر خطأ جسيماً يوجب مسئوليته ومسئولية الناقل والسفينة ما دام الحادث قد وقع في المياه الإقليمية التي تتحقق فيها رقابة مالك السفينة بواسطة وكلائه.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن استخلص من مشارطة الإيجار وسند الشحن أن طرفي عقد النقل قد اتفقا على تطبيق أحكام قانون نقل البضائع بحراً الصادر بإنجلترا في سنة 1924 والقواعد الملحقة به انتهى إلى أن تطبيق هذه الأحكام يعفي الناقل والسفينة من المسئولية عن الأخطاء في الملاحة أو في إدارة السفينة التي تقع من الربان وإذ تقضي القاعدتان الأولى والرابعة من تلك القواعد بعدم مسئولية الناقل أو السفينة عن الهلاك أو التلف الناتج عن أعمال أو خطأ الربان أو البحارة أو المرشد أو مستخدمي الناقل في الملاحة أو في إدارة السفينة من الوقت الذي ينقضي بين شحن البضائع في السفينة وتفريغها منها ولو كانت أخطاء جسيمة بما مفاده أن الإعفاء يسري على تلك الأخطاء سواء وقعت في أعالي البحار أم في المياه الإقليمية فإن النعي على الحكم بهذا السبب يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون. وفي بيان ذلك تقول أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للشركة العامة للمراقبة لرفعها على غير ذات صفة, واستند في ذلك إلى أن الشركة المذكورة قد أبرمت مشارطة الإيجار المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى مالكة السفينة, ومن ثم تنصرف آثار العقد إلى الأصيل دون الوكيل في حين أن الدعوى لم توجه إلى الشركة العامة للمراقبة بوصفها مسئولة مسئولية أصلية وإنما وجهت إلى شركة دى كاسترو والتي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن السفينة وعن شركة ريوجراندى وعن الشركة العامة للمراقبة, وأن هذه الشركة الأخيرة لا تنكر وكالة شركة دي كاسترو عنها، بل إن الاستئناف رقم 47 سنة 21 ق تجاري إسكندرية قد رفع من شركة دي كاسترو بصفتها وكيلة عنها. فضلاً عن أن توقيع الشركة العامة للمراقبة على مشارطة الإيجار بصفتها وكيلة مالكة السفينة يجيز اختصامها في الدعوى باعتبارها طرفاًًًًًً في التعاقد.
وحيث إن النعي مردود ذلك أنه لما كانت المادة 105 من القانون المدني تنص على أنه إذا أبرم النائب في حدود نيابته عقداً باسم الأصيل فإن ما ينشأ عن هذا العقد من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل. وإذ كان الثابت بالأوراق أن الدعوى قد رفعت ضد الشركة العربية المتحدة لأعمال النقل البحري التي اندمجت في شركة إسكندرية للتوكيلات الملاحية بصفتها وكيلة عن الشركة العامة للمراقبة. وكان يبين من الحكم المطعون فيه أن محكمة الموضوع بما لها من سلطة في تفسير العقود قد استخلصت مما له أصله الثابت بالأوراق أن الشركة العامة للمراقبة قد أبرمت مشارطة التأجير المؤرخة 14/ 2/ 1958 بصفتها وكيلة عن شركة ريوجراندى وفي حدود نيابتها عنها. ورتبت على ذلك قضاءها بعدم قبول الدعوى الناشئة عن هذا العقد والمرفوعة قبل الشركة العامة للمراقبة بصفتها الشخصية. فإن النعي على حكمها بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الأحد، 19 يناير 2020

الطعن 157 لسنة 51 ق جلسة 6 / 11 /1984 مكتب فني 35 ج 2 ق 340 ص 1795

جلسة 6 من نوفمبر سنة 1984
برياسة السيد المستشار/ عبد العزيز عبد العاطي اسماعيل نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ مدحت المراغى، جرجس اسحق، عبد الحميد سليمان، والسيد شلبي السنباطي.
------------
(340)
الطعن رقم 157 لسنة 51 القضائية
1 - نقض "الأحكام الجائز الطعن عليها". قوة الأمر المقضي.
الحكم الصادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية الطعن فيه بالنقض. شرطه. صدوره على خلاف حكم سابق حائز لقوة الامر المقضي في مسألة أساسية أو كلية شاملة بين الخصوم أنفسهم ولو اختلفت الطلبات. علة ذلك.
2 - ملكية. دعوى "دعوى تعيين الحدود".
دعوى تعيين الحدود بين عقارين متجاورين. المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقاريين متجاورين اقتصار مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما لم يوجد نزاع جدى بشأن الملكية أو مساحة العقار.
---------------
1 - تنص المادة 249 من قانون المرافعات على أن للخصوم أن - يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافاً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة.
2 - لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكية كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدها أقامت الدعوى رقم 541 لسنة 76 مدنى فاقوس ضد الطاعنة بطلب الحكم بفصل الحدود بين ملكها وملك الطاعنة وقالت في بيان دعواها أنها تمتلك أطياناً زراعية قدرها 3 س 1 ط 8 ف كائنة بزمام الديغامون مركز فاقوس شرقية وموضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وذلك بموجب حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 ق مدنى شبرا والمسجل برقم 421 بتاريخ 29/ 1/ 1975 وأن الطاعنة وهى تجاورها في هذه الأطيان عمدت إلى نقل الحدود واغتصبت أجزاء من ملكها المذكور بلغت مساحتها 12 ط 3 ف فأقامت دعواها. ندبت محكمة الدرجة الأولى خبيراً وبعد أن أودع تقريره قضت برفض الدعوى. طعنت المطعون ضدها بالاستئناف الرقيم 653 سنة 78 الزقازيق. وبتاريخ 24/ 11/ 1980 قضت محكمة الزقازيق الابتدائية بهيئة استئنافية" بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى فصل الحدود وحتى يفصل في النزاع على الملكية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض دفعت المطعون ضدها بعدم جواز الطعن بالنقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بعدم جواز الطعن بالنقض. وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم جواز الطعن أن الحكم المطعون فيه صادر من محكمة ابتدائية بهيئة استئنافية ومن ثم فلا يجوز الطعن عليه بطريق النقض عملاً بالمادتين 248، 249 من قانون المرافعات، كما أنه لم يصدر على خلاف حكم سابق إذ أن ما قضى به حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا ليست له حجية في دعوى فصل الحدود المائلة لاختلاف الموضوع والسبب والخصوم.
وحيث إن هذا الدفع في غير محله، ذلك لأن المادة 249 من قانون المرافعات نصت على أن للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في أي حكم انتهائي - أياً كانت المحكمة التي أصدرته - فصل في نزاع خلافاً لحكم آخر سبق أن صدر بين الخصوم أنفسهم وحاز قوة الأمر المقضي، ومفاد ذلك - وعلى ما جرى به قضاء النقض - أنه إذا كان الحكم السابق قد فصل في مسألة أساسية أو كلية شاملة وحاز هذا القضاء قوة الأمر المقضي. فإن ذلك يمنع الخصوم من التنازع في شأن أي حق متوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة أو انتفائها، ويتوافر التناقض إذا ما فصل الحكم الثاني في نفس المسألة خلافاًًًًً للحكم أو لمقتضاه، حتى ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة طالما أن المسألة الأساسية فيها واحدة. لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن حكم القسمة الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي شبرا - المرفوعة من الطاعنة ضد المطعون ضدها بشأن قسمة الأطيان الزراعية المملوكة لهما ميراثاً - أنه قضى باعتماد تقرير الخبير الذى حدد نصيب كل من الطاعنة والمطعون ضدها في الأطيان المذكورة، وقد أضحى هذا الحكم نهائياً وتم تنفيذه باستلام كل من الطاعنة والمطعون ضدها نصيبها المحدد فيه، كما قامت المطعون ضدها بشهره لما كان ذلك فإن الحكم المذكور تكون له حجية قبل الطاعنة والمطعون ضدها في شأن ما قضى به أساساً من ملكية كل منهما للنصيب الذى اختصت به بموجبه بما لا يجوز معه إعادة طرح هذه المسألة من جديد بينهما وهو ما انتهت إليه فعلا محكمة شمال القاهرة الابتدائية في نزاع مماثل بين نفس الخصوم وذلك في الدعوى رقم 1013 سنة 73 والمرفوعة من المطعون ضدها بطلب بتعويضها عن العجز المدعى به في نصيبها الذى اختصت به بموجب حكم القسمة سالف البيان - والتي قضى فيها نهائياً بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها بحكم القسمة المذكور لما كان ما تقدم وكانت المطعون ضدها قد قامت برفع الدعوى الراهنة ضد الطاعنة بطلب فصل الحدود بين ملكيهما فإن حكم القسمة آنف البيان تكون له حجية بالنسبة للمسألة الاولية التي فصل فيها وهى الملكية وتحديد نصيب كل من الطرفين ولو كانت الطلبات في الدعويين مختلفة، وإذ كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بوقف الدعوى الماثلة بمقولة وجود نزاع جدى على الملكية ولحين الفصل فيه فإنه يكون قد صدر على خلاف حكم القسمة الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 59 جزئي شبرا مما يجيز الطعن فيه بطريق النقض عملاً بالمادة 249 مرافعات ويتعين لذلك القضاء برفض الدفع وبجواز الطعن.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على سبب واحد تنعى به الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون, إذ أنه صدر على خلاف حكم القسمة الانتهائي الصادر بين الطرفين في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا والقاضي بتحديد نصيب ومقدار الاطيان المملوكة لكل من الطاعنة والمطعون ضدها الذى اختصت به بموجبه بما لا وجه معه لإعادة طرح هذا النزاع في دعوى فصل الحدود وهو ما انتهى إليه بحق الحكم الابتدائي بما كان يقتضى تأييده وإذ خالف الحكم المطعون ذلك فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه لما كانت دعوى تعيين الحدود بين العقارات المتجاورة المقصود بها رسم الحد الفاصل في الطبيعة بين عقارين متجاورين، وتقتصر مهمة القاضي فيها على تطبيق مستندات الملكية وبيان الحد الفاصل بين العقارين طالما أنه لا يوجد نزاع جدى حول ملكيه كل منهما لعقاره أو حول مساحة العقار، لما كان ذلك وكانت المحكمة وقد انتهت فيما سلف بيانه - رداً على الدفع - إلى أن حكم القسمة الانتهائي الصادر في الدعوى رقم 1764 سنة 1959 مدنى شبرا له حجية قبل كل من الطاعنة والمطعون ضدها في شأن قسمة الأطيان المملوكة لهما ميراثاً وتحديد نصيب كل منهما في تلك الأطيان ومن ثم فلا وجه للقول بتوافر نزاع جدى حول الملكية التي حسمها الحكم السابق، وإذ قضى الحكم المطعون فيه على خلاف ذلك بإلغاء الحكم المستأنف وبوقف الفصل في دعوى يتعين الحدود حتى يفصل في النزاع على الملكية فإنه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه.