الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الثلاثاء، 14 يناير 2020

الطعن 8540 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 170 ص 965


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وعلى الصادق عثمان وأحمد عبد الباري.
------------------
(170)
الطعن رقم 8540 لسنة 58 القضائية

نقض "ما لا يجوز الطعن فيه من الأحكام". "الحكم في الطعن". مخالفات. مرور. دعوى جنائية "انقضاؤها بمضي المدة ". تقادم.
- عدم جواز الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا ما كان مرتبطاً منها بجناية أو جنحة.
- جريمتي قيادة سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. والإتلاف بإهمال. من المخالفات. عدم جواز الطعن في الحكم الصادر فيها بالنقض.
- ثبوت أن الحكم المطعون فيه صادر في مخالفة. وجوب الحكم بعدم جواز الطعن ولو كانت الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة. أساس ذلك ؟

------------
لما كانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه...... أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى الا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها.


الوقائع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح العجوزة ضد الطاعن بوصف أنه: أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر. ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وطلب عقابه بالمواد 67، 74/ 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973، والزامه بأن يؤدى لهما مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه عن التهمة الأولى، وخمسين جنيها عن التهمة الثانية , والزامه بأن يؤدى للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه. ومحكمة الجيزة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف عارض. وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي عن الأستاذ/ ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
من حيث إن المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 قد قصرت حق الطعن على الأحكام النهائية الصادرة في مواد الجنايات والجنح دون المخالفات إلا ما كان منها مرتبطا بها، وكان البين من الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أن المدعيين بالحق المدني أقاما دعواهما المباشرة ضد الطاعن بوصف أنه........ أولا: قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر ثانيا: تسبب بإهماله في إتلاف سيارة المدعى بالحقوق المدنية الأول. وهما الجريمتان المعاقب على الأولى منهما بأحكام المادتين 1، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 - بإصدار قانون المرور بعقوبة الغرامة التي لا تقل عن خمسين قرشا ولا تزيد على مائة قرش والمعاقب على الثانية بنص المادة 378/ 6 من قانون العقوبات بعقوبة الغرامة التي لا تجاوز خمسين جنيها, مما يدخلهما في عداد المخالفات طبقا لنص المادة 12 من قانون العقوبات بعد تعديلها بالقانون رقم 169 لسنة 1981، فان الطعن في هذا الحكم بطريق النقض يكون غير جائز، لما كان ما تقدم. فانه يتعين القضاء بعدم جواز الطعن مع الزام الطاعن المصاريف المدنية ومصادرة الكفالة عملاً بنص المادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض المشار إليه، ولا يغير من هذا النظر أن الدعوى الجنائية قد انقضت بمضي المدة لمرور أكثر من سنة على تاريخ التقرير بالطعن وتقديم أسبابه حتى تاريخ الجلسة المحددة لنظره. إذ أن عدم جواز الطعن يحول دون بحث ذلك لما هو مقرر من أن مجال بحث انقضاء الدعوى الجنائية لا يتأتى إلا بعد أن يتصل الطعن بمحكمة النقض اتصالا صحيحا بما يتيح لها أن تتصدى لبحثه وإبداء حكمها

الطعن 9186 لسنة 58 ق جلسة 31 / 10 / 1990 مكتب فني 41 ق 171 ص 968


جلسة 31 من أكتوبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ ابراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجي اسحق وفتحي خليفة وسري صيام (نواب رئيس المحكمة) وبدر الدين السيد.
------------------
(171)
الطعن رقم 9186 لسنة 58 القضائية

حكم "وضعه والتوقيع عليه وإصداره" "بطلانه". بطلان. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
- اشتراك غير القضاة الذين سمعوا المرافعة. في المداولة يبطل الحكم. المادة 167 مرافعات.
- وجوب حضور القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم. حصول مانع لأحدهم وجوب توقيعه على مسودة الحكم. المادة 170 مرافعات.

--------------
لما كانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لاحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي..... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة.


الوقائع
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمياط ضد الطاعن بوصف أنه: وجه إليه ألفاظ السب والقذف على النحو المبين بالصحيفة وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 306، 309 من قانون العقوبات والزامه بأن يدفع له مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم مائة جنيه، وألزمته بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ مائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة دمياط الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتي السب والقذف قد شابه البطلان لصدوره من غير الهيئة التي سمعت المرافعة في الدعوى مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من محضري جلستي المحاكمة الاستئنافية ومن المفردات أن القاضي....... كان ضمن الهيئة التي سمعت المرافعة بجلسة 4 من فبراير سنة 1986 وحجزت الدعوى للحكم إلا أنه لم يثبت حضوره جلسة 18 من مارس سنة 1986 التي صدر بها الحكم المطعون فيه الذى يبين من ديباجته أن القاضي المذكور حل محله قاضى آخر. ومع ذلك فإن القاضي الغائب لم يوقع على مسودة الحكم. لما كان ذلك، وكانت المادة 167 من قانون المرافعات المدنية والتجارية قد نصت على أنه "لا يجوز أن يشترك في المداولة غير القضاة الذين سمعوا المرافعة والا كان الحكم باطلا"، كما تنص المادة 170 على أنه "يجب أن يحضر القضاة الذين اشتركوا في المداولة تلاوة الحكم، فإذا حصل لأحدهم مانع وجب أن يوقع على مسودة الحكم" وكان القاضي...... الذى سمع المرافعة قد تخلف عن الجلسة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوقع على مسودته، فإن الحكم يكون باطلا متعينا نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن مع الزام المطعون ضده المصاريف المدنية.

الطعن 8061 لسنة 58 ق جلسة 26 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 190 ص 1055


جلسة 26من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه نواب رئيس المحكمة ومصطفى كامل.
----------------
(190)
الطعن رقم 8061 لسنة 58 القضائية

 (1)علامة تجارية. تقليد. جريمة "أركانها".
العلامة التجارية. تعريفها ؟ ملكيتها ؟ إجراءات تسجيلها ؟ العقوبة المقررة لمقارف جريمة تزويرها ؟
المواد 1، 3، 6، 33، من القانون 57 لسنة 1939 المعدل.
تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها والأدبية.
المراد بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
 (2)حكم "بيانات حكم الإدانة" "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". علامة تجارية. ارتباط.
بيانات حكم الإدانة ؟ المادة 310 إجراءات.
خلو الحكم من استظهار تسجيل العلامة ومن وصف العلامة الصحيحة والعلامة المقلدة وأوجه التشابه بينهما. قصور.
نقض الحكم في تهمة. يوجب نقضه بالنسبة لما ارتبط بها من تهم أخرى.

--------------
1 - إن القانون رقم 57 لسنة 1939 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواء، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التي يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه.
2 - لما كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: (1) قلد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور. (2) استعمل بسوء قصد علامة مقلده. (3) عرض للبيع منتجات عليها علامة مقلده مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 1، 2، 3، 6، 33/ 1 - ، 36، 40 من القانون رقم 57 لسنة 1936 والمعدل بقرار وزير الصحة. ومحكمة مركز دمنهور الجزئية قضت حضوريا بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ والمصادرة. استأنف. ومحكمة دمنهور الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المعارض فيه والاكتفاء بحبس المتهم ثلاثة أشهر وتأييد الحكم فيما عدا ذلك.
فطعن الأستاذ/ ...... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم تقليد علامة مسجلة قانونا بطريقة تضلل الجمهور واستعمال بسوء قصد علامة مقلدة وعرضه للبيع منتجات عليها علامات مقلده قد شابه القصور في التسبيب ذلك بأن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه جاءت أسبابه مجهلة وخلت من بيان وصف العلامة المقلدة وأوجه التشابه بينها وبين العلامة الصحيحة، كما لم يورد الدليل الذى استقى منه أن العلامة المقلدة سبق تسجيلها طبقا للقانون مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل الصادر في شأن العلامات التجارية قد عرف العلامة التجارية في المادة الأولى منه، ونص في المادة الثالثة على أنه يعتبر من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكها لها دون سواه، ولا تجوز المنازعة في ملكية العلامة إذ استعملها من قام بتسجيلها بصفة مستمرة خمس سنوات على الأقل من تاريخ التسجيل دون أن ترفع عليه بشأنها دعوى حكم بصحتها، ثم نظم في المادة السادسة وما بعدها إجراءات التسجيل وأفراد المادة 33 منه لبيان العقوبة التى يتعين تطبيقها على 1 - من زور علامة تم تسجيلها طبقا للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور وكل من استعمل بسوء قصد علامة مزورة أو مقلدة 2 - كل من وضع بسوء القصد على منتجاته علامة مملوكة لغيره. لما كان ذلك، فإن الشارع يكون قد أفصح عن مراده بأن مناط الحماية التي اسبغها على ملكية العلامة التجارية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها هو بتسجيلها والذى يعتبر ركنا من أركان جريمة تقليدها وأن المقصود بالتقليد هو المحاكاة التي تدعو إلى تضليل الجمهور لما بين العلامتين الصحيحة والمقلدة من أوجه التشابه وعلى هدى ما تقدم فإنه إذ كانت المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا تتحقق به أركان الجريمة فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يستظهر ما إذا كانت العلامة المؤثم تقليدها قد سجلت وما بينها وبين العلامة المقلدة من وجوه التشابه فإنه يكون معيبا بالقصور مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإحالة بالنسبة لجميع التهم المسندة للطاعن ما دام أن الحكم اعتبرها جرائم مرتبطة وقضى بالعقوبة المقررة لأشدها عملا بالمادة 32 من قانون العقوبات وذلك دون حاجة إلى بحث باقي ما يثيره الطاعن في طعنه.


الطعن 8184 لسنة 58 ق جلسة 29 / 11 / 1990 مكتب فني 41 ق 191 ص 1059


جلسة 29 من نوفمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم البنا نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الوهاب الخياط وعبد اللطيف أبو النيل نائبي رئيس المحكمة وعمار إبراهيم ومحمد حسين مصطفى.
-----------------
(191)
الطعن رقم 8184 لسنة 58 القضائية

جمارك. تهريب جمركي. جريمة "أركانها". قصد جنائي. عقوبة "العقوبة المبررة". حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من القانون 66 لسنة 1963 المعدل من الجرائم ذات القصود الخاصة. تعمد ارتكاب الجاني فعل التهريب غير كاف للعقاب بموجبها. وجوب أن يكون التهريب بقصد الإتجار. إغفال استظهار هذا القصد. قصور.
مثال لامتناع تطبيق نظرية العقوبة المبررة.

-------------
لما كانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، اذ لا يكفى للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الإتجار في البضاعة الأجنبية المهربة، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار هذا القصد الخاص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة التي قضى بها على الطاعن وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص، ذلك أنه من الواضح أن المحكمة التزمت الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكررا من هذا القانون وهو ما يشعر بانها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت إليه مقيدة بهذا الحد الأمر الذى كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى ادنى مما قضت به لولا هذا القيد المترتب على القول بتوافر قصد الإتجار الذى قصرت في استظهاره، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: شرع في تهريب البضائع الأجنبية المبينة بالأوراق بقصد الإتجار دون أداء الرسوم الجمركية المستحقة عليها وأوقف أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو ضبطه متلبسا بارتكابها. وطلبت عقابه بالمادتين 45، 47 من قانون العقوبات والمواد 1، 3، 104، 122، 124 مكررا من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 75 لسنة 1980 وقرار وزير المالية رقم 16 لسنة 1980. ومحكمة جنح الميناء قضت حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وتغريمه ألف جنيه وتعويض يعادل مثل الرسوم والضرائب المقرر ومصادرة البضائع المضبوطة. استأنف ومحكمة بورسعيد الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعنت الأستاذة/ ........ المحامية نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.. الخ.


المحكمة
من حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الشروع في تهريب بضائع أجنبية بقصد الإتجار دون سداد الضرائب الجمركية المقررة قد شابه القصور في التسبيب، ذلك بأنه لم يستظهر قصد الإتجار لدى الطاعن ولم يورد الأدلة على توافره. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه - بعد أن بين واقعة الدعوى بما حاصله أن بعض البضائع الأجنبية ضبطت بالسيارة النقل قيادة الطاعن عند مغادرتها المنفذ الجمركي، وأورد ما قام عليه دفاع الطاعن من أنه ليس القائد الأصلي لتلك السيارة ولا يعرف شيئا عن حمولتها - قد خلص إلى إدانة الطاعن ومعاقبته بالمادة 124 مكررا من قانون الجمارك، وذلك في قوله "إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهم من ضبطه وهو يشرع في تهريب البضائع الأجنبية الموضحة تفصيلا بمحضر الضبط، عملا بالمادة 304/ 1 إجراءات جنائية". لما كان ذلك، وكانت جريمة التهريب الجمركي المنصوص عليها في المادة 124 مكررا من قانون الجمارك الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1963 والمعدل بالقانون رقم 57 لسنة 1980 هي من الجرائم ذات القصود الخاصة، اذ لا يكفى للعقاب بموجب هذه المادة أن يعمد الجاني إلى ارتكاب فعل التهريب، وإنما يجب لتوافر عناصر الجريمة في حقه أن يكون قد ارتكب هذا الفعل بقصد الإتجار في البضاعة الأجنبية المهربة، وإذ خلت مدونات الحكم المطعون فيه من استظهار هذا القصد الخاص، فإنه يكون معيبا بالقصور في التسبيب، ولا يشفع له في ذلك أن تكون العقوبة التي قضى بها على الطاعن وهى الحبس مع الشغل لمدة سنتين وغرامة مقدارها الف جنيه داخلة في نطاق العقوبة المقررة لجريمة الشروع في التهريب المنصوص عليها في المادة 122 من قانون الجمارك والتي لا تشترط توافر قصد خاص، ذلك أنه من الواضح أن المحكمة التزمت الحد الأدنى المقرر للجريمة ذات القصد الخاص المعاقب عليها بالمادة 124 مكررا من هذا القانون وهو ما يشعر بانها حين قدرت العقوبة لم تستطع النزول إلى أدنى مما نزلت إليه مقيدة بهذا الحد الأمر الذى كان يحتمل معه نزولها بالعقوبة إلى أدنى مما قضت به لولا هذا القيد القانوني المترتب على القول بتوافر قصد الإتجار الذى قصرت في استظهاره، ومن ثم يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر أوجه الطعن.


الطعن 7314 لسنة 58 ق جلسة 31 / 12 / 1990 مكتب فني 41 ق 203 ص 1125


جلسة 31 من ديسمبر سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى طاهر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مقبل شاكر وحسن حمزه نائبي رئيس المحكمة ومجدي الجندي وفتحي الصباغ.
-------------
(203)
الطعن رقم 7314 لسنة 58 القضائية

 (1)استئناف "نطاقه". محكمة ثاني درجة. إجراءات "إجراءات المحاكمة".
الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافعه. استئناف المتهم وحده يحصل لمصلحته الخاصة.
(2) قانون "تفسيره" "تطبيقه". استئناف "نظره والحكم فيه". محكمة استئنافية. بطلان. حكم "بطلانه". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
إغفال محكمة أول درجة القضاء في إحدى التهمتين المسندتين إلى المتهم. وجوب إعمال نص المادة 193 مرافعات. أساس ذلك ؟
قعود محكمة أول درجة عن الفصل في جزء من الدعوى. لا يجيز للمحكمة الاستئنافية الفصل فيه. مخالفة ذلك: تبطل الحكم.

-----------------
1 - من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف، وأن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة.
2 - لما كانت محكمة أول درجة - على ما سلف بيانه - أغفلت النظر والفصل في التهمة الأول المسندة إلى الطاعن، وفات النيابة العامة أن ترجع إلى تلك المحكمة، وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته إعمالا للمادة 193 من قانون المرافعات حيث خلا قانون الإجراءات الجنائية من إيراد القاعدة مضمونها، وكانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف فهي تتقيد بما جاء به، وتعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، طالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة له، فإذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم عن تهمة أغفلت المحكمة الجزئية نظرها والفصل فيها، فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقا للقانون، وفيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، وهذا لتعلقه بالنظام الفضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام، فقضاؤها على تلك الصورة باطل بالنسبة للتهمة الأولى.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أولا: وهو من رعايا جمهورية مصر العربية وأثناء وجوده بدولة الإمارات العربية أعطى شيكا لـ ........ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. ثانيا: وهو من رعايا جمهورية مصر العربية وأثناء وجوده بدولة الأمارات العربية أعطى شيكا لـ....... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الوايلي قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لا يقاف التنفيذ. عارض وقضى في معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف. ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى في معارضته أولا برفض الدفع ببطلان حكم محكمة أول درجة. ثانيا: برفض الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة. ثانيا: بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
قطعن الأستاذ........ المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.


المحكمة
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه انطوى على بطلان في الإجراءات والإخلال بحق الدفاع، ذلك بأنه دانه عن تهمة لم يسبق عرضها على محكمة أول درجة، وأن القضاء على هذه الصورة باطل لأن محكمة ثانى درجة لا تملك أن تعاقبه عن واقعة جديدة لم يسبق طرحها على محكمة الدرجة الأولى. الأمر الذى يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
وحيث إنه يبين من المفردات - التي امرت المحكمة بضمها - أن النيابة العامة رفعت الدعوى على المتهم - الطاعن - بوصف أنه: وهو من رعايا جمهورية مصر العربية، وأثناء وجوده بدولة الإمارات العربية المتحدة. أولا: أعطى بسوء نية شيكا لـ......... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. ثانيا: أعطى بسوء نية شيكا لـ..... لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمة بذلك، وطلبت عقابه بالمواد 3، 4، 336، 337 من قانون العقوبات. ومحكمة أول درجة قضت غيابيا بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل، وكفالة ثلاثة آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ وأقامت قضاءها على قولها، وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه أعطى بسوء نية شيكا لـ........ لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمة بذلك، وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 عقوبات. وحيث إن التهمة ثابتة قبل المتهم من تقديم المدعى بالحق المدني المستندات، اطلعت عليها المحكمة. وحيث إن المتهم لم يحضر بالجلسة ولم يدفع الاتهام بأي دفاع جدى، ومن ثم يتعين عقابه طبقا لمادتي الاتهام وعملا بالمادة 304/ 1 من قانون الإجراءات الجنائية.
فعارض المتهم، وقضى في معارضته بقبولها شكلا، ورفضها موضوعيا، وتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنف المتهم هذا الحكم، وقضت محكمة ثاني درجة - حضوريا اعتباريا - بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف لذات الأسباب التي أقيم عليها، وإذ عارض قضى بقبول المعارضة شكلا، وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه على أسباب نصها: وحيث أنه عن الموضوع فإن المحكمة تشير بادئ ذي بدء إلى أن الثابت من حافظة مستندات المعارض المقدمة بجلسة.......... والتي لم يجحدها احد بأنه تم سداد مبلغ عشرة آلاف درهم لصالح بنك أبو ظبى عن الشيك رقم....... ومن ثم تسقط هذه المحكمة قيمة الشيك المذكور من حسبانها ومن قرار اتهام النيابة العامة إذ أن هذا السداد تم في....... أي قبل تحريك الدعوى الجنائية وقبل الحكم - وحيث أنه عن الشيك رقم........ والمحرر لصالح........ فلما كان الثابت من أوراق الدعوى أن هذا الشيك لم يتم سداده رغم عدم صرف قيمته من البنك المسحوب عليه ولم يقدم المتهم مستند يفيد سداده، ومن ثم فإن الحكم المستأنف إذ قضى بإدانة المتهم يكون في محله. ولما سلف يتعين الحكم بتأييده عملا بالمادة 304/ 2 من قانون الإجراءات الجنائية. ومفاد ما تقدم، أن محكمة أول درجة نظرت التهمة الثانية فحسب وعاقبت عنها الطاعن، وأغفلت النظر والفصل في التهمة الأولى وخلا مدونات حكمها من الحديث عنها، وإذ استأنف الطاعن وحده ذلك الحكم نظرت محكمة ثاني درجة التهمتين وقضت بإسقاط التهمة الثانية عنه، وعاقبته عن التهمة الأولى. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاستئناف ينقل الدعوى إلى محكمة الدرجة الثانية في حدود مصلحة رافع الاستئناف، وأن استئناف المتهم وحده إنما يحصل لمصلحته الخاصة، فإن استئناف الطاعن يكون قاصرا على محله المتمثل في الحكم الذى صدر ضده عن التهمة الثانية فحسب التي نظرتها وفصلت فيها محكمة أول درجة وإذ قضت محكمة ثاني درجة بما يفيد براءة الطاعن عن هذه التهمة، وإذ لم تطعن النيابة العامة بالنقض على هذا الحكم، فإنه يكون قد حاز حجية الشيء المحكوم فيه، وعلى ذلك فإن محل الطعن الماثل يكون قد تحدد بالحكم الصادر من محكمة ثاني درجة عن التهمة الأولى ومتى كان ما تقدم، وكانت محكمة أول درجة - على ما سلف بيانه - أغفلت النظر والفصل في التهمة الأول المسندة إلى الطاعن، وفات النيابة العامة أن ترجع إلى تلك المحكمة، وأن تطلب منها الفصل فيما أغفلته إعمالا للمادة 193 من قانون المرافعات حيث خلا قانون الإجراءات الجنائية من إيراد القاعدة مضمونها، وكانت محكمة ثاني درجة تتصل بالدعوى من واقع تقرير الاستئناف فهي تتقيد بما جاء به، وتعيد النظر فيما فصلت فيه محكمة أول درجة، طالما أنها لم تفصل في جزء من الدعوى فإن اختصاصها يكون ما زال باقيا بالنسبة له، فإذا أدانت المحكمة الاستئنافية المتهم عن تهمة أغفلت المحكمة الجزئية نظرها والفصل فيها، فإن هذا منها قضاء فيما لم تتصل به المحكمة طبقا للقانون، وفيه حرمان للمتهم من درجة من درجات التقاضي ولو كان للواقعة أساس من التحقيقات، وهذا لتعلقه بالنظام الفضائي ودرجاته يعد مخالفا للأحكام المتعلقة بالنظام العام، فقضاؤها على تلك الصورة باطل بالنسبة للتهمة الأولى، ومن ثم يكون الطعن في محله, ويتعين القضاء ببطلان الحكم الاستئنافي الصادر بشأن التهمة المذكورة، وبهذا تعود الدعوى بخاصتها في مجال الخصومة الجنائية إلى الحالة التي كانت عليها قبل أن يصدر فيها الحكم.

الطعن 8996 لسنة 58 ق جلسة 17 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 20 ص 146

جلسة 17 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم حسين رضوان نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ ناجى اسحق وفتحي خليفة نائبي رئيس المحكمة وسري صيام وعلي الصادق عثمان.
---------------
(20)
الطعن رقم 8996 لسنة 58 القضائية
 (1)نصب. جريمة "أركانها". محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
جريمة النصب وفق نص المادة 336 عقوبات. مناط توافرها؟
مثال لقضاء صادر من محكمة النقض تنتفى به أركان جريمة النصب.
(2) نصب. جريمة "أركانها".
وجوب أن يكون من شأن الطرق الاحتيالية في جريمة النصب الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل في حدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة بالمادة 336 عقوبات.
مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب. وجوب أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل الاعتقاد بصحته.
(3)نصب. جريمة "أركانها". اشتراك. محكمة النقض "نظرها موضوع الدعوى".
جريمة النصب بالاستعانة بشخص آخر. شرط وقوعها؟
مثال لحكم بالبراءة في جريمة نصب صادر من محكمة النقض لدى نظرها موضوع الدعوى.
 (4)دعوى مدنية. دعوى جنائية.
انحسار التأثيم عن الفعل موضوع الدعوى الجنائية. أثره. عدم اختصاص المحكمة الجنائية بالفصل في الدعوى المدنية.
---------------
1 - من المقرر أن جريمة النصب كما هى معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عيه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أى دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باع الأرض محل التعامل القائم بينهما، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له، كما أن الثابت من الاطلاع على الكتاب الصادر من المتهم الموجه للجمعية التعاونية الزراعية انه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة فقط وقد اقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له تنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون اطلاع على مستندات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أى محرر مكتوب يضمن حقوقه، ومن ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها وانه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية إلى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته والذى يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين.
2 - من المقرر أن القانون وان نص على أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات. كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوبا بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته.
3 - من المقرر أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص أخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة، أن يكون الشخص الآخر قد تداخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق وأن يكون تأييد الآخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييدا صادرا عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل. لما كان ذلك، وكان البين من وقائع الدعوى إن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كي يعرض علية قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض - على حد قوله - ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال فقد اقتصر الأمر على اتفاقهما على التعامل شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم، هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام...... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو انه أرشده عن المتهم بسعي من الأخير أو تدبيره، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم، ويتعين القضاء ببراءة المتهم.
4 - لما كان الفعل وقد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضي به هذه المحكمة.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق، المملوك لـ....... بان تصرف له في عقار ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه، وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابه بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات وادعى المجنى عليه مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح الزيتون قضت حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة مع الشغل وكفالة مائة جنيه لإيقاف التنفيذ، والزامه بأن يدفع للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم...... لسنة...... القضائية. وهذه المحكمة قضت بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة - بهيئة أخرى - قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا، وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الأستاذ/ ....... المحامي نيابة عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية)..... الخ.

المحكمة
من حيث إن النيابة العامة أسندت للمتهم انه في يوم..... بدائرة قسم شرطة الزيتون توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ النقدي المبين بالأوراق والمملوك لـ......، وذلك بأن تصرف له في عقار ليس ملكا له وليس له حق التصرف فيه وذلك على النحو المبين بالأوراق.
وطلبت معاقبته بالمادة 336/ 1 من قانون العقوبات.
ومن حيث إن الوقائع تتحصل فيما ابلغ به وقرره الطبيب...... "المدعى بالحقوق المدنية" بتاريخ....... من انه أثناء وجوده بمحافظة القاهرة لتسجيل قطعة ارض مملوكة له تقابل مصادفة مع المهندس..... - الذى كان قد تعرف عليه حين تردده على المحافظة - وإذ استفسر منه الأخير عن مصير الأرض المذكورة فأخبره أنه سيقيم فيها مشروعا فعرض عليه إرشاده عن ارض أخرى واصطحبه إلى محل المتهم..... الذى اخبره أن له أرضا بطريق القاهرة بلبيس وعرض عليه خريطة لها فوافق على شرائها منه وحرر له ثلاثة شيكات بثمنها قيمتها عشرة آلاف وخمسمائة جنيه تستحق الدفع في تاريخي.... و.....، على أن يحضر له الأخير سند ملكيتها فيما بعد وأضاف أنه لم يحرر عقد بيع وقت هذا الاتفاق ولم يعاين الأرض ولا يعرف مكانها تحديدا وان المتهم حرر له تنازلا عن الأرض المذكورة موجه للجمعية التعاونية الزراعية وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية الخاصة به، وإذ تحرى محاميه عن تلك الأرض تبين عدم وجودها فطالب المتهم رد الشيكات له ولكنه رفض ذلك، وقدم بطاقة الحيازة الزراعية والخطاب المنوه عنه في أقواله - وأمام محكمة أول درجة ادعى مدنيا قبل المتهم بمبلغ 101 جنيه على سبيل التعويض المؤقت.
وإذ سئل المتهم..... انكر ما نسبه إليه المبلغ، مقررا انه اتفق معه على تكوين شركة تضامن لاستزراع قطعة الأرض الزراعية التي يحوزها وذلك برأس مال قدره 42000 جنيه وقد سلمه المبلغ الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس مال الشركة على أن يتولى المبلغ عمليات الاستصلاح بمعرفته ولذا فقد حرر له خطابا موجها للجمعية التعاونية الزراعية يتضمن تنازله عن الحيازة وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية يتمكن من صرف مستلزمات الإنتاج , إلا أن المبلغ لم يفي بالتزاماته الناشئة عن العقد وأضاف إنه سلم اصل عقد الشركة للمبلغ وقت التوقيع عليه واحتفظ بصورته التي قدمها كما قدم المستندات الدالة على حيازته للأرض محل التعامل.
وثبت من الاطلاع على المستندات المقدمة من المبلغ انها عبارة عن خطاب موجه من المتهم إلى مدير جمعية تعاون..... الزراعية يبلغه فيه بتنازله عن مساحة ثلاثين فدانا من حيازته الثابتة بالبطاقة الزراعية رقم...... إلى المبلغ وانه وضع يده عليها والخطاب غير مؤرخ وكذا بطاقة الحيازة الزراعية الصادرة من الجمعية سالفة الذكر باسم المتهم برقم..
كما ثبت من المستندات المقدمة من المتهم أنها عبارة عن تنازل بعض أعضاء جمعية...... لاستصلاح الأراضي له عن مساحة 45 فدانا وذلك بتاريخ...... وصورة عقد شركة بغرض تضامن مؤرخ..... محرر بين المتهم والمبلغ واتفقا فيه على تكوين الشركة بغرض استصلاح الأرض المملوكة للمتهم ومساحتها 30 فدان وان المبلغ دفع للمتهم مبلغ 10500 جنيه من قيمة نصيبه في رأسمال الشركة البالغ 42000 جنيه على أن يقوم بعمليات الاستصلاح كما نص فيه على تنازل المتهم للمبلغ عن بطاقة الحيازة الزراعية لاستخدامها في صرف مستلزمات الإنتاج وكذا خطاب صادر من الإدارة الزراعية...... موجه للمتهم يفيد أن حيازته للأرض محل التعامل ألغيت بتاريخ.......
ومن حيث ان المدعى بالحقوق المدنية حضر وصمم على طلباته وذكر بلسان الحاضر عنه انه لم يتفق على تكوين شركة التضامن مع المتهم بل أن الأخير باع الأرض له ثم تبين له انه كان مجرد حائز لها وألغيت حيازته منذ عام 1979 مما تتوافر به في حقه الجريمة المسندة له.
وحضر المتهم منكرا ما نسب له، مدافعا بأنه كان يحوز الأرض محل التعامل واتفق مع المدعى بالحقوق المدنية على تكوين شركة لاستصلاحها واستزراعها وان الأخير سلمه الشيكات الثلاثة كجزء من نصيبه في رأس مال الشركة على أن يكون الجزء الباقي متمثلا في إحضار المعدات والآلات ومستلزمات الإنتاج. إلا أنه لم يقم بتنفيذ التزاماته الناشئة عن عقد الشركة، وان حيازة المتهم لم تلغ إلا في عام 1982 أي بعد قيام الشركة وحدوث التنازل بفترة طويلة مما لا تتوافر به الجريمة المسندة له، هذا إلى أنه لم يصدر منه أية أفعال يصح أن تعتبر من الطرق الاحتيالية المؤثمة.
ومن حيث إن جريمة النصب كما معرفة في المادة 336 من قانون العقوبات تتطلب لتوافرها أن يكون ثمة احتيال وقع من المتهم على المجنى عليه بقصد خدعه والاستيلاء على ماله فيقع المجنى عليه ضحية هذا الاحتيال الذى يتوافر باستعمال طرق احتيالية أو باتخاذ اسم كاذب أو انتحال صفة غير صحيحة أو التصرف في ملك الغير ممن لا يملك التصرف، وكانت أوراق الدعوى قد خلت من أي دليل يؤيد ما ذهب إليه المدعى بالحقوق المدنية من أن المتهم قد باعه الأرض محل التعامل القائم بينهما، بل العكس من ذلك فإن الأوراق تكشف عن أن الأمر قد اقتصر على تنازل المتهم عن تلك الأرض للمدعى بالحقوق المدنية وهو ما ردده هذا الأخير نفسه في قول له، كما أن الثابت من الاطلاع على الكتاب الصادر من المتهم الموجه للجمعية التعاونية الزراعية انه قد اقتصر على تنازله عن الحيازة فقط وقد اقر المدعى بالحقوق المدنية أنه لم يحرر عقد بيع بينهما ولم ينسب للمتهم أنه قدم له ما يفيد ملكيته لتلك الأرض بل على العكس من ذلك فلقد ذكر أن المتهم حرر له تنازل وسلمه بطاقة الحيازة الزراعية خاصة وأن المدعى بالحقوق المدنية طبيب يستبعد أن يشترى تلك المساحة من الأرض دون اطلاع على مستندات ملكيتها وأن يسلم الشيكات التي ذهب إلى أنها تمثل ثمنها للمتهم دون أي محرر مكتوب يضمن حقوقه، ومن ناحية أخرى فإن تنازل المتهم للمدعى بالحقوق المدنية عن قطعة الأرض ينأى عن نطاق التأثيم ذلك أن البين من مستندات المتهم أنه كان يحوز تلك الأرض بناء على تنازل صادر له من الحائزين لها وأنه استخرج بطاقة حيازة زراعية باسمه عنها ظلت سارية الى ما بعد تاريخ عقد الشركة الذى قدم صورته والذى يمثل هذا التنازل أثرا من آثاره، بل أن كتاب التنازل الصادر منه لا يحمل تاريخا معينا بحيث يمكن القول بأنه صدر بعد إلغاء حيازته كما ذهب المدعى بالحقوق المدنية. ومن ثم فإن هذا التنازل صادر ممن يملكه على ضوء ما قدم في الدعوى من مستندات وبغض النظر عن حقيقة العلاقة بين الطرفين، هذا فضلا عن ان القانون وان نص على أن الطرق الاحتيالية تعد من وسائل النصب إلا أنه يجب أن يكون من شأنها الإيهام بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزوره أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى أو غير ذلك من الأمور المبينة على سبيل الحصر في المادة 336 من قانون العقوبات، كما أنه من المقرر أن مجرد الادعاءات والأقوال الكاذبة مهما بالغ قائلها في توكيد صحتها لا تتحقق بها جريمة النصب باستعمال طرق احتيالية، بل يشترط القانون أن يكون الكذب مصحوباً بأعمال خارجية تحمل المجنى عليه على الاعتقاد بصحته كما أنه يشترط لوقوع جريمة النصب بطريق الاستعانة بشخص آخر على تأييد الأقوال والادعاءات المكذوبة أن يكون الشخص الأخر قد تدخل بسعي من الجاني وتدبيره وإرادته لا من تلقاء نفسه بغير طلب أو اتفاق وأن يكون تأييد الأخر في الظاهر لادعاءات الفاعل تأييداً صادراً عن شخصه هو لا مجرد ترديد لأكاذيب الفاعل. لما كان ذلك وكان البين من وقائع الدعوى أن المتهم لم يكن هو الذى سعى إلى المجنى عليه كي يعرض علية قطعة الأرض محل التعامل بينهما بل على العكس من ذلك فإن المدعى بالحقوق المدنية هو الذى توجه إلى المتهم في محله طالبا منه بيعه الأرض - على حد قوله - ولم ينسب له إتيان أي فعل مما يعد من وسائل الاحتيال فقد اقتصر الأمر على اتفاقهما على التعامل شفاهة وسلم المدعى بالحقوق المدنية الشيكات للمتهم، هذا إلى أن أقوال المدعى بالحقوق المدنية لا تكشف عن قيام..... بتأييد أقوال المتهم بشأن الأرض أو انه أرشده عن المتهم بسعي من الأخير أو تدبيره، مما تخرج به الواقعة برمتها عن نطاق التأثيم، ويتعين القضاء ببراءة المتهم. 
لما كان ذلك، وكان الفعل وقد انحسر عنه التأثيم فإنه لازم ذلك أن تكون المحكمة الجنائية غير مختصة بالفصل في الدعوى المدنية وهو ما تقضى به هذه المحكمة، مع الزام المدعي بالحقوق المدنية المصاريف المدنية شاملة أتعاب المحاماة عملا بالمادة 184 من قانون المرافعات.

الطعن 8250 لسنة 58 ق جلسة 14 / 1 / 1990 مكتب فني 41 ق 17 ص 129

جلسة 14 من يناير سنة 1990
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ الصاوي يوسف وعادل عبد الحميد نائبي رئيس المحكمة وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس.
--------------
(17)
الطعن رقم 8250 لسنة 58 القضائية
 (1)حكم "إصداره" "وصفه والتوقيع عليه". بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لا بطلان على تأخير التوقيع على أحكام الإدانة وإيداعها. إلا إذا مضى ثلاثون يوما.
دون حصول التوقيع دون تفرقة بين الأحكام التي تصدر في جلسة المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها. المادة 312 إجراءات.
اشتمال قانون الإجراءات الجنائية على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية. لا محل معه للرجوع إلى ما أورده قانون المرافعات المدنية.
(2) مأمورو الضبط القضائي. استدلالات. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" بطلان. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
تحرير مأمور الضبط القضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات. وروده على سبيل التنظيم والإرشاد. لا بطلان على مخالفته.
خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره. ليس من شأنه إهدار قيمته في الإثبات. حق محكمة الموضوع في تقدير النقض أو العيب الذى يعترى محضر جمع الاستدلالات. عدم التزام المحكمة بالرد على الدفاع القانوني ظاهر البطلان.
(3)  دفوع "الدفع بصدوره الإذن بعد الضبط والتفتيش". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش. موضوعي. اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على الإذن. كفايته للرد عليه.
 (4)دفوع "الدفع ببطلان اذن الضبط والتفتيش" "الدفع ببطلان الإجراءات". مأمورو الضبط القضائي "اختصاصهم". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
مثال لتسبيب سائغ في الرد على الدفع ببطلان إذن الضبط والتفتيش لصدوره لغير مختص وبطلان الإجراءات لعدم إخطار الجهات الشرعية.
(5) دفوع "الدفع بعدم ارتكاب الجريمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الدفع بعدم ارتكاب الجريمة. موضوعي. الرد عليه غير لازم. استفادة الرد من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
عدم التزام الحكم بتعقب المتهم في جزئيات دفاعه. التفاته عنها مفاده. اطراحها. الجدل الموضوعي في تقدير الدليل. غير جائز أمام النقض.
(6) محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". أثبات "بوجه عام" "شهود". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منه".
استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى. موضوعي.
عدم التزام المحكمة بالأخذ بالأدلة المباشرة. لها استخلاص صورة الدعوى بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية.
تساند الأدلة في المواد الجنائية. مؤداه ؟
 (7)جريمة "أركانها". مسئولية جنائية. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها "
الباعث على الجريمة ليس من أركانها. ولا عبرة به في المسئولية.
- مثال.
(8) إثبات "بوجه عام" "معاينة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". رشوة. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
العبرة في المحاكمات الجنائية باقتناع القاضي بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو ببراءته. مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقرها القانون. غير جائزة. حقه أخذ من أي بينة أو قرينة دليلا لحكمه.
الجدل الموضوعي في عناصر استنباط محكمة الموضوع معتقدها. غير حائز أمام النقض.
 (9)إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق. متى أطمأنت إلى صدقه ولو عدل عنه في مراحل أخرى.
إثارة بطلان الاعتراف لصدوره وليد أكراه أو رهبة لأول مرة أمام النقض. غير جائزة.
-------------
1 - لما كانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها التي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإن قانون الإجراءات الجنائية يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس والقضاة فور النطق به ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة البطلان التي رماه بها الطاعن.
2 - لما كانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "يجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها". مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط الفضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته للبطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونيا ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد.
3 - لما كان الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان.
4 - لما كان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من بطلان إذن التفتيش لصدوره للضابط........ بقسم الجوازات بالإسماعيلية الذى لا يختص بضبط الواقعة موضوع الدعوى وبطلان الإجراءات التي سبقت هذا الإذن لعدم إبلاغ النيابة العامة بها قبل إجرائها - واطرحه في قوله "وحيث إنه عما طعن به الدفاع من بطلان الإذن لصدوره لغير مختص فمردود... عليه بأنه من المقرر قانوناً أن رجل الضبط الفضائي له صفه الضبطية القضائية في مكان اختصاصه بالنسبة لجميع الجرائم، لما كان الثابت أن إذن النيابة قد صدر للرائد...... رئيس جوازات الإسماعيلية وهو أحد رجال الضبطية القضائية ومن ثم كان له اختصاص بالنسبة لضبط جميع الجرائم المتصلة بأعمال وظيفته في مكان اختصاصه الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الإذن قد صدر لمختص ومن ثم كان الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة ولا يعول عليه. وحيث إنه عن بطلان ما أتخذ من إجراءات دون إخطار الجهات الشرعية فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه بمجرد أن يعلم مأمور الضبط الفضائي بوقوع جريمة سواء كان ذلك بناء على تحرياته أو بناء على شكوى أو بلاغ فقد أوجب عليه القانون القيام بجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وجمع العناصر والقرائن والأدلة التي تساعد على سهولة التحقيق، ومن ثم كان ما فعله الضابط من إجراءات يتفق وصحيح القانون وكان الدفع على غير أساس سليم من القانون وتلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه" وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويسوغ به إطراح الدفعين المار ذكرهما ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال غير سديد.
5 - لما كان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الجريمة وأطرحه في قوله "وحيث إنه عن إنكار المتهم فلا يعدو أن يكون بدوره ضربا من الدفاع بقصد درء ما تردى فيه من إتهام" ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض.
6 - من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشة على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجه في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه.
7 - لما كان ما ذهب إليه الطاعن من أن أحدا من الشهود لم يقل بتزوير الأوراق التي قدمت لاستخراج جوازي السفر ومن ثم ينتفى الباعث على ارتكاب الجريمة مردود بأن الباعث على الجريمة لا يؤثر في قيامها وليس ركناً من أركانها ولا عبره به في المسئولية، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد.
8 - لما كان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينه يرتاح إليها دليلاً لحكمه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به مما ثبت من معاينة مكان الضبط - من إمكان رؤية الشاهدين لواقعة عرض الطاعن مبلغ الرشوة وسماعهم ما دار من حديث بشأنها - وعولت على هذه المعاينة - من بين الأدلة التي أخذت بها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض.
9 - من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وان عدل عنه في مراحل أخرى.

الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه عرض رشوة على موظف عمومي للإخلال بواجب من واجبات وظيفته بأن عرض على ..... الموظف بقسم جوازات الإسماعيلية مبلغ خمسمائة جنيه قدم له منه مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها على سبيل الرشوة مقابل الموافقة على استخراج جواز سفر باسم....... وأخر بموجب مستندات مزوره قدمها له ولكن الموظف العمومي لم يقبل الرشوة منه وأحالته إلى محكمة أمن الدولة العليا بالإسماعيلية لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمادة 109/ 1 مكرر من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة ثلاث سنوات وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.

المحكمة
من حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة عرض رشوه قد شابه البطلان وانطوى على قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال ذلك بأنه على الرغم من صدوره بعد حجز الدعوى للحكم فإن أسبابه لم توقع إلا في اليوم التالي لإصداره، وقد أغفل ما أثاره الطاعن من بطلان محضر جمع الاستدلالات لخلوه من بيان مكان تحريره، وبطلان القبض على الطاعن لإجرائه قبل الإذن به من النيابة العامة هذا إلى أن الطاعن دفع كذلك ببطلان إذن التفتيش لصدوره للضابط...... بقسم الجوازات بالإسماعيلية، والذى لا يختص بضبط الواقعة موضوع الدعوى، ولبطلان الإجراءات السابقة على ذلك الإذن إذ لم تبلغ بها النيابة العامة قبل إجرائها وبعدم ارتكابه الجريمة فأطرح الحكم هذه الدفوع جميعا ـ بما لا يسوغ إطراحها وعول في الإدانة على أقوال الشهود في حين خلت هذه الأقوال مما استخلصه الحكم من أن الطاعن وآخر - سبق الحكم عليه - عرضا مبلغ الرشوة على الباحث ..... بقسم جوازات الإسماعيلية، كما جرت أقوال الأخير بأن المتهم الآخر هو الذى عرض عليه الرشوة ولم يكن الطاعن معه ولم ينسب للطاعن أنه قدم إليه جوازي السفر والأوراق اللازمة لاستخراجها، ولم يقل أي من الشهود أن هذه الأوراق مزوره، ومن ثم ينقض الباعث على ارتكاب الجريمة. هذا إلى أن الحكم المطعون فيه عول في الإدانة ضمن ما عول عليه على المعاينة التي أجريت لمكان الضبط في حين أن الضبط جرى في مسكن الشاهد....... ولم يكن الطاعن دور فيما جرى فيه، وهو الذى جحد الاعتراف المعزو إليه بمحضر جمع الاستدلالات ودفع ببطلانه لكونه وليد إكراه ورهبة تمثلا في القبض عليه والذى وقع باطلا مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى في قوله "إن المتهم........ - الطاعن - وآخر سبق الحكم عليه تقابلا مع...... الموظف بقسم جوازات الإسماعيلية وعرض عليه مساعدتهما في استخراج جوازات سفر لأشخاص دون حضورهم بالقسم وعرض المتهم أن يكون ذلك مقابل مائتين وخمسين جنيها لكل جواز فأخبرهما بأن المختص بذلك هو زميله........ الذى يعمل باحث بالقسم فتوجه إليه المحكوم عليه - المتهم الثاني - بعيدا عن مقر عمله وأنهى إليه الغرض السابق محيطا إياه علما بأن المستندات التي ستقدم له هي سلبية في الظاهر، فتظاهر بالموافقة على طلبه وابلغ الشرطة فطلبت منه مسايرته، وأنه لما توجه إلى مكتبه بعد ذلك في 14/ 7/ 1982 وجد طلبين لاستخراج جوازي سفر باسم..... و...... ومبلغ ثلاثة عشر جنيها هي رسوم استخراج الجوازين وحدد ميعادا لتسليمهما في مساء اليوم التالي بمنزله وحينئذ استصدر الرائد..... إذنا من النيابة العامة بالضبط والتفتيش وأعد كمينا بمنزل...... وضبط المتهم بعد أن قدم مبلغ ثلاثمائة وخمسين جنيها للموظف المذكور على سبيل الرشوة نظير استخراج الجوازين سالفي الذكر، وذلك بعد أن خصم من المبلغ المتفق عليه مائة وخمسين جنيها بمقولة أنها تدفع تأمينا للجوازين". وأورد الحكم على ثبوت الواقعة بالصورة المار ذكرها أدلة مستمدة من أقوال الشهود..... و.... الموظفين بقسم جوازات الإسماعيلية والرائد...... والمقدم..... بمباحث قسم جوازات الإسماعيلية ومن إقرار المتهم - الطاعن - بمحضر الضبط وما ثبت من معاينة مكان الضبط، وهى أدلة سائغة تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولها أصلها الصحيح في الأوراق - على ما يبين من المفردات التي أمرت المحكمة بضمها تحقيقاً للطعن لما كان ذلك، وكانت المادة 312 من قانون الإجراءات الجنائية المعدل بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد فصلت نظام وضع الأحكام والتوقيع عليها ولم ترتب البطلان على تأخير التوقيع على الأحكام وإيداعها إلا إذا مضى ثلاثون يوما على الحكم الصادر بالإدانة دون حصول التوقيع ولم تفرق بين الأحكام التي تصدر في الجلسة ذاتها التي تمت فيها المرافعة وتلك التي تصدر في جلسة حجزت إليها الدعوى للنطق بها، ومن ثم فإن قانون الإجراءات الجنائية يكون قد اشتمل على بيان نظام وضع الأحكام الجنائية بما لم يعد معه محل للرجوع إلى ما ورد في قانون المرافعات في شأن ختم الحكم وإيداع مسودته موقعاً عليها من الرئيس والقضاة فور النطق به ومن ثم تنحسر عن الحكم قالة البطلان التي رماه بها الطاعن. لما كان ذلك، وكانت المادة 24 من قانون الإجراءات الجنائية تنص في فقرتها الثانية على أنه "ويجب أن تثبت جميع الإجراءات التي يقوم بها مأمورو الضبط الفضائي في محاضر موقع عليها منهم يبين بها وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها". مما يستفاد منه أن القانون وإن كان يوجب أن يحرر مأمور الضبط الفضائي محضراً بكل ما يجريه في الدعوى من إجراءات مبينا فيه وقت اتخاذ الإجراءات ومكان حصولها إلا أن ما نص عليه القانون فيما تقدم لم يرد إلا على سبيل التنظيم والإرشاد ولم يرتب على مخالفته للبطلان، ومن ثم فإن خلو محضر جمع الاستدلالات من مكان تحريره ليس من شأنه إهدار قيمته كعنصر من عناصر الإثبات وإنما يخضع كل ما يعتريه من نقض أو عيب لتقدير محكمة الموضوع، ومن ثم فإن ما أثاره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون دفاعاً قانونياً ظاهر البطلان، ولا على المحكمة إن التفتت عنه ولم ترد عليه، ويكون النعي على الحكم بالقصور في هذا الخصوص غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفى للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط والتفتيش بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا جناح على المحكمة إن هي التفتت عن هذا الدفاع القانوني الظاهر البطلان. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد عرض لما أثاره الطاعن من بطلان إن التفتيش لصدوره للضابط...... بقسم الجوازات بالإسماعيلية الذى لا يختص بضبط الواقعة موضوع الدعوى وبطلان الإجراءات التي سبقت هذا الإذن لعدم إبلاغ النيابة العامة بها قبل إجرائها - واطرحه في قوله "وحيث إنه عما طعن به الدفاع من بطلان الإذن لصدوره لغير مختص فمردود... عليه بأنه من المقرر قانوناً أن رجل الضبط الفضائي له صفه الضبطية القضائية في مكان اختصاصه بالنسبة لجميع الجرائم، لما كان الثابت أن إذن النيابة قد صدر للرائد.... رئيس جوازات الإسماعيلية وهو أحد رجال الضبطية القضائية ومن ثم كان له اختصاص بالنسبة لضبط جميع الجرائم المتصلة بأعمال وظيفته في مكان اختصاصه الأمر الذى ترى معه المحكمة أن الإذن قد صدر لمختص ومن ثم كان الدفع في غير محله وتلتفت عنه المحكمة ولا يعول عليه. وحيث إنه عن بطلان ما أتخذ من إجراءات دون إخطار الجهات الشرعية فمردود عليه بأنه من المقرر قانوناً أنه بمجرد أن يعلم مأمور الضبط الفضائي بوقوع جريمة سواء كان ذلك بناء على تحرياته أو بناء على شكوى أو بلاغ فقد أوجب عليه القانون القيام بجمع الاستدلالات اللازمة للتحقيق وجمع العناصر والقرائن والأدلة التي تساعد على سهولة التحقيق، ومن ثم كان ما فعله الضابط من إجراءات يتفق وصحيح القانون وكان الدفع على غير أساس سليم من القانون وتلتفت عنه المحكمة ولا تعول عليه" وما أورده الحكم فيما تقدم صحيح في القانون ويسوغ به إطراح الدفعين المار ذكرهما ومن ثم يكون النعي في هذا الصدد بدعوى الفساد في الاستدلال غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم ارتكاب الجريمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل - في الأصل - رداً طالما كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم، إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التي صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه في كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه أطرحها، ومع ذلك فقد عرض الحكم لدفاع الطاعن بإنكار الجريمة فأطرحه في قوله "وحيث إنه عن إنكار المتهم فلا يعدو أن يكون بدوره ضربا من الدفاع بقصد درء ما تردى فيه من إتهام " ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في تقدير الدليل وفى سلطة محكمة الموضوع في وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها وهو ما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض لما كان ذلك، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وهى في ذلك ليست مطالبة بالأخذ بالأدلة المباشرة بل لها أن تستخلص صورة الدعوى كما ارتسمت في وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة الممكنات العقلية، وأنه لا يلزم في الأدلة التي يعتمد عليها الحكم أن ينبئ كل دليل منها في كل جزئية من جزئيات الدعوى لأن الأدلة في المواد الجنائية متساندة يكمل بعضها بعضاً ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي فلا ينظر إلى دليل بعينه لمناقشته على حده دون باقي الأدلة بل يكفى أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدية إلى ما قصد الحكم منها ومنتجة في اكتمال اقتناع المحكمة واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اطمأن إلى حصول الواقعة طبقاً للتصوير الذى أورده، وكانت الأدلة التي استند إليها في ذلك سائغة ومقبولة في العقل والمنطق لها معينها الصحيح من الأوراق، فإن ما يثيره الطاعن في شأن استدلال الحكم بأقوال الشهود وما جرت به أقوال الشاهد.... الباحث بقسم جوازات الإسماعيلية لا يعدو أن يكون محاولة لتجريح أدلة الدعوى على وجه معين تأديا من ذلك إلى مناقضة الصورة التي ارتسمت في وجدان المحكمة بالدليل الصحيح وهو ما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك وكان ما ذهب إليه الطاعن من أن أحدا من الشهود لم يقل بتزوير الأوراق التي قدمت لاستخراج جوازي السفر ومن ثم ينتفى الباعث على ارتكاب الجريمة مردودا بأن الباعث على الجريمة لا يؤثر في قيامها وليس ركناً من أركانها ولا عبره به في المسئولية، ومن ثم فإن النعي في هذا الشأن يكون غير سديد. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن العبرة في المحاكمات الجنائية هي باقتناع قاضى الموضوع بناء على الأدلة المطروحة عليه بإدانة المتهم أو براءته فلا يصح مطالبته بالأخذ بدليل معين إلا في الأحوال التي يقررها القانون، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات وأن يأخذ من أي بينة أو قرينة يرتاح إليها دليلاً لحكمه، لما كان ذلك، وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى ما أخذت به مما ثبت من معاينة مكان الضبط - من إمكان رؤية الشاهدين لواقعة عرض الطاعن مبلغ الرشوة وسماعهم ما دار من حديث بشأنها - وعولت على هذه المعاينة - من بين الأدلة التي أخذت بها - فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً في العناصر التي استنبطت منها محكمة الموضوع معتقدها مما لا تقبل معاودة التصدي له أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الاعتراف في المسائل الجنائية عنصر من عناصر الاستدلال التي تملك محكمة الموضوع كامل الحرية في تقدير صحتها وقيمتها في الإثبات ولها في سبيل ذلك أن تأخذ باعتراف المتهم في أي دور من أدوار التحقيق متى اطمأنت إلى صدقه ومطابقته للواقع وإن عدل عنه في مراحل أخرى، وكان يبين من مطالعة محضر جلسة المحاكمة أن الدفاع عن الطاعن لم يدفع ببطلان الاعتراف الصادر منه بمحضر الضبط ولم يقل بأنه كان وليد إكراه أو رهبة فلا يقبل منه إثارة ذلك لأول مرة لدى محكمة النقض، ومن ثم فإن ما ينعاه الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً.