الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الخميس، 31 أكتوبر 2019

الطعن 2242 لسنة 52 ق جلسة 21 / 12 / 1986 مكتب فني 37 ج 2 ق 202 ص 993


جلسة 21 من ديسمبر سنة 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، أحمد ذكي غرابة وطه الشريف.
-------------
(202)
الطعن رقم 2242 لسنة 52 القضائية

ملكية "حظر تملك غير المصريين للعقارات".
حظر اكتساب غير المصريين ملكية العقارات المبينة أو الأراضي الفضاء. ق 81 لسنة 1976. العقود غير الصورية التي أبرمت قبل صدوره. اعتبار أنها نشأت صحيحة. قضاء الحكم المطعون فيه باعتبارها باطلة منذ نشأتها خطأ في القانون. علة ذلك.

-------------
لئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث إلا أنه أورد في المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه ومن بينها الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وقد واجه الشارع في المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التي تم شهرها قبل العمل به فاعتبرها صحيحة منتجة لآثارها، أما التصرفات التي لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر 1975، وهذا الجزاء يتباين في طبيعته القانونية وفي نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذي أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته، ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التي أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت في الأصل صحيحة وتظل كذلك بعد العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على مالك المتصرف ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذي ترد أسبابه من حيث الموضوع إلى فقدان العقد لركن من أركانه في حكم الواقع والقانون مما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم في 1/ 8/ 1975 أي قبل العمل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استحقاق من حظر التملك - وهو دفاع جوهري أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة على كل من... بصفته ولياً طبيعياً على المطعون ضدهما الأولين، وعلى المطعون ضده الأخير بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع العرفي الصادر من المطعون ضده الأخير إلى... بصفته والذي باع له بموجبه قطعة الأرض المقام عليها العقار "رقم 6 شارع الجزائر بالدقي" لقاء ثمن قدره عشرة آلاف جنيه وبصحة ونفاذ عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 الصادر من الولي الطبيعي إلى الطاعن والذي باع له بموجبه الشقة المبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى والعقد لقاء ثمن قدره خمسة وأربعين ألف جنيه، وإذ بلغ المطعون ضدهما الأولان سن الرشد فقد اختصهما في الدعوى.
كما أقام المطعون ضدهما الأولان الدعوى رقم 7099 لسنة 79 مدني كلي الجيزة على الطاعن بطلب الحكم ببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 المشار إليه على سند من القول بأن الطاعن أجنبي ولم يحصل على موافقة مجلس الوزراء على البيع كما لم يقم بتحويل ثمن البيع من الخارج بالنقد الأجنبي، وإذ كان عقد البيع آنف البيان قد خالف أحكام القانون رقم 81 لسنة 1976، فإنه يكون باطلاً ومن ثم أقام دعواه. حكمت المحكمة الابتدائية - بعد ضم الدعويين، بعدم قبول الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 مدني كلي الجيزة لرفعها قبل الأوان وبرفض طلب صحة ونفاذ العقد الصادر من المطعون عليه الثالث إلى المطعون عليهما الأولين، وبعدم قبول الدعوى رقم 7099 لسنة 1979 مدني كلي الجيزة لرفعها قبل الأوان.
استأنف المطعون عليهما الأولان هذا الحكم بالاستئناف رقم 380 لسنة 99 ق القاهرة كما استأنفه الطاعن بالاستئناف رقم 1031 لسنة 99 ق وبتاريخ 22/ 6/ 1982 قضت محكمة استئناف القاهرة - بعد ضم الاستئنافين - في الدعوى رقم 7099 سنة 79 بإلغاء الحكم المستأنف وببطلان عقد البيع العرفي المؤرخ 1/ 8/ 1975 وفي موضوع الدعوى رقم 3727 لسنة 1978 - بإلغاء الحكم المستأنف ورفض الدعوى.
طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقص وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول أن الحكم قد ذهب إلى تكييف عقد البيع بأنه ولد باطلاً بطلاناً مطلقاً لمخالفته لحكم المادة الرابعة من القانون رقم 81 لسنة 1976، رغم أن البطلان لا يلحق العقد إلا إذا انعدم أحد أركانه وأنه لما كان الثابت أن عقد البيع قد أبرم قبل صدور القانون آنف البيان فإنه يكون قد نشأ صحيحاً، ويخضع للجزاء الذي رتبه القانون في مادته الخامسة وهو عدم الاعتداد به أي عدم نفاذ التصرف إلى أن يصدر مجلس الوزراء موافقته عليه وإذ سار الطاعن في إجراءات الحصول على موافقة مجلس الوزراء وفقاً لما حددته المادة الثالثة من قرار وزير الإسكان والتعمير الصادر بالأحكام التنفيذية للقانون 81 لسنة 1976 ولم يحل دون صدوره هذه الموافقة إلا امتناع المطعون ضدهما عن تقديم مستندات الملكية والرسومات والكشوف الرسمية وهو دفاع لم يعن الحكم المطعون فيه ببحثه بسبب ما انتهى إليه معيباً من بطلان العقد فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك إنه ولئن كان القانون رقم 81 لسنة 1976 قد حظر في مادته الأولى على غير المصريين اكتساب ملكية العقارات المبنية أو الأراضي الفضاء في مصر أياً كان سبب اكتسابها عدا الميراث، إلا أنه أورد في المادة الثانية بعض استثناءات من الحظر المشار إليه ومن بينها الحالات التي يوافق عليها مجلس الوزراء، وقد واجه الشارع في المادة الخامسة من القانون حكم التصرفات التي تم شهرها قبل العمل فاعتبرها صحيحة منتجة لآثارها أما التصرفات التي لم يتم شهرها فقد نص على عدم الاعتداد بها وعدم جواز شهرها إلا إذا كانت قد قدمت بشأنها طلبات شهر إلى المأموريات المختصة أو أقيمت عنها دعاوى صحة تعاقد أو استخرجت بشأنها تراخيص بناء من الجهات المختصة وذلك كله قبل 21 ديسمبر سنة 1975 وكان هذا الجزاء يتباين في طبيعته القانونية وفي نطاق سريانه عن جزاء البطلان الذي أوقعه الشارع بمقتضى المادة الرابعة من القانون على كل تصرف يتم بالمخالفة لأحكامه أو كان قد تم بقصد التحايل على أحكامه محمولاً على صوريته، ومن ثم فإن مفاد ذلك أن التصرفات التي أبرمت قبل صدور القانون ولم يلحقها عوار الصورية تكون قد نشأت - في الأصل - صحيحة وتظل كذلك بعد بدء العمل بالقانون متى وافق مجلس الوزراء على استثناء المتصرف إليه من حظر التملك، فإن لم تلحقها الموافقة المشار إليها فإنه لا يعتد بها ولا يجوز شهرها وتبقى العين على ملك المتصرف، ومن ثم فإن هذه التصرفات تتأبى على فكرة البطلان المطلق الذي ترد أسبابه - من حيث الموضوع - إلى فقدان العقد لركن من أركانه في حكم الواقع والقانون بما يحول دون انعقاده ووجوده منذ نشأته، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن العقد أبرم في 1/ 8/ 1975 أي قبل العامل بالقانون رقم 81 لسنة 1976 وكان الطاعن قد اعتصم في دفاعه أمام محكمة الموضوع باتخاذه إجراءات طلب الموافقة من مجلس الوزراء على استثنائه من حظر التملك وهو دفاع جوهري أبت المحكمة بحثه وتمحيص أثره محمولاً على ما انتهت إليه خطأ من بطلان العقد منذ نشأته فإن الحكم يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم يتعين نقض الحكم على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 362 لسنة 52 ق جلسة 12 / 1 / 1986 مكتب فني 37 ج 1 ق 23 ص 95


جلسة 12 من يناير 1986
برئاسة السيد المستشار: محمد المرسي فتح الله نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: سعيد أحمد صقر، وليم رزق بدوي نائبي رئيس المحكمة، محمد لطفي السيد وطه الشريف.


--------------
(23)
الطعن رقم 362 لسنة 52 القضائية

حكم "الطعن في الحكم" "اعتراض الخارج عن الخصومة".
اعتراض الخارج عن الخصومة. الحكم بقبوله. أثره. م 455 مرافعات قديم.

---------------
النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده الثامن طالباً الحكم بصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 10/ 2/ 1958 المتضمن بيع الأخير له أرضاً زراعية مساحتها 20 س 10 ط 9 ف مبينة بالعقد والصحيفة بثمن قدره 5675 جنيهاً. وأقام البائع دعوى فرعية بطلب الحكم بفسخ عقد البيع لعدم وفاء الطاعن بالثمن. وبجلسة 21/ 6/ 1961 أقر البائع بقبض الثمن وسلم للطاعن بطلباته فقضت المحكمة بصحة ونفاذ عقد البيع وبرفض دعوى الفسخ.
اعترض المطعون ضدهم من الأول إلى السابعة على هذا الحكم بطريق اعتراض الخارج عن الخصومة بالدعوى رقم 712 سنة 1961 مدني كلي الجيزة على قول منهم بأن البائع للطاعن باعهم ذات العين محل النزاع بموجب عقد بيع مسجل برقم 483 الجيزة في 21/ 2/ 1961 وأن الحكم المعترض عليه صدر بناء على تواطئ وغبن بين الطاعن والمطعون ضده الثامن وأن الطاعن سجل صحيفة دعوى صحة التعاقد المرفوعة منه بتاريخ 8/ 12/ 1959 ومن ثم يكون الحكم الصادر بصحة التعاقد حجة عليهم بصفتهم خلف خاص للبائع. قضت المحكمة برفض الاعتراض. استأنف المعترضون هذا الحكم بالاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة. وإذ قضت محكمة الاستئناف بتأييد الحكم المستأنف طعنوا فيه بطريق النقض بالطعن رقم 584 سنة 34 قضائية حيث نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه وأحالت الدعوى إلى محكمة استئناف القاهرة. وبتاريخ 22/ 12/ 1970 قضت محكمة الاستئناف بإلغاء الحكم المستأنف وبإلغاء الحكم الصادر في الدعوى رقم 669 سنة 1959 مدني كلي الجيزة والقاضي بصحة ونفاذ عقد البيع. جدد الطاعن السير في هذه الدعوى طالباً الحكم بذات طلباته فقضت المحكمة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 1548 سنة 97 قضائية القاهرة، وبتاريخ 29/ 12/ 1981 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة العامة مذكرة رأت فيها نقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم فيه القصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول أن الحكم الصادر في الاستئناف رقم 1555 سنة 80 قضائية القاهرة لم يحسم الخصومة في الدعوى رقم 669 سنة 1969 مدني كلي الجيزة لأنه لا يعدو أن يكون حكماً إجرائياً لم يفصل في موضوع النزاع ولا يمس حق الطاعن الثابت بتسجيل صحيفة دعواه بصحة التعاقد. إلا أن الحكم المطعون فيه قضى في أسبابه برفض الدعوى على سند من أن الحكم الصادر في الاعتراض يترتب عليه شطب تسجيل صحيفة الدعوى بصحة ونفاذ عقد البيع الحاصل في 8/ 12/ 1959 وزوال أثر هذا التسجيل وتحجب بذلك عن إجراء المفاضلة على أساس صحيح من القانون بين عقد شراء الطاعن وعقد المطعون ضدهم السبعة الأول المسجل في 21/ 2/ 1961 بعد تسجيله لصحيفة الدعوى فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك لأن النص في المادة 455 من قانون المرافعات السابق على أن "يترتب على الاعتراض على الحكم إعادة طرح الخصومة على المحكمة من جديد ولا يستفيد من الحكم الصادر فيه غير من رفعه ما لم ينص القانون على خلاف ذلك" يدل على أن الحكم بقبول الاعتراض يترتب عليه إلغاء الحكم المعترض عليه في حدود ما رفع عنه الاعتراض ويعود الخصوم إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم وإعادة طرح الخصومة الأصلية على المحكمة من جديد، وللمعترض ولغيره من الخصوم الإدلاء بأوجه دفاعهم ودفوعهم التي يرون الإدلاء بها، كما لا تتقيد المحكمة بالحكم السابق قبل إلغائه بالحكم الصادر في الاعتراض - لما كان ذلك وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه برفض دعوى الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه على سند من أن المطعون ضدهم السبعة الأول قد سجلوا عقد شرائهم في 21/ 2/ 1961 وأشروا على الحكم الصادر لمصلحة الطاعن بصحة ونفاذ عقد شرائه بما يفيد إلغاءه بموجب الحكم الصادر في الاعتراض ورتب على ذلك أن صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 قد شطبت حال أن الحكم الصادر بإلغاء الحكم الصادر لصالح الطاعن بصحة ونفاذ عقده يقف عند حد إلغاء الحكم ولا يتعداه إلى ما سبقه من إجراءات صحيحة ومنها صحيفة الدعوى المسجلة في 8/ 12/ 1959 إذ تظل هي أساس الدعوى. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأجرى المفاضلة بين العقدين على أساس أن تسجيل صحيفة الدعوى قد شطب بموجب الحكم الصادر في الاعتراض فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

قرار رئيس مجلس الوزراء 2379 لسنة 2019 بندب بعض أعضاء التفتيش القضائي بوزارة العدل للعمل بمكتب شئون أمن الدولة


منشور بالجريدة الرسمية العدد 42 - السنة الثانية والستون 18 صفر سنة 1441هـ، الموافق 17 أكتوبر سنة 2019م
قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2379 لسنة 2019
رئيس مجلس الوزراء
بعد الاطلاع على الدستور؛
وعلى قانون حالة الطوارئ الصادر بالقانون رقم 162 لسنة 1958؛
وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 وتعديلاته؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 279 لسنة 2018 بتفويض رئيس مجلس الوزراء فى بعض الاختصاصات؛
وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسة 23/ 9/ 2019؛
وبعد أخذ رأى وزير العدل؛
قـرر:
(
المادة الأولى)
تجديد ندب وندب بعض السادة المفتشين القضائيين الأول التفتيش القضائي بوزارة العدل المبينة أسماؤهم بعد للعمل بمكتب شئون أمن الدولة لمدة تنتهى في 30/ 9/ 2020 بالإضافة للعمل وهم: أولاً – تجديد ندب:
الأقدمية
الدرجة
الاسم
المحكمة
2769
رئيس استئناف
محمد محمد سمير حسين الغراب
الإسكندرية
2785
رئيس استئناف
عمرو محمود صالح الجوهرى
الإسكندرية
2915
رئيس استئناف
أحمد محمد يسرى سويلم حبيب
الإسكندرية
3011
رئيس استئناف
محمد خيرى حسين فخرى محمد أمين
الإسكندرية
3228
رئيس استئناف
محمد مختار أحمد ذكرى
الإسكندرية
3583
رئيس استئناف
محمد محمود إبراهيم محمد عنتر
المنصورة
3610
رئيس استئناف
محمد رمزى محمد حسين
المنصورة
128
نائب استئناف
أحمد محمد مصطفى أحمد
القاهرة
261
نائب استئناف
وائل يوسف إبراهيم عيد حسنين
القاهرة
645
نائب استئناف
معتز مدحت محمد عبد المجيد بهجت
المنصورة
181
مستشار
حسين جودة حسين محمد جهاد
القاهرة
218
مستشار
عمرو محمد السعيد على إسماعيل
القاهرة
277
رئيس ( أ )
شريف صديق عبد العزيز فايق
شمال القاهرة
579
رئيس ( أ )
أمير محمد عاصم أحمد بسيونى
الأقصر
3246
رئيس استئناف
أحمد إسماعيل كامل شريف
الإسكندرية
3349
رئيس استئناف
مصطفى وسيم مصطفى على الهلباوى
الإسكندرية
3520
رئيس استئناف
فادى فيكتور بطرس غطاس
المنصورة
3554
رئيس استئناف
مازن عبد الحميد محمد يحيى
المنصورة
280
نائب استئناف
ضياء الدين محمد رضوان الناظر
القاهرة
287
نائب استئناف
إيهاب محمد على عبيد
القاهرة
109
مستشار
كريم سلامة محمود قنديل
القاهرة
286
مستشر
أسامة حسن يوسف صبرى المشرقى
القاهرة
101
مستشار نقض
حاتم أحمد عبد البارى سليمان
نقض
(المادة الثانية)
يُنشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية، وعلى وزير العدل تنفيذه.
صدر برئاسة مجلس الوزراء فى 4 صفر سنة 1441ه
            (
الموافق 3 أكتوبر سنة 2019م).
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولى


الأربعاء، 30 أكتوبر 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 2581 لسنة 2019 بشأن حظر التجوال

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10/ 2019

قرار رئيس مجلس الوزراء
رقم 2581 لسنة 2019

رئيس مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهـر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 

قــــــــرر : 
( المـــادة الأولى ) 
يُحظر التجوال في المنطقة المحددة شرقًا من تل رفح مارًا بخط الحدود الدولية وحتى العوجة غربًا من غرب العريش وحتى جبل الحلال ، وشمالاً من غرب العريش مــارًا بساحـل البحــر وحتى خط الحدود الدولية في رفح ، وجنوبًا من جبل الحلال وحتى العوجة على خط الحدود الدولية . 

( المـــادة الثـانية ) 
تكون توقيتات حظر التجوال في المنطقة المشار إليها بالمادة الأولى من هذا القرار من الساعة السابعة مساءً وحتى الساعة السادسة من صباح اليوم التالي ، عدا مدينة العريش والطريق الدولي من كمين الميدان وحتى الدخول لمدينة العريش من الغرب ليكون حظر التجوال من الساعة الواحدة صباحًا وحتى الساعة الخامسة من صباح نفس اليوم ، أو لحين إشعار آخر . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية وحتى انتهاء حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2582 لسنة 2019 بشأن إحالة الجرائم إلى محاكم أمن الدولة طوارئ

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26/ 10 /2019

قرار رئيس مجلس الوزراء 
رقم 2582 لسنة 2019 

رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ 
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقـم 555 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يـوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، 
وبتفويض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه ؛ 
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 840 لسنة 2017 بتعيين أعضاء محاكم أمن الدولة العليا والجزئية (طوارئ) ؛ 

قـرر : 

( المـــادة الأولى ) 
تُحيل النيابة العامة إلى محاكم أمن الدولة طوارئ والمشكلة طبقـًا للقانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه الجرائم الآتية : 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 بشأن التجمهر . 
الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول ، والثاني ، والثاني مكررًا من الكتاب الثاني من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المواد من (163) إلى (170) بشأن تعطيل المواصلات ، وفى المواد (172 ، 174 ، 175 ، 176 ، 177 ، 179) من قانون العقوبات . 
جرائم الترويع والتخويف والمساس بالطمأنينة «البلطجة» المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثالث من قانون العقوبات . 
الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945 الخاص بشئون التموين والمرسوم بقانون رقم 163 لسنة 1950 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الأربـاح والقرارات المنفذة له . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 113 لسنة 2008 بشأن الحفاظ على حرمة أماكن العبادة . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 34 لسنة 2011 في شأن تجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت . 
الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بشـن تنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والمظاهرات السلمية . 
الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 

( المـــادة الثـانية ) 
تسري أحكام هذا القرار على الدعاوى التي لم يتم إحالتها إلى المحاكم . 

( المـــادة الثالثة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ، ويُعمل به اعتبارًا من الساعة الواحدة من صبـاح يــوم الأحــد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية ، وحتى انتهاء إعلان حالة الطوارئ المقررة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 555 لسنة 2019 المشار إليه . 

صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) . 

قرار رئيس الجمهورية 555 لسنة 2019 بشأن اعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد

منشور بالجريدة الرسمية العدد رقم 43 مكرر بتاريخ 26 /10 /2019

قرار رئيس جمهورية مصر العربية 
رقم 555 لسنة 2019 
رئيس الجمهورية 
بعد الاطلاع على الدستور ؛ 
وعلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 ؛ 

وعلى القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ ؛ ونظرًا للظروف الأمنية الخطيرة التي تمر بها البلاد ؛ 

وبعد أخذ رأى مجلس الوزراء ؛ 

قــــــــــرر : 
( المــادة الأولى ) 
تُعلن حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد ، لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الأحد الموافق السابع والعشرون من أكتوبر عام 2019 ميلادية . 

( المــادة الثانية ) 
تتولى القوات المسلحة وهيئة الشرطة اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الإرهاب وتمويله ، وحفظ الأمن بجميع أنحاء البلاد ، وحماية الممتلكات العامة والخاصة ، وحفظ أرواح المواطنين . 

( المــادة الثالثة ) 
يُفوَّض رئيس مجلس الوزراء في اختصاصات رئيس الجمهــورية المنصوص عليها في القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ . 

( المــادة الرابعة ) 
يُعاقب بالسجن كلّ مَنْ يخالِف الأوامر الصادرة من رئيس الجمهورية بالتطبيق لأحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 المشار إليه . 

( المــادة الخامسة ) 
يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية . 

صدر برئاسة الجمهورية في 27 صفر سنة 1441 هـ ( الموافق 26 أكتوبر سنة 2019 م ) .

الطعن 6108 لسنة 59 ق جلسة 11 / 10 / 1992 مكتب فني 43 ق 125 ص 819


جلسة 11 من أكتوبر سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ عوض جادو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمود البنا ومحمد شتا وحسام عبد الرحيم وسمير أنيس نواب رئيس المحكمة.
------------
(125)
الطعن رقم 6108 لسنة 59 القضائية

(1) نقض "أسباب الطعن. عدم إيداعها".
عدم تقديم الطاعن أسباباً لطعنه. أثره. عدم قبول الطعن شكلاً.
(2) تزوير "أوراق رسمية". "أوراق عرفية." جريمة "أركانها". قانون "تفسيره" "تطبيقه". موظفون عموميون.
تزوير المحررات الصادرة من إحدى الجهات المبينة في المادة 214 مكرراً عقوبات المضافة بالقانون 120 لسنة 1962. يعتبر تزويراً في محررات عرفية. وإن كانت عقوبته السجن. أساس ذلك؟
 (3)تزوير "أوراق رسمية" "أوراق عرفية". ضرر. حكم "تسبيبه. تسبيب معيب". نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها".
الضرر. عنصر من عناصر جريمة التزوير.
التفرقة فيما يتعلق بافتراض توافره وتحقق قيامه بين المحررات الرسمية والعرفية. أثر ذلك؟
تردي الحكم في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن في هذا الصدد. يعيبه.
(4) نقض "أثر الطعن".
وحدة الواقعة وحسن سير العدالة. أثره: نقض الحكم بالنسبة للطاعن الذي لم يقبل طعنه شكلاً.

-------------
1 - لما كان الطاعن الأول...... وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
2 - إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت "فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس.
3 - من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً.
4 - لما كانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.


الوقائع
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما: أولاً المتهم الأول: أ - ارتكب تزويراً في محررات رسمية هي صور محاضر الشرطة أرقام (.......) وكان ذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات مزورة بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأ بياناتها ووقع عليها بإمضاءات نسبها زوراً للمختصين بمقر أقسام الشرطة سالفة الذكر - ب - قلد بواسطة غيره خاتم إحدى جهات الحكومة "خاتم شعار الجمهورية" الخاص بنيابة (......) واستعمله بأن بصم به على صورة المحضر رقم (......) - ج - استحصل بغير حق على خاتم إحدى الجهات الحكومية "......." واستعمله استعمالاً ضاراً بأن بصم به على صورة المحضر رقم (........) - المتهم الثالث أ - ارتكب تزوير في محررات رسمية هي مقايسات إتلاف سيارات شركة النيل العامة للنقل البري وكان ذلك بطرق الاصطناع بأن اصطنعها على غرار المحررات الصحيحة وملأها بيانات مزورة على النحو الوارد بالتحقيقات. ب - اشترك بطريق المساعدة مع موظفة عمومية حسنة النية (هي كاتبة إخطارات الحوادث بشركة النيل العامة للنقل البري) في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي إخطارات حوادث السيارات حال تحريرها المختص بوظيفته بان أمدها ببيانات مزورة فأثبتتها الموظفة بتلك المحررات فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة. المتهمان الأول والثالث (الطاعنين): استعملا المحررات المزورة موضوع التهمة الأولى والثالثة بأن أودعاها بملفات حوادث وهمية قدماها لشركة الشرق للتأمين وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمحاكمتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 40/ 2 - 3، 41، 206، 207، 211، 212، 213، 214 من قانون العقوبات مع تطبيق المادتين 17، 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.


المحكمة
من حيث إن الطاعن الأول (......) وإن قرر بالطعن بالنقض في الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبول طعنه شكلاً عملاً بالمادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض.
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن الثاني على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تزوير والاشتراك في تزوير محررات رسمية قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك بأنه التفت عن دفاعه القائم على أن التزوير في مقايسات شركة النيل العامة للنقل البري لا يعتبر تزويراً في محررات رسمية مما يعيب الحكم بما يستوجب نقضه.
ومن حيث إن المادة 214 مكرراً من قانون العقوبات المضافة بالقانون رقم 120 لسنة 1962 قد نصت في فقرتها الثانية على أنه "تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت" فالتزوير الذي يقع في المحررات الصادرة من إحدى هذه الجهات وإن كانت عقوبته السجن، وهي عقوبة مقررة للجناية وفقاً للتعريف الوارد في المادة العاشرة من قانون العقوبات إلا أنه يعتبر تزويراً في محررات عرفية نظراً لأن المشرع لم يسبغ على العاملين في هذه الجهات والذين تصدر عنهم مثل هذه المحررات صفة الموظف العام أو من في حكمه وهي صفة لازمة لإضفاء الرسمية على المحرر - وهو ما فعله بالنسبة للنصوص التي تعاقب على جرائم الرشوة والاختلاس. لما كان ذلك وكان من المقرر أن الضرر من عناصر جريمة التزوير لا قيام لها بدونه، وهو وإن افترض توافره وتحقق قيامه بالنسبة - للمحررات الرسمية بمجرد تغيير الحقيقة فيها، لما في ذلك من تقليل للثقة فيها إلا أنه ليس كذلك - بالنسبة للمحررات العرفية التي ينبغي أن يترتب على تغيير الحقيقة فيها حصول ضرر بالفعل أو احتمال حصوله. لما كان ذلك فإنه يتعين على المحكمة عند القضاء بالإدانة استظهار هذا البيان - ولو لم تلتزم بالتحدث عنه صراحة واستقلالاً - وإلا كان حكمها مشوباً بالقصور المستوجب لنقضه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه - بما قرره من أن المحررات التي دان الطاعن عن تزويرها هي محررات رسمية ورتب على ذلك افتراض توافر الضرر في هذا التزوير قد تردى في خطأ قانوني حجبه عن استظهار ركن الضرر في جريمة التزوير بما يكفي لمواجهة دفاع الطاعن بصدد بيان رسمية المحررات المزورة من عدمه ومن ثم يكون الحكم معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقي ما أثاره الطاعن من أوجه الطعن. لما كان ذلك وكانت الواقعة التي دين الطاعنان بها واحدة، فإن حسن سير العدالة يقتضي نقض الحكم بالنسبة إلى الطاعن الآخر - الذي لم يقبل طعنه شكلاً - كذلك.