جلسة 7 من إبريل سنة 1994
برئاسة السيد المستشار/
أحمد مدحت المراغي - رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي،
عبد الملك نصار - نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
(125)
الطعنان رقما 3740 لسنة
59، 157 لسنة 60 القضائية
(1) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي.
القضاء بثبوت أو انتفاء
حق جزئي مترتب على ثبوت أو انتفاء مسألة كلية شاملة. اكتساب هذا القضاء قوة الأمر
المقضي في تلك المسألة مانع لذات الخصوم من التنازع فيها بشأن حق جزئي آخر مترتب
على ثبوتها أو انتفائها. اعتبار الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى
التالية مناقضاً للحكم السابق بإقرار حق أنكره أو إنكار حق أقره.
(2) حكم "حجية
الحكم". قوة الأمر المقضي. تنفيذ. إيجار.
الحكم نهائياً في منازعة
تنفيذ موضوعية بتعديل محضر التسليم بجعل التسليم حكمياً على سند أن الطاعنين يضعون
اليد على الأرض محل النزاع بصفتهم مستأجرين لها. صيرورته حائزاً قوة الأمر المقضي
في خصوص اعتبار الطاعنين مستأجرين لها مانعاً الخصوم في الدعوى التي صدر فيها من
العودة لمناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع.
(3) حراسة "حراسة قضائية".
انتهاء الحراسة باتفاق
ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء. م 738 مدني. الاتفاق على إنهاء الحراسة قد يكون
صريحاً أو ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها.
(4) صورية. محكمة الموضوع.
محكمة الموضوع. سلطتها في
تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً.
(5)نقض "أسباب الطعن: النعي الوارد على غير محل".
ورود النعي على غير ما
استند إليه الحكم في قضائه. نعي غير مقبول لوروده على غير محل.
(6)إثبات "طرق الإثبات: الإقرار". تجزئة.
قاعدة عدم تجزئة الإقرار
المركب. شرطها. أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها
ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.
(7)التزام "انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء: اتحاد الذمة".
إيجار. بيع.
اتحاد الذمة. مناطه. وجود
التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن
والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين. اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين المؤجرة
في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا
كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات. انتهاء عقد
الإيجار وشراء المستأجر الأطيان من غير المالك الحقيقي. لا يتوفر به اتحاد الذمة.
(8)حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً".
دفاع لا يستند إلى أساس
قانوني صحيح. إغفال الحكم الرد عليه. لا قصور.
(9)نقض "أسباب الطعن: السبب غير المنتج".
النعي الوارد على ما
استطرد إليه الحكم تزيداً ويستقيم الحكم بدونه. غير منتج.
--------------
1 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن المسألة الواحدة إذا كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي
ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء
يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من
التنازع بطريق الدعوى أن الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على
ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على
انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى الثانية مناقضاً
للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره فيناقض الحكم
الثاني الحكم الأول.
2 - إذ كان البين من
الأوراق أن الطاعنين الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة 1977 مدني
ديرب نجم الجزئية على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد
الرسمي المشهر برقم 4274 لسنة 1972 شهر عقاري الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها
الأول لأطيان التداعي حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى
أضافوا إلى طلباتهم طلب عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/ 8/ 1977 واعتباره
كأن لم يكن وعدم سريانه في حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت
المحكمة في مادة تنفيذ موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا
الحكم بالاستئناف رقم 91 لسنة 1982 مدني مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء
الحكم المستأنف وتعديل محضر التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً وقد أقيم
هذا القضاء على سند من أن هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع
بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب
فيها الخصوم الحكم بإجراء يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزاً قوة الأمر
المقضي في خصوص اعتبار الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعاً
الخصوم في الدعوى التي صدر فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى -
من العودة إلى مناقشة هذه المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع.
3 - مفاد نص المادة 738
من القانون المدني أن الحراسة تنتهي باتفاق ذوي الشأن جميعاً أو بحكم القضاء
واتفاق ذوي الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون ضمنياً يستخلص من
ظروف الدعوى وملابساتها.
4 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي تأخذ بها في ثبوت الصورية
أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً.
5 - إذ كان الحكم المطعون
فيه قد أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 على صورية هذا العقد ولم
يقم قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على
غير محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله.
6 - الأصل في الإقرار
المركب أنه لا تجوز تجزئته إلا أنه يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع
الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل ظاهر الحال على عدم صحتها.
7 - اتحاد الذمة يقتضي وجود
التزام واحد يخلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه فيترتب على اجتماع صفتي الدائن
والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتي المستأجر والمشتري للعين
المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة لعقد الإيجار فينقضي بها
إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر في هذا العقد بالذات لأنه
بذلك تجتمع في المشتري بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر والمؤجر وإذ كان الثابت
بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 الذي كان مورث الطاعنين يستأجر بموجبة
أطيان التداعي من الحارس القضائي قد انتهى بعد قيام المورث بسحب العقد المذكور من
الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/ 4/ 1979 الصادرة من
الجمعية التعاونية الزراعية وأن الخبير المنتدب في الدعوى خلص في تقريره إلى أن
عقد شراء المورث للأطيان محل التداعي المؤرخ 20/ 1/ 1972 لم يصدر من المالك
الحقيقي ومن ثم تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة.
8 - إذ كان دفاع الطاعنين
الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني سليم فإن إغفال الحكم المطعون فيه
الرد عليه لا يشوبه بالقصور.
9 - المقرر في قضاء هذه
المحكمة أن النعي إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم تزيداً لتأييد وجهة
نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون - أياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا
أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدها الأولى في كل
من الطعنين أقامت الدعوى رقم 123 لسنة 79 مدني الزقازيق الابتدائية على مورث
الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 60 ق والطاعنين في الطعن رقم 3740 لسنة 59 ق بطلب
الحكم بطردهم من الأطيان الزراعية المبينة بالصحيفة مع التسليم تأسيساً على أنها
تمتلك مساحة 9 س 17 ط 4 ف مبينة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى بموجب العقد المسجل
رقم 4274 لسنة 72 شرقية وأن الطاعنين المذكورين يضعون اليد على مساحة 9 س 5 ط 4 ف
منها بدون سند فأقامت الدعوى كما أقامت المطعون ضدها الأولى في كل من الطعنين
الدعوى رقم 4835 لسنة 79 مدني الزقازيق الابتدائية على ذات الخصوم في الدعوى
الأولى للحكم بإلزامهم متضامنين أن يدفعوا لها مبلغ 2820 جنيهاً قيمة الريع
المستحق لها عن المساحة سالفة الذكر عن المدة من سنة 1972 حتى نهاية سنة 1978. ضمت
المحكمة الدعويين ثم ندبت خبيراً. وبعد أن قدم تقريره حكمت المحكمة بتاريخ 30/ 11/
سنة 1986 في الدعوى الأولى بالطرد والتسليم وفي الدعوى الثانية بإلزام مورث
الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 60 ق بأن يدفع للمطعون ضدها الأولى مبلغ 2128.860
جنيه. استأنف الطاعنون في الطعن رقم 3740 لسنة 59 ق هذا الحكم لدى محكمة استئناف
المنصورة "مأمورية الزقازيق" بالاستئناف رقم 36 لسنة 30 ق كما استأنفه
مورث الطاعنين في الطعن رقم 157 لسنة 30 ق لدى ذات المحكمة بالاستئناف رقم 1032
لسنة 29 ق. وبعد أن ضمت المحكمة الاستئنافين حكمت بتاريخ 22/ 11/ سنة 1989 بتأييد
الحكم المستأنف. طعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض بالطعن رقم 3740 لسنة 59 ق
وبالطعن رقم 157 لسنة 60 ق. قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعنين. وإذ
عرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظرهما وفيها قررت المحكمة
ضم الطعن الثاني إلى الطعن الأول ليصدر فيهما حكم واحد كما التزمت النيابة رأيها.
أولاً: عن الطعن رقم 3740
لسنة 59 ق:
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنون بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك
يقولون إنهم تمسكوا بحجية الحكم الصادر في القضية رقم 91 لسنة 1982 مدني مستأنف
الزقازيق الذي قضى بتعديل التسليم إلى تسليم حكمي وأقام قضاءه على أنهم يضعون اليد
على الأطيان محل التداعي بصفتهم مستأجرين لها بموجب عقود إيجار إلا أن الحكم رفض
هذا الدفع بمقولة اختلاف موضوع الدعويين في حين أنها جميعاً قائمة على أساس واحد
بما يمتنع على المحكمة إعادة النظر فيها وإذ لم يعتد الحكم المطعون فيه بهذا
القضاء فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المسألة الواحد إذا كانت أساسية وكان ثبوتها
أو عدم ثبوتها هو الذي ترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطالب به في الدعوى أو
بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم فيه في تلك المسألة الأساسية بين
الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أن الدفع في شأن حق جزئي آخر يتوقف
ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة الكلية السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم
أنفسهم أو على انتفائها ويعد الموضوع متحداً إذا كان الحكم الصادر في الدعوى
الثانية مناقضاً للحكم السابق وذلك بإقرار حق أنكره هذا الحكم أو بإنكار حق أقره
فيناقض الحكم الثاني الحكم الأول لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنين
الأربعة الأول كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 388 لسنة 1977 مدني ديرب نجم الجزئية
على المطعون ضدها الأولى وآخرين بطلب الحكم بوقف تنفيذ العقد الرسمي المشهر برقم
4274 لسنة 1972 شهر عقاري الزقازيق سند ملكية المطعون ضدها الأول لأطيان التداعي
حتى يفصل في النزاع القائم بشأنها وأثناء تداول تلك الدعوى أضافوا إلى طلباتهم طلب
عدم الاعتداد بمحضر التسليم المؤرخ 3/ 8/ 1977 واعتباره كأن لم يكن وعدم سريانه في
حقهم وذلك على سند من أنهم يستأجرون أطيان النزاع فقضت المحكمة في مادة تنفيذ
موضوعية برفض الدعوى ولما استأنف الطاعنون المذكورون هذا الحكم بالاستئناف رقم 91
لسنة 1982 مدني مستأنف الزقازيق حكمت المحكمة بإلغاء الحكم المستأنف وتعديل محضر
التسليم المشار إليه بجعله تسليماً حكمياً. وقد أقيم هذا القضاء على سند من أن
هؤلاء الطاعنين يضعون اليد على الأرض موضوع النزاع بصفتهم مستأجرين لها وإذ أصبح
هذا الحكم نهائياً وفصل في منازعة تنفيذ موضوعية طلب فيها الخصوم الحكم بإجراء
يحسم النزاع في أصل الحق فإنه يكون حائزاً قوة الأمر المقضي في خصوص اعتبار
الطاعنين الأربعة الأول مستأجرين لأرض النزاع ومانعاً الخصوم في الدعوى التي صدر
فيها - الطاعنين الأربعة الأول والمطعون ضدها الأولى - من العودة إلى مناقشة هذه
المسألة في أية دعوى تالية يثار فيها هذا النزاع، إذ كان ما تقدم وكان الحكم
المطعون فيه لم يعتد بحجية الحكم السابق وعاد إلى مناقشة المسألة التي استقرت بين
الخصوم وذلك عند نظره الدعوى رقم 123 لسنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية التي
أقامتها المطعون ضدها الأولى على الطاعنين الأربعة الأول وآخرين وأضفى على وضع
يدهم صفة الغصب وقضى بطردهم منها فإنه يكون قد ناقض قضاءً سابقاً حاز قوة الأمر
المقضي في مسألة كلية ثار حولها النزاع بين طرفي الخصومة واستقرت حقيقتها بينهما
بما يعيب الحكم بالخطأ في تطبيق القانون ويوجب نقضه دون حاجة لبحث السبب الثاني من
سببي الطعن.
ثانياً: عن الطعن رقم 157
لسنة 60 ق:
حيث إن الطعن أقيم على
أربعة أسباب ينعي الطاعنون بالأول منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون وفي
بيان ذلك يقولون إنه لما كانت أرض النزاع مفروضاً عليها الحراسة القضائية بالحكم
الصادر في الدعوى رقم 164 لسنة 49 ق مستعجل ديرب نجم فإن صاحب الصفة في الدعاوي
المتعلقة بالمحافظة عليها وإدارتها تكون منوطة بالحارس القضائي دون المطعون ضدها
الأولى وإذ دفع الطاعنون بعدم قبول الدعويين المرفوعتين منها لرفعها من غير ذي صفة
فرفض الحكم المطعون فيه الدفع على سند من عدم وجود حارس قضائي بعد وفاة الحارس
السابق ووقف الدعوى لتعيين حارس آخر دون تجديدها في الميعاد ولما كانت الحراسة
تنتهي إما بحكم القضاء أو باتفاق ذوي الشأن جميعاً ولا تنتهي بعدم تعيين حارس جديد
فإن الحكم إذ رفض الدفع المشار إليه يكون قد خالف القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن مفاد نص المادة 738 من القانون المدني أن الحراسة تنتهي باتفاق ذوي الشأن
جميعاً أو بحكم واتفاق ذوي الشأن على إنهاء الحراسة قد يكون صريحاً وقد يكون
ضمنياً يستخلص من ظروف الدعوى وملابساتها وإذ كانت الدعوى رقم 165 لسنة 1971 مدني
ديرب نجم الجزئية بطلب تعيين حارس آخر بعد وفاة الحارس القضائي أوقفت لمدة ستة
أشهر بجلسة 13/ 12/ 1972 ولم يجددها أحد من الخصوم مما يدل على اتفاق ذوي الشأن
المضني على إنهاء الحراسة وانتهاء مهمة الحارس ومؤدى ذلك أن يعود للمالك الحق في
إدارة أرضه التي كانت موضوعة تحت الحراسة ويكون من حقه رفع الدعوى بطلب طرد الغاصب
منها ومطالبته بالريع وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وانتهى إلى أن
المطعون ضدها الأولى لها صفة في رفع الدعويين محل النزاع ورفض الدفع المبدي من
الطاعنين بعدم قبول الدعويين لرفعهما من غير ذي صفة فإنه يكون قد وافق صحيح
القانون ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور والفساد في الاستدلال ويقولون بياناً
لذلك إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد البيع المؤرخ 20/ 1/ 1972 الصادر لمورث
الطاعنين على سند من القول بأنه عقد صوري مستدلاً على ذلك بأن العقد لم يقدم في
مراحل النزاع في حين أن مورث الطاعنين قدم بملف الدعوى صورة من الحكم رقم 1062
لسنة 1973 مدني الزقازيق الابتدائية الذي قضى بصحة ونفاذ العقد المذكور كما قدم
هذا الحكم في الإشكال رقم 431 لسنة 1973 مدني ديرب نجم الجزئية وقد رتب الحكم على
هذا الاستدلال الفاسد أن حيازة مورث الطاعنين لأرض النزاع كانت بسوء نية فإنه يكون
معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن لمحكمة الموضوع السلطة في تقدير الأدلة التي
تأخذ بها في ثبوت الصورية أو نفيها متى كان استخلاصها سائغاً وكان الحكم المطعون
فيه قد دلل على صورية عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ سنة 1972 الصادر لمورث الطاعنين
بقوله "...... إن عقد البيع سند المستأنف - مورث الطاعنين - والمؤرخ 20/ 1/
1972 هو عقد مصطنع خدمة للمستأنف وحرر بعد شراء المستأنف ضدها لأرض النزاع بدليل
عدم تقديمه في مراحل النزاع بين المستأنف والمستأنف ضدها ومن ضنها الإشكال رقم 559
لسنة 1972 مدني ديرب نجم ومن ثم فلا يعد ذلك سنداً جدياً ويكون وضع يدل المستأنف
على أرض النزاع بسوء نية" وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق
ويكفي لحمل ما انتهى إليه في قضائه من صورية عقد البيع فإن النعي عليه لا يعدو أن
يكون جدلاً فيما تستقل محكمة الموضوع بتقديره مما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض
ويضحى النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال
ويقولون بياناً لذلك إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه اعتد
بعقد البيع المسجل الصادر للمطعون ضدها الأولى من زوجة المورث السيد...... وساير
الخبير في استبعاد عقد البيع العرفي المؤرخ 20/ 1/ سنة 1972 مؤسساً قضاءه على أن
البائع لمورث الطاعنين ليس من ورثة........ وأن عقد التخارج الصادر له ولآخرين ليس
موقعاً عليه من المتخارج لهم كما استبعد دون مسوغ أربعة عقود تخارج أخرى وإن كان
من شأن الأخذ بهذه العقود تغيير وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم المطعون فيه إذ
أطرح هذه العقود يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير
مقبول ذلك أن الحكم المطعون فيه أقام قضاءه باستبعاد عقد البيع المؤرخ 20/ 1/ سنة
1972 - وعلى ما سبق بيانه في الرد على السبب الثاني - على صورية هذا العقد ولم يقم
قضاءه على إطراحه لعقود التخارج ومن ثم فإن النعي بهذا السبب يكون وارداً على غير
محل من قضاء الحكم المطعون فيه مما يتعين معه عدم قبوله.
وحيث إن الطاعنين ينعون
بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولون
إن الحكم المطعون فيه لم يعتد بعقد الإيجار الصادر لمورثهم من الحارس القضائي
بتاريخ 1/ 11/ 1963 والمقيد بسجلات الجمعية التعاونية الزراعية تأسيساً على أن
مدته سنة وأقر المستأجر بانتهائه وإذ كان مورث الطاعنين أقر بشرائه أرض النزاع قد
انتهى عقد الإيجار باتحاد الذمة فإذا ما بطل عقد البيع فإنه يعود مستأجراً غير أن
الحكم المطعون فيه جزأ هذا الإقرار فأخذ منه ما تعلق بإنهاء عقد الإيجار دون أن
يعمل أحكام إتحاد الذمة كما شاب الحكم تناقض في أسبابه إذ بعد أن قرر في مدوناته
أن مدة عقد الإيجار سنة عاد وقرر أن مدته تزيد على ثلاث سنوات وهو ما لا يملكه
الحارس القضائي مع أن هذا العقد تقضي أحكام قانون الإصلاح الزراعي بامتداده بما
يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود
في شقه الأول ذلك أنه وإن كان الأصل في الإقرار المركب أنه لا يجوز تجزئته إلا أنه
يجب أن تكون الواقعة الأخرى المرتبطة مع الواقعة الأصلية المعترف بها ثابتة لا يدل
ظاهر الحال على عدم صحتها لما كان ذلك وكان الطاعنون قد تمسكوا أمام محكمة الموضوع
بأن مورثهم وإن كان قد سحب عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 من الجمعية إلا أن ذلك
كان بسبب شرائه الأرض موضوعه وكان الثابت من الشهادة المؤرخة 7/ 4/ 1979 الصادرة
من الجمعية التعاونية الزراعية بناحية ديرب نجم أن مورث الطاعنين كان يستأجر
الأطيان موضوع التداعي بموجب عقد إيجار مودع بالجمعية وانتهت هذه العلاقة بسبب سحب
المستأجر العقد بمعرفته واعترافه ولم يرد بتلك الشهادة ما يفيد أن سحب المورث لعقد
الإيجار كان بسبب شرائه هذه الأرض ومن ثم فإن ما يدعيه الطاعنون بأن إقرار مورثهم
بسحب عقد الإيجار كان بمناسبة شرائه للأطيان قول لا يشهد له واقع الدعوى ولا يجعل
إقرار المورث مركباً وإذ خلصت محكمة الموضوع إلي انتهاء عقد الإيجار الصادر من
الحارس القضائي إلى مورث الطاعنين الذي كان معقوداً لمدة سنة بإقرار المستأجر فإنه
لا يكون قد جزأ الإقرار ويضحى ما يثيره الطاعنون في هذا الخصوص على غير أساس لما
كان ذلك وكان إتحاد الذمة يقتضي وجود التزام واحد يختلف أحد طرفيه الطرف الآخر فيه
فيترتب على اجتماع صفتي الدائن والمدين في ذات الشخص انقضاء الدين فإن اجتماع صفتي
المستأجر والمشتري للعين المؤجرة في شخص واحد لا تقوم به حالة اتحاد الذمة بالنسبة
لعقد الإيجار فينقضي بها إلا إذا كان قد ترتب على الشراء حلول المشتري محل المؤجر
في هذا العقد بالذات لأنه بذلك تجتمع في المشتري بالنسبة لهذا العقد صفتا المستأجر
والمؤجر وكان الثابت بالأوراق أن عقد الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 الذي كان مورث
الطاعنين يستأجر بموجبه أطيان التداعي من الحارس القضائي قد انتهى بعد قيام المورث
بسحب العقد المذكور من الجمعية وإقراره بذلك على النحو الثابت بالشهادة المؤرخة 7/
4/ 1979 الصادرة من الجمعية التعاونية الزراعية سالف الإشارة وأن الخبير المنتدب
في الدعوى خلص في تقريره إلى أن عقد شراء المورث للأطيان محل التداعي المؤرخ 20/
1/ 1972 لم يصدر من المالك الحقيقي ومن ثم فلا تكون حالة اتحاد الذمة متوافرة وإذ
كان دفاع الطاعنين الوارد بسبب النعي لا يستند إلى أساس قانوني سليم فإن إغفال
الحكم المطعون فيه الرد عليه لا يشوبه بالقصور، والنعي بالشق الثاني غير منتج ذلك
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النعي إذا كان وارداً على ما استطرد إليه الحكم
تزيداً لتأييد وجهة نظره وفيما يستقيم الحكم بدونه فإنه يكون أياً كان وجه الرأي
فيه غير منتج لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد استخلص سائغاً انتهاء عقد
الإيجار المؤرخ 1/ 11/ 1963 سند وضع يد مورث الطاعنين على الأرض موضوع التداعي
ورتب على ذلك أن وضع يده وورثته من بعده بدون سند وكان هذا الاستخلاص كافياً وحده
لحمل قضاء الحكم فإن ما استطرد إليه تزيداً من أن الحارس القضائي ليس له أن يؤجر
الأطيان الزراعية لأكثر من ثلاث سنوات إلا بإذن المحكمة - أياً كان وجه الرأي فيه
- يكون غير منتج ويضحى النعي برمته على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض هذا الطعن.