الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 2272 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 42 ص 189

جلسة 20 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي والدكتور/ حسن بسيوني.
----------------
(42)
الطعن رقم 2272 لسنة 54 القضائية
(1،2 ) إفلاس. استئناف "الصفة في الاستئناف". حكم. دعوى.
 (1)ثبوت أن المفلس قد رد إليه اعتباره لوفائه بكافة ديون التفليسة. أثره. عودة حق التقاضي إليه من تاريخ صدور الحكم برد اعتباره ولكونه طرفاً في الحكم المطعون فيه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
 (2)الحكم بإشهار الإفلاس. أثره بالنسبة للمفلس وجماعة الدائنين. للمفلس أن يباشر الإجراءات التحفظية ومنها رفع الطعون دون مباشرة نظرها. صدور حكم برد اعتبار المفلس. أثره. زوال كافة آثار الإفلاس ومنها عودة حق التقاضي إليه من يوم صدوره. مؤداه. توافر الصفة له في مباشرة الاستئناف الذي أقامه قبل صدور الحكم برد اعتباره.
------------
1 - لئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة, وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قد رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
2 - حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل يد المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس، وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فيها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضده الثاني بصفته وكيلاً عن تفليسة الطاعن اتخذ إجراءات نزع ملكية مساحة 11 س، 22 ط، 24 ف المبينة بالأوراق ضد الطاعن في دعوى البيوع رقم 344 لسنة 1975 ديرب نجم، وفي جلسة أو يونيه سنة 1976 قرر المحكمة إيقاع بيع الأرض المنفذ عليها على المطعون ضده الأول بثمن إجمالي مقداره 8539 جنيهاً، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة (مأمورية الزقازيق) بالاستئناف رقم 243 لسنة 19 ق. وبتاريخ 3 يونيه سنة 1984 قضت المحكمة بعدم قبول الاستئناف لرفعه من غير ذي صفة. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه ولئن كان الطاعن قد سبق شهر إفلاسه بموجب الحكم الصادر بجلسة 27/ 5/ 1958 في الدعوى رقم 61 لسنة 1957 إفلاس المنصورة، وهو ما يترتب عليه فقده أهلية التقاضي بشأن أمواله، إلا أنه لما كان الثابت أنه قدر رُد إليه اعتباره أثناء نظر دعوى الإفلاس لوفائه بكافة ديون التفليسة بموجب الحكم الصادر فيها بتاريخ 29/ 12/ 1981، وهو ما من شأنه عودة حق التقاضي إليه من يوم صدور ذلك الحكم، وإذ كان الطاعن طرفاً في الحكم المطعون فيه فإنه يجوز له الطعن بالنقض فيه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، إذ قضى بعدم قبول الاستئناف المقام منه في حكم إيقاع البيع لرفعه من غير ذي صفة، على سند من أن من شأن الحكم شهر الإفلاس أن يحرمه من التقاضي ويقتصر هذا الحق على وكيل الدائنين، وأنه لا يؤثر في توافر الصفة عند رفع الاستئناف صدور حكم برد اعتباره، وإنهاء إجراءات التفليسة، في حين أن إقامته ذلك الاستئناف قصد به صالح جماعة الدائنين.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن حكم شهر الإفلاس وإن كان يترتب عليه غل المفلس عن إدارة أمواله أو التصرف فيها وفقد أهليته في التقاضي بشأنها ويحل محله في مباشرة تلك الأمور وكيل الدائنين الذي عينته المحكمة في حكم شهر الإفلاس وذلك حتى لا تضار جماعة الدائنين من نشاطه القانوني فيما يمسهم من حقوق، إلا أن تلك العلة تنتفي إذا اقتصر هذا النشاط على اتخاذ الإجراءات التحفظية التي قد يفيد المفلس فها دائنيه دون ضرر على حقوقهم، ومنها رفع الطعون بالاستئناف في الأحكام الصادرة ضد التفليسة دون مباشرة إجراءات نظرها، وكان من شأن صدور حكم برد اعتبار المفلس أثناء نظر الدعوى وإنهاء إجراءات التفليسة تبعاً له لوفائه بكافة ديونها تطبيقاً لحكم المادة 419/ أولاً من قانون التجارة، أن تزول أثار الإفلاس بأجمعها ومنها غل يد المفلس عن إدارة أمواله وعودة حق التقاضي إليه بشأنها من يوم صدوره، فيحق له الاستمرار في الدعاوي التي رفعت ضده من قبل عن تلك الأموال، لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق، أن الطاعن بعد أن أقام الاستئناف الصادر فيه الحكم المطعون فيه تمسك بتوافر صفته في مباشرته لصدور حكم لصالحه بتاريخ 29 ديسمبر سنة 1981 في الدعوى رقم 61 لسنة 1975 إفلاس المنصورة الابتدائية قضى برد اعتباره وإنهاء إجراءات التفليسة، وإلزام وكيل الدائنين بتسليم ما يكون له من أموال فيها - وقدم صورة رسمية منه تأكيداً لدفاعه - وهو ما يترتب عليه زوال كافة آثار الإفلاس وعودة حق التقاضي للطاعن من يوم صدوره، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون بعدم قبول استئناف الطاعن لرفعه من غير ذي صفة فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 3 لسنة 54 ق جلسة 20 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 41 ص 184


جلسة 20 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ د. رفعت عبد المجيد، عبد الرحيم صالح نائبي رئيس المحكمة، علي محمد علي ود. حسن بسيوني.
---------------
(41)
الطعن رقم 3 لسنة 54 القضائية

 (1)دعوى "الصفة". محاماة.
التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي. وجوبه متى كانت إحدى هذه الجهات تباشر الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها. لا محل لهذا التفويض متى كانت تباشرها نيابة عن غيرها. علة ذلك.
(2) نقل "نقل بحري".
تأجير السفينة بمشارطه إيجار موقوتة. مؤداه. للمستأجر إصدار سندات شحن لصالح الغير ومسئوليته في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً وتنقضي مسئولية مالك السفينة متى علم الغير بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة. ما تتضمنه سندات الشحن من بيانات. اعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن.

------------
1 - التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها النيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه.
2 - لئن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون ضدها الثانية أقامت الدعوى رقم 1717 لسنة 1977 تجاري جزئي الإسكندرية التي قيدت فيما بعد برقم 3907 لسنة 1977 تجاري كلي الإسكندرية انتهت فيها إلى طلب الحكم بإلزام الشركتين الطاعنة والمطعون ضدها الأولى بالتضامن والتضامم بأن تدفعا لها مبلغ 5752 جنيه، 618 مليم والفوائد القانونية، وقالت بياناً لذلك إن الشركة العامة للبطاريات شحنت رسالة "....." على السفينة "........" التابعة للشركتين المذكورتين ثم تبين عند تفريغها في ميناء الإسكندرية وجود عجز وتلف بالبضاعة المشحونة بها يقدر التعويض عنه بالمبلغ المطالب به، وإذ أحالت الشركة المستوردة كافة حقوقها قبل المسئول عن الضرر إليها فقد أقامت الدعوى بطلباتها السابقة، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت في 25/ 11/ 1980 بعدم قبول الدعوى بالنسبة إلى الشركة الطاعنة لرفعها على غير ذي صفة وبعدم الاختصاص ولائياً بنظر الدعوى قبل المطعون ضدها الأولى وإحالتها إلى هيئات التحكيم بوزارة العدل. استأنفت المطعون ضدها الثانية هذا الحكم بالاستئناف رقم 876 سنة 36 ق الإسكندرية كما استأنفته المطعون ضدها الأولى بالاستئناف رقم 916 سنة 36 ق الإسكندرية وبتاريخ 9/ 11/ 1983 حكمت المحكمة في الاستئنافين بإلغاء الحكم المستأنف وإلزام الطاعنة بأن تدفع إلى المطعون ضدها الثانية مبلغ 4566 جنيه، 233 مليم والفوائد القانونية. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي أصلياً بعدم قبول الطعن واحتياطياً بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن لعدم صدور تفويض من مجلس إدارة الشركة الطاعنة لرئيسها لتوكيل المحامي رافع الطعن إعمالاً للمادة الثالثة من قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973.
وحيث إن هذا الدفع غير سديد، ذلك أن التفويض الذي يتعين على رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة الاقتصادية التابعة لها الحصول عليه من مجلس إدارتها للتعاقد مع مكاتب المحامين الخاصة لمباشرة بعض الدعاوي - المشار إليه في نص المادة 3 من القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية - لا يكون واجباً إلا حيث تباشر الهيئة العامة أو المؤسسة العامة أو الوحدة التابعة لها الدعوى بصفتها أصلية عن نفسها، أما حيث تباشرها نيابة عن غيرها فإنه لا محل لوجوب هذا التفويض لانصراف آثار الخصومة - سلباً أو إيجاباً - إلى الأصيل الذي تنوب عنه، لما كان ذلك وكانت الشركة الطاعنة قد اختصمت في الدعوى بصفتها وكيلة عن ملاك ومجهزي السفينة "........" وأقامت طعنها بهذه الصفة فإنه لا ينطبق عليها نص المادة سالفة الذكر ومن ثم يكون الدفع بعدم قبول الطعن على غير أساس متعيناً رفضه.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما تنعاه الشركة الطاعنة على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون إذ أقام قضاءه بمسئوليتها عن التعويض عن العجز في البضاعة المشحونة على السفينة "......." على تفسير خاطئ لما ورد بالبند 17 من سند الشحن من مسئولية مالك السفينة قبل الشاحن عن أي عجز أو تلف يحدث في البضاعة المشحونة، في حين أن التفسير الصحيح لعبارة "مالك السفينة" الواردة بهذا البند ووفقاًَ لمجموع عبارات سند الشحن بأكملها وهو من يحمل هذا السند اسمه، وإذ كان السند المشار إليه قد صدر باسم الشركة المطعون ضدها الأولى ولم يتضمن الإحالة إلى مشارطة الإيجار فإنها تكون وحدها، الناقل للبضاعة المشحونة المسئولة عن العجز المدعى به.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه وإن كان يترتب على تأجير السفينة إلى الغير بمشارطة إيجار موقوتة انتقال الإدارة التجارية لتلك السفينة إلى المستأجر فيحق له أن يصدر بهذه الصفة سندات شحن لصالح الغير ويسأل عندئذ في مواجهتهم عن تنفيذ الالتزامات المثبتة بتلك السندات باعتباره ناقلاً، إلا أن مسئولية مالك السفينة مع ذلك لا تنتفي إلا إذا كان الغير يعلم بواقعة تأجير السفينة بمشارطة موقوتة، ويرجع في ذلك - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إلى ما تضمنته سندات الشحن من بيانات باعتبارها الوثائق المثبتة لحقوق والتزامات ذوي الشأن فيها، فإذا صدر سند الشحن من المستأجر وباسمه كان وحده دون مالك السفينة المؤجرة هو المسئول قبل الغير عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في السند، أما إذا جاء سند الشحن خلواً مما يفيد تأجير السفينة بمشارطة موقوتة فإن مالك السفينة يظل مسئولاً في مواجهة الغير عن تنفيذ الالتزامات المثبتة به، لما كان ذلك وكان يبين من سند الشحن الخاص برسالة النزاع أنه يحمل اسم...... - المطعون ضدها الأولى - ولم يتضمن ما يشير إلى أن السفينة مؤجرة بمشارطة موقوتة أو أن من وقعه نائب عن ملاك السفينة الأصليين، وكانت عبارة "مالك السفينة" الواردة في البند 17 من سند الشحن المقدم من الشركة المطعون ضدها الثانية تعني وفقاً لمجموع عباراته بأكملها - من يحمل هذا السند اسمه وهو الشركة المطعون ضدها الأولى، فإنها تكون وحدها الناقلة للبضاعة الموضحة به والمسئولة عن أي عجز أو تلف يحدث بها، طالما خلا هذا السند من الإحالة إلى مشارطة الإيجار وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بمسئولية الشركة الطاعنة عن العجز في رسالة النزاع باعتبارها المالكة للسفينة أخذاً بظاهر عبارة وردت بالبند 17 من سند الشحن الذي لم يصدر منها والصادر من الشركة المطعون ضدها الأولى كناقلة دون أن يتضمن الإحالة إلى مشارطة الإيجار فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 1690 لسنة 54 ق جلسة 19 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 40 ص 180


جلسة 19 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ فارق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي نواب رئيس المحكمة وعبد الجواد هاشم.
-----------------
(40)
الطعن رقم 1690 لسنة 54 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة وما في حكمها".
التزام شاغلي العقارات المبينة بمدينة القاهرة بأداء رسم الشاغلين للملاك لتوريده إلى خزانة الدولة. م 21 ق 145 لسنة 1949 المعدلة بق 221 لسنة 1956 وم 1 من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8/ 3/ 1956. عدم الوفاء به يرتب نتائج الإخلال بالتزام دفع الأجرة.

---------------
مفاد نص المادة 21 من القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة المعدلة بالقانون رقم 221 لسنة 1956 والمادة الأولى من قرار بلدية القاهرة الصادر في 8 مارس سنة 1956 الذي عمل به من أول أبريل سنة 1956 أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أم مالكاً وأوجب على شاغلي العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة. وقد سار المشرع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبنية المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي نفذ اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وقرر في مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية، وقضى في مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً، إذاً فمتى كان يبين مما سلف أن مستأجر المكان باعتباره شاغلاً له هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة في المواعيد المحددة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 معدلاً بالقانون رقم 221 لسنة 1956 ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التي تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن بصفته أقام على الشركة المطعون ضدها الدعوى رقم 5325 لسنة 1973 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بتحديد أجرة مأوى السيارات "الجراج" المبين بالصحيفة، وقال بياناً للدعوى إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 10/ 1961 استأجر منه المطعون ضده بصفته هذا المكان "الجراج" بأجرة شهرية 135 جنيهاً أصبحت بعد التخفيضات القانونية 108 جنيهاً، ولما كانت الشركة المطعون ضده لم تسدد رسم الشاغلين بنسبة 2% من القيمة الإيجارية اعتباراً من تاريخ بدء التعاقد، كما لم تقم بدفع 12% من القيمة الإيجارية اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 نفاذاً للقانون رقم 46 لسنة 1968 فقد أقام الدعوى بطلبه سالف البيان ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى، ثم حكمت برفضها، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 7183 لسنة 99 قضائية استجوبت المحكمة الطاعن فقرر أن المنازعة بين الطرفين تنحصر في رسم الشاغلين المستحق على الشركة المطعون ضدها، ثم حكمت بتاريخ 11 من أبريل سنة 1984 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره، وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقول إنه أقام قضاءه برفض الدعوى على أنه بصفته المالك للعقار فإنه يتحمل عبء الالتزام برسم الشاغلين المقرر على العين المؤجرة لغير أغراض السكنى دون الشركة المستأجرة باعتبار هذا الرسم من الضرائب العقارية الإضافية والتي ألغيت الإعفاءات الضريبية بالنسبة لها بموجب أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 في حين أن هذا القانون لم يلزم المالك وحده بأداء هذا الرسم، وأن عبء الالتزام به قانوناً يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أو مالكاً تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 المعدل بالقانون رقم 221 لسنة 1956 خلافاً لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك بأنه لما كان القانون رقم 145 لسنة 1949 بإنشاء مجلس بلدي مدينة القاهرة نص في المادة 21 منه على أن "للمجلس البلدي أن يفرض رسوماً مستقلة أو مضافة بنسب مئوية إلى ضرائب أو عوائد أو رسوم حكومية. على ألا تتعدى هذه الرسوم النسبية الحد الأقصى المقرر لكل منها على النحو الآتي:......... (د) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو المباني لغاية 4% على الأكثر من القيمة الإيجارية لهذه المباني ويعفى من هذا الرسم شاغلو الأماكن التي لا تتجاوز قيمتها أربعة وعشرين جنيهاً في السنة......" فأصدرت بلدية القاهرة قراراً في 8 مارس سنة 1956 عمل به من أول أبريل سنة 1956 نص في المادة الأولى منه على أن "يفرض على شاغلي المباني الواقعة في حدود اختصاص المجلس البلدي لمدينة القاهرة رسم بلدي قدره 2% من القيمة الإيجارية لهذه المباني إذا جاوزت أربعة وعشرين جنيهاً في السنة" وفي المادة الثالثة منه على أن "يقوم شاغل المكان سواء كان مستأجراً أو مالكاً - بأداء الرسم مقدماً إلى البلدية عن ستة أشهر كاملة خلال شهري يناير ويوليه من كل سنة....." ثم جاء القانون رقم 221 لسنة 1956 معدلاً المادة 21 من القانون 145 لسنة 1949 سالفة الذكر والمعمول به من 27 مايو سنة 1956 فصار "للمجلس البلدي أن يفرض في دائرة اختصاصه الرسوم الآتية: ( أ )....... (ب) الرسم الإيجاري الذي يدفعه شاغلو العقارات المبينة لغاية 4% على الأكثر من قيمتها الإيجارية. وعلى ملاك هذه العقارات أو المنتفعين بها تحصيل هذا الرسم من شاغليها وأداؤه في مكاتب التحصيل في المواعيد المحددة لأداء الضريبة على العقارات المبنية....." ومفاد ذلك أن المشرع جعل عبء الالتزام برسم الشاغلين يقع على شاغل المكان مستأجراً كان أم مالكاً وأوجب على شاغلي العقارات أداء هذا الرسم إلى الملاك ليقوموا بتوريده إلى الخزانة العامة في المواعيد المحددة. وقد سار المشرع على هذا النهج بالنسبة لعبء الالتزام بضريبة العقارات المبينة المفروضة بالقانون رقم 56 لسنة 1954 على المباني المخصصة لغير أغراض السكنى حين أصدر القانون رقم 46 لسنة 1968 الذي نفذ اعتباراً من أول يوليو سنة 1968 وقرر في مادته الأولى تحصيل هذه الضريبة وذلك استثناءً من أحكام القانون رقم 169 لسنة 1961 بتقرير بعض الإعفاءات الضريبية على العقارات المبنية. وقضى في مادته الثانية بأن يقع عبء هذه الضريبة على شاغلي العقارات ملاكاً كانوا أو مستأجرين وأن عليهم أن يؤدوها إلى الملاك مع الأجرة المستحقة ليقوم هؤلاء الملاك بتوريدها إلى الجهة الإدارية المختصة في المواعيد المحددة قانوناً، إذاً فمتى كان يبين مما سلف أن مستأجر المكان باعتباره شاغلاً له هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين الصادر به قرار بلدية القاهرة سالف الذكر والوفاء به إلى المالك ليقوم بتوريده إلى الخزانة العامة للدولة في المواعيد المحددة تطبيقاً لأحكام القانون رقم 145 لسنة 1949 معدلاً بالقانون رقم 221 لسنة 1956، ويترتب على عدم وفاء المستأجر بهذا الرسم إلى مالك العقار المؤجر ذات النتائج التي تنشأ عن الإخلال بالتزام دفع الأجرة، وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر بما أورده بأسبابه التي أقام عليها قضاءه من أن الطاعن هو الملتزم قانوناً بأداء رسم الشاغلين باعتباره مالكاً للعقار الكائنة به العين المؤجرة للشركة المطعون ضدها واستناده في ذلك إلى أحكام القانون رقم 46 لسنة 1968 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 246 لسنة 54 ق جلسة 12 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 33 ص 149


جلسة 12 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ جرجس اسحق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد فتحي الجمهودي، عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نواب رئيس المحكمة ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
--------------
(33)
الطعن رقم 246 لسنة 54 القضائية

(1) إيجار "قانون إيجار الأماكن" "نطاق تطبيقه". قانون.
أحكام التشريع الاستثنائي. سريانها على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها. المقصود بالمكان. كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً. عدم توافر ذلك الوصف على الواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في الدعاية والإعلان. أثره. عدم خضوعه لأحكام التشريع الاستثنائي. علة ذلك.
 (2)ضرائب "الضريبة على العقارات المبنية". "قانون" "نطاق تطبيقه".
اعتبار التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة في حكم العقارات المبنية. م 1/ 3 ق 56 لسنة 1954 في شأن الضريبة على العقارات المبنية. عدم سريان هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بقانون إيجار الأماكن. علة ذلك.

-------------
1 - مؤدى نص المادة الأولى من القوانين أرقام 121 لسنة 1947 المعدل، 52 لسنة 1969، 49 لسنة 1977 بشأن إيجار الأماكن وإن اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجاريه تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمي إله والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاًًًًً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام.
2 - النص في الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954 بشأن الضرائب على العقارات المبنية على أنه "تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" - وعلى ما أورده القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه - على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها في حكم الأماكن التي ينطبق عليها التشريع الاستثنائي وصولاً لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها أقامت ضد الطاعنين الدعوى رقم 8895 سنة 1981 مدني شمال القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بامتداد عقد الإيجار المبرم بينهما في 5/ 12/ 1979 لمدة غير محددة إعمالاً لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1977، وقالت بياناًَ لذلك أنها بموجب هذا العقد استأجرت منهما مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبي من العقار المملوك لهما المبين بالصحيفة بغرض استغلاله في أعمال الدعاية والإعلان لقاء أجرة سنوية مقدارها 1000 جنيه تدفع في أول يناير من كل عام، ثم نما إلى علمها أنهما أجراه إلى آخرين اعتباراً من أول يناير سنة 1983 رغم خضوع الإيجار بينهما لقواعد الامتداد القانوني طبقاً لقانون إيجار الأماكن، فأنذرتهما بامتداد عقد استئجارها وأقامت الدعوى، بتاريخ 10/ 2/ 1983 حكمت المحكمة للمطعون عليها بطلباتها. استأنف الطاعنان هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2586 سنة 100 ق، وبتاريخ 29/ 11/ 1983 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بدفاع حاصله أن مسطح الحائط المؤجر لا يعد من الأماكن التي تخضع لقانون إيجار الأماكن والقواعد الاستثنائية التي تضمنها، ذلك أن استغلال المكان للدعاية أو الإعلان ليس من الأغراض المعتادة لاستئجار الأماكن التي عنتها التشريعات الاستثنائية المتعاقبة ولم يتناوله أي منها ولا يتصور خضوعها لضوابط تحديد القيمة الإيجارية التي أوردتها، غير أن الحكم المطعون فيه خالف هذا النظر واعتبر مسطح الحائط مكاناً يخضع لقانون إيجار الأماكن وطبق عليه نصوص التشريع الاستثنائي والتي يجب تفسيرها في أضيق الحدود مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 بعد تعديلها بالقرار بقانون رقم 157 لسنة 1962 على أن "تسري أحكام هذا القانون فيما عدا الأرض الفضاء على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المؤجرة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أم غير مفروشة، مستأجره من المالك أم من مستأجر لها......" وفي المادة الأولى من القانون رقم 52 لسنة 1969 والمادة الأولى من القانون رقم 49 لسنة 1977 المقابلتين لها على أنه "فيما عدا الأراضي الفضاء تسري أحكام هذا الباب (الباب الأول من القانون في شأن إيجار الأماكن) على الأماكن وأجزاء الأماكن على اختلاف أنواعها المعدة للسكنى أو لغير ذلك من الأغراض سواء كانت مفروشة أو غير مفروشة مؤجرة من المالك أو من غيره......." وإن اختلفت صياغتها تدل على أن المقصود بهذه القوانين هو تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين في الجهات المبينة بها وأنها لا تسري إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي توجد بشأنها علاقة إيجارية تستند إلى عقد صحيح، وكان المقرر أن القوانين المتعلقة بإيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر هي من القوانين الاستثنائية التي تسري في نطاق الأغراض التي وضعت لها فيجب تفسيرها في أضيق الحدود دون ما توسع في التفسير أو القياس، على أن يكون التعرف على الحكم الصحيح من النص بتقصي الغرض الذي رمي إله والقصد الذي أملاه، لما كان ذلك وكانت تلك التشريعات قد نشأت في ظل استحكام أزمة المساكن في أعقاب الحرب العالمية الثانية وصعوبة الحصول على مسكن وهو ما حدا بالمشرع للتدخل لوضع قيود وضوابط معينة في تأجير الأماكن خروجاً على الأصل العام بقصد منع استغلال المؤجرين للمستأجرين، فإن مؤدى ذلك عدم تطبيق هذه التشريعات إلا على الأماكن وأجزاء الأماكن التي هدف المشرع حماية المستأجرين لها والتي يقصد بها في هذا النطاق كل حيز مغلق بحيث يكون حرزاً وهو وصف لا يتوافر بالنسبة للواجهة الخارجية للحائط الجانبي في عقار مؤجر بذاته لاستعماله في أعمال الدعاية والإعلان باعتبار أنه على هذا النحو غير مغلق ومبسوط للكافة وعلى عين من كل عابر فلا يتمتع بطابع الخصوصية وبالتالي فلا يخضع لأحكام التشريع الاستثنائي بشأن تنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين لانعدام العلة التي توخاها المشرع وقررها بتلك النصوص لمواجهة أزمة الإسكان، هذا فضلاًًًًً عن أن طبيعة الحائط الذي يؤجر لمثل ذلك الغرض تتأبى مع الكثير من القواعد الاستثنائية التي تضمنتها هذه القوانين ولا تتسق مع ما أوردته من أحكام من أبرزها ما ورد بالقانون رقم 46 لسنة 1962 ومن بعده القانون رقم 52 لسنة 1969 ثم القانون رقم 49 لسنة 1977 من قواعد بشأن تقدير القيمة الإيجارية للأماكن الخاضعة لأحكامها وجعلها تقوم على عنصرين هما نسبة محدودة من كل من قيمة الأرض وتكاليف البناء بما يقابل صافي استثمار العقار ومقابل استهلاك رأس المال ومصرفات الإصلاح والصيانة موزعة على وحدات العقار، أيضاً ما نصت عليه المواد 33، 36، 37 من القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن التزام شاغلي الأماكن المؤجرة بقيمة استهلاك المياه وكيفية احتسابها وتوزيعها على وحدات العقار وغرف الخدمات والمنافع المشتركة وغيرها من الأماكن التي تمارس فيها أنشطة غير سكنية والتزام المستأجر بسدادها إلى المؤجر في مواعيد دفع الأجرة أو عند طلبه لها، كذلك ما نصت عليه المواد 40، 44، 45 من القانون سالف الإشارة إليه في شأن الحالات التي يجوز فيها للمستأجر أن يؤجر المكان المؤجر مفروشاً أو خالياً وأحقية المالك في هذه الأحوال في اقتضاء أجرة إضافية، لما كان ذلك وكان لا يغير من هذا النظر أن الفقرة الثالثة من المادة الأولى من القانون رقم 56 لسنة 1954م بشأن الضرائب على العقارات المبنية نصت على أنه "تعتبر في حكم العقارات المبنية التركيبات التي تقام على أسطح أو واجهات العقارات إذا كانت مؤجرة" إذ أن ما أورده القانون المشار إليه - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - إنما هو قاصر طبقاً لصريح نص المادة الأولى منه - على نطاق تطبيق أحكامه فلا يسري هذا الحكم الاعتباري في مجال العمل بالقوانين الأخرى ومنها قانون إيجار الأماكن إذ أنه لو كانت هذه الأعيان مما يخضع لأحكام قانون إيجار الأماكن لما كانت هناك حاجة تدعو المشرع لأن ينص على اعتبارها في حكم الأماكن التي ينطبق عليها التشريع الاستثنائي وصولاً لإخضاعها للضريبة على العقارات المبنية. لما كان ما تقدم وكان البين من الأوراق أن المطعون عليه أستأجر من الطاعنين بموجب العقد المؤرخ 5/ 12/ 1979 م مسطح الواجهة الخارجية للحائط الجانبي من العقار المبين بالصحيفة لاستغلاله في أعمال الدعاية والإعلان لمدة ثلاث سنوات تنتهي في آخر ديسمبر سنة 1982 قابله للتجديد مدة أخرى ما لم يخطر أحد الطرفين الأخر برغبته في عدم التجديد، وذلك لقاء مبلغ ألف جنيه للمساحة محل التعاقد، واتفق بالعقد على أنه لا يجوز للمالك تأجير أي مكان آخر بالمبنى سواء بالواجهات أو الأسطح لاستعمالها في أعمال الإعلان والدعاية وكانت العين محل هذا التعاقد بوصفها هذا وطبيعتها تلك تنأى عن الأماكن التي تخضع للقواعد الاستثنائية التي أوردها قانون إيجار الأماكن ومنها قواعد الامتداد القانوني لعقد الإيجار على نحو ما سلف بيانه، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بامتداد العقد موضوع التداعي على ما ذهب إليه من أن الحائط المؤجر للمطعون عليه يعد جزءاً من مكان تمتد إليه أحكام القانون الاستثنائي ومنها الامتداد القانوني للعقد إلى أجل غير مسمى فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الطعن 1462 لسنة 54 ق جلسة 6 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 30 ص 134


جلسة 6 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ زكي إبراهيم المصري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين: الدكتور/ رفعت عبد المجيد نائب رئيس المحكمة، علي محمد علي، الدكتور/ حسن بسيوني وحسين السيد متولي.
-----------------
(30)
الطعن رقم 1462 لسنة 54 القضائية

(1، 2) ضرائب "تقدير أرباح الممول". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير أرباح الممول". خبرة. حكم.
(1)تقدير أرباح الممول. من سلطة قاضي الموضوع بكافة الطرق. عدم جواز الاعتراض على هذا التقدير متى أقيم على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها في الأوراق.
(2)الأخذ بتقرير الخبير والإحالة إليه في أسباب الحكم. مؤداه. اعتباره جزءاً متمماً للحكم. عدم التزام قاضي الموضوع من بعد بالرد على المطاعن الموجهة إليه بأسباب مستقلة. علة ذلك.
(3)ضرائب "ضريبة المهن غير التجارية ""الإعفاء من الضريبة: إعفاء نسبة 25% من أرباح قارئي القرآن".
أداء تلاوة القرآن الكريم بطريقة مبتكرة ومميزة عن غيرها. اعتبارها من المصنفات الفنية مما عنته المادة الثانية من القانون 354 لسنة 1954 بشأن حماية حق المؤلف. أثره. تمتع صاحبها بالإعفاء المقرر وقدرة 25% من الأرباح الصافية عند ربط ضريبة المهن غير التجارية عليه. م 1 ق 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون 46 لسنة 1978.

---------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق.
2 - لقاضي الموضوع إذا أقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءاًَ متمماً له، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ في أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير.
3 - متى انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها تكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عليه تمتع صاحبها بإعفاء 25% من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط ضريبة أرباح المهن غير التجارية عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن مأمورية ضرائب منوف قدرت صافي ربح الطاعن عن نشاطه كقارئ للقرآن الكريم في سنة 1975 بمبلغ 8676 جنيه، وفي سنة 1976 بمبلغ 12158 جنيه، وفي سنة 1977 بمبلغ 14440 جنيهاً وأخضعته لضريبة أرباح المهن غير التجارية، وإذ اعترض على هذا الربط أحيل الخلاف إلى لجنة الطعن التي أصدرت قرارها بتخفيض تلك التقديرات، طعن الطاعن في هذا القرار بالدعوى رقم 55 لسنة 1980 تجاري كلي شبين الكوم، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 31/ 10/ 1982 بتأييد القرار المطعون فيه استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 24 لسنة 15 ق طنطا - مأمورية شبين الكوم، بتاريخ 13/ 3/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعى الطاعن بالسببين الأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال إذ أقام قضاءه بشأن تقدير أرباحه على تقرير الخبير الذي عول على ما نشر في الصحف من تقاضيه مبلغ أربعة عشر ألف جنيه مقابل قيامه بتسجيل تلاوته للقرآن الكريم بصوته على اسطوانات وشرائط كاسيت وهو ما لا يصلح دليلاً في هذا الخصوص، والتفت عن دفاعه بعدم تناسب تقديرات مأمورية الضرائب لأرباحه مع ظروفه الصحية وأرباح أقرانه من مقرئي القرآن الكريم.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن تقدير الأرباح متروك لقاضي الموضوع يباشره بجميع الطرق التي تمكنه من الكشف عن حقيقة أرباح الممول دون أن يتقيد في هذا الشأن بطريق دون آخر ولا يعترض على تقديره ما دام مقاماً على أسباب سائغة كافية لحمله ولها أصلها الثابت بالأوراق، وله إذا أقتنع بما ورد بتقرير الخبير وأخذ به أن يكتفي بمجرد الإحالة إليه في أسباب حكمه ليصبح هذا التقرير جزءاًَ متمماً له، وليس عليه أن يرد على الطعون الموجهة إلى التقرير بأسباب مستقلة إذ في أخذه بما ورد فيه الدليل الكافي على أنه لم يجد فيها ما يستحق الرد عليه بأكثر مما تضمنه التقرير، لما كان ذلك وكان الثابت من تقرير الخبير الذي ندبته محكمة أول درجة والذي عول عليه الحكم المطعون فيه في قضائه أنه بحث اعتراضات الطاعن واطلع على الإخطارات والإقرارات الواردة من هيئة التليفزيون وعملاء الطاعن وأصحاب محلات الفراشة وتحريات الشرطة بشأن المبالغ المنصرفة له مقابل تلاوته القرآن الكريم خلال سنوات المحاسبة وأثبت ذيوع صيته في مجال عمله مما نشر عنه في الصحف ولم يقدم الطاعن ما ينفي القرائن التي استدل بها على أرباحه، وكان ما خلص إليه الخبير في هذا الخصوص سائغاً وكافياً لحمل النتيجة التي انتهى إليها ومن ثم فلا على الحكم المطعون فيه إن هو أخذ بهذه النتيجة إذ في أخذه بها محمولة على مقوماتها ما يفيد أنه لم يجد في هذا التقرير ما يستحق الرد بأكثر مما تضمنه ويكون ما ورد بسببي الطعن جدلاً موضوعياً فيما لمحكمة الموضوع من سلطة في تقدير الدليل مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض.
وحيث إن الطاعن ينعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ أقام قضاءه برفض طلبه التمتع بإعفاء 25% من صافي أرباحه من ضريبة المهن غير التجارية طبقاً للقانون رقم 36 لسنة 1974 تأسيساً على أن قارئ القرآن الكريم لا يعتبر مشتغلاً بمصنف فني مما عناه القانون المشار إليه في حين أن طريقة تلاوته للقرآن الكريم مبتكرة ومميزه، تجعله من المشتغلين بالمصنفات الفنية الذين يتمتعون بهذا الإعفاء.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه إذا انطوت طريقة أداء تلاوة القرآن الكريم على شيء من الابتكار بحيث يستبين أن مبتكرها خلع عليها من شخصيته ومن ملكاته وحواسه وقدراته ما يميزها عن غيرها فإنها بكون مصنفاً فنياً مما عنته المادة الثانية من القانون رقم 354 لسنة 1954 بشأن قانون حماية حق المؤلف مما يترتب عله تمتع صاحبها بإعفاء 25% من الأرباح الصافية الناتجة عن الاشتغال به عند ربط ضريبة أرباح المهن غير التجارية عليه طبقاً للمادة الأولى من القانون رقم 36 لسنة 1974 قبل إلغائه بالقانون رقم 46 لسنة 1978، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وجرى في قضائه على أن قارئي القرآن الكريم ليسوا من المشتغلين بالمصنفات الفنية الوارد ذكرهم على سبيل الحصر في القانون رقم 64 لسنة 1964 المعدل بالقانون 36 لسنة 1974 فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه مما حجبه عن مواجهة دفاع الطاعن من أن له طريقة مبتكرة ومميزه في أداء تلاوة القرآن الكريم بما يعتبر معه من المشتغلين بالمصنفات الفنية التي مظهر التعبير عنها الصوت بما يوجب نقضه.
وحيث إنه لما تقدم يتعين نقض الحكم المطعون فيه نقضاً جزئياً.

الطعن 1078 لسنة 54 ق جلسة 5 / 1 / 1992 مكتب فني 43 ج 1 ق 26 ص 107

جلسة 5 من يناير سنة 1992
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، إبراهيم الطويلة نائبي رئيس المحكمة، أحمد علي خيري ومحمد عبد المنعم إبراهيم.
----------------
(26)
الطعن رقم 1078 لسنة 54 القضائية
(1) حكم. نقض. "الأحكام الجائز الطعن فيها"
إجابة المحكمة طلب المدعين تعيين حارس قضائي ومصف للأموال. قضاء منه للخصومة. جواز الطعن فيه بالنقض. طالما لم يطلب المدعون اعتماد نتيجة التصفية والحكم لهم بنصيبهم في ناتجها.
(2) وصية "تصرفات الوصي". بطلان "بطلان نسبي".
حظر مباشرة الوصي للتصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام والتنازل عن الطعون بعد رفعها. مخالفة ذلك. أثره. بطلان هذه التصرفات نسبياً لمصلحة القاصر. مؤداه. عدم الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر.
(3) حكم "النزول عن الحكم".
النزول عن الحكم. أثره. النزول عن الحق الثابت به.
(4) حكم "ما لا يعد قصوراً".
إقامة الحكم على دعامتين. كفاية إحداهما لحمل قضائه. تعيبه في الأخرى. غير منتج.
(5) شركات. تجزئة.
إقرار الوصية عن أحد الشركاء بالتنازل بغير إذن محكمة الأحوال الشخصية عن الحكم الصادر بتصفية الشركة. عدم محاجة الشريك القاصر بهذا التنازل. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم نفاذ الإقرار في حق جميع الشركاء بما فيهم الموقعين عليه باعتبار أن تصفية الشركة موضوع غير قابل للتجزئة صحيح.
(6) حكم "حجية الأحكام المستعجلة" قوة الأمر المقضي. محكمة الموضوع.
الأحكام الصادرة من قاضي الأمور المستعجلة. أحكام وقتيه بطبيعتها. لا حجية لها متى تغيرت الظروف. تقدير ذلك من سلطة محكمة الموضوع.
 (7)نقض "حجية وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه". قوة الأمر المقضي.
الأمر بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه طبقاً للمادة 251 مرافعات. لا يحوز قوة الأمر المقضي ولا أثر على الفصل في ذلك الطعن أو في غيره.
------------
1 - النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين حارس قضائي ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت في الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
2 - لا يجوز للوصي - طبقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعوي وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر.
3 - النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به.
4 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحمله فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج.
5 - إن طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى النتيجة صحيحة.
6 - الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى.
7 - القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة أقاموا الدعوى ترقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وعدم نفاذه في حقهم أو على الحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وقالوا في بيان ذلك إنه صدر لمورثهم المرحوم........ حكم في الدعوى رقم 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافها رقم 79 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" المرفوعين منه ضد الطاعنين قضى أولاً: في مادة مستعجلة بتعيين حارس الجدول حارساً قضائياً على العمارتين المبينتين بالأوراق وثانياً: بحل شركة..... وتعيين رئيس مكتب خبراء الشرقية مصفياً لها تكون مأموريته تصفية عناصر الشركة التي لم يتناولها اتفاق 5/ 10/ 1965 وهي الملكية المعنوية الآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع والبقالة والصيني وحقوق الشركة في دور سينما مصر والأندلس بالزقازيق والنهضة بمنيا القمح، وقد أقاموا الدعوى رقم 61 سنة 1969 مستعجل الزقازيق بطلب استبدال المصفى والحارس القضائي فقضى فيها بتاريخ 30/ 6/ 1979 برفضها على سند من أنهم تنازلوا عن حكم الحراسة والتصفية بإقرار مؤرخ 12/ 3/ 1975، ولما كان المطعون عليهما الثالث والسابعة لم يوقعا على هذا الإقرار وكانت الوصية على المطعون عليه الثالث لم تتحصل على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع عليه فإنه لا ينفذ في حقهم وهو ما حدا بهم لإقامة الدعوى. كما أقام المطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وباقي المطعون عليهم بطلب الحكم بتعيين المطعون عليه الثاني حارساً قضائياً على العمارتين ومصفياً لشركة المرحوم/ ......... بدلاً من المطعون عليه الأخير لأداء المأمورية المبينة بمنطوق الحكم رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وذلك على سند من أنهم لا يحاجون بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 لعدم توقيع الأولين عليه وعدم صدور إذن للوصية على الأخيرين من محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في التوقيع على ذلك الإقرار، وبعد أن ضمت المحكمة الدعويين حكمت بتاريخ 27/ 11/ 1983 أولاً: في الدعوى رقم 2977 سنة 1979 مدني كلي الزقازيق بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة واعتباره كأن لم يكن بالنسبة لهم، وثانياً: في الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني كلي الزقازيق بصفة مستعجلة باستبدال المطعون عليه الثاني بحارس الجدول لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وبصفة موضوعية بتعيين المطعون عليه الثاني مصفياً على شركة........ بدلاً من المطعون عليه الأخير لأداء المهمة التي حددها الحكم رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، واستأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف رقم 554 سنة 26 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق"، وبتاريخ 4/ 4/ 1984 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، ودفع المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز الطعن، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الدفع المبدي من المطعون عليهم - عدا الأخير - بعدم جواز الطعن على أساس أن الحكم المطعون فيه غير منه للخصومة كلها إذ قضى في الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية - المضمومة للدعوى رقم 2977 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية للارتباط بينهما - باستبدال مصفي الشركة المعين بالحكم الصادر في الدعوى رقم 10 سنة 1969 مدني الزقازيق الابتدائية واستئنافه رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" وهو قضاء غير منه للخصومة كما أنه غير قابل للتنفيذ الجبري ومن ثم فلا يجوز الطعن فيه على استقلال عملاً بأحكام المادة 212 من قانون المرافعات.
وحيث إن الدفع غير سديد، ذلك أن النص في المادة 212 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع قد وضع قاعدة تقضي بعدم جواز الطعن على استقلال في الأحكام الصادرة أثناء سير الخصومة قبل الحكم الختامي المنهي لها وذلك فيما عدا الأحكام الوقتية والمستعجلة والصادرة بوقف الدعوى وكذلك الأحكام التي تصدر في شق من الموضوع متى كانت قابلة للتنفيذ الجبري، ولما كان موضوع الخصومة قد تحدد بطلبات المدعين في الدعويين المنضمتين بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 وتعيين حارس قضائي ومصف لأداء المهمة المبينة بالأوراق، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى للمطعون عليهم الثالث والخامس والسادس والسابعة - المدعون - بطلباتهم التي اقتصرت في الدعوى الثانية على طلب تعيين حارس قضائي ومصف للأموال المبينة بالأوراق - دون أن يطلبوا الحكم باعتماد نتيجة التصفية أو الحكم لهم بنصيبهم في ناتجها - فإنه يكون قد أنهى الخصومة كلها ولم يعد باقياً منها أمام المحكمة ما يستوجب الفصل فيه ويكون الدفع بعدم جواز الطعن فيه على غير أساس.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الطعن أقيم على خمسة أسباب ينعى الطاعنان بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة الثابت بالأوراق والخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقولان إن الحكم أقام قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليهما الخامس والسادس على ما ذهب إليه من أن توقيع الوصية عليه كان بصفتها الشخصية خلافاً للثابت بصور هذا الإقرار، كما لم يعتد بنزول الوصية عن المطعون عليهما المذكورين عن حكم الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" على سند من أنه تضمن تنازلاً عن الحق الثابت به دون الحصول على إذن محكمة الأحوال الشخصية للولاية على المال في حين أن التنازل عن تصفية الجدك لا يستوجب هذا الإذن خاصة وقد تحققت به مصلحة للقاصرين بإبقاء الجدك على ملك الشركاء وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أنه لا يجوز للوصي - طلقاً لنص المادة 39/ 13 من قانون الولاية على المال رقم 119 لسنة 1952 - مباشرة التصرفات التي من شأنها التنازل عن الحقوق والدعاوي وقبول الأحكام القابلة للطعون العادية والتنازل عن هذه الطعون بعد رفعها ورفع الطعون غير العادية في الأحكام، ويترتب على هذا الحظر بطلان التصرفات المذكورة بطلاناً نسبياً مقرراً لمصلحة القاصر فيمتنع الاحتجاج بها عليه أو نفاذها في حقه ولو تجردت من أي ضرر أو غبن للقاصر، لما كان ذلك وكان النزول عن الحكم يستتبع - وعلى ما جرى به نص المادة 145 من قانون المرافعات - النزول عن الحق الثابت به، وكان الحكم المطعون فيه قد حصل بمدوناته أن "الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975" تضمن التنازل عن الحكم القضائي النهائي الصادر في الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" الذي قطع بأن اتفاق 5/ 10/ 1965 لا يتضمن الملكية المعنوية والآلات والأرفف الخاصة بمحلات الحلوى والمصنع الخاص بها البقالة والصيني وحقوق الشركة في سينما مصر بالزقازيق وسينما الأندلس بالزقازيق وسينما النهضة بمنيا القمح واعتبر الشركة قائمة بين الشركاء في كل ذلك ومن ثم فإن التنازل عن هذا الحكم هو تنازل عن الحق الثابت فيه عملاً بصريح نص المادة 145 من قانون المرافعات بما يلزم أن تتوافر في المتنازل أهلية التصرف في هذا الحق والوصية لا تملكه بغير إذن المحكمة وهو الأمر الذي لم يثبت صدوره فلا يحاج به القاصر ويحق له التمسك بعدم نفاذه في حقه....." فإنه يكون قد وافق صحيح القانون، لما كان ما تقدم وكان المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه إذا أقيم الحكم على دعامتين وكانت إحداهما كافية لحملة فإن تعييبه في الدعامة الأخرى يكون غير منتج، وكان الحكم المطعون فيه أقام قضاءه بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 في حق المطعون عليه السادس على دعامتين أولاهما أن المطعون عليها الأولى وقعت عليه بصفتها الشخصية وليس بصفتها وصية عليه وقت أن كان قاصراً والثانية أنها لم تحصل على إذن المحكمة بالنزول عن الحكم الصادر لصالحه، وكانت الدعامة الأخيرة وحدها - وعلى ما سلف بيانه - كافية لحمل قضائه فإن تعييبه في الدعامة الأولى - أياً كان وجه الرأي فيه - يكون غير منتج ويضحى ها النعي على غير أساس.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسببين الثالث والرابع على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقولان إنهما استدلا على نفاذ إقرار التنازل آنف البيان في حق من لم يوقع عليه من الشركاء بتوقيع المطعون عليه الثالث على محضر حصر تركة مورثه المرحوم....... المؤرخ 28/ 10/ 1974 والذي ورد خالياً من إثبات مفردات الجدك موضوع الاتفاق الذي تناوله الإقرار المشار إليه وبصدور توكيل للمطعون عليه الثاني يفوضه فيه أخواته في الإدارة والتصرف والتنازل غير أن الحكم التفت عن دلالة هذين المستندين وانتهى إلى عدم نفاذ الإقرار المذكور في حق من لم يوقع عليه رغم أنه يكفي لالتزامهم به توقيعه من أحد الشركاء المتضامنين معهم أخذاً بأحكام النيابة التبادلية بينهم حتى إذا ما انتهت الشركة أضحت أموالها شائعة بينهم فيخضع التصرف فيها لحكم الأغلبية إعمالاً لمقتضى نص المادة 828 من القانون المدني وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم نفاذ هذا الإقرار في حق جميع الشركاء ومنهم الموقعين عليه دون إعمال القواعد المتقدمة أو إجابتها إلى طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات رضاء المطعون عليهم - عدا الأخير - بنفاذ الإقرار فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان طلب الحكم بتصفية الشركة يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم العقلي طلب الحكم بحلها، وكان لا يصح - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن تعتبر الشركة قائمة بالنسبة لبعض الشركاء وتحت التصفية بالنسبة للبعض الآخر بما مؤداه أن يكون موضوع النزاع غير قابل للتجزئة، وكان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على سببي الطعن الأولين - قد انتهى صحيحاً إلى عدم نفاذ الإقرار المتضمن تنازل الوصية على المطعون عليه السادس عن الحكم الصادر في دعوى الاستئناف رقم 79/ 90 سنة 12 ق استئناف المنصورة "مأمورية الزقازيق" فإن قضاءه بعدم نفاذ أثر هذا الإقرار في حق جميع الشركاء تأسيساً على أن موضوع الدعوى هو طلب تصفية الشركة ولا يقبل التجزئة يكون قد انتهى إلى النتيجة صحيحة ويكون النعي عليه بهذين السببين - وأياً كان وجه الرأي فيه - غير منتج.
وحيث إن الطاعنين ينعيان بالسبب الخامس على الحكم المطعون فيه البطلان والقصور في التسبيب إذ قضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى في شقها المستعجل بطلب استبدال الحارس لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل الزقازيق على سند من تغيير الظروف التي صدر فيها هذا الحكم رغم أن هذا التغيير لم يبدأ إلا من تاريخ الحكم بعدم نفاذ الإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975 المقضي به في الخصومة الماثلة كما التفت عن بحث الدفع بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر دعوى استبدال الحارس لمضي عشر سنوات على تاريخ الحكم بالحراسة وتراضي الشركاء على إنهائها بالاتفاق المحرر بينهم في 20/ 7/ 1973 فضلاً عن استمرار أثر وقف التنفيذ الذي أمرت به محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن الأحكام التي تصدر من قاضي الأمور المستعجلة هي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أحكام وقتية بطبيعتها ولا تكون لها حجية متى تغيرت ظروف الطلب، وكان تقدير تغير الظروف التي تنفي معه حجية الحكم الوقتي هو مما تستقل محكمة الموضوع بتقديره حسبما تتبينه من ظروف الدعوى، وكان الواقع الثابت في الدعوى أن المطعون عليهم الثالث والسادس والسابعة قد أقاموا الدعوى رقم 2799 سنة 1979 مدني الزقازيق الابتدائية ضد الطاعنين وآخر بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالإقرار المؤرخ 12/ 3/ 1975، الذي استند إليه الحكم الصادر في الدعوى رقم 61 سنة 1979 مستعجل الزقازيق في قضائه برفض طلب استبدال الحارس ثم أقاموا وآخر الدعوى رقم 3234 سنة 1980 مدني الزقازيق الابتدائية بطلب الحكم باستبدال الحارس القضائي، ولما ضمت المحكمة الدعويين قضت في أولهما للمدعيين بطلباتهم ثم قضت في الدعوى الثانية - بصفه مستعجلة - باستبدال الحارس القضائي على سند من حصول تغير في الظروف التي واكبت الدعوى الماثلة عن تلك التي كانت حين نظر الدعوى التي قضي فيها بالرفض بما تنتفي حجية الحكم الأخير ورتبت على ذلك قضاءها برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فإن النعي على الحكم في هذا الشق يكون على غير أساس، لما كن ما تقدم وكان مضي مدة معينة على تعيين الحارس لا يحول دون اختصاص المحكمة باستبداله متى توافرت الظروف الموجبة لذلك، وكان موضوع الاتفاق المؤرخ 20/ 7/ 1973 إنما يتعلق بإنهاء الحراسة القضائية المفروضة على سينما مصر بالزقازيق بالحكم رقم 86 سنة 1969 مستعجل الزقازيق وهو ما يخرج عن نطاق هذه الدعوى، وكان القضاء في طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بالتطبيق للمادة 251 من قانون المرافعات - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو قضاء وقتي لا يحوز قوة الأمر المقضي لأن الفصل فيه إنما يستند إلى ما تتبينه المحكمة من جسامة الضرر الذي يخشى وقوعه من التنفيذ وإمكان تداركه وليس لهذا الحكم من تأثير على الفصل في الطعن ولا على الفصل في طعن آخر يتردد بين الخصوم أنفسهم مهما كان الارتباط بين الخصومتين ومن ثم فليس للطاعنين أن يتحديا بوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة النقض في الطعن رقم 164 سنة 40 ق ويكون النعي برمته في غير محله.
وحيث إنه لما تقدم يتعين رفض الطعن.