الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 822 لسنة 59 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 345 ص 326


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
(345)
الطعن رقم 822 لسنة 59 القضائية

حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق". تزوير.
الدفاع الجوهري. حق الخصم في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع. رفض طلب الإحالة للتحقيق لإثبات أو نفي توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم تقديم أوراق مضاهاة. قصور وإخلال بحق الدفاع.

-----------------
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام الدعوى رقم 430 سنة 1972 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثاني إلى الأخيرة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيعة رقم 7123 الصادرة من المطعون عليه الثاني إلى مورث باقي المطعون عليهم عن الأطيان المبينة بها وبالصحيفة، وبصحة ونفاذ عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 الصادر له من مورث المذكور عن تلك الأطيان لقاء الثمن الوارد به، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد الأخير اشترى من مورث المطعون عليهم من الثالثة إلى الأخيرة مساحة 4 ط و9 ف بثمن مقداره 400 جنيه وكان البائع له قد اشتراها من المطعون عليه الثاني مقابل ثمن مقداره 406 جنيه وإذ لم يقم البائع له ومن بعده ورثته بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن في الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى عقد بيع ابتدائي لأطيان النزاع مؤرخ 17/ 9/ 1964 صادر إليه من مورث المطعون عليهم، أدعت المطعون عليهما السادسة والثامنة تزوير عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 بمقولة أن التوقيع بالبصمة المنسوب لمورثهما مزور عليه، ندبت المحكمة قسم تحقيق الشخصية بمديرية أمن دمنهور لإجراء المضاهاة اللازمة إلا أنه لم ينقذ ما نيط به لعدم تقديم أوراق صالحة للمضاهاة، فأحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق، وإذ تنازلت مدعيتا التزوير عنه، حكمت المحكمة في 25/ 1/ 1979 بقبول تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبرفض طلباته وبصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور - بالاستئناف رقم 292 سنة 35 ق ثم طعن بالتزوير على العقد المؤرخ 3/ 11/ 1960 تأسيساً على أن بصمة البائع مورث المطعون عليهم الثالثة الأخيرة لم تصدر منه، ندبت المحكمة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة فأعادت المأمورية لعدم تقديم الخصوم أو إرشادهم عن أوراق تحمل بصمة المورث، وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة في موضوع الطعن بالتزوير برفضه........ ثم حكمت في 21/ 12/ 1988 بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن مورث المطعون عليهم من الثالثة إلى الأخيرة لم يكن يوقع ببصمته وأن العقد المؤرخ 3/ 11/ 1960 مزور عليه ولم يصدر منه إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى في موضوع الطعن بالتزوير برفضه على مجرد قوله إنه تقاعس عن تقديم أوراق تحمل بصمات لإجراء المضاهاة عليها مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع حال بينه وبين إثبات واقعة تزوير العقد بشهادة الشهود وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له بتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها - باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي أسباب الطعن

الطعن 1818 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 352 ص 368


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
---------------
(352)
الطعن رقم 1818 لسنة 59 القضائية

(1،2 ) دعوى "الخصوم في الدعوى". شفعة "دعوى الشفعة". نقض "الخصوم في الطعن" بطلان الطعن". حكم "الطعن في الحكم". بطلان.
 (1)الخصومة في دعوى الشفعة. انعقادها باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
 (2)نسبية أثر الطعن. مؤداها. ألا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه. الاستثناء. الطعن في الأحكام الصادرة في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين. م 218 مرافعات. للمحكوم عليه في هذه الحالات أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المقام من أحد زملائه. قعوده عن ذلك. التزام المحكمة بتكليف الطاعن باختصامه في الطعن. امتناعه عن تنفيذ ما أمرت به المحكمة. أثره. عدم قبول الطعن. "مثال في شفعة".

-----------
1 - الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من يتوفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض.
2 - مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناة منها، وهي تلك التي تفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، تحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن وهو أحد ورثة البائعة - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 2525 لسنة 1979 مدني قنا الابتدائية ضد باقي المطعون ضدهم ومورث الطاعن بطلب الحكم بأحقيته في أخذ الأرض الزراعية المبينة بالصحيفة والتي باعها باقي المطعون ضدهم لمورث الطاعن بالشفعة والتسليم لكونه مالكاً لأطيان ملاصقة لها من جهتين وتساوي من القيمة أكثر من نصف ثمن الأرض المبيعة ولها حق ارتفاق بالري عليها وذلك بعد أن أعلنهم برغبته في ذلك وأودع الثمن الذي بيعت به خزانة المحكمة المختصة. وبتاريخ 10 من يناير سنة 1981 حكمت المحكمة للمطعون ضده الأول بطلبيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف قنا بالاستئناف رقم 106 لسنة 56 ق وبجلسة 6 من ديسمبر سنة 1983 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة بوفاة المطعون ضدها السادسة فعجلها المطعون ضده الأول قبل ورثتها وهما المطعون ضدهما الأخيرة وآخر غير مختصم في الطعن. وبتاريخ 12 من مارس سنة 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها كلفت الطاعن باختصام باقي ورثة المطعون ضدها السادسة ولكنه لم يقم بذلك التزمت النيابة رأيها.
وحيث إنه لما كانت الخصومة في دعوى الشفعة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - لا تنعقد إلا باختصام البائع والمشتري والشفيع أو ورثة من توفى منهم في جميع مراحل التقاضي بما فيها الطعن بالنقض - وكان مؤدي نص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 218 من قانون المرافعات - وعلى ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة - أن الشارع بعد أن أرسى القاعدة العامة في نسبية الأثر المترتب على رفع الطعن بأن لا يفيد منه إلا من رفعه ولا يحتج به إلا على من رفع عليه بين الحالات المستثناه منها، وهي تلك التي يفيد فيها الخصم من الطعن المرفوع من غيره أو يحتج عليه بالطعن المرفوع على غيره في الأحكام التي تصدر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، وقد استهدف الشارع من ذلك استقرار الحقوق ومنع تعارض الأحكام في الخصومة الواحدة بما يؤدي إلى صعوبة تنفيذ تلك الأحكام بل واستحالته في بعض الأحيان، وهو ما قد يحدث إذا لم يكن الحكم في الطعن نافذاً في مواجهة جميع الخصوم في الحالات السالفة التي لا يحتمل الفصل فيها إلا حلاً واحداً بعينه، وتحقيقاً لهذا الهدف أجاز الشارع للمحكوم عليه أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن بالنقض المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته حتى ولو كان قد فوت ميعاد الطعن أو قبل الحكم، فإن قعد عن ذلك وجب على المحكمة أن تأمر الطاعن باختصامه في الطعن، فإذا ما تم اختصامه استقام شكل الطعن واكتملت موجبات قبوله بما لازمه سريان أثر الطعن في حق جميع الخصوم ومنهم من تم اختصامه فيه بعد رفعه أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت مقوماته ويوجب على المحكمة - ولو من تلقاء نفسها - أن تقضي بعدم قبوله، ولما كان ذلك وكان النزاع المطروح مردداً في دعوى شفعة مما يوجب القانون اختصام جميع أطرافها وإن تعددوا وكان الطاعن لم يختصم في الطعن.......... عن نفسه وبصفته وهو أحد ورثة البائعة............ - المطعون ضدها السادسة - الصادر ضده الحكم المطعون فيه بالرغم من أنه كان ماثلاً في الاستئناف وقعد عن اختصامه رغم تكليف المحكمة له بذلك ليستقيم شكل الطعن فإن الطعن يكون غير مقبول.

الطعن 2968 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 353 ص 372


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(353)
الطعن رقم 2968 لسنة 59 القضائية

حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن". إعلان. استئناف.
سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات. نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات طالما أن الخصم لم يعلن بالمقر الجديد. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر. (مثال في استئناف).

-------------------
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3930 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته الأطيان الزراعية المملوكة لهم منذ سنة 1967 حتى الآن بالنسبة للكائن منها بمحافظة الشرقية ومنذ سنة 1971 حتى نهاية سنة 1974 بالنسبة للأطيان الكائنة بناحية المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، ثم ندب خبير لتحديد صافي مستحقاتهم تمهيداً لإلزامه بسدادها، وبتاريخ 19/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بتقديم كشوف الحساب المطلوبة ثم ندبت خبيراً لتقدير الريع المستحق للمطعون ضدهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بتاريخ 26/ 1/ 1983 وبعد أن أودع ملف الدعوى تقريره الثاني حكمت بتاريخ 20/ 11/ 1985 بإلزام الطاعن أن نؤدي إلى المطعون ضدهم 131281.5 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2699 لسنة 103 قضائية، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة بنقل مقر المحكمة إلى مكان آخر جديد دون إعلانه به وأدعى بتزوير الإعلان المدعى حصوله بتاريخ 1/ 1/ 1985، وإذ كان لم يحضر بأي من الجلسات التالية لنقل مقر المحكمة كما أنه لم يتم إعلانه بهذا المقر الجديد فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها فد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتجعل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.........." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الجيزة الابتدائية التي كانت تنظر أمامها الدعوى قد نقلت إلى مقر جديد اعتباراً من 1/ 1/ 1985 وفق قرار وزير العدل رقم 4475 لسنة 1984 وأن الطاعن لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر وحتى صدور الحكم فيها، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات بنقل المحكمة إلى مقرها الجديد دون إعلانه به وقرر بالإدعاء بتزوير الإعلان الإداري الحاصل بتاريخ 1/ 1/ 1985 المتضمن إخباره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة في مقرها الجديد وبإيداع التقرير، فإن هذا الإدعاء بالتزوير يكون منتجاً في النزاع حول شكل الاستئناف إذ من شأنه - لو صح - أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وعن الإدعاء بالتزوير على سند من انعدام جدوى بحثه وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على فوات ميعاده محتسباً بداية هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 1168 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 356 ص 386

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(356)
الطعن رقم 1168 لسنة 59 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "التدخل في الدعوى".
(1) القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.
 (2)التدخل الاختصامي أو الانضمامي. أثره.
 (4 - 3)إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير الغرض من استعمال العين" "الإضرار بسلامة المبنى" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(3) حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981. قيام المستأجر باستعمال العين بطريقة ضاره بسلامة المبنى. يجوز للمؤجر دون الشاغلين. طلب إخلائه. شرطه. ثبوت ذلك بحكم نهائي. م 18/ 3 ق 136 لسنة 1981.
 (4)عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداده لورثة المستأجر أو شركائه. عدم اشتراط قيام الوارث بمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المورث حال حياته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. (مثال في إيجار بشأن تغيير الوارث نشاط مورثة المهني من مكتب محاماة إلى عيادة طبية).
--------------
1 - نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
3 - النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون.
4 - لما كان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4740 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الخمسة الأول منهم من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وإلزام الباقين ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عنها، واحتياطياً بإثبات حصول الضرر له من جراء استعمال المطعون ضده الثاني لها عيادة طبية، وقال بياناً لدعواه إنه كان يمارس مهنة المحاماة بهذه الشقة بالمشاركة مع المرحوم........ المحامي منذ سنة 1962 ثم مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول منذ عام 1969 حتى وفاته في سنة 1982 ويقوم بالوفاء بنصف أجرتها، وكان الأخير قد أقام عليه الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب طرده منها للغصب وقضى نهائياً برفضها استناداً إلى أنه مستأجر أصلي، وبوفاة المورث المذكور فإن إيجارها يمتد إليه باعتباره الشريك الوحيد له، كما أن المطعون ضده الثاني أحد ورثته قام بتغيير استعمال تلك الشقة إلى عيادة طبية مما أضره وحدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بالنسبة للطلبين الأصليين وبرفضها بالنسبة للطلب الاحتياطي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 484 لسنة 105 قضائية. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى في طلبيه الأصليين لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً، فالدعوى السابقة رفعت عليه من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب طرده من الشقة موضوع النزاع للغصب وقضى برفضها على أساس أنه مستأجر وليس غاصباً لها، بينما أقام هو الدعوى الحالية بطلب امتداد عقد إيجارها إليه لوفاة شريكه الوحيد في استعمالها مكتباً للمحاماة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة وقد قضى بعدم قبول إدخاله ملاك العقار الكائنة به تلك الشقة خصوماً فيها فلا يحوز حجية بالنسبة لهم وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعره التفاتاً وقضى على خلافه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقمها على الطاعن بطلب الحكم بطرده من الغرفة التي يشغلها بمكتبه الذي يمارس فيه مهنة المحاماة بالشقة محل النزاع على سند أن إقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة من قبل المستأجر السابق المرحوم..... الذي كان يستعملها مكتباً للمحاماة وإنه اشتري مكتبه من ورثة هذا الأخير وامتنع الطاعن عن تسليمه تلك الغرفة، وقد تدخل فيها المالك السابق للعقار ثم أنضم إليه خلفه المرحوم...... عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر.....، .....، ........ المطعون ضدهم الأولين والخامسة والسادسة - تحت بند ثانياً - بطلب الحكم بإخلاء المرحوم ....... والطاعن من الشقة محل النزاع للتأجير من الباطن كما قدم الطاعن فيها طلباً عارضاً للحكم على المالك السابق وخلفه بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن هذه الشقة منفرداً فحكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وطلب التدخل الهجومي وبعدم قبول الطلب العارض من الطاعن وأقامت قضاءها على أن إقامة الأخير بالغرفة المتنازع عليها تستند إلى استئجاره لها من المستأجر السابق المرحوم ........ وأن موضوع الطلب العارض يخرج عن نطاق الدعوى، وإذ تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 2015 لسنة 97 قضائية، فأنه يكون قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين الخصوم حول حق الطاعن في الإقامة بالشقة محل النزاع وحدود هذا الحق ومداه بما خلص إليه من أنه يشغل غرفة منها لاستعمالها في مهنة المحاماة بصفته مستأجراً من الباطن، ومقتضى هذا الحكم الذي حسم تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم - أصليين ومتدخلين - أن ينحصر حق الطاعن في شغل تلك الغرفة بهذه الصفة التي أسبغها عليه الحكم وانتفاء حقه في استعمال الشقة كشريك للمستأجر السابق أو لخلفه مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من بعده لانحسار هذه الصفة عنه، مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة والذي حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المطروح عليها وما يدعيه الطاعن فيه من امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه بعد وفاه هذا المورث بصفته الشريك الوحيد له في استعمالها وطلبه تحرير عقد إيجار له عنها. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في استدلال منطقي سائغ دون قصور أصاب به صحيح القانون فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب احتياطياً أمام محكمة الموضوع الحكم بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الشقة محل النزاع من مكتب للمحاماة إلى عيادة طبية يستقبل فيها المرضي وما ينشأ عن ذلك من إزعاج له في ممارسة مهنة المحاماة بها إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب استناداً إلى أن المؤجر دون المستأجر هو صاحب الحق في إثبات هذا الضرر طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أنه لم يستهدف من طلبه الإخلاء استناداً لهذه المادة وإنما قصد إلى إثبات حصول الإضرار به عملاً بالمادة 19 من ذات القانون التي تخوله ذلك باعتباره شاغلاً للعين، كما أن حقه في إثبات هذا الضرر مستمد من القواعد العامة لا يحول دونه خطؤه في الإشارة إلى هذه المادة اعتباراً بأن مسألة تطبيق القانون الصحيح على الواقع من شأن محكمة الموضوع مما كان يتعين معه عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة وهو ما فات على الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة .... ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه......." يدل على أنه المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبه هذا فحسبه ذلك ليكون صحيح النتيجة قانوناً، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 2322 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 358 ص 401


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(358)
الطعن رقم 2322 لسنة 59 القضائية

(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير الإداري". إعلان.
إعلان المحجوز عليه بصوره من محضر الحجز الإداري. م 29/ 3 من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وجوب أن يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين.
 (2)قانون "التفسير التشريعي".
التفسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع. ليس منشئاً لحكم جديد. أثره. نفاذه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير.
 (3)حكم. نقض "المصلحة في الطعن". حجز.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري. النعي عليه بعدم قضائه باعتبار الحجز كأن لم يكن لذات السبب لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبوله.
 (4)حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهي إليها. لا قصور.

--------------
1 - إعلان المحجوز علي بصورة من محضر الحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 - التفسير التشريعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا منشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.
4 - إقامة الحكم قضاءه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المحجوز عليه لم يتم وفقاً للقانون بورقة من أوراق المحضرين وهي أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نفاذاً لمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 10/ 2/ 1987، وليس من شأن الدفاع الذي أبداه الطاعن بوجه النعي أن يغير هذه النتيجة، فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور في أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين 150، 171 سنة 1988 تنفيذ عابدين الجزئية على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في الدعوى الأولى برفع حجزي ما للمدين لدى الغير الإداريين تحت يد البنك الموقعين في 10/ 2/ 1987، 25/ 10/ 1987 وفي الدعوى الثانية ببطلان إجراءات البيع بناء على الحجز الإداري تحت يد المطعون ضده الثاني الموقع في 10/ 2/ 1987، وقال بياناً للدعويين إن البنك الطاعن أدعي بأنه دائن له وأصدر بتاريخ 29/ 7/ 1986 أمراً بتوقيع الحجز الإداري وأوقع نفاذاً له حجز ما للمدين لدى الغير في 10/ 2/ 1987، 25/ 10/ 1987 وإذ لم يعلن بصورة من محضري الحجز بورقة من أوراق المحضرين فإن الحجزين يبطلان، كما أن الدين المحجوز من أجله غير محقق الوجود إذ سبق له المنازعة فيه وأقام عدة دعاوى موضوعية ومستعجلة فصل في بعضها لصالحه وما زال الباقي متداولاً فيقع الحجز باطلاً أيضاً، ومن ثم أقام الدعويين للحكم له بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1988 بالطلبات في الدعويين. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 967 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 4/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالوجهين الأولين والوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان حجزي ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المطعون ضده الأول - المحجوز عليه - بصورة من محضري الحجز لم يتم بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن قانون الحجز الإداري خلا من بيان كيفية إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فيصح إعلانه بكتاب موصى عليه قياساً على إعلان المحجوز لديه، ولا محل لتطبيق القواعد العامة في قانون المرافعات لتعارضها مع أحكام قانون الحجز الإداري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 على أن تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وكانت تلك المحكمة - قد انتهت في طلب التفسير رقم 1 سنة 13 ق - المنشور بالجريدة الرسمية - العدد الرابع في 23/ 1/ 1992 - إلى أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان التفسير التشريعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا منشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى ببطلان محضري الحجز وبطلان إجراءات البيع نفاذاً لأحدهما لعدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز في كل منهما بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن الجزاء الذي رتبه القانون في المادة 29/ 3 من قانون الحجز الإداري هو اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن قضاء الحكم ببطلان محضري الحجز وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما يترتب عليه زوال الحجزين وهو ذات الجزاء المنصوص عليه في المادة 29/ 3 من قانون الحجز الإداري، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن المنازعة في أصل الحق لا توقف إجراءات البيع موضوع الدعوى 171 سنة 1988 تنفيذ عابدين، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأولين والوجه الرابع من السبب الأول - قد أقام قضاءه ببطلان محضري الحجز الإداريين على أن إعلان المحجوز عليه لم يتم وفقاً للقانون بورقة من أوراق المحضرين وهي أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نفاذاًً لمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 10/ 2/ 1987، وليس من شأن الدفاع الذي أبداه الطاعن بوجه النعي أن يغير هذه النتيجة، فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور في أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

الطعن 1546 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 360 ص 412


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(360)
الطعن رقم 1546 لسنة 59 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين". تقادم "تقادم مسقط".
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.

-------------
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "........" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2089/ 1987 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 2980 جنيه و182 مليم وقالا بياناً لها إن المطعون ضدها طالبتهما بسداد المبلغ سالف البيان على أنه قيمة الاشتراكات المستحقة عن العمال الذين قاموا ببناء العقار المملوك لهما رقم.............. والذي صدر بشأنه الترخيص رقم 1282/ 1975 والترخيص رقم 504/ 1977 ولما كان المقاول هو المسئول عن سداد هذه الاشتراكات فضلاً عن أن هذا الدين قد سقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1987 برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبإلزام الطاعنين أن يدفعا لها مبلغ 937 جنيه و836 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 988/ 105 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1013/ 105 ق وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة إلا أن الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض هذا الدفع تأسيساً على أن حقوق المطعون ضدها تسقط وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتقادم الطويل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1655 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 361 ص 417


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
---------------
(361)
الطعن رقم 1655 لسنة 59 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخبيره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. تأجيره وحدات المبنى أو بيعها. وجوب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له. علة ذلك.

------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه.........." يدل - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1768 لسنة 1986 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 5/ 1972 استأجر منه الطاعن شقة النزاع وإذ أقام بذات المدينة عقاراً مملوكاً له مكوناً من ست وحدات سكنية، فقد أنذره - عملاً بنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بإخلاء العين أو بتوفير مسكن ملائم لنجله بالعقار، المشار إليه، فامتنع الأخير بمقولة أنه لا يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالإخلاء مع التسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 63 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المبنى الذي أقامة قد تم تشطيبه في غضون عام 1983 ولم يبد المطعون ضده رغبته في الحصول على شقة لنجله إلا في عام 1986 وبعد أن أجر جميع وحدات العقار لآخرين مما يستحيل معه تحقيق هذه الرغبة فضلاً عن أن سكوته طوال هذه المدة يعد بمثابة تنازل ضمني عن هذا الحق المخول له بموجب القانون، كما جرى دفاعه أيضاً بأن استعمال المطعون ضده تلك الرخصة له أو لنجله سيترتب عليها احتجازهما لأكثر من مسكن في ذات البلد بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بمقولة أن المشرع أراد تحقيق وجه العدالة والتوازن بين المستأجر والمؤجر في حالة استغناء الأول عن المكان المؤجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه............" يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامة مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحية في القانون وأضاف بأنه قد ثبت للمحكمة أن نجل المطعون ضده في حاجة إلى مسكن يتزوج فيه بعد قيامة بعقد الخطبة في 10/ 3/ 1988 وأن نما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً عارياً عن الدليل، وكان هذا الذي خلص إليه له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويواجه دفاع الطاعن الوارد بسببي النعي المطروحين، فلا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها، ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.