جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة،
أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
-------------
(345)
الطعن رقم 822 لسنة 59
القضائية
حكم "عيوب التدليل:
ما يعد قصوراً. دعوى "الدفاع في الدعوى". محكمة الموضوع "مسائل
الإثبات" "الإحالة إلى التحقيق". تزوير.
الدفاع الجوهري. حق الخصم
في طلب إثباته أو نفيه بإحدى وسائل الإثبات الجائزة قانوناً. التزام محكمة الموضوع
بإجابته إليه. شرطه. عدم كفاية أوراق الدعوى والأدلة المطروحة فيها لتكوين عقيدة
المحكمة وأن تكون وسيلة الإثبات المطلوبة منتجة في النزاع. رفض طلب الإحالة
للتحقيق لإثبات أو نفي توقيع المورث على عقد البيع المطعون عليه بالتزوير لعدم
تقديم أوراق مضاهاة. قصور وإخلال بحق الدفاع.
-----------------
المقرر - في قضاء هذه
المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل
الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له يتعين على محكمة الموضوع إجابته إليه متى كانت
هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة
عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن
تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن عقد البيع
المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن
يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة المذيل بها العقد مزورة عليه
وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية تعذر فحص هذه البصمة لعدم
تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع على الورقة المطعون عليها -
باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات كافة ومنها شهادة الشهود، فإن
الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض الطعن بالتزوير ورتب على ذلك
قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن تقاعس عن تقديم أوراق
مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع جوهري من شأنه - لو
صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال
بحق الدفاع.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليه الأول أقام
الدعوى رقم 430 سنة 1972 مدني دمنهور الابتدائية ضد المطعون عليهم من الثاني إلى
الأخيرة، بطلب الحكم بصحة ونفاذ البيعة رقم 7123 الصادرة من المطعون عليه الثاني
إلى مورث باقي المطعون عليهم عن الأطيان المبينة بها وبالصحيفة، وبصحة ونفاذ عقد
البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 الصادر له من مورث المذكور عن تلك الأطيان لقاء الثمن
الوارد به، وقال بياناً لذلك إنه بموجب هذا العقد الأخير اشترى من مورث المطعون
عليهم من الثالثة إلى الأخيرة مساحة 4 ط و9 ف بثمن مقداره 400 جنيه وكان البائع له
قد اشتراها من المطعون عليه الثاني مقابل ثمن مقداره 406 جنيه وإذ لم يقم البائع
له ومن بعده ورثته بالتوقيع على العقد النهائي فقد أقام الدعوى. تدخل الطاعن في
الدعوى طالباً رفضها استناداً إلى عقد بيع ابتدائي لأطيان النزاع مؤرخ 17/ 9/ 1964
صادر إليه من مورث المطعون عليهم، أدعت المطعون عليهما السادسة والثامنة تزوير عقد
البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 بمقولة أن التوقيع بالبصمة المنسوب لمورثهما مزور عليه،
ندبت المحكمة قسم تحقيق الشخصية بمديرية أمن دمنهور لإجراء المضاهاة اللازمة إلا
أنه لم ينقذ ما نيط به لعدم تقديم أوراق صالحة للمضاهاة، فأحالت المحكمة الدعوى
إلى التحقيق، وإذ تنازلت مدعيتا التزوير عنه، حكمت المحكمة في 25/ 1/ 1979 بقبول
تدخل الطاعن خصماً في الدعوى وبرفض طلباته وبصحة ونفاذ عقدي البيع موضوع التداعي.
استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف الإسكندرية - مأمورية دمنهور -
بالاستئناف رقم 292 سنة 35 ق ثم طعن بالتزوير على العقد المؤرخ 3/ 11/ 1960
تأسيساً على أن بصمة البائع مورث المطعون عليهم الثالثة الأخيرة لم تصدر منه، ندبت
المحكمة مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية لإجراء المضاهاة فأعادت المأمورية لعدم تقديم
الخصوم أو إرشادهم عن أوراق تحمل بصمة المورث، وبتاريخ 19/ 3/ 1987 حكمت المحكمة
في موضوع الطعن بالتزوير برفضه........ ثم حكمت في 21/ 12/ 1988 بتأييد الحكم
المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها
الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه
جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن
على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول
أنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أن مورث
المطعون عليهم من الثالثة إلى الأخيرة لم يكن يوقع ببصمته وأن العقد المؤرخ 3/ 11/
1960 مزور عليه ولم يصدر منه إلا أن الحكم التفت عن هذا الدفاع الجوهري وقضى في
موضوع الطعن بالتزوير برفضه على مجرد قوله إنه تقاعس عن تقديم أوراق تحمل بصمات
لإجراء المضاهاة عليها مما يعد إخلالاً بحقه في الدفاع حال بينه وبين إثبات واقعة
تزوير العقد بشهادة الشهود وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن طلب الخصم تمكينه من إثبات أو
نفي دفاع جوهري بوسيلة من وسائل الإثبات الجائزة قانوناً هو حق له بتعين على محكمة
الموضوع إجابته إليه متى كانت هذه الوسيلة منتجة في النزاع ولم يكن في أوراق
الدعوى والأدلة الأخرى المطروحة عليها ما يكفي لتكوين عقيدتها فيه. إذ كان ذلك
وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بطلب إحالة الدعوى إلى
التحقيق لإثبات أن عقد البيع المؤرخ 3/ 11/ 1960 لم يصدر من مورث المطعون عليهم من
الثالثة للأخيرة لأنه لم يكن يوقع ببصمة أصبعه وإنما كان يستعمل ختمه وأن البصمة
المذيل بها العقد مزورة عليه وذلك بعد أن أوري خبير مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية
تعذر فحص هذه البصمة لعدم تقديم أوراق للمضاهاة، وكان إثبات أو نفي حصول التوقيع
على الورقة المطعون عليها - باعتبار أنه واقعة مادية - يجوز إثباته بطرق الإثبات
كافة ومنها شهادة الشهود، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الطلب وانتهي إلى رفض
الطعن بالتزوير ورتب على ذلك قضاءه بتأييد الحكم المستأنف مجتزئاً القول أن الطاعن
تقاعس عن تقديم أوراق مضاهاة، وهو رد غير سائغ ولا يواجه دفاع الطاعن رغم أنه دفاع
جوهري من شأنه - لو صح - أن يتغير وجه الرأي في الدعوى، فإنه يكون معيباً بالقصور
في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة إلى بحث باقي
أسباب الطعن
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق