الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

السبت، 2 مارس 2019

الطعن 2968 لسنة 59 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 353 ص 372


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(353)
الطعن رقم 2968 لسنة 59 القضائية

حكم "الطعن في الحكم: ميعاد الطعن". إعلان. استئناف.
سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام. يستثنى من ذلك الأحكام التي أفترض المشرع عدم علم المحكوم عليه بصدورها ومنها حالة انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى. بدء ميعاد الطعن فيها من تاريخ إعلان الحكم. م 213 مرافعات. نقل مقر المحكمة إلى مقر آخر ينقطع به تسلسل الجلسات طالما أن الخصم لم يعلن بالمقر الجديد. أثره. بدء ميعاد الطعن من تاريخ إعلان الحكم ما لم يثبت حضور الخصم أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر. (مثال في استئناف).

-------------------
النص في المادة 213 من قانون المرافعات يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضدهم أقاموا على الطاعن الدعوى رقم 3930 لسنة 1979 مدني الجيزة الابتدائية بطلب الحكم بإلزامه بتقديم كشف حساب عن إدارته الأطيان الزراعية المملوكة لهم منذ سنة 1967 حتى الآن بالنسبة للكائن منها بمحافظة الشرقية ومنذ سنة 1971 حتى نهاية سنة 1974 بالنسبة للأطيان الكائنة بناحية المنصورية مركز إمبابة محافظة الجيزة، ثم ندب خبير لتحديد صافي مستحقاتهم تمهيداً لإلزامه بسدادها، وبتاريخ 19/ 3/ 1980 قضت المحكمة بإلزام الطاعن بتقديم كشوف الحساب المطلوبة ثم ندبت خبيراً لتقدير الريع المستحق للمطعون ضدهم، وبعد أن قدم الخبير تقريره أعادت إليه المأمورية بتاريخ 26/ 1/ 1983 وبعد أن أودع ملف الدعوى تقريره الثاني حكمت بتاريخ 20/ 11/ 1985 بإلزام الطاعن أن نؤدي إلى المطعون ضدهم 131281.5 جنيه. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2699 لسنة 103 قضائية، وبتاريخ 17/ 5/ 1989 حكمت المحكمة بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن وإذ عرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات التي نظرت فيها الدعوى أمام محكمة أول درجة بنقل مقر المحكمة إلى مكان آخر جديد دون إعلانه به وأدعى بتزوير الإعلان المدعى حصوله بتاريخ 1/ 1/ 1985، وإذ كان لم يحضر بأي من الجلسات التالية لنقل مقر المحكمة كما أنه لم يتم إعلانه بهذا المقر الجديد فإن ميعاد الاستئناف بالنسبة له لا يبدأ إلا من تاريخ إعلانه، ولما كان هذا الدفاع جوهرياً يتغير به وجه الرأي في شكل الاستئناف فإن الحكم المطعون فيه إذ لم يعرض له يكون معيباً بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد ذلك أنه لما كان النص في المادة 213 من قانون المرافعات على أن "يبدأ ميعاد الطعن في الحكم من تاريخ صدوره ما لم ينص القانون على غير ذلك. ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إلى المحكوم عليه في الأحوال التي يكون فيها فد تخلف عن الحضور في جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف المحكوم عليه عن الحضور وعن تقديم مذكرة في جميع الجلسات التالية لتجعل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب. كما يبدأ الميعاد من تاريخ إعلان الحكم إذا حدث سبب من أسباب انقطاع الخصومة وصدر الحكم دون اختصام من يقوم مقام الخصم الذي توفي أو فقد أهليته للخصومة أو زالت صفته.........." يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع جعل سريان مواعيد الطعن في الأحكام من تاريخ صدورها كأصل عام إلا أنه استثنى من هذا الأصل الأحكام التي افترض عدم علم المحكوم عليه بصدورها فجعل مواعيد الطعن فيها لا تسري إلا من تاريخ إعلانها وقد أورد المشرع في المادة سالفة الذكر بيان تلك الحالات المستثناة من الأصل العام ومنها انقطاع تسلسل الجلسات في الدعوى، وكان الأصل أن يتتبع أطراف الدعوى سيرها من جلسة إلى أخرى في مقر المحكمة السابق حضورها فيه وذلك حتى يصدر الحكم فيها ما دامت هذه الجلسات متتالية فإن نقل المحكمة إلى مقر آخر من شأنه انقطاع تسلسل الجلسات ما دام الخصم لم يعلن بهذا المقر الجديد فلا يبدأ ميعاد الطعن في الحكم الذي يصدر من بعد في هذه الحالة إلا من تاريخ إعلانه به وذلك ما لم يثبت حضوره أو تقديمه مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر، لما كان ذلك وكان الثابت أن محكمة الجيزة الابتدائية التي كانت تنظر أمامها الدعوى قد نقلت إلى مقر جديد اعتباراً من 1/ 1/ 1985 وفق قرار وزير العدل رقم 4475 لسنة 1984 وأن الطاعن لم يحضر ولم يقدم مذكرة بدفاعه في أي من الجلسات التالية لنقل المقر وحتى صدور الحكم فيها، وكان الطاعن قد تمسك أمام محكمة الاستئناف بانقطاع تسلسل الجلسات بنقل المحكمة إلى مقرها الجديد دون إعلانه به وقرر بالإدعاء بتزوير الإعلان الإداري الحاصل بتاريخ 1/ 1/ 1985 المتضمن إخباره بالجلسة المحددة لنظر الدعوى أمام المحكمة في مقرها الجديد وبإيداع التقرير، فإن هذا الإدعاء بالتزوير يكون منتجاً في النزاع حول شكل الاستئناف إذ من شأنه - لو صح - أن يبدأ ميعاد الاستئناف من تاريخ إعلان الطاعن بالحكم الابتدائي وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دفاع الطاعن وعن الإدعاء بالتزوير على سند من انعدام جدوى بحثه وأقام قضاءه بعدم قبول الاستئناف شكلاً على فوات ميعاده محتسباً بداية هذا الميعاد من تاريخ صدور الحكم الابتدائي يكون فضلاً عن قصوره قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 1168 لسنة 59 ق جلسة 12 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 356 ص 386

جلسة 12 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد المنعم حافظ نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين/ فاروق يوسف سليمان، خلف فتح الباب، حسام الدين الحناوي ومحمد محمود عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة.
--------------
(356)
الطعن رقم 1168 لسنة 59 القضائية
(1، 2) حكم "حجية الحكم". قوة الأمر المقضي. دعوى "التدخل في الدعوى".
(1) القضاء النهائي في مسألة أساسية. مانع للخصوم أنفسهم من التنازع فيها بأية دعوى تالية تكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه أي من الطرفين قبل الأخر من حقوق مترتبة عليها.
 (2)التدخل الاختصامي أو الانضمامي. أثره.
 (4 - 3)إيجار "إيجار الأماكن" "تغيير الغرض من استعمال العين" "الإضرار بسلامة المبنى" "الامتداد القانوني لعقد الإيجار".
(3) حق المؤجر في اقتضاء زيادة في الأجرة عن قيام المستأجر بتغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى كلياً أم جزئياً. م 19 ق 136 لسنة 1981. قيام المستأجر باستعمال العين بطريقة ضاره بسلامة المبنى. يجوز للمؤجر دون الشاغلين. طلب إخلائه. شرطه. ثبوت ذلك بحكم نهائي. م 18/ 3 ق 136 لسنة 1981.
 (4)عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي لا ينتهي بوفاة المستأجر أو تركه للعين. امتداده لورثة المستأجر أو شركائه. عدم اشتراط قيام الوارث بمزاولة ذات النشاط الذي كان يمارسه المورث حال حياته. م 29/ 2 ق 49 لسنة 1977. (مثال في إيجار بشأن تغيير الوارث نشاط مورثة المهني من مكتب محاماة إلى عيادة طبية).
--------------
1 - نص المادة 101 من قانون الإثبات - يدل - على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
2 - من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
3 - النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - يدل على أن المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون.
4 - لما كان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدهم الدعوى رقم 4740 لسنة 1986 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الخمسة الأول منهم من الشقة المبينة بالصحيفة وتسليمها له، وإلزام الباقين ملاك العقار بتحرير عقد إيجار له عنها، واحتياطياً بإثبات حصول الضرر له من جراء استعمال المطعون ضده الثاني لها عيادة طبية، وقال بياناً لدعواه إنه كان يمارس مهنة المحاماة بهذه الشقة بالمشاركة مع المرحوم........ المحامي منذ سنة 1962 ثم مع مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول منذ عام 1969 حتى وفاته في سنة 1982 ويقوم بالوفاء بنصف أجرتها، وكان الأخير قد أقام عليه الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بطلب طرده منها للغصب وقضى نهائياً برفضها استناداً إلى أنه مستأجر أصلي، وبوفاة المورث المذكور فإن إيجارها يمتد إليه باعتباره الشريك الوحيد له، كما أن المطعون ضده الثاني أحد ورثته قام بتغيير استعمال تلك الشقة إلى عيادة طبية مما أضره وحدا به إلى إقامة الدعوى بطلباته سالفة البيان. حكمت المحكمة بعدم جوز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بالنسبة للطلبين الأصليين وبرفضها بالنسبة للطلب الاحتياطي. استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 484 لسنة 105 قضائية. وبتاريخ 8 من فبراير سنة 1989 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض، وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن. وإذ عُرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب ينعي الطاعن بالأول والثاني منها على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب وفي بيان ذلك يقول إنه قضى بعدم جواز نظر الدعوى في طلبيه الأصليين لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية رغم اختلاف الدعويين خصوماً ومحلاً وسبباً، فالدعوى السابقة رفعت عليه من مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول بطلب طرده من الشقة موضوع النزاع للغصب وقضى برفضها على أساس أنه مستأجر وليس غاصباً لها، بينما أقام هو الدعوى الحالية بطلب امتداد عقد إيجارها إليه لوفاة شريكه الوحيد في استعمالها مكتباً للمحاماة، كما أن الحكم الصادر في الدعوى السابقة وقد قضى بعدم قبول إدخاله ملاك العقار الكائنة به تلك الشقة خصوماً فيها فلا يحوز حجية بالنسبة لهم وقد تمسك بذلك في دفاعه أمام محكمة الموضوع غير أن الحكم المطعون فيه لم يعره التفاتاً وقضى على خلافه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك بأنه لما كان النص في المادة 101 من قانون الإثبات على أن "الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلاً وسبباً – وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها" يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحكم المطلوب في الدعوى أو بانتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشئ المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها. وكان من المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفي الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه. لما كان ذلك وكان البين من الرجوع إلى الحكم الصادر في الدعوى رقم 3110 لسنة 1976 مدني جنوب القاهرة الابتدائية أن المرحوم ...... مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول أقمها على الطاعن بطلب الحكم بطرده من الغرفة التي يشغلها بمكتبه الذي يمارس فيه مهنة المحاماة بالشقة محل النزاع على سند أن إقامته فيها كانت على سبيل الاستضافة من قبل المستأجر السابق المرحوم..... الذي كان يستعملها مكتباً للمحاماة وإنه اشتري مكتبه من ورثة هذا الأخير وامتنع الطاعن عن تسليمه تلك الغرفة، وقد تدخل فيها المالك السابق للعقار ثم أنضم إليه خلفه المرحوم...... عن نفسه وبصفته ولياً على أولاده القصر.....، .....، ........ المطعون ضدهم الأولين والخامسة والسادسة - تحت بند ثانياً - بطلب الحكم بإخلاء المرحوم ....... والطاعن من الشقة محل النزاع للتأجير من الباطن كما قدم الطاعن فيها طلباً عارضاً للحكم على المالك السابق وخلفه بإلزامهما بتحرير عقد إيجار له عن هذه الشقة منفرداً فحكمت المحكمة برفض الدعوى الأصلية وطلب التدخل الهجومي وبعدم قبول الطلب العارض من الطاعن وأقامت قضاءها على أن إقامة الأخير بالغرفة المتنازع عليها تستند إلى استئجاره لها من المستأجر السابق المرحوم ........ وأن موضوع الطلب العارض يخرج عن نطاق الدعوى، وإذ تأيد هذا الحكم في الاستئناف رقم 2015 لسنة 97 قضائية، فأنه يكون قد فصل في مسألة أساسية تردد فيها النزاع بين الخصوم حول حق الطاعن في الإقامة بالشقة محل النزاع وحدود هذا الحق ومداه بما خلص إليه من أنه يشغل غرفة منها لاستعمالها في مهنة المحاماة بصفته مستأجراً من الباطن، ومقتضى هذا الحكم الذي حسم تلك المسألة بين الخصوم أنفسهم - أصليين ومتدخلين - أن ينحصر حق الطاعن في شغل تلك الغرفة بهذه الصفة التي أسبغها عليه الحكم وانتفاء حقه في استعمال الشقة كشريك للمستأجر السابق أو لخلفه مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول من بعده لانحسار هذه الصفة عنه، مما يتعين معه على المحكمة في الدعوى الحالية الالتزام بما فصل فيه الحكم النهائي الصادر في الدعوى السابقة والذي حاز قوة الأمر المقضي في تلك المسألة نزولاً على حجيته وعدم مخالفته في النزاع المطروح عليها وما يدعيه الطاعن فيه من امتداد عقد إيجار الشقة محل النزاع إليه بعد وفاه هذا المورث بصفته الشريك الوحيد له في استعمالها وطلبه تحرير عقد إيجار له عنها. ولا يغير من ذلك اختلاف الطلبات في الدعويين وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر في استدلال منطقي سائغ دون قصور أصاب به صحيح القانون فإن النعي عليه بهذين السببين يكون على غير أساس.
وحيث عن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالسبب الثالث مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول أنه طلب احتياطياً أمام محكمة الموضوع الحكم بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الشقة محل النزاع من مكتب للمحاماة إلى عيادة طبية يستقبل فيها المرضي وما ينشأ عن ذلك من إزعاج له في ممارسة مهنة المحاماة بها إلا أن الحكم المطعون فيه قد رفض هذا الطلب استناداً إلى أن المؤجر دون المستأجر هو صاحب الحق في إثبات هذا الضرر طبقاً للمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، في حين أنه لم يستهدف من طلبه الإخلاء استناداً لهذه المادة وإنما قصد إلى إثبات حصول الإضرار به عملاً بالمادة 19 من ذات القانون التي تخوله ذلك باعتباره شاغلاً للعين، كما أن حقه في إثبات هذا الضرر مستمد من القواعد العامة لا يحول دونه خطؤه في الإشارة إلى هذه المادة اعتباراً بأن مسألة تطبيق القانون الصحيح على الواقع من شأن محكمة الموضوع مما كان يتعين معه عليها إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات مدعاة وهو ما فات على الحكم المطعون فيه مما يعيبه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك بأن النص في المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 على أنه "في الأحوال التي يتم فيها تغيير استعمال العين إلى غير أغراض السكنى تزاد الأجرة القانونية بنسبة .... ويشترط ألا يترتب على تغيير الاستعمال كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبنى أو بشاغليه......." يدل على أنه المشرع أجاز لمستأجر العين المؤجرة لغرض السكنى - بتغيير استعمالها إلى غير هذا الغرض بشرط ألا يترتب على هذا التغيير سواء كان كلياً أو جزئياً إلحاق ضرر بالمبني أو بشاغليه، على أن يحصل المؤجر على زيادة في الأجرة القانونية طبقاً للنسب التي حددها النص، أما إذا ترتب على تغيير استعمال العين إلى غير غرض السكنى ضرر بالمبنى أو بشاغليه فإنه يجوز للمؤجر دون الشاغلين طلب إخلاء المكان المؤجر متى ثبت هذا الضرر بموجب حكم نهائي طبقاً لنص المادة 18/ د من ذات القانون، لما كان ذلك وكان الطاعن مستأجراً لإحدى غرف الشقة محل النزاع من المستأجر السابق الذي كان يمارس فيها مهنة المحاماة وخلفه فيها مورث المطعون ضدهم الخمسة الأول الذي كان يزاول فيها هذه المهنة فإنها تخرج من نطاق تطبيق المادة 19 من القانون رقم 136 لسنة 1981 سالفة الذكر لأنها مؤجرة أصلاً لغير أغراض السكنى وبالتالي فلا مجال للطاعن للتحدي بها في إثبات حصول ضرر له من جراء تغيير المطعون ضده الثاني استعمال الجزء الباقي منها إلى عيادة طبية خلافاً لمهنة المحاماة التي كان يمارسها مورثه فيها، هذا إلى أنه متى كان المطعون ضده الثاني يستمد حقه في الامتداد القانوني لعقد إيجار الشقة محل النزاع تطبيقاً لحكم الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 التي تقرر عدم انتهاء عقد العين المؤجرة لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي بوفاة المستأجر أو تركه العين واستمراره لصالح ورثته - أو شركاه في استعمالها بحسب الأحوال - دون أن تشترط مزاولة الوارث ذات النشاط التجاري أو الصناعي أو المهني أو الحرفي الذي كان يمارسه مورثه في العين المؤجرة حال حياته أو بعد وفاته، فإن استعماله لتلك الشقة لمزاولة مهنة الطب رغم مغايرتها لمهنة المحاماة التي كان يمارسها فيها مورثه يعد استعمالاً لحق مشروع لا يساءل صاحبه عما ينشأ عنه من ضرر طبقاً لما تقضي به المادة الرابعة من القانون المدني، وبالتالي فلا يجدي الطاعن إثبات الضرر الناشئ عن تغيير المطعون ضده الثاني الغرض من استعماله الشقة محل النزاع في مهنته طبقاً للقواعد العامة، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفض طلبه هذا فحسبه ذلك ليكون صحيح النتيجة قانوناً، ومن ثم يكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.

الطعن 2322 لسنة 59 ق جلسة 14 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 358 ص 401


جلسة 14 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
----------------
(358)
الطعن رقم 2322 لسنة 59 القضائية

(1) حجز "حجز ما للمدين لدى الغير الإداري". إعلان.
إعلان المحجوز عليه بصوره من محضر الحجز الإداري. م 29/ 3 من ق 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري. وجوب أن يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين.
 (2)قانون "التفسير التشريعي".
التفسير التشريعي كاشف عن حقيقة مراد الشارع. ليس منشئاً لحكم جديد. أثره. نفاذه منذ تاريخ العمل بالقانون محل التفسير.
 (3)حكم. نقض "المصلحة في الطعن". حجز.
قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما. مؤداه. زوال الحجزين. م 39/ 3 من قانون الحجز الإداري. النعي عليه بعدم قضائه باعتبار الحجز كأن لم يكن لذات السبب لا يحقق سوى مصلحة نظرية بحتة. أثره. عدم قبوله.
 (4)حكم "عيوب التدليل: ما لا يعد قصوراً". دعوى "الدفاع في الدعوى".
إقامة الحكم قضاءه على أسباب كافية لحمله. عدم رده على دفاع لا يغير من النتيجة التي انتهي إليها. لا قصور.

--------------
1 - إعلان المحجوز علي بصورة من محضر الحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية.
2 - التفسير التشريعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا منشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون.
3 - ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن.
4 - إقامة الحكم قضاءه ببطلان محضري حجز ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المحجوز عليه لم يتم وفقاً للقانون بورقة من أوراق المحضرين وهي أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نفاذاً لمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 10/ 2/ 1987، وليس من شأن الدفاع الذي أبداه الطاعن بوجه النعي أن يغير هذه النتيجة، فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور في أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعويين 150، 171 سنة 1988 تنفيذ عابدين الجزئية على البنك الطاعن وباقي المطعون ضدهم بطلب الحكم في الدعوى الأولى برفع حجزي ما للمدين لدى الغير الإداريين تحت يد البنك الموقعين في 10/ 2/ 1987، 25/ 10/ 1987 وفي الدعوى الثانية ببطلان إجراءات البيع بناء على الحجز الإداري تحت يد المطعون ضده الثاني الموقع في 10/ 2/ 1987، وقال بياناً للدعويين إن البنك الطاعن أدعي بأنه دائن له وأصدر بتاريخ 29/ 7/ 1986 أمراً بتوقيع الحجز الإداري وأوقع نفاذاً له حجز ما للمدين لدى الغير في 10/ 2/ 1987، 25/ 10/ 1987 وإذ لم يعلن بصورة من محضري الحجز بورقة من أوراق المحضرين فإن الحجزين يبطلان، كما أن الدين المحجوز من أجله غير محقق الوجود إذ سبق له المنازعة فيه وأقام عدة دعاوى موضوعية ومستعجلة فصل في بعضها لصالحه وما زال الباقي متداولاً فيقع الحجز باطلاً أيضاً، ومن ثم أقام الدعويين للحكم له بطلباته سالفة الذكر، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 29/ 6/ 1988 بالطلبات في الدعويين. استأنف البنك الطاعن هذا الحكم بالاستئناف 967 سنة 105 ق القاهرة، وبتاريخ 8/ 4/ 1989 قضت المحكمة بالتأييد. طعن البنك في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على ثلاثة أسباب، ينعي الطاعن بالوجهين الأولين والوجه الرابع من السبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان حجزي ما للمدين لدى الغير الإداريين على أن إعلان المطعون ضده الأول - المحجوز عليه - بصورة من محضري الحجز لم يتم بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن قانون الحجز الإداري خلا من بيان كيفية إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز فيصح إعلانه بكتاب موصى عليه قياساً على إعلان المحجوز لديه، ولا محل لتطبيق القواعد العامة في قانون المرافعات لتعارضها مع أحكام قانون الحجز الإداري، بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في غير محله، ذلك أن النص في المادة 26 من قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون 48 لسنة 1979 على أن تتولي المحكمة الدستورية العليا تفسير نصوص القوانين الصادرة من السلطة التشريعية والقرارات بقوانين الصادرة عن رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام الدستور وكانت تلك المحكمة - قد انتهت في طلب التفسير رقم 1 سنة 13 ق - المنشور بالجريدة الرسمية - العدد الرابع في 23/ 1/ 1992 - إلى أن إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز طبقاً لنص الفقرة الثالثة من المادة التاسعة والعشرين من القانون 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري يكون بواسطة ورقة من أوراق المحضرين تعلن وفقاً للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية، وكان التفسير التشريعي - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - يعتبر كاشفاً عن حقيقة مراد الشارع بالقانون محل التفسير منذ تقنينه لا منشئاً لحكم جديد ومن ثم يعتبر نافذاً منذ تاريخ العمل بهذا القانون، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإن النعي عليه بالخطأ في تطبيق القانون يكون على غير أساس.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه بالوجه الثالث من السبب الأول الخطأ في تطبيق القانون، ذلك أنه قضى ببطلان محضري الحجز وبطلان إجراءات البيع نفاذاً لأحدهما لعدم إعلان المحجوز عليه بصورة من محضر الحجز في كل منهما بورقة من أوراق المحضرين، في حين أن الجزاء الذي رتبه القانون في المادة 29/ 3 من قانون الحجز الإداري هو اعتبار الحجز كأن لم يكن، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أن قضاء الحكم ببطلان محضري الحجز وإجراءات البيع نفاذاً لأحدهما يترتب عليه زوال الحجزين وهو ذات الجزاء المنصوص عليه في المادة 29/ 3 من قانون الحجز الإداري، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن بوجه النعي لا يحقق له سوى مصلحة نظرية بحتة لا تصلح أساساً للطعن ويكون النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه غير مقبول.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسببين الثاني والثالث من أسباب الطعن على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، ذلك أنه تمسك في دفاعه بأن المنازعة في أصل الحق لا توقف إجراءات البيع موضوع الدعوى 171 سنة 1988 تنفيذ عابدين، فأغفل الحكم الرد على هذا الدفاع بما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير مقبول، ذلك أنه لما كان الحكم المطعون فيه - وعلى ما سلف بيانه في الرد على الوجهين الأولين والوجه الرابع من السبب الأول - قد أقام قضاءه ببطلان محضري الحجز الإداريين على أن إعلان المحجوز عليه لم يتم وفقاً للقانون بورقة من أوراق المحضرين وهي أسباب كافية لحمل قضائه ببطلان إجراءات البيع نفاذاًً لمحضر حجز ما للمدين لدى الغير المؤرخ 10/ 2/ 1987، وليس من شأن الدفاع الذي أبداه الطاعن بوجه النعي أن يغير هذه النتيجة، فإن عدم الرد عليه لا يعتبر قصور في أسباب الحكم الواقعية ولا يترتب عليه بطلانه، ومن ثم يكون النعي عليه بهذين السببين على غير أساس.

الطعن 1546 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 360 ص 412


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، عزت البنداري وفتحي قرمة نواب رئيس المحكمة.
---------------
(360)
الطعن رقم 1546 لسنة 59 القضائية

تأمينات اجتماعية "اشتراكات التأمين". تقادم "تقادم مسقط".
الاشتراكات التي يلزم صاحب العمل بأدائها شهرياً عن العاملين لديه للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية اتصافها بالدورية والتجدد. تقادمها بخمس سنوات وتتقادم تبعاً لها المبالغ الإضافية كالفوائد والغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها. أسباب الانقطاع سريانها على هذا التقادم. لا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من القانون 79 لسنة 1975. علة ذلك.

-------------
جرى قضاء هذه المحكمة - على أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "........" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعنين أقاما الدعوى رقم 2089/ 1987 مدني كلي الجيزة على المطعون ضدها بطلب الحكم ببراءة ذمتهما من مبلغ 2980 جنيه و182 مليم وقالا بياناً لها إن المطعون ضدها طالبتهما بسداد المبلغ سالف البيان على أنه قيمة الاشتراكات المستحقة عن العمال الذين قاموا ببناء العقار المملوك لهما رقم.............. والذي صدر بشأنه الترخيص رقم 1282/ 1975 والترخيص رقم 504/ 1977 ولما كان المقاول هو المسئول عن سداد هذه الاشتراكات فضلاً عن أن هذا الدين قد سقط بالتقادم الخمسي ومن ثم فقد أقاما الدعوى بطلبهما سالف البيان، ندبت المحكمة خبيراً وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 22/ 12/ 1987 برفض الدفع بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي وبإلزام الطاعنين أن يدفعا لها مبلغ 937 جنيه و836 مليم. استأنفت المطعون ضدها هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 988/ 105 ق كما استأنفه الطاعنان بالاستئناف رقم 1013/ 105 ق وبتاريخ 14/ 2/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقضه وعُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك يقولان إنهما دفعا بسقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي باعتباره من الحقوق الدورية المتجددة إلا أن الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم المستأنف فيما انتهي إليه من رفض هذا الدفع تأسيساً على أن حقوق المطعون ضدها تسقط وفقاً للمادة 156 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بالتقادم الطويل مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن اشتراكات التأمين على العاملين بحكم التزام أصحاب الأعمال بأدائها إلى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي كل شهر طوال مدة خضوعهم لقوانين التأمينات الاجتماعية تتصف بالدورية والتجدد وإنها بذلك – وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع لأحكام التقادم المنصوص عليها في المادتين 375/ 1، 386/ 2 من القانون المدني فتتقادم بخمس سنوات ويتقادم تبعاً لها ما قد يستحق للهيئة من مبالغ إضافية كفوائد وغرامات ولو لم تكتمل مدة تقادمها ويسري على هذا التقادم أسباب الانقطاع المنصوص عليها في المواد 383، 384 من القانون المدني، 155 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 ومن وقت انتهاء الأثر المترتب على سبب الانقطاع يبدأ تقادم جديد تكون مدته هي مده التقادم الأول على ما تقضي به الفقرة الأولي من المادة 385 من القانون المدني ولا يغير من ذلك ما نصت عليه المادة 156 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79/ 1975 من أنه "تسقط حقوق الهيئة المختصة على أي الأحوال قبل أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستفيدين بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق" ذلك أن المقصود بهذه المادة مواجهة الحالات التي قد يمتد فيها التقادم الخمسي عملاً بأسباب قطع التقادم أو وقف سريانه في مواجهة الهيئة المختصة إلى أكثر من خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق. لما كان ذلك وكان الطاعنان قد أسسا دعواهما على سقوط حق المطعون ضدها بالتقادم الخمسي المنصوص عليه بالمادة 375 من القانون المدني إلا أن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه رفض هذا الدفاع تأسيساً على ما أوردته المادة 156 من القانون رقم 79/ 1975 من سقوط حقوق الهيئة بانقضاء خمس عشرة سنة من تاريخ الاستحقاق وحجب بذلك نفسه عن بحث مدى توافر اكتمال مدة التقادم الخمسي في الدعوى فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 1655 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 361 ص 417


جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد رأفت خفاجي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد محمد طيطه، محمد بدر الدين المتناوي، شكري جمعة حسين، فتيحة قره نواب رئيس المحكمة.
---------------
(361)
الطعن رقم 1655 لسنة 59 القضائية

إيجار "إيجار الأماكن" "إقامة المستأجر مبني مملوكاً له مكون من أكثر من ثلاث وحدات".
إقامة المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره. تخبيره بين إخلاء العين المؤجرة له أو توفيره وحدة ملائمة للمالك أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبني الذي أقامه. م 22/ 2 ق 136 لسنة 1981. تأجيره وحدات المبنى أو بيعها. وجوب الحكم بإخلاء العين المؤجرة له. علة ذلك.

------------
النص في الفقرة الثانية من المادة 22 من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه.........." يدل - وعلى ما جري به قضاء محكمة النقض - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامه مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده أقام على الطاعن الدعوى رقم 1768 لسنة 1986 سوهاج الابتدائية بطلب الحكم بإخلاء الشقة المبينة بالصحيفة مع التسليم. وقال في بيان ذلك إنه بموجب عقد إيجار مؤرخ 18/ 5/ 1972 استأجر منه الطاعن شقة النزاع وإذ أقام بذات المدينة عقاراً مملوكاً له مكوناً من ست وحدات سكنية، فقد أنذره - عملاً بنص المادة 22/ 2 من القانون رقم 136 لسنة 1981 - بإخلاء العين أو بتوفير مسكن ملائم لنجله بالعقار، المشار إليه، فامتنع الأخير بمقولة أنه لا يحتجز أكثر من مسكن في البلد الواحد، فأقام الدعوى، ومحكمة أول درجة بعد أن ندبت خبيراً في الدعوى وقدم تقريره حكمت بالإخلاء مع التسليم استأنف الطاعن هذا الحكم بالاستئناف رقم 55 لسنة 63 ق أسيوط (مأمورية سوهاج) وبتاريخ 22/ 3/ 1989 قضت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الطعن، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب وفساد الاستدلال والإخلال بحق الدفاع وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك بأن المبنى الذي أقامة قد تم تشطيبه في غضون عام 1983 ولم يبد المطعون ضده رغبته في الحصول على شقة لنجله إلا في عام 1986 وبعد أن أجر جميع وحدات العقار لآخرين مما يستحيل معه تحقيق هذه الرغبة فضلاً عن أن سكوته طوال هذه المدة يعد بمثابة تنازل ضمني عن هذا الحق المخول له بموجب القانون، كما جرى دفاعه أيضاً بأن استعمال المطعون ضده تلك الرخصة له أو لنجله سيترتب عليها احتجازهما لأكثر من مسكن في ذات البلد بالمخالفة لنص المادة 8 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وقد طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها، إلا أن الحكم المطعون فيه لم يحقق دفاعه بمقولة أن المشرع أراد تحقيق وجه العدالة والتوازن بين المستأجر والمؤجر في حالة استغناء الأول عن المكان المؤجر بإقامة أكثر من ثلاث وحدات سكنية مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في جملته مردود. ذلك أن النص في الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنة 1981 بشأن بعض الحكام الخاصة بتأجير الأماكن على أنه "وإذا أقام المستأجر مبنى مملوكاً له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات في تاريخ لاحق لاستئجاره يكون بالخيار بين الاحتفاظ بسكنه الذي يستأجره أو توفير مكان ملائم لمالكه أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية بالمبنى الذي أقامه............" يدل - وعلى ما جري به قضاء هذه المحكمة - على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يكون وحدات المبني الذي أقامة مستأجر الوحدة السكنية تامة البناء وصالحة للانتفاع بها ومملوكة له وذلك تحقيقاً للحكمة التي تغياها المشرع من منح هذه الرخصة للمؤجر بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الإيجارية حيث يكون في مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى في العقار المملوك له أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة ملائمة به لأحد المستفيدين إذا ما أراد الاحتفاظ بالعين المؤجرة وأن التزام المستأجر الذي استحدثه هذا النص التزام تخييري بين محلين أحدهما إخلاء العين المؤجرة له والثاني هو توفير مكان ملائم لمالك هذه العين أو لأحد أقاربه حتى الدرجة الثانية في المبنى الذي أقامه بحيث يكون له الحق في اختيار أحد هذين المحلين إلا أنه إذا أسقط هذا الحق فبادر بتأجير وحدات هذا المبنى أو باعها للغير ينقلب هذا الالتزام التخييري إلى التزام بسيط له محل واحد هو إخلاء العين المؤجرة لأن هذا التصرف يدل على انعدام الرغبة في توفير مثل ذلك المكان الملائم في المبنى الجديد، لما كان ذلك وكان الواقع في الدعوى وتقرير الخبير أن دفاع الطاعن قد جرى بأن العقار المملوك له والمكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية قد أجرها جميعاً لآخرين، فإنه يكون قد أسقط خياره بذلك ويكون للمؤجر (المطعون ضده) طلب إخلاء العين المؤجرة له، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحية في القانون وأضاف بأنه قد ثبت للمحكمة أن نجل المطعون ضده في حاجة إلى مسكن يتزوج فيه بعد قيامة بعقد الخطبة في 10/ 3/ 1988 وأن نما ذهب إليه الطاعن في هذا الشأن جاء قولاً مرسلاً عارياً عن الدليل، وكان هذا الذي خلص إليه له أصل ثابت في الأوراق ويؤدي إلى النتيجة التي خلص إليها ويواجه دفاع الطاعن الوارد بسببي النعي المطروحين، فلا تثريب عليه إن هو التفت عن طلب إحالة الدعوى إلى التحقيق أو ندب خبير فيها طالما وجد في أوراق الدعوى ما يكفي للفصل فيها، ويكون النعي في جملته على غير أساس.
ولما تقدم يتعين رفض الطعن.

الطعن 2902 لسنة 59 ق جلسة 16 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 362 ص 422

جلسة 16 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان نائبي رئيس المحكمة، علي شلتوت وأحمد عبد الرازق.
------------
(362)
الطعن رقم 2902 لسنة 59 القضائية
(4 - 1) دعوى "الطلبات في الدعوى". حكم "حجية الحكم" "إغفال الفصل في بعض الطلبات". استئناف. قوة الأمر المقضي.
 (1)انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات. مناطه. أن يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه عن سهو أو خطأ.
(2) حجية الحكم. ثبوتها لمنطوقه وما أرتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
 (3)النص في منطوق الحكم على "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا يعد قضاء فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه. انصرافه فحسب إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث الحكم.
 (4)إغفال المحكمة الفصل في طلب موضوعي، سبيل تداركه. الرجوع لذات المحكمة لتستكمل الفصل فيه لا الطعن في حكمها لذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذا الطلب. صحيح. مثال.
(5) حكم "حجية الحكم "قوة الأمر المقضي. التزام.
الدائن الذي لم يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينه على آخر أو ترفع عليه، اعتباره ماثلاً فيها بمدينه. مؤداه. امتداد حجية الحكم الصادر فيها إليه. صدور الحكم بناء على غش مدينة أو تواطؤه أو إهماله الجسيم أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به. أثره. اعتباره من الغير فلا يحاج به.
 (6)حكم "عيوب التدليل: ما يعد قصوراً".
تقديم  الخصم إلى محكمة الموضوع مستنداً له تأثير على مسار الدعوى. عدم تعرض المحكمة لدلالته. قصور.
(7) إثبات "قرائن قضائية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما يعد قصوراً".
استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن. محله. اطلاعها عليها وإخضاعها لتقديرها. عدم بحثها. قصور.
--------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك.
2 - من المقرر أن حجية الحكم تثبت لمنطوقة ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً.
3  - النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق.
4 - إذ كان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.
5 - الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينة فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينه إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته.
6 - من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان.
7 - استقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، وأما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الطاعن أقام على المطعون ضدها الدعوى التي صار قيدها برقم 340 لسنة 1987 تنفيذ الزيتون - بعد الحكم بعدم اختصاص محكمة شمال القاهرة الابتدائية نوعياً والإحالة - بطلبات ختامية هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان كافة ما ترتب عليه من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع - وقال بياناً لذلك إنه بموجب عقد مؤرخ 1/ 8/ 1980 استأجر من المطعون ضده الثاني الشقة المبينة بالصحيفة ثم شغلها اعتباراً من 8/ 8/ 1980 غير أنه فوجئ بتاريخ 14/ 8/ 1982 بتنفيذ حكم صدر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية في نزاع صوري بين المطعون ضدهما قضى بتمكين المطعون ضده الأول من شقة النزاع، وإذ لم يكن طرفاً في النزاع الصادر فيه هذا الحكم، وكان هو الذي يضع اليد على العين المؤجرة وصدر في مواجهته قرار لجنة تحديد أدرتها واختصمه المطعون ضده الثاني في الطعن على هذا القرار بصفته مستأجراً لها، كما أن عداد الإنارة وإيصالات الكهرباء باسمه، فقد أقام الدعوى ليحكم له بطلباته سالفة البيان، وبتاريخ 25 من نوفمبر سنة 1987 حكمت المحكمة - في مادة تنفيذ موضوعية - ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل يوم 14/ 12/ 1982 بمقتضى الحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية وعدم الاعتداد بها واعتبارها كأن لم تكن ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات، استأنف المطعون ضده الأول هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة طالباً إلغاءه وقيد استئنافه برقم 11392 لسنة 104 ق، كما استأنفه الطاعن أمام ذات المحكمة طالباً تعديله فيما قضي به من رفض طلب عدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية والحكم بعدم الاعتداد به وتمكينه من شقة النزاع وقيد استئنافه برقم 11495 لسنة 104 ق، وبعد أن أمرت المحكمة بضم الاستئناف الثاني إلى الأول قضت بتاريخ 17 من مايو سنة 1989 أولاً - بعدم جواز الاستئناف رقم 11495 سنة 104 ق، وفي الاستئناف رقم 11392 بإلغاء الحكم المستأنف وبرفض الدعوى، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره جلسة وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي بالسبب الأول على الحكم المطعون فيه الصادر في الاستئناف رقم 11495 لسنة 104 ق الخطأ في تطبيق القانون، وفي بيان ذلك يقول إن ذلك الحكم إذ أعتبر قصر محكمة أول درجة قضاءها على بطلان إجراءات التنفيذ الذي تم بموجب الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ورفضها ما عدا ذلك من طلبات تنحصر في عدم الاعتداد بالحكم السالف وتمكينه من شقة النزاع هو إغفال منها لبعض الطلبات ورتب على ذلك قضاءه بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لها في حين أن الحجية تثبت لمنطوق الحكم وما فصل فيه بين الخصوم بصفة صريحة أو ضمنية في الأسباب التي لا يقوم المنطوق بدونها يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مناط انطباق نص المادة 193 من قانون المرافعات يكون فيما أغفلت المحكمة الفصل فيه سهواً أو خطأ وليس عن بينة وإدراك، وكان من المقرر أيضاً أن حجية الحكم تثبت لمنطوقه ولما ارتبط به من الأسباب ارتباطاً وثيقاً وأن النص في منطوق الحكم على أن المحكمة رفضت ما عاد ذلك من الطلبات لا يعتبر قضاء منها في الطلب الذي أغفلته لأن عبارة "ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات" لا تنصرف إلا إلى الطلبات التي كانت محلاً لبحث هذا الحكم ولا تمتد إلى ما لم تكن المحكمة قد تعرضت له بالفصل لا صراحة ولا ضمناً في الأسباب المرتبطة بالمنطوق، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن طلبات الطاعن الختامية في الدعوى هي الحكم بعدم الاعتداد بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ومحضر التنفيذ المؤرخ 14/ 12/ 1982 وبطلان ما ترتب على هذا التنفيذ من إجراءات وتمكينه من شقة النزاع وكان البين من مدونات الحكم الابتدائي أنه قصر بحثه على الطلب الخاص ببطلان إجراءات التنفيذ الحاصل بمقتضى الحكم سالف الذكر وهو ما خلصت منه المحكمة إلى قضائها بإجابة الطاعن إليه للأسباب التي ساقتها على ذلك، فإن الحكم الابتدائي يكون قد أغفل خطأ أو سهواً الفصل في باقي الطلبات السالفة ويكون من المتعين لتدارك ذلك الرجوع إلى المحكمة الابتدائية لتستكمل الفصل فيها لا الطعن في حكمها لذلك، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بعدم جواز الاستئناف بالنسبة لهذين الطلبين فإنه لا يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ويكون على غير أساس.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بالوجه الأول من السببين الأول والسادس والسبب الثاني على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك في دفاعه أمام محكمة الموضوع بأنه لا يحاج بالحكم الصادر في الدعوى رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين المطعون ضدهما وساق الأدلة القاطعة على ذلك ومنها عدم إعادة إعلان المطعون ضده الثاني رغم عدم إعلانه لشخصه وعدم استئنافه الحكم الصادر ضده رغم إقراره أمام الخبير المنتدب في الدعوى رقم 1313 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة بفسخ عقد المطعون ضده الأول، غير أن الحكم المطعون فيه لم يعن باستعراض هذه الأدلة أو مناقشتها واقتصر في تسبيب قضاءه بإلغاء الحكم المستأنف على القول بأن الحكم الصادر في الدعوى 334 لسنة 1982 حجة عليه باعتباره دائناً للمطعون ضده الثاني وأن الأوراق الصادر فيها هذا الحكم خلت من الدليل على صدوره بالتواطؤ بين طرفيه ودون أن يذكر أسباباً لذلك وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن الدائن الذي لا يختصم في الدعوى التي ترفع من مدينة على آخر أو ترفع عليه يعتبر ماثلاً فيها بمدينة، وبالتالي فإن هذا الدائن لا يعتبر من الغير بالنسبة إلى الحكم الذي يصدر فيها على مدينه فتمتد إليه حجيته. وذلك كله ما لم يكن هذا الحكم قد صدر بناءً على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه في الدعوى أو بناء على إهمال مدينة إهمالاً جسيماً في الدفاع عن حقه أو تعمده خسارة الدعوى إضراراً به ففي هذه الأحوال يكون الدائن من الغير بالنسبة لهذا الحكم فلا يحاج به ولا يكون سارياً في مواجهته. لما كان ذلك، وكان من بين ما قام عليه دفاع الطاعن في الدعوى التمسك بأنه يعتبر من الغير بالنسبة للحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية فلا يحاج به لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينة المطعون ضده الثاني وخصمه فيها المطعون ضده الأول واستدل على ذلك الغش والتواطؤ بأن المطعون ضده الثاني لم يطعن في ذلك الحكم الصادر ضده لصالح المطعون ضده الأول إضراراً به - أي الطاعن - كما لم يتقدم إلى المحضر بإشكال عند تنفيذه خاصة وأن الطاعن يسكن بعقار النزاع، كما أنه الشاغل للعين المؤجرة وقد أخطرته لجنة تحديد الإيجارات بأجرة العين باعتباره مستأجراً لها وأنه دون المطعون ضده الأول قد اختصم في الدعوى التي أقامها المطعون ضده الثاني - المؤجر - طعناً في قرار لجنة تحديد الإيجارات وقدم المستندات المؤيدة لذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على قوله "وجدير بالذكر أن الحكم ليس له حجية على الخصوم وحدهم بل هو له حجية أيضاً على خلف الخصم سواء كان الخلف عاماً أو خاصاً، كما يعتبر حجة على دائني الخصم إذ أن المدين يمثل دائنة في الإحكام التي تصدر له أو عليه............. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن المستأنف ضده الأول - الطاعن - استأجر شقة النزاع من المستأنف ضده الثاني - المطعون ضده الثاني - وبالتالي يعتبر دائناً وليس خلفاً خاصاً، وإذ كان المستأنف ضده الثاني المؤجر قد صدر ضده الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية بتمكين المستأنف - المطعون ضده الأول من شقة النزاع........... كما خلت أوراق الدعوى من أن الحكم رقم 334 لسنة 1983 مدني شمال القاهرة الابتدائية قد صدر بالتواطؤ بين خصومه وبالتالي فإن ذلك الحكم يكون حجة على المستأنف ضده الأول - الطاعن - باعتباره دائناً للمؤجر المستأنف ضده الثاني" وهو ما يبين منه أنه اعتبر الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية حجة على الطاعن لخلو الأوراق من دليل على صدوره بالتواطؤ بين خصومه. وكان ما أقام عليه الحكم قضاءه مما سلفت الإشارة إليه يفيد أن المحكمة لم تطلع على ما ركن إليه الطاعن من قرائن ومستندات تمسك بدلالتها على أن الحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية ليس حجة عليه لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه وخصمه فيه، وكان من المقرر في قضاء هذا المحكمة أنه متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات، وكان لهذه المستندات أي تأثير على مسار الدعوى فإن ذلك يوجب على المحكمة أن تعرض لهذه المستندات وتقول رأيها في شأن دلالتها إن إيجاباً أو سلباً وإلا كان حكمها قاصر البيان، والقول باستقلال محكمة الموضوع بتقدير القرائن القضائية واطراح ما لا ترى الأخذ به منها محلة أن تكون قد أطلعت عليها وأخضعتها لتقديرها، أما إذا بان من الحكم أن المحكمة لم تطلع على تلك القرائن وبالتالي لم تبحثها فإن حكمها يكون أيضاً قاصراً قصوراً يبطله، لما كان ذلك وكان دفاع الطاعن بأنه لا يحاج بالحكم رقم 334 لسنة 1982 مدني شمال القاهرة الابتدائية لصدوره دون اختصامه فيه بناء على غش وتواطؤ بين مدينه المطعون ضده الثاني وخصمه فيه المطعون ضده الأول استناداً إلى المستندات والقرائن المشار إليها هو منه دفاع جوهري لو صح لجاز أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطلق القول بخلو الأوراق من دليل على أن الحكم السالف قد صدر بالتواطؤ بين المطعون ضدهما ورتب على ذلك وحدة انتفاء الغش والتواطؤ ومحاجة الطاعن بهذا الحكم دون أن يعني بتمحيص دفاعه وما قدمه من مستندات وساقه من قرائن وإبداء الرأي فيها بما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها، يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

الطعن 3312 لسنة 59 ق جلسة 19 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 364 ص 436


جلسة 19 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وخيري فخري.
--------------
(364)
الطعن رقم 3312 لسنة 59 القضائية

تعويض "الضرر المطالب بالتعويض عنه: الضرر الأدبي". مسئولية "مسئولية تقصيرية".
التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب حتى الدرجة الثانية من جراء موت المصاب. قصر نطاقه على من كان منهم على قيد الحياة في تاريخ الوفاة. مؤدي ذلك. عدم اتساع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن موجوداً حين الوفاة. سواء كان لم يولد أو توفي قبل موت المصاب. علة ذلك.

-------------
مفاد نص المادة 222 من القانون المدني أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون عليهم عدا الأخير أقاموا الدعوى رقم 1417 سنة 1987 مدني الجيزة الابتدائية ضد الشركة الطاعنة والمطعون عليه الأخير بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لهم مبلغ 80000 جنيه، وقالوا بياناً لذلك إنه بتاريخ 21/ 5/ 1985 تسبب المطعون عليه الأخير بخطئه أثناء قيادته للسيارة رقم 3730 نقل المنيا المؤمن عليها لدى الشركة الطاعنة في موت مورثهم المرحوم......... وقد ضبط عن هذه الواقعة القضية رقم 159 سنة 1985 جنح قسم العجوزة والتي أدين فيها المتهم بحكم جنائي بات وإذ لحقهم من جراء ذلك أضرار مادية وأدبية يقدرون التعويض الجابر لها ولما لحق بمورثهم المذكور من ضرر مادي بالمبلغ المطالب به فأقاموا الدعوى. بتاريخ 28/ 12/ 1987 حكمت المحكمة بإلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامن أن يدفعا للمطعون عليهم عدا الأخير مبلغ 8000 جنيه. استأنف المحكوم لهم هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق كما استأنفته الطاعنة بالاستئناف رقم 1497 سنة 105 ق القاهرة، ضمت المحكمة الاستئنافين وبتاريخ 7/ 6/ 1989 حكمت في استئناف الطاعنة برفضه وفي استئناف المطعون عليهم عدا الأخير بتعديل الحكم المستأنف إلى إلزام الطاعنة والمطعون عليه الأخير بالتضامم أن يؤديا لهم تعويضاً شاملاً مبلغ 10000 منه مبلغ 2000 للمطعون عليه الأول بصفته ولياً طبيعياً على أولاده القصر الأربعة.......... و........... و.......... و........... تعويضاً جابراً للضرر الأدبي الذي أصاب هؤلاء القصر بموت شقيقهم بالسوية بينهم. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه جزئياً، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر وحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث عن الطعن أقيم على سببين تنعي بهما الطاعنة على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن التعويض عن الضرر الأدبي وفقاً لنص المادة 222/ 1 من القانون المدني المقرر لمصلحة الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب لا يفيد منه أي من هؤلاء ما لم يكن موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة غير أن الحكم المطعون فيه قضي بتعويض عن الضرر الأدبي لأخ المجني عليه.............. القاصر المشمول بولاية والده المطعون عليه رغم أن الثابت من شهادة قيد ميلاده أنه ولد بتاريخ 30/ 1/ 1986 وهو تاريخ لاحق لموت أخيه المصاب في 21/ 5/ 1985 فلم يكن موجوداً على قيد الحياة حين الوفاة ونشؤ الحق في المطالبة بالتعويض عن هذا الضرر وهو ما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن النص في المادة 222 من القانون المدني على أن "1 - يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء. 2 - ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب." مفاده أن الشارع قصر الحق في التعويض عن الضرر الأدبي الشخصي المباشر الذي يصيب الأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية في عواطفهم وشعورهم من جراء موت المصاب على من كان من هؤلاء موجوداً على قيد الحياة في تاريخ الوفاة دون أن يتسع نطاق هذا الحق إلى من لم يكن له وجود حين الوفاة سواء كان لم يولد بعد أو كان قد مات قبل موت المصاب فإن أياً من هؤلاء يستحيل تصور أن يصيبه ضرر أدبي نتيجة موته. لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن المجني عليه الذي أصيب في الحادث - سبب دعوى التعويض الماثلة - قد مات بتاريخ 21/ 5/ 1985 قبل ميلاد شقيقه القاصر........... الحاصل في 30/ 1/ 1986 على نحو ما ثبت من شهادة قيد ميلاده ومن ثم فلم يكن لهذا الأخير ثمة وجود على قيد الحياة وقت موت شقيقة المذكور فيستحيل أن يكون قد أصابه ضرر أدبي على ما سلف بيانه فلا يستحق بعد ولادته تعويضاً من هذا القبيل، وإذ خالف قضاء الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بمبلغ 500 جنيه تعويضاً عن ما ارتأى أنه ضرر أدبي لحقه من جراء وفاة أخيه السابقة على ولادته فأنه يكون قد أخطأ في القانون بما يوجب نقضه جزئياً في هذا الخصوص.
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه، ولما تقدم يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 1043 سنة 105 ق القاهرة بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تعويض عن الضرر الأدبي للمستأنف الأول بصفته ولياً طبيعياً على أبنه القاصر............. ورفض هذا الشق من الدعوى.