الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعن 6631 لسنة 62 ق جلسة 17 / 11 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 327 ص 212


جلسة 17 من نوفمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي محمد إسماعيل غزالي، سيد قايد (نواب رئيس المحكمة) وعبد الله فهيم.
--------------
(327)
الطعن رقم 6631 لسنة 62 القضائية

(1، 2) إيجار "إيجار الأماكن" " المنشآت الآيلة للسقوط". اختصاص. قرار إداري.
 (1)معاينة وفحص المباني والمنشآت لترميمها وصيانتها. منوط بالجهة الإدارية. المواد 55، 56، 57 ق 49 لسنة 1977. اختصاص اللجان المنصوص عليها في القانون المذكور. نطاقه. قرارات هذه اللجان. قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها متى كان الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة.
(2) قرار الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت بهدمها كلياً أو جزئياً. شرطه. إن تكون بحالة يخشى معه سقوطها أو سقوط جزء منها بما يعرض الأرواح والأموال للخطر.

-----------
1 - مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة.
2 - المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشي معه سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، لما كان ذلك وكانت الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقي العقار الصادر بشأنه القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعي الإزالة وقدمت تأييداً لذلك صوره من القرار رقم..... الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه، وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن "........" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم.... سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
حيث إن الوقائع - حسبما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنة والمطعون ضده الثاني - بصفته - وآخرين الدعوى رقم 199 لسنة 1984 أمام محكمة طنطا الابتدائية طالباً الحكم بتعديل القرار الهندسي المطعون فيه إلى إزالة العقار المبين بالصحيفة، ندبت المحكمة خبيراً، وبعد أن أودع تقريره، قضت بتعديل القرار المطعون فيه إلى الترميم. استأنف المطعون ضده هذا الحكم بالاستئناف رقم 1560 لسنة 40 ق طنطا - كما أقامت الطاعنة استئنافاً فرعياً برقم 1373 لسنة 41 ق طنطا، ضمت المحكمة الاستئنافين وندبت ثلاث خبراء، وبعد أن أودعوا تقريرهم حكمت بتاريخ 26/ 11/ 1992 بتعديل القرار المطعون فيه إلى إزالة العقار شاملا جميع وحداته بما في ذلك الصيدلية المؤجرة إلى الطاعنة. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض، وإذ أمرت المحكمة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه مؤقتاً بالنسبة للصيدلية وحددت جلسة لنظر الطعن، قدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم وبالجلسة المحددة التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه القصور في التسبيب، وفي بيان ذلك تقول إنها تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن الصيدلية المؤجرة لها، مبنى حديث، منفصل عن العقار الصادر القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 بشأنه وأن حالته لا تستدعي الإزالة، ودللت على ذلك بقرار اللجنة الهندسية رقم 88 لسنة 1992 الذي خلص إلى ما سبق، وإلى أن مبنى الصيدلية لا يعوق تنفيذ القرار بهدم العقار، إلا أن الحكم المطعون فيه انتهى في قضائه إلى إزالة الصيدلية ضمن العقار محل القرار الهندسي المطعون فيه دون أن يواجه دفاعه المشار إليه على ضوء القرار الهندسي الجديد ومن ثم فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن مفاد المواد 55، 56، 57، 65 من القانون رقم 49 لسنة 1977 - المنطبق على واقعة الدعوى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع ناط بالجهة الإدارية المختصة معاينة وفحص المباني والمنشآت وتقدير ما يلزم اتخاذه للمحافظة على الأرواح والأموال لترميمها أو صيانتها أو تدعيمها لجعلها صالحة للغرض المخصصة من أجله إذا كان في الترميم أو الصيانة أو التدعيم ما يحقق سلامتها أو الحفاظ عليها في حالة جيدة، وتختص اللجان المنصوص عليها في المادة 57 من القانون المذكور بدراسة التقارير المقدمة من الجهات الإدارية المختصة بشئون التنظيم فيما يتعلق بتلك المباني وإجراء المعاينات على الطبيعة وإصدار قرارات في شأنها، وتعتبر القرارات التي تصدرها هذه اللجان قرارات إدارية يجوز لها أن تعدل عنها أو تلغيها ما دام الغرض من ذلك تحقيق المصلحة العامة. كما أن من المقرر أن مناط صحة ما تقرره الجهة الإدارية المختصة بشئون التنظيم وفحص المباني والمنشآت من هدم المباني كلياً أو جزئياً أن تكون حالتها مما يخشي معه سقوطها أو سقوط جزء منها حتى لا تتعرض الأرواح والأموال للخطر، لما كان ذلك وكان الطاعنة قد تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع أن مبنى الصيدلية المؤجرة لها منفصل عن باقي العقار الصادر بشأن القرار الهندسي رقم 107 لسنة 1983 المطعون فيه بما لا يعوق إزالته وأن حالته لا تستدعي الإزالة وقدمت تأييداً لذلك صورة من القرار رقم 88 لسنة 1992 الصادر بتشكيل لجنة من إدارة المرافق والشئون الهندسية بمحافظة الغربية بشأن الصيدلية المؤجرة لها وقد انتهت هذه اللجنة بعد المعاينة إلى أن مبنى الصيدلية منفصل ومقام على جزء من حديقة العقار موضوع القرار المطعون فيه، وأنه يبعد عن العقار من جميع الجهات ولا يعوق تنفيذ قرار الإزالة، وإذ أقام الحكم المطعون فيه قضائه بإزالة العقار حتى سطح الأرض شاملا جميع وحداته والصيدلية على ما أورده بمدوناته من أن "المحكمة تقر النتيجة التي خلصت إليها لجنة الخبراء..... ومفادها إزالة العقار حتى سطح الأرض شاملاً جميع وحداته والصيدلية ضمن وحدات العقار لعدم جدوى الترميم" دون أن يواجه بأسباب خاصة دفاع الطاعنة المشار إليه على ضوء ما أصدرته الجهة الإدارية بالقرار رقم 88 لسنة 1992 سالف الذكر ولدلالة ما هو صادر من تلك الجهة في هذا الشأن رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإن الحكم يكون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه لهذا الوجه دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن

الطعنان 2980 ، 3057 لسنة 62 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 346 ص 330


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
---------------------
(346)
الطعنان رقما 2980، 3057 لسنة 62 القضائية

 (1)محكمة الموضوع.
تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من أوراق الدعوى.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع. المقاول. استقلاله في عمله عن صاحب العمل. أثره. عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
 (3)مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصوراً". تعويض.
القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.
(4) التزام "أوصاف" الالتزام: "تضامن". نقض تعويض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه. (مثال في تعويض).

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى.
2 - علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال.
4 - إذ كان التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى في كل من الطعنين أقامت الدعوى رقم 6959 سنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية ضد كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني - في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 132757 جنيه و341 مليم، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 8/ 1986 تسبب تابع المطعون عليه الثاني بخطئه حال قيادته معدة لحفر أساسات قطعة أرض مملوكه للطاعن مجاورة لمخزن بضائعها في كسر ماسورة تسربت منها المياه إلى داخل المخزن مما نتج عنه إتلاف بضائع قدرت قيمتها بمبلغ 132757 جنيه و341 مليم فضلاً عما أصاب المخزن ذاته من أضرار تقدر بمبلغ 10000 جنيه وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 19762 مخالفات قسم أول المنصورة ضد سائق المعدة وقضى غيابياً بإدانته عن تسببه بإهماله في إتلاف الماسورة وحفظ الحكم لسقوطه بمضي المدة، ثم أقامت ضدهما الدعوى رقم 224 سنة 1986 مدني مستعجل المنصورة لإثبات الحالة وتقدير قيمة الأضرار فانتهى الخبير المندوب فيها إلى تقدير قيمة البضائع التالفة بمبلغ 93470 جنيه و095 مليم، وبثبوت مسئولية كل من مالك الأرض ومالك المعدة عن تعويض هذه الأضرار أقامت الدعوى بتاريخ 25/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليها الأولي مبلغ 98470 جنيه و590 مليم استأنف الطاعن والمطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1755 سنة 42 ق كما استأنفته المطعون عليها الأولى برقم 1436 سنة 43 ق المنصورة، وبتاريخ 18/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2980 سنة 62 ق، وطعن فيه أيضاً بذات الطريف المطعون عليه الثاني وقيد طعنه برقم 3057 سنة 62 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وكلفت الطاعن في الطعن الثاني باختصام المحكوم عليه معه بالتضامن - الطاعن في الطعن الأول - ثم ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء علاقة التبعية بينه ولين المطعون عليه الثاني وهو المقاول الذي أسند إليه عملية حفر أساسات قطعة الأرض المملوكة له توطئة لإقامة بناء عليها دون أن يكون له عليه حق التدخل في أعماله أو أدنى رقابة أو توجيه أو سلطة إصدار الأوامر في طريقة وأداء العمل واستدل على ذلك بما ثبت بتحقيقات المحضر الذي ضبط عن الحادث من اعتراف سائق معدة الحفر بخطئه وإقرار المقاول بمسئوليته عن تعويض المطعون عليها الأولى عن الأضرار التي لحقتها بسبب خطأ تابعه، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف واطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع المقاول المطعون عليه الثاني على سند من أن هذا الأخير تابع له لكونه مالك الأرض وصاحب العمل وأن هذا المقاول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر فيكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوعاً، دون أن يستظهر الدليل على قيام علاقة التبعية كما عناها القانون أو يبين المصدر الذي استوفى منه ذلك التوجيه وهذا الإشراف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفحص عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى، وأن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه "وحيث عن مسئولية المدعى عليه الثاني - الطاعن - فالثابت من سائر أوراق الدعوى أنه مالك الأرض محل الواقعة وكان وقت الحادث تابعاً للمدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - لقيام الأخير بأعمال الحفر لأساس الأرض محل الحادث بصفته مقاول فأنه يتبع المدعى عليه الثاني اقتصادياً بالإضافة أنه كصاحب عمل - مالك الأرض - ومن ثم يكون مسئولاً عن تعويض الأضرار الناجمة عن خطأ تابعه...... ويتعين إلزامه بالتعويض........ بالتضامن مع المدعى عليه الأول" دون أن يفصح الحكم عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي قام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه

الطعن 5510 لسنة 62 ق جلسة 9 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 354 ص 377


جلسة 9 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود نبيل البناوي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الشافعي، عبد العال السمان، عبد الملك نصار نواب رئيس المحكمة وأحمد عبد الرازق.
---------------
(354)
الطعن رقم 5510 لسنة 62 القضائية

محكمة الموضوع. وكالة.
محكمة الموضوع. سلطتها في التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها متى كان استخلاصها سائغاً وله سنده من الأوراق.
----------------

إن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى.

المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده تقدم للسيد رئيس محكمة شمال القاهرة الابتدائية بطلب لاستصدار أمر أداء ضد الطاعنة بمبلغ 1500 جنيه وقال شرحاً لذلك إنه يداينها بهذا المبلغ كأتعاب محاماة بمقتضى العقد المؤرخ 11/ 6/ 1984 المبرم بينه وبين الطاعنة وآخرين وتضمن الاتفاق على أن بقوم المطعون ضده بالعمل على أن تخلص للطاعنة ملكية قطعة الأرض التي أشترتها إذ قد صدر لها الحكم في الدعوى رقم 6176 لسنة 81 مدني جنوب القاهرة الابتدائية بصحة ونفاذ عقد البيع الصادر لها ولما كانت هذه الأرض ضمن أرض أشتراها.......... وصدر له حكم بصحة ونفاذ عقد البيع في الدعوى رقم 6648 لسنة 73 مدني شمال القاهرة الابتدائية والمؤيد استئنافياً بالاستئناف رقم 3529 لسنة 100 ق وكان أسبق في تسجيل صحيفة الدعوى وأصبحت الأرض التي أشتراها ملكاً له فإن المطعون ضده اتفق في البند السابع من عقد الاتفاق المشار إليه على أنه يستحق المبلغ المطالب به عندما يجعل الحكم رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافه عديم الأثر على ملكية الطاعنة، وقد أنهى المطعون ضده المهمة الموكولة إليه على النحو الثابت بالتوكيلات أرقام 2669 سنة 1987 عام قصر النيل و958 ب مكرر سنة 1989 عام قصر النيل ورقم 3635 سنة 1984 عام المطرية، وأنه قد نبه على الطاعنة بأداء الأتعاب إلا أنها امتنعت عن الوفاء. رفض رئيس المحكمة إصدار الأمر وتحددت جلسة لنظر الموضوع وقيدت الدعوى برقم 7732 لسنة 1988 مدني شمال القاهرة الابتدائية، وبتاريخ 31/ 12/ 1991 قضت المحكمة بإلزام الطاعنة أن تؤدي للمطعون ضده المبلغ الذي يطالب به. استأنفت هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 2174 لسنة 109 ق وبتاريخ 21/ 7/ 1992 حكمت المحكمة بالتأييد، طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما تنعاه الطاعنة بسبب الطعن على الحكم المطعون فيه الفساد في الاستدلال وفي بيان ذلك تقول إن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه أقام قضاءه على أن المطعون ضده قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم............. للطاعنة في عدم اعتدادها بالحكم الصادر في الدعوى رقم 6648 لسنة 1973 واستئنافها رقم 3529 لسنة 100 ق وذلك على النحو الثابت بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل وإذ كان هذا التوكيل الأخير ليس صادراً من........... بل هو صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن.......... فإن الحكم إذ اعتبر هذا التوكيل صادراً من الخصم.......... وأنه أنهى النزاع صلحاً يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه وإن كان التثبت من قيام الوكالة الاتفاقية وتحديد نطاقها من الأمور الموضوعية التي تستقل بتقديرها محكمة الموضوع بغير معقب إلا أن مناط ذلك أن يكون استخلاصها لما استخلصت سائغاً وله سنده من أوراق الدعوى وكان الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه - قد أقام قضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها على قوله "وكان المدعي - المطعون ضده - قد أنهي النزاع صلحاً بأن حصل على توكيل من الخصم.......... للمدعى عليها - الطاعنة - في عدم الاعتداد بالحكم الصادر لصالح هذا الأخير في الدعوى رقم 6648 لسن 73 واستئنافه رقم 3529 لسنة 100 ق القاهرة وهذا ثابت من التوكيل العام رقم 2669 لسنة 1987 قصر النيل ومن ثم فإن المدعي - المطعون ضده - يكون قد أوفى بكافة الالتزامات التي تقع على عاتقه بموجب عقد الاتفاق موضوع الدعوى" وهو ما يبين منه أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه على إنهاء المطعون ضده للنزاع بحصوله على توكيل من............ - خصم الطاعنة - بالتنازل عن الحكمين الصادرين لصالحه واستدل على ذلك بالتوكيل رقم 2669 لسنة 1987 عام قصر النيل لما كان ذلك وكان الثابت من التوكيل الأخير أنه صادر من المطعون ضده إلى الطاعنة وبصفته وكيلاً عن.......... بالتوكيل رقم 3635 لسنة 84 عام المطرية وكان الثابت من هذا التوكيل الأخير أنه صادر إلى المطعون ضده من............. بصفته الشخصية فقط فإن نطاق التوكيل رقم 2669 لسنة 87 لا يتعدى صدوره من المطعون ضده إلى الطاعنة بصفته وكيلاً عن............ ولا يتضمن توكيلاً من........ - خصم الطاعنة - في هذا الخصوص ولا يغير من هذا النظر ما ورد بالتوكيل بياناً للموكل - المطعن ضده - من أنه بصفته وكيلاً عن.......... الوكيل عن........ خصم الطاعنة ذلك أن هذه العبارة ليس من شأنها اتساع نطاق الوكالة لتشمل توكيلاً صادراً من خصم الطاعنة للمطعون ضده طالما أن الموكل في هذا التوكيل هو المطعون ضده وحده ولم يثبت أن هناك توكيلاً آخر صدر إلى المطعون ضده من.......... بصفته وكيلاً عن............ خصم الطاعنة وبالتالي فإن الحكم المطعون فيه إذ استخلص من التوكيل رقم 2669 لسنة 87 قصر النيل أنه تضمن توكيلاً من خصم الطاعنة للمطعون ضده الذي وكل الطاعنة بموجبه في عدم الاعتداد بالحكمين الصادرين لصالح هذا الخصم بما ينتهي به النزاع صلحاً ورتب على ذلك تنفيذ المطعون ضده لالتزاماته وقضاءه بإلزام الطاعنة بالأتعاب المتفق عليها يكون معيباً بالفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه دون حاجة إلى بحث باقي سببي الطعن.

الطعن 3075 لسنة 62 ق جلسة 22 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 370 ص 466


جلسة 22 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------------
(370)
الطعن رقم 3075 لسنة 62 القضائية

(1) نقض "الاختصام في الطعن". دعوى "الصفة". تسجيل.
طلب محو التسجيلات موجه لمصلحة الشهر العقاري. وزير العدل يعد خصماً حقيقياً في الدعوى. اختصامه في الطعن بالنقض. صحيح.
 (2)تنفيذ "تنفيذ عقاري". بطلان.
بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد. بطلان نسبي. شرع لمصلحة المدين وحده. المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955.
(3) حجز إداري "إجراءات التنفيذ على العقار". تنفيذ عقاري. دعوى "المصلحة".
تحديد قانون الحجز الإداري لإجراءات التنفيذ على العقار والأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون طرفاً فيها. مشتري العقار من المدين بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء. طلبه إبطال الإجراءات لا يحقق إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه.

----------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث "وزير العدل" خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن.
2 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به.
3 - إجراءات الحجز الإداري والتنفيذ على العقار يحكمه القانون رقم 308 لسنة 1955 في شأن الحجز الإداري وقد حدد قانون الحجز الإداري في المادة 40 وما بعدها إجراءات التنفيذ على العقار، وحدد الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها. وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن - تتحصل في أن المطعون ضدهما الأول والثاني أقاما الدعوى رقم 175 لسنة 84 مدني جزئي اطسا بطلب الحكم - في مادة تنفيذ موضوعية - بعدم الاعتداد بالحجز الإداري الموقع من الطاعن بصفته على العقار الموضح الحدود والمعالم بالأوراق وشطب ومحو كافة التسجيلات التي تمت. وقالا شرحاً لذلك إنهما يمتلكان فدانين مشاعاً في مساحة أكبر بطريق الميراث الشرعي وأن هذه المساحة، مرهونة للطاعن بصفته بموجب عقد قرض مع ترتيب حق رهن رقم 4 لسنة 1917، وباشر البنك الطاعن إجراءات التنفيذ على العقار بطريق الحجز الإداري ورسى عليه المزاد بتاريخ 27/ 11/ 1972 إلا أن إجراءات الحجز اعتورها البطلان لعدم توجيه إعلان التنبيه بالأداء والإنذار بالحجز إلى المدين صاحب العقار في شخص المطعون ضدهما الأول والثاني باعتبارهما حائزي العقار طبقاً لنص المادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، كما خلا محضر الحجز من تحديد يوم البيع وساعته، وتم البيع بعد انقضاء أربعة أشهر من تاريخ شهره بالمخالفة لحكم المادة 53/ 1 من القانون سالف الذكر فأقاما دعواهما، ندبت المحكمة خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بالطلبات. استأنف الطاعن بصفته هذا الحكم بالاستئناف رقم 80 لسنة 90 مدني مستأنف الفيوم التي قضت بعدم اختصاصها قيمياً بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة استئناف بنى سويف "مأمورية الفيوم" وقيد برقم 461 لسنة 27 ق بني سويف. وبتاريخ 19/ 3/ 92 قضت بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن نصفته في هذا الحكم بطريق النقض. دفع المطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس بعدم قبول الطعن بالنسبة لهم، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي برفض الدفع بالنسبة للمطعون ضده الثالث وبنقض الحكم المطعون فيه، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مبنى الدفع بعدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثالث إلى الخامس أنهم لم ينازعوا الطاعن في طلباته ولم يقض لهم أو عليهم بشئ.
وحيث إن هذا الدفع في محله بالنسبة للمطعون ضدهما الرابع والخامس لما هو مقرر في قضاء هذه المحكمة أن طلب محو التسجيلات موجه أصلاً إلى مصلحة الشهر العقاري - التي يمثلها وزير العدل بصفته الرئيس الأعلى لها - التي قامت بإجراء تلك التسجيلات وهي المنوط بها تنفيذ الحكم بمحوها مما يجعل المطعون ضده الثالث خصماً حقيقياً في الدعوى يصح اختصامه في الطعن دون المطعون ضدهما الرابع والخامس مما يتعين قبول الدفع بالنسبة لهما ورفضه بالنسبة للمطعون ضده الثالث بصفته.
وحيث إن الطعن - فيما عدا ما تقدم - استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك يقول بأنه دفع بعدم قبول دعوى المطعون ضدهما الأول والثاني لأنهما يضعان اليد على عقار النزاع بموجب عقدين عرفيين لا ينقلان لهما الملكية مما ينفي حقهما ومصلحتهما في طلب إبطال إجراءات الحجز الإداري باعتبار أن تلك الإجراءات توجه بحسب الأصل إلى المدين صاحب الصفة وأن قانون الحجز الإداري ولئن أجاز إعلانهما إلا أن ذلك استثناء على الأصل وأن بطلان هذه الإجراءات نسبي غير متعلق بالنظام العام ومقرر لمصلحة المدين وحده فلا يجوز لغيره التمسك به وإذ رفض الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا الدفع فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن بطلان إجراءات الحجز الإداري لعدم إعلان المدين بالتنبيه بالأداء والإنذار بالحجز على العقار في شخص واضع اليد على النحو الوارد بالمادة 40 من قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1995 هو بطلان نسبي غير متعلق بالنظام العام شرع لمصلحة المدين وحده فلا يقبل من غيره التمسك به وأن المادة 40 وما بعدها من قانون الحجز الإداري سالف الذكر قد حددت إجراءات التنفيذ على العقار وحددت الأشخاص الذين يعلنون بها ويصبحون بالتالي طرفاً فيها، وإذ كان مشتري العقار بعقد غير مسجل ليس من بين هؤلاء فإن طلبه إبطال الإجراءات لن يحقق له إلا مصلحة مادية وهي والمصلحة المحتملة لا تكفي لقبول الدعوى ما دامت لا تستند إلى حق يحميه القانون. لما كان ذلك وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه خالف هذا النظر ورفض الدفع على سند من أن المطعون ضدهما الأول والثاني يحوزان ويضعان اليد على العين محل الإجراءات رغم أنهما يرثانها عن والدهما الذي اشتراها بموجب عقدين عرفيين فلم تنتقل إليه الملكية على نحو ما ورد بتقرير الخبير المنتدب في الدعوى ورتب على ذلك توافر المصلحة لهما في إقامة الدعوى رغم أنهما لا يعتبران طرفاً في خصومة الحجز وأن مصلحتهما محتملة لا تستند إلى حق يحميه القانون وهو ما لا يكفي لقبول دعواهما فإن الحكم يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
ولما تقدم ولما كان الموضوع صالح للفصل فيه فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والقضاء بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة

الطعن 4456 لسنة 62 ق جلسة 23 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 377 ص 511


جلسة 23 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم زغو نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حماد الشافعي، إبراهيم الضهيري، حسين دياب وعزت البنداري نواب رئيس المحكمة.
-------------
(377)
الطعن رقم 4456 لسنة 62 القضائية

(1) تأمينات اجتماعية "إثبات العجز": محكمة الموضوع. إثبات.
إثبات العجز ونسبته باعتباره واقعة مادية بكافة طرق الإثبات. لمحكمة الموضوع استخلاصه مما تقتنع به من أدلة الدعوى.
(2، 3، 4) تأمينات اجتماعية "مستحقات المؤمن عليهم" "معاش العجز الجزئي المستديم" "تعويض الأجر عن إصابة العمل".
 (2)هيئة التأمينات الاجتماعية. التزامها بالوفاء بالمستحقات التي يقررها قانون التأمين الاجتماعي لمن يسري عليهم. ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة. م 15 ق 79 لسنة 1975.
 (3)الأجر الذي يحسب على أساسه معاش العجز الجزئي المستديم. ماهيته. تغيير طريقة حساب هذا الأجر. شرطه. صدور قرار من الوزير المختص.
(4) تعويض الأجر عن إصابة العامل. شرطه. استحقاق معاش العجز الجزئي المستديم بثبوت العجز ونسبته وليس من تاريخ الإصابة. المادتان م 49، 52 ق 79 لسنة 1975.

--------------
1 - لما كان نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه.
2 - مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة.
3 - مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقة حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة.
4 - مفاد نص المادتين 49، 52 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفي أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام الدعوى رقم 540 سنة 1990 مدني المنيا الابتدائية "مأمورية ملوي" على الطاعنة - الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية - والمطعون ضده الثاني وطلب الحكم بثبوت علاقة العمل بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 إلى 22/ 5/ 1982 وبأحقيته في معاش العجز الإصابي بنسبة 70% بسبب بتر زراعه الأيمن ومتجمد المعاش من تاريخ الإصابة في 22/ 5/ 1982 مع الاستمرار في صرف هذا المعاش واستحقاقه للتأمين الإضافي عن هذا العجز على أساس أن أجره 90 جنيهاً شهرياً وبأحقيته في نسبة 1% من مستحقاته التأمينية من تاريخ الاستحقاق وحتى تاريخ التحكم في الدعوى وقال بياناً لها إنه كان يعمل على آلة دراس مملوكة للمطعون ضده الثاني بأجر يومي مقداره ثلاثة جنيهات وبتاريخ 22/ 5/ 1982 أصيب بإصابة أعجزته عن العمل وقد تقدم بالمستندات الدالة على هذه الإصابة ومن بينها الحكم الصادر في الدعوى 313 سنة 1983 مدني دير مواس وقد تضمنت أسبابه المكملة للمنطوق استحقاقه لمعاش العجز من تاريخ 22/ 5/ 1982 وأن نسبة ذلك العجز 70% إلا أن الهيئة احتسبت له هذا المعاش اعتباراً من 19/ 6/ 1989 وعلى أساس الحد الأدنى للأجور فتقدم بطلب إلى لجنة فض المنازعات فقررت رفضه فأقام الدعوى بطلباته سالفة البيان. دفعت الطاعنة بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 لسنة 1983 مدني دير مواس وبتاريخ 24/ 11/ 1990 حكمت المحكمة برفض الدفع وندبت خبيراً في الدعوى وبعد أن قدم تقريره حكمت بتاريخ 10/ 11/ 1991 بثبوت علاقة العمل بين المطعون ضده الأول والمطعون ضده الثاني وبأحقية المطعون ضده الأول لمعاش العجز الجزئي المستديم اعتباراً من 1/ 6/ 1982 ومقداره 65.34 جنيهاً تدرج حتى وصل إلى مبلغ 135.68 جنيهاً وبإلزام الطاعنة بأن تؤدي له مبلغ 975.200 جنيه باقي متجمد المعاش المستحق له من 1/ 6/ 1982 وحتى 31/ 12/ 1990 جنيه وباقي مبلغ التعويض الإضافي المستحق له، استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 842 لسنة 27 ق بني سويف "مأمورية المنيا" وبتاريخ 12/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض. وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم نقضاً جزئياً، وعرض الطعن على المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعي الطاعنة بالسبب الأول منها على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون برفضه الدفع بعدم قبول الدعوى لسابقة الفصل فيها في الدعوى رقم 313 سنة 1984 مدني دير مواس بالرغم من اتحاد الخصوم والموضوع والسبب فيهما.
وحيث إن هذا النعي مردود ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الحكم السابق صدوره بين الخصوم أنفسهم لا يحوز قوة الأمر المقضي بالنسبة للدعوى اللاحقة إلا إذ اتحد الموضوع والسبب بين كل من الدعويين وذلك عملاً بنص المادة 101 من قانون الإثبات رقم 25 لسنة 1968. لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الدعوى السابقة رقم 313 لسنة 1984 مدني دير مواس التي أقامها المطعون ضده الأول على الطاعنة والمطعون ضده الثاني، كانت تتعلق بطلب الحكم بإلزامهما بأن يؤديا إليه تعويضاً مقداره خمسمائة جنيه عن الإصابة التي لحقت به من جراء عمله لدى المطعون ضده الثاني وقضى فيها بإلزام المذكور بالتعويض المطالب به بينما تحددت طلباته في الدعوى الحالية بطلب إثبات علاقة العمل فيما بينه وبين المطعون ضده الثاني في المدة من 1/ 2/ 1982 وحتى 22/ 5/ 1982 بأجر يومي ثلاث جنيهاً وبأحقيته في معاش العجز الإصابي والتأمين الإضافي المستحق له بسبب بتر زراعه من تاريخ 22/ 5/ 1982 مع المتجمد من المعاش ومن ثم فإن كل من هاتين الدعويين تختلف عن الأخرى موضوعاً وسبباً وإن اتحد الخصوم فيها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى برفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها يكون قد طبق القانون تطبيقاً صحيحاً ويكون النعي عليه غير سديد.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إنه طبقاً لنص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 تختص الهيئة العامة للتأمين الصحي بإثبات العجز ونسبته ولا يجوز إثبات هذا العجز عن أي طريق آخر فإن الحكم إذ اعتمد في إثبات العجز ومقداره على تقرير الطب الشرعي يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي مردود، ذلك أن نص القانون يستدل به على ما يفهم من عبارته أو إشارته أو دلالته أو اقتضائه وكان نص المادة 89 من القانون 79 لسنة 1975 لا يدل على أي وجه من أوجه الاستدلال المذكورة على أن المشرع قصد تقييد إثبات العجز ونسبته بطريق معين مما مقتضاه إباحة إثبات العجز ونسبته باعتبارها واقعة مادية بكافة طرق الإثبات ومن ثم يكون لمحكمة الموضوع أن تستخلصها مما تقتنع به من أدلة الدعوى ولا سلطان عليها في ذلك طالما أقامت قضائها على أسباب سائغة فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ اعتد بثبوت حالة العجز الجزئي المستديم وتقدير نسبته على تقرير الطب الشرعي المرفق بالقضية المنضمة لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، ويكون النعي عليه بهذا السبب على غير أساس.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وفي بيان ذلك تقول إن أجر الاشتراك عن العامل - والذي تتحدد حقوقه التأمينية عليه - يكون على أساس الحد الأدنى للأجور إذا لم يشترك عند صاحب العمل وقد اشترك صاحب العمل عن المطعون ضده بعد إصابته عن أجر مقداره 25 جنيهاً، كما صدر قرار وزير التأمينات رقم 184 لسنة 1980 بتحديد أجر الاشتراك عن عمال النقل على الجرارات الزراعية، فإن الحكم المطعون فيه إذ حدد ذلك الأجر على أساس الأجر الفعلي ومقداره 90 جنيهاً يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يستوجب نقضه.
وحيث إن النعي في شقه الأول في غير محله. ذلك أن مفاد نص المادة 150 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بعد تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1977 أن الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية تلتزم بالوفاء بالتزاماتها المقررة في القانون بالنسبة لمن يسري عليهم قانون التأمين الاجتماعي ولو لم يكن صاحب العمل قد اشترك عنهم في الهيئة وكان مؤدي نصوص المواد 18/ 3، 19، 125، 131 من القانون رقم 79 لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي أن معاش العجز الجزئي المستديم يربط على أساس متوسط الأجر الشهري الذي سدد عند الاشتراك خلال السنتين الأخيرتين من خدمة المؤمن عليه أو مدة الاشتراك في التأمين إن قلت عن ذلك وأن الأجر الذي يتخذ أساساً لهذا الربط هو الأجر الفعلي وأنه لا يجوز تغيير طريقه حساب الأجر إلا بقرار من وزير التأمينات وذلك بناء على اقتراح مجلس إدارة الهيئة الطاعنة، وكان الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه قد اعتمد في قضائه على الأجر الفعلي الذي تقاضاه المطعن ضده الأول فإنه لا يكون قد خالف القانون أو أخطأ في تطبيقه، هذا ولئن كانت أحكام قانون التأمين الاجتماعي سالف الذكر إما تتعلق بالنظام العام إلا أنه لما كان قبول السبب المتعلق بالنظام العام لأول مرة أمام محكمة النقض مشروط بألا يخالطه عنصر واقعي لم يسبق عرضه على محكمة الموضوع وكانت ما تثيره الطاعنة من أن المطعون ضده الأول من بين الفئات المنصوص عليها بقرار وزير التأمينات رقم 184 سنة 1980 في شأن التأمين على العاملين بنشاط النقل البري لدى أصحاب الأعمال في القطاع الخاص مختلط بواقع لم يسبق طرحه على محكمة الموضوع هو التحقق من مدى توافر الشروط المنصوص عنها في القرار سالف الذكر بالنسبة للمطعون ضده الأول، مما لا يجوز التحدي به لأول مرة أمام محكمة النقض ويكون النعي بالشق الثاني غير مقبول.
وحيث إن الطاعنة تنعي بالسبب الرابع على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وفي بيان ذلك تقول إن الحكم قضى بأحقية المطعون ضده في المعاش من تاريخ حدوث إصابته في حين أنه لا يستحق هذا المعاش إلا من وقت ثبوت العجز في 22/ 3/ 1989 بما يكون معه الحكم قد أخطأ في تطبيق القانون.
وحيث إن هذا النعي في محله. ذلك أن النص في المادة 49 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 على أنه "إذا حالت الإصابة بين المؤمن عليه وبين أداء عمله تؤدي الجهة المختصة بصرف تعويض الأجر خلال فترة تخلفه عن عمله بسببها، تعويضاً عن أجره يعادل أجره المسدد عنه الاشتراك وبصرف هذا التعويض للمصاب في مواعيد صرف الأجور بالنسبة لمن يتقاضون أجورهم بالشهر، وأسبوعياً بالنسبة لغيرهم. ويستمر صرف ذلك التعويض طوال مده عجز المصاب عن أداء عمله أو حتى ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة.........." والنص في المادة 52 منه على أنه "إذا نشأ عن الإصابة عجز جزئي مستديم تقدر نسبته بـ 35% فأكثر استحق المصاب معاشاً يساوي نسبة ذلك العجز من المعاش المنصوص عليه بالمادة (51).........." مفاده أن تعويض الأجر يصرف للعامل إذا حالت الإصابة بينه وبين أداء عمله ولحين شفائه أو ثبوت العجز المستديم أو حدوث الوفاة. ويستحق معاش العجز الجزئي المستديم للمصاب بمقدار نسبة هذا العجز من وقت ثبوته وليس من وقت الإصابة التي أدت إلى حدوث العجز. وكانت الطاعنة قد تمسكت أمام محكمة الاستئناف بأن العجز الجزئي المستديم لم يثبت لدى المطعون ضده الأول إلا بتاريخ 23/ 2/ 1989 وليس من تاريخ حدوث الإصابة فإن الحكم المطعون فيه إذ أيد الحكم الابتدائي في قضائه للمطعون ضده الأول بمعاش العجز الجزئي المستديم من تاريخ حدوث الإصابة دون أن يعنى بتحقيق هذا الدفاع والرد عليه بالرغم من أنه دفاع جوهري ومن شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي في الدعوى فيكون فضلاً عن مخالفته القانون مشوباً بالقصور في التسبيب بما يوجب نقضه في هذا الخصوص على أن يكون مع النقض الإحالة.

الطعن 5257 لسنة 62 ق جلسة 28 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 385 ص 568


جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي، محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(385)
الطعن رقم 5257 لسنة 62 القضائية

بيع "بيع ملك الغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" استئناف. إثبات.
بيع ملك الغير. قابليته للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً. إقرار الطاعنة المالكة في صحيفة الاستئناف بصحة التصرف. التفات الحكم عن دلالة هذا الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد. خطأ في تطبيق القانون.

-------------
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثرة على العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى 1102 لسنة 1989 مدني المنيا الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1985 ورد مبلغ 3500 جنيه وفوائده القانونية من 20/ 8/ 1985 وحتى تاريخ الحكم، وكذلك رد شيكات بمبلغ 16500 جنيه والتعويض. وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع له المطعون ضدهما الثاني والثالث سيارة نقل رقم 36264 القاهرة بثمن مقداره 20000 جنيه دفع منه عند التعاقد 3500 جنيه، واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها 1650 جنيه تحرر بها شيكات لصالح الطاعن الأول، وفوجئ في 7/ 6/ 1986 بتحفيظ إدارة مرور المنيا على السيارة كطلب مصلحة الضرائب لمديونية الطاعنة الثانية التي تبين له أنها المالكة للسيارة، وأن البائعين له باعا ما لا يملكان فأقام الدعوى بطلباته السالفة، ومحكمة أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بإبطال عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1985 وإلزام الطاعن الأول والمطعون ضدها الثاني والثالث برد مبلغ 3500 جنيه والشيكات الصادرة من المطعون ضده الأول بملغ 16500 جنيه وبالتعويض الذي قررته، استأنف الطاعنان هذا الحكم بالاستئناف 483 لسنة 27 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان عقد بيع السيارة على أن البائعين للمطعون ضده الأول غير مالكين لها، في حين أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة أقرت ذلك البيع في صحيفة الاستئناف بما يترتب عليه أن ينقلب صحيحاً، فلم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك الإقرار مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني - على أنه "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب صحيحاً في حق المشتري" يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثره على العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقي الأسباب.
ولما تقدم وحث إن الموضوع صالح للفصل فيه.

الطعن 4257 لسنة 62 ق جلسة 29 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 387 ص 578


جلسة 29 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ مصطفى حسيب نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري العميري، عبد الصمد عبد العزيز، عبد الرحمن فكري نواب رئيس المحكمة وسعيد فهيم.
---------------
(387)
الطعن رقم 4257 لسنة 62 القضائية

 (1)عقد "تكييف العقد". محكمة الموضوع. نقض.
التعرف على قصد المتعاقدين. من سلطة محكمة الموضوع. التكييف القانوني لما قصدوه. خضوعه لرقابة محكمة النقض.
(2) عقد "تكييف العقد".
تكييف العقد. العبرة بعباراته وحقيقة الواقع والنية المشتركة للمتعاقدين.
 (3)هبة "هبة الأموال المستقبلة". عقد. بطلان.
هبة الأموال المستقبلة. م 492 مدني. بطلانها بطلاناً مطلقاً. علة ذلك. قضاء الحكم المطعون فيه بتأييد حكم أول درجة بقضائه بصحة ونفاذ عقد حق الانتفاع بشقة في عقار سيتم تشييده مستقبلاً على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده. مخالفة وخطأ في تطبيق القانون.

--------------
1 - التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض.
2 - المناط في تكييف العقد هو بالوقوف على نيتهما المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه.
3 - إذ أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل الذي لم يتحقق وجوده تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى هبة مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذي يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 13/ 10/ 1986 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة في العقار الذي سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أي أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذي لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 1596 لسنة 1988 مدني كلي الجيزة على المطعون ضده بصفته بطلب الحكم ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 والمرافقة بالحضور رقم 11319 لسنة 1986 إداري قسم بولاق الدكرور وقال بياناً لذلك إنه يمتلك قطعة الأرض الموضحة الحدود والمعالم بصحيفة الدعوى وعندما شرع في البناء عليها تعرض له المطعون ضده طالباً وقف أعمال البناء على زعم منه بأنها مملوكة لهيئة الأوقاف التي يمثلها في ذلك، الأمر الذي كان مثار التحقيقات المحضر سالف الذكر وحسماً لتلك الخلافات فقد تحرر بينهما عقد الاتفاق سالف البيان والذي تبرع للمطعون ضده بموجبه بحق الانتفاع بشقة بالدور الأول بهذا العقار وإذ تبين له فيما بعد عدم صحة مزاعمه بشأن ملكية هيئة الأوقاف لها وعدم تمثيله إياها فقد أقام الدعوى كما وجه المطعون ضده بصفته إلى الطاعن دعوى فرعية بطلب الحكم بصحة ونفاذ عقد الاتفاق سالف الذكر والتسليم، أحالت المحكمة الدعوى إلى التحقيق وبعد سماع شهود الطرفين قضت في الدعوى الأصلية برفضها وفي الدعوى الفرعية بصحة ونفاذ عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 والتسليم، استأنف الطاعن هذا الحكم لدى محكمة استئناف القاهرة بالاستئناف رقم 10323 لسنة 108 ق وبتاريخ 7/ 5/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف، طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وإذ عرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون وبياناًَ لذلك يقول إنه لئن كان لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص نية المتعاقدين وما انعقد عليه اتفاقهما إلا أن ذلك مشروط بأن يكون هذا الاستخلاص سائغاً ولا مخالفة فيه للثابت بالأوراق ولا خروج فيه عن المعنى الظاهر للعقد كما لا يجوز لها في سبيل التعرف على إرادتهما الانحراف عن الأخذ بالعبارات الواضحة، وإذ كان الثابت من عبارات عقد الاتفاق المبرم بينه وبين المطعون ضده بصفته والمؤرخ 13/ 10/ 1986 أن محله مال مستقبل هو حق الانتفاع بشقة بالعقار المزمع إنشائه لم يتحقق وجودها بعد فإن الحكم إذ ذهب في تكييفه لهذا العقد بأنه عقد هبة كاملة غير مباشرة لحق الانتفاع بها وأقام قضاءه على هذا الأساس - فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في محله ذلك أنه لئن كان التعرف على ما عناه المتعاقدان في العقد هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع إلا أن التكييف القانوني الصحيح لقصدهما وإنزال حكم القانون عليه هو مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة النقض وأن المناط في ذلك هو بالوقوف على نيتهما المشتركة دون الاعتداد بما أطلقوه عليه من أوصاف أو ما ضمنوه من عبارات إذا ما تبين أن هذه الأوصاف والعبارات تخالف حقيقة التعاقد وما قصده المتعاقدان منه. وإنه ولئن أجازت المادة 131 من القانون المدني أن يكون محل الالتزام شيئاً مستقبلاً إلا أن المشرع لاعتبارات خاصة قد حرم ضروباً من التعامل في الشيء المستقبل الذي لم يتحقق وجودة تضمنها نص المادة 492 من القانون المدني ورتب على ذلك بطلانها بما نص عليه فيها من أنه تقع هبة الأموال المستقبلة باطلة وجعل هذا البطلان متعلقاً بالنظام العام لا تلحقه الإجازة والمرجع في ذلك هو ما تنطوي عليه هبة هذا النوع من الأموال من خطر إذ يندفع الواهب إلى مال مستقبل أكثر مما يندفع إلى هبة مال تحقق وجوده مما حدا بالمشرع إلى حمايته من هذا الاندفاع بإبطال هبته وهو ما أكدته المذكرة الإيضاحية للمشروع التمهيدي للقانون سالف الذكر باعتبار ذلك تطبيقاً لأحكام الشريعة الإسلامية التي تستلزم لصحة الهبة أن يكون الشيء الموهوب موجوداً وقت العقد ومن ثم تعتبر هبة المعدوم غير صحيحة ومثل المعدوم ما هو في حكمه ومنها الأموال المستقبلة فتقع الهبة الواردة عليها باطلة بطلاناً مطلقاً لا تلحقه الإجازة لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن العقد الذي يحكم واقعة الدعوى المؤرخ 13/ 10/ 1986 تبرع الطاعن بمقتضاه للمطعون ضده بصفته بحق الانتفاع بشقة في العقار الذي سيتم تشييده مستقبلاً على الأرض المملوكة له أي أن إرادته انصرفت لهبة حق انتفاع وارد على مال مستقبل لم يتحقق وجوده بعد مما يصيبه بالبطلان الذي لا تلحقه الإجازة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وكيف هذا العقد على أنه هبة غير مباشرة لمال تحقق وجوده وقضى بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به من صحته ونفاذه والتسليم فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه.
ولما تقدم وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه - فإنه يتعين الحكم في موضوع الاستئناف رقم 10323 لسنة 108 ق بإلغاء الحكم المستأنف وفي موضوع الدعوى الأصلية ببطلان عقد الاتفاق المؤرخ 13/ 10/ 1986 المحرر بين الطاعن والمطعون ضده وفي موضوع الدعوى الفرعية برفضها.