الصفحات

تحميل وطباعة هذه الصفحة

Print Friendly and PDF

بحث هذه المدونة الإلكترونية

الجمعة، 1 مارس 2019

الطعنان 2980 ، 3057 لسنة 62 ق جلسة 5 / 12 / 1993 مكتب فني 44 ج 3 ق 346 ص 330


جلسة 5 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/ محمد فتحي الجمهودي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ إبراهيم الطويلة، أحمد علي خيري، محمد عبد المنعم إبراهيم نواب رئيس المحكمة وحسين نعمان.
---------------------
(346)
الطعنان رقما 2980، 3057 لسنة 62 القضائية

 (1)محكمة الموضوع.
تقدير أدلة الدعوي واستخلاص الواقع منها. من سلطة محكمة الموضوع. شرطه. إفصاحها عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها ومأخذها من أوراق الدعوى.
(2) مسئولية "مسئولية تقصيرية". تعويض.
علاقة التبعية. وجوب أن يكون للمتبوع سلطة فعلية طالت مدتها أو قصرت في إصدار الأوامر للتابع بأداء عمل معين لحساب المتبوع. المقاول. استقلاله في عمله عن صاحب العمل. أثره. عدم مسئولية الأخير عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
 (3)مسئولية "مسئولية تقصيرية". حكم "ما يعد قصوراً". تعويض.
القضاء بإلزام المتبوع بالتعويض. وجوب بيان الحكم خطأ التابع وأدلته. عدم إفصاح الحكم عن المصدر الذي استظهر منه ثبوت الخطأ. قصور.
(4) التزام "أوصاف" الالتزام: "تضامن". نقض تعويض "أثر نقض الحكم".
نقض الحكم الصادر في تعويض التزام بالتضامن. أثره. نقضه بالنسبة للخصم الآخر ولو لم يطعن فيه. (مثال في تعويض).

-------------
1 - المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفصح عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى.
2 - علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه.
3 - إذ كان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي أقام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال.
4 - إذ كان التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه.


المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعنين استوفيا أوضاعهما الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن الشركة المطعون عليها الأولى في كل من الطعنين أقامت الدعوى رقم 6959 سنة 1989 مدني المنصورة الابتدائية ضد كل من الطاعن والمطعون عليه الثاني - في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق - بطلب الحكم بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا لها مبلغ 132757 جنيه و341 مليم، وقالت بياناً لذلك إنه بتاريخ 11/ 8/ 1986 تسبب تابع المطعون عليه الثاني بخطئه حال قيادته معدة لحفر أساسات قطعة أرض مملوكه للطاعن مجاورة لمخزن بضائعها في كسر ماسورة تسربت منها المياه إلى داخل المخزن مما نتج عنه إتلاف بضائع قدرت قيمتها بمبلغ 132757 جنيه و341 مليم فضلاً عما أصاب المخزن ذاته من أضرار تقدر بمبلغ 10000 جنيه وقد تحرر عن ذلك المحضر رقم 19762 مخالفات قسم أول المنصورة ضد سائق المعدة وقضى غيابياً بإدانته عن تسببه بإهماله في إتلاف الماسورة وحفظ الحكم لسقوطه بمضي المدة، ثم أقامت ضدهما الدعوى رقم 224 سنة 1986 مدني مستعجل المنصورة لإثبات الحالة وتقدير قيمة الأضرار فانتهى الخبير المندوب فيها إلى تقدير قيمة البضائع التالفة بمبلغ 93470 جنيه و095 مليم، وبثبوت مسئولية كل من مالك الأرض ومالك المعدة عن تعويض هذه الأضرار أقامت الدعوى بتاريخ 25/ 11/ 1990 حكمت المحكمة بإلزام الطاعن والمطعون عليه الثاني بالتضامن بأن يؤديا للمطعون عليها الأولي مبلغ 98470 جنيه و590 مليم استأنف الطاعن والمطعون عليه الثاني هذا الحكم لدى محكمة استئناف المنصورة بالاستئناف رقم 1755 سنة 42 ق كما استأنفته المطعون عليها الأولى برقم 1436 سنة 43 ق المنصورة، وبتاريخ 18/ 3/ 1992 حكمت المحكمة بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنه برقم 2980 سنة 62 ق، وطعن فيه أيضاً بذات الطريف المطعون عليه الثاني وقيد طعنه برقم 3057 سنة 62 ق، وقدمت النيابة مذكرة في كل من الطعنين أبدت فيهما الرأي بنقض الحكم المطعون فيه وعرض الطعنان على هذه المحكمة في غرفة مشورة فرأت أنهما جديران بالنظر وحددت جلسة لنظرهما وكلفت الطاعن في الطعن الثاني باختصام المحكوم عليه معه بالتضامن - الطاعن في الطعن الأول - ثم ضمت الطعنين والتزمت النيابة رأيها.
وحيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن في الطعن رقم 2980 سنة 62 ق على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والفساد في الاستدلال، وفي بيان ذلك يقول إنه تمسك أمام محكمة الاستئناف بانتفاء علاقة التبعية بينه ولين المطعون عليه الثاني وهو المقاول الذي أسند إليه عملية حفر أساسات قطعة الأرض المملوكة له توطئة لإقامة بناء عليها دون أن يكون له عليه حق التدخل في أعماله أو أدنى رقابة أو توجيه أو سلطة إصدار الأوامر في طريقة وأداء العمل واستدل على ذلك بما ثبت بتحقيقات المحضر الذي ضبط عن الحادث من اعتراف سائق معدة الحفر بخطئه وإقرار المقاول بمسئوليته عن تعويض المطعون عليها الأولى عن الأضرار التي لحقتها بسبب خطأ تابعه، غير أن الحكم المطعون فيه أيد الحكم المستأنف واطرح هذا الدفاع وقضى بإلزامه بالتعويض متضامناً مع المقاول المطعون عليه الثاني على سند من أن هذا الأخير تابع له لكونه مالك الأرض وصاحب العمل وأن هذا المقاول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر فيكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوعاً، دون أن يستظهر الدليل على قيام علاقة التبعية كما عناها القانون أو يبين المصدر الذي استوفى منه ذلك التوجيه وهذا الإشراف وهو ما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان لمحكمة الموضوع الحق في تقدير الأدلة واستخلاص الواقع منها إلا أنه يتعين عليها أن تفحص عن مصادر الأدلة التي كونت منها عقيدتها وفحواها وأن يكون لهذه الأدلة مأخذها الصحيح من أوراق الدعوى، وأن علاقة التبعية لا تقوم وفقاً لحكم المادة 174 من القانون المدني إلا بتوافر الولاية في الرقابة والتوجيه بأن يكون للمتبوع سلطة فعلية - طالت مدتها أو قصرت - في إصدار الأوامر إلى التابع في طريقة أداء عمله وفي الرقابة عليه في تنفيذه هذه الأوامر ومحاسبته على الخروج عليها، وأن المقاول - كأصل عام - يعمل مستقلاً عن صاحب العمل ولا يخضع لرقابته وتوجيهه وإشرافه فلا يكون هذا الأخير مسئولاً عنه مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه. لما كان ذلك وكان البين من الحكم الابتدائي أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى توافر التبعية من واقع الدعوى بل اجتزأ في أسبابه "وحيث عن مسئولية المدعى عليه الثاني - الطاعن - فالثابت من سائر أوراق الدعوى أنه مالك الأرض محل الواقعة وكان وقت الحادث تابعاً للمدعى عليه الأول - المطعون عليه الثاني - لقيام الأخير بأعمال الحفر لأساس الأرض محل الحادث بصفته مقاول فأنه يتبع المدعى عليه الثاني اقتصادياً بالإضافة أنه كصاحب عمل - مالك الأرض - ومن ثم يكون مسئولاً عن تعويض الأضرار الناجمة عن خطأ تابعه...... ويتعين إلزامه بالتعويض........ بالتضامن مع المدعى عليه الأول" دون أن يفصح الحكم عن ماهية الأوراق التي استقى منها توافر علاقة التبعية، وكان الثابت من الحكم المطعون فيه أنه أيد الحكم الابتدائي لأسبابه وأورد بمدوناته قوله "أن قضاء محكمة أول درجة قد أصاب صحيح الواقع والقانون فيتعين معه القضاء......... بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه ولا يقدح في ذلك ما آثاره المستأنف الثاني في الاستئناف الأصلي - الطاعن - بعدم مسئوليته قبل الشركة عما أصابها من أضرار بمقولة أن المستأنف الأول - المطعون عليه الثاني - ليس تابعاً له، إذ أنه مالك قطعة الأرض المجاورة لمخزن الشركة وأن المستأنف الأول كان يعمل بتوجيهه وتحت إشرافه المباشر ومن ثم يكون تابعاً له ويسأل عن أعماله باعتباره متبوع" وكان هذا الذي ساقه الحكم واتخذه عماداً لقيام مسئولية الطاعن بصفته متبوعاً للمقاول الذي عهد إليه بعملية حفر الأساس بأرضه - لا يواجه دفاع الطاعن بانتفاء تبعية المقاول له ولا يؤدي إلى النتيجة التي قام عليها قضاءه إذ لا يبين منه مصدر هذا الإشراف ومداه وكيفية هذا التوجيه وصورته كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلص إليه والمصدر الذي استقاه منه حتى يعرف بوضوح أساس مسئولية الطاعن وحقيقة ما وقع منه وما إذا كان قد تدخل فعلياً في تنفيذ العمل الذي ناط به المقاول المطعون عليه الثاني فإنه فضلاً عن قصوره يكون معيباً بالخطأ في القانون والفساد في الاستدلال بما يوجب نقضه.
وحيث إن التزام المطعون عليه الثاني مع الطاعن - بالتعويض - قبل المطعون عليها الأولى هو التزام بالتضامن فإن نقض الحكم لصالح الطاعن يستتبع نقضه بالنسبة للمطعون عليه الثاني ولو لم يطعن فيه وإذ كان هذا الأخير قد طعن بالنقض في ذات الحكم بالطعن رقم 3057 سنة 62 ق فإنه يتعين نقضه بالنسبة له أيضاً دون حاجة إلى بحث أسبابه

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق