جلسة 28 من ديسمبر سنة 1993
برئاسة السيد المستشار/
محمود شوقي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ أحمد مكي، أحمد الزواوي،
محمد جمال وأنور العاصي نواب رئيس المحكمة.
---------------
(385)
الطعن رقم 5257 لسنة 62
القضائية
بيع "بيع ملك
الغير". حكم "عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون" استئناف.
إثبات.
بيع ملك الغير. قابليته
للإبطال لمصلحة المشتري. إقرار المالك به صراحة أو ضمناً. أثره. انقلابه صحيحاً.
إقرار الطاعنة المالكة في صحيفة الاستئناف بصحة التصرف. التفات الحكم عن دلالة هذا
الإقرار وعدم إعمال أثره على العقد. خطأ في تطبيق القانون.
-------------
المقرر في قضاء هذه
المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467 من القانون المدني يدل على أن
بيع ملك الغير تصرف قابل للأبطال لمصلحة المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً
انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة
للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن
المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر
منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون
فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثرة على العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق
القانون.
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق
وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة.
حيث إن الطعن استوفى
أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع - على ما
يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل في أن المطعون ضده الأول أقام
على الطاعنين والمطعون ضدهما الثاني والثالث الدعوى 1102 لسنة 1989 مدني المنيا
الابتدائية بطلب الحكم بفسخ العقد المؤرخ 20/ 8/ 1985 ورد مبلغ 3500 جنيه وفوائده
القانونية من 20/ 8/ 1985 وحتى تاريخ الحكم، وكذلك رد شيكات بمبلغ 16500 جنيه
والتعويض. وقال بياناً لذلك أنه بموجب ذلك العقد باع له المطعون ضدهما الثاني
والثالث سيارة نقل رقم 36264 القاهرة بثمن مقداره 20000 جنيه دفع منه عند التعاقد
3500 جنيه، واتفق على سداد الباقي على أقساط شهرية قيمة كل منها 1650 جنيه تحرر
بها شيكات لصالح الطاعن الأول، وفوجئ في 7/ 6/ 1986 بتحفيظ إدارة مرور المنيا على
السيارة كطلب مصلحة الضرائب لمديونية الطاعنة الثانية التي تبين له أنها المالكة
للسيارة، وأن البائعين له باعا ما لا يملكان فأقام الدعوى بطلباته السالفة، ومحكمة
أول درجة حكمت بتاريخ 27/ 3/ 1991 بإبطال عقد البيع المؤرخ 20/ 8/ 1985 وإلزام
الطاعن الأول والمطعون ضدها الثاني والثالث برد مبلغ 3500 جنيه والشيكات الصادرة
من المطعون ضده الأول بملغ 16500 جنيه وبالتعويض الذي قررته، استأنف الطاعنان هذا
الحكم بالاستئناف 483 لسنة 27 ق بني سويف (مأمورية المنيا) وبتاريخ 8/ 7/ 1992 قضت
المحكمة بالتأييد، طعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض، وقدمت النيابة مذكرة
أبدت فيها الرأي بنقض الحكم، وعرض الطعن على هذه المحكمة في غرفة مشورة فحددت جلسة
لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها.
وحيث إن مما ينعاه
الطاعنان على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أقام قضاءه ببطلان
عقد بيع السيارة على أن البائعين للمطعون ضده الأول غير مالكين لها، في حين أن
الطاعنة الثانية المالكة للسيارة أقرت ذلك البيع في صحيفة الاستئناف بما يترتب
عليه أن ينقلب صحيحاً، فلم يعمل الحكم المطعون فيه أثر ذلك الإقرار مما يعيبه
ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي في
محله ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن النص في الفقرة الأولى من المادة 467
من القانون المدني - على أنه "إذا أقر المالك البيع سرى العقد في حقه وانقلب
صحيحاً في حق المشتري" يدل على أن بيع ملك الغير تصرف قابل للإبطال لمصلحة
المشتري، فإذا أقره المالك صراحة أو ضمناً انقلب صحيحاً، لما كان ذلك وكان الثابت
من الأوراق أن الطاعنة الثانية المالكة للسيارة موضوع النزاع قد أفصحت في صحيفة
استئنافها بأنها تقر بصحة التصرف وأن المتصرفين مالكان للسيارة محل العقد وهو ما
يُعدُّ إقراراً منها بالبيع الصادر منها إلى المطعون ضده الأخير فينقلب صحيحاً في
حق الأخير وإذ التفت الحكم المطعون فيه عن دلالة هذا الإقرار، ولم يُعمل أثره على
العقد فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث
باقي الأسباب.
ولما تقدم وحث إن الموضوع
صالح للفصل فيه.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق